تقوم الدولة عندنا بميناء شقق سكنية وبيعها بنظام التقسيط لمدة عشرين عاما. مع العلم انها تقترب من البنك. واقوم انا بالتسديد للدولة ولا اتعامل مع البنك مباشرة. فعلي فهل يعد هذا نوعا من الربا مرة اخرى الحكم على الشيء فرع عن تصوره. مبلغ علمي انك مطالب بان تأخذ قرضا من البنك بمساعدة الدولة وتيسيرها. لكن انت المقترض والدين في ذمتك ويلزمك تسديده الدين هذا مضمون بهذه الشقة يعني الشقة مرتهنة لسداد هذا الدين فيعني ازن ان قضية الدولة والبنك لا تزال مقترضا. ولا يزال القرض ربويا. لكن في المسألة نزر اخر عند عموم الحاجة وعند عموم البلوى في في مجتمعات تسعون في المئة من شبابها لا يملكون مسكنا لا يقدرون على الزواج فالحاجة عامة والامكانيات محدودة ودخله الموظف بكامله لا يفي بايجار شهر ازا كان الايجار جديدا فهذا واقع لا يستطيع المفتي ان يغفله ان كان ذلك كذلك. فهل تنزل الحاجات العامة من زيت الضرورات في اباحة المحظورات محتمل شرعا لكن تحقيق هذا في بلد معين في واقع معين في حالة معينة يحتاج الى المفتي المحلي المخالط لهذه الحالة. يعني اقول ان الاصول النظرية تستوعب هذا. تنزيل الحاجات العامة. من زات الضرورات في اباحة المحزورات وبعض بلادنا بلغ بها الحال هذا المبلغ. لكني لا اجرؤ على تحقيق هذا في مناطق بعينه في مكان بعينه في شخص بعينه احيل الى المفتي المحلي كي يبحث هذه الواقعة وعلى من وقع في ضرورة او حاجة ماسة ان الى مفتيه لتقدير ضرورته وحاجته ليرى ان كان مؤهلا الانطباق شرائطها وقواعدي عليه بارك الله فيكم آآ بسم الله الرحمن الرحيم