تمام حكم شهادة الاخوة في عقد النكاح اختلف اهل العلم في شهادة الاخوة على عقد زواج اخيهم او او اختهم الحنفية على ان هذا مشروع كل من يصلح ان يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح ان يكون شاهدا كل من يصلح ان يكون وليا في النكاح بولاية نفسه لكي يخرجوا المرأة صلح ان يكون شاهدا كساني يقول ولو زوج الاب ابنته من رجل بشهادة ابنيه وهما اخوا المرأة فلا شك انه يجوز النكاح المالكية لم يجيزوا شهادة كل كل من يصح شهادة كل من يصح ان يكون وليا للزوجة شافعية شهادة الاخوة عندهم على عقد اختم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الاولياء في العقد لكي لا يجمع بين الولاية والشهادة آآ الخلاصة الراجح فيما يظهر لنا انما هو مذهب الحنفية ومن تابعهم فيصح العقد بشهادة الاخوة بشرط الا يكون احدهم وليا لاخته. عشان ما يلمعش بين الولاية. هم. والشهادة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق على هذا يقول القول الثاني في المسألة انه يصح ان يكون الشاهدان او احدهما من من الاصول او من الفروع هذا القول هو الصحيح بلا شك لان شهادة الاصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للانسان خشية التهمة اما حيث تكون شهادة له وعليه كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع