﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.750
سؤال هل يجوز شهادة عم العروسة وابو العريس يعني هو ايضا عروس وهي عروس على عقد القران مع العلمي ان اباها هو وليها طيب المفروض المطلوب ان يحضر النكاح اربعة

2
00:00:25.250 --> 00:00:54.150
الزوج والولي والشاهدان الزوج لا يجوز ان يكون الولي احد الشاهدين فسؤالنا هنا ما دام عم العروسة ليس وليها في العقد فشهادته وشهادة ابي العروس الزوج من مواضع الاجتهاد بين اهل العلم والصواب جوازها وقبولها

3
00:00:54.600 --> 00:01:24.550
لماذا لان مناط التهمة التي تمنع الشهادة بين الاقارب هو الشهادة للمشهود عليه لمجرد اثبات حق له في عقد النكاح شهادة له وشهادة عليه فلا حرج فيها باذن الله في الراجح من اقوال اهل العلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القول الثاني في المسألة

4
00:01:24.850 --> 00:01:44.450
انه يصح ان يكون الشاهدان او احدهما من الاصول او من الفروع. وهذا القول هو الصحيح بلا شك لان شهادة الاصول والفروع ممنوعة حيث تكون شهادة للانسان خشية التهمة. اما حيث تكون الشهادة عليه

5
00:01:44.450 --> 00:02:04.250
وله كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع. فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج او للزوجة ولا لا حقا عليه ولا عليها بل هو له وعليه. لانه يوجب حقوقا للعاقل وحقوقا عليه

6
00:02:04.350 --> 00:02:12.435
فالصواب اذا انه يصح العقد وهو رواية عن احمد واختارها كثير من الاصحاب