﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم بدء الخير وغايته وشرف به ادم عليه الصلاة والسلام وذريته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا

2
00:00:31.750 --> 00:00:54.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج البداية في علوم الغاية في سنته الاولى سبع وثلاثين واربعمئة والف

3
00:00:54.100 --> 00:01:16.050
وثمان وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب بغيت المصلي على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ومولده من علوم الغاية هو علم الفقه

4
00:01:16.200 --> 00:01:43.300
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين

5
00:01:43.500 --> 00:02:03.500
قلتم وفقكم الله في مصنفكم بغية المصلي على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة وكتبها عند عروج خير من اصطفاه. نبينا

6
00:02:03.500 --> 00:02:30.700
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وتباع هداه اما بعد فان الصلاة ركن من اركان الاسلام وباب من ابواب الجنة دار السلام وهي الفرقان بين والمشركين والعروة الثانية من عرى الدين. وهذه رسالة مختصرة في احكامها مما يحتاج

7
00:02:30.700 --> 00:02:55.100
المصلي من مهماتها على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله نفع الله بعلمها وجعل ولمطالعها وافر اجرها ابتدأ المصنف ووفقه الله كتابه بالبسملة وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم

8
00:02:55.450 --> 00:03:18.550
ثم ثنى بالحمدلة وهي قوله الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وتباع هداه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا

9
00:03:18.700 --> 00:03:48.200
فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله وكتبها عند عروض خير من اصطفاه اي جعل فرضها ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء بعد الاسراء به من مكة الى بيت المقدس

10
00:03:48.850 --> 00:04:26.700
والعروج هو الصعود ثم ذكر المصنف اربعة امور تعظم بها الصلاة اولها انها ركن من اركان الاسلام فهي الركن الثاني منها وثانيها انها باب من ابواب الجنة دار السلام وثالثها

11
00:04:27.000 --> 00:05:07.900
انها الفرقان اي الامر الفاصل بين المسلمين والمشركين فالصلاة من شعار المسلمين ورابعها انها العروة الثانية من عرى الدين والعروة ما يتعلق ويستمسك به ما يتعلق ويستمسك به فمما يتعلق به

12
00:05:08.450 --> 00:05:44.850
حفظا للدين وتقوية له اقامة الصلاة ثم ذكر ان هذه الرسالة الموضوعة بين يديك مختصرة في احكامها والمختصر من الكلام ما قل مبناه ودل معناه فخير الكلام ما قل ودل

13
00:05:46.600 --> 00:06:19.650
وتلك الرسالة المختصرة هي في احكام الصلاة محصورة فيما ذكره بقوله مما يحتاج اليه المصلي من مهماتها فان احكام الصلاة طويلة العد والمذكور في هذه الرسالة مهمات منها الجامع لها

14
00:06:19.750 --> 00:06:58.900
انها مما يحتاج اليه المصلي فلا تقوم هذه الشعيرة في نفسه علما يتهيأ لها عملا الا بالاحاطة بما ذكر فيها ولاجل هذا سماها بغية المصلي فالبغية ما يحتاج اليه وتلك الرسالة هي على مذهب الامام احمد بن حنبل

15
00:06:59.150 --> 00:07:29.300
رحمه الله وهو المذهب المتبوع في هذه البلاد غالبا وختم المصنف بدعاء الله عز وجل ان ينفع بعلمها وان يجعل لمصنفها ولمطالعها وافر اجلها فنسأله سبحانه ان يتقبل منا اجمعين

16
00:07:29.400 --> 00:07:48.750
والا يخيب سعينا في العالمين نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل اعلم ان بغيت المصلي بابان من الاحكام. فالباب الاول في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في

17
00:07:48.750 --> 00:08:08.750
الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. ومهمات اصول اربعة. الاول في شروط والثاني في صفة الوضوء والثالث في فروض الوضوء وواجبه. والرابع في نواقض الوضوء. والباب الثاني بالصلاة وهي اقوال

18
00:08:08.750 --> 00:08:31.100
وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومهمات فصوله خمسة. الاول بشروط الصلاة والثاني صفة الصلاة والثالث في اركان الصلاة وواجباتها والرابع في مبطلات الصلاة والخامس في سجود السهو ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة

19
00:08:31.600 --> 00:09:09.600
ان بغيت المصلي اي حاجته بابان من الاحكام يفتقر اليهما عادة عند ارادته اقامة الصلاة فالباب الاول في الوضوء والباب الثاني في الصلاة فمدار هذه الرسالة على البابين المذكورين وذكر في كل باب

20
00:09:09.950 --> 00:09:45.250
حقيقته الشرعية ومهمات فصوله تأمل الباب الاول فحقيقته الشرعية هي المذكورة في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء شرعا

21
00:09:45.850 --> 00:10:33.750
يرجع الى خمسة امور اولها انه يشتمل على عمل انه يشتمل على عمل اشير اليه بقوله استعمال وتانيها ان المستعمل فيه ماء وثالثها ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين احدهما

22
00:10:35.050 --> 00:11:15.600
كونه طهورا والاخر كونه مباح فاما الوصف الاول وهو كونه طهورا فخرج به ما ليس طهورا عند الحنابلة وهو الطاهر والنجس فلا يصح الوضوء بهما واما كونه مباحا اي حلالا

23
00:11:16.200 --> 00:11:52.200
فخرج به ما ليس حلالا كماء مغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء فمن استعمل ماء غير مباح في وضوءه ووضوءه عند الحنابلة باطل والراجح صحة الوضوء به مع حصول

24
00:11:52.350 --> 00:12:25.150
انت مين فيصح فعله الوضوء بماء غير مباح ويلحقه الاثم ويلحقه الاثم لاجل صفة الحرمة من سرقة او غصب او غير ذلك ورابعها ان استعمال الماء يختص باعضاء اربعة هي الوجه

25
00:12:26.350 --> 00:13:05.750
واليدان والرأس والرجلان وخامسها ان استعماله يكون على صفة معلومة اي مبينة شرعا واما مهمات فصوله فعدها اربعة الاول في شروط الوضوء والثاني في صفة الوضوء والثالث في فروض الوضوء وواجبه. والرابع في نواقض الوضوء

26
00:13:05.750 --> 00:13:44.950
ضوءي وسيأتي بيان معانيها عند معاقد تلك الفصول واما الباب الثاني فذكر فيه كما تقدم حقيقته الشرعية ومهمات فصوله ايضا فاما حقيقة الصلاة الشرعية فهي مركبة من ثلاثة امور اولها

27
00:13:45.400 --> 00:14:31.900
اقوال معلومة وثانيها افعال معلومة وتقدم ان معنى معلومة اي مبينة شرعا وثالثها ان تلك الاقوال والافعال محفوفة بفاتحة وخاتمة فمفتتحها التكبير وهو قول الله اكبر ابتداء الصلاة وخاتمتها التسليم وهو قول

28
00:14:32.000 --> 00:15:01.900
السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة واما مهمات اصوله فهي خمسة عدها بقوله الاول في شروط الصلاة والثاني في صفة الصلاة والثالث في اركان الصلاة والرابع في مبطلات الصلاة والخامس في سجود السهو

29
00:15:02.250 --> 00:15:29.250
وسيأتي بيان معانيها عند معاقد تلك الفصول في مواضعها من الرسالة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. الباب الاول احكام الوضوء. شرع المصنف وفقه الله يبين ما وعد به مما تعلق

30
00:15:29.350 --> 00:16:06.450
بالبابين اللذين تدور عليهما الرسالة تقدم اولهما وهو باب في احكام الوضوء مشتمل على اربعة فصول كما تقدم وسيأتي تفصيل جمل تلك الفصول فصلا فصلا نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في شروط الوضوء

31
00:16:08.100 --> 00:16:37.250
اه عقد المصنف وفقه الله ترجمة مشتملة على الفصل الاول من تلك الفصول الاربعة فقال فصل في شروط الوضوء  وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء

32
00:16:37.400 --> 00:17:14.550
تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة ومعنى قوله تترتب عليها اثاره اي اذا اجتمعت تلك الشروط صار الوضوء صحيحا يستبيح به المتوضئ ما يراد به الوضوء كصلاة

33
00:17:15.100 --> 00:17:40.900
او مسي مصحف او طواف نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام الرابع والعقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمام

34
00:17:40.900 --> 00:18:09.400
قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة شروط الوضوء عند الحنابلة مبينا انها ثمانية ثم شرع يعد تلك الثمانية واحدا واحدا

35
00:18:10.100 --> 00:18:52.100
فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو ناقضه فنواقض الوضوء تستدعي شرعا الوضوء والانقطاع هو الفراغ من الناقض فلا يشرع المتوضئ في وضوءه حتى يفرغ من الناقض فلو قدر انه شرع يتمضمض

36
00:18:52.900 --> 00:19:27.100
او يستنشق حال تبوله ولما يفرغ من بوله لم يصح وضوءه والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيريد المتوضئ بفعله

37
00:19:27.500 --> 00:19:57.250
التقرب الى الله مستبيحا ما يؤمر بالوضوء له كصلاة او قراءة قرآن او غيرهما والشرط الثالث الاسلام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والراء والشرط الرابع

38
00:19:57.500 --> 00:20:35.150
العقل وهو قوة يتمكن بها المرء من الادراك. قوة يتمكن بها المرء من الادراك والشرط الخامس التمييز والشرط الخامس التمييز وهو وصف يتمكن به المرء من معرفة منافعه ومضاره وصف يتمكن به المرء من معرفة منافعه ومضاره

39
00:20:35.800 --> 00:21:22.100
والشرط السادس الماء الطهور المباح اي الموصوف بكونه طهورا لا طاهر  استنجاء او استجمار قبله بان يستعمل الماء اوج اليه وزاد المصنف شرطا لم يدخله في العد لاختصاصه بحال نادرة

40
00:21:23.100 --> 00:21:53.050
فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم  او امرأة مستحاضة فذو الحدث الدائم يشترط ان يكون وضوءه بعد دخول  ثم خرج منه شيء لن يضره وجاز له ان يصلي

41
00:21:53.100 --> 00:22:19.150
بوضوءه الذي توضأه اولا نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في صفة الوضوء عقد المصنف وفقه الله ترجمة ثانية ذكر فيها الفصل الثاني من الفصول الاربعة فقال فصل

42
00:22:19.450 --> 00:22:54.050
في صفة الوضوء اي حليته التي يكون عليها اي حليته التي يكون عليها فيتميز عن غيره فهي الهيئة التي يحصل بها الوضوء فهي الهيئة التي يحصل بها الوضوء نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله صفته ان ينوي ثم يسمي فيقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا وهو سنة

43
00:22:54.050 --> 00:23:14.050
لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فيجب غسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. ثم يتمضمض ويستنشق بيمينه ثلاثا وكونهما من غرفة واحدة افضل ويستنذر بيسرى. ثم يغسل وجهه وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ثلاثا. ثم يغسل

44
00:23:14.050 --> 00:23:34.050
بين يديهما مرفقين ثلاثا ثم يمسح جميع رأسهما اذنيه مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه لقفا ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه

45
00:23:34.050 --> 00:23:54.700
هذا وسنة لمن فرغ منه رفع بصره الى السماء. وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله وتباح معونته وتنشيف اعضائه ذكر المصنف وفقه الله

46
00:23:54.750 --> 00:24:32.450
في هذه الجملة صفة الوضوء مبينا انها مركبة من عشرة احوال فالحال الاولى في قوله ان ينوي بان يريد التقرب الى الله بفعل الوضوء بان يريد التقرب الى الله بفعل الوضوء

47
00:24:32.950 --> 00:25:07.150
مستبيحا اي طالبا اباحة ما يؤمر بالوضوء له كالصلاة او قراءة القرآن او الطواف والحال الثانية في قوله ثم يسمي فيقولا بسم الله ويكون اتيانه بها قبل شروعه في وضوئه

48
00:25:08.350 --> 00:25:39.700
والحال الثالثة في قوله ثم يغسل كفيه ثلاثا والكف هي باطن راحت اليد هي باطن راحة اليد فيغسل كفيه ثلاثا ثم بين ان غسل الكفين ثلاثا عند ابتداء الوضوء سنة

49
00:25:40.650 --> 00:26:18.900
فيسن للمتوضأ ان يستفتح افعال وضوءه بغسل كفيه الا ما استثناه بقوله لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن كانت هذه حاله فغسل كفيه عند ابتداء الوضوء واجب فمن استيقظ

50
00:26:19.200 --> 00:26:58.800
من نوم الليل الناقض للوضوء وجب عليه غسل كفيه كما قال فيجب غسل يديه ثلاثا بنية وتسمية فينوي غسل يديه ويسمي وذكر التسمية في حق من استيقظ ولم يرد الوضوء

51
00:26:59.750 --> 00:27:41.150
فان اراد الوضوء كفته تسميته له فغسل الكفين عند ابتداء الوضوء له حالان الحال الاولى ان يكون مريد الوضوء مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء

52
00:27:45.400 --> 00:28:20.850
فيجب عليه غسل كفيه والحال الثانية الا يكون كذلك فيستحب غسلهما ثم ذكر الحالة الرابعة في قوله ثم يتمضمض ويستنشق بيمينه ثلاثا فيدخل الماء في فمه متمضمضا وفي انفه مستنشقا

53
00:28:22.000 --> 00:29:07.250
مستعملا يده اليمنى ثلاثا وذكر ان فعلهما بيد واحدة من غرفة واحدة افضل فيأخذ ماء بيده اليمنى فيجعل بعضه في فيه متمضمضا ويرفع بقيته الى انفه مستنشقا والحال الخامسة في قوله ويستنثر بيسرى

54
00:29:08.150 --> 00:29:37.200
ان يخرجوا الماء من انفه بيده اليسرى الاستنثار يكون باليد اليسرى والحال السادسة في قوله ثم يغسل وجهه وما فيه من شعل خفيف وظاهر الكثيف ثلاثا والشعر الخفيف هو الذي

55
00:29:37.500 --> 00:30:20.100
يصف البشرة فترى من ورائه فيغسل الشعر ليغسل البشرة فان كان الشعر كثيفا لا يرى ما وراءه عادة فانه يغسل ظاهره وجوبا واما باطنه واما باطنه فيستحب له تخليله بادخال اصابعي

56
00:30:20.350 --> 00:31:01.100
يده فيه والحال السابعة في قوله ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا والمرفق اسم للمفصل الواقع بين العضد والساعد اسم للمفصل الواقع بين العضد والساعد سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق

57
00:31:01.350 --> 00:31:29.750
لنفسه عند الاتكاء فيغسل يديه بادئا من رؤوس اصابعه حتى يغسل مع كل يد مرفقها. يفعل ذلك ثلاثة. والحال الثامنة في قوله ثم يمسح جميع رأسه مع مع اذنيه مرة واحدة

58
00:31:31.200 --> 00:32:02.800
والمسح هو الامرار الخفيف والمسح هنا والامرار الخفيف وبينه بقوله فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه اي الى مؤخره ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه

59
00:32:03.850 --> 00:32:47.900
وهما الاصبعان المسميان للسباحتين يدخلهما في صماخي اذنيه والصماخ اسم للتجويف الكائن داخل صورة اذني ويمسح بابهاميهما بابهاميه ظاهرهما فيكون باطن الاذنين ممسوحا بالسباحتين وهما السبابة واما ظاهرهما فيكون ممسوحا

60
00:32:47.950 --> 00:33:14.100
بالابهامين والحال التاسعة في قوله ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثة والرجل هنا القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم. العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم

61
00:33:14.900 --> 00:33:41.400
وكل رجل فلها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو قول اكثرهم احدهما كعب ظاهر وهو المباعد للبدن الخارج عنه والاخر كعب باطن وهو الداخل في صورته الى البدن. والحال العاشرة

62
00:33:41.400 --> 00:34:10.150
في قوله وسنة لمن فرغ منه رفع بصره الى السماء وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيجمع المتوضئ عند فراغه من وضوئه وانقطاعه من افعاله

63
00:34:10.400 --> 00:34:29.300
بين فعل وقول في رفع بصره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ختم المصنف هذا الفصل بمسألتين

64
00:34:29.550 --> 00:35:00.100
فالمسألة الاولى في قوله وتباح معونته اي تجوز الاعانة لمتوضئ كصب الماء عليه والمسألة الثانية في قوله وتنشيف اعضائه اي تجفيفها فيباح لمن توضأ ان يجفف اعضاءه بما يحصل به ذلك

65
00:35:00.900 --> 00:35:32.000
من هواء او خرقة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في فروض الوضوء وواجبه عقد المصنف وفقه الله ترجمة ثالثة ذكر فيها الفصل التالتة من الفصول الاربعة. فقال فصل في فروض الوضوء وواجبه

66
00:35:32.450 --> 00:36:00.300
وفروض الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فواجب الوضوء

67
00:36:00.700 --> 00:36:29.600
هو ما تركبت منه ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما تركبت منه ما هية الوضوء وربما سقط لعذر ها احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فروظ فروض الوضوء ستة. الاول فروظه صحوها فروض الوضوء ستة

68
00:36:29.950 --> 00:36:50.950
ها احسن الله اليكم فروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله

69
00:36:50.950 --> 00:37:10.950
تعالى والسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. او بقية عضو حتى يجف اوله زمن معتدل او قدره من غيره ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف

70
00:37:10.950 --> 00:37:41.750
وفقه الله في هذه الجملة قروض الوضوء وواجبة فبين ان فروض الوضوء ستة وان واجبه واحد فاما خروض الوضوء الستة فالفضل الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالفم والانف

71
00:37:42.100 --> 00:38:24.050
من الوجه وهما يوصلان معه فيكون غسل الوجه نوعان احدهما غسل ظاهره وهو دارة الوجه غسل ظاهره وهو دارة الوجه والاخر غسل باطنه بغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق بغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق

72
00:38:27.600 --> 00:38:56.450
والفضل الثاني غسل اليدين مع المرفقين والفرض الثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالمأمور بمسحه هو كل الرأس فلو مسح بعضه لم يجزئه والاذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه

73
00:38:57.000 --> 00:39:34.800
فيمسحان ولا يغسلان والفوز الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والفرض الخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى اي اتباع تلك الاعضاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان كما ذكر الله في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

74
00:39:34.850 --> 00:40:14.650
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالترتيب الذي يكون فرضا هو الواقع بين الاعضاء الاربعة واما افراد العضو الواحد فيستحب الترتيب بينها فيستحب غسل يمنى العضو قبل يسراه

75
00:40:16.450 --> 00:40:48.700
فلو غسل يده اليسرى مع المرفق قبل يمناه صح وضوءه لا ان غسل يديه قبل وجهه فلا يصح وضوءه فالترتيب بين الاعضاء نوعان احدهما ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة المذكورة

76
00:40:49.900 --> 00:41:23.600
والاخر ترتيب مستحب وهو بين افراد عضو الواحد. وهو بين افراد العضو الواحد والفظل السادس الموالاة اي المتابعة بين افعال الوضوء وضابطها هو المذكور في قوله بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله

77
00:41:24.150 --> 00:41:51.100
او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدي او قدره من غيره فضابط الموالاة عند الحنابلة قوى الجفاف والمراد به ذهاب رطوبة الماء فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله

78
00:41:51.500 --> 00:42:21.150
كمن غسل وجهه ثم تباطأ في وضوءه حتى جف ماء وجهه ثم شرع يغسل يديه مع المرفقين فلا يصح عندهم وكذا لو اخر بقية عضو حتى يجف اوله كمن غسل يده اليمنى

79
00:42:21.200 --> 00:42:55.800
مع المرفق ثم تباطأ حتى جفت فاراد ان يغسل يسراه فلا يصح وضوءه ايضا وتقدير الجفاف عندهم بالزمن المعتدل اي الذي لا يوصف بكونه باردا ولا حارا ويتوجه انه الوقت الذي

80
00:42:55.900 --> 00:43:24.100
يستوي فيه الليل والنهار ويتوجه انه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى فاذا طارت ساعات النهار مساوية ساعات الليل استوى الجو معتدلا غير بارد ولا حاد

81
00:43:24.700 --> 00:43:57.850
فهو الحقيق بوصف الزمن المعتدل واما غيره كالوقت الذي اشتد حره او اشتد برده فانه يعدل به فيقدر بقدر ما عليه الحال في الزمن المعتدل ثم قال المصنف ويسقطان اي

82
00:43:58.300 --> 00:44:40.100
الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل لم يجب في اغتساله ان يرتب او يوالي كمن اصابه جنابة في ليالي الشتاء فقدم غسل رأسه ثم نام واخر غسل بدنه حتى يستيقظ لصلاة الفجر

83
00:44:40.750 --> 00:45:18.250
وحمله على ذلك مخافة ضرر البرد على رأسه فيصح منه غسله حينئذ لعدم اشتراط الموالاة وما ذكره المصنف من كون الموالاة تضبط جفاف الاعضاء هو مذهب الحنابلة والرواية الاخرى ان المعول على العرف

84
00:45:19.300 --> 00:45:49.850
فتضبط بالعرف فما صح بقاء اسمي المتوضئ عليه صح وضوءه ولم يضر الفصل ومن حكم عليه بالعرف انه لا يبقى متوضأ بطل وضوءه لعدم وجود الموالاة وهذه الرواية هي الاصح

85
00:45:51.200 --> 00:46:16.500
فضابط الموالاة هو العرف واما واجب الوضوء الواحد الذي اشار اليه فهو المذكور في قوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر فيجب على المتوضيء ان يقول بسم الله

86
00:46:16.650 --> 00:46:50.500
قبل بدء وضوئه مع تذكره فان كان ناسيا او جاهلا صح وضوءه نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في نواقض الوضوء هذه ترجمة رابعة عقدها المصنف للوفاء بالفصل الرابع

87
00:46:50.600 --> 00:47:15.150
من مهمات الوضوء. فقال فصل في نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه اي

88
00:47:15.750 --> 00:47:49.900
تزول الاحكام المترتبة عليه كاستباحة صلاة او مس مصحف او طواف نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقد او تغطيته الا يسيرا

89
00:47:49.900 --> 00:48:09.900
من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشيء بلا حائل ولا ينتقض الوضوء ممسوس فارجوا او ملموس بدنه. ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلبه

90
00:48:09.900 --> 00:48:28.700
الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة

91
00:48:28.800 --> 00:49:05.100
ان نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية وعدها فالناقض الاول خارج من سبيل مطلقا والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر فما خرج منهما فهو ناقض للوضوء وهذا معنى قوله مطلقا. فما خرج منهما فهو ناقض للوضوء. وهذا معنى قوله مطلقا. والناقض الثاني

92
00:49:05.850 --> 00:49:36.950
تروج بول او غائط من باقي البدن ولا او كثر فاذا انسد المخرج المعتاد لاحد فشق له مخرج يندفع معه بوله او غائطه فان خروج البول او الغائط من ذلك المخرج المجعول له ينقض وضوءه. لا فرق بين

93
00:49:36.950 --> 00:50:04.650
وكثيره وكذا خروج نجس سواهما اي سوى البول والغائط ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي ان كثر في نفسي كل احد بحسب ما تحكم به نفسه من الكثرة

94
00:50:06.650 --> 00:50:41.750
فالخارج النجس من الانسان عند الحنابلة نوعان احدهما ما ينقض مطلقا من اي محل خرج ما ينقض مطلقا من اي محل خرج وهو البول او الغائط وهو البول او الغائب

95
00:50:42.100 --> 00:51:16.450
فان خرج من موضعهم المعتاد نقض وان خرج من غيره نقض والاخر ما ينقض بشرطين وهو ما سوى البول والغائط فاذا خرج من البدن شيء سوى البول او الغائط كان ناقضا بشرطين

96
00:51:16.850 --> 00:51:50.850
احدهما ان يكون نجسا كدم او قيء فان كان ظاهرا كعرق لم ينقض والاخر ان يكون كثيرا فان كان قليلا لم ينقض فمن خرج منه دم برعاف فان كان دما قليلا

97
00:51:51.500 --> 00:52:20.400
لم ينقض وان كان كثيرا نقض وتقدير القلة والكثرة في نفسي كل احد بحسب ما يعينه والراجح ان الخارجة النجسة سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء والراجح ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض

98
00:52:20.500 --> 00:53:08.000
الوضوء والناقض الثالث زوال عقل اي بذهابه اي بذهابه وفقده حقيقة كمجنون او حكما كصغير حقيقة كمجنون او حكما كصغير او تغطيته اي مع بقائه وعدم ذهابه لكن اقترن به

99
00:53:09.600 --> 00:53:51.800
ما اذهب حكمه كنوم او اغماء او بنج واستثني من تغطية العقل النوم بشرطين واستثني من تغطية العقل النوم بشرطين احدهما ان يكونا يسيرا اي قليلا غير كثير والاخر ان يكون من قاعد وقائم

100
00:53:51.950 --> 00:54:42.100
غير مستند ونحوه اي كمتكئ اي كمتكئ والناقض الرابع مسوا فرج ادمي متصل اي باق في محله اي باق في محله غير منفصل بيده بلا حائل اي مباشرة فيفضي بيده ماسا فرجا ادمي حال كونه

101
00:54:42.200 --> 00:55:15.550
في مكانه والراجح انه لا ينقض الوضوء والناقض الخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي اللذة فاذا مس ذكر او انثى الاخر مع تلذذ بالمس حال كونه مباشرة

102
00:55:15.950 --> 00:55:54.150
اي مفضيا الى البشرة بلا حائل انتقض الوضوء عند الحنابلة ومنتقض الوضوء عندهم هو الماس دون الممسوس ومنتقض الوضوء عندهم هو الماس دون الممسوس اي الفاعل للمس لا المنفعل به وهذا معنى قوله ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه

103
00:55:54.250 --> 00:56:20.750
او ملموس بدنه ولو وجد شهوة والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة لا ينقض الوضوء والناقض السادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويبشره اي يفضي الى بشرته

104
00:56:20.950 --> 00:56:49.050
لا من يصب الماء ونحوه ومنتقض الوضوء عند غسل ميت هو من يدلكه ويتولى غسله مباشرة دون من يكون قائما عليه يصب الماء ونحوه والناقض السابع اكل لحم الجزور وهي الابل

105
00:56:51.150 --> 00:57:19.500
وخص ذكرها باسم الجزور لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحمها لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحمها اي ما يحتاج في فصله الى معاناة بسكين ونحوها فان كان لا يجزر

106
00:57:19.800 --> 00:57:48.900
كلحم رأس او كبد او كلا فلا ينقض عند الحنابلة والراجح ان اكل لحمي الابل من اي موضع كان منها ينقض الوضوء والناقض الثامن الردة عن الاسلام اي بالخروج منه الى الكفر اعاد الله واياكم من ذلك

107
00:57:49.150 --> 00:58:21.000
ثم ختم المصنف بضابط جامع فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت مبينا ان موجبات الغسل توجب معه وضوءا غير موت فلا يجب الوضوء لكن يسن فمن خرج منه مني بدفقة

108
00:58:21.200 --> 00:58:51.200
فوجب عليه الغسل فيجب عليه عندهم وضوء ايضا والراجح ان الغسل كاف لاندراج الوضوء فيه نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. الباب الثاني احكام الصلاة. لما فرغ المصنف وفقه الله من الباب

109
00:58:51.200 --> 00:59:26.600
الاول المشتمل على احكام الوضوء اتبعه بالباب الثاني المترجم بقوله احكام الصلاة وهو كما تقدم مشتمل على خمسة فصول سيشرع المصنف في فيما يستقبل في بيانها فصلا فصلا نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في شروط الصلاة وهي نوعان شروط وجود عقد

110
00:59:26.900 --> 01:00:05.650
المصنف وفقه الله هذه الترجمة الاولى المترجمة بقوله فصل في شروط الصلاة وهو اول الفصول الخمسة المتعلقة بمهماتها وشروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف

111
01:00:05.800 --> 01:00:30.500
خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس

112
01:00:30.700 --> 01:00:50.700
وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصل الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه

113
01:00:50.700 --> 01:01:10.700
صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير الظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقته الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول

114
01:01:10.700 --> 01:01:30.700
ثم هو وقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الاشهر الشمس والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذاكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين

115
01:01:30.700 --> 01:01:50.700
والركبة وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع

116
01:01:50.700 --> 01:02:16.050
النية ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة شروط الصلاة مبينا انها نوعان. احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة وشروط الوجوب هي الشروط التي اذا اجتمعت وجبت على العبد الصلاة

117
01:02:16.300 --> 01:02:37.700
هي الشروط التي اذا اجتمعت وجبت على العبد الصلاة وشروط الصحة هي الشروط التي اذا اجتمعت صحت الصلاة هي الشروط التي اذا اجتمعت صحت الصلاة فاما شروط وجوب الصلاة فهي اربعة

118
01:02:37.750 --> 01:03:04.500
الشرط الاول الاسلام وتقدم معناه والشرط الثاني العقل وتقدم معناه والشرط الثالث البلوغ وهو شرعا وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته وهو شرعا وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته

119
01:03:06.150 --> 01:03:43.700
فان العبد يبدأ بكتابة حسناته منذ ولادته واما كتابة السيئات فتتأخر عنه حتى يبلغا فلو قدر ان امرأة وضعت فولدت صبيا حال اصولها الميقات ثم حجت به فانه يكتب له

120
01:03:43.850 --> 01:04:07.250
اجر تلك الحجة ثبت هذا في الصحيح ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج فقال نعم ولك اجر. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم اي نعم له حج فيكون له

121
01:04:07.550 --> 01:04:31.900
اجر واما السيئات فتؤخر كتابتها عن العبد حتى ليبلغ والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس وهو شرط مختص بالنساء واما شروط صحة الصلاة فتسعة. الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث التمييز

122
01:04:31.900 --> 01:05:00.500
وتقدمت معانيها والشرط الرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا

123
01:05:02.500 --> 01:05:31.000
والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والشرط الخامس دخول الوقت اي للصلاة المفروضة ولهذا اتبعه بذكر مواقيت الصلوات الخمس فقال فوقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء

124
01:05:31.400 --> 01:05:55.050
الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وظل الزوال هو ظل الشيء الذي ينتهي اليه عند زوال الشمس هو ظل الشيء الذي ينتهي اليه عند زوال الشمس فمنتهى

125
01:05:55.700 --> 01:06:21.900
ظل شيء عند زوال الشمس يسمى ظل الزوال فيكون مبتدأ وقت صلاة الضهر من زوال الشمس اي ميلها عن كبد السماء ومنتهاه الى ان يصير ظل الشيء مثله اي مساويا

126
01:06:22.200 --> 01:06:55.400
له بعد ظل الزوال اي بعد اضافة ظل الزوال فيحسب ظلان احدهما ظل الشيء عند زوال الشمس ظل الشيء عند زوال الشمس وهو المسمى كما تقدم ظل الزوال والاخر مثل ظل الشيء

127
01:06:56.100 --> 01:07:27.050
اي المساوي له فيجمعان ويكون منتهى وقت الظهر هو ذلك ثم ذكر وقت العصر فقال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج الظهر ومبتدأ وقت صلاة العصر هو منتهى وقت صلاة الظهر فلا فصل بينهما. ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه

128
01:07:27.050 --> 01:08:00.200
بعد ظل الزوال ان يحسب مثل ظل الشيء ويضاف اليهما ظل الزوال له فيكون هذا اخر وقت صلاة العصر والوقت المذكور هو اخر وقتها المختار اي الذي يؤمر بفعل صلاة العصر

129
01:08:00.550 --> 01:08:22.050
باي جزء منه ثم قال وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس اي لا يباح اداء صلاة العصر فيه الا لمضطر اي لا يباح اداء صلاة العصر فيه الا لمضطر

130
01:08:22.100 --> 01:08:41.400
فمن كان مختارا في سعة لا ضرورة له لم يجز له ان يؤخر العصر عن وقتها المختال الى وقت الضرورة. ثم ذكر وقت فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس

131
01:08:42.150 --> 01:09:02.100
اي من قفائق قرصها ومنتهاه الى مغيب الشفق الاحمر وهي الحمرة التي ترى في وهي حمرة التي ترى في الافق عند غروب الشمس. ثم ذكر وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت

132
01:09:02.100 --> 01:09:28.100
المختار للعشاء الى ثلث الليل ومبتدأه مغيب الشفق الاحمر واما منتهاه فهو المذكور في قوله الى ثلث الليل الاول اي لا الثاني ولا الثالث والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل

133
01:09:28.800 --> 01:09:49.400
قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي لا يجوز اداء الصلاة فيه الا لمضطر والمختار ان وقت والراجح ان وقت الضرورة هو ما كان بعد منتصف الليل

134
01:09:50.350 --> 01:10:21.350
ثم ذكر ما يبين الفجر الثاني فقال هو وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده تمييزا له عن الفجر الاول فالفجر الثاني هو البياض الكائن في الشرط متصفا بوصفين هو البياض الكائن في الشرق متصفا بوصفين

135
01:10:22.450 --> 01:10:49.350
احدهما انه معترض اي في عرض الافق غير مرتفع في كبد السمع اي معترض في عرض الافق غير مرتفع في كبد كبد السماء والاخر انه لا ظلمة بعده فيتزايد النور شيئا فشيئا حتى يطلع النهار

136
01:10:50.900 --> 01:11:23.050
وهذان الوصفان مفقودان في الفجر الاول فان الفجر الاول يكون بياضا مستطيلا في السماء ثم تعقبه ظلمة يكون بياضا مستطيلا في السماء ثم تعقبه ظلمة والشرط والشرط السادس وثم ذكر وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس

137
01:11:23.300 --> 01:11:43.500
فصلاة الفجر تكون مبتدئة من طلوع الفجر الثاني حتى تشرق الشمس اي ترتفع وتظهر والشرط السادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. اي بما لا يظهر لونها اي بما لا يظهر

138
01:11:43.800 --> 01:12:15.250
لونها فان اظهر صورة الجسم من ضعف او رقة او اظهر تنايا فيه لم يضر وانما الممنوع منه ان يكون غير ساتر لون البشرة التي وراءه ثم ذكر ان عورة الذكر البالغ عشرا

139
01:12:15.450 --> 01:12:40.050
والحرة المميزة والامة وهي الجارية المملوكة. ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا ان هؤلاء الثلاثة عورتهم ما بين السرة والركبة اي القدر من الجسد

140
01:12:40.450 --> 01:13:09.550
الواقع بين السرة والركبة وهما ليسا من العورة فالركبة والسرة لا يدخلان في العورة وهما حدها واما ابن سبع الى عشر فعورته الفرجان اي السوءتان فقط واما الحرة البالغة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها

141
01:13:10.550 --> 01:13:39.600
وفي رواية عن الامام احمد الا وجهها وقدميها وكفيها الا وجهها وقدميها وكفيها وهو الراجح اي حال الحاجة الى ذلك واما مع وجود السعة والقدرة على ستر البدن فالاتيان بالسورة الكاملة اكمل

142
01:13:40.450 --> 01:14:08.800
ثم قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس ان يزيدوا الرجل البالغ في صفة ما يطلب منه ستره ان يستر جميع احد عاتقيه. والعاتق اعلى المنكب

143
01:14:08.850 --> 01:14:39.050
والعاتق اعلى المنكب فيستر جميعه بلباس في فرض لا نفل في فرض لا نفل والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو منها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن نفيها

144
01:14:39.150 --> 01:15:07.900
والتحرز منه هي النجاسة التي يمكن نفيها والتحرز منها فان كان ذلك غير ممكن عفي عنها ومواطن ما يطلب اجتناب النجاسة فيه ثلاثة ومواطن ما يطلب اجتناب النجاسة فيه ذات احدها بدن المصلي وهو جسده

145
01:15:08.500 --> 01:15:37.700
وثانيها ثوب المصلي وهو ما يلبسه في صلاته وثالثها البقعة التي يصلي عليها من الارض. البقعة التي يصلي عليها من الارض والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة بان يواجهها في صلاته مقبلا عليها. والشرط التاسع النية وتقدم معناها

146
01:15:37.900 --> 01:16:04.400
اه الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في صفة الصلاة عقد المصنف ترجمة ثانية ذكر فيها الفصل الثاني من الفصول الخمسة فقال فصل في صفة الصلاة اي حليتها التي تتميز بها عن غيرها. اي حليتها التي تتميز بها عن غيرها

147
01:16:04.500 --> 01:16:22.250
وهي الهيئة الحاصلة من فعل عند فعلها. وهي الهيئة الحاصلة عند فعلها. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله يسن خروجه الى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار وقيام اليها من امام فمأموم

148
01:16:22.250 --> 01:16:42.250
رأى عند قول مقيم قد قامت الصلاة وتسوية الصف وقربه من الامام وصفتها ان يقول قائما مفرقا قدميه الله اكبر رفع يديه حذو منكبيه مضمومة الاصابع ممدودة مستقبلا ببطونهما القبلة وينهي رفعه مع التكبير ويحطهما بلا ذكر

149
01:16:42.250 --> 01:17:02.250
الامام من خلفه ويسمع غيره نفسه. ثم يقبض كوع يسراه بيمينه. ويجعلهما تحت السرة وينظر الى موضع سجوده ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا فيهما

150
01:17:02.250 --> 01:17:22.250
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مرتلة. فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروع غير مشروع وقال او ترك منها تشديدة او حرفنا وترتيبا لزم الامام والمنفرد اعادتها. وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة. فاذا فرغ من الفاتحة قال امين بعد سكتة لطيفة

151
01:17:22.250 --> 01:17:42.250
فيجهر بها في الجهرية امام ومأموم مع وكذا منفرد. ثم يقرأ ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. وفي المغرب من قصره وفي الباقي من اوساطه ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسو واستسقاء واوليي مغرب

152
01:17:42.250 --> 01:18:08.000
وعشاء ويكره لمأموم ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته ثم يركع مكبر رافعا يديه مع ابتدائه كرفعه الاول ويضعهما على ركبته المفرجة الاصابع ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا ويجافي مرفقيه عن جنبيه. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول

153
01:18:08.000 --> 01:18:28.000
امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويقول مأمون في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء

154
01:18:28.000 --> 01:18:48.000
ضع رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه وانفخ يديه وهما عن ساقيه ويفرق ركبتيه ورجليه ويمكن جبهته وانفه وراحته من الارض. مباشرا لها باطراف اصابع رجليه مفرقة موجهة الى القبلة. ويقول

155
01:18:48.000 --> 01:19:08.000
سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرا وناصبا يمناه ويوجههما ويوجهها الى ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو ادنى الكمال. ثم يسجد الثانية كالاولى ثم

156
01:19:08.000 --> 01:19:28.000
رفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبته بيديه فانشق فبالارض ويصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعوذ ان تعوذ في الاولى. ثم يجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى بنصرها. ويحلق ابهامها مع

157
01:19:28.000 --> 01:19:48.000
الوسطى ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده عند ذكر الله. وفي دعائه مطلقا. ويبسط ويبسط اصابع يسراهما مضمومة مستقبلا بها القبلة. ويقول ويقول سرا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

158
01:19:48.000 --> 01:20:08.000
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الاول. ثم ان كانت الصلاة ركعتين قال بعد تشهده اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما

159
01:20:08.000 --> 01:20:28.000
باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسنة ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد او بغيره من امر الاخرة. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك مرتبا

160
01:20:28.000 --> 01:20:48.000
مرة ثم موجوبا. كذلك مرتبا معرفا وجوبا. وان كان في ثلاثية او رباعية نهض بعد التشهد الاول مكبرا كنهوضه من السجود ولم يرظى يديه وصلى ما بقي كالثانية الا انه يسر ولا يزيد ولا يزيد على الفاتحة. ثم يجلس متوركا في تشهده الاخير

161
01:20:48.000 --> 01:21:08.050
يفرش رجلاه اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل ويجعل الارض فيتشهد ويسلم. وامرأة كرجل لكن تضم نفسها وتجلس متربعة او ساتلة رجليها عن يمينها وهو افضل ذكر المصنف ووفقه الله

162
01:21:08.400 --> 01:21:39.100
في هذه الجملة صفة الصلاة مبينة بست وخمسين حالا الحال الاولى في قوله يسن خروجه الى الصلاة متطهرا والحال الثانية في قوله بسكينة ووقار اي يسن خروجه اليها بسكينة ووقار

163
01:21:39.250 --> 01:22:20.500
والسكينة التأني في الحركات والسكينة التأني في الحركات والوقار حسن الهيئة والوقار حسن الهيئة بغض البصر ونحوه والحال الثالثة في قوله وقيام اليها من امام فمأموم رآه اي رأى امامه

164
01:22:21.200 --> 01:23:00.750
عند قول مقيم قد قامت الصلاة لانه امر بالقيام اليها فيقوم الامام عند قول المقيم وهو المؤذن عادة قد قامت الصلاة ويقوم مأموم رآه عنده ايضا والحال الرابعة في قوله وتسوية الصف

165
01:23:02.200 --> 01:23:34.500
والحال الخامسة في قوله وقربه من الامام اي يسن كونه قريبا من الامام والحال معذرة الذي تقدم خارج الصفة انه قال وصفتها نحن ذكرناها بايش ذكرناها بايش؟ العبارة قلنا ايش

166
01:23:35.250 --> 01:23:57.800
ذكر المصنف ستة اثنين وخمسين حالة. افتتحها بذكر خمس مسائل فالمسألة الاولى في قوله يسن خروجه. المسألة الثانية في قوله بسكينة والمسائل الثالثة في قوله وقيام اليها والمسألة الرابعة في قوله وتسوية الصف

167
01:23:57.900 --> 01:24:23.450
والمسألة الخامسة بقوله قربه من الامام. ثم شرع يذكر صفة الصلاة في ست وخمسين حالا فالحال الاولى في قوله ان يكون قائما مفرقا قدميه اي غير ضام لهما اي غير ضام لهما

168
01:24:23.750 --> 01:25:04.350
الله اكبر والحال الثانية في قوله رافعا يديه حذو منكبيه اي مقابلهما اي مقابلهما مضمومة الاصابع غير مفرقة مضمومة الاصابع غير مفرقة ممدودة غير متنية ممدودة غير متنية والحال الثالثة في قوله مستقبلا ببطونهما القبلة اي براحتي الكف

169
01:25:04.850 --> 01:25:28.100
والحال والحال الرابعة في قوله وينهي رفعه مع التكبير ان ينهي رفع يديه مع انتهائه من التكبير والحال الخامسة في قوله ويحطهما بلا ذكر اي يخفضهما منزلا اياهما بلا ذكر

170
01:25:28.700 --> 01:26:06.050
والحال السادسة بقوله ويسمع الامام من خلفه ويسمع غيره نفسه والحال والحال السابعة في قوله ثم يقبض ان يمسكوا كوع يسرى بيمينه والكوع اسم للعظم الناتئ اسفل ايش الابهام اسفل الابهام. فالعظم الناتئ في طرف الساعد اسفل الابهام يسمى كوعا

171
01:26:06.600 --> 01:26:41.400
فيمسك كوع يسراه بيمينه والحال الثامنة في قوله ويجعلهما ويجعلهما تحت سرته اي يلقي بيديه قابضا كوع يسراه بيمينه تحت سرته والراجح انه يجعلها اي موضع من مقدم جسده على صدره او على سرته او فوقها

172
01:26:41.650 --> 01:27:08.950
او اسفل منها فالثابت في مذهب الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك. ذكره الترمذي في جامعه والاحاديث المروية في تعيين محل للقبض لا يصح منها شيء والحال التاسعة في قوله وينظر الى موضع سجوده والحال العاشرة بقوله ثم يستفتح

173
01:27:08.950 --> 01:27:31.150
ان يقدم دعاء يجعله فاتحة الصلاة قبل القراءة. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ولا اله غيرك واذا استفتح بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه

174
01:27:31.250 --> 01:27:50.400
والحال الحادية عشر في قوله ثم يستعيذ اي قائلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اي لفظ من الوارد في ذلك. والحالة الثانية عشرة في قوله ثم يبسمل سرا فيهما اي قائلا

175
01:27:50.400 --> 01:28:23.250
بسم الله الرحمن الرحيم وكلاهما يقع سرا والحال الثالثة عشرة في قوله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة اي وفق رسمها في المصحف متوالية اي متتابعة مرتلة اي بتؤدة وابانة لحروفها اي بتؤدة وابادة لحروفها

176
01:28:24.750 --> 01:28:52.250
ثم ذكر مسألتين تتعلقان بقراءة الفاتحة. فالمسألة الاولى في قوله فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال  وبين حكم ذلك بقوله لزم الامام والمنفرد اعادة اعادتها والمسألة الثانية في قوله

177
01:28:52.600 --> 01:29:21.250
او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم الامام والمنفرد اعادتها فالمسألتان المذكورتان مما تبطل فيهما قراءة الفاتحة فانقطع قراءته بذكر او سكوت غير مشروعين وطال ذلك بطلة قراءتها ولزمت الامامة والمنفردة اعادتها

178
01:29:21.500 --> 01:29:42.350
وكذا لو ترك منها تشديدة اي من حروفها المشددة او ترك حرفا من حروفها او ترتيبا بان قدم اية على اية فانها تبطل قراءته ويلزم الامام والمنفرد اعدتها. اما المأموم فهو تابع امامه

179
01:29:42.750 --> 01:30:13.400
والمسألة والمسألة والمسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالفاتحة قوله وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة ثلاث مسائل وليس مسألتين قوله وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة وهما خارجتان عنها والحال الرابعة الرابعة عشرة

180
01:30:13.900 --> 01:30:34.450
في قوله فاذا فرغ من الفاتحة قال امين اي اللهم استجب بعد سكتة لطيفة والسكت ما لا يتنفس معه. والسكت ما لا يتنفس معه يجهر بها في الجهرية امام ومأموم معا

181
01:30:34.750 --> 01:30:56.250
وكذا منفرد. والحال الخامسة عشرة في قوله ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. ومبتدأه في اصح الاقوال سورة قاف

182
01:30:56.800 --> 01:31:37.600
الى اخر القرآن الى اخر المصحف وهو ثلاثة اقسام اولها طوال المفصل ومبتدأها سورة قاف وتعنيها اوساط المفصل ومبتدأها سورة النبأ وثالثها قصار المفصل ومبتدأها سورة الضحى والحالة السادسة عشرة في قوله ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء

183
01:31:37.600 --> 01:32:11.050
مغرب وعشاء اي في الركعتين الاوليين منهما فقط ويكره اي الجهر لمأموم خلف امامه ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته اي مسبوق بقي عليه شيء من صلاته فيخير المنفرد والقائم بين الجهر والاصرار. والحال السابعة عشرة في قوله ثم يركع مكبرا اي

184
01:32:11.050 --> 01:32:42.350
قائلا الله اكبر رافعا يديه مع ابتدائه اي مع ابتداء تكبيره لرفعه الاول عند بابتداء صلاته. والحال الثامنة عشرة بقوله ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. اي عيدا بين اصابعه تفريقا. والحال التاسعة عشرة في قوله ويمد ظهره مستويا

185
01:32:43.050 --> 01:33:07.250
والحال العشرون في قوله ويجعل رأسه حياله اي محاذيا له فلا يرفع رأسه ولا يصوبه فيجعله مساويا ظهره والحال الحادية والعشرون في قوله ويجافي مرفقيه عن جنبيه اي يباعد مرفقيه

186
01:33:07.250 --> 01:33:28.800
عن جنبيه والحال الثانية والعشرون في قوله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال والحال الثالثة والعشرون في قوله ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول. قائلا امام ومنفرد سمع الله

187
01:33:28.800 --> 01:33:52.300
لمن حمده فيرفعان ايديهما ويقولان حال ارتفاعهما سمع الله لمن حمده والحال الرابعة والعشرون في قوله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد

188
01:33:52.350 --> 01:34:12.550
ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. فاذا اعتدل الامام والمنفرد قالا ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد واما المأموم فانه يأتي

189
01:34:13.100 --> 01:34:42.650
بقول ربنا ولك الحمد فقط عند ارتفاعه لا عند اعتداله والراجح ان المأموم مثل الامام والمنفرد في ذلك فيقولها بعد اعتداله تامة والحالة الخامسة والعشرون في قوله وان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما اي بعد ركوعه فاذا رفع من الركوع

190
01:34:42.650 --> 01:35:12.100
فهو مخير في هذه الحال بين وضع يمينه على شماله او ارسالهما دون قبض. والحال السادسة والعشرون في قوله ثم يخر اي يهوي اي يهوي مكبرا قائلا الله اكبر ساجدا على سبعة اعضاء فيضع رجليه ثم ركبتيه

191
01:35:12.100 --> 01:35:35.050
ثم يديه ثم جبهته مع انفه والحال السابعة والعشرون في قوله ويجافي عضديه عن جنبيه. اي يباعد عضديه عن جنبيه حال سجوده. والحالة التامنة والعشرون في قوله وبطنه وبطنه عن فخذيه

192
01:35:35.100 --> 01:36:05.400
اي يباعد بطنه عن فخذيه والحال التاسعة والعشرون في قوله وهما عن ساقيه اي يباعد فخذيه عن الساقين والحال الثلاثون في قوله ويفرق ركبتيه ورجليه. فلا يضمهما جامعا نفسه بل يفرق بينها. والحال الحادية والثلاثون في قوله ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من

193
01:36:05.400 --> 01:36:32.000
الى الارض والحال الثانية والثلاث في قوله مباشرا لها اي للارض. باطراف اصابع رجليه مفرقة موجهة الى القبلة. فيتليها حال سجوده حتى تتوجه اصابع رجليه الى قبلة ان امكنه فان شق

194
01:36:33.450 --> 01:36:51.600
فليس عليه ذلك والحال الثالثة والثلاثون في قوله ويقولا سبحان ربي الاعلى ثلاثة وهو ادنى الكمال والحالة الرابعة والثلاثون في قوله ثم يرفع مكبرا والحال الخامسة والثلاثون في قوله ويجلس مفترشا

195
01:36:51.750 --> 01:37:16.250
يسراه اي فارسا لها جالسا عليها. اي فارسا لها جالسا عليها فتكون فراشه ناصبا يمناه اي رافعا لها اي رافعا لها ويوجهها الى القبلة. اي يجعل اصابعها متجهة الى القبلة

196
01:37:16.250 --> 01:37:40.600
والحال السادسة والثلاثون في قوله ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع ان يجعل يديه على فخذيه ما بين سوطتين غير مكفوفتين ولا مثنيتين باصابعه مضمومتين على فخذيه مضمومتي الاصابع اي جامعا اصابعه

197
01:37:40.900 --> 01:38:00.900
والحال السابعة والثلاثون بقوله ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو ادن الكمال والحالة التامنة والثلاثون في قوله ثم يسجد الثانية كالاولى الى ان يسجدوا سجدة ثانية تكون في صفتها كالاولى. والحال التاسعة والثلاثون في قوله ثم يرفع مكبرا ناهضا

198
01:38:00.900 --> 01:38:32.300
اي معتمدا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه اي جاعلا يديه على ركبتيه اي جاعل يديه على ركبتيه. فانشق فبالارظ اي قام معتمدا على الارظ  والحال الاربعون في قوله ويصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعوذ

199
01:38:32.300 --> 01:38:57.200
ان تعود في الاولى فان لم يكن تعود في الاولى كمن جاء والامام في ركوعه فانه يتعود في الثانية حال الحادية والاربعون في قوله ثم يجلس مفترشا اي على ما تقدم من كونه جاعلا يسراه فراشا له. والحال الثانية والاربعون في قوله ويضع يديه على

200
01:38:57.200 --> 01:39:33.800
والحال الثالثة والاربعون في بيان حال الاصابع في قوله يقبض خنصرا اليمنى وبنصرها. والخنصر هو الاصبع ايش الصغير والبلسر هو المجاور له وهما بكسر اولهما في اللغة الافصح. ويحلق ابهامهما مع الوسطى. اي يجعلهما

201
01:39:33.800 --> 01:40:02.450
الحلقة ايجعلهما كالحلقة. ويشير بسبابته من غير تحريك اي بدون حركة في تشهده عند ذكر الله وفي دعائه مطلقا فاذا ذكر الله صار او دعا فانه يشير. والحال الرابعة والاربعون في قوله ويبسط اصابع يسراه مضمومة

202
01:40:02.450 --> 01:40:22.450
والحال الخامسة واربعون في قوله مستقبلا بها القبلة. والحال السادسة والاربعون في قوله ويقول سرا التحيات لله والصلوات والطيبات الى تمام هذا وهو التشهد الاول. كما ذكر والحال السابعة والاربعون في قوله ثم ان كان

203
01:40:22.450 --> 01:40:48.050
الصلاة ركعتين. قال بعد تشهده اللهم صلي على محمد الى تمام الذكر المثبت هنا. فان كانت صلاته ركعتين كفجر فتشهد التشهد الاول اتبعه بالصلاة الابراهيمية والحال التامنة والاربعون في قوله والسنة ان يتعود

204
01:40:48.750 --> 01:41:08.750
فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال فيأتي بهذه الجمل الاربع من والحال التاسعة والاربعون في قوله ويدعو بما ورد او بغيره من امر الاخرة فاذا فرغ من التعود

205
01:41:08.750 --> 01:41:28.750
بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او بغير الوارد مما له تعلق بالاخرة والحال الخمسون في قوله ثم يسلم عن السلام عليكم ورحمة الله اي قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك مرتبا معرفا

206
01:41:28.750 --> 01:41:57.150
وجوب ان يأتي بها مرتبة معرفة بال وجوبا. والحال الحادية الخمسون في قوله ان كان في ثلاثية اي كمغرب او رباعية اي كظهر وعصر وعشاء نهض بعد التشهد الاول تعبيرا كنهوضه من السجود. والحال التانية والحال التانية والخمسون

207
01:41:57.200 --> 01:42:24.250
في قوله ولم يرفع يديه فلا يشرع له في المذهب ان يرفع يديه هنا. والراجح انه يرفع يديه اذا قام الى التشهد اذا قام من التشهد الاول ويكون رفعهما بعد قيامه. ثبت هذا عن ابن عمر عن عند ابن ابي شيبة وهو راوي

208
01:42:24.250 --> 01:42:44.250
حديث رفع اليدين فهو به اعلم. والحال الثالثة والخمسون في قوله وصلى ما بقي كالتانية الا انه يسر اي يسر في ثالثة ورابعة. والحال الرابعة والخمسون في قوله ولا يزيد على الفاتحة. فيقتصر عليها

209
01:42:44.250 --> 01:43:11.650
والحالة الخامسة والخمسون في قوله ثم يجلس متوركا في تشهده الاخير وبين التورك قائلا يفرش رجله اليسرى ان يجعلوها فراشا وينصب اليمنى اي يجعلها قائمة ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليته ويجعل اليتيه اي وركه

210
01:43:11.850 --> 01:43:46.650
على الارض فيفضي بوركه الى الارض سمي توركا للحال المذكورة. والحال السادسة والخمسون في قوله فيتشهدا ويسلما اي يتشهد التشهد الاخير الذي تقدم ويسلم التسليم الذي تقدم ثم ختم المصنف الصفة بمسألتين. فالمسألة الاولى في قوله وامرأة كرجل. اي في صفة صلاتها

211
01:43:46.650 --> 01:44:11.450
لكن تضم نفسها اي فلا تجافي بين اعضائها فتضم نفسها في صلاتها فاذا ركعت او سجدت او كانت قائمة ضمت نفسها دون تباعد والمسألة الثانية في قوله وتجلس اي فيما يطلب فيه الجلوس متربعة. اي على صفة

212
01:44:11.550 --> 01:44:36.950
التربع وسمي تربعا لان الانسان يجعل نفسه مربعا بين اربعة هما ساقاه وفخذاه هما ساقاه وفخذاه قال او سادلة رجليها عن يمينها اي طارحة حال جلوسها رجليها اليمنى واليسرى عن جهتها اليمنى

213
01:44:37.250 --> 01:45:01.350
وهو افضل اي افضل من التربع. ويقال في صفتها حينئذ سادلة ولا يقال مسدلة فاصل الفعل سدل وليس في لغة العرب اسدل نعم احسن الله اليكم قلتم وافاقكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها

214
01:45:02.600 --> 01:45:27.300
عقد المصنف وفقه الله ترجمة ثالثة ذكر فيها الفصل الثالث من فصول الصلاة الخمسة فقال فصل في اركان الصلاة وواجباتها. واركان الصلاة اصطلاحا ما منه ماهية الصلاة ما تتركب منه ماهية الصلاة

215
01:45:27.550 --> 01:45:53.950
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وواجبات الصلاة اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر بغيره وربما سقط لعذر وجبر بغيره. نعم

216
01:45:54.100 --> 01:46:14.100
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله اركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهر ربها كل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس رفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن

217
01:46:14.100 --> 01:46:34.100
منه هو التاسع والجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر. التشهد الاخير والركن منه. اللهم صل على محمد بعدما يجزء من التشهد الاول والمجزئ منه التحية لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

218
01:46:34.100 --> 01:46:54.100
والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر تسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة واحدة والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قوله سمع الله لمن حمده الامام

219
01:46:54.100 --> 01:47:09.600
ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود سادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثاني للجلوس له

220
01:47:10.200 --> 01:47:33.050
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة اركان الصلاة وواجباتها وبين ان اركان الصلاة عند الحنابلة اربعة عشر وعدها فالركن الاول قيام في فرض مع القدرة. والقيام هو الوقوف ومحل قوله ركنا

221
01:47:33.200 --> 01:47:51.300
الفرض دون النفل فلو صلى في نفل قاعدا مع القدرة على القيام صحت صلاته. والركن الثاني تكبيرة حرام وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة

222
01:47:51.400 --> 01:48:22.850
ثم قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض وعنه اي في الرواية الثانية في المذهب انه يكفي حركة اللسان والشفتين ولو لم يسمع انه يكفي حركة اللسان والشفتين ولو لم يسمع وهو اصح والله اعلم. والركن الثالث قراءة الفاتحة والركن الرابع الركوع

223
01:48:22.850 --> 01:48:46.100
هو الركن الخامس في الرفع منه والركن السادس الاعتدال عنه والركن السابع السجود والركن الثامن الرفع منه والركن التاسع الجلوس بين والركن العاشر الطمأنينة وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. فمثل

224
01:48:46.100 --> 01:49:18.850
الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون طمأنينة الركوع استقرار بقدر الاتيان بالقول المذكور. والركن الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد اي دون تمام الصلاة الابراهيمية. فالاتيان بتمامها سنة. قال بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ

225
01:49:18.850 --> 01:49:45.650
منه التحيات لله الى اخره فهذا القدر المذكور هو الواجب الاتيان به من التشهد الاول والراجح ان المجزئ من التشهد الاول هو اللفظ المنقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللفظ المنقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بالتشهد الاول ثم

226
01:49:45.650 --> 01:50:11.900
ثم يقول اللهم صلي على محمد فيكون اتيا بالتشهد الاخير وما بعده سنة. والركن الثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاول وللتسليمتين. والركن الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. فالتسليم هو قول السلام عليكم ورحمة الله

227
01:50:11.900 --> 01:50:36.400
عند اختتان الصلاة. قول السلام عليكم ورحمة الله عند اختتام الصلاة. والالتفات حال قولها سنة والالتفات حال قولها سنة فان قال عند ختام صلاته متوجها الى القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان مسلما والسنة ان

228
01:50:36.400 --> 01:51:02.650
بكل تسليمة موافقا بين القول والفعل قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والركن الرابع عشر الترتيب بين الاركان اي متابعتها وفق صفتها شرعية ثم ذكر واجبات الصلاة الثمانية عند الحادلة عادا لها فالواجب الاول تكبير الانتقام

229
01:51:02.650 --> 01:51:32.900
وهو الكائن بين اركان الصلاة كالانتقال من الركوع كالانتقال من السجود الى القيام ونحو ذلك. والواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد اه الواجب التالت قول ربنا ولك الحمد لامام وما اؤمن ومنفرد والواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والواجب الخامس قول سبحان ربي الاعلى

230
01:51:32.900 --> 01:51:52.900
السجود والواجب السادس قول ربي اغفر لي من السجدتين والواجب السابع قول التشهد والواجب السابع التشهد الاول الذي تقدم ذكره والواجب الثامن الجلوس له. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في

231
01:51:52.900 --> 01:52:16.400
مبطلات الصلاة. عقد المصنف وفقه الله ترجمة رابعة مشتملة على الفصل الرابع من الفصول الخمسة فقال فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ عليها فتتخلف معه الاثار المقصودة منها

232
01:52:16.500 --> 01:52:33.850
ما يطرأ عليها فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. مم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي ستة الاول ما خل بشرطها كمبطل الطهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا

233
01:52:33.850 --> 01:52:53.850
عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. الثاني ما بركنها كترك ركن مطلقة الا قيما في نفي وزيادة ركن فعلي. واحالة ما لا قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال مستكثر عادة من غير

234
01:52:53.850 --> 01:53:13.850
جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدوه ونحوه. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل

235
01:53:13.850 --> 01:53:33.850
او سهوا ولم يوعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاته امامه لا مطلقا. الخامس ما اقل بما يجب فيها كقهقه وكلامي ولو قل او سهوا او مكرا او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. السادس ما اقل بما

236
01:53:33.850 --> 01:53:55.650
لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ذكر المصنف وفقه الله بهذه الجملة مبطلات الصلاة جامعا لها في ستة اصول فالاصل الاول ما اخل بشرطها اي بشرط الصلاة

237
01:53:55.800 --> 01:54:16.850
كمبطل طهارة اي ما تبطل به الطهارة واتصال نجاسة به اي كونها متصلة به غير منفصلة عنه. ان لم يزلها حالا اي ان لم يدفعها عنه حالا ان اتصلت به

238
01:54:16.950 --> 01:54:43.800
ثم ازالها عنه لم تبطل صلاته. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي متى كان استقبالها شرطا ويستثنى عند الحنابلة شرط استقبال القبلة في مسألتين. ويستثنى عند الحنابلة شرط استقبال القبلة في مسألتين. المسألة

239
01:54:43.800 --> 01:55:11.650
لعاجز عن استقبالها لعاجز عن استقبالها كمن كسرت رجله وعلقت الى غير جهة وعلقت عند جبرها الى غير جهد القبلة. كمن كسر ثجره وعلقت عند جبرها الى غير جهة القبلة في شق عليه ان يتوجه اليها فيصلي على حاله. والمسألة الثانية

240
01:55:12.050 --> 01:55:39.350
في نفل لمسافر سفرا مباحا. في نفل لمسافر سفرا مباحا قال وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. فمتى انكشف كثير من عورته لا قليل ولم يبادر بستره بطلت صلاته. فان كان المنكشف يسيرا

241
01:55:39.550 --> 01:56:04.200
او كثيرا ستره في الحال لم تبطل صلاته. كمن كان متزرا بازال فسقط ازاره ثم رفعه وربطه مرة ثانية فصلاته لا تبطل. قال وبالفسخ نية اي بالخروج من نية صلاته

242
01:56:04.400 --> 01:56:31.950
وتردد فيه اي تردد بالفسخ وبشكه اي فيما نوى هل نوى الصلاة ام لم ينويها؟ او نوى فرضا ام لن ينوه والمبطل والاصل الثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة كترك ركن مطلقا كمن صلى ولم يركع. فتبطل صلاته

243
01:56:31.950 --> 01:56:58.100
الا قياما في نفل فتصح صلاة نفل من غير قائم وزيادة ركن فعلي كمن زاد ركوعا او سجودا واحالة معنى القراءة بالفاتحة عمدا اي تحويل معنى قراءة في الفاتحة متعمدا

244
01:56:58.450 --> 01:57:25.150
كمن قرأ انعمت عوض انعمت في قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم قال وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة من غير جنسها فالعمل الواقع في الصلاة مبطل لها عند الحنابلة بثلاثة شروط

245
01:57:25.900 --> 01:57:52.500
فالعمل الواقع في الصلاة مبطل لها عند الحامدة بثلاثة شروط اولها ان يكون متواليا اي متتابعا وثانيها ان يكون كثيرا في العادة ان يكون كثيرا في العادة وثالثها ان يكون من غير جنس افعالها. ان يكون من غير جنس افعالها. واستثنى من ذلك ما ذكره

246
01:57:52.500 --> 01:58:12.500
قوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فلا تبطل صلاته بعمل ذلك ولو كان مستكثرا عادة من غير جنسها. والاصل الثالث ما اخل بواجبها اي بواجب الصلاة كترك واجب عمدا. من الواجبات التامة

247
01:58:12.500 --> 01:58:34.350
المتقدمة وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. اي بالا يسبح لركوعه الا بعد اعتداله. ولا يسبح سجوده الا بعد جلوسه بين السجدتين. ولسؤال مغفرة بعد سجود ثان. اي بان يؤخر

248
01:58:34.350 --> 01:59:03.300
قول ربي اغفر لي بين السجدتين حتى يسجد في السجدة الثانية فيقول ربي اغفر لي حال سجوده. والاصل الرابع ما اخل بهيئة اي بصفتها المعروفة شرعا ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. قال كرجوعه عالما ذاكرا

249
01:59:03.300 --> 01:59:35.000
اول بعد شروع في قراءة. بان يقوم من تشهده الاول ثم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يرجع عالما ذاكرا للتشهد الاول الذي تركه فتبطل صلاته. قال وسلام مأموم عمدا قبل امامه. بان يتقدم عليه بالسلام متعمدا

250
01:59:35.250 --> 02:00:02.250
او سهوا ولم يعده بعده. كمن كان في التشهد الاخير وراء امامه فسلم ساهيا ضانا ان امامه وسلم ولم يعده بعده فان تنبه ثم رجع فسلم الامام وسلم بعده صحت صلاته. قال وتقدم مأموم على امام اي كونه بين

251
02:00:02.250 --> 02:00:22.250
يديه متقدما عليه. فان نظم الصلاة في الشرع ان يكون الامام متقدما على المأموم. وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. وقوله لا مطلق

252
02:00:22.250 --> 02:00:43.800
اي لا في كل حال قد اسلفنا من ذلك احوال تبطل بها صلاة الامام وتبقى صلاة المأموم صحيحة وهي مبينة في المطولات والاصل الخامس ما اخل بما يجب فيها اي بما يجب في الصلاة. كقفقهة اي ضحك بصوت

253
02:00:43.850 --> 02:01:09.050
مرفوع وكلام ولو قل او سهوا اي ولو كان الكلام سهوا او مكرها اي بكلامه او دين من مهلكة اي لتنبيه غيره من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها اي بان يسلم قبل التمام الصلاة فهو من ذلك

254
02:01:10.200 --> 02:01:37.950
واكل وشرب في فرض عمدا فيبطلان به والاصل السادس ما اخل بما يجب لها اي للصلاة. كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد فلا بياض فيه بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها اي في قدر ثلاثة اذرع لانها محل منتهى السجود عادة. والفرق

255
02:01:37.950 --> 02:02:02.300
بين الاصل الخامس والسادس ان الاصل الخامس يوجد اصله في الصلاة. يوجد اصله في الصلاة واما السادس فهو خارج عنها لا يتعلق بصفتها. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في سجود السهو

256
02:02:03.550 --> 02:02:34.500
ختم المصنف بهذه الترجمة ذاكرا الفصل الخامس من تلك الفصول الخمسة المتعلقة بها احكام الصلاة فقال في سجود السهو وسوء يبين معناه احكامه فيما يستقبل والداعي هو ما سبق بيانه من ان واجبات الصلاة ربما تسقط لعذر

257
02:02:34.800 --> 02:02:56.600
وتجبر بما يجبرها فتسقط للنسيان وهو السهو وتجبر بسجوده. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك

258
02:02:56.600 --> 02:03:15.050
وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ادبى

259
02:03:15.050 --> 02:03:35.050
الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير. ثم سلم ويسقط وفي ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث. والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة

260
02:03:35.050 --> 02:03:55.050
جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو لا قل وسجد

261
02:03:55.050 --> 02:04:13.900
وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الخميس الثلاثين من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين مئة والف ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة حقيقة سجود السهو

262
02:04:14.100 --> 02:04:43.450
واحكامه فاما حقيقته الشرعية ففي قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم اي حقيقة سجود السهو انه مؤلف بين مؤلف بين مؤلف من سجدتين بينهما جلوس موجبه ذهول اي حال تعتري الانسان فيغيب عنه شيء كان يذكره. في صلاة

263
02:04:43.450 --> 02:05:05.700
عن سبب معلوم وهو الذي ذكره بقوله ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاما ان يكون موجبه الزيادة او موجبه او موجبه الشك بشيء من صلاته. ثم ذكر انه تجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيكون

264
02:05:05.700 --> 02:05:23.300
يجوز السهو تارة واجبة ويكون تارة سنة ويكون تارة مباحة تأمل وجوبه فذكره في قوله فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبها

265
02:05:23.300 --> 02:05:56.200
فيجب عليه ان يسجد لسهوه واما السنية فذكره بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كمن سأل المغفرة ساهيا في سجوده لا في الجلوس بين السجدتين واما الاباحة فذكره في قوله ويباح اذا ترك مسنونا اي من سنن الصلاة. وسنن الصلاة

266
02:05:56.550 --> 02:06:20.100
كل ما كان من صفتها الشرعية غير واجب غير ركن ولا واجب. كل ما كان في صفاتها الشرعية غير ركن ولا واجب فما وقع في الصفة المتقدمة وليس معدودا في الاركان والواجبات فانه يكون سنة. فاذا تركه سهوا فسجوده له

267
02:06:20.700 --> 02:06:45.350
مباح ثم قال ومحله اي محل السجود قبل السلام ندبا اي استحبابا. الا اذا تكلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فالاصل ان السجود قبل السلام للسهو الا في حال المستثناة اذا سلم عن نقص ركعة او اكثر

268
02:06:45.550 --> 02:07:11.950
ثم قال لكن ان سجدهما بعده تشهدا وجوبا التشهد الاخير ثم سلم اي اذا سجد لسهوه عن نقص بعد السلام فانه يتشهد مرة اخرى ثم يسلم والراجح انه يكفيه تشهده الذي تقدم

269
02:07:12.100 --> 02:07:34.450
قبل سلامه. ثم ذكر ان سجود السهو يسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا اي في عرف الناس بان تطول المدة بين صلاته وتذكره سهوة. والثاني ان احدث

270
02:07:34.550 --> 02:07:51.900
اي وقع منه حدث. والثالث ان خرج من المسجد اي فارق المكان الذي ادى فيه الصلاة. ثم قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر كمن قام لخامسة فذكر قبل ركوعه فيجلس

271
02:07:52.000 --> 02:08:12.000
او ذكر بعد رفعه من ركوعه فيجلس لانها زائدة ليست من الصلاة. ثم قال ومن ترك واجبا وذكره قبل لوصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. والا حرم اي اذا ترك شيئا من واجبات

272
02:08:12.000 --> 02:08:32.000
الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي اذا ترك تشهده الاول

273
02:08:32.000 --> 02:08:58.050
واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. فان كان قد شرع في القراءة فحكمه كما تقدم يحرم فالناهض من التشهد الاول له ثلاث احوال فالناهض فالناهض عن التشهد الاول ناسيا له. فالناهض عن التشهد الاول ناسيا له

274
02:08:58.150 --> 02:09:27.900
له ثلاثة له ثلاثة احوال الحال الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم قائما فيرجع بلا كراهة ولا تحريم. فيرجع بلا كراهة ولا تحريم. كمن توثب لينهض تاركا التشهد الاول ثم ذكر فيجلس

275
02:09:28.250 --> 02:09:56.150
والحال الثانية ان يستتم قائما ولا يشرع ولا يشرع في القراءة ان يستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره رجوعه والحال الثالثة ان يستتم قائما ويشرع في القراءة ايش فيحرم رجوعه ثم قال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين اي المتيقن

276
02:09:56.150 --> 02:10:26.000
بل وهو الاقل وسجد للسهو وفي رواية اخرى عن الامام احمد انه ان امكنه ان يترجح له شيء حكم بذلك فان لم يمكنه الترجيح عمل باليقين فرجع الى الاقل ثم ختم بقوله وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. اي اذا فرغ المرء من صلاته

277
02:10:26.000 --> 02:10:42.750
ثم طرأ عليه شك فلا التفات الى ذلك الشك لانه قد فرغ من صلاته فالشك في العبادة لا يؤثر فيها في حالين فالشك في العبادة لا يؤثر فيها في حالين

278
02:10:44.150 --> 02:11:15.850
احداهما شك فيها بعد الفراغ منها شك فيها بعد الفراغ منها والاخرى حال الموسوس الذي يكثر منه تردده وشكه في عبادته فلا يلتفت الى ذلك ولا يعول عليه وهذا اخر الكلام

279
02:11:16.100 --> 02:11:41.650
المناسب للمقام في بيان احكام الكتابي وهو مشتمل على مسائل تشتد الحاجة اليها في طهارة احدنا لصلاته وصلاته فينبغي ان يكرر المرء تفهم هذه المسائل وان يشرع في نشر ما تعلمه في هذا الكتاب او غيره من الكتب

280
02:11:41.700 --> 02:12:01.400
المجموعة في هذا الديوان المسمى مقررات برنامج البداية في علوم الغاية بين المسلمين فان حاجة الناس شديدة ولا شيء يحتاج اليه الخلق اشد من حاجتهم الى العلم بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

281
02:12:01.450 --> 02:12:22.800
ولا رفعة للعبد ولا لامة الاسلام في الدنيا والاخرة الا بانتشار العلوم الدينية فيها فان حاجتهم اليها اعظم من حاجتهم الى غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من ادلاء الحق وهداته وان ينفع بنا

282
02:12:22.800 --> 02:12:48.500
وبكم المسلمين ويتولانا جميعا في الصالحين. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا بغية المصلي بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته

283
02:12:48.550 --> 02:13:07.600
واجزت له روايته عني اجازا خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الخميس التلاتين من شهر ربيع الاول سنة

284
02:13:08.600 --> 02:13:40.648
ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر لقاؤنا ان شاء الله تعالى متى انتم مخيرون بين ثلاث لقاءات اللقاء الاول ان يكون فجر الجمعة في