﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا واذا علمتنا وزدنا علما يا علي. قال المصنف رحمنا الله تعالى واياكم. واذا ورد الامر

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
الكتاب والسنة. فالاصل انه بالوجوب. الا بطريقة تصرفه الى الله. او الاباحة والنهي دون ما قالوا انه مجاز. وعلى عمومها دون خصوصها. وعلى استقلال بدون اطمئنان على اطلاقه وعلى انه مؤسس من حكمنا مؤكد وعلى انه متباين لا وعلى

3
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. وعلى العرف الشادر ان كان كلاما للشارع. وعلى روح المتكلم به في امور العقود وتوابعها. والوسائل لها احكام متواصلة. وماذا يكون الواجب الا به فهو غالي

4
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
وماذا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات والمعاملات نجتمع شروطها وفروضها وانتفت مفسدتها والباقي والفاسد بالعكس. وما كان طلب الشارع لهم من كل مكلف بالله فهو فرض عين. وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتجعل ذلك مصلحة

5
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من عرف وقدر عليه وهو يصير فضل علم في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تماما. بسم الله الرحمن

6
00:02:20.200 --> 00:03:00.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ذكر الشيخ في بداية قراءتنا مسألتين من المسائل المتعلقة بباب الامر وباب النهي والامر عند الاصوليين هو طلب الفعل

7
00:03:00.200 --> 00:03:40.200
على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. والنهي طلب الترك او طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة بصيغة معلومة. المسألة الاولى التي ذكرها الشيخ من مسائل الامر والمسألة الثانية من مسائل النهي

8
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
يقول رحمه الله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب فيه قاعدة من اعظم قواعد اصول الفقه والمقصود بهذه القاعدة ان صيغة الامر اذا جاءت مجردة عن القرائن فانها تحمل على الوجوب

9
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
ولا تصرف عن الوجوب الا بقرينة. وعلى هذا فالاصل هو الوجوب فان وجد قرينة تصرف الامر الى الندب صرف. او قرينة تصرف الامر الى الاباحة صرف او اي قرائن تصرف الامر الى معان اخرى غير الاباحة وغير الندب

10
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
لكن الشيخ رحمه الله وهو في رسالته او في صدد رسالة مختصرة اختصر على هذين من نوعين اعني بهما الندب والاباحة. والا فالامر قد يخرج عن الوجوب الى معان اخرى كثيرة. طيب الدليل على ان صيغة الامر

11
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
عند الاطلاق تنصرف الى الوجوب. قول الله تعالى فليحزن الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم هذه الاية يقول قرطبي رحمه الله في تفسيره ان هذه الاية استدل بها

12
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
الفقهاء على ان الامر للوجوب. ووجه الاستدلال من الاية ان الله جل وعلا توعد من خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العظيمين. الفتنة والعذاب الاليم. ولا يتوعد بهاذين الامرين

13
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
او بهذين الوعيدين الا على ترك واجب. فدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بامر فالاصل ماذا انه ها؟ للوجوب انه للوجوب. هذا وجه الاستدلال بهذه الاية

14
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
وهناك ادلة اخرى لكن يكفي هذا يقول الشيخ الا بقرينة تصرفه الى الندب. يعني ان الامر لا يصرف. عن وجوب الا بدليل صارف. وهو ما يسميه الاصوليون القرينة. المراد بالقرينة الدليل

15
00:07:00.200 --> 00:07:40.200
احيانا الدليل يكون متصلا بالامر احيانا يكون الدليل نعم مستقلا بدليل او من دليل اخر. واليكم بعض الامثلة ورد في الصحيح صحيح البخاري حديث عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. يعني قبل صلاة المغرب

16
00:07:40.200 --> 00:08:10.200
ها نصلي ركعتين. قال صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب لمن لما قال لمن شاء دل على ان الامر ليس للوجوب وللاقوى الا في الرسول صلى وسلم كرر الامر ثلاث مرات لو سكت لصارت السنة التي قبل المغرب

17
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
واجبة لان الامر عند الاطلاق ينصرف الى الوجوب لكن لما قال لمن شاء انصرف الامر من الوجوب الى ايه؟ الى الندب. ومن امثلتي ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة

18
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
من احب ان ينسك عن ولده فليفعل. هذا الحديث حديث صحيح وان كان قد اعل بالارسال لكن الصواب الوصل. وهذا الاحاديث من احاديث هالبلوغ التي ذكرها الحافظ رحمه الله في في بلوغ المرام في باب العقيقة

19
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
فهذا الحديث نعم فيه صيغة امر فليفعل لكن لما فوض انظر الى اختيار صاحب الولد او والد الولد وقيل من احب دل على ان الامر ليس للوجوب ولهذا الجمهور من اهل العلم يستدلون بهذا الحديث على ان العقيقة ليست بواجبة. على ان العقل

20
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
ليست بواجبة بل زيادة على هذا يستدلون بهذا الحديث نعم على صرف العوام الوالدة الاخرى في في الاحاديث الاخرى على ان مصروفة عن الوجوب. في هذا الحديث. فالمقصود ان قوله

21
00:10:00.200 --> 00:10:40.200
من احب قرينه على ايه؟ على ان الامر ليس للوجوب من القرائن التي يذكر العلماء يعني السابقان يمكن ان نضع لهما عنوانا ونقول النوع الاول من القرائن ان يفوت والامر الى اختيار فاعل. او الى مشيئته. وين اختيار الفاعل؟ حديث من احبه. والى

22
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
الحديث الاول اللي هو حديث لمن شاء طيب القرينة الثانية التي تكون دليلا على ان الامر على ان الامر مصروف الى الندب ان يكون الامر متعلقا بامر دنيوي او حتى ما ما تكرر كلمة ان يكون الامر امر ان تكون الصيغة متعلقة بامر دنيوي

23
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم اقتلوا الحيات. يعني ان الانسان اذا كان عنده حية في بيته واذته هذه الحية فانه مأمور بقتلها. لكن هل هو مأمور امر وجوب؟ بحيث انه يأثم اذا ما عقدت

24
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
لا قال العلماء هذا امر استحباب لانه يتعلق بامر دنيوي لان المقصود به دفع المضرة عن هذا الانسان او دفع المضرة المخوفة من الحيات العلماء رحمهم الله يفرطون بين الاستحباب والارشاد. يعني

25
00:12:00.200 --> 00:12:30.200
الانبا المصروف الى الارشاد او الامر المصروف الى الاستحباب. يقولون الارشاد ادون من الاستحباب في اقل مرتبة ويقولون الارشاد هذا متعلق بالامور الاستحباب متعلق الشرعية والارشاد هذا متعلق بالامور ايش؟ الدنيوية

26
00:12:30.200 --> 00:13:00.200
فمثلا اقتلوا الحيات يقول لها ايش؟ صرف الامر الى ايه؟ الى الارشاد. ومثل صلوا قبل المغرب لمن شاء هذا ايه؟ الى الاستحباب. ويمكن ان نخلص من هذا نتيجة نقول الاقرب ان ما كان من الاوامر في ابواب العبادات

27
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
فهو للوجوب. الاقرب ان ما كان من الاوامر في ابواب العبادات فهو للوجوب. وما كان من الاوامر في ابواب الاداب والاخلاق فهو للارشاد ما لم يقل على خلاف المراد. ما لم يقل دليل على خلاف اللغات. فان قام دليل على خلاف المراد فانه

28
00:13:30.200 --> 00:14:10.200
يعمل به يعني المراد انه يصرف هذه قاعدة طيب الجزئية الثانية التي ذكر الشيخ قال والنهي الاول اباحة اذا كان بعد الحظر غالبا. المراد بالحظر المنع وقد وقع خلاف بين الاصوليين في دلالة صيغة الامر

29
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
اذا جاءت بعد حظر. مثلا قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا الان فاصطادوا هذي صيغة امر مسبوقة بحذر. متى؟ قبل ان يحل استحرامه محظور عليه الصيد. فلما حل من احرامه قيل له اصطد

30
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
اذا هذا امر بعد حظر. على ما يدل من اهل العلم من طرد القاعدة على وتيرة واحدة. وقال الامر بعد الحظر للاباحة. الامر بعد الحظر للاباحة. وهذا الذي سألني الشيخ هنا لانه قال او الاباحة اذا كان بعد الحظر غالبا بينما ذهب

31
00:15:10.200 --> 00:15:40.200
جماعة من اهل العلم الى ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر الامر بعد الحظر ايش؟ لرفع الحظر. اش معنى لرفع الحظر؟ يعني ان الامر وبعد الحضر يرجع الى الامر قبل الحظر. فان كان قبل الحظر واجبا بعد رفع الحظر يجعل وجوب

32
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
ان كان مستحبا يرجع الى الاستحباب. ان كان مباحا يرجع الى ايه؟ الى الاباحة. وهذا القول مشى عليه الشيخ عبد الرحمن في الرسالة اللطيفة في اصول الفقه. فهو بالرسالة اللي معنا مشى على القول الاول

33
00:16:00.200 --> 00:16:30.200
وبالرسالة اللطيفة مشى على القول الثاني. والقول الثاني هو الارجح. القول الثاني هو الارجح وهو ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا رجع الى الوجوب. مثل ان الله جل وعلا امر

34
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
قتل المشركين. ثم نهى عن قتل المشركين اثناء الاشهر الحرم. حضر هذا اين انتهك الاشهر الحرم؟ ايش يكون حكم قتال المشركين؟ يرجع الى الى الاصل الذي هو ايه؟ الوجوب الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اذا اقبلت الحيض خذع الصلاة هذا حظر واذا ادبرت

35
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
فاغتسلي وصلي هذا لا هذا رفع رفع الحظر الان بعد زوال الحافظة رفع الحظر فيرجع الامر ها الى الوجوب. فهذا القول هو الاظهر في هذه المسألة هو الامر في هذه المسألة وقول الشيخ هنا او الاباحة اذا كان بعد الحظر غالبا

36
00:17:30.200 --> 00:18:00.200
اشار بكلمة غالبا الى ان الامر قد يكون للاباء ولو لم يسبق بحظر ولو لم يسمع بحظرة كأن يرد او كأن ترد الصيغة في مقام توهموا فيه الحظر مثاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع

37
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
سئل يوم العيد عن تقديم بعض المناسك على بعض ها مناسك يوم العيد الذي يقدم الحلق والذي نقدم ابداع النحر مثلا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل سائل افعل ولا حرج. فهل

38
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
افعل امر وجوب. لا. لان السائل هل هو يسأل عن الوجوب او او عدم الوجوب؟ يسأل هل عليه حرج او ما عليه حرج اذا الصيغة وردت في مقام ها يتوهم فيه الحظر يتوهم فيه المنع

39
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
فصارت الصيغة للاباحة. اذا صيغة الامر تكون للاباحة ايش؟ اذا سبقت او وردت في مقام يتوهم فيه الحظر وهذا الذي يظهر ان الشيخ قصده بقوله غالبا. قال والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة

40
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
هذا الاصل في النهي الاصل في النهي انه للتحريم. والدليل على هذا انا قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. ايش وجه الاستدلال من الاية؟ ان الله جل وعلا امر بالانتهاء

41
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
اما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر بالانتهاء نعم امر وجوب. امر وجوب. فاذا كان الانتهاء واجبا صار الفعل ها محرما فما بحرك وما جا. استدراج الاستدلال ان الله جل وعلا امر بالانتهاء

42
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر لو عرضناه على صيغ الامر امر ايه؟ امر وجوب امر يقتضي الوجوب. فاذا كان الانتهاء واجبا يكون الفعل ها؟ يكون فعل محرما

43
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
طيب قال الا بقرينة من الامثلة على ان النهي تحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا الجمهور من اهل العلم بل ان بل ان ابن عبد البر بل ان ابن عبد البر

44
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
نقل الاجماع في التمهيد على التحريم على التحريم وهو ان كان عبر بالكراهة لكن كما قلنا في الدرس الماضي ان الكراهة في الصلاح المتقدمين تنصرف الى التحريم. الجمهور من اهل العلم على ان

45
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
حلف بغير الله تعالى انه محرم. هذا من الادلة. ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة الى القبر يعني استقبال القبر او

46
00:21:40.200 --> 00:22:20.200
والجلوس على القبر هذا منهي عنه. ولا عندنا قرينة تصرف النهي فيكون نعم للتحريم طيب اذا وجدت قرينة تصرف النهي الى الكراهة فانه يصرف من الامثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ذكر الحافظ فيفتح الباري عند هذا الحديث ان النهي في هذا الحديث ليس للتحريم. وانما هو مصروف الى الكراهة التنزيه لاجل احترام اليمين او تكريم اليمين. طيب نطالب بالصارف

48
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
قالوا ان الصارف حديث قيس ابن طلق ابن علي. عن ابيه الحديث عن ابي طلق ابن علي. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره بيمينه اعليه وضوء؟ قال هل هو الا بضعة منك؟ والبضعة بالفتح بمعنى

49
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
اول قطعة قالوا هذا دليل صرف الامر من التحريم الى الكراهة يعني سمح ما دام ان اه الذكر جزء من الانسان كبقية اجزاء بدنه فانه لا يصل الامر الى درجة

50
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
ايش؟ التحريم. هذا ما قرره اهل العلم. العلماء رحمهم الله ذكروا بعض الضوابط لصرف الامر الى الكراهة. منها مثل ما تقدم ان يكون النهي لمصلحة ها دنيوية. يكون النهي لمصلحة دنيوية. مثل قول الرسول صلى الله عليه

51
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
وسلم كما في الحديث الصحيح لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حين تنامون يعني ان الانسان اذا نام في الشتاء وشاب حظه تدفأ المياه والضوء تلاهب وقام ونام وخلاط هذا خطير

52
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
قد هذه النار يطير منها شرارة قد يكون الانسان قريبا منها ينتقل جزء من لحافه الى جزء من من هذه النار هذا حصل بالفعل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يعني الانسان اذا اراد ان ينام فانه يطفئ

53
00:24:50.200 --> 00:25:20.200
قلنا هذا النهي ما قال العلماء انه للتحريم قالوا هذا نهي يراد به الكراهة كراهة لان هذا يتعلق بارشاد الناس وحثهم على اطفاء النار عند النوم من القرائن ان يكون النهي للتأديب والارشاد. مثل

54
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي الرجل في نعل واحدة. في نعل واحد هذا منهي عنه. لانه في اجحاف باحدى القدمين اللي ما عليها نعل. ولان الانسان لا

55
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
اكون سويا اذا مشوا ما عليه الا نعل واحد. يكون الجسم ها غير غير متزن هذا النهي لما كان للإرشاد الأفضل يعني سلوك الطريق الأفضل صار النهي اها وليس للتحريم. ومثله ايضا حديث اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء مثله

56
00:26:10.200 --> 00:26:50.200
طيب بعد هذا انتقل الشيخ الى يعتبر من المباحث التي انفردت بها هذه الرسالة عن الرسالة ها اللطيفة. والله ان الشيخ ذكر تسع قواعد. من قواعد الالفاظ التي يستفاد منها في ابواب الترجيح. استفادوا منها في ابواب

57
00:26:50.200 --> 00:27:20.200
الترجيح في مقام التعارض طيب قال ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز. يعني اذا دار اللفظ بين ان على المعنى الحقيقي. او نحمله على المعنى المجازي. فاننا نحمله على المعنى الحقيقي

58
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
ليه؟ لان الاصل هو الحقيقة. ولهذا حمل اللفظ على حقيقته ما يحتاج الى دليل لكن الحمدلله اللفظ على مجازه هذا يحتاج الى دليل كما يذكر الاصوليون طيب انت اذا سمعت انسانا يقول رأيت اسدا. رأيت اسدا. فهنا كلمة اسد

59
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
تحتمل ان المراد الحيوان المفترس. وتحتمل ان المراد الرجل الشجاع فماذا نعمل؟ نحن نمل كلمة على المعنى الحقيقي الذي هو الرد الذي هو الحيوان المفترس ولا نحملها على المعنى المجازي الا بدليل. فلو فرض ان هذا المتكلم قال رأيت اسدا بيدي

60
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
فيه بندقية. ها او رأيت اسدا على فرس. هل نحمل اللفظ هنا على المعنى الحقيقي؟ لا هنا في مانع في مانع القرينة القرينة هي التي تمنع فنقول اذا هنا المعنى

61
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
هو الرجل الشجاع وهذا معنى مجازي. لكن كلام الشيخ ها انه اذا كان ما في قرينه ودار اللفظ بين ان نحمله على المعنى الحقيقي او المعنى المجازي فاننا نحمله على المعنى ايش؟ الحقيقي. طيب

62
00:29:00.200 --> 00:29:40.200
لكن اذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الحقيقي نعم فانه يحمل على المجاز. كما في قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. الغائط له معنيان المعنى الاول هو المكان المنخفض. مكان المنخفظ. يقول في القاموس

63
00:29:40.200 --> 00:30:10.200
غاط يغيط ويغوط اذا غاب ودخل. والانسان اذا كان تمشي قدامك وبعدين وصل الى مهبط. يا يختفي عنك الان. فيقال ان فلان ها؟ انه بمعنى غاب ودخل. فالمعنى الاول الذي هو المعنى الحقيقي الكلمة

64
00:30:10.200 --> 00:30:40.200
قائد هو ايش؟ المكان المنخفض. اما المعنى المجازي فانه الفضل الخارج من الانسان. طيب هل نحمل النفظ على المعنى الحقيقي؟ هل مجرد مجيء الانسان من مكان منخفظ يوجب عليها الوضوء ها ما يوجب عليها الوضوء. اذا هنا يقولون لا يمكن حمل اللفظ على ايه؟ على المعنى

65
00:30:40.200 --> 00:31:10.200
الحقيقي ليه؟ لان مجرد المجيء من مكان منخفض لا يوجب الوضوء. الذي يوجب يوجب الاستنجاء هو ها الفظلة الخارجة من الانسان. وهذا مبني على ان القرآن فيه مجاز. اه الشيخ رحمه الله تلاحظون في

66
00:31:10.200 --> 00:31:40.200
قال دون ما قالوا انه مجاز. ها؟ ولا كان الاصل كله يقول ويتعين على حمل الالفاظ على حقائقها دون مجازها. ولا لا؟ نعم. لكن يقال دون ما قالوا انه مجاز. الذي يظهر والله اعلم ان الشيخ لا يقول بالمجاز. ولا يرى وقوع

67
00:31:40.200 --> 00:32:10.200
المجاز لان هذه اللفظة وما شابهها يستعملها المؤلفون اذا كانوا لا يعتنقون القول الذي يذكرون ايعتنقون القول الذي يذكرون. طيب قال وعلى عمومها دون خصوصها. يعني اذا دار اللفظ بين انه يحمل على العموم

68
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
او يحمل على الخصوس فان الاصل انه يحمل على العموم. ولا يحمل على الخصوص الا بدليل مخصص فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور

69
00:32:30.200 --> 00:33:00.200
نقول ان الصلاة هنا هذي صيغة عموم فتشمل الفرائض والنوافل. فنحمل اللفظ على عمومه ولا نحمله على خصوصه. قال وعلى استقلاله نحاول نمثل كل واحد مثال واحد. يعني افادة من الوقت قال وعلى استقلاله دون اغماره. الاستقلال عدم التقدير

70
00:33:00.200 --> 00:33:40.200
هو التقدير. هذا المعنى. فاذا دار اللفظ كونه يقدر فيه محذوف او لا يقدر فالاصل ايه؟ انه ما يقدر ومن الامثلة قول الله تعالى وجاء ربك فالاصل عدم التقدير. الذين قدروا هم مشاعره قالوا التقيل وجاء امر ربك. نقول هذا على

71
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
خلاف الاصل لان الاصل عدم التقدير. مع انه في مبطلات اخرى لكلامهم لكن نحن نمشي مع الكلام اللي معنا القاعدة اللي عندنا وهي ان الاصل عدم التقدير. وعلى هذا في الاية تثبت مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء

72
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
على ما يليق بجلاله وعظمته. لماذا؟ نقول لان الاية ليس فيها تقدير شيء محذوف وهذا هو الاصل. مثال اخر يمكن انكم ما اقتنعتوا بهذا المثال. مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:34:20.200 --> 00:34:50.200
ذكاة الجنين ذكاة امه. معنى ذكاة الجنين ذكاة امه يعني اذا ذبحت الشاة ثم بعد ذبحها وتذكيتها وجدنا ان في بطنها جنينا فان هذا الجنين لا يلزم ان يذكى زكاة اخرى. لو اريد مثلا ان هي تمر السكين عليه يخرج الدم هذا ما فيه هذا طيب. لكنه

74
00:34:50.200 --> 00:35:20.200
تذكية امه ها تذكية له. الحنفية قالوا لا. مو هذا الحديث معنى الحديث زكاة الجنين كذكاة امه. يعني صفة تذكية الجنين مثل صفة تذكية ام يعني ما تظنون ان الجنين انه له صفة خاصة بالتذكية. نقول هذا الكلام غير مقبول. غير مقبول. اولا لانه معروف

75
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
وكنت ان الجنين هو وغير الجنين الذكاة واحدة الطريقة واحدة في الذبح ولا لا؟ الشيء الثاني انكم انتم عمدتم الى تقدير حرف ونحن تفسيرنا للحديث ليس فيه تقدير ونحن عندنا قاعدة انه اذا اذا دار الامر بين الاستقلال وبين

76
00:35:40.200 --> 00:36:10.200
الاظمار في الاستقلال مقدم ها على الاظمار. طيب. قال وعلى اطلاقه هنا تقييد. يعني اذا جاء اللفظ مطلقا. وهل هذا اللفظ؟ باق على او انه مقيد فالاصل انه ها مطلق. مثل هذا مثال هذا قول الله تعالى

77
00:36:10.200 --> 00:36:40.200
قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. في رقبة هنا مطلقة ما قيدت بكونها مؤمنة. وطبعا المسألة فيها خلاف. فيها خلاف بين العلما ويمكن يمر علينا المثال هذا مرة ثانية في باب المطلق والمقيد لكن القصد بهذا ان من اهل العلم من قال

78
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
تجزئ في الرقبة في في في رقبة الظهار تجزئ الرقبة الكافرة. هذا طبق القاعدة اللي معنا ولا لا؟ انه اذا دار الامر بين الاطلاق والتقييد يقدم ايش؟ الاطلاق. بينما ذهب اخرون الى ان الرقبة مقيدة بالايمان

79
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
واتوا بهذا القيد من كفارة القتل. وما يدرينا وما يدرينا ان اشتراط الامام مطلوب في كفارة القتل ان القتل امر عظيم ولا لا؟ والظهار امر اقل فلا يحتاج الى ان تكون الرقبة ايش؟ مؤمنة. طيب

80
00:37:20.200 --> 00:38:00.200
قال وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد. التأسيس هو افادة اللفظ لمعنى اخر لم يكن حاصلا من قبل افادة اللفظ لمعنى اخر لم يكن حاصلا من قبل اما التأكيد فهو تأكيد ما فهم او تقوية ما فهم

81
00:38:00.200 --> 00:38:30.200
من اللفظ الاول بلفظ ثان تقوية ما فهم من اللفظ الاول بلفظ ثان طيب. اذا دار اللفظ بين ان نجعله مؤكدا. او نجعله مؤسسا. طبعا اذا جعلناه مؤسسا يصير معناه انه

82
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
كفائدة جديدة. ولا لأ ؟ واذا جعلناهم مؤكدا معناه نتابع لللفظ. الاول. القاعدة ان التأسيس مقدم على التوكيد. ان التأسيس مقدم على التوكيد ليه؟ قال لك لان التوكيد زيادة. والاصل عدم الزيادة. توكيد زيادة. والاصل هو عدم الزيادة

83
00:39:00.200 --> 00:39:30.200
من الامثلة قول الله تعالى في سورة الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان. تكررت هذه الجملة مرات كثيرة في السورة. بعد كل نعمة تأتي فبأي الاء ربكما تكذبان فهل نقول ان هذه اللفظة

84
00:39:30.200 --> 00:40:00.200
وهذه الجملة انها للتوكيد لا نقول للتأسيس كيف للتأسيس؟ يعني تكون كل جملة اللي هي ربكما تكذبان متعلقة بالتي قبلها فقط. التي قبلها فقط لكن لو قلنا للتأكيد كم قلنا تكفي جملة واحدة والباقي كله تأكيد نقول لا ما هو تأكيد

85
00:40:00.200 --> 00:40:30.200
تأسيس كل ما يجي نعمة يأتي فباي الاء ربكما تكذبان. فتكون الجملة ذي متعلقة بالجملة التي قبلها ها على سبيل التأسيس. لا على سبيل التوكيد. ليه ما نقول التوكيد لامرين لامرين الامر الاول ان العرب لا تؤكد اكثر من ثلاث مرات

86
00:40:30.200 --> 00:40:50.200
العرب لا تؤكد اكثر من ثلاث مرات. والامر الثاني وجود الفصل. وجود الفصل انت باي الاء ربكما تكذبان؟ مفصولة عن اللي قبله فباي الاء؟ ومفصولة على اللي بعده فباي هذا ولا لا؟ هل

87
00:40:50.200 --> 00:41:10.200
فبأي عالم توالي كل وحدة بعد الثانية لا فوجود الفاصل يمنع من الحمل على التوكيد ها اقول يمنع من الحمل على التوكيد ويكون المراد التأسيس. طيب. في امثلة اخرى لكن نكتفي بهذا

88
00:41:10.200 --> 00:41:40.200
قال وعلى انه متباين لا مترادف. يعني اذا دار اللفظ بين ان كونوا متباينا والتباين ان يكون لكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الاخر. هذا معنى التباين. يعني اللفظان اللفظان مختلفان

89
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
ولكن قد يكون المعنى واحد. وقد لا يكون المعنى واحد. فاذا دار اللفظ بين كونه متباينا وبين كونه مترادفا. الترادف معناه تعدد اللفظ واتفاق المعنى ها اتفاق المعنى يعني مثلا قمح

90
00:42:10.200 --> 00:42:50.200
هذا يسمى ايه؟ مترادف لان القمح هو البر. قعود جلوس كذلك الفرح والجدل ها مترادف فاذا التباين ان يكون لكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الاخر. هذا ايش تباين اه اما الترادف ان يكون اللفظان معناهما واحد. طيب

91
00:42:50.200 --> 00:43:30.200
من الامثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام اللغة اللغة جمع نهية. وهو العقل اولو الاحلام بعض العلماء فسرهم بالبالغين وبعض العلماء فسرهم ايش رأيكم؟ نفسر اولو الاحلام بالعقلاء تصير

92
00:43:30.200 --> 00:43:50.200
حديث من باب ريش الترادف ولا لا؟ ايه لاننا اتفقنا على ان النهى المراد العقلاء ما في كلام يبقى اولو الاحلام ان فسرناها بالعقلاء صار من باب الترادف. كذا وان فسرناها بالبالغين

93
00:43:50.200 --> 00:44:20.200
صار من باب التباين. يصير معنى الحديث ليلني منكم البالغون العقلاء. البالغون العقلاء وهذا يخرج البالغ غير العاقل. ها يخرج البالغ غير غير العاقل. فهذا معنى قولنا وعلى انه متباين لا مترادف. ظهر لكم ان شاء الله المثال. وعلى بقائه

94
00:44:20.200 --> 00:44:50.200
دون نسخه. يعني اذا دار الامر بين بقاء الحكم وبين القول بالنسخ فانه يقدم بقاء الحكم. لان النسخ الغاء ها للدليل. الغاء للدليل. بينما اذا قلنا ببقاء الحكم نكون قد عملنا

95
00:44:50.200 --> 00:45:30.200
نعم بالدليل من الامثلة الايات التي امر الله تعالى فيها بالصفح عن المشركين. مثل ودع اذاهم واعرض عن المشركين هذه الايات ذهب جمع من اهل العلم كما ذكر مكي في كتابه الايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه او لناسخ القرآن ومنسوخه. ذهب بعض اهل العلم الى

96
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
ان هذه الايات منسوخة بايات القتال. بايات القتال. وانه بعد نزول ايات القتال ما في شي اسمه اعراظ ولا في شيء اسمه ترك اذى لابد من القتال. واضح؟ بينما ذهب اخرون الى ان هذه الايات

97
00:45:50.200 --> 00:46:30.200
ليست منسوخة وانما هي محكمة. محكمة. وهي منزلة على احوال المسلمين. فان كان في المسلمين قوة ومنعة تقدموا. وان كان في المسلمين ظعف نوى يعني تخلف فانهم ها يتوقفون فتصير ايات الاعراض يعمل به بحال. ويات الامر بالقتال يعمل به اب بحال. وعلى هذا

98
00:46:30.200 --> 00:47:00.200
كن عملنا بالنسخ ولا بقاء الحكم؟ بقاء الحكم غاية ما هنا لكم اننا نزلنا الايات على الاحوال المناسبة. هل الاحوال المناسبة. طيب. ثم عقب الشيخ على جميع ما تقدم. فقال الا لدليل يدل على خلاف ما تقدم

99
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
مثل ما مثلنا بالمجاز كذا اننا نقدم الحقيقة على المجاز الا اذا وجد ما يدل على الحمل على المجاز نحمل على المجاز. كذا ومثله مثلا الامر المتعلق بالعموم. نحن قلنا انه

100
00:47:20.200 --> 00:47:50.200
يقدم العموم على الخصوص. لكن اذا وجد دليل نستمر على العموم لا. فمثلا قول الله تعالى واحل الله البيع. العايدي لو عملنا بعمومها وابقينا عمومها لكانت دليلا على ان جميع انواع البيوع حلال. بينما ورد في السنة النهي عن بيع الحصاة والنهي عن النجس

101
00:47:50.200 --> 00:48:10.200
والنهي عن بيع الرجل على بيع اخيه. اذا هل نقول اننا نعمل بعموم الاية؟ لا هنا لا نعمل بعمومها لانه وجد دليل الذي يدل على اننا ما نعمل بالعموم. اذا يا اخوان القواعد اللي مرت هذي يعمل بها اذا لم يوجد دليل يدل على

102
00:48:10.200 --> 00:48:40.200
بخلاف ما تقدم فان وجد الدليل عمل به. ثم قال وعلى عرف الشارع اه ان كان كلاما للشارع هذه قاعدة عظيمة جدا ترددت كثيرا في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية الشيخ عبدالرحمن رحمه الله استفاد قواعد كثيرة من كتب شيخ الاسلام

103
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذي من القواعد اللي كان يذكرها ابن تيمية كثيرا انه اذا جاء اللفظ اولا تعرفون انتم ان اللفظ قد يكون جاء على لسان اهل اللغة

104
00:49:00.200 --> 00:49:30.200
وهذا يسمى حقيقة لغوية. وقد يكون جاء على لسان الشرع. وهذا يسمى حقيقة شرعية وقد يكون جاء على لسان اهل العرف. العرف اللي هم الناس بمكان معين. فيسمى حقيقة حرفية الشيخ ما ذكر التفاصيل هذي لكن قال انه اذا ورد اللفظ على لسان الشارع ما يفسر بالمعنى

105
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
عن اللغوي ولا يفسر بالمعنى العرفي. يفسر بالمعنى ها الشرعي. فنحن مثلا اذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الصلاة معناها في اللغة الدعاء. فلا نحمل هذا الحديث على المعنى اللغوي

106
00:49:50.200 --> 00:50:10.200
قوي وهو ان المراد الدعاء. واللي يصير المعنى ان الله تعالى ما يقبل دعاء احد الا اذا توضأ. ولا قائل به. اذا المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية لان المتكلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يتكلم على لسان عن اللغة الرسول يتكلم

107
00:50:10.200 --> 00:50:40.200
ايش؟ بالمعاني الشرعية بالمعاني الشرعية. فيفسر الحديث اذا بالوضوء الشرعي. الذي هو تتوضأ ها الذي هو ها؟ الصلاة والوضوء كلن حتى الوضوء ايضا اه لكن بغير طهور نحن في كلمة صلاة. انه كلمة الوضوء

108
00:50:40.200 --> 00:51:00.200
حديث اخر فهنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور المراد الصلاة الشرعية اللي مر علينا تعريفه امس بدرس الحديث قف ولا تفسر بالمعنى اللغوي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالمعنى الشرعي. من الامثلة ايضا ان الرسول صلى الله

109
00:51:00.200 --> 00:51:20.200
الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل. تلبضوا في اللغة معناه النظافة لهذا لو انسان غسل يديه غسل يديه بالماء والصابون وقال انا توضأت يصح وما يصح يصح بالنسبة

110
00:51:20.200 --> 00:51:40.200
سلم على اللغوي المعنى اللغوي لكن المعنى الشرعي لا فنحن لا نفسر حديث الرسول بالمعنى اللغوي وانما نفسره بالمعنى الشرعي وهذا على قول من يقول بان لحم الابل من نواقض الوضوء

111
00:51:40.200 --> 00:52:10.200
طيب. قالوا على عرف المتكلم به. في امور العقود وتوابعها هذه ايضا قاعدة عظيمة. اخص من القاعدة التي قبلها لان هذه تتعلق بالحقيقة العرفية معروف يا اخوان ان الناس لهم

112
00:52:10.200 --> 00:52:40.200
الفاظ يتداولونها في معاملاتهم في بيعهم في شرائهم في هباتهم في زواجاتهم. عقد الزواج يعني في ايمانهم. هذه الالفاظ قد تختلف من بيئة الى بيئة اخرى. فمن رحمة الله تعالى بعباده ان

113
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
الالفاظ معتد بها في اي مكان كان. يعني الشرع ما وضع الفاظا معينة قال لابد تتكلم بهذه الالفاظ. طبعا انا اتكلم على العقود والمعاملات اما العبادات لا العبادات في الفاظ محددة معينة لا

114
00:53:00.200 --> 00:53:30.200
تجاوزوها. لكن في امور العقود لان الشيخ يقول في في امور العقود وتوابعها. هذا نقول المرجع في هذا الى عرف المتكلم فنفسر كلامه نعم بعرفه. فمثلا في بعض البلاد الرأس لا ينصرف الى رأس البعير ولا الى رأس البقرة. لو جاء انسان الجماعة

115
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
تقول والله يا جماعة انا اليوم اكلت راس. ما يفهمون انه اكل راس بعير ولا يعرفون الناس البعير ولا رأس البقرة المراد هنا رأس ها الشاة رأس الشاة. اذا من قال اكلت رأسا؟ او قال مثلا والله لا اكل

116
00:53:50.200 --> 00:54:10.200
وجا واكل راس بعير يحنث في في يميني ولا ما يحنث؟ ها؟ ما يحنث ما احنا في عرفة لانه بعرفهم هم الراس اللي يحنث به هو ايش هو راس الشاة. لكن اذا كان راس بعير

117
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
ما يحدث لانه رأس البعير ما هو له راس البعير فعلا لكن هم ما يطلقون عليه انه راس اذا ارادوا مسألة ايش؟ الاكل مثلا في الزواج معروف ان الصيغة الشرعية زوجتك لكن في بعض البلاد يقدمون الجيم يقول

118
00:54:30.200 --> 00:55:00.200
تجوزتك ها لو قال جوزتك يا ابنتي ها صح ما في مانع اذا الصيام او الالفاظ التي يتكلم بها الناس تحمل معانيها على حسب العرف الذي اعتادوا على حسب العرف الذي اعتدوا. ولهذا قال الشيخ وعلى عرف الجر المجرور متعلق

119
00:55:00.200 --> 00:55:30.200
بايش؟ في الفعل المتقدم والتقدير وتحمل الالفاظ على عرف المتكلم او ويحمل الكلام على عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. هذه القاعدة احتاجوا اليها في بعض ابواب الفقه مثل ابواب الوصايا والاوقاف ومثل الايمان والنذور

120
00:55:30.200 --> 00:56:00.200
وابواب النكاح. وعلى اي حال عبارة الشيخ يقول في امور العقود ايش؟ وتوابعها طيب لو انسان مثلا قال لانسان وهبتك الكتاب بعشرة ايش يصير؟ يقولوا انه هبة لانه عبروا بلفظ الهبة لا لما انه ذكر الثمن دل على ان

121
00:56:00.200 --> 00:56:20.200
انه بايع مع انه ليس من الفاظ البيع كلمة وهبت. لكن هذا المتكلم يستعمل كلمة وهب في البيع. والقرينة انه ذكر الثمن لكن لو قال وهبتك الكتاب ما يكون بيعا اقول ما يكون بيعا. طيب ثم قال والوسائل

122
00:56:20.200 --> 00:57:00.200
لها احكام المقاصد. هذه قاعدة الوسائل هذه قاعدة عظيمة لانه يندرج تحتها فروع كثيرة. لا حصر لها. والوسائل جمع وسيلة. والوسيلة هي ما يتوصل به الى الشيء. ما يتوصل الى الشيء يسمى وسيلة. فالذهاب الى المسجد لاداء الصلاة يسمى وسيلة. لانه لا يمكن الانسان يدخل

123
00:57:00.200 --> 00:57:30.200
قل مع باب المسجد الا بايش؟ ها؟ الا بالمشي. طيب. اما المقاصد فهي جمع مقص والمقصد معناه الهدف. والغاية التي يريدها الانسان والمراد بالمقاصد هنا الشيء المطلوب. اذا الوسائل لها احكام المقاصد. معنى

124
00:57:30.200 --> 00:58:00.200
القاعدة ذي لا يثبت للمقصود وما يثبت للمراد يثبت للوسيلة التي توصل الى المراد. واضح؟ ما يثبت للمقصود وما يثبت للمراد يثبت لايش للوسيلة التي تؤدي الى المراد. فان كانت ان كان تحقيق

125
00:58:00.200 --> 00:58:30.200
مقصود واجبا ايش تكون الوسيلة؟ واجبة. وان كان تحقيق المقصود مستحبا هنا مستحبة والقاعدة عند الاصوليين وسائل المأمورات مأمور بها. وسائل المنهيات منهي عنها. طيب هذه القاعدة دل عليها ادلة

126
00:58:30.200 --> 00:59:00.200
كثيرة منها قول الله تعالى ذلك بانهم في اخر سورة التوبة. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ. شف الان هم ما بعد وصلوا. الجهاد ولا بدا الجهاد. هم الان بالطريق. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ. ولا نصب ولا مخلص

127
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينهلون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فانظر كيف ان الله تعالى اثابهم على الوسائل قبل ان يصلوا الى المقطع

128
00:59:20.200 --> 00:59:40.200
يعني الامور هذي لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة ولا يطأون من يغيظ الكفار الى اخره. فكل هذه الامور اثابهم الله تعالى عليها. مما يدل على ان الوسائل

129
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
لا احكام المقاصد. وان الانسان شف الكلام ذا. وان الانسان كما يثاب على المقصد يثاب على ايش؟ يثاب على الوسيلة. والدليل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. الذي فيه ان النبي

130
01:00:00.200 --> 01:00:20.200
صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان اذا خرج من بيته الى المسجد نعم فانه لا يخطو خطوة الا له الا خطب. خطاه واحدة ترفع درجة والاخرى تحط سيئة. وما بعد وصل المسجد ولا بعد بدت

131
01:00:20.200 --> 01:00:50.200
طلعت. بس هذا يدل على هذه القاعدة العظيمة ان الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه القاعدة من فروع القاعدة السابقة من فروع القاعدة السابقة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. المشي الى الصلاة

132
01:00:50.200 --> 01:01:20.200
اه الصلاة واجبة. لا تتم يعني لا يمكن الاتيان بها الا بالمشي. ما حكم المشي يكون واجبا. طيب الحج واجب. لا يمكن الحج الا بالذهاب الى مكة فيكون الذهاب الى مكة واجبا. وان كان ما عندنا دليل على وجوب الذهاب الى مكة. لانه احيانا احيانا

133
01:01:20.200 --> 01:01:40.200
قد يوجد دليل على المقصد وعلى الوسيلة. فهمتوا يا اخوان؟ واحيانا قد ما يوجد دليل على الوسيلة. ايش يكون دليله هو ايش هو دليل المقصد. هو دليل المقصد. مثلا اخراج الزكاة واجب. كيف

134
01:01:40.200 --> 01:02:00.200
اخرج الانسان الزكاة لابد ان يحصي المال. ولا لا؟ صاحب التجارة اللي عنده محل يحصر البضاعة. قال لي مثلا عنده دراهم بالمصرف ينظر للرصيد. هل عندنا دليل من الشرع على انك تحصي ما عندك وتخرج الزكاة

135
01:02:00.200 --> 01:02:30.200
ما في دليل لكن هذي وسيلة ما يمكن تخرج الزكاة الا بهذه ايش؟ الوسيلة. فهذا معنى قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مثلا بيع المدين انسان مثلا عليه دين عنده عقار زايد عنده بيت ساكن فيه ملك وعنده عقار وعليه دين

136
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
هذا يجب عليه ان يبيع بعض عقاره لاجل ان يسدد دينه. لان تسديد الدين واجب. وما لا يتم واجب الا به فهو واجب. قال وما لا يتم الوجوب الا به فليس

137
01:02:50.200 --> 01:03:10.200
واجب. هذا بالاجماع. القاعدة الاولى على القول الصحيح. انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا على القول الراجح قول الصحيح او القول الصواب. القاعدة الثانية قال وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

138
01:03:10.200 --> 01:03:40.200
باجماع اهل العلم المراد بالوجوب شغله ذمة المكلف بالفعل هذا معنى الوجوب. المكلف الشخص قد قبل ان يبلغ ها ذمة بريئة من التكاليف. فاذا بلغت وجبت عليه الصلاة. وجب عليه الصيام. وجب عليه الحج

139
01:03:40.200 --> 01:04:00.200
وجبت عليه الزكاة ان كان عنده مال هذا يسمى ايش؟ ها يسمى الوجوب. لانه شغلت الان ذمته بالتكاليف ولا تبرأ الذمة الا بالفعل. ولا تبرأ الذمة الا بالفعل. طيب يا الشيخ يقول

140
01:04:00.200 --> 01:04:30.200
ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. المثال متى تجب الزكاة؟ اذا ملك النصاب. اذا ملك النصاب. هل يجوز ان تقول لشخص لابد انك تكدح وتعمل حتى انك تحصل دراهم تبلغ النصاب

141
01:04:30.200 --> 01:05:00.200
حتى ان تجب عليك الزكاة. هذا هذا الفعل يسمى ايش؟ وجوب يعني يسمى وسيلة الى الوجوب. هل هذا الامر واجب ولا لا؟ ليس بواجب. اذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. طيب. انسان مثلا عنده نصاب زكوي. وقل له

142
01:05:00.200 --> 01:05:20.200
انتبه لا تاخذ من هذا المال شيء ابدا. حتى انه اذا تم الحول تخرج الزكاة. يصلح الكلام دا ولا لا؟ ما يصلح. اذا هذي نعمة من الله جل وعلا ان اللي تعلق بالوجوب المكلف ما هو مطلق به

143
01:05:20.200 --> 01:05:40.200
واللي تعلق بالواجب مطالب به ليش؟ لانه اصل الواجب خلاص وجب واستقر بذمة المكلف. اش بقيت الوسائل الوسائل امره سهل. لكن الوجوب اذا ما استقر في في ذمة المكلف ما يطالب ان يفعل الفعل

144
01:05:40.200 --> 01:06:10.200
حتى يجب عليها الشيء. انت فهمت الفرق بين القاعدتين؟ طيب طيب ها يعني الان القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به كيف هو واجب. العام الفعل استقر في ذمة المكلف. اذا الكلام في ايش؟ في الوسائل. مطالب

145
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
بالوسائل. ولا لو ما عمل الناس الوسائل ما استطاعوا ان يعملوا شيء من الاحكام الشرعية. الثانية ما لا يتم الوجوب الا فليس بواجب. استقرار الفعل في ذمة المكلف ليس مطالبا به. واضح؟ استقرار

146
01:06:30.200 --> 01:06:50.200
فعل في ذمة المكلف ليس هو مطالبا به. ما يطالب يعني انه يسعى لتحصيله. لكن انسان مثلا عنده اموال عظيمة ها هذا الان تجب عليه الزكاة. لكن انسان ما عنده الا نصاب زكوي فقط. وهو الان بالشهر رقم واحد بالسنة

147
01:06:50.200 --> 01:07:10.200
احدعش شهر ويخرج الزكاة. هل نقول له لا تخرج لا تتصرف في هذا المال. لا تنفق منه. حتى انه يكمل والمال عندك؟ لا ما نقول له هذا. لماذا؟ لان كوننا نطالب المكلف بالوجوب هذا ليس الينا

148
01:07:10.200 --> 01:07:40.200
وعلى هذا القاعدة الاولى مبدوءة بكلمة الواجب. والقاعدة الثانية مبدوءة بكلمة الوجوب الفرق بينهن ان الواجب استقر. فتبقى الوسائل. القاعدة الثانية ما استقر الوجوب الان فلا يطالب المكلف بالسعي الى تحصيله

149
01:07:40.200 --> 01:08:20.200
قال والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت فروضها وانتفت ما اجتمعت شروطها وفروضها. وانتفت مفسداتها. البحث الان يتعلق بما يسمى عند الاصوليين بالاحكام الوضعية. الحكم الوضعي عند العنصريين هو ما دل عليه خطاب الشرع. من كون هذا الشيء سببا. او

150
01:08:20.200 --> 01:08:40.200
شرطا او صحيحا او فاسدا. لان الاحكام الوضعية متلقاته منين من الشرع فالشرع هو اللي يقول لنا ان هذا سبب. والشرع هو اللي يقول لنا ان هذا شرط. سيأتينا ان شاء الله الكلام على الاسباب والشروط

151
01:08:40.200 --> 01:09:10.200
في الدرس القادم والشهر هو الذي يقول ان هذا الفعل صحيح. او يقول هذا الفعل فاسد. اذا الصحة والفساد او الصحيح والفاسد هذه من الاحكام ايش؟ ها؟ الوضعية. طيب الصحيح في اللغة هو السليم من المرظ. هذا المعنى اللغوي الكلمة الصحيح

152
01:09:10.200 --> 01:09:50.200
اما الصحيح الاصطلاح الاصوليين فهو ما ترتبت اثاره عليه. عبادته ان كان ام اقدى. ما ترتبت اثاره عليه عبادة كان ام عقدا العبادة لها اثر. والعقود لها اثر. العبادة هذا لا اثر براءة الذمة. وسقوط الطلب. فاذا صلى الانسان صلاة صحيحة

153
01:09:50.200 --> 01:10:20.200
فاذا صلى الانسان صلاة بشروطها واركانها وواجباتها قلنا له صلاتك صحيحة. يقول ايش معنى صحيحة؟ نقول برئت ها الذمة وسقط عنك الطلب. يعني لا تطالب بانك تعيد الصلاة وتصليها مرة اخرى. العبادات يا اخوان

154
01:10:20.200 --> 01:11:00.200
من اولها الى اخرها اثرها ما يتغير. واحد براءة الذمة وسقوط الطلب. اما العقوبة العقود كل عقد له اثر. البيع اثره المشتري يتملك السلعة. والبائع يتملك الثمن. فالاجارة المستأجر ها ينتفع بالعين ها المؤجرة. طيب الهبة

155
01:11:00.200 --> 01:11:30.200
ملك العين الموهوبة. النكاح الاستمتاع المرأة. فالعقود كل عقل واثر لكن عندنا قاعدة ما يجي الاثر وينطبق الاثر الا اذا حكم بايش؟ بالصحة. فان بالفساد تخلف الاثر. تخلف الاثر. فنحن الان في الصحيح ما هو الصحيح

156
01:11:30.200 --> 01:12:00.200
ما ترتبت اثاره عليه. يمكن فهمتوا كلمة ما ترتبت اثاره عليك. عبادة كان ام ام عقدة؟ طيب قال الشيخ والباطل قبل قبل والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت

157
01:12:00.200 --> 01:12:30.200
مفسداتها. طيب. قال والباطل والفاسد بالعكس. يعني ان الباطل ضد الصحيح فانت ما تزيد على تعريف الصحيح الا حرف النفي. ها ما لم تترتب اثاره عليه. عبادة كان ام عقدا. طيب متى يحكم بالصحة

158
01:12:30.200 --> 01:13:00.200
ومتى يحكم البطلان؟ يحكم بالصحة اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وي تحكم بالفساد او بالبطلان ها اذا اختلت الشروط او وجدت الموانئ فمن صلى صلاة صحيحة بشروطها واركانها وواجباتها صلاته صحيحة. لكن

159
01:13:00.200 --> 01:13:20.200
مثلا صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة. ليه؟ لانه اختل شرط من الشروط. انسان مثلا صلى بدون طهارة اختل شرط من الشروط. طيب. انسان مثلا لما رجع الى بيته بعد صلاة العصر

160
01:13:20.200 --> 01:13:40.200
قال على طهارة صلي لي صلي لي ركعتين اربع ركعات صفي صلي. شو نقول عن الصلاة باطلة. يقول له الشروط عندي كله مجتمعة. انا على طهارة والاركان والواجبات. قلنا صحيح

161
01:13:40.200 --> 01:14:00.200
الجزء الاول موجود لكن ما انتفت الموانع. عندك مانع انك صليت نفلا مطلقا في وقت النهي كلمة مطلقا يعني ما له سبب صلاته. لكن لو انسان دخل المسجد بعد صلاة العصر يصلي تحية المسجد لانها من ذوات الاسباب. لكن

162
01:14:00.200 --> 01:14:20.200
نفلا مطلقا في بيته هذا صلاته باطلة. ما لاقينا ها لانه وجد مانع من الموانع قول الشيخ رحمه الله ان الباطل والفاسد بالعكس يدل على ان الباطل والفاسد بمعنى واحد. وهذا

163
01:14:20.200 --> 01:14:50.200
على قول الجمهور من اهل العلم ان ما حكم عليه بالبطلان يحكم عليه بالفساد بمعنى واحد طيب لو انسان مثلا باع ما لا يملك بيعه نقول البيع باطل. لانه اختل شرط من شروط البيع. طيب انسان عنده بيت

164
01:14:50.200 --> 01:15:10.200
مرهون مرهون البنك عقاري ولا لغيره؟ قال انا اريد ان اوقف هذا البيت. وجاء لمك وقال وانت طالب علم اريد ان تكتب لي الوقف هذا قلت له انت البيت قال انا بيت مرهون لكن لا صار مرهون تقول لا ما يصلح وقفه

165
01:15:10.200 --> 01:15:40.200
هنا لان وقف المرهون ها لا يجوز لان اصلا الوقف انه يتصرف في العين الموقوفة والمرهون لا يتصرف طيب في تفاصيل لكن نكتفي بهذا طيب بقي النقطة الاخيرة على اساس نحاول ننتهي ولا ادري ننتهي او لا من الموضوع الشيخ الان دخل في موظوع

166
01:15:40.200 --> 01:16:10.200
كنت قد اشرت اليه في الدرس الماظي. كنكم تذكرون نحن امس لما تكلمنا على تعريف الواجب قلنا ان الواجب له عدة تقسيمات وقلنا انه حين تقسيم واحد من هذه التقسيمات وهو تقسيمه الى واجب كفائي وواجب عيني. تمام؟ هذا طيب. الشيخ

167
01:16:10.200 --> 01:16:40.200
وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. يعني ان ارض او الواجب لان الجمهور على ان الفرض والواجب بمعنى واحد ان الفرض والواجب قسمان طيب التقسيم هذا منظور فيه الى ايه؟ قال لك هذا منظور فيه الى الفاعل. فلعلك تقول ينقسم

168
01:16:40.200 --> 01:17:00.200
الفرض او الواجب باعتبار الفاعل الى قسمين. القسم الاول يقول عنه الشيخ فرض عين ما هو فرض العين؟ هو الذي طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه. من كل مكلف

169
01:17:00.200 --> 01:17:20.200
بعينه. نعم. ولهذا سمي بالواجب العين مثل الطهارة. ها والصلوات الخمس. بر الوالدين والدين صلة الارحام هذا واجب عيني. هل يعقل ان شخصا يقول لشخص جزاك الله خير تروح تصلي عنه؟ لا

170
01:17:20.200 --> 01:17:40.200
طيب. مثلا والد عنده خمسة اولاد. قالوا اربعة للولد الكبير نبي نوكلك جزاك الله خير انك تبر بالوالد يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح لان بر الوالدين فرض عين على كل واحد. طيب خمسة اشخاص لهم عمة قالوا واحد منهم

171
01:17:40.200 --> 01:18:00.200
بنوكلك انت تزور عمتنا وتصلها. ما له داعي كلنا نروح. كل يوم وجاية واحد منا. نقول له ما يصلح. صلة الارحام ايش؟ واجب عيني على كل مكلف واضح؟ طيب الثاني فرض الكفاية وهو ما طلب

172
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. شف كيف؟ من غير تعيين فاعله لان فرض الكفاية المهم في نظر الشرع انه يحصل الفعل. ها بغض النظر عن الذي فعل هو زيد او

173
01:18:20.200 --> 01:18:40.200
امر المهم انه يؤذن للصلاة يؤذن زيد او بكر او خالد ما يعنينا هذا ولا يعني الشرع. اذا فرض الكفاح ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. لماذا من غير تعيين فاعله؟ لان المقصود

174
01:18:40.200 --> 01:19:10.200
مجرد الفعل ها مجرد الفعل والاتيان بهذا الفعل مثل جهاد فرض كفاية في غير الاحوال اللي تستثناها الفقهاء كما تدرسون في الفقه ومثل الاذان ومثل القبر ومثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها من فروظ الكفايات ليست واجبة على كل

175
01:19:10.200 --> 01:19:50.200
الا اذا كان الشخص هو الذي رأى المنكر بمفرده يصير تغير عليه هو. لكن اذا كان المنكر رآه عدة اشخاص لو انكر واحد منهم بريء الباقون بريء الباقون. طيب  وما كان وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض

176
01:19:50.200 --> 01:20:20.200
وتبع ذلك مصلحة الفاعل. في فروق بين فرض العين وفرظ الكفاية. لكن يبدو ان الوقت قارب الانتهاء. الشيخ اشار الى فرط واحد. وهو ان فرض العين والعين المصلحة ترجع الى الفاعل. ها؟ الفاعل. اللي يصلي هو

177
01:20:20.200 --> 01:20:40.200
والذي يصل والديه او رحمه هو المستفيد. اما فرض الكفاية فان المصلحة ترجع الى يا جميع المسلمين. ترجع الى جميع المسلمين. وان كان الفاعل له مصلحة. انه اسقط الواجب عن غيره. لكن مصلحته

178
01:20:40.200 --> 01:21:00.200
او تبع لان هل المقصود مصلحة الفاعل بفرض الكفاية ولا مصلحة المجتمع باسره؟ ها مصلحة المجتمع هذي من الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية. ان فرض العين المصلحة ترجع للفاعل. وفرض

179
01:21:00.200 --> 01:21:20.200
والكفاية وان كان الفاعل له مصلحة لكن المقصود مصلحة عامة المسلمين وما يحصل فاعل فهذا تبع لان الفاعل يحصل له الاجر. عندما قام بالفعل على وجهه المطلوب. قال الشيخ اذا فعله

180
01:21:20.200 --> 01:21:40.200
ومن يحصل به المقصود كفى عن غيره. هذا فيه اشارة الى نقطة مهمة من الشيخ. وهو ان فرض كفاية ما يسقط اثمه عن الناس الا اذا كان الذي فعله يحصل به المقصود لكن لو

181
01:21:40.200 --> 01:22:00.200
فرض ان اللي فعل ما يحصل به المقصود يبقى الاثم في حق الجميع. اذا ما شرط الفاعل في فرض الكفاية؟ شرط الفاعل في فرض الكفاية ان يحصل بفعله المقصود. وان يتم المراد. فهمتوا يا اخوان؟ هذا معنى قوله اذا فعله من

182
01:22:00.200 --> 01:22:20.200
به المقصود ان الشيخ ما قال اذا فعله شخص كفى عن غيره قال لا اذا فعله من يحصل به المقص مقصود نعم. قال وان لم يفعله احد اثم كل من علمه. وقدر

183
01:22:20.200 --> 01:22:50.200
عليه. هذا فيه اشارة الى مسألة مهمة. وهي ان فرض الكفاية واجب عليه جميع فروض الكفايات ما هي موجهة للي يفعلونه. ها يا اخوان انما هي موجهة الى الجميع والدليل على هذا ان الله جل وعلا في فروض الكفايات خاطب بها

184
01:22:50.200 --> 01:23:20.200
عموم الامة قال تعالى في فرض العين في فرض العين كتب عليكم الصيام خطاب لمن؟ للعموم. وقال في القتال ايش؟ كتب عليكم القتال. انتم تلاحظون ان صيغت فرض العين وفرض الكفاية كله واحدة موجهة الى ايش؟ العموم. وقال تعالى في اية اخرى واذا حييت

185
01:23:20.200 --> 01:23:50.200
بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فخاطب الله تعالى العموم. فهذا يدل على كان فروظ الكفايات موجهة الى جميع المكلفين. دليلين الدليل الاول هو ما سمعتم من النصوص والدليل الثاني قيام الاجماع على تأثيم المخاطبين

186
01:23:50.200 --> 01:24:20.200
اذا ما قاموا بفرض الكفاية. تأثيم الجميع ها او قيام قيام الاجماع على تأثيم جميع المخاطبين اذا تركوا فرض ايش؟ الكفاية ولو كان الخطاب موجها لبعض المكلفين ما حزم الكل اقول ما حكم الكل؟ يقول الشيخ وان لم يفعله احد افما

187
01:24:20.200 --> 01:24:44.044
كل من علمه وقدر عليه وقدر عليه. كل من علم لعلنا نكتفي بهذا باقي الآن نص واليوم الجمعة ساعة الإجابة تستغلون عشر دقائق ربع ساعة وان كنت انا ما كملت الموضوع بقي فيه سطران تقريبا لكنه