شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند شروط صحة الوكالة وذكرنا اه ان لها عدة شروط والشرط الاول كون الايجاب بالقول وفي الفعل خلاف واما القبول لا يصح بالقول وبالفعل الشرط الثاني كون كل من الوكيل والموكلي جائزي التصرف الشرط الثالث الا يوكل الموكل الا فيما يصح ان يتصرف فيه والا يتوكل الوكيل الا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه الشرط الثالث مرة اخرى الا يوكل الموكل الا فيما يصح ان يتصرف فيه لنفسه والا يتصرف الوكيل الا فيما تصح يصح التصرف فيه نفسه. الشرط الرابع ان يكون الفعل موكل فيه تصح فيه النيابة وسيأتي هذا في في كلام المؤلف ان شاء الله الشرط الخامس الا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل او يظن ان موكله ظالم فيها والا لا تصح وهذي اللي يسمونها اليوم ها المحاماة المحاماة ده من شروط صحة الوكالة الا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل يعني المحامي او يظن ان موكله ظالم فيها والا لم تصح ذكره ابن عقيل في الفنون وجزم به في الاقناع. جزم به في الاقناع وهذا سيأتي ان شاء الله ذكر لها بكلام المؤلف الشرط السادس تعيين الوكيل فلا يصح وكلت احد هذين ولا يعتبر علمه الشرط السابع ان يكون الفعل الموكل فيه صحيحا لا فاسدا فلا يصح ان يوكله في بيع فاسد كما سيأتي والشرط الثامن ان يكون التوكيل في في تصرف معلوم فلا يصح ان يوكل في كل قليل وكثير وهذا سيأتي سيأتي ان شاء الله في كلام المؤلف اذا تصح الوكالة بكل قول يدل على الاذن يعني لا يوجد صيغة معينة لا توجد صيغة معينة كالبيع ويصح القبول على الفور والتراخي يصح ان يقبل على الفور وعلى التراخي بكل قول او فعل دال عليه يعني دال على القبول وكذا سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة ونحوي في ان قولي صح بالفعل فورا وتراخيا كما في الاقناع فيصح القبول بالقول والفعل قال رحمه الله ومن له التصرف في شيء يعني من صح تصرفه في شيء فله التوكيل فيه يصح ان يستنيب غيره فيه اذا جاز لك ان تتصرف في شيء جاز لك ان توكل فيه غيرك قال والتوكل فيه من جاز وصح تصرفه في شيء فله ان يتوكل عن غيره فيه وينوب عن غيره فيه ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه اولى الا ان هذه قاعدة لها عدة مستثنيات او صور مستثناة من هذه القاعدة من هذه المستثنيات يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها يصح طلاق المرأة بطلاق نفسها وطلاق ايضا غيرها مع ان الطلاق من المرأة لا يصح اصلا لكن يصح ان تتوكل عن زوجها او عن غيره في طلاق امرأة ومن الاشياء المستثناة ايضا يصح من الغني اه ان يقبل زكاة لفقير. مع ان الزكاة لا يصح ان يقبلها الغني لنفسه لا يصح ان يقبلها الغني لنفسه وهناك مستثنيات اخرى ايضا كثيرة او تقريبا خمسة مستثنيات تقريبا هذه القاعدة. قالوا يصح التوكيل في كل حق ادميا الحقوق التي تدخلها النيابة بكل حق ادمي من العقود لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن جعفر في الشراء والفسوخ يصح ان يوكل الشخص في فسخي عقد كالخلع والاقالة كذلك العتق والطلاق والرجعة قال وتملكي المباحات وتملك المباحات. يصح ان توكل شخص ان مثلا يصيد لك او يجمع الحشيش لك ونحوه كاحياء الموات ثم ذكر اشياء لا تصح فيها الوكالة ولكل شيء منها علة قال لا اظهار الظهار لا يصح التوكيل فيه لماذا لانه لا يجوز اصلا للشخص نفسه ان يظاهر من زوجته فوكيلهم باب اولى لانه قول منكر واللعان والايمان هذه متعلقة امور متعلقة باللافظي. فلا يصح التوكيل فيها قالوا في كل حق لله اذا تقدمت الحقوق الادمي ثانيا حقوق الله عز وجل يصح التوكيل فيما تدخله النيابة. قال من العبادات والمراد بها كما قال الشيخ عثمان نجدي العبادات غير البدنية غير البدنية كتفرقة غير بدنية محضة كتفرقة الصدقة والزكاة والنذر والكفارة قال رحمه الله والحدود. اما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم اه فلا يصح التوكيل فيها فلا يصح التوكيل فيها. والمراد بها غير الصلاة المنذورة وكذلك اه الاعتكاف المنذور والصوم المنذور فيصح فعله آآ وكالة اه عن الميت يصح فعله عن الميت نيابة عن الميت قال رحمه الله والحدود يصح التوكيل في الحدود كيف يكون توكيل الحجة؟ قال في اثبات الحد وكذلك في استيفائه لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فان اعترفت هذا فيه ايش اثبات الحال. فارجمها هذا فيه توكيل فيه الشفاء الحد فاعترفت فامر بها فرجمت رجمت متفق عليه ثم قال رحمه الله وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه ليس هنا تفيد التحريم وعدم الصحة لا يجوز ان يوكل الوكيل في شيء قد وكل فيه بقيدين القيد الاول اذا كان مثله يتولى مثل هذا الشيء الموكل فيه القيد الثاني انه يكون غير عاجز عن الشيء الذي وكل فيه فعله قال الا ان يجعل اليه فاذا اذن له الموكل ان يوكل فيما وكل فيه فانه يجوز. واذا جاز له وكيف يتعين عليه ان يوكل يقولون امينا؟ فلا تجوز استنابة غيره. ثم قال رحمه الله والوكالة عقد جائز الوكالة عقد جائز لكل من الوكيل والموكل ان يفسخ ولا ولو بلا علم الاخر ثم ذكر مبطلات الوكالة قالوا تبطلوا بفسخ احدهما وموته تبطل فسخي هذا المبطل الاول اذا فسخ احدهما الوكالة فانها تبطل و يحصل الفسخ كما قال في الاقناع بواحد من امرين اولا بالقول كان يقول فسخت الوكالة او ينهاه عن فعل ما امره به ثانيا مما يحصل به فسخ الوكالة ان يوجد من الوكيل ان يوجد موكل ما يدل على الرجوع عن الوكالة كما لو وطئ امرأة وكل في طلاقها كما لو وطي امرأة وكل في راقها ثانيا موته اذا مات احدهما اذا مات الموكل او الوكيل فانه تبطل الوكالة ثالثا مما يحصل به فسخ بطلان الوكالة عزل الموكل للوكيل ولو قبل علم الوكيل فلو تصرف الوكيل بعد عزله في التصرف غير صحيح التصرف غير صحيح ويضمن الوكيل لو تصرف بعد عزله الا في مسألة واحدة قال انه لا يضمن ما هي المسألة هذه ايوا حد انت عندك اجابة لكنك ما تذكرتها عدل لا قصاص بالقصاص اذا وكل في القصاص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء على الوكيل ولا على الموكل وهذي ذكرها في الاقناع هنا في هذا الموضع لكن لو تصرف الوكيل فادعى الموكل انه عزله قبل التصرف فمن يقبل قوله نقول لا يقبل قول الموكل الاصل انه يقبل قول وكيل ولا يقبل قول الموكل الا ببينة الا ببينة ما يشترط لا يشترط علمه لا يشترط في مدينة قال اشهدوا اني بين الشهود. اشهدوا اني اعزت فلان هم يقولون يضمن تعرف رأي شيخ الاسلام انه لا ينعزل قبلها العلم لا ينعزل قبله ايش من هذه الأمور بلا شك بلا شك. اي نعم لو هو ايظا الوكالات اللي يعرف انها تنتهي بعد سنة امس مم يعني ده والوكالة تصح عندنا ذكروا في المذهب تصح مؤقتة فاذا انتهت الخمس سنوات فانه ينعزل مباشرة نعم كان فيه صوت ليست وكالة حقيقية هي ليست وكالة استناب عنه يعني ليست نيابة عنه لا لا لا بعد موتي لا لا ينص احسنت له طبعا مذهب تعرفون انه اذا مات وعليه صوم منذور او صلاة منذورة او حج منذور او اعتكاف منذور او عمرة منذورا فانه آآ اذا خلف تركة وجب على الوارث ان يفعل وان لم يخلف استحب له ان يفعل فاما ان يفعله الوالد بنفسه او يعطي من يفعله عن الميت مم وهو الشيخ عثمان نجد ذكرها مستثناة من العبادات البدنية المحضة قال الا اذا كانت صلاة منذورة عن ميت وصوما نور عن ميت فيصح الشيء الرابع الذي يحصل به فسخ الوكالة قال وبحجر السفيه كذا عندكم ها بحجز السفه حجر السفيه يعني اذا حجر عليه لسفهه انا عندي بحجز سفيه ما في نسخة والقاسم السفيه طيب هذا مقيد بالتصرفات التي يعتبر فيها الرشد فاذا حجر على الوكيل او الموكل وهو الذي لا يحسن تصرف في ماله فانه اه لا يصح فتبطل وكالة فانه تبطل وكالة. وذكرت ان هذا مقيد التصرفات التي يعتبر فيها الرشد كالتصرف المالي اما لو وكل في غيرها كنحو طلاق ورجعة لم تبطل لسفه كذلك لو وكل في نحو احتطاب لم تبطل في سفه اما الحجر على الشخص لفلس فلا يخلو ان كان على الموكل ان كان الحجر على الموكل وكانت الوكالة في اعيان ماله. فما حكم الوكالة حينئذ مم تبطل واما اذا كانت الحجر لفرس على الوكيل فهل تبطل وكالة ها لا تبطل انا اتصرف في ما لي غيره قال رحمه الله ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه من وكل بيع او شراء لم يبع ولم يشتري. يعني لا يجوز له ان يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه لانه متهم لأنه متهم في حق نفسه ولو زاد كما قال في الاقناع على مبلغ اه ثمنه في النداء وايضا قال او وكل من يبيع وكان هو احد المشترين وكان هو احد المشترين لا يصح قال وولده ايضا لا شيء لم يبع ولم يشتري لنفسه ولا من ولده الا اذا اذن له الموكل وكذلك كما قال الشارح ووالده وزوجته ومكاتبه. وضابطهم هو من لا تقبل. شهادته لهم لا يصح ان يشتري من نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم كاصوله وفروعه وزوجته تمام حتى لو كان نعمل بالغالب بالاغلب آآ اما بيعه لاخوانه واقاربه فالمذهب يصح لكن في الانصاف قال قلت حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح. يعني بعض الناس عنده زميل ها علاقته بها اشد من علاقتهم بزوجته يمكن او باخوانه او بابيه ففي الانصاف يعني كأنه يقوي انه لا يصح لوجود التهمة كذلك يقول الشارع حاكم وكذا حاكم وامينه بعض الناس يظن ان هذه في الامور الحياتية العادية انت في في عمل مثلا مثلا مدير في نظروا لامثلة كثيرة مدير في مؤسسة ها والاثاث سيغير وامرت ببيعه هل يصح ان تبيعه او تشتريه لنفسك لا يصح قال وكاد حاكم وامينه في انت وزير او مسؤول لا يصح ان تشتري انت ولا ولدك ولا زوجتك او وكلت انت في مؤسسة وكلت في شراء شيء. ما يجوز تفتح مصنع تصنع هذا الشاي وتبيعه على المؤسسة. كما يفعله كثير من الناس الان كل هذه اشياء محرمة ولا تصح ما اكثر ما يحصل في المجتمع للاسف هذي حتى لو كان مسجد مسجد مثلا قالوا سنغير المكيفات او الفرش واحتاج الى بيع لا يجوز ان تبيعه لنفسك ولا لولدك ولا لزوجتك ولا لابيك بوجود التهمة بوجود التهم فكل من يعني وكل في بيع شيء فان نفسه واصوله وفروعه او من لا تقضى شهادته لهم لا يصح ان يبيع عليهم ولا يشتري منهم قال وكذا حاكم وامين وناظر وقف ووصي ومضارب قال وشريك عنان ووجوه كل هؤلاء لو ما لا يشترون من انفسهم ولا يبيعون انفسهم نعم ليش نعم لا اشكال نقول استأذن استأذن منه نفس سؤال الاخ يقول له اذا كانت معروفة يعني مم لكن بالجملة تختلف القيمة نختلف بالجملة من مكان الى مكان ابدا لكن هذه يعني قضايا يعني حالات خاصة لا يعني يؤخذ الحكم منها حكم الاعم والاغلب التهمة موجودة يعني التهمة وبعضهم يظن يعني مثل ما يقول اه العلماء ان بيت المال اه لا يجوز الاخذ منه الا باذن ولي الامر بعض الناس يظن العقود الصفقات مع الحكومة مفتوح مجال فيها. يعني الجهاز يباع آآ على آآ اعيان الناس وافراد الناس بالف ريال وعلى الحكومة بالفين ريال وهذا جاري وتذهب ملايين مليارات نذهب بهذه الطريقة عقود تختلف اذا كانت مع الدولة واذا كانت مع الناس وسيحاسب الانسان يوم القيامة يعني هذه الخيانات التي تكون في في بيت المال يقول اذا ما اخذت يعني يقول خذ انت شريك لك حق في بيت المال حق فعلا لك حق لكن لا يجوز ان تأخذ الا باذن ولي الامر لم يأذن لك ولي الامر لا تأخذ ما يجوز ابدا لو ترك الامر كل الناس يأخذون لم يبقى شيء ها ايه يعني ايش عموما يعني الانسان يعني يتحرز ويبتعد عن هذه الشبه وهي خطيرة جدا خطيرة جدا ما عاقبة عقوبة الغال عندنا ها يحرق رحله ومتاعه الذي يأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم وهناك نصوص كثيرة مرعبة يعني في في قضية الاخذ من بلا اذن. وكذلك الاشد من بيت المال الاوقاف وخاصة اذا كانت على يتامى وهناك من يتساهل وبعضهم يتساهل لرؤية من يتساهل وهذا الشيء يجر بعضه يقول هذا كل الناس يعملون هكذا. هذا فلان شيخ يمشيها بقى مثل ايضا انا اجر يعني استعماله وان كان فيها تشديد لكن الاحوط ترك قضية شحن الجوالات في بالدوائر الحكومية او التصوير في الدوائر الحكومية هذا كله بيت ما له اصلا مصور بطاقة ورخصة هذه لا تجوز بعضهم يقول تافهة نقول نعم تافهة الاولى بك انك انت تتركها ما تقول اشياء تافهة وتتساهل في اخذها والكلام في هذا كثير قال رحمه الله ولا يبيع بعرظ ولا نساء ولا بغير نقد هنا لا يبيع كما قال لا يصح الوكيل ان يبيع بعرض كثوب كثوب مثلا ويكون القيمة ثوب ولا نساء مؤجل لا يجوز يبيع بحال ولا بغير نقد البلد ثم قال رحمه الله وان باع بدون ثمن مثل وان باع بدون ثمن مثلي باع سلعة بدون ثمن مثل في حال ايش لم يقدر له الموكل ثمنا او باع دون ما قدره له يعني يقدر له ثمنه وباع بدونه هل يصح هذا التصرف لا يصح لا يصح صحة لماذا هو خالف وما خالف خالف لكن صح التصرف لوجود ايش؟ عموم الاذن. عموم الاذن موجود فالتصرف صحيح لعموم الاذن او اشترى له باكثر من ثمن المثلي وكله في شراء شيء فاشتراه باكثر من ثمن مثل بالحالة التي لم يعين له ثمنا او مما قدره له اشترى باكثر مما قدر. اشتراه بمئة فاشتراه بمئة وخمسين صح وضمن النقص وضمن النقص في مسألة البيع والزيادة في مسألة الشراء وضمن النقص في مسألة البيع والزيادة في مسألة الشراء تمام لنوكله بيع سيارة فباعها بسيارة باموال نقود وضمن النقص والزيادة رحم الله وان باع بازيد باع الوكيل بازيد مما قدره له الموكل صح او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا فانه يصح او اشتري بع بي كذا مؤجنا بع مثلا هذه السلعة بمئة ريال مؤجل فباعها بمئة ريال بحال يصح لكن بشرط الا يكون هناك ايش؟ ضرر على الموكل او اشتري بكذا حلا فاشترى به مؤجر اشتري السلعة هذه السيارة بمائة الف حاله فاشترى بمئة الف مؤجلة يقول ولا ضرر فيهما صح صحة وهذه قوله ولا ضرر فيهما فيها مخالفة المذهب فيها مخالفة للمذهب والمذهب انه يصح حتى لو كان فيهما ظرر في المسألتين يصح ولو كان فيهما ضرر وهو المذهب كما في الاقناع المنتهى اذا هذا القيد ليس عليه آآ معتمد نعم. او فعله يصل اشترط نعم يعني نحن نقول يصح ولو لم ولو فيه ظرر. يصح ولو كان فيه ظرر. في المسألتين الا ان اكون لم افهم سؤالك. ما فائدة الشوكي هنا؟ او التخصيص السيارة لا هنا في المسألتين فعل ما هو خير موكل فعلى ما هو خير للموكل في مسألته. يقول صح والا فلا. نعم فصل قال رحمه الله فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره او بلا عذر وتلف ضمنه. وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله. ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد ورحم الله فصل وان اشترى ما يعلم عيبه. اولا ليس ليس للوكيل ان يشتري للموكل آآ ما يعلم عيبهم شيئا معيبا ليس له ذلك لا يجوز له ذلك. فان اشتراه قال وان اشترى ما يعلم عيبه فان هذا الشراء يلزم الوكيل الا اذا رضي الموكل بهذا المبيع فانه يصح فانه يصح والمراد هنا اذا اشتراه او اشترى له الوكيل اشترى الموكل في ذمته. اما اذا اشترى له بعين مال الموكل فانه لا يصح لماذا؟ لانه يكون تصرف فضول تصرف فضولي اذا هنا اذا اشترى في ذمته اشترى الوكيل للموكل شيئا في ذمته. الثمن جعله في الذمة ونوى به آآ الموكل ورضي بها الموكل فانه يصح واما اذا اشتراه بعين مال الموكل فانه لا يصح لانه يكون تصرفه المذهب انه لا يصح التصرف الفضولي ولو رضي الموكل بعدها. قال فان جهل اه الوكيل العيب رده وآآ رده له ان يرده وكذلك الموكل له ان يرد لو اشترى سلعة معيبة فلا يعلم عيبها الا بعد اشتراها فله ان يرده وكذلك الموكل له ان يرده ثم ذكر مسألة مهمة ذكرناها في السابق وهي حقوق العقد متعلقة ان نوكل حقوق العقد المتعلقة بالموكل وذكرنا عدة مسائل تترتب على هذه القاعدة منها لو اشترى الوكيل مثلا ما يعتق عليه هل يعتق او لا يعتق؟ نقول لا يعتق لان حقوق العقل متعلقة بالموكل يعني كأن الذي اشتراه موكله ليس هو وهناك مسألة مهمة جدا وهي هل يجوز للوكيل ان يسمي نفسه في العقد اشترى لموكله وسمى نفسه هل يجوز او لا يجوز صورتها اشترى سيارة لموكلي فلان وخلاها باسمها اظافها الى نفسه يجوز ولا يجوز استأجر شقة باسمه وهي لموكله اقترض باسمه وهي الموكله مم يشترط عليه وان لم يستنط يجوز نحن نقول انه يجوز يجوز ان يضيف الوكيل هذه التصرفات لنفسي الا في عقد واحد فقط لا يجوز ان يضيفه لنفسه ما هو؟ ها النكاح توكلهم في النكاح فلابد ان يسمي موكله يقول قبلت لفلان. فيقول قبلت يسكت لا بد يسمي يترتب على ذلك مسألة معاصرة وهي شخص مثلا يقول اه المصارف لا تقرضه لا تقرضه فوكل شخصا ها سمعته طيبة في المصارف. ولم يأخذ قروض من قبل فقال له اشتر لي سيارة مثلا او اقترض لي من المصرف فاقترض له طرد له مئة الف على ان يعيدها ها مئة وعشرين مثلا الف هل هذا يجوز او لا يجوز هل يجوز ان قلنا هي وكالة ما الحكم وجود الوكيل يعني وجوده كعدمه لان تصرفه منسوب الى موكله وان قلنا ان انها ليست وكالة فما الحكم مم كيف احنا الان تحصل في مجتمعنا الان موجودة هذي شخص ما يستطيع ان يقترض من مصرف لانه عندها يعني قروظ عنده قروظ قروض ولا يقرضه البنك فيقول لاخيه اقترظ لي باسمي باسمك انت وانا اسدد او اريد شراء سيارة فلانية فيشتريها منهم بخمسين الف ويسددها ستين الف هل هذا جائز او لا يجوز ها صحيح صحيح هو الاصل انه يجوز يعني. الاصل انه يجوز. لكن الاشكال الاشياء الادارية المصرف لو حصلت وفاة موت من سيطالب سيطالب هذا الوكيل كويس احسنت نظاما احسنت لو مات هذا الموكل السيارة باسم من باسم الوكيل فنقول انما منعت لاجل هذه الاشكاليات. والا الاصل انه يجوز الاصل انه يجوز وهنا كلام كثير جدا العلماء وهل لو مثلا اقترض له هل مقرض ان يطالب الوكيل بالقرض بياكل وكظامنا او ليس ضامنا. شيخ الاسلام يقول انه ظامن اذا اشترى شخص لشخص او استأجر او اقترض فان هذا الوكيل يكون ضامن يطالب بالاجرة كما يطالب الموكل يطالب بالقرض كما يطالب الموكل. وهكذا وهنا كلام كثير جدا يعني يعجب الانسان من هؤلاء العلماء واليوم يعني اه استغرب من كثير من المفتين يعني الوكالة لو تقرأ فيها يمكن خمسين صفحة في شرح انت مسائل كثيرة جدا الرهن في الاقناع ثلاثين صفحة في القناع ثلاثين صفحة وكم صفحة في الشرح؟ شرح المنتهى شرح الاقناع الرهن بالحق. الوكالة طويلة جدا. ومساء متشعبة استغرب اليوم من جرأة كثير من الشباب على الافتاء يعني ينبغي ان يدرس انسان كل المعاملات التي عنده فقهاء ثم يدخل في المعاملات المالية المعاصرة حتى يستطيع يخرج باحكام اما يعني اخذ الفقه بشكل آآ يعني وحلوة بسيط ما اظن ان تصل الى مراد الشارع. يعني تستغرب من كلام شيخ الاسلام كلام كيف تكلم في هذه المسائل بهذه بهذا التصوير وهذه الدقائق التي ما تأتي على الباب تكلم فيه الشيخ الاسلام الوكالة مثلا ما ذكرت لكم هذه حقوق العقد متعلقة بالموكل هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي ان تركز عليها في اه الوكالة وذكرت سابقا بل موجودة من من عهد الامام احمد يعني انا ذكرت سابقا لو ذهبت الى محل وحصلت تخفيضات وكلك في شراء كيس من الارز وحصلت عليه قال لك المحل انت فزت بجائزة انه يكون مجانا فهذا الابراء من الثمن لك للوكيل او الموكل نمكن لو اعطاك هدية صاحب محل اعطاك هدية لمن تكون هذه الهدية؟ مك يقول الامام احمد في رواية مهنى اذا دفع الى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب المشتري له منديلا فالمنديل لصاحب الثوب فالمنديل لصاحب الثوب يعني الموكل قال في المغري انما قال ذلك لان هبة منديل سببها البيع ثم ذكر كالظابط في المغري فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم تدخل في ملك الوكيل فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الوكيل ذكره في المغني وذكر هذه ايضا مسألة وهذه النصوص الكثيرة ذكرها في الاقناع وشرحه ثم قال رحمه الله وكيل البيع يسلمه يعني يسلم المذيع له ان يسلم المبيع اذا وكله في بيع سلعة له ان يسلم المبيع الى المشتري لكن المشكلة في الثمن يقول ولا يقبض الثمن بغير قرينة. الوكيل لا يقبض الثمن بغير قرينة دل على اذا الموكل للوكيل في قبض الثمن مثل ايش القرينة؟ قالوا كان يكون موكل غير موجود اذن له في بيع السيارة وهو غير موجود في السوق فهذه قرينة دالة على ان الوكيل هو الذي يقبض الثمن وهذا ايضا ما مشى عليه في الاقناع واما في المنتهى والتنقيح قالوا ان الوكيل لا يقبض الثمن. ابدا ولو وجدت قليلا ما لم يأذن له ما لم يأذن له الموكل لانه قد يستأمنه على السلعة لكن لا يستأمنه على قيمتها لكن وهذا هو المذهب وفي المذهب يعني فيه آآ مشكلة يعني يعني اه لانه اذا لم يوجد الموكل في السوق من يأخذ الثمن حينئذ يقول هنا الشيخ منصور فان تعذر هذا تفريع على المذهب فان تعذر لم يلزم الوكل شيء لانه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه قال رحمه الله وكيل ويسلم وكيل مشتري الثمن وكله في شراء شيء وكله في شراء شيء للوكيل ان يسلم المشتري الوكيل امين الوكيل امين. لا يضمن في التلف لا يظمن ما ترث بيده بلا تفريط سواء كان بجعل ام لا كما قال في الاقناع لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط سواء كان الوكيل الثمن اشترى السيارة فله ان يسلم الثمن فلو اخره اخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف ضمنه لانه متعدي بالتأخير ثم قال رحمه الله وان وكله ببيع فاسد في بيع فاسد والاولان يقال في عقد وكله في عقد فاسد ما الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل ما الفرق بين العقد الفاسد وعقد الباطن ماشي ها الا يدخل هو في المنتهى قال وينكر في عقد فاسد وهي اشمل هنا قالوا وكله في بيع الفاسد اما اذا قال لو وكله في عقد نفاس يشمل نجارة الفاسدة والبيع الفاسد ما الفرق بين الفاسد والباطن هذا الثمرة يعني مآل كنت في الصورة ما الفرق بينهم ها بمعنى واحد جميل التي في الحج يفسد بالوطء ويبطل بالردة. وفي النكاح نطلع الفاسد والمختلف فيه. والباطل متفق عليه. لكن هنا في البيوع او المعاملات كأنه ذكر ضابط الفرق ها هم كأن الغاية ذكر لكن ما اذكره الان ده اللي مر علينا بالشروط وكانما اختل شرطه فهو فاسد وما اختل ركنه فهو باطل كانه هكذا ذكرها في الغاية نعم يا شيخ هذا بيع عندنا وباطل ايضا بيع فاصل وباطل ما يصح ما يصح قال وان وكله في بيع فاسد لم يصح ولا ايضا يملك ان يبيع له ولو عقد صحيح لا لا يجوز له لا يستفيد منه الاذن ابدا قال تداعى صحيحا لم يصح. هذا ذكرته في حال كونه وكله بانفاسه باع صحيحا لم يصح. لانه لا اذن موجود. او وكله في كل قليل وكثير هذه وكالة مطلقة كل شيء الوكالة العامة وكله في كل شيء في هبة المال والبيع وطلاق نسائه وهذا كلها وكالة فاسدة ذكره الازجي اتفاق الاصحاب هذا بالاتفاق هذا بالاتفاق انه لا يصح لعظم الغرر فيها. والضرر ايضا او وكله في شراء ما شاء يعني ما شاء الوكيل قال له اشتر لي ما شئت او اشتر لي عين بمشي. اشتر لي هذي السيارة بالسعر الذي تشاء ولم يعين لم يصح ولم يعين لم يصح حتى يعين له نوع ما يشتريه وقدر الثمن في العين التي وكله في شرائها فرحم الله والوكيل في الخصومة لا يقبض هذه المحاماة سومة هذه المحاماة لا يقبض الداء وكله في الخصومة لا يقبض عن الموكل الا بالاذن لانه قد يرضاه الخصوم ولكن لا يرضاه للقبض. والعكس بالعكس الوكيل في القبض له ان يخاصم له ان يخاصم وهنا ذكر في الاقناع عن الفنون انه لا تصح الوكالة التي ذكرناها سابقا ممن علم ظلم موكلي في الخصومة الى اخر كلامه الى اخر كلامه. والكثير من المحاماة يزعل في هذه مسألة يعني وتعرفون كثير من المحامين للاسف يعني يعرف من البداية انها قضية ظالمة او قضية محرمة لكن يسعى في البداية حتى يستفيد يعني من من الموكل شيء جزء من المال ونحن نقول اذا علمت من البداية ان الموكل او ظننت ان الموكل ظالم يحرم انك تدخل في هذه المخاصمة قال وفي الشك احتمالان اذا شك ان موكله ظالم احتمال موجود في المذهب يحرم ولا يصح والاحتمال الاخر انه يجوز قال لابد تتوكل عن شخص محاماة وانت متيقن متيقن انه على حق. لكن احيانا تقول انا ما اعرف الان فهل له ان يدخل؟ نقول ادخل حتى يتبين لك ان موكلك ظالم قال واقبض حقي من زيد وكله في قبض حقه من زيد لا يقبض من ورثته لانه لم يؤمر بالقبض من ورثته الا ان يقول اقبض حقي الذي قبله قال الشيخ عثمان اي الذي في جهته او الذي عليه وحينئذ يملك القبض من ورثة زيد ثم قال ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد لو وكل في ايداع شيء عند شخص واودعها ولم يشهد على هذه الوديعة وانكر المودع فانه لا يظمن الوكيل لعدم فائدة اصلا من الاشهاد لان المودع يقبل قوله في الرد والتلف لان المودع يقبل قوله في الرد والتلف. نعم اقرأ اخر الفصل. قال رحمه الله فصل الوكيل امين لا يضمن ما ترث بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. فان دفعه فانكر زيد الوكالة وضمنه عم. وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء. قال والوكيل امين من هو الامين؟ ذكرنا من هو الامين هو الذي يقبض العين لمصلحة المالك او لمصلحة المالك ومصلحته. من هو غير الامين؟ هو الذي يقبض العين لمصلحة نفسه فقط. كايش العارية كالعارية وكيلا بجعل اولى ما الحكم لو شرط موكل على الوكيل الضمان وهذه ايضا قاعدة مهمة للقضاة لو شرط الموكل على الوكيل الضمان وكلتك بشرط انك اذا تلف شيء فانك تضمنه هل هذا شرط صحيح يا شيخ سعود او ليس بصحيح ايش ايوا وش فيها الامانات؟ صح الظمان فيها يصح الضمان فيهم مم مثل الان السيارات اللي ذكرنا قبل الدرس الماضي بعض الشركات تشترط الضمان على المستأجر ما حكم هذا الشرط ها احسنت مخالف ينافي مقتضى العقد هذا الشرط ما حكمه باطل فالشرط باطل ايه شرط باطل الموكل اشترط على الوكيل يقول اشترط عليك انك تضمن اذا تلف شي عندك بلا تفريط نقول هذا شرط واضح المستأجر ذكرنا انه امين ما الحكم؟ وهذي قضية حصلت لو اشترط اه في شخص اجر مستودع اجر مستودع لدواء لعلاجات فاحترق هذا المستودع فاحترق هذا ها المستودع المستأجر هذا طالبه المؤجر بضمان المستودع. مستودع كبير طبعا من الملايين وامره بضمان المستودع هل يضمن المستأجر لانه يعيد المستودع كما كان بعد الاحتراق هل يضمن ولا يضمن لا يظمن اذا لم يكن هناك تعدي وتهديد فلما يقول القاضي لما رجعنا للعقد وجدنا ان المؤجر اشترط عليه ها انه لا يظمن الا في الاحتراق اذا احترقت لا تضمن فهل نظمن المستأجر ها لا نضمنه لان هذا الشرط ايش هذا شرط اه يعني باطل انتبه انت بالسيقاظي انتبه للاشياء ذي هذا شرط لاغي شرط غير صحيح احسنت احسنت لا يوجد فيها ضمان الا في التعدي فقط قال بلا تفريط ويقبل قوله في نفسه يعني في نفي التفريط لو اختلف قال انت الموكل يقول انت فرطت الوكيل يقول لم افرط نفى عن نفسه التفريط نفع نفسه ايش التعدي يقبل قوله كذلك يقبل قوله في الهلاك مع يمينه اذا ادعى الوكيل ان هذه العين الموكل في حفظها هلكت فيقبل قوله لكن بيميني لو اختلفوا في رد العين لو اختلفوا في رد العين الوكيل يقول انا رديت العين عليك والموكل يقول لا لم ترد العين وكله وشرا سيارة فما اشتراها احد مثلا ثم زعم الوكيل انه رد العين والموكل يقول لم ارد العين فمن يقبل قوله ها ايش الموكل متأكدين هانتا غامق موكله الوكيل قولا واحدا رواية واحدة ما في تفريق يعني بين جعله غير جعل ايه ها هم هنا يفرقون قالوا ان قبضها الوكيل اذا كانت الوكالة بجعل ما يقبل قوله الا ببينة. واذا كان بغير جعن فيقبل قوله في الرد اذا في فرق بين ادعاء التلف ودعوة ايش الرد دعوة التلف يقبل قول الوكيل سواء كان بجعل او بغير. اما الرد دعوى الرد فلا يقبل قول الوكيل الا اذا كان بغير جعر اما اذا كان بجعر فيقول قوله ببينة الدعوة كانت زيدا بقبض حقه من عمرو دين او قيمة متلف من عمر بلا بينة كما قال الشارح. لم يلزمه لم يلزم ايش؟ عمرا دفعه ان صدقه لم يلزم عمرا دفع هذه هذا الحق لزيد ان صدقه حتى لو صدقه ولا يلزم عمرو ايضا اليمين ان كذبه يعني ان كذب المدين او الوديع مدعي الوكالة لم يستحلف لعدم الفائدة في الاحلاف يعني لا يقال لزيد احلف بان هذا ليس وكيلا لزيد. لا يقال لعمرو لا يقال لعمرو. احلف ان هذا ليس وكيلا لزيد. لا يلزم لا لا يستحلف لا يستحلف لانه لا يقضى عليه بالنكول كيف ما يقضى عليه بالنكول؟ يعني لو لم يحلف هل نقضي عليه ما نقضي عليه فما في فائدة في التحريف. فان دفعه عمرو فانكر زيد الوكالة حلف ما الذي يحلف هنا زايد نفسك حلف له احتمال انه الوكيل صادق حلف صاحب الحق انه لم يوكل ايش فلانا لقبض حقه من عمر فان لم يحلف لم يرجع بشيء واما اذا حلف فانه يظمنه عمرو يضمنه عمرو فقط ان كان هنا في المسألة اذا كان الحق دينا ان كان الحق دينا الحالة الثانية اذا كان الحق الذي ادعيت فيه الوكالة ها عينا كالوديعة قال وان كان مدفوع وديعة اخذها اللي هو من؟ زيد رب الحق اخذها من مدعي الوكالة اخذها المدعي الوكالة الذي قبضها من عمرو فان تلفت ضمن ايهما شاء. ضمن الدافع اللي هو عمرو او ضمن آآ مدعي الوكالة ضمن مدعي الوكالة. اذا هذه مسألة مرة اخرى نعيدها لان فيها قسمان اذا ادعى ان الدعوة كانت زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه اه دفع هذه واضحة فان دفعه هذا لا يخل الحال فيها ان دفعه وهذا المدفوع دينا وهذا مدفوع دينا نقول اذا انكر زيد الوكالة حلف زيد وظمنه عمرو ضمنه عام. الحالة الثانية اذا كان المدعى به اه عينا كالوديعة وعمرو دفعها لمدعي الوكالة فنقول زيد رب الحق ورب هذه وديعة ان يأخذها من مدعي الوكالة ان كانت باقية من تلفت ضمن ايهما شاء من مدعي الوكالة او آآ زيد. نذكر تتمة في بعض المسائل المهمة ايضا اتقع عند الناس وهي لو قال بع ثوبي هذه المسألة الاولى او قال بعث ثوبي بكذا وما زاد فهو لك بع ثوبي بكذا وما زال فهو هذا تحصل في المكاتب العقارية. بع هذه الارض بمئة الف مليون الزائد خذه لك هل هذا يصح ولا يصح؟ المذهب نعم يصح. لما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس قال لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وهذا في صحيح البخاري. المسألة الثانية يجوز التوكيل بجعل معلوم يجوز التوكيل بجعل معلوم لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبظ الصدقات ويجعل لهم جعلا على ذلك وكذلك يجوز بغير جعل يجوز بغير جعل. لكن مع هذا الجعل هل العقد ينتقل من الجواز الى اللزوم ها ما ينتقل يعني هم ما يقولون ان الوكالة تكون يعني هل تنتقل؟ انا ذكرت امس يعني كلام فيه هل تنتقل تنتقل العقود الجائزة الى وتتحول هناك بحث في تحول العقود الشريعة. تنتقل من كونها جائزة الى كونها آآ لازمة ما ما تنتقل. هنا قال اه يجوز التوكيل بجعل معلوم. ما نص على انه يجوز التوكيل باجرة لان لو قلنا باجرة معناها ان العقد هذا الجهاز سيتحول الى الى ايجارة الى ايجارة واذا كان ايجاره يترتب عليه عقد ايجار انه لا يجوز لاحد ان يفسخ. لكن لو قلنا بجعل معلوم لا زال الجواز موجود ولا ولكل واحد منهما ان يفسخ معاشه مسعود اوكيه لا يصبح لازم لكنهم الحنابل ايضا تتحول بعض العقود عندهم الى لازمة احيانا ولهذا امثلة مثل مثلا في الجعانة الجعل لو قال من بنى هذا الجدار فله الف ريال مم فله الف ريال ثم قال الجاعل خلاص انا بعد ما بدأ العامل في العمل قال انا خلاص ما لا احد لا تكمل الجدار نقول الان للعامل اجرة مثل العامل اجرته مثلي مع ان العقد اصله جعانة جعانة فيعطى العامل اجرة وهي مسائل كثيرة اجرت مثل عاد مسائل يعني مسائلها. المسابقات ايضا لا يجوز عقد المسابقة ما حكمه جائز اذا حصلت مسابقة لا يجوز للمفضول ان يفسخ يقول انا هونت لما ظهر فضل صاحبه ها عرف ان الصاحب سيفوز بعدين يقول لا انا خلاص افسخ العقد نقول لا في حقك عقد لازم وهنا تحول عقد من كونه جائز الى كونه اه لازما المسألة الاخيرة والثالثة لو قال لوكيله هذه قد تنفع في البقالات اللي ذكرناها في الدرس الماضي. كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا صح هذا يشترط ان يكون جعل معلوم لكن هنا الجعل غير معلوم في حال العقد لكن مآله الى العلم سيبيع مثلا عشر ثياب كثر بعتها لك في عشر ايام وباع عشر ثياب سيكون له كم مئة ريال. ايضا لو قال كل ثوب اشتريته بكذا فلك على شراء كذا صح نفس الشيء هذه ذكرها في كشاف شرح المنتهى والاقناع ايضا وهذي قد تنفع في المسائل او المعاملات المالية المعاصرة. وبهذا ننتهي من الوكالة فيكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا