او علمت ان هناك حشيش او ماء مثلا بئر في آآ ارض احد الناس لا يجوز انك تدخل الا باذنه لكن هذا مقيد كما قال في المنتهى اذا كان اذا كان هذا البستان محوط يعني له سور. اما اذا كان بغير سور فلا يشترط استئذان صاحب الارض ايضا قال الشرح وحرم منع مستأذن بلا ظرر الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه سواء كان مبيعا او ثمنا والمراد ايضا هنا حال العقد لان ما لا يقدر على السين كالمعدوم ثم قال فلا يصح انا تفريغ على هذا الشرط فلا يصح بيع ابق وهو العبد ها بل يؤجر بلا تشديد طيب لنحفظ تؤجر بتاها هذا اللي نحفظه طيب طيب ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه وان يكون مقدورا على تسليمه شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد. غير ربا وقرض وينعقد بايجاب وقبول بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. فان اشتغل بما يقطعه بطل وهي القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. ويشترط التراضي منهما. فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل سباع البهائم التي تصلح للصيد القزيش اي نسخة ايش نسخة الشيخ محمد العبداني مم وكان ينبغي ان احنا نمشي على نسخة الشيخ القاسم لكن طيب ودود القز ودود القز وبزره. كذا عندك مفتوحة؟ اي نعم ها حدود الغزو وبزره بزره وبزره. طيب. حدود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة. والسرجين النجس والادهان النجسة. كذا والسرجي بفتح السين مضبوطة بالفتح وفي الحاشية بالوجهين الفتح والكسر القاسم السرجين مم طيب والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم اشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر. بل تؤجر. بل يؤجر. مكتوب يؤجر طيب بل تؤجر المساكن يعني فلا يصح بيع ابط وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه وان يكون معلوما برؤية او صفة. من غير قصده وقادر كذا ها؟ وقادر. والقاسم او وقادر ها؟ طيب ها وان يكون معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. ولا مسك في فقرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملابسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه. ولا استثناؤه الا معينا وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده رأسه وجلده واطرافه صح وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي الماء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله وان يكون الثمن معلوما. فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح وان باع ثوبا او شبرتا او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح. وان باع من كل قفيز بدرهم او او بمائة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسط وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة كده صح في عبده وفي وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار ان جهل الحال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب كتاب بيع وآآ البيع جائز بالاجماع كما قال الشارح وذكر الشيخ منصور ان العلماء يقدمون البيوع على الانكحة لشدة الحاجة اليها وايضا قاله مما ينبغي ان يهتم به لعموم البلوى اذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء فيجب معرفة دار الحكم في ذلك قبل التلبس به وقد حكى بعضهم الاجماع على انه لا يجوز مكلف ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه وكما ذكر الشارح ان البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى وحل الله البيع ولفعله صلى الله عليه وسلم واقراره واصحابه على البيع والحكمة تقتضيه لان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع لحاجته فرحم الله وهو عرف الماتن رحمه الله البيع في الشرع مباشرة وقال مبادلة مال ولا في الذمة. والبيع في اللغة كما قال الشاذ ايضا الشيخ منصور اخذ شيء واعطاء شيء. قاله ابن هبير رحمه الله قال المؤلف الماتن رحمه الله وهو مبادلة هذا التعريف في الشرع مبادلة مال مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر مثل احدهم على التأبيد غير ربا وقرض. هذا التعريف الذي اختاره الماتن هنا وكذلك مشى عليه اه الحجاوي رحمه الله في الاقناع مخالفا التنقيح بالمنقح خالفه في التنقيح عقبه في التنقيح في تعريف البيع والمبادلة اه مال يقول الشيخ منصور معنى مبادلة هو جعل شيء مقابلة شيء في مقابلة شيء اخر. جعل شيء في مقابلة شيء اخر والمال كما سيأتي تعريفه هو هو عين مباحة النفع من غير ايش؟ حاجة ولا ظرورة وستأتي ان شاء الله لانها من شروط صحة البيع. قال ولو في الذمة ولو كان هذا المال في الذمة كمثلا بعتك هذه السيارة بعشرة ريالات. اذا قلت عشرة ريالات فان هذا الثمن يكون وفي ايش في الذمة. اما اذا قلت بعتك هذه السيارة بهذه العشرة ريالات فهذا الثمن معين. والمعين الثمن المعين هو عكس الذي في الذمة الثمن معين هو عكس الذي في الذمة قال ولو في الذمة ولو كان هذا المال في الذمة يعني معين او كان في الذمة كذلك يطلق البيع على مبادلة آآ المنفعة المباحة المنفعة المباحة آآ يصح بيعها قال كممر آآ بمثل احدهما كلمة مر مثلا تبيع منفعة المرور آآ في هذه آآ في هذا الطريق مثلا او تبيع مثلا منفعة مرور الاسلاك فوق البيت او مرور مواسير المياه اه منفعة مرور مواسير المياه او الانابيب فوق البيت او في ارضك فيجوز بيع المنفعة. يجوز بيع منفعة آآ العين لان العين فيها آآ تشتمل على جنسها ما هي ماهيتها العين وايضا المنفعة التي فيها. فيجوز بيع المنفعة فقط وبعضهم يسأل ما الفائدة من صحة بيع المنفعة؟ اذا بعتك منفعة المرور في الدار هنا ما الفائدة هل هناك فهل يبقى لي انا البائع؟ هل يبقى لي فائدة او لا يبقى لي فائدة اذا بعتك منفعة المرور في هذه الطريق هل للباع منفعة الان او بقي له فائدة ولا لم يبق له فائدة مم اه نعم ايوه وانا عندي ارض وبعتها على البلدية لكي تمر فيها مثلا اه انابيب الماء مثلا او المصلحة او الكهرباء تمر فيها العين رقبة الارظ هو مالكها. اما المنفعة فهي طيب هذا يجوز ولا يجوز يجوز ما الفايدة التي تبقى للشخص هذا ها طيب والثمرة طيب والثمر ماشي يعني الهواء تابع للقرار للعين لرقبة الارظ يعني له ان يبني فيها مثلا له ان يبني في الارض البائع ماشي ويوم ايش احسنت يستطيع البائع للمنفعة ان يبيعها وحينئذ الثمن يقسم على العين والمنفعة. يقسم الثمن. فصاحب المنفعة يأخذ جزء وصاحب الرقبة يأخذ جزء يأخذ جزء تكلم الشيخ منصور هنا في حاشيته عن الاقناع نعم لا خلاص اذا باع اذا باع كلاهما باعوا الارض بمنفعته خلاص صارت لشخص واحد ايوا ايه ايه ايه ايه ايه آآ هل يقول الشيخ منصور آآ هل قال يختص بيع المنافع بمنافع العقار فقط او يشمل كل منفعة عين مثل سيارة مثلا عندي سيارة ابيعك منفعتها مثلا هل يجوز ابيعك منفعة السيارة ها او منفعة الثوب او يختص فقط بنافع العقار ما رأيكم ها الشيخ منصور يعني كأن مالي لانه مختص بايش؟ بمنافع العقار فقط. اما غير العقار فلا يصح بيع اه منفعته والمنفعة يعني ستأتينا يعني في مواطن كثيرة وينبغي ان يلحظها طالب العلم منفعة هنا في البيع آآ عندنا منفعة قرض المنافع سيمر معنا هل يصح قرض المنافع ها المذهب لا يصح وقف المنافع هل يصح وقت المنافع ها المذهب لا يصح وقت المنفعة يعني تقف تقول هذه العمارة اقف منفعتها فقط اما عينها لا يقفها لا يصح وهبة المنافع ايضا لا تصح ما يصححون فقط الا البيع منفعة وايضا الوصية بالمنفعة الوصية بالمنفعة دون العين قال رحمه الله كمر مثلي احدهما بمثل احدهما يعني بمثل المال والمنفعة بمثل المال والمنفعة المباحة على التأبيد هذا القيد يخرج ايش يخرج الاجارة وقال غير ربا وقرض. وهذه مبادلة يقول ليست على وجه آآ الربا او على آآ يعني مثل الربا وليست قرضا ايضا فالربا يسمى بيع يسمى بيع لان الله عز وجل حرمه واما القرض ففيه مبادلة فيه مبادلة لكن المقصود الاعظم فيه كما قال الشارح هو الارفاق هو الارفاق هذا تعريف الحجاوي ذكرت آآ ان ذكرت في اول الدرس ان هذا هو تعريف الحجاوي في الاقناع واما تعريف المنتهى فعرفه بقوله كذلك في التنقيح والغاية غاية المنتهى سنذكره بشكل سريع قال البيع مبادرة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا باحدهما او بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض وكأن الشيخ منصور يميل الى تعريف الحجاوي في كشاف القناع. يميل الى تعرفه انه اولى وافضل من تعريف اه المنتهى قال رحمه الله ينعقد باجاب وقبول. وقبل ذلك اركان البيع كم ركن للبيع اركانه اربعة متعاقدان ومعقود عليه وصيغة او معاطاة والبيع له صورتان البيع له صورتان الصورة الاولى هي الصيغة اه القولية وهي التي يكون فيها الايجاب ايش والقبول. قالوا وينعقدوا بايجاب وقبول والاجابة باللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري وقبول بعده يعني بعد آآ الايجاب بعد الايجاب. فيقول باع بعتك ويقول المشتري قبلت هل يصح تقدم آآ القبول؟ قال رحمه الله وقبله يصح تقدم القبول من قبل ايش؟ المشتري يبدي ويظهر القبول قبل ان يخرج قبل ان يصدر من البائع آآ الايجاب. قال ويصح وقبله متراخيا عنه يصح القبول اذا كانوا متراخيا عن الايجابيين حتى لو كان متراخيا لا يشترط فوريا حتى لو تراخى القبول آآ عن ايجاب فيصح اذا كان العقدين العاقدان في المجلس المجلس لكن قيده ان الايجاب اذا تقدم يشترط ان يكون بلفظ الامر آآ او الماضي المجرد عن ايش الاستفهام بلفظ الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام الماضي مثل ايش يقول ماذا يقول مثلا او من يقوم مقامه اشترط بصحة العقد ايضا ان يكون العقد صدر من ما لك وقت العقد يشترط ان يكون صدرا مالك وقت العقد وعبارة الاقناع من مالك وقت الايجابي ها بعني مثلا بعني يقول المشتري بعني فيقول بائع قد اه بعتك بعتك بعتكه واما اه بلفظ الامر فيقول لا هذا لفظ الامر بعني الماظي يقول اشتريت منك اشتريت منك فيقول بائع بعتك طيب بلفظ المضارع بلفظ الفعل مضارع ها هل ينعقد تبيعني هذه السيارة؟ انا لا ينعقد مطلقا. لا ينعقد اذا كان باللفظ الامر بلفظ الفعل المضارع. قالوا متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغل بما يقطعه بطل ان تشاغل بما يقطع يعني اذا حصل تشاغل بين الايجاب والقبول يعني تأخر القبول عن الايجاب وتشاغل في قبل صدور القبول من المشتري اه تشاغلوا باشياء اه لا تتعلق بالبيع فان الاجابة اه يبطل الايجاب الذي صدر من البائع يبطل وآآ يشترط لصحة الصيغة القولية ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون القبول على وفق جاب ان يكون القبول على وفق الايجاب في النقد والقدر والحلول والتأجيل. في النقد والقدر. مثلا لو قال بائع بعتك هذه السيارة بخمسين فقال المشتري قبلت بثلاثين هل يصح الان القبول؟ لا يصح اذا لابد ان يكون القبول على وفق ايش؟ الايجاب. الشرط الثاني الا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفا هذا تقدم في كلام ماتن ككلامه ما بين الايجاب والقبول بكلام لا يتعلق بالعقد بكلام لا يتعلق يقول بعتك هذه السيارة ثم يقول المشتري مثلا اين ستذهب اليوم؟ وهل ستذهب الزواج او صليت الظهر ثم يقول قبلت حينئذ نقول لم ينعقد العقد الشرط الثالث اتصال القبول بالايجاب ولو مع التراخي حتى لو تأخر القبول عن الايجاب وتراخى لكن ان يكون في المجلس لم يتفرقا. ما دام في المجلس فان تفرقا قبل اتمامه بطل نتكلم عن مسألة آآ وهي مسألة البيع بالكتابة. مسألة البيع بالكتابة. هل يصح البيع بالكتابة آآ او لا يصح يعني يكتب شخص الى اخر اه بعتك اه سيارتي الفلانية وهو في بلد او في نفس البلد او في الانترنت مثلا يرسل له بيعتك السيارة الفلانية او البضاعة الفلانية صفتها كذا وكذا طبعا يشترط ان يكون المبيع هنا مما يصح فيه استلم حتى تنضبط صفاته فهل يصح؟ فيقول لما وصل خطابنا للمشتري ها؟ قال قبلت لما وصل خطاب المشتري يقول قبلت هل يصح على المذهب او لا يصح ما رأيكم ماشي ما يصح المذهب والاقناع طيب مم نعم ذهب صاحب اقناع وتابعه في الغاية ان البيع بكتابة صحيحة ان البيع بالكتابة صحيح وذكر الشيخ منصور كلاما طويلا حاصله ان هذا متمشي على قول شيخ الاسلام رحمه الله شيخ الاسلام قال نقل في الكشاف قالت الشيخ التقي ويجوز ان يقال ان كان العاقد الاخر حاضرا اعتبر قبوله اذا كان المشتري موجود في نفس المجلس فيعتبر القبول مباشرة وان كان غائبا يعني عن المجلس المشتري غاب عن المجلس قال جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء انتهى كلامه. ثم الشيخ منصور تعقبه وقال وظاهر كلامي اكثر الاصحاب خلافه ظاهر كلام اكثر الاصحاب خلاف كلام الاقناع وانه لا يصح لا يصح لعدم وجود الاتصال بعدم وجود اتصال قالوا وظاهر كلام من اكثر اصحاب خلافه فانهم اعتبروا في القبول ان يكون عقب الايجاب. ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكروه ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط الى اخر كلامه رحمه الله وذكر الشيخ منصور انه لم يجد هذا اه هذه مسألة في لا في الاقناع لا في المنتهى ولا في التنقيح ولا في الانصاف ولا في اي كتاب. ثم اه رأيت في كتاب اه ابن عبد الهادي في زينة العرائس ان حكى الاتفاق انه لا يصح البيع بالكتابة لا يصح يقول البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه هذا ذكره في كتابه زينة العرائس وذكر النواة والله فيه مشكلة هذي عدم صحة البيع بالكتابة. طيب بناء على تصحيح البيع بالكتابة هل يصح البيع بالهاتف او لا يصح هل يصح البيع بالهاتف؟ يتصل على شخص ويقول آآ بعتك سيارتي او الشيء الفلاني وصفته كذا فثم يقول المشتري قبلت هل يعني يصح حينئذ البيع بالهاتف او لا يصح ها يا شيف يعني اذا بناء على آآ بناء على كلام الاقناع الكتابة يعني التراخي غير موجود او مجلس غير موجود اصلا فاذا كان يصح بالكتابة بالهاتف من باب اولى ان يصح. طيب متى ينتهي المجلس في الهاتف ها مجرد اغلاق ايش السماعة والبكتاب متى ينتهي مجلس لخيار المجلس ها اذا وصل كتابه قال مشتري قبلت وفارق المجلس الذي هو فيه وفارقا اما خيار البائع فهو مسكين انتهى يعني خيار البائع انتهى طيب والله ايش نعم اه يعني قد يكون اه مصرح بها مثل ما ذكرت. بس وين ذكروا هذه جيد يعني انا اذكر اني وقفت عليه لكني ظيعته. فترسله لي قال وهي الصيغة القولية. الايجاب والقبول صيغة قولية. والصيغة الثانية التي ينعقد بها البيع وبمعاطاة. وهي فعلية بمعاطاة وهي الفعلية والمعاطاة كما اه يعرفونه هو التناوب التناول اذا قال مثلا سواء كانت المعاطاة من من البائع والمشتري او من احدهما فان العقد يصح اعطني بهذا الريال خبزا فيعطيه بدون ان يقول ايش؟ بعتك هذا الخبز مثلا او مثلا يضع الريال ثم يأخذ ايش؟ الخبز فالعقد حينئذ يصح العقد حينئذ يصح وهل يشترط هل يشترط ان يكون المالك للسلعة في المعاطاة حاضرا او لا يشترط هل يشترط ان يكون اه المالك حاضرا نقول لا يشترط. حتى لو لم يكن المالك حاضرا فانه آآ يصح العقد بالمعاطى. لكن اشترط في الغاية اشترط في الغاية ان يكون المبيع اذا كان المالك غائب اشترط في صاحب الغاية ان يكون مبيعه يسيرا ان يكون مبيعه يسيرا. كذلك الشيخ منصور اشترط ان يكون المبيع مما ينضبط ثمنه يعني ثمنه معروف معين يعني محدد والكل يعرف هذا الثمن اما اذا كان الثمن يحتاج الى مساومة واخذ ورد فيه فلا يصح الا لابد ان يكون البائع موجود. طيب لو ذكروا مسألة ايضا وهي لو وضع الثمن مثلا المشتري واخذ الخبز واخذ الثمن فمن يضمن هذا هذا الثمن الباع للمشتري مم ايش احسنت للخلوة يقول يضمن البائع والشيخ عثمان تلميذه قال يضمن المشتري لعدم قبض البائع له والشيخ العنجري استظهر كلام الشيخ عثمان ارحموا الله وبمعاطاة وهي الفعلية ويشترط لبيع سبع شروط. ذكر الشيخ الغاية هنا آآ ذكر تنبيها وهي ان المعاطاة لا تصح من ممن يتولى طرفي العقد لا ينصح العقد بالمعاطاة ممن تولى طرفي العقد فلابد حينئذ من ايش من القول الذي يتولى طرف العقد يعني يكون وكيلا عن البائع والمشتري او يكون وكيلا عن احدهما ويعقد مع نفسه فلا يعني يصح البيع بالمعاطاة فيما تولى طرفي العقد. ايضا ذكر في الغاية هنا كلام مهم جدا وهو يقول متى ما بطل البيع متى ما بطل البيع لا يصح اذا قبض فيصح اذا قبض اذا حصل القبض والان كثير من العقود المعاصرة هي هي في الحقيقة او كثير منها على مذاهب مذهب الحنابلة خاصة وغيره انها في كثير منها يعني غير صحيح. لكن لو حصل القبض منهما فحينئذ نقول ان العقد ايش صحيح لكن هل هو بيع مستأنف؟ او آآ يعني بيع مبني آآ على ما سبق هل هو بيع جديد مستأنف او بيع مبني على ما سبق يعني العقد اللي عقد الان من حين القبض او منعقد من قبل ام له نقول انه مستأنف الان مستأنف ليس لان لو قلنا من قبل منعقد لا لا يعني يكون عقد لازم لا يجوز لاحدهما ان يتراجع فاذا مر عليك عقد من عقود المعاصرة وخرجناها عن المذهب وانها باطلة اذا حصل التقابظ فان العقد يكون ايش؟ يعني هذا دفع الثمن وهذا احضر السلعة مثل عقود مثلا اللي يسمونه عقود التموين الان في المستشفيات عقول التموين وش معنى عقود تموين ها يا شيخة يا شيخ سعود يعني يتعاقد مستشفى معاه مثلا شركة تمول مستشفى بايش بالعشاء والغداء والإفطار مثلا وايش مدة لمدة شهر مليون مثلا والاشكال انه لا يحصل ايش لا هذي مو مشكلة لكن الاشكال لا يحصل قبض منهما ويقع العقد يوقعون عليه لا يحصل قبض لو حصل قبض من لاحد العوظين لو اعطى المستشفى الشركة مليون هذا يصح العقد ما في مشكلة لكن لا هذا سيأتي هذا يصح بالصفة ليس نذكره ان شاء الله آآ لكن آآ اذا مثلا نقول متى ما قبض المستشفى هذا هذه الوجبات مثلا وعلم آآ قدرها ودفع للبائع القيمة حينئذ يكون العقد ايش؟ صحيح وعقد جديد عقد جديد لكن العقد الذي سابقا غير ملزم لانه عقد غير صحيح. عقد غير صحيح قال رحمه الله نعم نعم يشترطون في المعاطاة اه ان يكون الاخذ اه عقب ايش؟ الوضع وهذا تعقبهم فيه الشيخ اه صاحب الغاية قال انه حتى يقول اذا قلنا انه يبطل مثلا لو وضع الريال او للخبز مثلا ولم يأخذ الخبز تأخر في اخذه يقولون يبطل عقد وضع الريال يقولون اذا وضع الريال لابد ان يأخذ خبز مباشرة يعني يكون عقبه وضع الثمن واخذ السلعة مباشرة. لو تأخر يبطل. نقول بقول الغاية انه اذا حصل القبض احسنت هذا خلاص اذا حصل القبض فانه يكون عقدا جديدا مستأنفا قال رحمه الله يشترط بيعة سبعة شروط احدها التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق لا يصح من مكره الى حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي انما البيع عن تراضي اه لكن لو حصل العقد آآ من مكره بحق فان البيعة حكمه يكون ايش؟ صحيحا كما لو اكره الحاكم المدين على بيع ماله لوفاء دينه فان العقد حينئذ في بيع المدين لماله مع في حال كونه مكرها على ذلك العقد فيه صحيح كذلك ذكروا انه لا ينصح بيع الهازل بيع الهازل لا يصح وآآ لو حصل مثلا خلاف بين العاقدين يعني ادعى احدهما الهزل فيقبل من العاقد ان البيع وقع هزلا بقرينة. اذا وجدت قرية تدل على الهزل لئلا يعني يؤدي الى ابطال عقود كثيرة. فاذا وجد قليلا تدل على ان هذا كان هازلا في هذا العقد فان البيع لا يكون صحيح والا وان لم تكن منقرين فالبيع صحيح ولا ينظر ولا ينظر دعواه الهزل فان وجدت قرينة ويقولون يحلف معها والا آآ يكون البيع او العقد صحيح. الشرط الثاني ان يكون العاقل وهو البائع مشتري جائزة تصرفه الحر المكلف الرشيد. ان يكون العاقد جائز التصرف. وهو الحر المكلف الرشيد قال فلا يصح فلا يصح تصرف صبي وسفيه اه لا ينصح تصرف الصبي كذلك السفيه وهو آآ ناقص العقل الا في حالتين بغير اذن ولي الحالة الاولى التي يصح فيها تصرف الصبي اذا اذن الولي. اذا اذن له الولي فان العقد يكون صحيحا ولو في الكثير ولو في الكثير وجدته يبيع ذهب مثلا صبي فان العقد معه بكون صحيح لانه مأذون له من الولي لقوله تعالى وابتلوا اليتامى ولا اليتامى يعني ما دون بلوغ واي اختبروهم وانما يتحقق بتفويض البيع والشراء اليه ولو اذن آآ يقول الشارح هو يحرم الاذن بلا مصلحة يحرم على الولي ان يأذن لموليه ان يبيع الا واذا وجدت مصلحة فان اذن بلا مصلحة اكيد لا شك انه يحرم لكن ما حكم عقد ايش ها الصبي فان اذن الولي لموليه للصبي ونحوه ان يبيع بلا مصلحة له. فما حكم عقد الصبي؟ نقول يحرم لكنه هل يصح او لا يصح الشيخ صاحب الغاية قال انه يصح لكن يظمن الولي يضمن الولي. واما الشيخ عثمان ابن قائد رحمه الله فيرى انه لا يصح لا يصح العقد ولو وجد الاذن من الولي. الحالة الثانية التي يصح فيها تصرف الصبي اذا تصرف في الشيء ايش اليسير اذا تصرف في الشيء اليسيري آآ عرفا فانه يصح ولو بلا اذن ولو بلا اذن قال رحمه الله الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة هذا هو ضابط المال عند الحنابلة ضابط المال عند الحنابلة هو ان يكون ان تكون هذه العين مباحة النفع من غير حاجة يعني مباحة في جميع الاحوال ما تباح في حال دون حال اذا يشترط ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. وانا ذكرت ايش يشترط لكي تكون العين مالا شرطين او شرطان الشرط الاول ان يكون فيه منفعة ويخرج بذلك ما لا نفعة فيك ايش؟ الحشرات الشرط الثاني ان تكون المنفعة ان تكون المنفعة مباحة مطلقا يعني في جميع الاحوال من غير حاجة ولا ضرورة من غير حاجة ولا ضرورة. ما الذي يباح للحاجة الكلب يباح الانتفاع به للحاجة في ثلاثة امور فقط وهي الصيد والحفظ وآآ ما الذي يباح وقت الضرورة فقط؟ اذا الكلب ليس مالا الكلب ولو كان معلما ليس مالا ولا يصح بيعه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن كلب ابي وما الذي لا يجوز استعماله الا عند الضرورة اشياء كثيرة منها اشهرها الميتة. اذا الميتة هل هي مال ليست مالا لانها تباح في حال الظرورة. واما في غير حال الظرورة فلا تباح. كذلك الكلب يباح في حال الحاجة فقط. فيشترط في العين حتى تكون باحة ان يكون مباحا مطلقا في جميع الاحوال. واما المنفعة منفعة يشترط لكي تكون مالا ان تكون فقط ايش مباحة ويمثلون لها كما تقدم معنا منفعة الممر في الدار ومنفعة ممر الماء على سطح البيت. قال رحمه الله كالبغل والحمار. اخر يعدد الاعيان التي يصح اه بيعها كالبغل والحمار والبغل والحمار آآ قالوا بصحة بيعهما لان الناس يتبايعون في ذلك في كل عصر من غير نكير كما قال الشارع لكن البغل والحمار هل هما آآ طاهران او آآ نجسان مثلا؟ ها اه البغل والحمار نجس واذا هل من شروط صحة او مشروط كون الشيء مالا ان يكون طاهرا ها هل يشترط ان قلت نعم صار مشكلة مع البغل والحمار ها او نقول لا لا يشترط نعم وكذلك السرجين النجس ايه لا يصح اه الادهان نجسة اهي ستأتينا والله اعلم يعني تحتاج هذه يعني الى تأمل في المذهب يعني. هل يشترط لكي يصح بيع العين تكون طاهرة يعني هل يصح بيع النجاسات او لا يصح يحتاج الى تأمل والغالب انه في المذهب انه لا يصح انه لا يصح وان كان في الفروع ذكر ذكر لما ذكروا السرجين النجس آآ ذكر يتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا اجماع كما قيل اه يعني كأنها ترجيح له انه يجوز بيع النجاسة. اصلا ما حكم الانتفاع بالنجاسات؟ ما حكم الانتفاع بالنجاسة ما حكم الانتفاع بالنجاسة عن المذهب هم يحرم يحرم انتفاع من الجزاء لا يحرم المذهب انه يكره الا مسألة واحدة ذكروها فقط. وهي الادهان الادهان النجسة نعم الادهان النجسة آآ لا الادهان النجسة تحرم الادهان النجسة محرمة ليش النجس النجس تحرم. اما المتنجس فيجوز الاستصباح بها. يعني الانتفاع بها في شيء معين فقط. في غير المسجد كما سيأتي طيب اه ثم قال رحمه الله كالبغل والحمار ودود القز الذي يخرج منه الحرير وبذره او بزره كما في المصباح وبيض الدود القز والفيل كذلك الفيل يصح بيعه وسباع البهائم التي تصلح للصيد. هل كل سباع البهائم تصلح الصيد نقول لا فقط سباع البهائم التي تصف الصيد هي التي يصح بيعها. وهناك سباع بهائم لا تصلح الصيد وحينئذ نقول لا يصح بيعها التي اه تصلح الصيد مثل لها الشارح الشيخ منصور كالفهدي والصقر كالفهد والصقر فيجوز بيع الفهد مع ان الفهد عندنا في المذهب نجس او طاهر الفهد نجس والصقر كذلك نجس الفهد النجس والصقر نجس الا انه يصح بيعهما. اما الحيوانات او السباع التي لا تصح الصيد فلا يصح بيعها كما صرح به في الاقناع قالوا ولا يصح بيع سباع بهائم لا تصح صيد ولا جوارح طير ولا جوارح طير لا تصلح الصيد كنمر. النمر هذا لا يصح الصين. والذئب والدب والغراب هذه سباع لا تصلح وجوارح يعني طيور لا تصلح للصيد. قال الا الكلب ذكر مستثنيات التي اه لا يصح ان يقال للكلب لا يصح بيعه ولو كان ايضا اه معلما كما ذكرنا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب. ثانيا الحشرات لا يصح بيعها الا دود القز دود القز في الحقيقة من الحشرات لكنه يصح بيعه لما فيه من النفع والحشرات والمصحف المصحف نعم ليش باستثناء الشارع والمصحف المصحف لا يصح بيعه لا يصح بيعه اه مطلقا ظاهر كلام المصنف مطلقة سواء كان المشتري كافر او مسلم والمذهب فيه تفصيل وهو انه ان كان مشتري لمن في حرم بيعه للمسلم ويصح واما اذا كان مشتري له كافرا فيحرم بيعه له ولا يصح اذا الماتن خالف المذهب في هذه المسألة وكما ذكرنا ان المصحف يصح بيعه مع التحريم للمسلم قال والميت هذا مستثنى الرابع لا يصح بيعها ان الله حرم بيع الميتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويستسلم الميتة الجراد السمك الجراد والسمك والسرجين السردين النجس لا يصح بيع السرجم او روث الحيوانات آآ النجسة واو طاهرة لكن لا يؤكل لحمه كالقط مثلا فيروثه نجس لا يصح اه بيعه اه ذكر مات الشارقة وهو ظاهره انه يصح به الطاهر منه اذا كان السرجين من الحيوانات الطاهرة فارواثها ايضا تكون طاهرة قال والادهان النجسة ولا المتنجسة الادهان النجسة ولا المتنجسة. لحديث جابر قيل يا رسول الله ارأيت شحوم ميتة؟ فقال لا هو حرام ولا المتنجسة ويجوز الاصباح بها هذا يعود الى فقط المتنجسة ويجوز الاستصباح بالمتنجسة لكن كما اه قال الشارع على وجه لا تتعدى نجاسته في غير مسجد اما في المسجد فلا يجوز لا يجوز الانتفاع الاذهان المتنجسة في المسجد. لان لا تنجسه قال رحمه الله وان يكون هذا الشرط الرابع ان يكون من مالك والقبول ولو لم يعلم لان العبرة بما ايش في ظن المكلف بالمعاملات او بما في نفس الامر العبرة في المعاملات كما قالوا هنا بما في نفس الواقع والامر. يعني لو باع شيئا يظنه لغيره فتبين له انه له فهل يصح البيع ولا يصح يصح يصح قال رحمه الله من مالك او من يقوم مقامه اما اه ما لا او من يقوم مقامه طبعا مقام المالك كالوكيل والولي كما قال الشارح اه اذا المذهب لا يصح بيع ما لا يملكه الا في صورتين في المذهب في صورتين في المذهب يصح فيها البيع وان لم يكن البائع مالكا لما يبيعه ما هي السورتان لا لا لا لا غير فضولها غير ها تمام لا متى يعني هناك اه حالات يجوز فيها البيع لشيء لا هناك باب في الفقه في بيع معدوم ها السلام لكنه استثنى من الشارع طبعا بالشارع. المذهب عندنا ايضا يصح به معدوه في صورته او الاشياء التي لا يملكها في صورته او نقول الاشياء التي هي غير موجودة وقت العقد ها ايش لا غير موجود ابدا يعني وقت العقد ابيعك شي مو موجود ابدا وبعدين اروح اجيبه لك ايه استصناعه في المذهب ما يصح الا اذا كان على وجه السلام وسيأتي ان شاء الله ذكرها في الاقناع ها وبيع الموصوف عندنا وبيع الموصوف يصح وله صورتان الموصوف وهذا مفيد جدا في المعاملات المالية المعاصرة الموصوف المعين الموصوف المعين الموصوف معين مثل ان يقول بعتك عبدي فلان او سيارتي الفلانية وانت تعرف هذه السيارة ورأيتها من قبل ثم يذكر صفاتها هذا البيع الموصوف هذا الذي موصوف المعين يصح هو العقد الوحيد الذي يصح فيه التفرق قبل القبض يعني لو كان مثلا المستشفى يشتري اغذية موجودة عند الممون هذا الذي يمون المستشفى وهي موجودة اثناء العقل لكنها موصوفة فهذه يصح العقد فيها ويصح التفرق قبل قبض العوظين يعني خلاص يتفرقون. بكرة نستلم العوظ او نعم لا هذا يدخل فيما يملكه. الثانية هي التي لا يملكه. ستأتينا ان شاء الله يقول في الاقناع آآ ويصح بصفة وهو نوعان احدهما بيع انتبهوا لهذه البيع بالصفة مهملة في المعاملة المالية المعاصرة. خاصة اللي يهتم بالمعاملات المالية المعاصرة حتى تتضح له صورة يعني او الحكم لهذه المعاملات. يكون في الاقناع يقول ويصح البيع بصفة وهو نوعان. احدهما بيع بعين معينة سواء كانت العين المعينة غائبة عن المجلس عقد. مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته او كانت العين المبيعة بصفة حاضرة موجودة مستورة كجارية منتقبة وامتعة في ظروفها او نحو ذلك ثم قالوا هذا النوع يجوز تفرق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع ما في تقابل يقول كحاضر يعني كأن هذا المنصب معين كأنه موجود عندنا فيجوز فيه التفرق قبل القبر. هذا ما فيه اشكال كبير. الاشكال الكبير في الثاني والذي يدخل في بيع ما لا يملك. النوع الثاني الموصوف غير معين الموصوف غير المعين وهو مثل ايش؟ ان يقول نفس مثال لكن يقول بعتك عبدا تركيا بعتك سيارة يوكن موديلها الالفين وكذا ولونها كذا وهموم غير موجود الان عندها غير موجودة وهذا النوع من البيع الذي بالصفة يشترط لصحته الا يتفرقا قبل ايش؟ قبظ احد العوظين يشترط الا يتفرقا قبل احد العضو هذا الموصوف يسمونه موصوف غير معين. موصوف غير المعين لكن لا بد ان يستقصي صفاته لابد يذكر صفاته حتى لا يحصل الخلاف. ثم رأيت فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي هل هذا البيع بالصفة يدخل في بيع ما ليس عندك ايش صحيح بس رأيي الشيخ اه توجيهنا جميل جدا الشيخ. سئل الشيخ رحمه الله الذي يمنع يقولون له الذي يمنع بيع المنصف في الذمة. ويحتج بحديث لا انما ليس عندك هل هو وجيه ام لا قال اطلاق الجواب قال اطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر. فالحديث يدل على منع بيع الاشياء المتعذر ادراكها او المتعسر كالآبق والشارد ولو كان في مهلكة وكالمعين الذي في ملك غيره تبيع معين في ملك غيرك تروح تشتري منه ما يصح هذا ينخف الحديث او يتعسر ادراكه. قال واما الموصوف في الذمة المتيسر ادراكه فلا ارى دخوله في هذا الحديث. قال وهو مذهب عند الاصحاب كلهم فانهم اجازوا بيع الموصوف اذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن سواء كان عنده ام لا انتهى كلامه رحمه الله في تاوى السعديين. اذا انتبهوا لهذه البائع بالصفة اه يعني حتى تفهم العقود كثيرة من العقود المعاصرة فيها من هذا الشيء قال رحمه الله ثم استثنى آآ قال او فرع على هذا الشرط قال فان باع ملك غيره بغير يعني اذنه فانه لا يصح او اشترى بعين مال الغير بلا اذنه يعني اشترى سيارة بمال صالح. بلا اذن صالح فلا يصح ولو اجيز بعد كما قال الشارع لماذا انت الان بعت او اشتريت مثلا سيارة بمال صالح بلا اذنه ثم بعد يوم يومين قال لك خلاص انا موافق المذهب يقولون لا يصح لماذا ها ايش ايش احسنت لان حال العقد ليس مالكا ولا مأذونا له وانما اذن له بعد مدة دخل وقت الاذان ام ثواني طيب ثم استثنى في آآ بيع الفضول قال ويشترى له يعني غيره في ذمته الى اذنه ولم يسم في العقد صحة شرط اه اشترط في شراء الفضول كما قال الشيخ عثمان النجدي شرطين الشوط الاول يشتري في الذمة بان ينوي شخصا معينا حال الشراء والا يدفع ثمنه لان ذمته قابلة للتصرف لا يدفع ثمنها وانما في الذمة الشرط الثاني الا يسمي المشترى له المشترى له ثم قال صح له بالاجازة صح له بالاجابة صح لمن اشتري له؟ بالاجازة. متى يصح له؟ من حين العقد او من حين الاجازة من حين العقد المذهب النووي يصح من حين العقد. وان لم يأذن قال ولزم المشتري بعدمها يعني بعدم الاجازة ملكا له ملكا له ثم ذكر فروعا هنا ذكر فروع او مسائل لا تصح لا يصح فيه العقد لانها اصلا لا تملك. لانها لا تملك اول هذه الاشياء قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة يعني قهرا كارض الشام يعني عنا له المسلمون. خرج المسلمون لفتحه. كل ارض خرج لها المسلمون فانها فتحت عنوة فهذه لا يصح بيع غير المساكن يعني الارض هل ينصح بيعها لا يصح لا يصح بيعها لان هذه الاراضي اصلا تكون ايش وقفا كل ما فتحه مثل ما قال ابن القيم اغلب ما فتحه الرسول صلى الله عليه وسلم او في تاريخ الاسلام. ما في شيء فتح الا يعني لم يقسم ما قسم ما قسم الا فقط ايش خيبر هي التي قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما عداه فانها لم تقسم. واذا لم تقسم فتكون ايش وقفا على المسلمين الى يوم القيامة. كاراظي الشام يا وئام الشمعة كلها موقوفة ومصر والعراق باقي شيء وايضا مكة مكة والمدينة ولا مكة فقط مم لا الحرم من الحرم طيب اذا هذه الاراضي التي فتحت عنوة لا يجوز بيع غير المساكين. المساكن يجوز بيعها وهل تتبعه الارض في البيع ولا تتبعها ايش يا ناس طيب هو في احتمال انها تتبعه وسيأتينا في باب بيع لصور الثمار طيب قال رحمه الله بل تؤجل يصح ان تؤجر ارض العنوة تؤجر لانها اصلا ارض العنوة يسكنها او ينتفع بها من يقيم عليها او يزرع بها ها بخراج بخراج. وهل الخراج هذه طبعا الاراضي التي فتحت عنوة لابد الذي ينتفع بها يدفع ايش قراج لها. هل الخراج على كل من سكن فيها ها ايوة على فقط من زرع فيها من غرس وزرع فيها. اما الذي يسكن فيها يبني فيها فليس عليه خراج. والامام احمد طيب لماذا كان يمسح بيته في بغداد يخرج ها مع ان بيته ليس ها ايش فعله رحمه الله تورعا لانه يقول كان بيته قبل العراق كانوا يسمونها ارضيش السواد لكثرة ما فيها من النخيل فكانت آآ حين الفتح يعني آآ اه زراعية اذا الاراضي ارض العنوة لا يصح بيعها ويصح تأجيرها وينصح بيع المساكن. ذكر الشارح اه رباع مكة وهي منازل مكة طبعا اراضي مكة لا يصح بيعها ولا آآ بيع مساكنها ولا ايجارة مساكنها ايضا لا يجوز على المذهب يقول الشافعي ما روى سعيد المنصور عن مجال مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها والمقصود بمكة جميع بقاع المناسك ويدخل في ذلك حتى عرفة لا يجوز فيها بيعها ولا اجارتها فان سكن باجرة يقول الشارح لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره كذلك جزم به في الاقناع اه لكن الشيخ شيخ الاسلام يقول هي ساقطة يحرم بذلها حتى ولو كانت في مكة ثالثا او ثالثا مما لا يملك ايضا لا يصح بيعه لانه لا يملك قال ولا يصح بيع نقع البئر ما يصح ان تبيع نقع البئر يعني الماء الذي في البئر لانه قبل الحيازة اه لا يملكه احد ولا احد يملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث بالماء والكلأ والنار ويكون رب الارض احق به من غيره قال رحمه الله ولا ما ينبت في ارضه كذلك لا يصح ان تبيع ما يموت في ارضك وما يمت في ارض غيرك من باب اولى من كلأ وشوك حشيش وشوك لان هذه لا تملك لان هذه لا تملك. متى يصح بيعها اذا هم اي نعم. قال ويملكه اخذه. اذا حازه اذا استخرج الماء اه من البئر فانه يصح بيعه لانه قد حاز وكذلك الكلأ والشوك اذا آآ حازه يصح بيعه ولو كان في ارضه قبل حيازته لا يصح يقول الشافعي كذا معادن جارية كنفط البترول الان البترول آآ هل يملك بملك الارض بالنفط ها شوف اذا حاز هذا واذا حاز ايش بسوي فيه بيشرب منه ولا يودي راس تنور يصفونه له ما يملك الا بالحيازة الملح كذلك يقول الشالح. طيب الرمال الرمل الرمل هل يعني يباع او لا يباع ولا الناس شركاء فيها ها يا ابو عمر هذا الرمال رمال الدهناء الحمرا هذي يجوز تاخذ منها وتبريدها في البيت ها ولا الناس شركاء اذا اذا كانت المعادن الناس شركاء فيها وهي باطن الارض الملح شركاء الناس فيه. فالرمال يعني شركاء فيه من باب اولى وان كانت الان الامانة تمنع يعني قال ويملكه اخذه. يقول الشارح لكن لا يجوز دخول ملك غيره يعني حتى لو مثلا عرفت الهارب ولا ايش عندكم ولا الشال المراد به الجمل ولا الطير في الهواء ولا السمك بالماء ولا السمك في الماء ولا المغصوب لا يصح بها المغصوب الا لغاصبه الا لغاصبه اذا لم ايش اذا لم يجبر البائع او المالك على بيعه. اما اذا اجبر الغاصب المالك على بيع ما غصبه منه فان العقد غير صحيح قال او قادر على اخذه يصح بيع المغصوب على شخص يستطيع تخليص هذا المقصود من الغاصب. الشرط السادس قال ان وان يكون معلوما ان يكون المبيع معلوما وطرق معرفة المبيع اه طريقان قال اه برؤية او صفة اما ان يكون برؤية والرؤيا كما قال الشافعي برؤية مقارنة له نقارن العقد اقصد او متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا او الطريق الثاني معرفة مبيع الصفة التي تكفي في ايش في السلم فتقوم مقام الرؤيا وهذه الصفة كما قال الشارح تكون فقط فيما يجوز فيه السلم خاصة ثم قال رحمه الله فان فان اشترى فان اشترى ما لم يره هذا محترف الرؤيا او رآه وجهله ما علم الجميع آآ ماهية هذا هذه العين؟ او وصف له هذا محترض الوصف بما لا يكفي سلما لم يصح للجهالة. ثم ذكر سور لا تتحقق فيها او لا يتحقق فيه شرط العلم بالمبيع فقال ولا يباع حمل في بطن لا يباع حمل في بطن ولبن في درع قال منفردين يعني يبيع حمل هذه الشاة او اللبن الذي في هذه الشاه لا يصح لكن لو باع الشاة وفيها لبن او في ظهره لبن او في بطنه حمل فانه يصح لكن هل يجوز ان يقول بعتك الشاة وحملها مئة ريال او الف ريال. يصح لا يصح ايوة لان بعض الثمن الان انصرف الى ما يتعذر العلم به وهو ايش الحمل الحمل الذي في البطن اذا لا يذكر التبع هذا لا يذكر اللبن اذا اراد ان يشتري الشاة ذات اللبن ولا الحمل اذا اراد ان يشتري شافا حاملا قال ولا مسك في فأرته وهو الوعاء الذي يكون فيه لا يصح لعدم العلم به ويشترط بصحة البيع معرفة المبيع. قال ولا نوى في تمر للجهاد لم يرد النوى ولا صوف على ظهر ولا صوف على ظهر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا اه فجل ونحوه مما هو المقصود مما المقصود منهم الستر بالارض قبل قلعه الفجل الثوم البطاطس والبصل كل هذه مستترة في الارض لا يصح بيعها الا اذا اخرجها وشاهدها الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية