شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت. والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وان سفلت وكل اخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وان سفلت وكل عمة وخالة وان علتا والملاعنة على الملاعن ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل وكل جد وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. وبنتها وبنات اولادها بالدخول فان بانت زوجة او ماتت قبل الخلوة ابحنا فصل وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته. يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ورحم الله باب المحرمات في النكاح وآآ المحرمات في النكاح ضربان الضرب الاول محرمات الى الابد الى يوم القيامة وهن خمس وهن خمسة اقسام اه القسم الاول المحرمات بالنسب وهن سبع قال رحمه الله تحرم ابدا الام وهي كل من لها ولادة عليك وكل جدة يقول ماتن الام والجد هذا الاول اذا الاولى من المحرمات من النسب الام وكل جدة وان علت. ام الام ام الاب ام الام وهكذا وين عانت لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. ثانيا البنات وذكرهم بقوله وبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام من حلال وحرام او شبهة حتى البنت الزنا فانها آآ محرمة عليه كذلك البنت التي بوطء الشبهة والمنفية بريعان حتى البنت التي نفاها في ريعانه محرمة عليه للعموم ويكفي في التحريم ان يعلم انها بنته ظاهرا وان كان النسب لغيره كما في الاقناع والغاية يكفي ان يعلم انها ابنته ظاهرا. وان كان النسب لغيرها لا تنسب اليه وان كانت لا تنسب اليه الا انها محرمة عليه وقال شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول ظاهر كلام الامام احمد ان الشبهة تكفي في ذلك ان الشبه الشبه اذا رأى هذه البنت شبيهة به او تشبهه او تشبه ابنه مثلا يكفي في ذلك لاستدل بحديث آآ سوداء عندما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحتجب من ابن امة زمعة قال حجبها للشبه الذي رآه رآه بعينه. متفق عليه وسواء كانت هذه البنت من بنت الصلب او من الرضاعة وان سفلت قال وكل اختها الثالثة وكل اخت شقيقة او لاب او لام الرابعة وبنتها بنت الاخت مطلقا وكذلك بنت ابنها بنت ابنها بنت ابن الاخت قال وبنت ابنتها بنت ابنها وكذلك بنت ابنة الاخت قال رحمه الله وبنات الاخت وبنات الاخت وكل اخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل اخ هذه الخامسة وهذه الخامسة وقبلت كل اخ هذه الخامسة وبنتها بنت ابنه يعني بنت ابن كل اخ قال وبنتها يعني بنت بنت ابن الاخ وان سفلت وكل عم هذه السالسة كل عم من كل جهة وخالتنا هذه السابعة من كل جهة ايضا. وين على تام للاية قال والملاعنة على الملاعن هذا القسم الثاني محرمات على التأبيد. المحرمات بسبب اللعان لعام. المحرمات بسبب اللعان المناعنة التي لعنها ولو اكذب نفسه ولو اكذب نفسه او كان اللعان في كحفاس كما في الاقناع اه القسم الثالث من المحرمات الى الابد المحرمات بالرضاعة قال ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع حتى في المصاهرة فتحرم زوجة ابيه وزوجة ولده من الرضاع كمن كما في النسب ورحم الله الا ام اخته الا ام اخته ام الاخت من الرضاع لا تحرم لو كان عندك اخت وعندها ام من الرضاعة ارظعتها فانها لا تحرم عليك واخت ابنه لو كان عنده ابن من الرضاع فاخت هذا الابن لا تحرم على هذا الرجل وهو اب الابن من الرضاعة القسم الرابع من المحرمات الى الابد المحرمات بالمصاهرة وهن اربع ثلاثا يحرمن بمجرد ايش العقد والرابعة لا تحرم بالعقد وانما تحرم بالدخول الذي بعد العقد قال ويحرم بالعقد زوجة ابيه هذا اول واحدة تحرم مجر العبد. بمجرد ما يعقد الاب على امرأة فتحرم على الابن ولو كان ابيه من ان الرضاعة ولو كان به من رضاعة قال رحمه الله زوجة ابيه وكل جد سواء كان هذا الجد زوجة كل جد من النسب او من الرضاعة خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله فانه لا يحرم المصاهرة الا من النسب فقط المذهب لا يحرم المصاهرة بالنسب والرضاعة قال وزوجة ابنه وان نزل زوجة ابنه وان نزل ولو كان هذا الابن من الرضا حتى لو طلقها ومات عنها جيب لي شاهي او جيب لي قهوة الثالثة قال دون بناتهن وامهاتهن بنات حلائل ابائه وابنائه وكذلك امهاتهن فانها اه فانهن اه حلال الثالثة ام الزوجة ام زوجته وجداتها وان علونا ولو كانت هذه جدة من ايضا الرضاعة قال وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد لقوله تعالى وامهات نسائكم ثم ذكر الرابعة من المحرمات المصاهرة وهي تحرم بالدخول وبنتها وبنات اولادها بنت زوجة وبنات اولاد الزوجة من النسب والرضاع بالدخول ولقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم قال رحمه الله في ان بانت الزوجة فان بانت الزوجة قبل الدخول او ماتت فان مانت الزوجة يعني صارت مبانا من الزوج قبل يعني بعد العقد وقبل الدخول واو ماتت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول وكذلك اه قبل الخلوة قال ابحنا يعني الربائة في اباحة قال فان بانت الزوجة قبل الدخول قال الشارح ولو بعد الخلوة قال الشيخ منصور في مبالغ زوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة او ماتت قبل الخلوة ربحنا كانه فرق بين الزوجة التي تبين منه قبل الدخول قال ولو بعد الخلوة واما التي تموت زوجته اذا ماتت بعد اه وقبل الخلوة قبل الدخول يعني والخلوة فانها تباح بخلاف من بانت. نعم نعم نعم. هي في نسخة بعده وفي نسخة قبله في نسخة بعد او ماتت بعد الخلوة في نسخة قبل الخلوة هذه فيها فيها بحث اذكر لكن اذكره الان ما اذكر خلاصته يعني كأنه فرق بين لو بانت زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة فان الربيبة تباح واما اذا ماتت قبل الدخول وقبل الخلوة فانها تباح فيها يعني تحتاج الى كلام. آآ ايضا يحرم بالمصاهرة آآ بالوطء اذا كان الوطء بلا عقد سواء كان هذا الوطء حلالا او حراما كوطأ الشبهة من وطأ امرأة بشبهة او بالحرام بالزنا فان التحريم صار يحصل. فمن زنى بامرأة من زنى بامرأة حرم عليه ان يتزوج ابنتها وكذلك امها من وطأ امرأة بشبهة حرم عليه ان يتزوج آآ ابنتها او امها سواء كانت من رظاعة او من النسب نعم ربيبة نعم نعم هو بالعادة ذكرن ثلاث منهن يحرمن مجرد العقد. زوجة ابيه وزوجة اه جده وزوجة ابنته اه زوجة اه ابيه وجده وزوجة ابنه وام زوجتي هؤلاء كلهم يحرمون مجرد العقد ولو طلق قبل الدخول. اما الربيبة بنت الزوجة لا تحرم الا بعد العقد والدخول جمهور عجواز نعم ولا نريد ان نسهل فيه يا شيخ سعود هذه مسألة انفتح الناس الان فيها توسع فيها بشكل يعني فظيع يعني حتى وصلوا الى ان المرأة تتزوج في عدتها يعني لو عقد على امرأة ثم طلقها فتحل ربيبتها. يعني ربيبته التي هي بنت هذه الزوج لتطلقها اذا قلنا لا لا تجوز له فليكن محرما له من والله هذا كلام الشيخ منصور انه يفرق يفرق بين الموت والحياة يقول اذا خلا ظهر كلامها يقول ولو بعد الدخول بعد الخلوة يعني لو عقد عليها ثم خلا بها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فظاهر كلامه يقول ولو بعد الخلوة ظهر كلامه انها لا زالت تحل له تحله اما الموت قال آآ صاحب متن او ماتت قبل الخلوة يعني قبل لا بد لا تحله الا اذا ماتت قبل الدخول وقبل الخلوة ايضا. ففيه اشكال في اشكال. اذكر احد المشايخ بحثها تحتاج الى مراجعة وبحث اه اي نعم محرم لها الا طبعا الملاعنة على الملاعن اه ما ذكرنا القسم الخامس من محرماته الى الابد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زاد بالاقناع عن شيخ الاسلام اذا قتل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له ابدا هذا القسم السادس اذا قتل رجلا ليتزوج بامرأته لم تحل له ابدا. قاله شيخ الاسلام وذكره عنه في الاقناع والغاية. السابع المرتدة التي لا تقبل توبتها كما سبت نبيا من الانبياء فان هذه لا يحل الزواج بها ذكره في الغاية اصله نعم اي نعم كي يتزوج في زوجته نعم قال رحمه الله فصل وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما خالتاهما فان طلقت وفرغت العدة ابحن فان تزوجها فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا. فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي بائن او رجعية بطل وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. ومطلقته ثلاثا حتى زوج غيره والمحرمة حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة. الا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة. ويعجز عن طول عن طول حرة او امة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه ليس للحرة نكاح عبد ولدها. وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او ولده الحر او مكاتبه الاخر او بعضه فسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل. ولا يصح نكاح خنسى مشكل قبل بين امره الضرب الثاني من محرمات المحرمات الى امد وهن نوعان ايضا. النوع الاول او قسمان. القسم الاول المحرمات الى امد لاجل الجمع وهذا ذكره بقوله وتحرم الى امد اخت معتدته الزوجة التي طلقها وهي في عدة يحرو ان يتزوج اختها حتى تنتهي عدة مطلقته واخت زوجته الزوجة التي لم يطلقها وبنتاهما بنت واخت اختي معتدته وبنت اختي زوجته وعن متاهما وخالة وخالة وخالتاهما فان طلقة فان طلقت الزوجة وفرغت العدة هذا الغاية التي يكون امد للتحريم اذا طلقت الزوجة آآ المرأة سواء كانت زوجة وفرغت العدة سواء كانت رجعية او مبانة قبحنا وبحنا ايش يعني اختها وعمتها وخالتها والمذهب عندنا ان الرجل يعتد في خمس او في اربع سور يعتد في اربع سور منها هذه السورة انه يطلق زوجة ولا يعني يجوز ان يتزوج باختها حتى حتى آآ حتى تنتهي عدة آآ مطلقته مطلقته اه المهم ان الرجل له عدة في اربع صور يعتد يعني ينتظر لا يتزوج قال رحمه الله فان تزوجهما الاختين ونحوهما في عقد واحد آآ في عقد واحد يعني قبلا نكاحهما في ان واحد يعني ولي الزوجة هذه الولي يقول زوجتك فلانة وفلانة فيقول قبلت نكاحهما فلا يصح او تزوجهما في عقدين هو باشر عقد مع الولي والعقد الثاني باشره وكيله مع وكيل الولي في نفس اللحظة بوقت واحد هذا معنى قوله معا بطل النكاح لم ينعقد النكاحات فان تأخر احدهما احد العقدين بطل حينئذ المتأخر ووقع في عدة اخرى وهي يعني الاخرى باء يعني في عدة البائن او رجعية يعني في عدة رجعية بطل الثاني او تزوج مثلا اه اخت زوجته اه او مثلا تزوج العمة في وقت عدة زوجته مثلا عمة زوجته فان العقد اه لا ينعقد هذا لكن صورتها مثلا لو كانت في اه البنت آآ وعمتها بنت عمتها فتزوجهما في ان واحد لكن العقد في لواحدة منهما كان في وقت عدتها بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا فان العقد لا يصح على ما كانت في العدة ويصح على الاخرى التي ليست في العدة. ذكر الشارح هنا التي يعتد فيها الرجل ثم قال هنا يبدأ وتحرم معتدة. القسم الثاني من المحرمات الى امد المحرمات لعارض ويزول المحرمات لعارض ويزول. قال وتحرم معتدة المعتد من غيره المعتدة من غيره وهل تصور ان يعني آآ تكون المرأة متزوجة ومعتدة في نفس اللحظة ها هل يتصور ان تكون معتدة متزوجة معتدة هل يتصور ويتصور ها حق ايش كيف يعني ما صورتها؟ امرأة معتدة وهي متزوجة اه ها ايش؟ احسنت كان يزنى بها مثلا فيجب عليها ان تعتد ثلاثة قروء وهل يجوز حينئذ للزوج ان يطأها لا يجوز لكن يجوز ان يفعل كل شيء الا الجماع ايضا لو وطئت بشبهة لو وطأت بشبهة فان الزوج يحرم عليه ان يطأ الزوجة حتى تنتهي عدتها قال رحمه الله المستبرأة من غيره الاستبرأ عندنا لا يكون الا لمن ها؟ للامة لا يكون الا للامام. العدة تكون للحرائر والاستبراء يكون للامام. مستبرأ من غيره الامل مستبرأة من غيره فانه آآ لا يجوز ان يتزوجها معتدة من غيره غير الزوجة يحرم عليه ان يعقد عليها. اما اذا كانت زوجته فلا يجوز له ان يطأها. ويجوز ان يباشرها ويفعل كل شيء الا الجماع والمستبرأة من غيره. ثالثا الزانية المرأة الزانية اذا علم زناها كما قال في الاقناع يحرم العقد عليها حتى تتوب وتنقضي عدتها حتى تتوب وتنقضي عدة وتوبتها هنا ما هي؟ كيف تتوب الزانية ها ان تراود فتمتنع يعني يراودها كما قال الشيخ منصور اه كما قال الشيخ عثمان ثقة ثقة عدل فتأبى روي ذلك عن عمر وابن عباس والرواية الثانية عندنا في المذهب ان توبتها كتوبة غيرها الندم والاستغفار والعزم على الا تعود لعمومات ادلة التوبة. اختار هذا القول الموفق وغيره قدمه بالفروع. ونذكر بسرعة هنا مساء تتعلق بالزنا. ان زنت المرأة قبل الدخول او بعده او رجل قبل الدخول او بعده لم ينفسخ النكاح لم ينفسخ النكاح لكن لا يطؤها الزوج حتى تعتد. اذا كانت هي الزانية. المسألة الثانية اذا زنا بقريبة زوجته اولا اذا زنا بام الزوجة فما حكم النكاح حينئذ ينفسق مباشرة اذا زنا بام زوجته ينفسخ النكاح. ثانيا اذا زنا بابنة زوجته كذلك فسخ النكاح ينفسخ النكاح لانه اذا وطأ امرأة حرم عليه امها وابنتها. المسألة الثالثة اذا زنا باخت الزوجة اذا زنا باخت الزوجة هل ينفسخ النكاح ها احسنت لا ينفسخ لكن لا يطأ حتى تنتهي اخت زوجته من عدتها حتى تنقضي عدة اخت الزوجة. رابعا قالوا طلقته ثلاثا التي طلقها ثلاثا تحرم حتى يطأها زوج. هذا الشرط الاول ان يطأها. ثانيا ان يطأها في زواج زوج غيره والشرط الثالث ان يكون في نكاح صحيح قالوا المحرمة تحرم حتى التحليلات الخامسة التي هي محرمة لعارض ويزول المحرمة حتى تحل من حرامها للحديث سادسا قال ولا ينكح كافر مسلمة ولا تنكر المشركين حتى آآ يؤمنوا ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة كافرة الا حرة كتابية الا الحرة الكتابية للمسلم الحر وكذلك المسلم العبد ان يتزوج حرة كتابية. واهل الكتاب هم من دان بالتوراة والانجيل خاصة من دان بالتوراة والانجيل خاصة. ويشترط ان تكون كتابية ابواها كتابيين يشترط ان يكون ابواها كتابيين فان كانت كتابية وبواها غير كتابيين هل يجوز الزواج بها اه لا يصح لا يصح المذهب لا يصح. الشرط الثاني او الثالث ان لا تكون متزوجا الشرط الرابع الا تكون في العدة الا تكون هنا ذكروا مسألة وهي متعلقة في الكفاءة ايضا. ما الافضل في الديانتين اليهودية والنصرانية ما هو الافضل في الديانة؟ يعني لو خطب يهوديا صينيا. هل توجد مكافأة هنا ولا توجد ها هم نعم اه لكن تكافئ الوثنية مثلا اكو في الكفرية وثرية كافرة يعني فما هو الافضل؟ هم هل هم اليهود او النصارى من هو الافضل الان ام ما صار افضل ايش اليهود اختلفنا اذا يقول في الغاية ويتجه جواز نكاح اليهودي لنصرانية وعكسه. يفهم من ان الديانتين متساوية ساوية. ونقل الشطي عن شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام رحمه الله لا البهوتي. البهوتي نقله في حاشيته في المنتهى في باب عقد الذمة في الجهاد قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لكن المرداوي خالف في تصحيح الفروع قال الصواب ان دين النصرانية الصواب ان دين النصرانية الان افضل من دين اليهودية افضل من دين اليهودية ثم قال واطلقهن في المحرر يعني هو في الحقيقة انهم يعني لو قيل ان اليهودية الان افضل ليس ببعيد. لانه يحافظون على دينهم لكن اه نقول ان المقدم الاولى نقول انهم ان الديانتين متساويتان كما قال الشيخ اتفقوا اتفاق نقله شيخ الاسلام اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى اه كلاهما ديانتان كفريتان ولا فضل لاحداهما على الاخرى. لكن اليهود الان افضل من النصارى يعني قد يقال ان اليهود الان لانهم متمسكين بدينهم اكثر من النصارى لانهم حرفوا الدين بدله. اكثر من تحريف اليهود يعني. ولا كلاهما ملة كفره قال الا حرة كتابية. قال ولانك حر مسلم امة مسلمة قال في الاقناع ولو خصيا او مجبوبا. الا بثلاثة شروط الا ان يخاف عنت العزوبة. يعني مشقة العزوبة لحاجة المتعة يريد ان يستمتع يطأ يعني او الخدمة يعني يريد ان امرأة تخدمه لكونه كبيرا ومريضا الشط الثاني ويعجز عن طول حرة يعني مهر الحرة الشرط الثالث ان يعجز عن ثمن امة عن ثمني امامه والصحيح مذهب انه لا يشرط للشرطان فقط. الشرط الاول يخاف عانت العزوبة ويعجز عن طول حرة ولا يشترط ان يعجز عن ثمن الامة ولا ينكح عبد سيدته هذا بالاجماع كما قال ابن منذر ولا سيد لا ينكح يعني لا يتزوج سيد امته لا يتزوج اذا اراد ان يضع يضعها. لا يصح ان يتزوج السيد امته. الا اذا اعتقها وجعل عتقها صداقة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها. وللحر نكاح امة ابيه امتي ابنه الحور نكاح امتي به دون نكاح امة ابنه فلا يصح نكاح امة ابنه لان الاب له التملك من مال والده فيتملك امة ابنه ثم يطأها ولا يصح ان ينكحها يعني قال وليس للحرة نكاح عبدي ولدها ثم قالوا اشترى احد الزوجين او ولده ولد احد الزوجين الحر اومكاتبه الزوج الاخر او بعضه ان فسخ نكاحهما ومن حرما وطؤها بعقد من حرم وطؤها بعقد يعني وعقد النكاح حرم وطؤها بملك اليمين بملك اليمين مثل المعتدة يحرم ان مثلا يطأها بعقد نكاح يحرم ايضا ان يطأ امة اه معتدة او محرمة بملك اليمين. كذلك المجوسية. كذلك قال الا امة كتابية الامل كتابية يجوز ان يطأها بملك اليمين مع انه لا يجوز ان يعقد عليها اه عقد النكاح يعني لو مثلا حصلت اه حرب بين المسلمين واه الملاحدة او المجوس او يجوز ان يتملك المرأة لكن هل يجوز له ان يضعها مجوسية مثلا او مشركة هل يجوز او ملحدة هل يجوز ان يطأ المرأة ولا يجوز؟ الامة هذه ها لا يجوز لا يجوز له وهذه مسألة حكي يعني في شرح كبير ذكر ان هذا قول عامة اهل العلم بل حكي الاجماع على هذا والقول الثاني القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الاسلام جواز وطئ اماء غير اهل الكتاب وروي هذا القول رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار. قال المرداوي فلا يصح ادعاء الاجماع مع مخالفة هؤلاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب من المشركين وكان يتملك نساءهم يحصل وقت وعنهم غير ليسوا من اهل الكتاب قالوا من جمع بين محللة ومحرمة في عقد في عقدنا في ان واحد صح في من تحل صح في من تحل وبطل في من؟ تحرم. ولا يصح نكاحك وانت مشكل قبل تبين امره لعدم تحقق ما يبيحه فغلب جانب يعني قبل ان يتبين امره هل هو ذكر او انثى فلا يصح نكاحه ويأخذ هالمشكل في الواقع قليل جدا نعم باب الشروط قال رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح. اذا شرط الطلاق ضرتها او لا يتسرى ولا يتزوج عليها او لا يخرجها من دارها او بلدها او شرطت نقدا معينا او زيادة في مهرها صح. فان خالفه فلها واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهرا بطل النكاحان فان سمي لهما مهر صح. وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها؟ او نواه بلا شرط او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او اذا جاء غد فطلقها او وقته بطل الكل فرحم الله باب الشروط في النكاح المراد بالشروط في النكاح ما يشترط احد الزوجين في العقد على الاخر مما له فيه غرظ ما يشترطه احد الزوجين سواء كان رجلا او مرأة في العقد على الاخر مما له فيه غرض والشروط المعتبرة في النكاح هي التي تكون في صلب العقد او ما اتفقا عليه قبل العقد الشروط المعتبرة التي يعني يكون الايفاء بها هي التي تكون في صلب العقد مع العقد يعني او انهم يتفقون قبل العقد بايام او بساعة او باسبوع او باكثر على شروط ثم اذا جاء العقد اه تكون هذه الشروط لازمة للزوج هل يشترط ان يكتبوا الشروط في العقد او لا يشترط ها لا يشترط كل هذا توثيق العقود هذه غير انما هي يعني اشياء ادارية وينعقد العقد مجرد ان يقول زوجته قبلت والشروط تكون لفظية لكن الافضل ان تكتب حتى لا يحصل نسيان لها كما هو واقع الان. اه الشروط قسمان. القسم الاول الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة وآآ من الشروط الصحيحة هي الشروط التي تشترطها المرأة وتنتفع بها ولا تنافي العقد لا تنافي العقل وامثلة هذه الشروط قال اذا شرطت طلاق ضرتها اذا شردت المرأة طلاق ذرتها فهذا الشرط صحيح لازم للزوج لان لها فيه غرض صحيح غرض صحيح وهذا الشرط لا ينافي العقد لكن هذه مسألة من المسائل المخرجة ليست المنصوصة كما ذكر الموفق يقول الموفق لم ارى مقاله هذي طبعا قالها ابو الخطاب وان لم ارى مقاله ابو الخطاب لغيره. هو في الحقيقة انها تخالف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في بنائها فهذا الرأي وهو المذهب معتمد طبعا انه يصح يقول الموفق لم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ومع ذلك ومع ذلك قال المرداوي تعقبه تعقب الموفق وقال قد حكاه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع رواية عن الامام احمد قال وذكره جماعة. وذكره جماعة نقول الاولى والصحيح من حيث الدليل انه لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما فينائها فهذا الشرط غير صحيح وهو الاصح من حيث الذليل وان كان المذهب انه يصح هذا الشرط قال او الا يتسرى لا يتسرع عليها او الا يتزوج عليها هذا شرط صحيح وفيه غرظ صحيح لها او لا يخرجها من دارها او بلدها او لا يفرق بينها وبين ابويها ولديها قال او شرطت نقدا معينا من النقود دراهم دنانير او ريالات او دولارات او زيادة في مهرها سواء كانت هذه الزيادة المشروطة من الزوجة او الولي من الزوجة او الولي كما قال الشيخ منصور. قال صح ويترتب على الشرط الصحيح عدة احكام الحكم الاول لزوم هذا الشرط للزوج هذه الشروط تكون لازمة للزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط توفوا به استحللتم به الفروج. ليس له فكه. وما معنى اللزوم هنا؟ ما المراد باللزوم هنا هل هو الوجوب لا اللزوم هنا المراد به كما قال في الاقناع ثبوت الخيار لها بعدمه يعني اذا لم يفي به الزوج يثبت الخيار للزوجة ان تفسخ النكاح قال الشيخ النجدي لا بمعنى انه يأثم بتركه لا بمعنى انه يأثم بتركه اذا من الاحكام ايضا على هذه الشروط الصحيحة انه يسن الوفاء به لا يجب يسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب واما شيخ الاسلام فيقول يجب يجب الوفاء بهذه الشروط آآ الحكم الثالث ان الزوج اذا لم يفعله اذا لم يحقق هذه الشروط التي اشترطتها الزوجة فللمرأة خيار الفسخ على التراخي. قال فان خالفه فله الفسخ فلها الفسخ الحكم الرابع لا يسقط خيار الفسخ لها الا بالقول بقولها يعني او بالفعل ويكون ذلك بالتمكين مع العلم بعدم وفائه بالشرط القسم الثاني الشروط الفاسدة دخل وقت الاذان ولا باقي ها الشروط الفاسدة اربعة انواع الشروط الفاسدة اربعة انواع التي ذكرها الاول نكاح الشغار وذكره بقوله واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح ولا مهر. يقول في الاقناع او سكت عنه. قال زوجك بنتي على ان تزوجيني بنتك او اختي على ان تزوجني اختك بلا ذكر للمهر او نفوه قال او شرط او شرط نفيه فان هذا النكاح باطل. قال بطل النكاحان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح الشعار قال فان سمي لهما مهر لكل واحد منهما مهر مستقل صح النكاحان. وان سمي لاحدهما صح لمن سمي لها دون الاخرى الثاني من شروط الفاس نكاح المحلل وله عدة صور قالوا وان تزوجها بشرط انهما تحللها الاول طلقها او نواه او نواه نوى التحليل بلا شرط بلا شرط هذا ما حكم النكاح هنا؟ حينئذ النكاح لا يصح وفاسد النكاح هنا فاسد لكن لو مثلا تزوجها بشرط انه متى حللها يعني متى وطئها طلقها او نواه من الناوي هنا اه الزوج محلل. لو نوت الزوجة تحيلت عليه حتى تزوجت منه ثم طلقها هل النكاح صحيح وغير صحيح صحيح. لو نوه الولي لو نوى المطلق صحيح اهم شي الزوج نفسه لا ينوي التحليل. فاذا نوى التحليل فان الزوجة العقد غير صحيح. لكن لو نوى التحليل هو او اشترط عليه في العقد ونواه ثم ابا يطلق. ما الحكم هل يدوم النكاح ها لا يدوم النكاح غير صحيح اصلا. النكاح لم ينعقد النكاح فاسد ايش ايه ذكرها في القناع قال لو اشترطوا عليه وهو حين العقد لم ينوي. وانما نوى نكاح رغبة قال فان النكاح صحيح لم ينوي انه يحللها يعني فان النكاح حينئذ يكون صحيحا ها كل هذه كلها يكون فيها الوطوط شبهة مع فساد العقد نقول وطوط شبهة فينسب له الولد ينسب له لا لا لا يحد الانكحة الفاسدة هذه لا يحد فيها الواطي التنكة احلى متعة كما سيأتي ان فيه شبهة هناك من اباحها يعني او قال هذا النوع الثالث اذا علق ابتداء النكاح على شرط المستقبل غير مشيئة الله تعالى. قال اذا جاء اذا قال او قال زوجتك الولي يعني. اذا جاء رأسه الشهري. او ان رضيت امها علق انعقاد العقد على شرط مستقبل كيف قال لي اهي المذهب انه اه مع التحريم طبعا. لكن الشيخ ابن عثيمين تعرف رأيه انه اي شخص ينوي يقول لانه قد وهم يقولون الحنابلة لو نوت لاعتبار نيتها لانها لا تستطيع ان تطلق اصلا لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لها يعني تستطيع ان تملل الزوج حتى يطلقها ثم تعود الى الزوج الاخر المذهب لا يجوز يصح هذا العقد وتكون حلالا للزوج الاخر. ما دام هو لم ينوي. اهم شي هو لا ينوي ايه صحيح يعني كيف تملكت عبدا وما ما يصح ان يتزوجها ولا تزوجت بعبد يعني اعتقته ثم تزوجته ما يجوز هذا تحد هذي لابد ما تحل بزواج صحيح بزواج في عقد صحيح اما الوطن محرم ما تحل به نعم رضي الله عنه هي تكون زانية اه هي هي يعني مكنت عبدها من ليس عقد نكاح يعني جميل جميل طيب اه النوع الرابع نكاح المتعة وذكر بقوله طبعا هذه كلها التعليق اذا جاء زوجك اذا جاء او ان رضيت امها او اذا جاء غد فطلقها هذا نكاح المتعة اذا جاء غد فطلقها او وقته بمدة وقته بمدة فانه آآ يكون النكاح متعة هذه الصورتان. الصورة الثالثة ان يتزوج الغريب بنية الطلاق ان يتزوج الغريب بنية الطلاق اذا خرج كما ورد واقع فيه كثير من المسلمين اليوم وللاسف الصورة الرابعة ان ينويه بقلبه ان ينوي انه نكاح متعة. من غاية اللفظ بالشرط وهذا يكون كالشرط فهذا يكون كالشرط وتعرفون الزواج الغريب بنية الطلاق يعني آآ زواج الغريب بنية الطلاق هذه المذهب يحرمها ولا يصححها وهي بمفردات ومع ذلك الموفق قال لا بأس به لا بأس به قال ولا تضر نيته والنكاح صحيح هكذا يقول في المغني في قول عامة اهل العلم الا الاوزاعي قال هو نكاح متعة حتى الشارح ابن ابي عمر وافق الموفق في هذه المسألة وانه لا بأس به قال الشيخ الاسلام قال لم ارى احدا من اصحابنا ذكر انه لا بأس به تصريحا الا ابا محمد يعني به الموفق. يقول لم ارى احدا من اصحابنا ذكر انه لا بأس به تصريحا الا ابا محمد. واعتقد ان الشيخين اختلفا فيه ايضا الشيخ بن باز مع الشيخ ابن عثيمين. احدهما يحرم واحدهما يبيح من هو المحرم منهما لكن يحرمها والشيخ ابن باز يبيحها نعم كيف يون اي يحرم هذه الصورة ابن باز ابن باز عجيب الشيخ بن باز الان انتهى الى انه محرم اه الحمد لله الحمد لله. اذا اتفق الشيخان الحمد لله وهذا هو المذهب صراحة وهذه مسألة خطيرة الان لكن لو حصل النكاح هل هي حد من اه فعلى هذا النكاح الفاسد لا يحد لا يحد لا يقام عليه حد الزنا لا يقام عليه حد الزنا يعني يطلقها شخص ويسافر ثم يأتي شخص اخر يتزوجها وهكذا نسأل الله السلامة هذا مشكل مشكل كيف بنية الطلاق نسأل الله السلامة الله لا يبتلينا ان شاء الله قال بطل الكل بطلة والصحيح انه يفسد الكل لانها نكاح مختلف فيه لهذه الانكحة الاربعة مختلف فيها والفرق بين النكاح الباطل والفاسد لان النكاح الباطل ما هو هو الذي اجمع عليه العلماء على بطلانه. واما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه المختلف. ثم قال رحمه الله فصل اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تقصد مثلا فاعل خير يعني ما شاء الله صار تاكسي طيب وبعدين هل يجوز هذا هو صورتنا على هذه فاذا نواهم خلاص ها اذا وافقت ان ينوي فقط ينوي تيس مستعار يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيف او يقول الزوج نوى فاعل خير يعني نعم قال رحمه الله فصل وان شرط ان لا مهر لها او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط فيه خيارا او ان بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشر. وصح النكاح وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا ينفسق به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد قال رحمه الله بشرط الا مهر لها او لا نفقة هذه شروط فاسدة فاسدة يصح معها النكاح. الشروط المتقدمة شروط. فاسدة لا يصح معها النكاح. الان هذا الفصل في شروط فاسدة يصح معها النكاح. ان شرط الا لها اولى نفقة او شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها يعني يكون لها يوم وابرتها يكون لها يوما مثلا او يوم لها يومان او لذرتها يوم او اكثر بالعكس او شرط فيه يعني احد العاقدين او كلاهما خيارا. لا يصح شرط خيار او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما. ان جاء بالمهل في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط بطل الشرط يقول الشارحة او شرطت ان يسافر بها او ان تستدعيه لوطئ عند ارادتها هل من هذا وطأ او نكاح المسيار ها هل يصح على مذهب الكعبة بالسيارة ولا يصح ها المذهب انه يصح وان كانت هي لا ايش؟ تسقط النفقة غالبا تسقط نفقة يعني توفر له او لنفسها بيت ونفقة لكن ليس بشرط يعني لها ان تطالب الزوج بالنفقة يعني يكون شرط فاسد فلها ان تطالب بالنفقة المستقبلة لو رضيت بدون نفقة ما في اي مشكلة لو رضيت ان يقسم لها اقل او اكثر يجوز لكن لو رجعت يجب عليه ان يعني يعطيها ما تريد او انجاب المال في وقت كذا والا في النكاح بين البطلة الشرط لمنافاة هذه الشروط مقتضى العقد قال وصح النكاح لان هذه الشروط كما قال الشيخ منصور تعود الى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره. قالوا وان شرطها مسلمة طفل نعم احسنت لها لها الرجوع احسنت لا رجوع وان شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ او شرطها بكرا او شرطها بكرا هذه مشكلة ايضا يعني لو تزوج على انها بكر ثم تبين انها ثيب فليس له الفسخ. لا يكون له خيار الفسخ الا اذا شرط ان تكون بكرامة فاذا شرط ان تكون بكرا وتزوجها وتبين ثيب فحين اذ له الفسخ له الفسخ. والان البكارة تعرفون تعود يعيدونها بعملية هي بسيطة يعني غشاء البكارة قال او جميلة شرطها جميلة والجمال نسبي نعم لا ما في عندها الحرة ما تستبرأ الا في مسألة واحدة فقط الاصل ان الحرة اذا وطأت بنكاح او بيوت شبهة او بزنا فعليه العدة فعليه العدة ثلاث قرون ثلاث قرون حتى لو فسخناه لو خالعت ايضا خلافا شيخ الاسلام يرى انها تعتد بحيضة شرطها جميلة والله هذي مشكلة شرطها جميلة لان الجمال نسبي هو يكون قد تكون جميلة بالنسبة لغيره وبالنسبة له ليست جميلة او شرطها نسيبة يقول في المطلع نسبة اي ذات نسب صحيح شريف يرغب في مثله شرعا مثل كونها من اولاد العلماء والصلحاء هكذا في المطلق او نفي عيب لا يفسخ به النكاح. شرط هناك عيوب لا يملك الزوج بها حق الفسخ الا اذا شرطنا فيها فبانت بخلافه فله الفسخ العيوب التي لا يملك الزوج الفسخ بها الا اذا شرطنا فيها مثل العمى والخرس والصمم والشلل والعرج والعور. قطع يد رجل العقم هذه لا تملك به الزوجة ولا الزوج فاسخ النكاح والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح