﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:36.500
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه

2
00:00:36.600 --> 00:00:56.700
توقفنا على آآ قوله رحمه الله ما له لا يفي ما عليه حالا وذكرنا ان مدينين ثلاثة الاول المعسر وله اربعة احكام ذكرناه وتقدمت والثاني وهو الغني وهو الذي يستطيع

3
00:00:57.100 --> 00:01:22.050
وفاء دينه وذكرنا ما يتعلق به من احكام الا انه لا يطالب المدين بدين مؤجل مطلقا والثالث وهو المفلس وهو الذي ماله اقل مما عليه من الدين رحم الله ماله لا يفي بما عليه

4
00:01:22.200 --> 00:01:45.150
حالا ما له لا يفي لا يكفي لسداد ما عليه من الديون الحالة قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه

5
00:01:45.200 --> 00:02:22.500
وباع ما له في دين كان عليه اخرجه الحاكم وغيره فيحجر عليه وآآ يستحب اظهاره يستحب اظهار الحجر على المفلس ويستحب ايضا الشهاد عليه لينتشر امره عند الناس فلا يعاملوه الا على بصيرة

6
00:02:25.700 --> 00:02:51.550
فرحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله آآ المفلس له اربعة احكام. المفلس له اربعة احكام. الحكم الاول  تعلق حق غرمائه بماله تعلق حق غرمائه بماله المال الذي عنده تتعلق به آآ يتعلق بحقوق الغرماء

7
00:02:52.150 --> 00:03:12.450
وذكر هذا بقوله ولا ينفذ تصرفه في ما له سواء كان المال موجود او الحادث بارث او غيره بعد الحجر بعد الحجر فلا ينفث صرفه. وتصرف المراد به نقل الملكية

8
00:03:12.650 --> 00:03:39.050
نقل الملكية عن المال الذي بيده وكذلك المراد كذلك المراد عدم صحة تصرف هو التصرف المستأنف البيع والهبة والوقف وغيرها. فان كان غير مستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر او الامضاء فيما اشتراه

9
00:03:39.250 --> 00:04:00.100
بشرط الفسخ فانه يصح لانه اتمام بتصرف بتصرف سابق على حجره فلم فلم يمنع به قال رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله. كذلك بعد الحج طبعا ويستثنون ثلاثة امور. الوصية تصح الوصية من

10
00:04:00.450 --> 00:04:39.500
المحجور عليه وكذلك التدبير التدبير يصح لان تأثير هذه او هذين الشيئين بعد الموت يقولون  وكذلك الصدقة بالشيء التافه يصح كما في الغاية ايضا قال لا يصح اقراره على المال. يعني لا يصح ان يقر بالمال الذي عنده انه لفلان من الناس

11
00:04:40.350 --> 00:05:02.700
والغريب عندهم انه حتى لو كان صانعا يقولون كالقسار والحائك الذي في يده متاع لا يصح ان يقر له لاربابه ولا يكون له لتعلق حق غرماء به وتباع يباع كل ما بيده

12
00:05:02.750 --> 00:05:26.300
كما سيأتي ويقسم ثمنها او ثمن ما بيده على الغرماء اما تصرفه في ما له قبل الحجر عليه فانه يصح مع الاثم اذا كان اضر بغريمه. واما شيخ الاسلام فيرى عدم نفوذ تبرعاته

13
00:05:27.300 --> 00:05:48.700
حتى لو لم يحجر عليه اذا كان هذا التصرف يضر بالغرماء الحكم الثاني من احكام المحجور عليه ان من وجد عنده عينا باعها اياه او اقربها اياه فهو احق بها بشروط معينة

14
00:05:49.050 --> 00:06:21.450
وذكر هذا بقوله ومن باعه او اقربه شيئا قبل الحجر قبل الحجر فانه يعود فيه  او بعده لو باعه واقرضه شيئا بعد الحجر فانه يرجع فيه اذا كان جاهلا حجره

15
00:06:21.700 --> 00:06:46.700
اذا كان جاهلا حجره والا فلا والا فلا الحنابلة يشترطون ستة شروط لرجوع الشخص في العين التي عند المفلس المحجور عليه ست شروط يشترطونها الشرط الاول ان تكون نذكرها بشكل مختصر

16
00:06:46.900 --> 00:07:15.900
ان تكون العين بحالها لم يثلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها الشرط الثاني الا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئا الا يكون الباع قد قبض من ثمانية شيئا. فان كان البائع قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. لا يحق له الرجوع في هذه العين

17
00:07:16.500 --> 00:07:50.900
الشرط الثالث الا تزيد العين زيادة متصلة كالسمن والشرط الرابع الا الا يتعلق بها حق للغير الا يتعلق به حق للغير كالشفعة مثلا الشرط الخامس ان تكون باقية في ملكه. فانتقلت عن ملكه بيع او غيره. فالبائع لها اسوة الغرماء

18
00:07:51.450 --> 00:08:16.500
الشرط السابع الشرط السادس ان يكون المفلس حيا الى اخذها فان مات فان مات المشتري المفلس فصاحب متاع اسوة الغرماء قال او بعده اذا من اعطاه قرضا او بيعا شيئا فانه ان كان قبل الحجر فيرجع بعينه

19
00:08:16.500 --> 00:08:36.350
يأخذه منه بشروط ستة وان كان بعد الحجر فيرجع بها ايضا ان جهل حجره. والا يجهل حجره كان يعلم انه محجور عليه وعامله ببيع او قرض فلا رجوع له في عينه لانه دخل على بصيرة

20
00:08:38.000 --> 00:08:55.500
ثم قال رحمه الله وان تصرف في ذمته وان تصرف في ذمته. التصرف السابق الذي لا ينفذ هو التصرف في اعيان ما له. اما التصرف في ذمته فانه يصح  ان تصرف المفلس بعد الحجر عليه

21
00:08:55.550 --> 00:09:20.550
في ذمته يعني لم يتصرف في اعيان ماله وانما في ذمته او اقر بدين او جناية توجب اودا او مالا صح ذلك منه. فالتصرف الذي يكون في ذمته يصح. اما التصرف الذي يتعلق باعيان ما له فلا يصح. تصرف مثلا اشترى سلعة

22
00:09:20.550 --> 00:09:35.600
بثمن ايش في الذمة او اجر دارا بثمنه في الذمة. كل هذا تصرف يصح لكن لا يحق له ان يدفع الثمن من اعيان ما له. ولا يدفع الاجرة من اعيان ما له

23
00:09:36.350 --> 00:09:55.450
او اقر بجناية توجب قوضا عليه او توجب مالا جناية توجب مالا كالهاشمة ومنقنة وجائفة فان هذا يصح فان هذا يصح ويطالب به بما اقر به وبما لزمه من ثمن

24
00:09:56.200 --> 00:10:16.200
مبيع ونحوه بعد فك الحجر عنه. يعني لا يشارك لا يشارك الغرماء الذين قبل الحجر الذي اشترى المفلس في الذمة او اجر منه في الذمة فانه الباعة هذا او المؤجر لا يشارك الغرماء بل يبقى

25
00:10:16.200 --> 00:10:42.400
لا يردني دينه الا بعد ان يفك الحجر عنه. الحكم الثالث الذي تعلق بالمحجور عليه المفلس  ذكره بقوله ويبيع الحاكم ماله وهذا هو ثمرة وفائدة الحجر والحكم هنا مبهم بينه في المنتهى بالوجوب

26
00:10:42.700 --> 00:11:06.150
يعني يجب على الحاكم ان يبيع ماله في سوقه او سوق غيره. مال المفلس ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون وغرمائه بقدر ديون غرمائه فاحيانا يكون الثمن المال يكون مساوي للديون. واحيانا يكون

27
00:11:06.300 --> 00:11:32.050
اقل فيسدد لهم والباقي يكون دين عليه. واحيانا يكون ثمن ما له اكثر  اه يسدد ما عليه والباقي يكون للمفلس وارحم الله ولا يحل مؤجل بفلس لا يحل الدين مؤجل

28
00:11:32.300 --> 00:11:55.100
بفلس يعني اذا افلس المدين وعليه اليوم مؤجلة لا تحل وحجر عليه الحاكم فان هذا الدين مؤجل لا يحل سواء وثق الدين بشيء او لم يوثقه بشيء. كذلك لا يحل الدين المؤجل بالموت وهذا من المفردات

29
00:11:55.100 --> 00:12:11.400
لا يحل مؤجل انسان عليه دين مؤجل بعد سنة ومات بعد يوم او يومين. قبل مضي السنة لا يحل الدين مؤدب الموت. وهذا مقيد بما اذا وثق ان وثق ورثته

30
00:12:11.700 --> 00:12:37.400
آآ الدين برهن سواء وثق الورثة او اجنبي ايضا كما في المنتهى اذا اعطوا رهنا في هذا الدين الذي على الميت فان هذا الدين مؤجل لا يحل. كذلك اذا احضروا كثيرا مليئا

31
00:12:38.250 --> 00:13:01.550
اذا احضروا كفيلا مليئا فانه لا يحل هذا الدين مؤجل على الميت هذا اذا لم يكن هذا الدين الذي على الميت موثقا برهن مثلا من عند الميت فاذا كان موثقا برهن او كفيل من قبل ميت فلا يحل بموته فلا يحل بموته

32
00:13:01.700 --> 00:13:32.150
ثم قال وان ظهر غريم وان ظهر غريم بعد القسمة ظهر غريم يعني داء للمفلس بعد قسمة الحاكم لماله لم تنقظ القسمة ويعود على الغرماء بقسطه يعود على الغرماء الذين اقتسموا مال المفلس

33
00:13:32.350 --> 00:14:04.800
بقسطه يقول في المقنع فلو كان المفلس الف اقتسمه غرمه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين احدهما رجع الثالث على كل واحد بثلث ما قبضه وهو خمسمائة  ثلثها  فان بقي على المفلس شيء

34
00:14:05.350 --> 00:14:22.000
اذا بقي على المفلس بقية بعد ان وزعنا امواله على غرمائه وبقي عليه دين. مثلا الدين مئة الف وامواله لم تأتي الا بثمانين الف وبقي عليه عشرون هل يؤمر بالتكسب

35
00:14:22.050 --> 00:14:40.250
حتى يفي ما عليه او ما بقي عليه من الديون او لا يجب عليه  ها نقول هذا اذا كان في حقوق الناس يجب عليه اذا كانت هذه الديون في حقوق الناس يجب عليه ان يتكسب

36
00:14:41.050 --> 00:15:10.100
يجب عليه ان يتكسب حتى يفي ما عليه اما اذا كانت الحقوق التي عليه في حقوق الله عز وجل كالحج والكفارة فلا يجبر على التكسب ولا يجاري نفسه اه حتى يؤدي ما عليه من ديون الله عز وجل. ثم قال ولا يفك حجره الا حاكم. اذا

37
00:15:10.100 --> 00:15:30.450
عليه الحاكم اذا حجر عليه الحاكم فلا يفك حجره عنه الا الحاكم. لانه ثبت بحكمه فلا يزول الا به وآآ الحالة الثانية التي ينفك فيها الحجر عن المفلس محجور عليه من قبل الحاكم اذا وفى كل ما عليه

38
00:15:30.800 --> 00:16:00.300
فان الحجر ينفك عنه بلا حكم حاكم بلا حكم حاكم الحكم الرابع اللي يذكره الفقهاء انقطاع الطلب عنه. انقطاع بعد ان يوزع الحاكم ما عليه اه بعد بيع ما له انقطاع الطلب عنه. فمن اقرضه او باعه في اثناء حجره

39
00:16:00.300 --> 00:16:30.300
فانه ليس له ان يطالبه به. وهذا قد يقال الحكم الرابع اي قد يقال ان المؤلف ذكره قوله وبعده اذا قال من باعه واقرضه شيئا رجع بعده رجع به ان جهل حجره والا فلا. قد يقال ان هذا الحكم الرابع ذكره المؤلف بهذه العمارة

40
00:16:30.300 --> 00:17:00.300
فالمراد ان المحجور عليه لو احد عامله بمعاملة فلا يعود عليه ان كان جاهلا حجره ان كان جاهلا حجره الا اذا كان عامله مثلا باعه عينا او اقرظه عينا فله الرجوع فيها ان كان جاهلا بحجره. وان كان عمله عالما بحاله فلا يرجى حتى في عين ماله

41
00:17:00.300 --> 00:17:20.300
لا يرجع بالسيارة لا يرجع بما باعه اياه لانه دخل على بصيرة كما تقدم. هذا الحكم الرابع. ثم قال فصل ويحجر على السفيه نعم اقرأه يا شيخ. قال رحمه الله ويحجر على فصل ويحجر على

42
00:17:20.300 --> 00:17:40.300
والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم مالا بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا ويلزموا هم عرش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم. وان تم لصغير خمس عشرة سنة او او نبت

43
00:17:40.300 --> 00:18:07.100
حول قبله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ماله في

44
00:18:07.100 --> 00:18:27.100
حرام او في غير فائدة ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحض. ويتجر له مجانا. وله دفع ما له

45
00:18:27.100 --> 00:18:47.100
مقاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عنه بالنفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وما استدان

46
00:18:47.100 --> 00:19:07.100
العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته. كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه نعم ذكرنا ان الحجر ينقسم الى قسمين. القسم الاول حجر لحظ الغير. والقسم الثاني الحجر لحظ النفس. وهذا الفصل في

47
00:19:07.100 --> 00:19:23.850
القسم الثاني في الحجر لحظ النفس وهم ثلاثة السفيه والسفيه هو ناقص العقل وهو قريب من الجنون والصغير والمراد به من لم يبلغ مطلقا من ذكر او انثى حتى المراهق

48
00:19:25.050 --> 00:19:43.950
من اول ما يولد الانسان الى قبل البلوغ فانه يكون محجورا عليه كذلك المجنون يكون محجور عليه لحظه لحظ يعني حجر عليهم لحظهم هؤلاء الثلاثة. بخلاف المفلس فانه محجور عليه حظ الغيب

49
00:19:44.050 --> 00:19:56.500
والمراد بالحجر عليه هنا انه يحجر عليهم في اعيان مالهم فلا يصح تصرفهم فيها. وكذلك في ذممهم. لا يصح ان يشتروا مثلا في ذمتهم شيئا او يؤجروا شيئا في الذمة

50
00:19:56.500 --> 00:20:22.900
ما يصح تصرفاتهم المالية لا تصح الا بالاذن الا بالاذن والاذن هذا خاص بمن بالصغير السفيه. اما المجنون فلا يصح تصرفه حتى مع ايش مع الاذن حتى مع الاذن لا يصح تصرفه مطلقا لانه لا عقل له

51
00:20:23.000 --> 00:20:43.250
قالوا من اعطى ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا بيعا او قرضا ما له مطلقا اي شيء سواء بيعا او اعطاه يتسلى بها او يلعب بها رجع بعينه اذا كان باقيا. اذا كان باقيا. وان اتلفوه

52
00:20:43.350 --> 00:21:05.500
لم يضمنوا لانهم يقولون هو الذي المعطي هو الذي سلطهم على ماله برضاه وفي الغاية قال ويتجه ولا يطالبون دنيا واخرى. لا يطالبون بما اتلفوه لا في الدنيا ولا في

53
00:21:05.700 --> 00:21:30.000
الاخرة هناك مسألة وهي لو دفع محجور عليه لحظ نفسه شيئا لمحجور عليه لحظ نفسه فتلف تلف عند مدفوع اليه فمن الذي يضمن الان هل يضمن الدافع او المدفوع اليه

54
00:21:31.200 --> 00:21:59.500
لو دفع محجور عليه حظ نفسه شيئا لمحجور عليه حظ نفسه وتلف ما الذي يضمن الان ها الدافع لماذا ها ها سواء كان ملكا له او يعني اخذه من غيره. ضمان المال المثلف الان

55
00:21:59.950 --> 00:22:28.050
من الذي يضمنه ها البائع لا لا يوجد هو الان صغير اعطى صغيرا شيئا وتلف لا احد يظنه كيف نعم هو في ذمة الله لكن من هو اللي صغير اعطى مجنون شيئا فتلف عند المجنون

56
00:22:28.150 --> 00:23:05.800
او صغير اعطى صغيرا شيئا فتلف عند الصغير الثاني من الذي يضمن؟ ها يا شيخ مم جميل ايه لا الولي لا اله الا الله سيتي هذا الولي لا يضمن ما يدخل

57
00:23:06.450 --> 00:23:29.450
عموما هذه فيها خلاف بين الشيخ مرعي الشيخ مرعي الكرمي في الغاية  يقول انه لا يظمن مدفوع اليهم وحينئذ من يضمنه الدافع والقول الثاني الذي اختاره الشيخ منصور انه يضمنه مدفوع اليه

58
00:23:31.050 --> 00:23:54.550
لانه لا تسليط من المالك لا تسليط من المالك لا يوجد تسليط من المالك لهذا المال لهذا المدفوع اليه وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فظمنه ومال اليه اه

59
00:23:54.900 --> 00:24:41.450
النجدي وآآ قال به ابن عبدالهادي قبل الشيخ منصور بمغني ذوي الافهام مغني دولة فهم   يضمن ايش المدفوع اليه يعني مم مفروض ان هالمدفوع يعني للدافع مثلا نفس الشيء نقول

60
00:24:43.050 --> 00:25:14.700
اخذ دراجته مثلا واعطاها صبي واتلفها الصبي عموما هذي قابلة للاخذ والرد قابلة يعني تحتمل القولين تحتمل القولين قال ويلزمهم ارش الجناية اذا جنوا يلزمهم هؤلاء الثلاثة الصغير والصبي الصبي الصغير

61
00:25:14.900 --> 00:25:45.200
المجنون والسفيه اذا اتلفوا شيئا فانهم يلزمهم ارش الجناية ارشوا الجناية ضمان ما لي من لم يدفعه اليهم اذا اتلفوا مالا من اموال فانهم يضمنون وهذا يدخل فيه يعني اتلاف الطلاب الان في

62
00:25:45.250 --> 00:26:11.300
المدارس من الذي يضيع؟ ومن الولي ولا الاب ولا الولد او البنت اذا كانت صغيرة مم الاب ها نفس الولد الذي يظمن هو الولد لا تنتقل الضمان لا ينتقل هنا في الى الاب

63
00:26:11.950 --> 00:26:42.550
لا ينتقل الى الاب اه لتبقى في ذمته تبقى دايم في ذمته لا النفقة لا طيب وبعدين ولا ينفق عليه له الاب له ان يدفع يعني لكن نقول لا يجب عليه

64
00:26:42.950 --> 00:27:06.100
له ان يدفع من عنده لكن نقول لا يجب عليه  له ان يؤدبه بما شاء لكن من الكلام على الوجوب وجوب عنان اب لا يجوز ويلزمهم ضمان مال من لم يدفعه اليهم لانه لا تفيق من

65
00:27:06.250 --> 00:27:30.050
المالك. اما من دفع آآ لهم مالا لا يكون مضمونا كما تقدم قال رحمه الله وان تم لصغير خمسة عشر الان سيذكر علامات البلوغ. اولا اذا تم للصغير استكمل خمسة عشر سنة حكم ببلوغه

66
00:27:30.150 --> 00:27:50.900
في حديث ابن عمر المشهور وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس خمسة عشر سنة فاجازني مشهور الحديث الثاني قال ونبت حول قبله شعر خشن يعني قوي يحكم ببلوغه لحديث ايضا سعد بن معاذ في

67
00:27:51.100 --> 00:28:12.850
حكم بني قريظة رضي الله عنه. فكان من انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل في الصحيحين الشيء الثالث اذا انزل قال او انزل سواء انزل يقظة او مناما باحتلام او جماع او غير ذلك

68
00:28:15.150 --> 00:28:50.800
فانه يحكم ببلوغه او عقل مجنون ورشداه او عقل مجنون ورشد يعني عقل المجنون ورشد صار رشيدا وكذلك اه بلغ الصغير وآآ صار رشيدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء لان الحجر اصلا لم يكن بحكم الحاكم فيزول عنهم بلا حكم

69
00:28:51.000 --> 00:29:16.600
الحاكم وحينئذ يدفع اليهم اه مالهم لكن اه بعد الاختبار الذي سيذكره قال رحمه الله وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ شيئين قال اولا بالحيض بالحيض اذا حاضت الجارية فانها تكون

70
00:29:16.700 --> 00:29:44.150
اه بالغة. الشيء الثاني الحمل وذكروا بقوله ان حملت حكم لبلوغها منذ حملت كما في القناة يحكم ببلوغها منذ حملت فالبلوغ يكون من اول الحمل ثم قال رحمه الله ولا ينفك الحجر قبل شروطه

71
00:29:44.200 --> 00:30:04.350
السابقة وهي العقل اه البلوغ والرشد قال الشافعي يقول قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. حتى لو كان كبير وهو سفيه فانه لا ينفك الحجر عنه لا ينفك الحجر عنه

72
00:30:05.300 --> 00:30:30.600
ثم قال رشد نعم تمام الا الا اذا انتقل الحيض او المني فانه يحكم بالبلوغ ذكره في الطهارة  قال والرشد المذهب عندنا ان الرشد الصلاح في المال وهذه عبارة الاقناع. عبارة المنتهى هي اصلاح المال

73
00:30:30.900 --> 00:31:06.650
اصلاح المال هو الرشد وآآ كيف يعلم رشده؟ قال بان يتصرف مرارا بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا يعني لا يغبن غبنا فاحشا في الغالب. ومرارا هنا عبروا آآ غير الزاد عبروا بتكرار التصرف

74
00:31:07.200 --> 00:31:33.150
التكرار هنا كم مرة يكون مم هل يقال ثلاثا تكرهنا يعني اذا صارت ثلاث مرات ولم يغبن خلاص فيكون رشيدا عن خلوة؟ قال لا يقول يتصرف مرات كثيرة يقول تكرار صادق مرتين

75
00:31:33.200 --> 00:31:54.800
لكنه ليس مرادا مراد انه يقع ذلك مرات كثيرة ولا يغبن والغبن هنا يصرحون انه يكون عشرين بالمئة يعني اذا وصل الغبن عشرين بالمئة فهذا غبن فاحش عندهم اذا كان شي يباع

76
00:31:54.850 --> 00:32:25.200
بثمانية ها و اه اشتراه بعشرة مثلا ها؟ لا اثنين من عشرة تكون اه خمس بالخمس ها خمسة وعشرين بالمئة لا اقل خمس الشيء اثنين من عشرة  نعم اي نعم صحيح

77
00:32:26.150 --> 00:32:44.100
هذا يعني هم قدروا وانا اقول ان هذا يعود فيه الى يرجع فيه العرف لعل عرفهم هكذا والغبن تقدم معنا انه مرجعه الى العرف فلعل عرفهم هكذا فلا يغبن غالبا

78
00:32:45.750 --> 00:33:17.300
كذلك قال او في غير فائدة ايضا لا يبذل ما له في غير فائدة يعني وان لم يكن حراما كما قال مجدي كمثلا يقولون يشتري نفطا يتفرج على احراقه يتفرج على احراقه. وهنا لم يذكروا عدد المرات التي يكون بها الانسان سفيها

79
00:33:18.650 --> 00:33:37.750
كيف يعني اشتري شيء ليس فيه فائدة كم مرة يشتري شيء فيه فائدة؟ ولا يكون سفيها ها نعم شلون ولو مرة ظاهر كلامه ولا مرة يعني لو كان كبير مثلا واشتري الالعاب هذي

80
00:33:37.850 --> 00:34:22.050
ها هنا ذكر اللعبة النارية تطور الوضع الان يروح يشتري لعبة مثلا مئة ريال في هالاجهزة مم في غير فائدة هل يكون سفيه مم ايش فلا بد يتكرر هنا   جميل

81
00:34:23.600 --> 00:34:47.850
يعني في العيد مثلا اشترى الالعاب النارية وتفرج عليها في عيد الفطر وبعدين في عيد الاضحى اشترى وتفرج نقول سفيه في عيد الاضحى   هم ما ذكروا هنا الذكرى. واذا قلنا تكرار طيب كم مرة مرتين؟ ولا مرارا

82
00:34:47.950 --> 00:35:12.150
جميل واله لعل ايضا هنا قبل الرشد اما اذا كان رشيدا فبراحته ياخذ راحته لكن هذا الكلام كله قبل الرشد  يحكم برشده اذا اه المشكلة الصغيرة ايضا اه الان يحتاج

83
00:35:17.850 --> 00:35:53.600
اختبار نعم وابتلوا اليتامى نعم  جميل على الحجر الذي هو فيه ايضا من الصلاح في المال الا يبذل ماله في ايش في حرام كالخمر والات اللهو قال ولا يدفع اليه

84
00:35:54.000 --> 00:36:16.300
لا يدفع الى الصغير ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لقوله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى والاختبار يختص بالمراهق وتصرفه حال الاختبار ما حكمه؟ صحيح او غير صحيح

85
00:36:17.600 --> 00:36:42.050
حكم تصرفه في حال الاختبار صحيح لانه مأدون له لانه مأذون له وذكر في الاقناع ان بعظ الناس يقول انه يرى مثلا من ابيه آآ انه يتصدق هل هذا يعد سفه؟ يكثر من الصدقة ويقول ان هذا سيضيع التركة

86
00:36:42.750 --> 00:36:59.300
هل هذا يعد سفه حتى يحجر آآ يستطيع ان يتقدم المحكمة بالحجري عليه ذكر في القناعة قال وليس الصدقة به وصرفه في باب بر كغزو وحج وصرفه في مطعم ومشرب وملبس ومنكح

87
00:36:59.600 --> 00:37:18.900
لا يليق به تبذيرا اذ لا اسراف بالخير لا اسراف في الخير فاذا كان يكثر الصدقات او اه يعني اه ينفق في المطعم او المشرب او الملبس اموالا كثيرة فهذا

88
00:37:19.000 --> 00:37:42.700
يعني لا يعد آآ سفيها لا يعد سفيان ثم ذكر ولي آآ هؤلاء الثلاثة حال الحجر قال الاب والمراد به يشترط في الاب ان يكون رشيدا وان يكون عدلا ان يكون رشيدا وان يكون

89
00:37:42.850 --> 00:38:08.400
عدلا ويشترط في الاب ايضا ان يكون بالغا يشترط في الاب ان يكون بالغا. وهل يتصور ان يكون اب غير بالغ ها متلا ايش  لا بس يعني يقولون اذا كان الاب غير بالغ

90
00:38:08.600 --> 00:38:37.500
لا يكون هو الولي كيف تصور الاب غير باله؟ كيف يجيب ولد وهو غير مستحيل هذا ايش ايش  ليس ليس الالحاق قصدك الالحاق الحاق الولد يقولون يلحق به يشترط بشروط صحة الالحاق ان يكون الملحق به

91
00:38:37.650 --> 00:38:57.250
ان يطأ مثله ولو لم يكن ايش بالغا تشوفا لنسب هذا الصبي والشيخ منصور ذكر هذا هنا في هذا الموضع قالوا يتصور ان يكون الاب غير بالغ اذا الحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب

92
00:38:57.900 --> 00:39:22.000
فيلحق الولد ولا يثبت بلوغه ولا يثبت بلوغه. واذا لم يكن اب بالغ من يكون وليه حينئذ ها الوصية كيف الوصية؟ الوصية الاب ما تجي غير بالغ ايش لا لا انتقد ينتقل الى الحاكم

93
00:39:23.100 --> 00:39:45.000
ينتقل الحافظ كما ذكر في حواشي حاشية المنتهى اذا وليهم حال الحجر الاب يشترط ان يكون بالغا رشيدا عدلا ولا في الظاهر. ثم وصيه وصي من الاب وصي الاب وايضا اشترط ان يكون بالغا عدلا

94
00:39:45.150 --> 00:40:09.000
رشيدا ثم بعد ذلك يأتي الحاكم ثم يأتي الحاكم وهو الان يعني يكون في القاضي يكون ولي اه اه لهذا المحجور عليه. ويقيم الحاكم امينا في النظر اليتيم والمجنون لانتقال الولاية اليه كما في

95
00:40:09.000 --> 00:40:32.600
شاف القناع. فان عدم الحاكم ويقولون يكون الولي امين يقوم مقامه من ام او غيرها من ام او غيرها ثم قال ولا يتصرف سيتكرر تصرفات الولي لا يتصرف لاحدهم وهنا ابهام ايضا صرح به في المنتهى

96
00:40:32.650 --> 00:41:00.450
وقال بالتحريم يحرم ان يتصرف الولي لاحدهم المحجور عليهم من حظ انفسهم الا بالاحظ الا بالاحض لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ويتجر له مجانا يتجر له

97
00:41:00.550 --> 00:41:27.150
يتجر ولي المحجور للمحجور عليه مجانا وحكم الاتجار هنا كما قال في الاقناع مستحب يستحب له الولي ان يتاجر في مال ان اليتيم والسفيه والمجنون. لماذا حتى لا تأكله الزكاة ولكي ينمو هذا المال

98
00:41:27.250 --> 00:41:55.400
المحجور عليه وقال عمر رضي الله رضي الله عنه تجدوا في اموال اليتامى الا تأكلها الصدقة قال وله دفع ماله وهنا مباح يعني يباح له للولي ان يدفع ماله  مضاربة يدفع مال المحجور عليه لمن يتجه فيه مضاربة بجزء من الربح

99
00:41:56.300 --> 00:42:27.900
بجزء من الربح نعم يعني التجارة هذا من التجارة حتى كل تجارة يمكن قابلة للخراب كل تجارة قابلة للربح والخسارة لكن عاد آآ يتخير التجارة المباحة بعيدة عن الشبهة ايضا

100
00:42:30.250 --> 00:42:55.550
ايش لا يجوز طبعا الاقرار لا يجوز تعرف لكن اذا كان لمصلحة سيأتي تصرف لمصلحة اه يجوز يجوز ومنه الاقراض. لكان في اه اقراض مال اليتيم اه حفاظا عليه يجوز

101
00:42:56.850 --> 00:43:20.550
قال وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح يقول الشارح لان عائشة رضي الله عنها ابدعت ما لمحمد بن ابي بكر قبضت يعني مضاربة  قال اذا النص هنا الشارح يا شيخ وقال وله البيع نساء والقرض

102
00:43:20.700 --> 00:43:43.450
برهن وايداعه انا علقت عليها المذهب يجوز ان يقرض ماله ولو بلا رهن كما في المنتهى وغيره لمصلحة لمصلحته كذلك له ان يودعه ففتح الحساب يتخرج على جواز ايش الاقراض

103
00:43:44.150 --> 00:44:08.850
قال رحمه الله ويأكل الان سيتكلم عن حكم اكل الولي من مال اليتيم والمحجور عليه. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفاية اجرته لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

104
00:44:09.050 --> 00:44:26.900
فليأكل معروف. وهنا يقيدونه يقيدونه اذا لم يكن الولي هو الحاكم. اول نائبه فاذا كان الولي هو الحاكم فلا يجوز له الاكل مطلقا لا يجوز له الاكل مطلقا ويكفيه الحاكم ما يأتيه من بيت

105
00:44:27.050 --> 00:44:49.800
المال من بيت المال بل ويأكل الولي الفقير ما لموليه الاقل من كفايته او اجرته. او اجرته يعني ينظر ان كانت فايته الف واجرت مثله يعني مثل من يقوم بشأن هذا اليتيم الف وخمسمائة مثلا

106
00:44:50.200 --> 00:45:10.650
لم يعطى من مال اليتيم الف يعطى الاقل والعكس بالعكس قال من كفايته او اجرته مجانا والمراد انه اذا ايسر لا يلزمه ايش؟ ان يرد هذا الذي اخذه الفقير الولي الفقير اذا اكل

107
00:45:10.700 --> 00:45:30.350
فانه لا يلزمه اذا ايسر العوظ لا يلزمه العوظ. طيب وان كان غنيا  هل له ان يأكل ها نقول لك اذا كان غنيا لم يجز له ذلك لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف

108
00:45:30.750 --> 00:45:46.750
وهذا ايضا مقيد بداء بما اذا لم يكن ابا. اذا لم يكن الولي ابا. لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء فان فرض الحاكم للولي شيئا للولي الغني

109
00:45:47.250 --> 00:46:03.200
شيئا جاز اخذه له جاز اخذه له وهل هذا فيه مصلحة وليس فيه مصلحة؟ اذا كان الولي غير الاب؟ قال لا لن يعني اقوم بشؤون هذا الولي اليتيم الا باجرة

110
00:46:03.200 --> 00:46:26.950
ها من الحاكم فهل له ان يفرض له الحاكم شيء؟ نقول يفرض له الحاكم شيء. لان مصلحة من اليتيم مصلحة اليتيم وهل ما يفرضه الحاكم هذا من مال اليتيم او من بيت المال

111
00:46:27.950 --> 00:46:45.300
هل يؤخذ من مال اليتيم او من بيت المال ها والله هم ما رأيت لهم كلام ما رأيت لهم كلام في المسألة وان كان الذي يظهر ان مال اليتيم لكن

112
00:46:45.450 --> 00:47:04.850
ما اذكر اني رأيت لهم يعني كلام هل يأخذ الحاكم من مال اليتيم لان الله قال ومن كان غنيا فليستعفف فهل يفرض له الحاكم مال اليتيم او من بيت المال تحتاج الى

113
00:47:05.000 --> 00:47:50.850
يعني تأمل  نعم الحاكم اولى من ايش   ايه فيدفع لهم بيت المال  مم انه لا يكون من مال اليتيم يعني  وان من بيت المال تمام تمام نعم يا شيخ ايه

114
00:47:54.200 --> 00:48:17.750
ولو باجرة الاجرة آآ الغالب انها من مال اليتيم صحيح صحيح لعل هذا يقوي انه يكون مال اليتيم  نعم لا القائمين على جمعيات الايتام اذا كان مرخص لهم من الدولة

115
00:48:18.150 --> 00:48:30.950
فاحنا ذكرنا انه الولي الفقير يأكل ما لم يكن الحاكم او امينه. فهؤلاء امناء الحاكم فاذا كان مرخص لهم من ولي الامر فهؤلاء لا يجوز لهم ان يأخذوا من اموال اليتامى شيئا

116
00:48:31.350 --> 00:48:49.100
لانه عندهم ايش؟ اجرة من بيت المال. ما يجوز لهم قال رحمه الله يقبل قول الولي طبعا بيمينه هو الحاكم بغير يمين يقول الشرح. الولي بيمينه. والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر

117
00:48:49.250 --> 00:49:12.000
في النفقة بالنفقة بالنسبة لقدرها بقدر النفقة فانه يقبل قول اذا اختلف مع آآ اليتيم قال انفقت عليك الف ريال واليتيم يقول لا انفقت عليه خمس مئة فيقبل قول الولي. قال الشارح ما لم يخالف

118
00:49:12.000 --> 00:49:34.650
عادة وعرفا الا اذا خالف عادة وعرفا يعني في العادة ان هذا ينفق عليه الف فادعى الولي انه انفق عليه مئة الف هذا لا يقبل فيها قول الولي قال وفي وفي وجودي الظرورة

119
00:49:35.150 --> 00:50:00.700
والغبطة وجود الضرورة ما المراد بالضرورة هنا يبقى لو اختلف مع الولي مع اليتيم في وجود ضرورة في بيع ماله. مثل ايش بيع مال الضرورة ها احسنت مثلا اذا كان اليتيم لا يوجد عنده مال فباع بيته

120
00:50:00.800 --> 00:50:18.400
او شقته او السيارة التي ورثها من ابيه لكي يأكل هذا ظرورة والغبطة من المراد بالغبطة هنا مم المصلحة ايه هو في العقار كلها المصلحة يا اخوان. الشيخ عثمان يقول

121
00:50:18.450 --> 00:50:43.250
المصلحة اذا باع عقاره يقول ادع الولي انه باع العقار للمصلحة وانكر اليتيم الذي فك عنه الحجر طبعا فانه يقبل قول الولي يقبل قول الولي. وفي الاقناع جعل من مصلحة

122
00:50:43.250 --> 00:50:57.700
بان يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ان يبدى يعني هو يباع مائة الف في العقار فجه واحد وقال له ايش اريد ان اشتريه عقار اليتيم يعني بمئة وخمسين الف

123
00:50:57.850 --> 00:51:25.100
هنا غبطة هنا مصلحة فالمفروض انه يولي ماذا يفعل الان يبيع يبيع هنا مصلحة فيبيع في مصلحة المحجور عليه. ايضا يقبل قول الولي في التلف التلف لانه امين. لانه امين. ويقبل ايضا في اه قول ولي في دفع مالها لو ادعى انه دفع

124
00:51:25.100 --> 00:51:51.450
مال لليتيم بعد رشده  فانكر اه اليتيم هذا اه انه استلم منه المال فمن يقبل قوله ها الولي لكن هذا مقيد بقيد وهو اذا كان الولي بغير جعل اما اذا كان بجعل

125
00:51:52.200 --> 00:52:13.200
فانه لا يقبل الا ببينة لا يقبل قوله في الرد وهذه قاعدة الامين اذا كان في الرد المال اذا كان بجعل فلا يقبل قوله في الرد واما اذا كان بغير جعل

126
00:52:13.550 --> 00:52:32.500
فيقبل قوله في الرد واما في التلف الامين يقبل قوله في التلف سواء كان يعني اه بجعل او بغير جعل. اذا ادعى التلف فالامين يقبل قوله واما في دفع المال فلا يقبل قول الامين الا

127
00:52:32.600 --> 00:52:59.600
آآ اذا آآ كان اه بغير جعل وهل الولي الفقير الذي يأكل من مال اليتيم يعتبر بجعل او بغير جوع الولي الفقير الذي اجزنا له هل هذا ولي بجعلة ولا بغير

128
00:52:59.950 --> 00:53:36.050
نقول هذا بجعل هذا بجعد فلا يقبل قوله في الرد ودفع المال لليتيم الا ببينة نعم   ايش لا احنا فسرناها بالمصلحة ايه لا هو فيه الشيخ الاقناع ذكر وانواع المصالح الكثيرة. ذكر سبعة امثلة تقريبا. منها ما هو غبطة ومنها ما هو ظرورة ومنها

129
00:53:36.050 --> 00:54:02.350
كلها المصلحة  قال واستدان العبد لزم سيده ان اذن له في الاستدانة والا ان لم يكن ادل له في الاستدانة تعلق ما استدانه في ايش في رقبته في رقبته وحينئذ اذا تعلق شيء في رقبة

130
00:54:02.400 --> 00:54:23.100
الرقيق يخير السير بين ايش ثلاثة امور. الامر الاول ان يفديه يعني يدفع ما عليه يفديه بالاقل طبعا من قيمته او مما وجب عليه هذا العبد. الامر الثاني ان يبيعه

131
00:54:23.900 --> 00:54:46.900
ويدفع ايش ثمنه لمن اقترض منه الامر الثالث ماذا يفعل ان يدفع العبد نفسه يقول خذ خذ العبد السيد يقول خذ هذا العبد هذا فيما لو استدان بغير اذن سيده والا ففي رقبته كاستيداعه يعني اذا اخذ وديعة

132
00:54:46.950 --> 00:55:20.700
تلفت بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته كذلك لو جنى رشد جنايات العبد وقيمة متلفاته تتعلق كلها في رقبته نعم يا شيخ اقرأ. كيف لو باعه وصار ثمنه اقل مما عليه ما على الولي شيء. لا يدفع زيادة الولي

133
00:55:20.700 --> 00:55:50.700
ليس عليه شيء. نعم يا شيخ. قال رحمه الله باب الوكالة. هذا معنى تعلق ذلك برقبته هذا معنى كلامه تصح بكل قول يدل على الابن. ويصح على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل

134
00:55:50.700 --> 00:56:20.700
التوكل فيه ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. لا الظهار واللعان والايمان. وفي كل حق لله تدخله من العبادات والحدود في اثباتها واستيفاءها. وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل

135
00:56:20.700 --> 00:56:40.700
فيه الا ان يجعل اليه. والوكالة عقد جائز. تبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وحجر سفيه ومن وكل في بيع او شراء لم يبع لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. ولا يبيع بعرض

136
00:56:40.700 --> 00:57:00.700
ولا نساء ولا بغير نقد البلد. وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وان باع بازيد او قال

137
00:57:00.700 --> 00:57:20.700
بكذا مؤجلا فباع به حال او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر في بهما صح والا فلا. قال رحمه الله باب الوكالة هو الوكالة في كتب الفقه من الفصول

138
00:57:20.700 --> 00:57:50.500
او الابواب الطويلة جدا وهي مهمة وفروعها كثيرة وايضا فروعها تطبيقية والوكالة هي التفويض في اللغة واما في الاصطلاح فعرفها في الاقناع والمنتهى بقولهما استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله

139
00:57:50.550 --> 00:58:12.400
النيابة استنابته جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة جاهز التصرف هو الحر مكلف الرشيد مثله في الحياة هذا احتراز عن ايش فالوصية الوصية هي استنابة اجازة الصرف لكن بعد الموت

140
00:58:12.750 --> 00:58:34.650
والوكالة في الحياة. فيما تدخله النيابة يعني في الامور التي تدخلها النيابة وسيذكرها المؤلف. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ايضا والحاجة داعية اليها ومن ادلة الوكالة في القرآن قوله تعالى فابعثوا

141
00:58:34.700 --> 00:58:51.550
احدكم بورقكم هذه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل يتقاضاه فاغلظ به فاغلظ عليه فهم به اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقال اعطوه

142
00:58:51.650 --> 00:59:07.050
سنا مثل سنه واعطوه هذا فيه توكيل وكذلك يوكل الرسول صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد في شراء شاة وكان يوكل في اقامة الحدود والاجماع انعقد على جواز الوكالة واركان الوكالة

143
00:59:07.150 --> 00:59:37.950
الموكل والوكيل والموكل فيه ورحم الله تصح بكل قول ويدل على الاذن وشروط صحة المكانة نذكرها بشكل مختصر الشرط الاول كون الايجاب بالقول كون الايجاب بالقول وآآ في الفعل خلاف. الايجاب بالفعل خلاف

144
00:59:38.050 --> 01:00:04.650
الحنابلة يقولون ان الايجاب يكون بالقول والقبول يكون بالقول والفعل. الايجاب يكون بالقول واما القبول يكون بالقول والفعل يعني لو وكلت شخص قلت له بع هذه السيارة فقال قبلت هذه الوكالة وذهب باعها هذا يصح او كتلة

145
01:00:04.800 --> 01:00:25.750
بيع هذه السيارة فقام اخذها ها وباعها بدونها يقول قبلت يصح لكن التوكيل بالفعل ما سورة التوك بالفعل ما سورة التوكيل بالفعل الذي اختلف فيه الحنابلة ها نعم احسنت ايش

146
01:00:25.950 --> 01:00:52.750
وكله ها التوكيل بالوكائب الكتابة مم انا نقلت عندي نصر الله قال خرج على جواز انعقادها بالفعل وهو ليس المذهب طبعا خرج عليه انعقادها بالكتابة وبالخط والكتابة الدالة على الوكالة. يقول ولم يتعارض له الاصحاب

147
01:00:53.050 --> 01:01:10.850
ولعله داخل في قولهم بفعل دال يعني خرجها على اذا صححنا التوكيد بفعل بناء عليه يصح ايش؟ التوكيل بالكتابة. لكن التوكيل بالفعل ذكرنا ان المعتمد انه لا يصح التوكيل بالفعل. لابد

148
01:01:10.850 --> 01:01:29.500
يتكلم الموكل التوكيل. والتوكيل مثاله بالفعل مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين وذكر اصله في الاقناع ايضا. يعني ان يكون شخص معروف عند الناس انه ايش؟ يبيع السلع. يوكل ببيع السلع. فيأتي شخص يضع عنده الكتاب

149
01:01:29.700 --> 01:01:51.250
مم ويبرأ عليه سعره مثلا او الكتاب معروف سعره عند الناس. فيأتي هذا صاحب المحل ويبيعه اه تصح حينئذ وكالة. المذهب لا لابد يتفوه ويتكلم اه الموكل بالوكالة والله تعالى اعلم نكمل بعد الصلاة ان شاء الله

150
01:01:52.450 --> 01:02:21.100
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية