﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.750
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ووصلنا الى كلام المؤلف رحمه الله

2
00:00:40.750 --> 00:01:09.250
فصل في عدد الشهود وسيذكر في هذا الفصل سيذكر اقسام مشهود به من حيث عدد شهوده. اه اقسام المشهود به. يعني عدد الشهود يختلف باختلاف مشهود به. عدد الشهود يختلف باختلاف مشهود به. وهي وهو سبعة اقسام

3
00:01:09.250 --> 00:01:35.650
سبعة اقسام المؤلف لم يذكر الا بعض الاقسام القسم الاول الزنا وهو اشدها. ومثله اللواط ايضا. قال ولا يقبل في الزنا والاقرار وبه في الزنا والاقرار به الا اربعة لا يقبل في الزنا

4
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
في الشهادة على الزنا لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول. وايضا في اللواط وكذلك الاقرار لا يقبل في الاقرار في الشهادة على الاقرار يعني شخص اقر على نفسه اربع مرات بالزنا لا يقبل انه

5
00:01:56.650 --> 00:02:28.300
اقر على نفسي الا اربعة شهود. الا اربعة يشهدون به او انه اقر به اربعا. لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فيشترط اربعة شهود. ثم قال ويكفي على من اتى بهيمة رجلان. وهذا القسم الثاني

6
00:02:28.350 --> 00:03:06.250
وهذا القسم الثاني يدخل فيه التعزير التعزير يكفي فيه رجلان يكفي رجلان  قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص ايضا هذا تابع للقسم الثاني اه التعزير وبقية الحدود غير الزنا كالقذف. والشرب والسرقة وقطع الطريق تثبت بشاهدين

7
00:03:06.250 --> 00:03:36.400
عدلين رجلين وكذلك القصاص تثبت يثبت قصاص برجلين ولا مدخل للنساء في هذه الاشياء قال وما ليس بعقوبة ولا مال هذا القسم ايش؟ الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا

8
00:03:36.400 --> 00:04:07.200
يطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والرجعة وآآ الخلع والنسب والولاء والايصال اليه. الايصال اليه يقبل فيه ايضا رجلان ان دون النساء لا مدخل للنساء في هذه الامور ايضا. لابد من رجلين. القسم الرابع

9
00:04:07.350 --> 00:04:40.350
المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار في البيع. ونحويه كالقرض والرهن والايجارة والشركة والشفعة هذه تثبت بواحد من ثلاثة. قال رجلان هذا الامر الاول. او رجل وامرأتان للاية والامر الثالث رجل ويمين مدعي. شاهد واحد ويمين المدعي. وقالوا يجب تقديم الشهادة على

10
00:04:40.350 --> 00:05:06.600
اليمين. يمين المدعي. يمين المدعي. القسم الخامس. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب كعيوب النساء تحت الثياب. قال الحفيد حفيد صاحب المنتهى

11
00:05:07.000 --> 00:05:25.200
اي في الوجه والكفين والقدمين. هذا يدل على ان النساء كن ايش؟ يغطين ايش؟ الوجوه. قال لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب العيوب التي في الوجه العيون التي في الوجه العيوب التي في اليدين

12
00:05:25.500 --> 00:05:46.950
هذه تقبل فيه شهادة امرأة عدل وهذا يدل على ان النساء لا يراهن كان ايش؟ الرجال لا يرون النساء. لانهم كانوا يغطون وجوههم ولا لا وئام. كنت خالف يعني ها؟ الحجاب يكون عندك رأي ثاني رأي الشافعية

13
00:05:49.300 --> 00:06:13.250
قال رحمه الله كعيوب نسائي تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاعة والاستهلال يعني صراخ المولود عند الولادة ونحو والجراحة في الحمام والعرس اذا كان عرس هناك وصار جرحت امرأة اخرى اعتدت عليها تقبل فيه الشهادة امرأة عدل

14
00:06:15.150 --> 00:06:38.000
والرجل فيه من باب اولى. والرجل فيه كالمرأة بل اولى بل اولى. هذا الامر اه خامس آآ بقية يبقى عندنا الامر آآ السابع السادس اه داء دابة يعني مرض الدابة

15
00:06:38.150 --> 00:07:07.350
وكذلك الموضحة وهي الشجة في الوجه او الرأس اه يقبل فيه قول طبيب وبيطار واحد يقبل فيه قول طبيب وبطان واحد مع عدم غيره فان لم يتعذر نبي تعذر اثنان فيجب ان يكون طبيبان وبيطرة. القسم السابع والاخير ولم يذكر ما له

16
00:07:07.350 --> 00:07:27.350
عندما ذكره الشيخ منصور وهو من ادعى الاعسار بعد ان عرف بالغنى من ادعى الانعسار بعد ان عرف بالغنى فانه لابد فيه حتى يقبل انه معسر لابد ان يأتي بكم شاهد؟ ثلاثة شهود. ثلاثة شهود للحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه

17
00:07:27.350 --> 00:07:53.450
لقد اصابت فلانا فاقة  ثم ذكر مسائل اخرى فرعية ليست يعني قال مسألون من اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القوت لم يثبت به قود ولا مال. لم يثبت به لا قصاص ولا دية

18
00:07:53.600 --> 00:08:16.250
لان العمد يوجب القصاص والمال بدلا عنه فاذا لم يثبت الاصل وهو قصاص لم يثبت بدله وهو الدية. المسألة الثانية قال من اتى بذلك يعني رجل امرأتين انه رجل يمين في سرقة ثبت المال لكمال بينته. دون القطع لعدم كمال بينته. لان القطع لا بد فيه

19
00:08:16.250 --> 00:08:46.250
السرقة والحدود غير الزنا بد فيهم رجلين عدلين. ولا مدخل لشهادة النساء في آآ الحدود. المسألة الثالثة ان اتى بذلك في خلع دعوى خلع ثبت له للزوج يعني العوظ لان بينته تامة. رجل وامرأتين رجل يمين مدعي. وتثبت البينونة

20
00:08:46.250 --> 00:09:09.750
بمجرد دعواه لاقراره على نفسه فيؤاخذ باقراره ثم قال فصل في الشهادة على الشهادة بالشهادة. هو المراد بالشهادة ان يكون هناك شهود. شهدوا الوقعة او شهدوا القضية. ويأتي من يتحمل عنهم هذه الشهادة

21
00:09:09.750 --> 00:09:31.900
لان هؤلاء الشهود قد يسافرون قد يغيبون قد يموتون. فيأتي هناك شهود يتحملون هذه الشهادة عنهم. هذه المرأة الشهادة على ماذا  قال لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حقه. طبعا لها شروط عشرة لانها صعبة جدا. لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل

22
00:09:31.900 --> 00:09:50.900
فيه كتاب القاضي القاضي وهو حقوق ايش؟ الادميين. حقوق الادميين. اما حقوق الله عز وجل الزنا والسرقة ونحو ذلك فلا تقبل فيها الشهادة عن الشهادة لان الحدود مبنية على الستر على الستر والضرر بالشبهات

23
00:09:50.950 --> 00:10:14.550
قال ولا يحكم بها بالشهادة على الشهادة. لا يحكم بشهادة الفرع الا اذا تعذرت شهادة الاصل بموت اما ان يكون شهود الاصل الذين شهدوا باشروا القضية وشهدوا القضية مباشرة ماتوا او مرضوا او غابوا غيبة مسافة قصر

24
00:10:14.750 --> 00:10:39.850
ايضا من الشروط العشرة لا يجوز لشاهد الفرعي ان يشهد الا ان يسترعيه شاهدوا الاصل لا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا نسترعيه. يطلب منه شاهد الاصل ان يتحمل عنه هذه الشهادة

25
00:10:39.900 --> 00:11:06.150
فيقول شاهد الاصل الفرع اشهد على شهادتي بكذا اشهد على شهادة بكذا. هذه طرق تحمل شهادة الفرع من شهادة الاصل. ان يأتي شهادة الاصل ويقول للشاهد فرع تعال واشهد لا شهادتي بكذا. يعني اشهد مثلا اني اشهد ان لفلان على فلان الف ريال. اشهد اني اشهد

26
00:11:06.350 --> 00:11:26.350
ان اللي فلان يعرف هنا الف ريال. فيأتي الشاهد الفرع ويقول اشهد ان فلان اشهدني ان لفلان على فلان الف ريال ونحو ذلك. ايضا الطريقة الثانية التي للشاهد فرعنا يشهد بها او يسمعه يسمع

27
00:11:26.350 --> 00:11:53.750
الفرع شاهد الاصل. يسمعه يقر بها يقر بها عند الحاكم شهد فرع يسمع شاهد الاصل يقر بالشهادة عند الحاكم. فاذا اراد ان يؤدي الشهادة شهادة الفرع يقول اشهد اني سمعت فلانا يشهد عند الحاكم بكذا

28
00:11:53.800 --> 00:12:21.000
هذا يسمعه يقر بها عند الحاكم. الحالة الثالثة التي للشاهد طبعا يشهد بها او يعزوها الى سبب يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل يعزو يعني ينسب شهادته الى سبب من قرض او بيع او نحوه ولو لم يكن بمجلس الحكم. يقول اشهد ان فلان

29
00:12:21.000 --> 00:12:42.100
او اني سمعت فلان يقول ان لفلان على فلان الف ريال قرضا او ثمن مبيع او نحو ذلك. فيجوز الفرع ان يشهد بهذه الطرق التي سمعها ولها عشر شروط ذكر المؤلف فقط شرطين

30
00:12:42.400 --> 00:13:07.450
ثم قال رحمه الله واذا رجع شهود المال بعد الحكم اذا رجع شهود المال بعد الحكم شهدوا ان لفلان على فلان الف ريال فحكم القاضي ان لفلان المدعي الف ريال. بشهادة الشهود. فرجعوا قبل الحكم سواء قبل الاستيفاء

31
00:13:07.450 --> 00:13:30.600
او بعد الاستيفاء. سواء دفع المدعى عليه الالف للمدعي او لم يدفعه. قال المؤلف لم ينقض الحكم ويلزمهم الضمان يعني يلزم المدعي يلزم المدعي عليه ان يعطي الالف للمدعي. ثم يضمنون هم هؤلاء الشهود الذين رجعوا الالف

32
00:13:30.600 --> 00:13:58.650
للمدعى عليه. ويلزمه الضمان. دون من زكاهم دون من زكاهم. يقول الشارح هنا الشيخ منصور فلا غرم على مزك اذا رجع المزكى فلا غرم على مزك اذا رجع المزكي. يعني اناس زكوا فلان

33
00:13:59.200 --> 00:14:29.200
وفلان مثلا هناك مثلا تزكية لابد من رجلين. زكوا مثلا شخص من الناس. فرجع هذا المزكى. الشاهد رجع عن شهادته. فهل يلزم المزكين الظمان؟ لا يلزمه. لكن لو رجع المزكون عن تزكيتهم فما الحكم؟ هل يلزمه الضمان؟ حكم القاضي بشاهدين بناء على

34
00:14:29.200 --> 00:14:58.350
ان فلان وفلان زكى زكى هؤلاء الشاهدين هذين الشاهدين. ثم رجع المزكون. نقول يلزمه بالضمان يلزمهم الضمان. اذا لو رجع الشاهد مزكى فلا ضمان على مزكي. اما لو ورجع المزكي في تزكيته لفلان وفلان فانه يظمن فانه يظمن

35
00:14:58.950 --> 00:15:29.550
قال رحمه الله وان حكم بشاهد   ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. لو مثلا اتى المدعي بشاهد واحد في قضية مال في قرض مثلا وحكم له القاضي فرجع الشاهد حكى له القاضي بيمينه والشاهد هذا فرجع الشاهد فان الشاهد يغرم المال

36
00:15:29.550 --> 00:15:48.950
كله قال الشاعر هنا لان الشاهد حجة الدعوة حجة الدعوة لان اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبول على خصمه وانما هو شرط الحكم فهو بطلب الحكم. الى اخر كلامه رحمه الله ثم قال باب اليمين في الدعاوى

37
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
والمراد صفتها وما يجب فيه وما يتعلق به. فسيذكر بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه من القضايا. قال لا في العبادات لا يستحلف المنكر في العبادات. كدفع زكاة مثلا او في الصلاة احلف انك

38
00:16:09.050 --> 00:16:29.050
صليت مثلا هل صليت او لم؟ قال والله والله صليت. او لا لا يستحلف الشخص هل صليت ولا لم تصلي؟ لا يستحلب. آآ آآ شخص مثلا قيل له آآ هل دفعت آآ الزكاة؟ فيقول نعم مثلا. فهل يستحلف؟ لا يستحلم

39
00:16:29.050 --> 00:16:48.500
هذا لانه لا يقضى عليه بالنكول. افرض انه ما حلف. هل يقضى عليه بالنكول؟ يعني اقول له ادفع زكاة غصب؟ لا ما يستحلف ولا يقضى عليه بالنكول لو لم يحلف. فلذلك لا يستحلف. كذلك في حدود الله المنكر. احلف انك لم تزني لم

40
00:16:48.500 --> 00:17:07.650
ان تسرق لم تشرب الخمر ولم يحلف؟ هل يقطعني بالنكول؟ لا يقطع لي بالنكول ذلك لا يتوجه له اليمين قالوا يستحلف منكر في كل حق ادمي. كل حقوق الادمي فانه استحلف فيها لو انكر انه لم يقترض من فلان

41
00:17:07.700 --> 00:17:37.900
او لم يعني انه دفع اه لفلان ثمن المبيع استحلت المنكر الا المنكر للنكاح  الممكن النكاح انكر انه زوج فلانة من الناس احلف انها ليست زوجتك لا يستحلف. لماذا؟ لانه لو لم يحلف لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في تحذيره. كذلك الممكن للطلاق

42
00:17:38.000 --> 00:18:11.450
هو ينكر انه طلق لا يستحلف. المنكر للرجعة. المنكر للايلاء. المنكر لاصل الرق المنكر للولاء والاستيلاد والنسب والقود  وكذلك القذف. لو انكر القذف. قال انا ما قذفت فلان ما قصرت فلان فهل يستحلف القاضي؟ لا يستحلفه. تقدم معنا في التعزير ان بعض القضاة الان يستحلف في التعزير استحلف القاضي

43
00:18:11.450 --> 00:18:40.250
والمذهب انه لا يستحلف. اليمين مشروعة التي يستحلف القاضي بها الخصوم. نعم  وين موجود عندك في الروض هنا ذكرها الشيخ لانها ليست مال ولا يقصر بها المال ولا يقضى فيها بالنقود. ذاكرة عندك في الروض مربع

44
00:18:40.400 --> 00:19:06.700
ايه والله ما ادري وتجمع عاد من عدة مواطن. الاشياء التي لا يقضى عليها بالنقود. جيد لو جمعت    اليمين مشروعة هي اليمين بالله تعالى فقط هي اليمين التي تكون بسم الله تعالى لا بصفته لابد ان تكون يستحلف القاضي بسم الله فقط

45
00:19:07.100 --> 00:19:29.700
لا تكون بغير اسم الله عز وجل. القول الثاني ذكره في آآ الزركشي في شرحه الخرقي ان حكم الحلف بصفات الله حكم الحلف بالله لكن قال والد صاحب المنتهى انه لم يرى من صرح بذلك غيره

46
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
ولا تغلظ الا فيما له خطر. تغليظ في اليمين هو التشديد على الحالف في اليمين اما بلفظ او زمان او مكان قال في المنتهى زاد بعضهم او بهيئة كتحليف مستقبلا قائما مستقبلا القبلة. للقاء

47
00:19:51.100 --> 00:20:16.050
ان يحل ان يغلظ اليمين مباح يباح له ولا يستحب لكن لا تغلد الا فيما له خطر لا تغلظ الا فيما له خطر كجناية لا توجب قوضا وعتق ونصاب زكاة ونحو ذلك. لا يغلظها الحاكم الا

48
00:20:16.050 --> 00:20:38.950
في الاشياء الخطيرة والاصل في جواز التغريف اليمين قوله تعالى تحبسون تحبسونهما من بعد الصلاة. قال بعض المفسرين المراد صلاة العصر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين اثمة فليتبوأ مقعده من النار. والتغليظ

49
00:20:38.950 --> 00:21:06.600
يكون باللفظ وفي الزمان بعد العصر او بين اذان الاقامة والمكان مكة في مكة يقولون بين الركن والمقام وفي سائر البلاد عند منبر الجامع قال رحمه الله كتاب الاقرار والاقرار

50
00:21:07.200 --> 00:21:35.250
هو الاعتراف بالحق واما شرعا فهو اظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس او على موكله او موليه او موردته بما يمكن صدقه بما يمكن صدقه. واجمع العلماء على صحته لقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاقا

51
00:21:35.250 --> 00:21:59.600
وقوله واخرون اعترفوا بذنوبهم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية رضي الله عنهما باقرارهم متفق عليه  اه الرجوع رجوع لقراءة المقر عن اقراره فيما يتعلق في حقوق الادميين لا يصح. فيما تعلق حقوق بحقوق الادميين

52
00:21:59.600 --> 00:22:13.650
لا يصح. اما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى فلا يخلو ان كانت هذه الحقوق لا تضرب الشبهات. ما هي الحقوق التي لا تضرب الشبهات؟ حقوق الله عز وجل لا تدرك الشبهة

53
00:22:16.500 --> 00:22:32.250
ها حقوق الله عز وجل لا تضرب الشبهة الحقوق التي تضرب الشبهة حقوق الله عز وجل كالحدود كلها تضرب الشبهة. لكن هناك حقوق الله عز وجل لا تضرب شوهة. احسنت كالزكوات

54
00:22:32.250 --> 00:22:56.800
كفارات هذه لا يقبل رجوعه يعني مقر عنها قال يصح بعدة شروط اولا شرط له ان يكون المقر مكلفا  من مكلف لا من صغير الا اذا اذن له في نحو تجارة. الشرط الثاني يكون مختارا. الشرط الثالث ان يكون غير

55
00:22:56.800 --> 00:23:34.500
محجور عليه قال ولا يصح من مكره هذا محتز من قول مختار لا يصح المكره. الشرط الرابع اه ان تكون اه اه اذا ان تكون باللفظ  او الكتابة واذا كانت واذا كان المقر يعني لا تصح بالاشار الا اذا كانت من اخرس باشارة مفهومة

56
00:23:34.500 --> 00:23:51.050
ثم قال وان اكره على وزني مال وزني مالي عن دفع قدر معين من المال. والوزن في السابق طبعا اما دنانير او دراهم. اكره على ان يدفع خمسين دينار او خمسين درهم

57
00:23:51.400 --> 00:24:16.200
فباع ملكه لذلك صحة. صح البيع صح البيع ثم قال ومن اقر في مرضه ولو كان مخوفا ومات به بشيء فكاقراره في صحته لعدم التهمة. ومن صور الاقرار الذي يكون في مرضه. لو

58
00:24:16.200 --> 00:24:43.250
قالوا بوارث يقبل لو اقر باخذ ماء دين من غير والده يعني يقر اني اخذت ديني مئة الف او المليون من شخص معين يصح  لو اقر بمال لغيري الوارث ايضا يصح وحكاه بن منذر اجماعا. قال الا في اقرار المريض بالمال لوالده

59
00:24:43.250 --> 00:25:03.250
فلا يقبل لانه اتهم الا ان ياتي البينة ان يأتي بينة ان هذا المال لفلان ابنه او يجيز الورث هذا الاقرار. قال وان قرني امرأتي بالصداق فلها مهر مثلي بالزوجية

60
00:25:03.250 --> 00:25:25.200
لا باقراره ولو اقر انه كان ابانها يعني ابان الزوجة في صحته لم يسقط ارثها. لم يسقط ارثها لان قوله غير عليها بمجرد الاقرار لانها متهم وان اقر لوارث فصار عند الموت

61
00:25:25.450 --> 00:25:52.250
اجنبيا الاعتبار في الاقرار انما هو في حال ايش الاقرار لا في حال الموت. الاعتبار في الاقرار انما هو في حاله في حال اقراص صدور القران المقر لا في الموت ويترتب على ذلك انه لو اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا هذا الاقرار غير ملزم

62
00:25:52.900 --> 00:26:18.750
لانه لا يصح ان يقر في مرض موته بشيء لوارثه. يقول المؤلف لا انه باطل هذا القرار ليس بباطل. فهو موقوف على اجازة ايش؟ صحيح موقوف على اجازة الورثة وان اقر لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه. او اعطاه صحة وان صار عند الموت

63
00:26:18.750 --> 00:26:38.300
العبرة في الاقرار بحال الاقرار لا بالموت خلافا للوصية. قال المؤلف رحمه الله او اعطاه جعل ايضا العطية العبرة فيها ليش؟ الاعطاء لا بحال الموت. وهو قد خالف نفسه رحمه الله في

64
00:26:38.600 --> 00:27:05.250
اه عطية في باب الهبة فالعطية عطية المريض العبرة فيها متى؟ بحال الموت لا بحال العطاء. وهنا جعله بحال  بحال الاعطاء. وما المذهب؟ ما هو المذهب في المسألة هذه اه العبرة في الاعطاء او العطية

65
00:27:06.000 --> 00:27:26.000
الاعطاء ولا بحال الموت؟ بحال اه الموت بحال الموت. وهنا جعله بحال العطية وهو قد خالف نفسه والمذهب كما نبه عليه الشيخ منصور هنا ان العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الاقرار

66
00:27:26.000 --> 00:27:51.800
واذا اقرت امرأته على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان. اقرت امرأة على نفسها انها متزوجة من فلان من الناس. ولم يدعي اثنان قبل اقرارها لان النكاح كمتقدم حق عليها. ويفهم منها انه لو كان مدعي يدعي

67
00:27:51.800 --> 00:28:17.900
نكاحها اثنان فمفهوم كلامه لا يقبل اقرارها. قال شيخنا وهو رواية والاصح انه يقبل اقراره حتى لو كان من يدعيه اثنان ولها عاد. آآ يعني تكملة اه ان اقام بينتين قدما قدما اسبق النكاحين الى اخر كلامه. قالوا ان قر وليها المجبر بالنكاح

68
00:28:18.050 --> 00:28:43.450
صح اقراره او اقر به الولي الذي اذنت له المراد التي لا تجبر غير مجبر لها في النكاح فانه يصح الاول ان يزوجها فانه يصح اقراره لانه يملك عقد النكاح عليها. ثم تكلم عن اقرار بالنسب اذا

69
00:28:43.450 --> 00:29:09.150
شخص بنسبي صغير او مجنون مجهول النسب مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه فان كان المقر به ميتا ورثه المقر ويشترط لصحة اقرار النسب ثلاثة شروط. الشرط الاول امكان صدق المقر ان يمكن صدق المقر بان لا يكذبه

70
00:29:09.150 --> 00:29:28.900
الحس الشرط الثاني الا ينفي بهذا الاقرار نسبا معروفا يعني اشترط ان يكون المقر به مجهول النسب الشرط الثالث اذا كان مقر به مكلفا اشترت تصديقه. اشترط ان يصدق المقر

71
00:29:29.250 --> 00:29:49.250
ومن ادعى على شخص بشيء صدقه صح هذه مسألة اتى به بها يريد ان ينبه على فصل مستقل في الفقه وهو اه الالفاظ التي يحصل بها الاقرار. الالفاظ التي يحصل بها الاقرار والاقرار يصح بكل ما ادى معناه

72
00:29:49.250 --> 00:30:08.600
دعا عليه ان انه آآ ان له عليه الف ريال فيقول المدعى عليه صدقت هذا يعتبر اقرار او اذا قال نعم يعتبر اقرار ويصح او يقول انا مقر بدعواك انا او انا مقر

73
00:30:08.700 --> 00:30:28.700
ونحو ذلك ولا يذكرون فصلا طويلا وكلاما طويلا في هذا الشأن. ثم تكلم عن فصل في من وصل اقراره بما يسقطه اذا وصل باقرار ما يسقطه او ما يغيره مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني

74
00:30:28.700 --> 00:30:57.900
ونحوه له علي الف هذا اقرار. لا تلزمني هذا يسقط الاقرار فهو الان وصل اقراره اللي هو قوله له علي الف بما يسقطه بلفظ يسقط الاقرار وهو قوله لا اتلزمني او قال مثلا له علي الف من ثمن خمر. فانه يلزمه

75
00:30:57.900 --> 00:31:27.700
قوله ثمن خمر يسقط اقراره بالالف. لزمه الالف وان قال كان له علي وقضيته يقول له علي الف وقضيت هذه الالف فيقبل قول من هنا؟ قول المقر بيمينه. وهذا في الحقيقة مخالف للقواعد. مخالف للقواعد

76
00:31:27.700 --> 00:31:47.050
يقول الشيخ منصور يعني الاصل ان من اقر بشيء فلا يقبل رده الا او لا يقبل دعوة رده الا ببينة. هنا قبلوا بلا بينة. قالوا فقول بيمينهم. يقول الشيخ منصور لانه رفع ما اثبته بدعوى القضاء متصلا

77
00:31:47.250 --> 00:32:10.150
رفع ما اثبته لقوله علي بدعوى القضية متصلة وهو قوله وقضيته. فكان القول قوله. نعم الاشكال ان من ادعى من آآ اخذ شيئا وادعى رده فلا يقبل الرد الا ببينة

78
00:32:10.150 --> 00:32:29.550
لو اخذت مني الف ريال وقلت انا رديتها عليك. لا يقبل قولك الا ببينة. هنا قبلوا قوله بلا بينة له علي الف وقضيتها. سددت له. الا اذا اعترف هنا طبعا اذا لم يعترف بسبب الحق. قال ما لم تكن عليه

79
00:32:29.550 --> 00:32:47.200
بينة الا اذا كان هناك بينة على المدعي او لمن اقر له له بينة او يعترف بسبب الحق له علي الف قرض وقضيته لا يقبل الا ببينة لا يقل نبينا

80
00:32:47.250 --> 00:33:07.250
ولذلك هنا آآ ابو الخطاب رحمه الله يقول هذا القول الثاني انه لا يقبل منه في مسألة ما لو قال له علي الف وقضيته. ولم يذكر سبب الحق. لا يقبل منه الا لا يقبل من القضاء الا ببينة. لا يقبل من القضاء الا

81
00:33:07.250 --> 00:33:23.650
لا لبينة نعم نعم كان ابن الخطاب في السورة الاولى لو قال له علي الف وقضيته. قال لا يقبل قوله في القضاء الا ببين هذا الاصل. هذا الذي يقتضيه تقضي

82
00:33:23.650 --> 00:33:40.400
اقعد ولذلك يقول ابن ابيرة هنا لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة لا ينبغي لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة بقول المذهب يعني. قال ويجب العمل بقول ابي الخطاب لانه الاصل

83
00:33:40.400 --> 00:34:06.050
وعليه جماهير العلماء وعليه جماهير العلماء مبروك هذه ما في مشكلة اذا اذا اعترف بسبب الحق. لكن له عليه الف وقضيته ما دامك اعترفت ان عندك الف لفلان ما يقبل قولك في الرد الا به هذا قاعدة اصلا حتى القاعدة الفقهية ذكرها ابن رجب والشيخ السعدي

84
00:34:06.100 --> 00:34:41.000
نعم. ما دامك اعترفت بحقي غيرك عليه خلاص ما يقبل قولك في الرد. على اليد ما اخذت حتى تؤديه  خلاص اذا اعترفت ما يشترط انك تذكر السبب  ولا يشترط ذكر السبب ما دامك اقررت ان لك الف له الف عليك خلاص

85
00:34:41.300 --> 00:35:00.250
اللي يقرأ على هو سبب واقرار ما هو قرآن خلاص انت قررت ان عليك حق انتهى الموضوع حتى لو لم تذكر السبب حتى لو لم تذكر السبب احد الاشياء التي

86
00:35:00.300 --> 00:35:24.300
موضوع الامانة المتقدمة من هذا يقبل فيه الامانة اذا كان غير اه اذا كان غير اه يعني محتسبا ليس بجعل او باجرة فيقبل قوله في الرد. اما اذا كان باجرة او بجعل فانه لا يقبل قوله في الرد

87
00:35:24.650 --> 00:35:49.200
على اشياء عالية على اشياء معينة. وقد يكون يعني بلا جعل فيحتمل انه امين فيقبل قوله لكن القاعدة القواعد المستمرة انها ما دام اقررت بشيء على لغيرك فلا يقبل منك دعوة الرد

88
00:35:49.400 --> 00:36:16.200
خذ القاعدة ومع ذلك عندهم عندهم تعليل ذكره الشيخ منصور   فرحم الله وان قال له علي مائة وسكت مائة دينار درهم ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه يعني زمنا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا يعني معيبة او رديئة او مؤجلة

89
00:36:16.200 --> 00:36:41.800
مئة جيدة حالة. وهذا متفرع على شروط صحة الاستثناء. من شروط صحة الاستثناء اه الا يسكت بين مستثنى ومستثنى منه ومثل الاستثناء الصفة لا يسكت بين الصفة والموصوف سكوتا يمكنه

90
00:36:41.900 --> 00:37:05.750
الكلام فيه. قالوا وان اقر بدين مؤجل. اقر شخص لفلان من الناس بدين مؤجل له عليه الف بعد سنة. فانكر مقر له الاجل طمع هذا المقر له قال لا هي غير مؤجلة. فقول المقر مع يمينه لانه مقر بالمال بصفة التأجيل فلا يلزمه الا كذلك. ثم قال رحمه الله

91
00:37:05.750 --> 00:37:28.600
او ان اقر انه وهب او رهن واقبض. يعني اقر انه وهب واقبض او رهن واقضى. يعني انا قررت اني وهبت عبدالله الف ريال واقبضتك اياها او اني اقررت اني رهنتك الف ريال واقبضتك اياها

92
00:37:29.000 --> 00:38:00.950
هذي المسألة الثانية او المسألة الثالثة او اقر بقبض ثمن اقررت اني بعت عبدالله سيارة وقبضت ثمنها الف ريال او غيره كصداقة اقرت الزوجة انها قبضت الصداق وهذا تحصل في محاكم كثيرة تحصل في محاكم كثيرة. في عند كتاب العدل يعني يسأل كاتب العدل المشتري هل اه دفعت اه

93
00:38:00.950 --> 00:38:25.350
اه الثمن؟ يقول نعم. يسأل البائع هل قبضت الثمن؟ يقول نعم وهو لم يقبضه اصلا. وبيقبضها بكرة او في بعد ما يخرجون محكمة ثم انكر المقر الاقباط في مسألة الهبة والرهن او القبض في مسألة قبض الثمن ونحوه. ولم يجحد الاقرار الصادر منه. يقول انا قرأت فعلا اني قبضت

94
00:38:25.350 --> 00:39:01.400
الهبة اقبضت الهبة واقبطت الرهن واقررت اني قبضت الثمن ولم يجحد الاقرار لكني انكر الان اني قبضت او اقبضت وسأل احلاف خصمه فله ذلك. سأل هذا الشخص القاضي ان يستحلف الخصم انه فعلا لما وهبه اقبضه او انه لما رهنه اقبضه

95
00:39:01.400 --> 00:39:20.450
فله ذلك يعني يجب على القاضي ان يستحلف الشخص الاخر قال فان نكر الشيخ منصور حلف هو وحكم له وما الفائدة في المسألة هذي؟ ما هي الفائدة؟ يعني مثلا الان هو اقر انه وهب

96
00:39:20.700 --> 00:39:43.800
واقبض  انا اقررت اني وهبت عبد الله الف ريال واقبضتك ثم بعد ذلك انا اقول انت ادعيت علي قلت انت خلاص اقبضتني الالف ريال والهبة تلزم بايش؟ بالقبض فنقول انا اقررت فعلا اني اقبضك لكني في الحقيقة اني ما اقبضتك

97
00:39:44.000 --> 00:40:05.300
فقررت اني ما الفائدة اني لو اقبضتك تكون ايش هبة؟ لازمة فلي ان ارجع قبل الاقبال. الرهن كذلك ما يكون لازما الا اذا وقته فله ان يرجع ولا يكون لازم. ولا يكون لازما. فهذه من فوائده. ايضا المحكمة الان يعني يقر البائع انه استلم الثمن. ثم

98
00:40:05.300 --> 00:40:20.000
ما يدفع المشتري الثمن فاذا حصلت قضية بينهما فيقول باع انا قررت فعلا اني قبضت الثمن. لكن هذه العادة جارية في المحاكم حتى يتم العقد. لكني في الحقيقة ما وقت الثمن

99
00:40:20.200 --> 00:40:45.500
ويسأل البائع القاضي ان يستحلف من المشتري انه فعلا دفع الثمن. فان حلف المشتري انه دفع الثمن والا قضى عليه القاضي بالنكول ويلزمه ان يدفع ثمن ويزوع ان ادفع. قال ومن باع شيئا وهبه واعتقه ثم قر ان ذلك الشيء المبيع. او موهوب او معتق. كان لغيره

100
00:40:45.500 --> 00:41:11.150
لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره لانه متهم طبعا. من الهبة والعتق ولزمته غرامته المقر له قال وان لم وان قال لم يكن ملكي يعني اثناء البيع. يعني يقول لما بعته لك لم يكن ملكي اثناء البيع. ثم ملكته بعد البيع. واقام بينة بما

101
00:41:11.150 --> 00:41:31.150
قاله قبلت بينته الا ان يكون قد اقر يعني اثناء البيع قد اقر انه ملكه اثناء او قبل البيع اقر انه ملكه او انه بعد يعني بيع اقر بعد البيع انه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه

102
00:41:31.150 --> 00:42:02.050
ولو ببينة. ثم قال فصل هذا في الاقرار بالمجمل والمجمل محتمل امرين فاكثر على السواء اذا قال له انسان قال لزيد من الناس له علي شيء هذا مجمل او له علي كذا. قيل للمقر فسره ويلزمه ان يفسر ان يفسر ما قاله. قال فان ابى تفسيره

103
00:42:02.050 --> 00:42:19.200
حتى يفسره لوجوب التفسير عليه. فان فسره بحق شفعة فانه يصح له عليه كذا ثم يقول انا اقصد حق شفعة عليه. او قال له علي كذا وانا اقصد يقول خمسة ريال او عشرة ريال او باقل

104
00:42:19.200 --> 00:42:41.750
بمال قبل لانه يتناوله الشيء وكذا يصدق عليه انه اقل ما هذا استثناء الان لكن هذا من كلام الشارع لانك تتطرق اليه قال من فسره بميتة او خمر او كقشر جوز هذا لا يتمول

105
00:42:41.800 --> 00:43:02.750
لم يقبل يقول له علي كذا ثم لما طلب منه التفسير قال انا اعني ان له علي قشر جوزة او حبة بر او خمر لا يقبل منه. لا يقبل منه هذا التفسير. ويطالب التفسير الاخر. قال ويقبل لا اذا فسره

106
00:43:02.750 --> 00:43:22.750
لو قال له علي كذا او شيء يقبل ان يفسره بكلب مباح نفعه نفعه نفعه او حد قذف قالوا ان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه يعني الى المقر له عليه الف الف ايه شريان

107
00:43:22.750 --> 00:43:44.000
دينار درهم فان فسره بجنس واحد او يعني قال له علي الف ريال مثلا او الف او باجناس قال له عليه الف وخمسمائة دنانير خمسمائة درهم او باجناس قبل منه

108
00:43:44.250 --> 00:44:04.250
لان لفظه يحتمله وان واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ذلك يقول في المعونة لان ذلك ما بينهما لهما علي ما بين درهم وعشرة. نسقط الواحد والعشرة

109
00:44:04.850 --> 00:44:28.200
فيبقى الذي بين الواحد والعشرة كم؟ ثمانية. وان قال ما بين درهم الى عشرة ما بين درهم الى عشرة ليس كالي قبلها كاليتي قبلها. له علي ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه

110
00:44:28.200 --> 00:44:48.200
وتسعة يقول في المعونة لانه جعل العشرة غاية وابتداء الغاية يدخل في معناها. وقال الشيخ منصور هنا لعدم خذي الغاية من درهم الى عشرة لا تدخل العشرة. وانما يلزمه ما قبل العشرة ما قبل العشرة او ما بين درهم

111
00:44:48.200 --> 00:45:13.750
الى عشرة العشرة هذه لا تدخل وانما يدخل ما قبل كل ما قبلها وهو تسعة ايش؟ الثمانية هي التي بين الواحد والعشرة ما بين درهم وعشرة وش اللي بين الواحد والعشرة كم؟ كم عدد؟ ثمانية. فيلزمه ثمانية. وان قال له علي درهم او

112
00:45:13.750 --> 00:45:36.950
دينار او قد لزمه احدهما ويرجع في تعيينه اليه. وان قال له علي تمر في الجراب آآ او سكين في قيراب وهو وعاء السكين او فص وفي خاتم ونحوه كلاه ثوب في منديل

113
00:45:37.600 --> 00:46:09.050
فهو مقر بالاول. يعني دون الثاني فيلزمه في الاول التمر. وفي المثال والثاني ما يلزمه السكين والمثال الثالث يلزمه الفص او الفص باقي شي ولا خلاص مم وبذلك ولله الحمد ننتهي من هذا المتن او من التعليق يقول ليس شرحا وانما التعليق على هذا المتن المبارك

114
00:46:09.250 --> 00:46:30.850
ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما اه سمعنا وبما قلنا وان يرزقنا الاخلاص في القول عمل ويعني ان كان ثم وصية فهي وصية بتقوى الله الوصية بالمواصلة في طلب العلم

115
00:46:30.850 --> 00:46:51.500
ومن اهم ما يواصل به الانسان في طلب العلم هو الحفظ. آآ لابد لطالب العلم من الحفظ وانا دائما اركز في كل مجلس على الحفظ. يعني لكي تكون او تصبح فقيها لا بد من ان تحفظ

116
00:46:51.500 --> 00:47:11.500
وايضا تحاول في محفوظك ان تدرس هذا محفوظ وتفهم هذا محفوظ وتكتب على هذا محفوظ الوصايا التي اوصي بها الكتابة لا تترك الكتاب ما استطعت. لا تترك كتاب ابدا ما دامك شباب قادر على الكتابة فلا

117
00:47:11.500 --> 00:47:41.500
تترك الكتابة اكتب كل شيء ولا تدري بالشيء الذي ستنتفع به في المستقبل و لا يخلي ايضا الانسان نفسه من الدروس العلمية. وانا دائما اذكر يعني قصة الشيخ الخلوتي رحمه الله وهو انه ختم او آآ يعني كتب في كتاب الحجر في شرح المنتهى انه الى هذا

118
00:47:41.500 --> 00:48:05.050
في الحكم اظن الثاني والثالث يقول توفي الشيخ منصور في موضع موضع الحكم الثاني والثالث في كتاب اجر فا ذكر او ارخ لوفاته في هذا الموضع وهذا يدل ان اقول ان العالم ينبغي ان يقرئ العلم الى ان يموت وكذلك الطالب

119
00:48:05.050 --> 00:48:25.050
ينبغي ان يلتزم الدروس الى ان يموت هؤلاء العلماء ويتأهل ويعطي. فلا تنفك عن الدروس ابدا آآ ولا اريد الاطالة عليكم واعتذر اذا كنت اخطأت على احد من الموجودين لاننا يعني

120
00:48:25.050 --> 00:48:55.300
احيانا يصدر منا شيء بالغلط فانا اعتذر. اذا كان احد عنده سؤال او استفسار او اه امر معين يريد ان يبينه فليتفضل  ايش؟ انا تعتذر مني ابد ما في شيء. اعتذر منهم انا لا ليس لي حق

121
00:48:55.800 --> 00:49:19.200
ايش؟ بس قدم خلاص انتهينا الحمد لله القادم على ايش؟ لا لا الروضة  هذه آآ المشايخ خلوها بعد العشاء واثناء العشاء قالوا ايش؟ ان شاء الله ستكون دورات دورات خفيفة ايش

122
00:49:19.750 --> 00:49:42.300
ستكون دورات خفيفة ان شاء الله باذن الله باذن الله ايش الدرس خلاص سيكون ان شاء الله في يمكن في الاحسن تأتي يا شيخ وئام او في غير الاحساء في مكة في جدة في ابها في رفحاء في عرعر كل هذه عليها

123
00:49:43.000 --> 00:50:12.500
محتمل ان نجعل في دروس. ايش قراءة الذات والله ما ادري  ما ادري والله اشوف. شوف المشايخ. ايش في الاحساء ما في مشكلة في الاحساء ما في مشكلة ايش طيب يعني هذا بعضهم يا شيخ وعمر الباقي ما يشق

124
00:50:13.050 --> 00:50:42.650
وهم يستمعون ببث  يعني انت يا شيخ ومن مثلك نادر والنادر لا حكم له. فيمكن تتابع في البث او في  نعم  والله يا شيخ انا اللي كتبته انت يعني ما ودي انك تقرأه. ما ودي انك تقرأه

125
00:50:42.800 --> 00:51:03.400
ها؟ يعني آآ ما ودي الا اذا حذفت كل ما يتعلق بي ما في مشكلة. الابيات التي في انا مسمى فيها تحذفها. اما انك تقرأ يعني شيء في فانا استرضع اذا كنت تريد ان تقرأ

126
00:51:03.400 --> 00:51:30.100
فما يتعلق به ما يصلح به. يا ابو العباس ايش الامام مالك رحمه الله هؤلاء ائمة يعني علماء احنا وين طلاب ومبتدئين ايضا ايش اقول اذا قرأت تقرأ بلا ذكر

127
00:51:30.300 --> 00:51:58.700
اي شيء يتعلق بما تقرأه. ايش؟ لا  يعني انا استغرب من سير الشيخ منصور والشيخ الحجاوي ما تشوف لهم سير يعني. صفحة صفحتين صفحة ونصف. شو السبب لماذا نأتي اليوم احنا اقل منهم علما وعملا نسود الصفحات في سيرتنا وقرأنا وفعلنا

128
00:52:01.400 --> 00:52:29.250
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية