شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ووصلنا الى كلام المؤلف رحمه الله فصل في عدد الشهود وسيذكر في هذا الفصل سيذكر اقسام مشهود به من حيث عدد شهوده. اه اقسام المشهود به. يعني عدد الشهود يختلف باختلاف مشهود به. عدد الشهود يختلف باختلاف مشهود به. وهي وهو سبعة اقسام سبعة اقسام المؤلف لم يذكر الا بعض الاقسام القسم الاول الزنا وهو اشدها. ومثله اللواط ايضا. قال ولا يقبل في الزنا والاقرار وبه في الزنا والاقرار به الا اربعة لا يقبل في الزنا في الشهادة على الزنا لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول. وايضا في اللواط وكذلك الاقرار لا يقبل في الاقرار في الشهادة على الاقرار يعني شخص اقر على نفسه اربع مرات بالزنا لا يقبل انه اقر على نفسي الا اربعة شهود. الا اربعة يشهدون به او انه اقر به اربعا. لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فيشترط اربعة شهود. ثم قال ويكفي على من اتى بهيمة رجلان. وهذا القسم الثاني وهذا القسم الثاني يدخل فيه التعزير التعزير يكفي فيه رجلان يكفي رجلان قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص ايضا هذا تابع للقسم الثاني اه التعزير وبقية الحدود غير الزنا كالقذف. والشرب والسرقة وقطع الطريق تثبت بشاهدين عدلين رجلين وكذلك القصاص تثبت يثبت قصاص برجلين ولا مدخل للنساء في هذه الاشياء قال وما ليس بعقوبة ولا مال هذا القسم ايش؟ الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا يطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والرجعة وآآ الخلع والنسب والولاء والايصال اليه. الايصال اليه يقبل فيه ايضا رجلان ان دون النساء لا مدخل للنساء في هذه الامور ايضا. لابد من رجلين. القسم الرابع المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار في البيع. ونحويه كالقرض والرهن والايجارة والشركة والشفعة هذه تثبت بواحد من ثلاثة. قال رجلان هذا الامر الاول. او رجل وامرأتان للاية والامر الثالث رجل ويمين مدعي. شاهد واحد ويمين المدعي. وقالوا يجب تقديم الشهادة على اليمين. يمين المدعي. يمين المدعي. القسم الخامس. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب كعيوب النساء تحت الثياب. قال الحفيد حفيد صاحب المنتهى اي في الوجه والكفين والقدمين. هذا يدل على ان النساء كن ايش؟ يغطين ايش؟ الوجوه. قال لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب العيوب التي في الوجه العيون التي في الوجه العيوب التي في اليدين هذه تقبل فيه شهادة امرأة عدل وهذا يدل على ان النساء لا يراهن كان ايش؟ الرجال لا يرون النساء. لانهم كانوا يغطون وجوههم ولا لا وئام. كنت خالف يعني ها؟ الحجاب يكون عندك رأي ثاني رأي الشافعية قال رحمه الله كعيوب نسائي تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاعة والاستهلال يعني صراخ المولود عند الولادة ونحو والجراحة في الحمام والعرس اذا كان عرس هناك وصار جرحت امرأة اخرى اعتدت عليها تقبل فيه الشهادة امرأة عدل والرجل فيه من باب اولى. والرجل فيه كالمرأة بل اولى بل اولى. هذا الامر اه خامس آآ بقية يبقى عندنا الامر آآ السابع السادس اه داء دابة يعني مرض الدابة وكذلك الموضحة وهي الشجة في الوجه او الرأس اه يقبل فيه قول طبيب وبيطار واحد يقبل فيه قول طبيب وبطان واحد مع عدم غيره فان لم يتعذر نبي تعذر اثنان فيجب ان يكون طبيبان وبيطرة. القسم السابع والاخير ولم يذكر ما له عندما ذكره الشيخ منصور وهو من ادعى الاعسار بعد ان عرف بالغنى من ادعى الانعسار بعد ان عرف بالغنى فانه لابد فيه حتى يقبل انه معسر لابد ان يأتي بكم شاهد؟ ثلاثة شهود. ثلاثة شهود للحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة ثم ذكر مسائل اخرى فرعية ليست يعني قال مسألون من اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القوت لم يثبت به قود ولا مال. لم يثبت به لا قصاص ولا دية لان العمد يوجب القصاص والمال بدلا عنه فاذا لم يثبت الاصل وهو قصاص لم يثبت بدله وهو الدية. المسألة الثانية قال من اتى بذلك يعني رجل امرأتين انه رجل يمين في سرقة ثبت المال لكمال بينته. دون القطع لعدم كمال بينته. لان القطع لا بد فيه السرقة والحدود غير الزنا بد فيهم رجلين عدلين. ولا مدخل لشهادة النساء في آآ الحدود. المسألة الثالثة ان اتى بذلك في خلع دعوى خلع ثبت له للزوج يعني العوظ لان بينته تامة. رجل وامرأتين رجل يمين مدعي. وتثبت البينونة بمجرد دعواه لاقراره على نفسه فيؤاخذ باقراره ثم قال فصل في الشهادة على الشهادة بالشهادة. هو المراد بالشهادة ان يكون هناك شهود. شهدوا الوقعة او شهدوا القضية. ويأتي من يتحمل عنهم هذه الشهادة لان هؤلاء الشهود قد يسافرون قد يغيبون قد يموتون. فيأتي هناك شهود يتحملون هذه الشهادة عنهم. هذه المرأة الشهادة على ماذا قال لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حقه. طبعا لها شروط عشرة لانها صعبة جدا. لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي القاضي وهو حقوق ايش؟ الادميين. حقوق الادميين. اما حقوق الله عز وجل الزنا والسرقة ونحو ذلك فلا تقبل فيها الشهادة عن الشهادة لان الحدود مبنية على الستر على الستر والضرر بالشبهات قال ولا يحكم بها بالشهادة على الشهادة. لا يحكم بشهادة الفرع الا اذا تعذرت شهادة الاصل بموت اما ان يكون شهود الاصل الذين شهدوا باشروا القضية وشهدوا القضية مباشرة ماتوا او مرضوا او غابوا غيبة مسافة قصر ايضا من الشروط العشرة لا يجوز لشاهد الفرعي ان يشهد الا ان يسترعيه شاهدوا الاصل لا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا نسترعيه. يطلب منه شاهد الاصل ان يتحمل عنه هذه الشهادة فيقول شاهد الاصل الفرع اشهد على شهادتي بكذا اشهد على شهادة بكذا. هذه طرق تحمل شهادة الفرع من شهادة الاصل. ان يأتي شهادة الاصل ويقول للشاهد فرع تعال واشهد لا شهادتي بكذا. يعني اشهد مثلا اني اشهد ان لفلان على فلان الف ريال. اشهد اني اشهد ان اللي فلان يعرف هنا الف ريال. فيأتي الشاهد الفرع ويقول اشهد ان فلان اشهدني ان لفلان على فلان الف ريال ونحو ذلك. ايضا الطريقة الثانية التي للشاهد فرعنا يشهد بها او يسمعه يسمع الفرع شاهد الاصل. يسمعه يقر بها يقر بها عند الحاكم شهد فرع يسمع شاهد الاصل يقر بالشهادة عند الحاكم. فاذا اراد ان يؤدي الشهادة شهادة الفرع يقول اشهد اني سمعت فلانا يشهد عند الحاكم بكذا هذا يسمعه يقر بها عند الحاكم. الحالة الثالثة التي للشاهد طبعا يشهد بها او يعزوها الى سبب يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل يعزو يعني ينسب شهادته الى سبب من قرض او بيع او نحوه ولو لم يكن بمجلس الحكم. يقول اشهد ان فلان او اني سمعت فلان يقول ان لفلان على فلان الف ريال قرضا او ثمن مبيع او نحو ذلك. فيجوز الفرع ان يشهد بهذه الطرق التي سمعها ولها عشر شروط ذكر المؤلف فقط شرطين ثم قال رحمه الله واذا رجع شهود المال بعد الحكم اذا رجع شهود المال بعد الحكم شهدوا ان لفلان على فلان الف ريال فحكم القاضي ان لفلان المدعي الف ريال. بشهادة الشهود. فرجعوا قبل الحكم سواء قبل الاستيفاء او بعد الاستيفاء. سواء دفع المدعى عليه الالف للمدعي او لم يدفعه. قال المؤلف لم ينقض الحكم ويلزمهم الضمان يعني يلزم المدعي يلزم المدعي عليه ان يعطي الالف للمدعي. ثم يضمنون هم هؤلاء الشهود الذين رجعوا الالف للمدعى عليه. ويلزمه الضمان. دون من زكاهم دون من زكاهم. يقول الشارح هنا الشيخ منصور فلا غرم على مزك اذا رجع المزكى فلا غرم على مزك اذا رجع المزكي. يعني اناس زكوا فلان وفلان مثلا هناك مثلا تزكية لابد من رجلين. زكوا مثلا شخص من الناس. فرجع هذا المزكى. الشاهد رجع عن شهادته. فهل يلزم المزكين الظمان؟ لا يلزمه. لكن لو رجع المزكون عن تزكيتهم فما الحكم؟ هل يلزمه الضمان؟ حكم القاضي بشاهدين بناء على ان فلان وفلان زكى زكى هؤلاء الشاهدين هذين الشاهدين. ثم رجع المزكون. نقول يلزمه بالضمان يلزمهم الضمان. اذا لو رجع الشاهد مزكى فلا ضمان على مزكي. اما لو ورجع المزكي في تزكيته لفلان وفلان فانه يظمن فانه يظمن قال رحمه الله وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. لو مثلا اتى المدعي بشاهد واحد في قضية مال في قرض مثلا وحكم له القاضي فرجع الشاهد حكى له القاضي بيمينه والشاهد هذا فرجع الشاهد فان الشاهد يغرم المال كله قال الشاعر هنا لان الشاهد حجة الدعوة حجة الدعوة لان اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبول على خصمه وانما هو شرط الحكم فهو بطلب الحكم. الى اخر كلامه رحمه الله ثم قال باب اليمين في الدعاوى والمراد صفتها وما يجب فيه وما يتعلق به. فسيذكر بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه من القضايا. قال لا في العبادات لا يستحلف المنكر في العبادات. كدفع زكاة مثلا او في الصلاة احلف انك صليت مثلا هل صليت او لم؟ قال والله والله صليت. او لا لا يستحلف الشخص هل صليت ولا لم تصلي؟ لا يستحلب. آآ آآ شخص مثلا قيل له آآ هل دفعت آآ الزكاة؟ فيقول نعم مثلا. فهل يستحلف؟ لا يستحلم هذا لانه لا يقضى عليه بالنكول. افرض انه ما حلف. هل يقضى عليه بالنكول؟ يعني اقول له ادفع زكاة غصب؟ لا ما يستحلف ولا يقضى عليه بالنكول لو لم يحلف. فلذلك لا يستحلف. كذلك في حدود الله المنكر. احلف انك لم تزني لم ان تسرق لم تشرب الخمر ولم يحلف؟ هل يقطعني بالنكول؟ لا يقطع لي بالنكول ذلك لا يتوجه له اليمين قالوا يستحلف منكر في كل حق ادمي. كل حقوق الادمي فانه استحلف فيها لو انكر انه لم يقترض من فلان او لم يعني انه دفع اه لفلان ثمن المبيع استحلت المنكر الا المنكر للنكاح الممكن النكاح انكر انه زوج فلانة من الناس احلف انها ليست زوجتك لا يستحلف. لماذا؟ لانه لو لم يحلف لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في تحذيره. كذلك الممكن للطلاق هو ينكر انه طلق لا يستحلف. المنكر للرجعة. المنكر للايلاء. المنكر لاصل الرق المنكر للولاء والاستيلاد والنسب والقود وكذلك القذف. لو انكر القذف. قال انا ما قذفت فلان ما قصرت فلان فهل يستحلف القاضي؟ لا يستحلفه. تقدم معنا في التعزير ان بعض القضاة الان يستحلف في التعزير استحلف القاضي والمذهب انه لا يستحلف. اليمين مشروعة التي يستحلف القاضي بها الخصوم. نعم وين موجود عندك في الروض هنا ذكرها الشيخ لانها ليست مال ولا يقصر بها المال ولا يقضى فيها بالنقود. ذاكرة عندك في الروض مربع ايه والله ما ادري وتجمع عاد من عدة مواطن. الاشياء التي لا يقضى عليها بالنقود. جيد لو جمعت اليمين مشروعة هي اليمين بالله تعالى فقط هي اليمين التي تكون بسم الله تعالى لا بصفته لابد ان تكون يستحلف القاضي بسم الله فقط لا تكون بغير اسم الله عز وجل. القول الثاني ذكره في آآ الزركشي في شرحه الخرقي ان حكم الحلف بصفات الله حكم الحلف بالله لكن قال والد صاحب المنتهى انه لم يرى من صرح بذلك غيره ولا تغلظ الا فيما له خطر. تغليظ في اليمين هو التشديد على الحالف في اليمين اما بلفظ او زمان او مكان قال في المنتهى زاد بعضهم او بهيئة كتحليف مستقبلا قائما مستقبلا القبلة. للقاء ان يحل ان يغلظ اليمين مباح يباح له ولا يستحب لكن لا تغلد الا فيما له خطر لا تغلظ الا فيما له خطر كجناية لا توجب قوضا وعتق ونصاب زكاة ونحو ذلك. لا يغلظها الحاكم الا في الاشياء الخطيرة والاصل في جواز التغريف اليمين قوله تعالى تحبسون تحبسونهما من بعد الصلاة. قال بعض المفسرين المراد صلاة العصر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين اثمة فليتبوأ مقعده من النار. والتغليظ يكون باللفظ وفي الزمان بعد العصر او بين اذان الاقامة والمكان مكة في مكة يقولون بين الركن والمقام وفي سائر البلاد عند منبر الجامع قال رحمه الله كتاب الاقرار والاقرار هو الاعتراف بالحق واما شرعا فهو اظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس او على موكله او موليه او موردته بما يمكن صدقه بما يمكن صدقه. واجمع العلماء على صحته لقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاقا وقوله واخرون اعترفوا بذنوبهم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية رضي الله عنهما باقرارهم متفق عليه اه الرجوع رجوع لقراءة المقر عن اقراره فيما يتعلق في حقوق الادميين لا يصح. فيما تعلق حقوق بحقوق الادميين لا يصح. اما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى فلا يخلو ان كانت هذه الحقوق لا تضرب الشبهات. ما هي الحقوق التي لا تضرب الشبهات؟ حقوق الله عز وجل لا تدرك الشبهة ها حقوق الله عز وجل لا تضرب الشبهة الحقوق التي تضرب الشبهة حقوق الله عز وجل كالحدود كلها تضرب الشبهة. لكن هناك حقوق الله عز وجل لا تضرب شوهة. احسنت كالزكوات كفارات هذه لا يقبل رجوعه يعني مقر عنها قال يصح بعدة شروط اولا شرط له ان يكون المقر مكلفا من مكلف لا من صغير الا اذا اذن له في نحو تجارة. الشرط الثاني يكون مختارا. الشرط الثالث ان يكون غير محجور عليه قال ولا يصح من مكره هذا محتز من قول مختار لا يصح المكره. الشرط الرابع اه ان تكون اه اه اذا ان تكون باللفظ او الكتابة واذا كانت واذا كان المقر يعني لا تصح بالاشار الا اذا كانت من اخرس باشارة مفهومة ثم قال وان اكره على وزني مال وزني مالي عن دفع قدر معين من المال. والوزن في السابق طبعا اما دنانير او دراهم. اكره على ان يدفع خمسين دينار او خمسين درهم فباع ملكه لذلك صحة. صح البيع صح البيع ثم قال ومن اقر في مرضه ولو كان مخوفا ومات به بشيء فكاقراره في صحته لعدم التهمة. ومن صور الاقرار الذي يكون في مرضه. لو قالوا بوارث يقبل لو اقر باخذ ماء دين من غير والده يعني يقر اني اخذت ديني مئة الف او المليون من شخص معين يصح لو اقر بمال لغيري الوارث ايضا يصح وحكاه بن منذر اجماعا. قال الا في اقرار المريض بالمال لوالده فلا يقبل لانه اتهم الا ان ياتي البينة ان يأتي بينة ان هذا المال لفلان ابنه او يجيز الورث هذا الاقرار. قال وان قرني امرأتي بالصداق فلها مهر مثلي بالزوجية لا باقراره ولو اقر انه كان ابانها يعني ابان الزوجة في صحته لم يسقط ارثها. لم يسقط ارثها لان قوله غير عليها بمجرد الاقرار لانها متهم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا الاعتبار في الاقرار انما هو في حال ايش الاقرار لا في حال الموت. الاعتبار في الاقرار انما هو في حاله في حال اقراص صدور القران المقر لا في الموت ويترتب على ذلك انه لو اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا هذا الاقرار غير ملزم لانه لا يصح ان يقر في مرض موته بشيء لوارثه. يقول المؤلف لا انه باطل هذا القرار ليس بباطل. فهو موقوف على اجازة ايش؟ صحيح موقوف على اجازة الورثة وان اقر لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه. او اعطاه صحة وان صار عند الموت العبرة في الاقرار بحال الاقرار لا بالموت خلافا للوصية. قال المؤلف رحمه الله او اعطاه جعل ايضا العطية العبرة فيها ليش؟ الاعطاء لا بحال الموت. وهو قد خالف نفسه رحمه الله في اه عطية في باب الهبة فالعطية عطية المريض العبرة فيها متى؟ بحال الموت لا بحال العطاء. وهنا جعله بحال بحال الاعطاء. وما المذهب؟ ما هو المذهب في المسألة هذه اه العبرة في الاعطاء او العطية الاعطاء ولا بحال الموت؟ بحال اه الموت بحال الموت. وهنا جعله بحال العطية وهو قد خالف نفسه والمذهب كما نبه عليه الشيخ منصور هنا ان العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الاقرار واذا اقرت امرأته على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان. اقرت امرأة على نفسها انها متزوجة من فلان من الناس. ولم يدعي اثنان قبل اقرارها لان النكاح كمتقدم حق عليها. ويفهم منها انه لو كان مدعي يدعي نكاحها اثنان فمفهوم كلامه لا يقبل اقرارها. قال شيخنا وهو رواية والاصح انه يقبل اقراره حتى لو كان من يدعيه اثنان ولها عاد. آآ يعني تكملة اه ان اقام بينتين قدما قدما اسبق النكاحين الى اخر كلامه. قالوا ان قر وليها المجبر بالنكاح صح اقراره او اقر به الولي الذي اذنت له المراد التي لا تجبر غير مجبر لها في النكاح فانه يصح الاول ان يزوجها فانه يصح اقراره لانه يملك عقد النكاح عليها. ثم تكلم عن اقرار بالنسب اذا شخص بنسبي صغير او مجنون مجهول النسب مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه فان كان المقر به ميتا ورثه المقر ويشترط لصحة اقرار النسب ثلاثة شروط. الشرط الاول امكان صدق المقر ان يمكن صدق المقر بان لا يكذبه الحس الشرط الثاني الا ينفي بهذا الاقرار نسبا معروفا يعني اشترط ان يكون المقر به مجهول النسب الشرط الثالث اذا كان مقر به مكلفا اشترت تصديقه. اشترط ان يصدق المقر ومن ادعى على شخص بشيء صدقه صح هذه مسألة اتى به بها يريد ان ينبه على فصل مستقل في الفقه وهو اه الالفاظ التي يحصل بها الاقرار. الالفاظ التي يحصل بها الاقرار والاقرار يصح بكل ما ادى معناه دعا عليه ان انه آآ ان له عليه الف ريال فيقول المدعى عليه صدقت هذا يعتبر اقرار او اذا قال نعم يعتبر اقرار ويصح او يقول انا مقر بدعواك انا او انا مقر ونحو ذلك ولا يذكرون فصلا طويلا وكلاما طويلا في هذا الشأن. ثم تكلم عن فصل في من وصل اقراره بما يسقطه اذا وصل باقرار ما يسقطه او ما يغيره مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه له علي الف هذا اقرار. لا تلزمني هذا يسقط الاقرار فهو الان وصل اقراره اللي هو قوله له علي الف بما يسقطه بلفظ يسقط الاقرار وهو قوله لا اتلزمني او قال مثلا له علي الف من ثمن خمر. فانه يلزمه قوله ثمن خمر يسقط اقراره بالالف. لزمه الالف وان قال كان له علي وقضيته يقول له علي الف وقضيت هذه الالف فيقبل قول من هنا؟ قول المقر بيمينه. وهذا في الحقيقة مخالف للقواعد. مخالف للقواعد يقول الشيخ منصور يعني الاصل ان من اقر بشيء فلا يقبل رده الا او لا يقبل دعوة رده الا ببينة. هنا قبلوا بلا بينة. قالوا فقول بيمينهم. يقول الشيخ منصور لانه رفع ما اثبته بدعوى القضاء متصلا رفع ما اثبته لقوله علي بدعوى القضية متصلة وهو قوله وقضيته. فكان القول قوله. نعم الاشكال ان من ادعى من آآ اخذ شيئا وادعى رده فلا يقبل الرد الا ببينة لو اخذت مني الف ريال وقلت انا رديتها عليك. لا يقبل قولك الا ببينة. هنا قبلوا قوله بلا بينة له علي الف وقضيتها. سددت له. الا اذا اعترف هنا طبعا اذا لم يعترف بسبب الحق. قال ما لم تكن عليه بينة الا اذا كان هناك بينة على المدعي او لمن اقر له له بينة او يعترف بسبب الحق له علي الف قرض وقضيته لا يقبل الا ببينة لا يقل نبينا ولذلك هنا آآ ابو الخطاب رحمه الله يقول هذا القول الثاني انه لا يقبل منه في مسألة ما لو قال له علي الف وقضيته. ولم يذكر سبب الحق. لا يقبل منه الا لا يقبل من القضاء الا ببينة. لا يقبل من القضاء الا لا لبينة نعم نعم كان ابن الخطاب في السورة الاولى لو قال له علي الف وقضيته. قال لا يقبل قوله في القضاء الا ببين هذا الاصل. هذا الذي يقتضيه تقضي اقعد ولذلك يقول ابن ابيرة هنا لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة لا ينبغي لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة بقول المذهب يعني. قال ويجب العمل بقول ابي الخطاب لانه الاصل وعليه جماهير العلماء وعليه جماهير العلماء مبروك هذه ما في مشكلة اذا اذا اعترف بسبب الحق. لكن له عليه الف وقضيته ما دامك اعترفت ان عندك الف لفلان ما يقبل قولك في الرد الا به هذا قاعدة اصلا حتى القاعدة الفقهية ذكرها ابن رجب والشيخ السعدي نعم. ما دامك اعترفت بحقي غيرك عليه خلاص ما يقبل قولك في الرد. على اليد ما اخذت حتى تؤديه خلاص اذا اعترفت ما يشترط انك تذكر السبب ولا يشترط ذكر السبب ما دامك اقررت ان لك الف له الف عليك خلاص اللي يقرأ على هو سبب واقرار ما هو قرآن خلاص انت قررت ان عليك حق انتهى الموضوع حتى لو لم تذكر السبب حتى لو لم تذكر السبب احد الاشياء التي موضوع الامانة المتقدمة من هذا يقبل فيه الامانة اذا كان غير اه اذا كان غير اه يعني محتسبا ليس بجعل او باجرة فيقبل قوله في الرد. اما اذا كان باجرة او بجعل فانه لا يقبل قوله في الرد على اشياء عالية على اشياء معينة. وقد يكون يعني بلا جعل فيحتمل انه امين فيقبل قوله لكن القاعدة القواعد المستمرة انها ما دام اقررت بشيء على لغيرك فلا يقبل منك دعوة الرد خذ القاعدة ومع ذلك عندهم عندهم تعليل ذكره الشيخ منصور فرحم الله وان قال له علي مائة وسكت مائة دينار درهم ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه يعني زمنا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا يعني معيبة او رديئة او مؤجلة مئة جيدة حالة. وهذا متفرع على شروط صحة الاستثناء. من شروط صحة الاستثناء اه الا يسكت بين مستثنى ومستثنى منه ومثل الاستثناء الصفة لا يسكت بين الصفة والموصوف سكوتا يمكنه الكلام فيه. قالوا وان اقر بدين مؤجل. اقر شخص لفلان من الناس بدين مؤجل له عليه الف بعد سنة. فانكر مقر له الاجل طمع هذا المقر له قال لا هي غير مؤجلة. فقول المقر مع يمينه لانه مقر بالمال بصفة التأجيل فلا يلزمه الا كذلك. ثم قال رحمه الله او ان اقر انه وهب او رهن واقبض. يعني اقر انه وهب واقبض او رهن واقضى. يعني انا قررت اني وهبت عبدالله الف ريال واقبضتك اياها او اني اقررت اني رهنتك الف ريال واقبضتك اياها هذي المسألة الثانية او المسألة الثالثة او اقر بقبض ثمن اقررت اني بعت عبدالله سيارة وقبضت ثمنها الف ريال او غيره كصداقة اقرت الزوجة انها قبضت الصداق وهذا تحصل في محاكم كثيرة تحصل في محاكم كثيرة. في عند كتاب العدل يعني يسأل كاتب العدل المشتري هل اه دفعت اه اه الثمن؟ يقول نعم. يسأل البائع هل قبضت الثمن؟ يقول نعم وهو لم يقبضه اصلا. وبيقبضها بكرة او في بعد ما يخرجون محكمة ثم انكر المقر الاقباط في مسألة الهبة والرهن او القبض في مسألة قبض الثمن ونحوه. ولم يجحد الاقرار الصادر منه. يقول انا قرأت فعلا اني قبضت الهبة اقبضت الهبة واقبطت الرهن واقررت اني قبضت الثمن ولم يجحد الاقرار لكني انكر الان اني قبضت او اقبضت وسأل احلاف خصمه فله ذلك. سأل هذا الشخص القاضي ان يستحلف الخصم انه فعلا لما وهبه اقبضه او انه لما رهنه اقبضه فله ذلك يعني يجب على القاضي ان يستحلف الشخص الاخر قال فان نكر الشيخ منصور حلف هو وحكم له وما الفائدة في المسألة هذي؟ ما هي الفائدة؟ يعني مثلا الان هو اقر انه وهب واقبض انا اقررت اني وهبت عبد الله الف ريال واقبضتك ثم بعد ذلك انا اقول انت ادعيت علي قلت انت خلاص اقبضتني الالف ريال والهبة تلزم بايش؟ بالقبض فنقول انا اقررت فعلا اني اقبضك لكني في الحقيقة اني ما اقبضتك فقررت اني ما الفائدة اني لو اقبضتك تكون ايش هبة؟ لازمة فلي ان ارجع قبل الاقبال. الرهن كذلك ما يكون لازما الا اذا وقته فله ان يرجع ولا يكون لازم. ولا يكون لازما. فهذه من فوائده. ايضا المحكمة الان يعني يقر البائع انه استلم الثمن. ثم ما يدفع المشتري الثمن فاذا حصلت قضية بينهما فيقول باع انا قررت فعلا اني قبضت الثمن. لكن هذه العادة جارية في المحاكم حتى يتم العقد. لكني في الحقيقة ما وقت الثمن ويسأل البائع القاضي ان يستحلف من المشتري انه فعلا دفع الثمن. فان حلف المشتري انه دفع الثمن والا قضى عليه القاضي بالنكول ويلزمه ان يدفع ثمن ويزوع ان ادفع. قال ومن باع شيئا وهبه واعتقه ثم قر ان ذلك الشيء المبيع. او موهوب او معتق. كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره لانه متهم طبعا. من الهبة والعتق ولزمته غرامته المقر له قال وان لم وان قال لم يكن ملكي يعني اثناء البيع. يعني يقول لما بعته لك لم يكن ملكي اثناء البيع. ثم ملكته بعد البيع. واقام بينة بما قاله قبلت بينته الا ان يكون قد اقر يعني اثناء البيع قد اقر انه ملكه اثناء او قبل البيع اقر انه ملكه او انه بعد يعني بيع اقر بعد البيع انه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه ولو ببينة. ثم قال فصل هذا في الاقرار بالمجمل والمجمل محتمل امرين فاكثر على السواء اذا قال له انسان قال لزيد من الناس له علي شيء هذا مجمل او له علي كذا. قيل للمقر فسره ويلزمه ان يفسر ان يفسر ما قاله. قال فان ابى تفسيره حتى يفسره لوجوب التفسير عليه. فان فسره بحق شفعة فانه يصح له عليه كذا ثم يقول انا اقصد حق شفعة عليه. او قال له علي كذا وانا اقصد يقول خمسة ريال او عشرة ريال او باقل بمال قبل لانه يتناوله الشيء وكذا يصدق عليه انه اقل ما هذا استثناء الان لكن هذا من كلام الشارع لانك تتطرق اليه قال من فسره بميتة او خمر او كقشر جوز هذا لا يتمول لم يقبل يقول له علي كذا ثم لما طلب منه التفسير قال انا اعني ان له علي قشر جوزة او حبة بر او خمر لا يقبل منه. لا يقبل منه هذا التفسير. ويطالب التفسير الاخر. قال ويقبل لا اذا فسره لو قال له علي كذا او شيء يقبل ان يفسره بكلب مباح نفعه نفعه نفعه او حد قذف قالوا ان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه يعني الى المقر له عليه الف الف ايه شريان دينار درهم فان فسره بجنس واحد او يعني قال له علي الف ريال مثلا او الف او باجناس قال له عليه الف وخمسمائة دنانير خمسمائة درهم او باجناس قبل منه لان لفظه يحتمله وان واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ذلك يقول في المعونة لان ذلك ما بينهما لهما علي ما بين درهم وعشرة. نسقط الواحد والعشرة فيبقى الذي بين الواحد والعشرة كم؟ ثمانية. وان قال ما بين درهم الى عشرة ما بين درهم الى عشرة ليس كالي قبلها كاليتي قبلها. له علي ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه وتسعة يقول في المعونة لانه جعل العشرة غاية وابتداء الغاية يدخل في معناها. وقال الشيخ منصور هنا لعدم خذي الغاية من درهم الى عشرة لا تدخل العشرة. وانما يلزمه ما قبل العشرة ما قبل العشرة او ما بين درهم الى عشرة العشرة هذه لا تدخل وانما يدخل ما قبل كل ما قبلها وهو تسعة ايش؟ الثمانية هي التي بين الواحد والعشرة ما بين درهم وعشرة وش اللي بين الواحد والعشرة كم؟ كم عدد؟ ثمانية. فيلزمه ثمانية. وان قال له علي درهم او دينار او قد لزمه احدهما ويرجع في تعيينه اليه. وان قال له علي تمر في الجراب آآ او سكين في قيراب وهو وعاء السكين او فص وفي خاتم ونحوه كلاه ثوب في منديل فهو مقر بالاول. يعني دون الثاني فيلزمه في الاول التمر. وفي المثال والثاني ما يلزمه السكين والمثال الثالث يلزمه الفص او الفص باقي شي ولا خلاص مم وبذلك ولله الحمد ننتهي من هذا المتن او من التعليق يقول ليس شرحا وانما التعليق على هذا المتن المبارك ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما اه سمعنا وبما قلنا وان يرزقنا الاخلاص في القول عمل ويعني ان كان ثم وصية فهي وصية بتقوى الله الوصية بالمواصلة في طلب العلم ومن اهم ما يواصل به الانسان في طلب العلم هو الحفظ. آآ لابد لطالب العلم من الحفظ وانا دائما اركز في كل مجلس على الحفظ. يعني لكي تكون او تصبح فقيها لا بد من ان تحفظ وايضا تحاول في محفوظك ان تدرس هذا محفوظ وتفهم هذا محفوظ وتكتب على هذا محفوظ الوصايا التي اوصي بها الكتابة لا تترك الكتاب ما استطعت. لا تترك كتاب ابدا ما دامك شباب قادر على الكتابة فلا تترك الكتابة اكتب كل شيء ولا تدري بالشيء الذي ستنتفع به في المستقبل و لا يخلي ايضا الانسان نفسه من الدروس العلمية. وانا دائما اذكر يعني قصة الشيخ الخلوتي رحمه الله وهو انه ختم او آآ يعني كتب في كتاب الحجر في شرح المنتهى انه الى هذا في الحكم اظن الثاني والثالث يقول توفي الشيخ منصور في موضع موضع الحكم الثاني والثالث في كتاب اجر فا ذكر او ارخ لوفاته في هذا الموضع وهذا يدل ان اقول ان العالم ينبغي ان يقرئ العلم الى ان يموت وكذلك الطالب ينبغي ان يلتزم الدروس الى ان يموت هؤلاء العلماء ويتأهل ويعطي. فلا تنفك عن الدروس ابدا آآ ولا اريد الاطالة عليكم واعتذر اذا كنت اخطأت على احد من الموجودين لاننا يعني احيانا يصدر منا شيء بالغلط فانا اعتذر. اذا كان احد عنده سؤال او استفسار او اه امر معين يريد ان يبينه فليتفضل ايش؟ انا تعتذر مني ابد ما في شيء. اعتذر منهم انا لا ليس لي حق ايش؟ بس قدم خلاص انتهينا الحمد لله القادم على ايش؟ لا لا الروضة هذه آآ المشايخ خلوها بعد العشاء واثناء العشاء قالوا ايش؟ ان شاء الله ستكون دورات دورات خفيفة ايش ستكون دورات خفيفة ان شاء الله باذن الله باذن الله ايش الدرس خلاص سيكون ان شاء الله في يمكن في الاحسن تأتي يا شيخ وئام او في غير الاحساء في مكة في جدة في ابها في رفحاء في عرعر كل هذه عليها محتمل ان نجعل في دروس. ايش قراءة الذات والله ما ادري ما ادري والله اشوف. شوف المشايخ. ايش في الاحساء ما في مشكلة في الاحساء ما في مشكلة ايش طيب يعني هذا بعضهم يا شيخ وعمر الباقي ما يشق وهم يستمعون ببث يعني انت يا شيخ ومن مثلك نادر والنادر لا حكم له. فيمكن تتابع في البث او في نعم والله يا شيخ انا اللي كتبته انت يعني ما ودي انك تقرأه. ما ودي انك تقرأه ها؟ يعني آآ ما ودي الا اذا حذفت كل ما يتعلق بي ما في مشكلة. الابيات التي في انا مسمى فيها تحذفها. اما انك تقرأ يعني شيء في فانا استرضع اذا كنت تريد ان تقرأ فما يتعلق به ما يصلح به. يا ابو العباس ايش الامام مالك رحمه الله هؤلاء ائمة يعني علماء احنا وين طلاب ومبتدئين ايضا ايش اقول اذا قرأت تقرأ بلا ذكر اي شيء يتعلق بما تقرأه. ايش؟ لا يعني انا استغرب من سير الشيخ منصور والشيخ الحجاوي ما تشوف لهم سير يعني. صفحة صفحتين صفحة ونصف. شو السبب لماذا نأتي اليوم احنا اقل منهم علما وعملا نسود الصفحات في سيرتنا وقرأنا وفعلنا شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية