وهو يطأ اه ولم ينوي. طيب الوطء الان ما حكمه ها هي زوجة طيب والعدة تبدأ العدة من جديد ولا تستأنف ولا تبني على ما مضى يقعد يطأ في طول مدة شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحق او قال تنحي او اسكتي طلقت. وان بدأتك بكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زلنا في باب تعليق الطلاق ووصلنا في فصل تعليق الطلاق بالكلام. قال رحمه الله اذا قال ان كلمتك قال لزوجته ان كلمتك فانت طالق فتحققي اي اعلمي ذلك. او قال تنحي او اسكتي طلقت لانه صدق عليه انه كلمها وان قال ان بدأتك بكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر تنحل يمينه لانه لم يبدأها بكلام وانما هي التي بدأته وكلمته اولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء ثم هي ان بدأته بكلام حنثت لوجود الصفة. ما لم ينوي انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر وعبارة الاقناع الا ان ينوي انه لا يبدأها في مرة اخرى. فلا تنحل يمينه بذلك فتبقى يمينه معلقة حتى يوجد آآ ما يخلها او ما يحلها او شرطها هكذا في الاقناع وشرحه. ثم عقد فصا في تعليق الطلاق بالاذن في الخروج نعم قال رحمه الله اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت الحمام بغي ان خرجت الحمام بغير اذن خرجت او ان خرجت الحمام بغير اذني ولا الى غير الحمام؟ نعم او ان خرجت الى او ان خرجت للحمام حمام. الى غير الحمام عندك ولا؟ ما في. الى ما في العسكر. ها؟ صالح. اه. وعندكم القاسم ايش قال الى؟ الى غير الحمام. او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني. هكذا صحيح ايوه او او ان خرجت الى الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق. فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غير طلقت في الكل لا ان اذن فيه كل ما شاءت او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت قال رحمه الله انتهى الفصل ها اه فصل في تعليقه بالاذن المراد في الخروج او نحوه. قال ان خرجت اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني. ان خرجت الا باذني. او ان خرجت حتى اذن لك او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذن فانت طالق. يعني اذا خرجت الحمام فلا تطلق. اما اذا خرج لغير الحمام تطلق الا اذا استأذنت منه. يقول فخرجت في هذه السور الاربعة متقدمة فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه فانها تطلق فانها تطلق والعلة في ذلك ما ذكره الشيخ منصور عن آآ شيخ الاسلام يقول لان خرجت ان خرجت نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم تقتضي العموم فقد صدق انها خرجت بغير اذنه. حتى لو خرجت مرة باذنه ثم خرجت مرة اخرى بغير اذنه فانها خرجت بغير اذنه الصفة تحققت فيقع عليها الطلاق. قال او اذن لها يعني انها تخرج ولم تعلم وخرجت فانها ايضا تطلق فانها تطلق. وهنا عملوا بما في ظن مكلف. لا بما في نفس الواقع عملوا بما في ظن مكلف فهي تظن ان زوجها لم يأذن لها وخرجت فتطلق وان كان الواقع انه اذن لها ويقول الشارح هنا لان الاذن هو الاعلام ولم يعلمها. ولم يعلمها قال او خرجت تريد الحمام وغيره. تريد قصدت الحمام وغير الحمام يعني انضم شيء اخر بقصدها الى الحمام فحينئذ تطلق تطلق او عدلت منه الى غيره. يعني خرجت تريد الحمام ثم في اثناء عدلت غيرت جهة قصدها الى غير الحمام كالمسجد مثلا او دار اهلها فانها تطلق في الكل قال رحمه الله لئن اذن فيها فيه يعني في الخروج كلما شاءت بان قال لها اخرجي اخرجي كل ما شئت فلا تطلب بخروجها او قال ان خرجت الا باذني زيد فمات زيد ثم خرجت ثم خرجت فلا يحنث في هذه المسألة وآآ يعني آآ لعل العلة في هذه المسألة انها اذا خرجت بغير ذي زيد بعد موته ان زيد اصبح وكيلا الزوج والوكالة تنفسخ بالموت اذا خرجت بعد موته فلا يعني لا يقال انها خالفت هذا الشرط لان زيد ليس له الاذن بعد موته نعم فصل قال رحمه الله فصل اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلب وان قال ان شئت وشاع ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا. وان شاء احدهما فلا وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع. وان دخلت الدار وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت. وانت لرضا زيد او مشيئته طلقت في الحال فان قال اردت الشرط قبل حكما وانت طالق ان رأيت الهلال ان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه. والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها هذا فصل في تعليقي بمشيئة وغير المشيئة ايضا قال اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف فاذا ومتى لم تطلق حتى تشاء والمشيئ هنا لابد ان تكون باللفظ لا بقلبها لابد ان تكون باللفظ فتشاؤوا باللفظ قال رحمه الله لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى يعني وجود مشيئة ولا تراها خروج مشيئة من الزوجة فانها اه لم تطلب قال فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق قد شئت ان شاء ان شئت فشاء لم تطلق كما قال الشيخ هنا يعني اه او قال نقلوه عن مغني لانها لم تشأ فان مشيئة امر اه حقيقي لا يصح تعليقها على شرط لا يصح تعليق المشيئة على شرط. فالمشيئة عندها فلا يصح لها ان تعلق هذه مشيئة على شرط قالوا ان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا يعني في نفس الوقت او متراخيا عن الاخر. يعني يجوز ان يشاء معا في نفس الوقت او يشاء احدهما الان والثاني يشاء بعد الان قالوا ان شاء احدهما فلا. ان شاء احدهما فلا حنف لعدم وجود الصفة رحم الله وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع يعني الطلاق والعتق المعلقين على مشيئة الله تعالى. على مشيئة الله تعالى. انت طالق ان شاء الله يقع الطلاق. عبدي حر ان شاء الله يقع العتق لانه على ما لا سبيل علمه فبطل. كما لو علق على شيء من المستحيلات. وان دخلت الدار قال زوجتي ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله انطلقت ان دخلت طرقات ان دخلت لكن هنا تنبيه مهم من الشيخ منصور وهو المذهب ايضا انه اذا نوى رد المشيئة الى الفعل رد مشيئة الى الفعل. انت ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله ان شاء الله ردها الى دخول الدار لا الى الطلاق فان الطلاق لا يقع. فان الطلاق لا يقع اذا نوى رد مشيئة الى الفعل وهو دخول الدار لا الى الطلاق فان الطلاق لا يقع سواء دخلت او لم تدخل. دخلت او لم تدخل ثم قال رحمه الله وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته طرقت بالحالة المراد ان انت طالق بسبب ان زيدا رضي بطلاقك او لكونه شاء واختار طلاقك فتطلق في الحال فان قال اردت الشرط يعني اردت ان انت طالق اذا رضي زايدة او اذا شاء زيد فانه يقبل حكما فلا تطلق حتى يرضى زيد وحتى يشاء زيد. قال وانت طالق ان الهلال رؤية الهلال انت طارق ان رأيت الهلال والهلال هو اول وثاني وثالث ليلة. الهلال هو اول وثاني وثالث ليلة من الشهر وبعدها يسمى ايش ها يسمى قمر يسمى قمر قمر فان لم تره حتى اقمر فلا تطلب كما ذكره الشيخ منصور انت طارق ان رأيتهما فان ورؤيتها يعني معاينتها بعينها تراه. الهلال بعينها لم تطلق حتى تراه بعينها والا وان لم ينه حقيقة رؤيتها بعينها طرقت بعد الغروب برؤية غيرها طرقت بعد غروب برؤية غيرها هذا الامر الاول الذي تطلق به والامر الثاني انها تطلق بتمام العدة. تمام عدة الشهر. ثلاثين يوما اذا تم آآ عدة شهر ثلاثين يوما فانها تطلق فيما لو قال انت طالق ان رأيت هلال ونوى آآ ولم ينوي حقيقة رؤيتها بعينها ثم ذكر فصل فصلا في مسائنا متفرقة نعم اقرأ. قال رحمه الله اصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس وثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنف في طلاق وعتاق فقط وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه. وان حلف ليفعل انه لم يبر الا بفعله كله لم يبرها هذا الفصل مسائله مبنية على اصل وهو ان من حلف لا يفعل شيئا ولا نية تخالف ظاهره ولا سبب ولا قرينة. تقتضي فعل جميعه ففعل بعضه لم يحنث لم يحنث ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه ومعتكف الى عائشة فترجله وهو وهي حائض وآآ وهو حائض والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد ولان الكل ايضا لا يكون بعضا هذه المساء كما ذكرت مبنية على اصل مسائل هذا الفصل مبنية على اصل وهو ان من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث من افلا يفعل شيئا؟ ففعل بعضه لم يحنث. وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج منها بعض جسده لم يحنث لم يحنث لوجود لعدم وجود الصفة او دخل حلف اه او دخل حلف لا يدخل الدار فدخل طاق الباب. والطاق هو ما عطف وجعلا كالقوس كالقوس من الابنية. وفي المصباح طوق كل شيء ما استدار به اه الرأس ما استدق طوق كل شيء ما استدار به ما استدار به نسميه احنا هذا فريم الباب الخشب هذي الذي يجعل فيه فله رجعتها وان انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره اولى الباب فاذا ادخل آآ رأسه او بعض جسده في هذا الطاق فانه لا يحمد لانه لم يدخل بجملته الدار قال او هذه المسألة الثانية لا يلبس ثوبا من غزلها يعني من شيء نسجته هذه المرأة فلبس ثوبا في منه يعني فيه من غزلها لم يحنث لانه لم يلبس ثوبا كله من غسلها. المسألة الثالثة قال لا اشرب ماء هذا الاناء. وحلف لا يشرب ماء هذا اناء فشرب بعضه لم يحنث لانه لم يشربه كله. قالوا ان فعل المحلوف عليه وان فعل المحلوف عليه يعني فعل ما حلف على تركه حلف فعل ما حلف على تركه وفعله ناسيا او جاهلا جاهلا حنث فيه الطلاق بطلاق وعتاق ان اذا بطلاق او عتاق هذه آآ بخلاف الايمان المكفر التي يدخلها الكفارة فلا يحنث اذا فعله ناسيا يعني اليمين لو حلف على ترك شيء عدم ركوب سيارة فركبها ناسيا او جاهلا فانه لا يحنث الا اذا كانت هذه اليمين يمين طلاق او عتاق فانه يحنث فتطلق زوجته ويعتق عبده قالوا ان فعل بعضه قد راجع الى الاصل الذي قدمناه لم يحنث فعل بعض ما حلف اه على عدم فعله لم يحنث الا ان ينويه ينوي اه عدم فعل الكل او عدم فعل البعض قال وان حلف ليفعلنه. وهذا اصل اخر عكس متقدم اذا حلف لا يفعلن شيئا لم يبر الا بفعله كله. كمن حلف لا يأكل كمن حلف ليأكلن او هذا الرغيف فانه لا يبر بيمينه حتى يأكل جميع الخبزة ثم ذكر بابا في التأويل في الحلف فقال نعم شيخ اقرأ قال رحمه الله باب التأويل في الحلف ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. اذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره او بمال الذي او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديان ولم ينوها لم يحنث في الكل باب التأويل في الحلف سواء كان هذا حلف بالطلاق او بالله عز وجل ومعناه معنى التأويل ان يريد المتكلم بلفظه معنى يخالف ظاهره ان يريد المتكلم بلفظه معنى يخالف ظاهر لفظه ظاهرة وسواء كما ذكرنا الحلف بالطلاق والعتاق او اه الايمان المكفرة فاذا حلف وتأول يمينه. تأول في يمينه نفعه ذلك التأويل الا ان يكون ظالما الا اذا كان ظالما فلا ينفعه التأويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. اذا ماذا متى ينتفع الانسان بالتأويل في حلفه اذا كان مظلوما هذا الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان غير مظلوم ولا ظالما غير مظلوم ولا ظالما الحالة الثالثة وهي اذا كان ظالما فانه لا ينتفع بالتأويل في يمينه. فان كان الحال هو ظالمك الذي يستحلفه ظالم على شيء مثلا لو اخبره على وجه الصدق لظلمه او ظلم غيره فهنا له ان يتأول. اما اذا كان ظالما كما يستحلف مثلا في آآ حق عليه عند القاضي. فليس له ان اول ليس له ان يحلف متأولا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فيحلف هو على ما ذكره له القاضي لا على نيته وتأويله في حليفه وهذا بغير خلاف نعلمه كما قال في المبدع لا ينفعه التهويل بغير خلاف. وقال فان حل فهو ظالم ما لزيد عندك شيء وله لزيد يعني عند الحالف وديعة بمكان فنوى غير مكانها غير المكان الذي اه فيه تلك كالوديعة او نوى بما في قولهم ما لزيد عند شيء نوى بان ما معناها الذي وهو الاسم الموصول. فانه لم يحنث. ما لي زيد. احلف ان ليس او ما لي زيد عندك شيء فيقول ما لزيد عندي شيء ناوي النماء بمعنى الذي يعني الذي لزيد عندي شيء فهذا ينتفع ينتفع التأويل. او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. ما زيد ها هنا مثلا في الغرفة وهو في مثلا الصالة فانه لا يحنث فانه لا يحنث. او حلف على امرأته اه الانسان له ان يحلف على من يمتنع بيمينه كزوجته مثلا واولاده. فحلف عليها انها لا تسرق منه شيئا حلف عليها انها لا تستقيم شيئا فخانته في وديعة كانت ودية عندها منه وجحدتها وخانته فيها واخفتها عنه. وهذا الزوج لم ينوي الخيانة في الوديعة. فانه لا يحنث فانه لا يحنث يقول والله لا سرقت مني شيئا يريد منعها من السرقة منه. فخانته مثلا في وديعة كأن تجحدها مثلا او تخفيها عنه فلا يحنث فلا يحنث ثم ذكر الشك في الطلاق. قال رحمه الله باب الشك في الطلاق من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه. وان شك في عدده فطلقة وتباح له. فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية والا من قرعت. كمن طلق احداهما بائنا اوصيها وان وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم ان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق طالق وان كانت حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. وان قال زوجتيه واجنبية اسمهما هند احداكما او هند طالق طلقت امرأته وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها باب الشك في الطلاق والمراد بالشك هنا مطلق التردد مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه وعدم وجوده فيدخل فيه الظن والوهم. فالشك هنا يتبعه الظن فالحنابلة هنا يلحقون الظن بالشك يلحقون الظن بالشك من شك اولا من شك في طلاق من شك في وجود طلاق او ظن انه طلق. شك انه طلق او ظن انه طلق فلا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. او شك او ظن في شرطه يعني في وجود شرطه قال مثلا ان ذهبت الى السوق فانت طالق فشك انها ذهبت فلا تطلب. الاصل عدم وجود هذا الشرط شك في شرط وجود الشرط فانه لا تطلق. من لم يلزمه لم يلزمه الطلاق السورتين سواء شك في وجود الطلاق منه واوشك في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق قال وان شك في عهد الصورة الثالثة ان يشك في عدد وتيقن انه طلق لكن شك في العدد كم طلقة طلق؟ لم يدري طلق واحدة او ثلاثا فيقول يعمل باليقين وهو الاقل في المذهب فتكون طلقة واحدة ثم قال وتباح له تباح له لان الاصل عدم التحريم فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق اذا قال امرأتيه ونوى معينة منهما اذا قال لامرأتيه ونوى معينة منهما احداكما طالق طلقت المنوية لانه عينها بنيته. والا ان لم ينوي شيء قال لزوجتيه احداكم طالق ولم ينوي واحدة منهما بعينها فتخرج احداهما بالقرعة قال والا من قرعة وهذا من المفردات هذا من المفردات. وما نخرج آآ احدى زوجتيه الا بالقرعة لانه لا سبيل الى معرفة مطلقتي منهما عينا فشرعت القرآن. كمن طلق احداهما يعني احدى زوجتيه بائنا وانسيها فيقرأ بينهما. طلق احداهما احدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسي من هي فيقرع بينهما وان تبين ان المطلقة بين الزوج ان مطلقة غير التي خرجت عليها القرعة فانها ترد اليه بان كان ناسيا مثلا فتذكر او اخبر المطلق بذلك فترد اليه الا اذا تزوجت. ما لم تتزوج والا اذا كانت القرعة الذي فعل القرعة هو الحاكم فلا ترد اليه وان تبيننها آآ يعني ليست المنوية وليست التي وقع الطلاق قالوا ان قال ان كان هذا الطائر غرابا رأى طائرا. فقال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة وجهل الطائر ما عرفناه هل هو غراب او حمام؟ لم نعلم. فلا تطلقا فلا يزول يقين فلا يزول يقين النكاح بالشك باحتمال كون هذا الطاء ليس غرابا ولا ولا حماما قالوا ان قال لزوجته اجنبية اسمهما هند احداكما طالق او هند طارق. طرقت امرأته لانه لا يملك طلاق غيرها ارحم الله وان قال اردت الاجنبية اردت الاجنبية لم يقبل حكمنا في الظاهر. عند القاضي لا يقبل منه. الا اذا وجدت قرينة تدل على انه يريد الاجنبية مثل ان يدفع بذلك ظالما او يتخلص به او يتخلص به من مكروه. فيقبل لوجود دليله. وان قال لمن ظنها لمن ظنها زوجته انت طالق طرقت الزوجة طرقات الزوجة لانه قصد زوجته بصريح الطلاق. وكذا عكسها قال لمن ظن اجنبية انت طالق. فبانت زوجته طلقت لانه واجهها بصريح الطلاق. وهذا اه هو المذهب والرواية الثانية التي مشى عليها في الاقناع انه اذا قال لمن ظنها اجنبية انت طالق فبانت زوجته فان زوجته لا تطلق ولا يقع الطلاق لانه لم يردها بذلك وهو ما صححه شيخ الاسلام في الاختيارات وذكرنا انه مشى عليه في الاقناع مشى عليه في الاقناع نعم باب الرجعة. قال رحمه الله باب الرجعة من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلوا بها دون مال من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظي راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوي. ويسن الاشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات. لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة ايضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط. فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل اه بعد انتهى من اه الطلاق تكلم عن اه باب الرجعة والرجعة بفتح الراء وكسرها ايضا لكن الفتح افصح هي في اللغة المرة من الرجوع واما في الشرع فهي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد اذا انقطع الدم يجب عليها ان تصلي اه لكن بعد الاغتسال ها اي نعم هو قال في الاقناع ولو اخرت الغسل سنين فله ان يراجعها فله ان يراجعها وبعضهم اه تأخذ حبوب اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. وحكى ابن منذر الاجماع على مشروعيتها وكذلك ورد في السنة في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي آآ حائض قال له الرسول صلى الله عليه وسلم او قال لعمر لابيه مره يعني مر ابا ابن عمر فليراجعها يعني يراجع زوجته قال رحمه الله من طلق شروط صحة الرجعة من طلق بلا عوض الشرط الاول ان يكون الطلاق بلا عوظ واما اذا كان الطلاق بعوض فهل يملك الرجعة لماذا لانه احسن تبيين منه. تبين منه ولا يملك الرجعة عليها زوجته زوجته آآ زوجة من طلق بها عوض زوجة مدخولا بها ومخلوا بها. هذا الشرط الثاني ان يكون قد دخل بها او خلا بها فان لم يدخل بها ولم يخل بها فهل يملك رجعتها اذا طلقها؟ لا يملك اصلا المطلقة التي لم يدخل بها ليس عليها ايش؟ عدة فلا يملك ايش؟ رجعتها. فلا يملك رجعتها دون ما له من العدد. هذا الشرط الثالث ان يطلق دون ما له العدد. وان طلق حر دون الثلاث وعبد دون الثنتين. فله يعني المطلق ولو كان مريضا او مسافرا او محرما كما افلقناه رجعتها في عدة هذا الشرط الرابع ان يراجعها في زمن العدة في زمن العدة وآآ ولو كرهت ولو كرهت وهل يجوز ان يراجعها قبل آآ الاغتسال وبعد انقطاع الدم او لا يجوز مم هل له ان يراجعها قبل بانقضاء قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم يجوز او لا يجوز يا عبد الله؟ نعم يجوز يجوز له ان يراجعها قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم. ايضا هناك مسألة اتكلم عنها ولو هي لو شرعت في الاغتسال فهل له ان يراجعها وهي الان تغتسل اوليس له ان يراجعها. الشيخ منصور مال الى انه نعم. له ان يراجعها. ولو شرعت في الاغتسال يعني ما ينقطع حقه في الرجعة الا اذا اتمت الاغتسال. قال رجعته فلو رجعتها في عدتها ولو كرهت ولو كرهت. الشرط الذي يليه الا تكون رجعة في ردة احدهما. في ردة احدهما فان كانت في ردة احدهم فلا تصح والشرط الذي يليه السادس الا تكون معلقة فلابد ان تكون الرجعة منجسة. الان يراجع الان ما يقول اذا جاء رمضان فقد راجعتك. لابد ان يراجع اه في الحال قال ولو كرهت قوله تعالى وعمرتهن احق بردهن في ذلك اما لو تزوجت في نكاح فاسد او باطل فانه ليس له ان يراجعها في عدتها ثم ذكر ما تحصل به الرجعة. المذهب ان الرجعة تحصل باللفظ بالفعل باللفظ الصريح لا الكناية وبالفعل لا في الصريح قال بلفظي راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها رددتها وامسكتها وعدتها. لا نكحتها ونحوه لان هذا كناية لان هذا كناية ونحويك زوجتها والرجعة لا تكون بالكناية. قال ويسن الاشهاد. يعني لا يشترط الاشهاد وانما يسن هذا هو المذهب لانها لا تفتقر الى قبول فلا تشترط اه الى او فلا تفتقروا الى الاشهاد. الرواية الثانية الرواية الثانية انه يشترط بصحة الرجعة الاشهاد عليها يشترط صحة الرجعة الاشهاد عليها وذكرها في المنتهى وهي رواية قوية جدا انه يشترط صحتها الاشهاد ثم قال رحمه الله وهي زوجة الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها ليس لها قسم لا ينقص منها الزوج ليس له ليس لها ان تطالب بالقسم لانها مطلقة الان وما عدا ذلك فانها زوجة يصح ان تطلق وتلاعن ويلحقها الظهار والايلاء. ولها ان تتزين له بها ويسافر بها الامر الثاني الذي يحصل به او تحصل به الرجعة هو الفعل. وهو بايش؟ بشيء واحد فقط وهو الوطئ. قال تحصل الرجعة ايضا بوطئها فقط اما مباشرة والخلوة واللمس والنظر اليها فلا تحصل بها الرجعة فلا تحصل بها الرجعة. ثم قال ولا تصح معلقة بشرط ذكرنا ان هذا من الشروط ده هذا من الشروط لان الرجعة كما قال السباحة فرج مقصود اشبهت النكاح. واذا كان النكاح لا يصلح تعليقه فالرجعة كذلك. قال فاذا طهرت من الحيضة هذا الذي ذكرناه سابقا الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. ذكرنا ايضا هنا ان الشيخ منصور يقول او يميل الى انه حتى لو شرعت اه في في الاغتسال فله رجعة حتى تتم الاغتسال. كذلك لو لم تجد الماء وتيممت ليس له ان يراجعها. ليس له ان يراجعها احنا قلنا في الزعنف واذا قطع الدم ولم تغتسل لم يباع غير الصيام والطلاق فقط لا الصلاة ما يجوز لها ان تصلي لكن آآ قيام يوم لكنها لو اخرت آآ وتطيل الدم معها فهل لها ذلك يعني هل الزوج ان يراجع في هذه العدة الطويلة نعم نقول له ان يراجعها له ان يراجعها يقول الشاعر هنا واما بقية الاحكام من قطع الارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها تحصل بانقطاع الدم. بانقطاع الدم. ثم قالوا ان قضت عدتها وقبل رجعتها يعني واغتسلت او تيممت العذر قال بانت وحرمت قبل عقد جديد وهذا بالاجماع قوله تعالى قوله تعالى وبعولتهن احق الى الدين في ذلك يعني في العدة ومن طلق دون ما يملك حر طلقها اقل من ثلاث او العبد طلق اقل من اثنتين ثم راجع طلقته او تزوج البائن يعني التي انتهت عدتها طلقها واحدة وبانت منه بعد ما انتهت عدتها لم يملك من الطلاق اكثر مما بقي من عدد طلاقه قال وطئها زوج او غيره اولى وطئها زوج غيره او لا لان وطأ الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق وكذلك وردت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم آآ وهو قول كما قال في المغني قول الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانها تعود آآ بما بقي من عدم الطلاق. منهم عمر وعلي وابي وابي ومعاذ وعمران الحسين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم قالوا ان ادعته وان ادعت لانقطاع عدتها واذ دعت انقضاء مطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه يعني قضاء عدة فيه. او ادعت انقظاء العدة بوظع الحمل اعتدت كانت حاملا عند الطلاق فوضعت الحمل. بوضع الحمل ممكن فذلك ممكن يعني آآ انه يحصل منها وانكره المطلق فيقدم قولها لانه امر لا يعرف لا يعرف الا من قبلها فقبل قولها فيه لكن يقول وان ادعته الحرة بالحيض. اذا الحالة الاولى ان تدعي المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاه فيه الحالة الثانية ان تدعي انقضاء العدة بالحيض الحرة خاصة في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة يعني وزيادة ولو لحظة واحدة لم تسمع دعواها لم تسمع دعواها لماذا يقول الشاعر لان ذلك اقل زمن يمكن اقدار العدة فيه لماذا اقل فترة تدعي فيها انقضاء العدة تسعة وعشرون يوما. لماذا؟ ها يا عبد الله هذا اولا اقلطوه يوم وليلة وقال لا اقل الحيض قصدي يوم وليلة ثم اقل الطهر كم يوم ثلاثة عشر يوما. كم صار اليوم؟ الان اربعطعشر يوم ثم اقل الحيض تحيض يوم وليلة الان خمسطعشر ثم قال للطهر ثلاثطعشر يوم كم صارت الان؟ ثمانية وعشرين ثم تحييد يوم وليلة تسعة وعشرين فما يقبل منها اقل من تسعة وعشرين يوم ما يقبل فالان مرت عليها ثلاث حيض في تسعة تسعة وعشرين يوما. اذا ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة. واللحظة هي المرة ومن لاحظه اذا نظر اليه بمؤخر عينه والمراد به هنا الزمن اليسير قدر لحظة كما قال النجم لم تسمع دعواها لم تسمع دعواها واذا ادعت انقطاع عدتها بالحيض في تسعة وعشرين يوما مم تقبل ولا تقبل؟ ها هل تقبل منها؟ تقول انقضت عدتي في تسعة وعشرين يوما. هذه مسألة اقل من تسعة وعشرين يوما الحالة الثانية لو تدعي انقضاء عدتها في تسعة وعشرين يوما ايش؟ وقت الدعوة في اليوم التاسع ها؟ وقت الدعوة لا في اليوم في اليوم الثلاثين مثلا ها تقبل ولا تقبل اليوم الثلاثين هذه يقبل قول لكن لابد ان يكون هناك عندها ايش بينة يقول لان هذا يندر اصلا ان تأتي لها ثلاث حيض في تسعة وعشرين يوما. واذا ادعت انقضاء العدة في اكثر من سبعة وعشرين يوما فيقولون يقبل قولها بلا بينة فلها ثلاث حالات. قالوا ان بدأته قبل دعوة الزوج بالمراجعة قبل ان يدعي الزوج انه راجعها قالت انقضت عدتي. فقال كنت راجعتك فيقبل قولها يقبل قول هنا ايضا بيمينها يقبل قولها بيمينها لانها منكرة ودعوة للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل الا ببينة او بدأها به اي قبل ان تدعي انقضاء عدتها قال الزوج آآ كنت راجعتك فانكرته قالت لا قبل لا تراجعني انا انقضت عدتي فيقبل ايظا قولها. فيقبل قولها لان الظاهر البينونة والاصل عدم الرجعة فكان الظاهر معها. هذا ما ذهب اليه المؤلف هنا والمذهب آآ انه يقبل في المسألة الثانية قوله كما في الانصاف وصححه في الفروع وقطع به في الاقناع والمنتهى المذهب في الثانية انه يقبل قوله لسبق دعواه الرجعة اخبارها بانقضاء عدتها والاصل بقاؤها والاصل بقاء العدة ثم قال فصل قال رحمه الله فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل. ولا تحل بوطأ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقطاع عدتها منه فله نكاحها ان صدقها هذا الفصل في بيان احكامه اذا استوف ما يملك من الطلاق واراد استرجاعها وكيف تحل لمطلقها ثلاثا قال اذا استوفى اه ما يملك من الطلاق. الشروط التي تحل بها المرة المرأة المطلقة اه ثلاثا لزوجها آآ الذي ابانها يقول اذا استوفى من احدكم من الطلاق حرمت حتى يطأها هذا الشرط الاول زوج هذا الشرط الثاني ان يطأها يعني يجامعها الشرط الثاني زوج والشرط الثالث ما ذكره الشيخ هنا آآ في نكاح صحيح بنكاح صحيح لكي يخرج النكاح ايش؟ الفاسد قال رحمه الله حرمت حتى يطأها زوجا فيه قبل هذا الشرط الرابع ان يكون اللطف في القبل. فلا يكفي العقد ولا الخلوة. ولا المباشرة بما دون الفرج ولا الوطء بالدبر لا بد ان يكون في القبل فرحم الله ولو كان الزوج الواطئ الثاني مراهقا والمراقب هو من من قارب البلوغ من قارب البلوغ. قال ويكفي تغييب الحشفة هذا من شروط عين الرابع والخامس يكفي تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني او قدرها مع جب. اذا كان مقطوع الحشفة فيكفي تغييب قدرها من ذكره بشرط ان يبقى من ذكره قدر حشفة فاكثر والا فلا كما في الاقناع. قال في فرجها مع انتشار يعني معاه انتصاب هذا الشرط السادس. وان لم ينزل وان لم ينزل قالوا ولا تحل بوطأ دبر ذكرنا هذا من الشروط ان يكون الطف في القبل وشبهة لانه ليس بعقد وملك يمين كذلك ليس بعقد نكاح ونكاح الفاسد هو عقد لكنه عقد غير صحيح ويشترط ان يكون العقد صحيحا ولا في حيض لا تحل بوطأ في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض وصيام فرض آآ كذلك في حال الاحرام كما ذكر المؤلف سواء الاحرام منه او منها وصيام الفرض سواء كان هو الصائم او هي الصائمة او كلاهما لا تحل بوطئها في هذه الاحوال الثلاثة. ثم قال ومن ادعت مطلقة المحرمة وهي مطلقة. ثلاثا وسواء كانت كما قال الخلوة اه فاسقة ومسلمة كافرة غير ذلك قالوا ادعت طلقت ومحرمة وهي مطلقة ثلاثا وقد غابت عن زوجها نكاح من احلها. يعني بتحقق الماضية ستة وادعت انقضاء عدتها منه من الزوج الثاني فله يعني الاول نكاحها ان صدقها ان صدقه عبارتهم يقولون فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها اما لكونها امينة او باخبار غيرها ممن يعرف حالتها عنها قال ان صدقها وامكن وان صدقها وامكن. اما اذا لم يمكن اه فانه ليس له نكاحها. امكن يعني ان يمضي يمضي زمن يتسع لكل ما ذكرت. انه تزوجت وبقيت معه طلقها وطئها ثم طلقها وقضت عدتها فانه يقبل قولها وله حينئذ نكاحها نعم كتاب الايلاء ها اه صحيح قصدك تحصل رجعة حتى لو كان في حالة محرمة وهذا اه والله قد يقال آآ لكن تحتاج الى تتبع في الحقيقة لانها سيأتينا ايضا اه في الايلاء ايضا انه يسيء حتى لو كانت في حال محرمة ايضا قسموا الحالة المحرمة الى قسمين وهنا في اه اللي هو حلها لمطلقها الاول قسموا قسمين ايضا الحال محرمة يعني في حال الحيض والنفاس وصيام فرض لا حلو اه اما اذا وطأها اه في حال المرض او في وقت الصلاة او في المسجد يقولون تحل تفرقوا بين الحالتين. كذلك سيأتينا في الايلاء وانه في اه قد يفيء لو وطئ في حال محرما فتحتاج الى تتبع ثلاث مواطن هذه في الرجعة وفي حلها مطلقها وفي الاله لو جمعت واستقرئت او استقرأ كلامهم حتى يخرج بخلاصة لكان جيدا يعني بعضنا الزوجة بينما هنا اللي هو؟ في الرجعة اي احسنت هذا قد يقال من الفروض احد صحيح اي نعم القول الثاني آآ انه آآ وآآ ذكر في المنتهى الا على قول ذكر منقح انه تحصل رجعة ايضا بغير الجماع بغير الجماع صحيح غريبنا السعدي يختار اه يعني آآ في الرجعة انها لا تحصل بوطئها لا بد ان ايه نعم طيب ما حكم الواضحين اذا هي مطلقة الان ها كيف لا فيحتاج الى تأمل رأيه رحمه الله ايش؟ ادري اي ادري ظن يبيحه يبيحه لكن يعني مشكل الان ما تحصل رجعتها الا ببطئها. طيب اه ومع النية ما نوى طيب وطئها بدون نية الرجوع يعني ازا زعلان عليه يعني طيب يلا اقرأي نعم نعم ايه ذكرنا اليمين المكفرة التي تلحقها او تكون فيها كفارة فانها لو لو حلف المحلوف عليه لو فعل المحلوف عليه ناسيا جاهلا فانه لا يحدث فان الا في الطلاق والعتاق لانها يقولون يتعلق بحق ادمي. نعم كتاب الايلاء قال رحمه الله لحظة شوي يا شيخ لها اثناء المراجعة اثناء المراجعة او بعده يقول اشهد اني راجعتها والمذهب في الحقيقة اخف يعني لانهم آآ الافضل انه يشهد طبعا لان هذي حصلت وقفت على بعض الوقائع انه يقول رجعتها وانكر اهلها يعني يقول راجعت وخليه يثبت اهلها آآ ينكرون ويعجز من اين يأتي بالشهود؟ يعني تنتهي العدة خمس شهور ست شهور ولم يعني هم في ظنهم او ظن الزوجة ان العدة انقظت اصبح الطلاق بائنا فهو يحتاج الى بينة انه راجعها في اثناء العدة الافضل حتى يخرج من الخلاف انه ومن المشاكل ايضا انه يراجعها ايضا بعضهم يعني يقول انا اريد رجعتها لكن ما اريد ان تعلم المذهب سهل نقول له راجعها الان. قل بس راجعت زوجتي وينتهي الموضوع. لكن لابد ان يخبرها قبل انتهاء العدة حتى لا يقع في مشاكل مع الزوجة او مع اهلها قال رحمه الله كتاب الايلاء وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبولها اكثر من اربعة اشهر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. وممن لم يدخل بها لا مما مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطئ لجب مجنون لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل او شلل فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى او يخرج الدجال او حتى تشرب الخمر او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوه فمول. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو كنا فان وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء. والا امر بالطلاق. فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ وان وطأ في الدبر او دون الفرج فما فاء. وان ادعى بقاء المدة او انه وطأها وهي ثيب صدق مع يمينه. وان كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقته. وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر خمول قال رحمه الله كتاب الايلاء والايلاء بالمد اي الحلف واما في الشرع فعرفه آآ المؤلف رحمه الله بقوله وهو حلف زوج بالله تعالى يعني لا بنذر ولا طلاق ولا بعتق لا بد ان يكون حلف بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبرها اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر هذا هو الايلاء. حلف زوج وهذا الشرط الاول من شروط صحتي الى ان يكون من زوج. الشرط الثاني ان يكون الزوج يمكنه الوطء فلا يصح الى العجز عن وقت بجب كامل او شلل جب كامل او شلل قال بالله تعالى هذا الشرط الثالث ان يكون الحلف بالله تعالى بطلاق ولا بندر او صفته على يعني صفة الله عز وجل على ترك وطأ زوجته في قبولها في قبورها الشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون الحلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر او ينويه فقط يحلف على انه لا يضع زوجته وينوي اكثر من اربعة اشهر فاما نتلفظ اكثر من اربعة اشهر او لا يتلفظ بها يطلق الحلف وينوي الشرط الخامس الشرط الخامس ان تكون الزوجة يمكن وطؤها لا رتقاء ونحوها والشرط السادس والاخير ان تكون حين الحلف زوجته فلا يكون موليا لو حلف على عدم وطئها اكثر من اربعة اشهر قبل الزواج منها. والحلف او الى محرم لانه يميل على ترك واجب. قاله في الفروع قال ويصح من كافر وقن ومميز كونه يصح من يميز فيه اشكال ما هو الاشكال ها كيف لا المميز من شروط صحة اه عقد اليمين ان يكون الحالف مكلفا وهذا غير مكلف هذا غير مكلف احسنت. والشيخ منصور استشكل هذه وايضا الظهار يصح منه الظهار والشيخ منصور يقول هي ايمان اصلا كيف تصح من فقال ان هذه ايمان متعلقة النكاح فاذا كان يصح منه النكاح ويصح منه الطلاق ايضا فيصح منه الايلاء والضهار والحلف بالطلاق ايضا يصح منه يصح منه ها نعم صحيح وله مشكل كيف هي الى حلف؟ كيف تنعقد من المميز فانعقدت لانها خاصة بالزواج بالنكاح عقد النكاح. قال وغضبان وسكران المراد به السكران الاثم مريظ مرجو برؤه وممن لم يدخل بها للعموم. لا من مجنون ومغمى عليه لعدم القصد وعاجز عن وطئ لجب كامل. يعني آآ قصة ذكره كله او شلل عند له شلل في ذكره قال فاذا قال والله لا وطئتك ابدا نعم نعم في استقرار الاثم ما يصح اله ما يصح الا هو لو سكر مثلا غير اثم والة من زوجته حلفا لا يطأها خمسة اشهر اله غير صحيح اي نعم ما في قصد فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر نعم نعم يصح الاله من هو اه سكران غير الاثم لا يصح الا منه. اه او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى. هذه يعلق على شرط لا يوجد في اقل من اربعة اشهر غالبا كان يعلق وطأ على ايش نزول عيسى عليه السلام. او يخرج الدجال او يجعل غايته محرما. او فعلها شيئا محرما شرب الخمر. قال والله لا وطئتك حتى تشربي خمر او يجعل غايته اسقاط حق لها عليه. او تسقط دينك او تهابي ما لك ونحوه او كان تلقي نفسها من مهلكة مثلا فهو مول تضرب له المدة. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو ان نن فان وطأ ولو بتغييب حشفة ولو بتغييب حشفة ولو مع تحريم الجماع كفي حيض او نفاس او احرام او صيام فرض من احدهما. لانه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه الوطء هنا المحرم كالوطء المباح كالوطء المباح قال فان وطأ ولو بتغييب حشفة هذا ما تحصل به الفيئة فقد فقد فوزه ان يكفر ويلزمه ان يكفر فقد فاء يعني رجع عن يمينه والا وان لم يطأ ان ال منها ولم تعفه كما قال الشارح امر هو الحاكم بالطلاق وهذا ايضا لا يكون الا بطلب الزوجة. تطلب الطلاق من الحاكم ان يعني تطلب من الحكم يطلب منه الطلاق لزوجته. فان ابى المولي طلق عليه بين ابى المولي ان يطلق وابا يفيق. طلق عليه حاكم ايضا هذه بطلب الزوجة كما في الاقناع واحدة او ثلاثا او ثلاثا قوله ثلاثا هكذا كلهم يقولون ثلاثا. للحاكم يطلق ثلاثا لكن الشيخ منصور تعقبهم وكذلك الشيخ مرعي تعقبهم وان الطلاق الثالث اصلا محرم. فكيف يفعل الحاكم شيئا محرما فهو محرم على الزوج اصلا ان يفعلها فكيف يفعل القاضي شيئا محرما؟ فالاولى ان يطلق فقط واحدة او يفسخ يفسخ الحاكم العقد ولا يحسب حينئذ عدد الطلاق يعني لا ينقص به عدد الطلاق لقيام الحاكم مقام الموذي اذا امتنع. قال وان وطأ في الدبر او دون الفرج مباشرة دون الفرج كما فلا بد ان يطأ في القبل. قالوا ادعى بقاء المدة اذا ادعى بقاء مدة الايلاء وهي اربعة اشهر وهي ادعت مضيها هو يدعي ان مدة لا زالت ما انتهت مدة اربعة اشهر وهي تدعي ان الاربعة اشهر انقضت. او انه طبعا يصدق هو لانه آآ الاصل الاصل عدم المضيء فيقبل قوله مع يمينه لان الاصل عدم انقضائها او انه ادعى انه وطأها وهي ثيب صدق مع يمينه لانه امر لا يعلم الا من جهته هي تدعي انه لم يطأها وهو ادعى انه وطئها فانه يصدق خاصة اذا كانت ثيبا. اما اذا كانت بكرا قال وان كانت بكرا يعني ادعى آآ الزوج انه وطئها وهي تدعي انه لم يطأها وهي بكر قال ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت ادعت انها بكر يعني لم توطأ فانها تصدق بغير يمين كما قال في البهوت في حواشي الاقناع وان لم يشهد ببكرتها ثقة فيقدم قول الزوج بيمينه. وان ترك الزوج وهذا يحصل كثيرا بين الازواج يترك وطأ زوجته بقصد الاضرار. بلا ان يحلف بدون حلف وليس له عذر فانه يعامل معاملة المولي. لكن متى تضرب له المدة متى تضرب له المدة ها كيف انا اقول ان الظاهر انه من حين ترك الوطء بلا عذر. الوقت الذي ترك فيه الوطء بلا عذر فتضرب له المدة من ذلك الوقت مثل الاله الاله لو الة مثلا من زوجتنا ولا يطأها بعد شهر اشتكت عليه المحكمة فتضرب له المدة من ايش من اليمين التي اه حلف وكذلك هنا لو ترك الزوج وطأها اضرارا بها. لكن الاشكال كيف تعرف يعني آآ انه اراد الاضرار بها الا اذا وجدت قد توجد قرائن تدل تدل القاضي على ارادة هذا الزوج الاضرار فيضرب له المدة فان وطئ فيها في هذه بعد لمدة الاربعة اشهر فين وطأ والا امر بالطلاق كما مضى في المول نعم كتاب الظهار الله كتاب الظهار وهو محرم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. ويصح من كل زوجة اقرأ الفصل باظت نعم فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا فان وطأ فيه كفر فاذا فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه. وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات ها فصل وكفارته عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ولا تلزم رقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما. وكفاية من يمونه وعما يحتاج من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب وثياب تجمل ومال يقوم قصفه بمؤونته وكتب علم ووفاء ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. كالعمى وشلل اليد او بالرجل او اقطعها او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصل من يد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا ام ولد يجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامة الحامل ولو استثني حملها فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوي او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر اقل من مد. ولا من غيره اقل من مدين. لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئه. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطعت وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطعه ورحم الله كتاب الظهار مشتق من الظهر وآآ في اصطلاح الضهار هو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه ولو الى امد او بعضو منها او بذكر يعني برجل او بعضو منه ولو بغير العربية والظهار كما قال المؤلف محرم لانه يعتبر منكرا من القول وزورا. كما قال الله عز وجل وانه ليقولون منكرا من القول وزورا وهو ايضا محرم آآ السنة والاجماع فمن شبه زوجته فمن شبه زوجته او بعضها شبه بعض زوجته ببعض او بكل لبعض من تحرم عليه او بكل من تحرم عليه ابدا ابدا بنسب او رضاعة ببعضها وبكل من تحرم عليه ابدا بنسب. او رضاع. وكذلك لو شبهها بمن تحرم عليه الى امد كاخت زوجته مثلا. والمؤلف هنا تابع الوجيز. المؤلف هنا تابع الوجيز والمذهب انه حتى لو شبه زوجته بمن تحرم عليه الى امد فانه يكون ظهارا قال بنسب كامه او رظاع بسبب يعني كرظاع او بمصاهرة كحماته لحماته وآآ من ظهر قال من ظهر بيان للبعض كان يقول انت عليك ظهر امي او بطن كان يقول انت عليك بطني امي او عمتي او نحو ذلك او عضوا اخر لا ينفصل كيدها. يدك علي كظهر امي مثلا بقوله لها لزوجته انت علي انت او ظهرك او يدك علي او معي او مني كظهري امي امي او كيد اختي او وجه حماتي والاحمى في اللغة كما قال في في المطلع اقارب الزوج او وجه حماتي ونحوه يا اختي زوجته او عمتها او انت علي حرام فانه يكون ظهارا او قال كالميتة والدم فهو مظاهر. طبعا الميتة والدم تقدم معنا في كتاب الطلاق انه اذا شبه زوجته بالميتة والدم او الخنزير فانه يكون ظهارا اذا نوى الظهار اذا نوى الظهار والا فلا يكون ضهارا. والا فلا يكون ضهارا اذا نوى الظهار او اطلق ايضا فانه يكون ظهارا وارحم الله او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه وانت علي حرام كلمة او كالميتة فهو مظاهر ولو آآ ولو نوى بهذه الالفاظ غير الظهار فانه يكون مظاهرا فانه يكون ظاهرا. قالوا ان قالته اه لزوجها هذا مذهب عندنا معروف ان المرأة او الزوجة لو قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها كان تقول انت عليه يا كباري اه مثلا اه ابي ونحو ذلك فليس بظهار فليس بنهار وعليها يعني يجب على الزوجة اذا قالت ذلك كفارة الظهار والمراد اذا وطئها وقالوا ايضا يجب عليها التمكين قبل التكفير. خلاف الرجل وقال ذلك لزوجته لان ذلك التمكين حق عليها ولا يسقط بيمينها قالوا يصح من كل زوجة يصح من كل زوجة يعني اما اذا كانت امة فانه لا يصح منها كانت الزوجة هنا اذا كان سواء كانت زوجة حرة او امة او مسلمة او ذمية يمكن وطؤها او لا يمكن وطؤها فيصح من كل زوجة لكن لو يقولون ظاهر من امرأة قبل ان يتزوجها فانه اه يصح ازدهار يصح الضيار. لو قال امرأتي انت عليك ظهر امي قبل ان يتزوجها ثم تزوجها فانه لا يجوز له ان يطأ حتى يكفر كفارة الظهار يكفر كفارة الظهار. بخلاف الايلاء وبخلاف الطلاق مثلا لو قال ان تزوجتك فانت طالق فلا تطلق بخلاف ايضا الايلاء لو حلف انه لا يطأها اكثر من اربعة اشهر ثم تزوجها فانه لا يأخذ احكام المولد. اما الظهار فيصح من غير الزوجة ايضا نعم قال رحمه الله فصل ويصح الظهار معجلا يعني منجزا نعم يعني بعده يصح من كلها نفسه لفظ يعني عندك ايش لا من وكيل ولا من ابيه جيد جيد لان الشيخ هنا شرح على زوجة الشيخ منصور قال لا من امة او ام ولد وعليه كفارة يمين نعم من شيقول تصحيف اللي هو الزوج ويصح من كل زوج هذا يا شيخ سعود في المتن ولا في الحاشية؟ في الهامش هامش القاسم واللي فوق اثبته زوجه هم عبارة الاقناع والمنتهى كلها زوجة ما فيها اه ما في اه زوج اه اكيد زوج اصلا ايه ما الذي يقول هالكلام من قال اي صحيح صحيح احسنت هم فعلا يقولون يصح من كل زوج من كل زوجة ثم يقولون بعد ذلك يصح من الاجنبية هو الشيخ قال يصح لكل زوجة ولم يقل انه يصح من اجنبية ايضا شيقول لبدان الشيخ شيقول رحمه الله صحيح. والمذهب صحيح. هم قالوا ويصيحون اذا جعلته مخالفة ثم مسحتها لانها لانهم كلهم يقولون صح وكل زوجة. ثم بعد ذلك يقولون ويصح من الاجنبية قبل ان يتزوجها الشيخ ما قال هالكلام فتكون مخالفة صحيحة نعم لا يعدها نعم واحد من الزوجة صحيح لا بس الشيخ سعود توجيه حسن قالوا زوج يعني لا يصح الامن الوكيل ولا من الاب مثلا ولو نعم صحيح انها زوجة وهي عبارة اقناع منتهى ويصح من كل زوجة يعني الزوج قصدك بعيدة يعني ولا يصح لا يصح الطلاق صحيح صحيح والله انا اذكر اني ذكرته بس ما ادري وين ذكرت فيه وعندهم اربعة اشياء يعني تصح عند الطلاق لا يصح الا من الزوجة لا يصلح اجنبية ولو علقه على اه زواجه منها كذلك الايلاء عندنا الظهار يصح اللعان لو قذف امرأة ثم تزوج منها لا يأخذ احكام ملاعن اربعة امور. الظهر هو الوحيد الذي اه صححوه من الاجنبية لكن لا اذكر لماذا فرقوا لا اذكر سجلته لكن ما ادري وين اين سجلت قال فصل ويصح الدهار معجلا يعني منجزا ومعلقا بشرط اذا دخل رمظان فانت عليك ظهر امي فاذا وجد الشرط صار مظاهرا. ومطلقا يعني غير مؤقت ومؤقتا. انت علي كوارم لمدة شهر مثلا او في شهر رمضان وكذلك الايلاء يصح مؤقتا بخلاف الطلاق لا يصح مؤقتا قال فان وطأ فيه في هذا الوقت الذي عينه كفر وان فرغ الوقت زال الظهار ذكرنا انه بخلاف اه الطلاق زال الظهار ويصح ايضا الظهار كما سأل احد الاخوة اليوم ان يحلف بالظهار ان لم تتغدى عندي فامرأتي علي كظهر امي. يصح الظهار محلوفا به. كما نص عليه في اه المنتهى قال ويحرموا على المظاهر مظاهر منها قبل ان يكفر ولو كان التكفير بالاطعام كما في المنتهى. وطأ ودوعيه دواعي الوطء كالقبلة والاستمتاع دون الفرج ممن ظاهر منها ممن ظهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. هذا الفرق بين الظهار طبعا يعتبر يمين الايمان. وآآ اليمين اخرى او الايمان الاخرى يجوز ان يحنث قبل ان يكفر او يكفر قبل ان يحنث. اما الظهار فلا يجوز له ان يحنث فيه قبل ايش الكفارة لا يجوز ان يخرج اني احنث يطأ زوجته الا اذا كفر بخلاف الايمان الاخرى فانه يجوز ان يكفر ويحنث او يحنث ثم يكفر فهنا قال ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيهم من ظاهر منها. فاذا وطئ قبل ان يكفر فحينئذ تكون كفارة في ذمته لازمة ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود وهو العود المذكور في الاية ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة فالعود المقصود في الاية عند الحنابلة هو الوطؤ. هو الوطء. لكن لا تلزم الكفارة الا بالوطء اما قبل ذلك فهي واجبة. يعني لو مات مثلا قبل ان يطأ لو مات ومظاهر قبل ان يطأ فلا تلزم في او لا تثبت في ذمته كفارة لكن لو وطأ ثم مات فالكفارة اللازمة في ذمته قال وهو العود ويلزم اخراجها قبله يعني قبل الوطئ عند العزم عليه عند العزم عليه. وان وطئ كما ذكرنا قبل التكفير اثم المكلف واستقرت عليه كفارة ولو مجنونا ولو مجنونا رحم الله عند العزم عليه. والتزمه كفارة واحدة بتكريره اذا كرر الظهار قبل التكفير من واحدة قال الظهار لزوجته اكثر من مرة فعليه اذا لم يكفر لواحدة منها ان يكفر كفارة واحدة لكل مرة ظاهر منها في آآ من زوجته قال ولدهاره ايضا تلزمه كفارة واحدة. اذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة وهذه بغير خلاف في المذهب قال وان ظهر منهن بكلمات كل زوجة ظهر منها بلفظ مختص بها فيلزمه كفارات بعددهن لانها ايمان متكررة على اعيان متعددة فكان لكل واحدة والرواية الثانية والرواية الثانية ذكرها في الانصاف انه يجزئه كفارة واحدة حتى وان ظهر منهن بكلمات واختارها ابو بكر وابن عبوس في تذكرته اتباعا لعمر رضي الله تعالى عنه وغيره من التابعين قالوا لان كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدود. ذكره في الشرح آآ ذكر في الانصاف ذكره في الانصاف والشرح كبير ونتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله بعد المغرب راحة لمدة عشر دقائق والله تعالى اعلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا