﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.400
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع

2
00:00:40.550 --> 00:01:08.200
باب الخيار وهو اقسام الاول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. وان نفياه او اسقطاه سقط

3
00:01:08.300 --> 00:01:40.450
وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد

4
00:01:40.550 --> 00:02:12.700
وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح والى الغد او الليل يسقط باوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر

5
00:02:13.150 --> 00:02:41.150
بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره. الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش المسترسل الرابع خيار التدليس. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وجمع ماء الرحى وارساله عند

6
00:02:41.150 --> 00:03:03.150
ارضها الخامس خيار العيب. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو او سن او زيادتهما. وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه

7
00:03:03.350 --> 00:03:27.950
وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب او رده واخذ الثمن وان تلف المبيع او اعتق العبد تعين الارش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا

8
00:03:28.200 --> 00:03:47.800
فامسكه فله ارشه وان رده رد ارش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه

9
00:03:48.200 --> 00:04:15.500
وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. متى بان اقل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

10
00:04:15.650 --> 00:04:43.200
وصلنا الى باب الخيار والخيار اسم مصدر اختار والمراد به طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ والخيارات التي يذكرها العلماء هنا ثمانية اقسام وهي في الحقيقة اكثر من ذلك تصل الى العشرة

11
00:04:43.550 --> 00:05:17.750
وسننبه عليها في اخر هذا الباب قال وهو اقسام الاول خيار المجلس بكسر اللام وهو موضع الجلوس. والمراد به كالذي حصل به البيع حصل فيه عقد البيع  بدأ المؤلف بذكر العقود التي

12
00:05:18.600 --> 00:05:59.950
يثبت فيها الخيار فقال يثبت في البيع والصلح بمعناه  ها   ها يثبت بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر العقول التي يثبت فيها خيار المجلس واولها عقد البيع  المراد بثبوت الخيار

13
00:06:00.050 --> 00:06:23.100
كما قال في الاقناع معنى ثبوت خيار المجلس فيه ان العقد يقع جائزا ان العقد يقع جائزا غير لازم. يقع العقد جائز غير لازم حتى يتفرقا حتى فيتفرقا ويدل على هذا الخيار

14
00:06:23.250 --> 00:06:36.650
او ثبوت خيار في عقد البيع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق  وكانا جميعا الحديث

15
00:06:36.700 --> 00:06:55.600
متفق عليه ويستثنى من عقد البيع تولي طرفي العقد اذا تولى شخص طرف طرفي العقد بان كانا البائع هو المشتري كما ذكر النجار فانه لا يثبت له هذا المتولي طرفي العقد لا يثبت له خيار

16
00:06:55.850 --> 00:07:14.850
المجلس وايضا يثبت خيار المجلس في الصلح الذي هو بمعنى البيع وما هو الصلح الذي بمعنى البيع هو صلح الاقرار وكما سيأتي النص ينقسم الى قسمين صلح اقرار وصلح اجبار فالخيار يثبت في صلح

17
00:07:15.400 --> 00:07:39.000
الاقرار فيما لو اقر له بدين اوعين ثم صالحه عنه بعوض قال واجارة يثبت ايضا خيار المجلس في عقد الاجارة سواء كانت في اشكالية في الصوت يا شيخ لعلها في الجهاز

18
00:07:39.350 --> 00:08:02.600
طيب ممتاز يثبت في عقد الاجارة سواء كانت اه الاجارة اجارة عين او اجارة على منفعة في الذمة. وما الفرق بين جارة العين واجارة النافعة في الذمة ما معنى اجارة العين

19
00:08:03.000 --> 00:08:33.450
اه ما معنى اجارة العين والايجارة على منفعة الذمة ها عبدالله تؤجره مثلا عين منفعة عين عقار او سيارة او عمارة والمنفعة في الذمة ايجار على عمل يفعله آآ المستأجر كان يخيط الثوب او يحمل شيء فيثبت آآ الخيار في عقد

20
00:08:33.450 --> 00:08:59.950
الاجارة. كذلك يثبت الخيار في الصرف. عقد الصرف والسلم والمراد به ما قبضه شرط لصحته كما هي عبارة الاقناع المنتهى ما قبضه او قبض عوضه شرط في صحته فيثبت فيهما خيار المجلس

21
00:09:00.500 --> 00:09:15.350
فقط هذه العقود التي يثبت فيها خيار المجلس اما ما عداها اما ما عداها من عقود فلا يثبت فيها خيار المجلس كالمسقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان كما ذكر الشارع. اه عقد النكاح هل يثبت فيه خيار المجلس

22
00:09:15.350 --> 00:09:36.000
لا يثبت فيه خيار المجلس فاذا يعني وقع او حصل الايجاب والقبول فان عقد النكاح يصبح لازما. ثم قال رحمه الله ولكل من المتبايعين ولكل من المتبايعين آآ الخيار في يعني الفسخ

23
00:09:36.050 --> 00:09:59.300
او الامضاء ما لم يتفرقا اختيارا كما قال العلماء اختيارا ما لم يتفرقا عن مكان التبايع اختيارا عرفا بابدانهما والتفرق هذا يرجع فيه الى العرف التفرق هنا التفرق بالاموال بالابدان

24
00:09:59.350 --> 00:10:18.300
خلافا لمن قال ان التفرق يحصل بالاقوال او بالكلام بعض العلماء يقولون ان التفرق يحصل مجرد ايش؟ الانتهاء من الاجابة والقبول. المذهب لا التفرق يحصل الابدان اذا افترقت الابدان عن مجلس البيع فانه

25
00:10:18.450 --> 00:10:45.600
آآ يقع البيع لازما وينتهي او تنتهي مدة الخيار  اه اما مجلس العقد في بالنسبة الذي يقع بالكتابة فقد ذكره في الغاية يعني متى ينتهي خيار المجلس بالنسبة الكتابة فذكر في الغاية انه

26
00:10:45.650 --> 00:11:11.850
اه لو تبايعا بمكاتبة فيحصل التفرق بمفارقة المجلس الذي وقع فيه ايش؟ القبول وهذا ذكرناه بالامس ذكرناه بالامس ولو وقعت لوقع العقد بالمناداة مثل ما ذكرت ومذكور عندي لو وقع العقد بالمناداة فمتى ينتهي؟ او بما يحصل تفرق؟ يقول يحصل بمفارقة احدهما مكانه

27
00:11:12.250 --> 00:11:31.900
بمفارقة احدهم مكانه يعني بخلاف ما ذكرناه بالامس انه مجرد ما يغلق سماعة الهاتف يحصل ايش؟ الانتهاء من خيار المجلس. في الغاية يقول بمفارقة احدهما مكانه الذي نودي فيه وهو فيه

28
00:11:32.650 --> 00:11:52.200
وذكرنا ان التفرق بالابدان يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف. ذكر الشارع صور من التفرق بالابدان قال فان كان في مكان واسع كصحراء فبان يمشي احدهما مستدبرا لصاحبه خطوات اذا كانوا في بيت واحد يحصل او في

29
00:11:52.200 --> 00:12:22.250
دكان يحصد تفرق بخروج احدهما من الدكان لكن آآ المذهب ايضا ينبغي ينتبه انه يحرم على العاقد ان يخرج او يعني يفارق مكان العقد اه خشية ايش الاقالة يحرم فان فعل فان فعل فان آآ خيار المجلس ينتهي. قال رحمه الله وان

30
00:12:22.250 --> 00:12:42.250
فيا هو او اسقطاه سقطا. ان نفاياه يعني تبايعوا في العقد ذكروا انه تبايعنا على انه لا خيار اه لاحدنا لا خيار لاحد مع العقد يعني. بعتك على الا خيار. فيقول الاخر قبلت

31
00:12:42.400 --> 00:12:57.450
فحينئذ ينعقد العقد بغير ايش؟ خيار المجلس. لا يوجد للعقد هنا خيار نجس. او اسقطه. يقول بعتك ثم يقول قبلت ثم بعد ذلك يسقطون او يسقط كل واحد منهما خياره

32
00:12:57.600 --> 00:13:23.300
فان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر قالوا ان اسقطه احد احدهما يعني احد المتبايعين او قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الاخر  ثم قال واذا مضت مدته لزم البيع مضت مدته بايش؟ بحصول التفرق

33
00:13:23.650 --> 00:13:51.100
فانه يلزم البيع يصبح البيع والعقد لازما قال الشارع هنا بلا خلاف ثم قال رحمه الله الثاني ان يشترطاه في العقد هذا خيار الشرط خيار الشرط وخيار الشرط في الحقيقة او في حقيقته عبارة عن اطالة خيار ايش؟ المجلس. خيار المجلس متعلق بمجلس العقد

34
00:13:51.400 --> 00:14:11.050
خيار الشرط يعني يتمدد معه الخيار حتى يشمل ما بعده ايضا التفرغ هذا هو خيار الشرط. قالوا يشترطاه في العقد يعني في صلب العقد او بعده في مجلس اه في خيار المجلس وخيار

35
00:14:11.200 --> 00:14:31.550
الشرط مدة معلومة ولو طويلة. اشترط لصحة خيار اه الشرط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون له مدة ايش معلومة وان طالت شهر شهرين سنة وان طالت اه الشرط الثاني

36
00:14:31.850 --> 00:14:50.450
ان يكون الشرط ان يكون خيار في مدة الخيارين يعني مدة خيار المجلس وخيار ايش؟ الشرط لا بعدهما آآ الشرط الثالث لصحة خيار الشرط الا يكون حيلة ليربح في قرض

37
00:14:51.650 --> 00:15:10.350
الا يكون الا يقع خيار الشرط حيلة ليربح في قرض واذا كان كذلك فيحرم ولا يصح البيع. ما سورة يعني اه وجود خيار الشرط حيلة ليربح في قرض ها بايش

38
00:15:11.600 --> 00:15:40.650
جميل بس طيب ما هو اه يا شيخة شو  نعم  نعم واشترط الخيار سنة يشترط الخيار سنة ايه  يعني مثلا هو محتاج الاموال شخص محتاج لقرض والمقرظ يريد ان ينتفع بهذا القرض. فيأتي

39
00:15:40.700 --> 00:16:02.100
المقترض فيقول اريد شراء هذه السيارة فيوافق البائع ويشترط ايش؟ الخيار لمدة مثلا شهر وهذا الشهر يستخدم فيه ايش السيارة بعد الشهر فيعطي مثلا ثلاثين الف او مئة الف بعد الشهر يرد

40
00:16:02.400 --> 00:16:28.600
المشتري ها السيارة ويسترد ايش آآ المال فهنا حصل في الحقيقة قرض جر نفعا استفاد البائع انه اقرضه مئة الف وآآ استفاد بالسيارة في مدة الشهر فيصبح قرضا جر نفعا والدليل على ثبوت خيار الشرط يعني ما

41
00:16:28.600 --> 00:16:41.000
يوجد ما وجد دليل او ما وقفت على دليل خاص وانما هو دليل عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على شروطهم الشرط الثاني ذكرنا ان يكون في مدة خيارين

42
00:16:41.350 --> 00:16:57.350
يعني خيار المجلس وخيار الشرط اي فان وجد بعده خيار الشرط خيار الشرط لو وجد بعد خيار الشرط ها فلا يصح. قد يكون مثلا خيار الشرط ثلاثة ايام. ثم بعد يومين يشترط يقول لا اريد ان ازيد

43
00:16:57.950 --> 00:17:11.100
اريد ان يكون اسبوع لا يصح ما دام ما دام في خيار الشرط نعم كيف هم في خيار الان في مجلس التبايع فقال اشترط ان يكون لي الخيار ثلاثة ايام

44
00:17:11.300 --> 00:17:32.150
خيار الشرط الان حصل في خيار المجلس. نعم قال رحمه الله ابتداؤها ابتداء مدة خيار من العقد من العقد لا من الحين التفرق من العقد يعني لو صار العقد ثم ثم تفرقوا بعد ساعة او بعد يوم فالمدة تبدأ من العقد

45
00:17:32.850 --> 00:17:53.200
وهذا ان شرط كما قال الشارح في العقد والا ان لم يشترط في العقد فمن حين اشترط. قال واذا مضت مدته مدة خيار اسبوع ثلاثة ايام سنة ولم يفسخ احدهما او قطعاه قطع المتعاقدان الخيار بطل يعني انتهت مدة خيار الشرط

46
00:17:53.450 --> 00:18:11.700
اه حينئذ يكون البيع لازما. ثم قال رحمه الله ويثبت في البيع. العقول التي يثبت فيها خيار الشرط. قال يثبت في البيع والصلح بمعناه يعني اه الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح ايش

47
00:18:11.750 --> 00:18:35.300
الاقراض. والاجارة في الذمة يثبت خيار الشرط في الاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد الاجارة في الذمة كان مثلا يعقد معه عقد ايجارة على انه ايش له الخيار ان مثلا يبني له جدار

48
00:18:35.700 --> 00:18:56.450
او يبني له فيلا مثلا او بيت وله الخيار لمدة شهر لمدة ايش شهر فحينئذ نقول يصح يصح لكن هل معنى ذلك ان يبدأ في العمل؟ يعني يبدأ مثلا صاحب العمل او المستأجر او

49
00:18:56.450 --> 00:19:23.250
في العمل يبني وبعد الشهر يأتي هذا لصاحب الفيلا يقول خلاص انا اخترت الفسخ هل هذا هل هذه صورة صحيحة؟ ليست صورة صحيحة ليست صورة صحيحة يعني لو حصل عمل مشكلة يكون الخيار امضاء هذا العقد ثم البدء في العمل او فسقه

50
00:19:23.250 --> 00:19:38.000
وعدم البدء في العمل قال او على مدة لا تلي العقد. يثبت خيار الشرط ايضا في اجارة على مدة لا تري العقد كسنة ثلاث يقول الشارع كسنة ثلاث في سنة

51
00:19:38.250 --> 00:19:59.750
اثنتين اذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث الى اذا شرط اه مدة او في مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث. اما اذا شرطت شرط خيار المجلس في عقد جارة

52
00:19:59.900 --> 00:20:18.550
على مدة تلي العقد يعني الان سيبدأ ستبدأ المدة الان ويشترط الذي ذكرته الان. لا يصح ايش؟ خيار الشرط لا يصح خيار الشرط. المدة لابد تكون آآ بعد آآ حصول العقد

53
00:20:18.700 --> 00:20:40.100
بعد حصول العقد ثم قال رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون اذا اشترط احدهما خيار الشرط دون صاحبه الاخر لم يشترط صح الشرط قال والى الغد او الليل يسقط باوله يسقط يعني ينتهي كما قال اجمعونا

54
00:20:40.150 --> 00:21:00.800
باوله باول الغد واول الليل ثم قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبتي الاخر وسخطه كالطلاق. لمن له حق الفسخ له ان يختار الفسخ ولو كان الاخر او العاقد اخر

55
00:21:00.850 --> 00:21:21.100
اه غائبا او مع عدم رضاه هذا هو المذهب المعتمد. والرواية الثانية الرواية الثانية وهي التي اختارها شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يملك حق الفسخ الا اذا احضر البائع

56
00:21:21.300 --> 00:21:48.450
الا اذا احضر البائع الثمن والمشتري لا يملك حق الفسخ الا اذا احضر السلعة ردها لصاحبها فحينئذ يملك حق الفسخ. وهذا الذي اه يعني اختاره اه شيخ الاسلام قال في الانصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا

57
00:21:48.450 --> 00:22:06.700
وقد كثرت الحيل. قال الشيخ منصور وهذا زمنه. فكيف بزمننا وهذا شي كلام الشيخ منصور في زمنه ونحن نقول الان فكيف بزماننا هذا؟ فاذا الحاصل ان الرواية الثانية ان البائع لا يملك حق الفسخ الا اذا عاد ايش

58
00:22:06.750 --> 00:22:31.500
الثمن والمشتري لا يملك حق الفسخ الا اذا عاد السلعني البائع قال رحمه الله والملك مدة الخيارين للمشتري. الملك مدة الخيار للمشتري. هذا الملك في  في السلعة ولا في الثمن

59
00:22:31.550 --> 00:23:02.800
ها؟ في المبيع الملك في المبيع مدة خيار الشرط ومدة خيار المجلس تكون لمن للمشتري. طيب والملك في الثمن في مدة الخيارين لمن يكون ها؟ للبائع الملك حينئذ في الثمن يكون مدة خيارين للبائع. انتبهوا لها هذه والملك مدة الخيارين

60
00:23:02.950 --> 00:23:20.250
في المبيع يكون للمشتري. وبناء عليه يترتب عليه عدة امور كثيرة. منها مثلا لو تصرف البائع في المبيع. هل يصح تصرفه او لا يصح لا يصح لانه تصرف في غير ملكه

61
00:23:20.550 --> 00:23:44.500
تصرف في غير ملكه. او تصرف المشتري في الثمن هل يصح لا يصح لانها تتصرف في غير ملكه. انتقل الملك بالحقيقة الى ايش الى البائع انتقل الملك في الثمن الى البائع وانتقل الملك في المبيع الى المشتري. وهذا يترتب عليها عدة مسائل

62
00:23:44.500 --> 00:24:09.450
عليها عدة مسائل. المسألة الاولى قال وله نماءه المنفصل للمشتري نماء المبيع المنفصل لو كان مثلا آآ ثمرة حصلت ثمرة في المبيع فالثمر لمن تكون ها للمجتمع. لو كان اه هناك اجرة في المبيع

63
00:24:09.600 --> 00:24:34.100
فالاجرة هذا الكأس بيسمونه لمن يكون؟ للمشتري للمشتري اه ايضا ما يترتب على هذا اه الحمل الحمل اه الذي مثلا لو اشترى شاة حاملا لو اشترى شاة حاملا ثم ولدت عند

64
00:24:34.550 --> 00:24:58.150
ها المشتري فلمن يكون فلمن يكون الحمل هذا ها اذا حصل فسخ مثلا اذا حصل فسخ رد الشاة الحامل مع هل يرد ولدها ولا يرده؟ ها ايش وقت الخياطة اه

65
00:24:58.450 --> 00:25:25.600
لا لا الحمل متى حصل ايه لأ اثناء الحمل نقول اشترى شاة حاملا اشترى شاة حاملا الولادة حصلت في المستشفى  الولادة حصلت عند المشتري فالحمل يكون لا اذا فسخ العقد يكون للبائع. يكون للبائع

66
00:25:26.450 --> 00:25:48.150
المسألة الثانية نعم لعله استثناء. المسألة الثانية لو حدث الحمل بعد العقد او الحالة الثانية لو حدث الحمل بعد العقد فلمن يكون هذا الحمل ها  ها لمن يكون النباتات اللي حصل

67
00:25:48.200 --> 00:26:13.900
لا ان قلت للمشتري خطأ وان قلت للباع خطأ  ايش ايوة لأ مش تبي احسنت ان ولدت اذا حصل الحمل وهي عند المشتري انولدت عند مشتري وحصل الفسخ فالولد يكون للمشتري. وان لم تلد عند مشتريه وفسخ

68
00:26:13.950 --> 00:26:32.250
العقد قبل ان تلد فانه يجب ان يرد الشاة بما فيها من حمل لان هذا نماء متصل لذلك يقول ولا له نماءه المنفصل والحمل اذا كان في بطن الشاة انما ايش؟ متصل ان ماء متصل

69
00:26:32.300 --> 00:26:51.300
هذا التفصيل في الحائض ثم قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع ولا في عوضه المعين انتبهوا معين ايضا ليس في الذمة لا يحرم يحرم هذا الحكم ايش؟ التكليفي ولا يصح هذا الحكم

70
00:26:51.500 --> 00:27:11.400
الوضع تصرف احدهما في المبيع تصرف هنا يشمل جميع انواع التصرفات التي فيها ايش خاصة التي فيها نقل الملك. مثل ايش؟ البيع التأجير الهبة في المبيع وكذلك ولا في عوض معين

71
00:27:11.550 --> 00:27:32.250
المبيع هذا موجه لمن ها للبائع البائع يحرم عليك ان تتصرف في المبيع لان انتقل ملكه ايش هو عند المشتري فلا يجوز للباع ان يبيعه  ولا في عوضه المعين مشتري انتبه تصرف في الثمن الذي عنده

72
00:27:32.500 --> 00:27:58.650
قال بقى وهذي فيها كلام طويل وكثير جدا وفيها اشكالات كثيرة لا يتسع الوقت لذكر هذه الاشياء. وانا عندي تقسيم يعني لكنه شوي يحتاج شوي تأمل طيب ولا في عوضه معين فيها بغير اذن الاخر. تكلمنا ان المقصود هو عوض معين لو كان العوض في الذمة. لو كان

73
00:27:58.650 --> 00:28:20.800
في الذمة. فهل يحرم التصرف فيه او لا يحرم مم الان لو قلت لك اشتريت هذه السيارة بعشرة الاف ريال اشتريت هذه السيارة بعشرة الاف ريال. المبيع له معين ولا في الذمة

74
00:28:21.200 --> 00:28:44.750
هذي السيارة طيب المبيع معين عشرة الاف ريال في الذمة غير معينة المعين لابد ان يكون هنا حاضرا ماذا هذا اما اللي في الذمة غير معين. موجود في ذمة من هو في ذمته سواء كان في بائعا او مشتريا

75
00:28:44.900 --> 00:29:02.950
حتى لو كان اللي هو  هذا عاد يدخل في بيع ايش؟ اللي امس ذكرناه. بيع الصفة. بيع الصفة قال بغير اذن الاخر فان اذن له فانه لا يحرم ويصح لا يحرم ويصح

76
00:29:03.050 --> 00:29:25.800
وقال بغير تجربة اذا اذا اذن له لا يحرم ولا يصح. الحالة الثانية اذا استخدمه للتجربة استخدم مثلا مشتري السيارة يريد تجربتها فانه لا يعني يحرم ويصح قال الا عتق المشتري

77
00:29:26.050 --> 00:29:46.250
الا عتق المشتري اذا اعتق المشتري المبيع العبد في زمن الخيار الذي آآ اشترطه فانه يصح ثم قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. المراد بهذا ايضا قيده الشارح الشيخ منصور. تصرف مشتري في المبيع

78
00:29:46.500 --> 00:30:11.250
بشرط الخيار له فقط فسخ لخياره كذلك لو تصرف وامضاء للبيع يعني لو تصرف البائع في الثمن في زمن الخيار الذي هو اشترطه فانه يكون ايش؟ فسخ لخياره. فسخ لخياره

79
00:30:12.700 --> 00:30:37.600
نعم مع التحريم نعم الا تصروا عتق المشتري فانه ينفذ مع التحريم احسنت وتصرف المشتري فسخ لخياره بانه يدل على انه آآ رضي البيع. قالوا من مات منهما يعني من باع المشتري بشرط الخيار بطلا خياره

80
00:30:37.650 --> 00:30:54.050
فلا يورث فلا يورث الا كما قال الشارح اذا طالب بالخيار قبل موته. والمراد بالمطالبة المراد ابو طالب كما قال الشيخ عثمان ابن قائد النجدي بان يقول انا على حقي من الخيار

81
00:30:54.700 --> 00:31:07.800
اذا قال انا على حقي من الخيار فانه يورث عنه. فانه يورث عنه. الخلاصة في الخيار هل يورث او لا يورث نذكره بشكل مختصر اولا خيار المجلس لا يورث مطلقا

82
00:31:07.850 --> 00:31:32.500
ديار المجلس لا يورث مطلقا  ما يورث ابدا طالب به قبل موته او لم يطالب ما يأتي الورثة يعني آآ ينتهي الخيار المجلس بالموت ثانيا خيار الشرط لا يورث الا اذا طالب به قبل الموت. خيار الشرط لا يورث الا اذا طالب به قبل الموت. ثالثا

83
00:31:32.500 --> 00:31:54.000
بقية الخيارات تيار العيب التدليس الغبن تورث مطلقا سورة مطلقا طالب بها قبل الموت او لا هذه الخلاصة في الخيارات هل تورث او لا والشيخ ابن رجب عقد يعني آآ قاعدة في قواعده عن هذه الاشياء

84
00:31:54.150 --> 00:32:27.700
الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة والغبن في اللغة هو النقص واصطلاحا ان يخدع العاقد بثمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقل سواء كان العاقل بائعا او مشتريا

85
00:32:28.000 --> 00:32:53.050
في ثمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة وخيار الغبن يخير فيه من غبن بين امرين فقط. ما هما؟ اما الامساك بلا عرش واما الفسخ ورد السلعة ويأخذ ايش؟ الثمن

86
00:32:53.950 --> 00:33:10.100
وبالرجل ذكر رواية اخرى في المذهب انه له ان يمسك مع الارش في اه جامع من العلوم والحكم قال اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. والمذهب عندنا ان الغبن له ثلاث صور

87
00:33:10.800 --> 00:33:34.450
السورة الاولى ما ذكرها المؤلف ذكرها الشيخ منصور حتى نستوفي الصور تلقي الركبان تلقي الركبان وآآ المراد بهم القادمون من السفر ومعه ايش؟ سلع يريدون ان يشتروا ان يبيعوها في السوق

88
00:33:34.750 --> 00:34:01.850
فاذا اه تلقاهم احد واشترى منهم ودخل هذا المسافر او الراكب الى السوق فوجد انه غبن في الثمن فله ايش الخيار فله الخيار الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار رواه الامام مسلم

89
00:34:02.350 --> 00:34:19.500
وتلقي الركبان آآ مختلف في حكمه اه قيل انه يكره وقيل انه يحرم قال الشيخ منصور وهو اولى انه يحرم ان ان يتلقاهم والتلقي يحرم ولو كان بغير قصد التلقي

90
00:34:20.800 --> 00:34:39.400
وسواء اشترى منهم كما قال في الاقناع او باعهم شيئا فاذا هبطوا الى السوق وعلموا انه قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة فانه لهم الخيار. الحالة او الصورة الثانية قالوا بزيادة

91
00:34:39.450 --> 00:35:01.700
الناجش بزيادة الناجش. والنجش في اللغة اصله استخراج الايثار استثارة واما في الاصطلاح فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطئة

92
00:35:01.850 --> 00:35:29.050
ولو بنا مواطئة والنج كما قال في الاقناع حكمه حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته. انتهى كلامه رحمه الله. اه الصورة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن  المسترسل ومن هو المسترسل

93
00:35:29.950 --> 00:35:52.800
ها  نعم هو لابد ان يحمل قيدين هو من يجهل القيمة ولا يحسن يماكس يعني لا يحسن ان آآ ينزل من قيمة المبيع من قيمة المبيع وظهر كلامهم انه لابد من

94
00:35:53.050 --> 00:36:17.650
القيدين فان كان مثلا يجهل القيمة وهو آآ يحسن يماكس فانه ليس له ليس له خيار. وان كان لا يحسن ان يماكس ها ولكنه عالم بالقيمة فانه ليس له اخي لابد ان يجهل القيمة ولا يحسن يماكس

95
00:36:17.750 --> 00:36:38.650
في عندنا هناك صورة ذكرها احد الاخوة وهو انهم باعوا ارضا في جدة ارض شخص باع ارض على انها يعني اه رخيصة فتبين انها يعني ثمينة يعني باعها مئة الف وهي تسوى مليون مثلا

96
00:36:39.850 --> 00:37:00.450
بدليل يعني او بسبب ان اه هناك مشروع اتى لها مشروع سيأتي في هذا المكان وستشترى الارض مليون مثلا فهل للبائع الان ديار الغبن هذا قبل فاحش ولا ولا يصير

97
00:37:01.100 --> 00:37:38.150
ها في احد القضاة يسأل يعني يقول هكذا هكذا وقعت ما الحكم الان   هذا الاشكال هو جاه بالقيمة لا شك لكنه يحسن يماكس   ايش ايه   وفسخوا العقد عجيب   والله اه مشكلة

98
00:37:38.750 --> 00:37:57.550
مع مدة طويلة بعد سنة. مشكلة. عموما هذا المذهب والشيخ آآ يعني وجدت كلام للشيخ السعدي وهو اقرب الى نفسي. يقول رحمه الله الله يقول عبارتهم عباراتهم يعني الحنابلة كلها صريحة انهما قيدان

99
00:37:58.050 --> 00:38:12.250
لابد منهما وانه اذا كان يجهل قيمة وهو يحسن المماكسة فليس مسترسل وعللوه اذا غبن فانما هو لعجلته وعدم تمهله. وكذلك اذا كان لا يحسن يماكس ولكنه قد عرف القيمة

100
00:38:12.750 --> 00:38:32.500
ولم يجهلها فليس بمستنسل وهذا مراده رحمه الله قال وهو مفهوم لعباراتهم وتعليلهم مع ان في المسألة قوام في المذهب ان الغبن مطلقا يوجب ولو لم يكن المغبون واحدة من هؤلاء الثلاثة. فيعني آآ القول الثاني في هذه المسألة ارحم شوي مني

101
00:38:32.650 --> 00:38:59.550
اه المذهب لانها في غبن فاحش غبن فاحش لان هذا اصلا جاهل بالحال جاهل بالحال باع على انها اه رخيصة فتبين انها مرتفعة السعر الرابع من الخيارات خيار التدليس    اي لا تدخل. لا يثبت الغبن الا في الصور الثلاث فقط

102
00:39:02.200 --> 00:39:44.150
لأ البيوع الحالية تدخل في الصورة تسرسل يجهل القيمة ولا يحسن مراكز. وهذا يندر ينذر نعم   ما يعلم  وقتما كان   بحال السلعة والله المفروض انه يعمل وهذه تحصل ايش المذهب الجهل بالحال آآ غير مضطردين فيه. مضطربين في نظرك. مثلا لو مثلا رأى رجلا

103
00:39:44.500 --> 00:40:05.900
عند زوجته فظن انه اجنبيا فقال انت طالق انت طالق فهل يقع الطلاق او وتبين انه اخوها هل يقع الطلاق او لا يقع ها المذهب ظاهره ظاهره انه يقع وابن عقيل يقول لا يقع

104
00:40:06.200 --> 00:40:26.850
لو مثلا افطر جاهلا بالحال يظنه ليلا فتبين انه نهار جاهل بالحال هل يفطر او لا يفطر يفطر يفطر وهنا جاهل بالحال هل يعذر او لا يعذر الظاهر كلامهم انه لا يعذر

105
00:40:27.450 --> 00:40:50.700
لو كان يدري بالحال فما قص هذا نقول الجاهل بالحال هل هناك قاعدة فيه مطردة انه يعذر به بها او لا يعذر هذا تحتاج الى استقراء وتأمل في كلامه يعني يعرف يعرف انه ان آآ

106
00:40:50.850 --> 00:41:15.350
اه سعره في العادة وفي العرف لا يباع بهذا الثمن لو مثلا قال لك واحد قال لك مثلا شخص هذه بعشرة ريال مثلا ها تستطيع ان تنزل منه  اي معرفة تعرف انه يعني تستطيع ان تنزل من السعودية ما تستحي مثلا او تخجل او تخاف مثلا تهاب انك

107
00:41:15.450 --> 00:41:30.000
مع ان الان العلبة هذي يعني احيانا في بعض المحلات هذي اللي بنصف ريال بعظ محلات تباع بخمسة ريال بنشتريها احنا احيانا في المطار او في طائرة او في  ليش

108
00:41:31.850 --> 00:41:53.350
ما علينا منها اهم شي انه يعرف يماكس وتركها خجلا هذي لكن اذا كان لا يعرفه اصلا تمشي عليه يعني مثل ما يقولون طيب الرابع خيار التدليس من الدوسة بالظم نعم

109
00:42:04.550 --> 00:42:42.800
لا لا يشترط لا يشترط ايه مو قصدك لو علم بالحال لما كس. مم جيد جيد    هو غير غير متصلة بها لكن في الغالب انها يعني  في حالة ايه  والله تحتاج الى تأمل

110
00:42:43.650 --> 00:43:05.200
نقف على كلامهم هنا لنستطيع ان نختار رأيا اخر في المسألة والقاضي يقدر يقدر الوضع لان فعلا تحصل يعني احيانا خسارة بالملايين يعني ملايين او مئات الالوف قال رحم الله خيار التدليس من الدوسة بالظم وهي ايش

111
00:43:05.300 --> 00:43:28.500
الظلمة وفي الاصطلاح في الاصطلاح قال في الاقناع وهو ظربان احدهما كتمان العيب كتمان العيب وهذا يذكرونه في خيار العيب الثاني في الاقلاع يقول فعل يزيد به الثمن وهو المراد

112
00:43:28.950 --> 00:43:44.300
هنا في خيار التدليس وان لم يكن عيبا. انا قلت يمكن ان يقال بخيار التدليس هو ان يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن

113
00:43:44.400 --> 00:44:03.950
ان يفعل بائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف عما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن. وحكم التدليس محرم لكن العقد صحيح ذكر امثلة التدليس قال كتسويد شعر الجارية لكي يظهرها ايش

114
00:44:04.650 --> 00:44:27.650
انها صغيرة يعني وتجعيده تجعيد يعني جعله ايش؟ جعدا يعني ملتويا ضد السبت بس ما ادري الجعد هنا يعني في المرأة هذا يعني عيب قوي او حسن هذا في العبد يدل على القوة

115
00:44:27.750 --> 00:44:45.050
لكن يقول تجعيده كتسويد شعر الجارية وتجعيد شعر الجارية او يمكن في زمنهم اذا كانت جارية شعرها جعدا يعني كان له اه اثر ويزيد به السعر الله اعلم وجمع ها

116
00:44:47.850 --> 00:45:14.400
والان مذمومة. وجمع ماء الرحى يا شيخ مسعود خيار التدليس يكون في النساء الان يعني  صحيح قال وجمعي ماء الرحى وارساله يعني ارسال الماء الماء عند عرضها لكي يشتد دورانها فيظن المشتري ان ذلك عادتها

117
00:45:15.100 --> 00:45:40.900
فيزيد في الثمن فاذا تبين له التدليس ثبت له الخيار ثبت له الخيار وكما ذكرت ان التدليس آآ محرم والخيار هنا على المذهب يخير بين امرين فقط اما ان يمسك بالعرش او يرد

118
00:45:40.950 --> 00:46:00.550
السلعة ويأخذ الثمن ويأخذ الثمن وهي مصرة الا المصران المصرى فقط يخير فيها طبعا هذا يستثنى في التدليس على التراقي الا في المسرة خيار التدريس على التراخي الا من صرافه يخير ثلاثة ايام فقط

119
00:46:01.100 --> 00:46:27.300
بين امساك بلا عرش وردي صاع تمر سليم انحلبها. الى اخر مسألة معروفة. الخامس من خيارات من خيارات وهو اهم الخيارات خيار والعيب خيار العيب قال الشارح وما بمعناه دار العيب وما بمعنى. والعيب لغة الرداءة في السلعة كما قال في المطلع. وهو اصطلاحا على قسمين

120
00:46:27.550 --> 00:46:52.850
سلاحا خيار العيب على قسمين القسم الاول نقص عين المبيع اذا نقصت عين المبيع فهذا عيب ولو لم تنقص قيمته ولو لم تنقص قيمته فيعتبر ذلك عيبا ثانيا نقص قيمة المبيع عند التجار

121
00:46:53.000 --> 00:47:09.850
وان لم تنقص عينه نقص وقيمة المبيع عند التجار وان لم تنقص عيبه وانا امثل دايما بالسيارة التي ايش؟ اصلحت بعد الحادث السيارة التي اصلحت بعد الحادث هل تنقص قيمتها ولا تنقص

122
00:47:10.150 --> 00:47:32.450
تنقص قيمتها. فاذا اكتشف المشتري ذلك فله ايش؟ خيار العيب فله خيار. العيب وان كان الان يقولون في اجهزة تكتشف نكتشف يعني التصليح مم نقص عين المبيع والله هذا ايضا على اطلاقه فيه اشكال

123
00:47:32.650 --> 00:47:49.600
في اشكال. مثلا لو اشتريت ثلاجة وهي ناقصة يقولون نقص قيمة عين المبيع ولو لم تنقص قيمته نقص عين المبيع ولو لم تنقص قيمته. مثل اشتريت ثلاجة واللمبة الداخلية اللي في الثلاجة غير موجودة

124
00:47:50.650 --> 00:48:12.400
او اشتريت سيارة مثلا اللمبة التي في النور محترق مثلا هذا نقصت عينها هل تنقص قيمتها لاجل هذه اللمبة لا تنقص لا تنقص ومع ذلك يقولون هو عيب هو عيب متى ما نقصت عين المبيع

125
00:48:12.600 --> 00:48:40.250
فحينئذ يثبت به خيار العيب نعم  واللهم اطلقه اه علقوا قيمته عند التجار في في نقص القيمة فقط ما ينقص هو الذي اقتصر عليه المؤلف الماتن ما ينقص قيمة ما ينقص او ما ينقص قيمة المبيع

126
00:48:40.500 --> 00:48:57.300
عادة فما عده التجار يقول الشارح في عرفهم منقصا انيط الحكم به والا فلا والا والا والا والا فلا. لذلك هم في القسم الاول قالوا اصل عين المبيع ولو لم تنقص قيمته. حتى لو ما نقصت قيمته اصلا

127
00:48:57.600 --> 00:49:14.550
ما ينظر القيمة مجر نقص العين فهو عيب فهو عيب ويثبت به خيار المجلس. خيار اه العين. قال الشارح وما بمعناه تطرش يا عبد الله وما بمعناه يعني بمعنى العيب

128
00:49:14.950 --> 00:49:35.850
بمعنى العيب ليس عيبا وانما هو بمعنى العيب مثل ايش؟ الطهارة وهي ها زوال الخبث ايش؟ رفع الحدث وما هي معنى؟ هنا ايضا العيب وما بمعنى العيب؟ مثل ما بمعنى العيب

129
00:49:36.050 --> 00:49:54.350
قال في الشيخ عثمان كطول نقل ما في دار عرفا فيها اشياء كثيرة جدا امتعة تحتاج وقت طويل حتى تنقل كذلك كون الدار المبيعة ينزلها الجند الجند ينزلون فيها. هذا عيب

130
00:49:54.500 --> 00:50:10.900
شيخ الاسلام ايضا ذكر ان جار السوء عيب هذا خيار بمعنى العيب يعني لو اشتريت دار وهناك جار سيء فيثبت لك خيار العين. يثبت لك خيار العيب. هل نقصت الدار آآ عين الدار نقصت

131
00:50:11.000 --> 00:50:29.100
لا لكن في الحقيقة تنقص قيمتها عند التجار. يعني هذا الحي مزعج مثلا وفيه آآ اناس شداد وغلاظ مثلا مثلا هذا في الحقيقة عيب عيب كما قال شيخ الاسلام وهذا كلام شيخ الاسلام طبعا ليس كلام

132
00:50:29.900 --> 00:50:57.900
دار العيب وما ينقص وهو ما ينقص قيمة كمرضه وفقد عضو هذا مرضه اه نقص قيمة فاقضي عضو هذا نقص ايش؟ عين كسن مثلا السن هل ينقص تنقص قيمة العبد بنقص سن من اسنانه؟ ما تنقص لكنهم يقولون اذا نقصت عين المبيع

133
00:50:58.000 --> 00:51:17.400
فيثبت خيار ايش ؟ العين او زيادتهما وزنا الرقيق. يقول الشارح اذا بلغ عشرا. هذا عيب في الرقيق. سرقته كون الرقيق يسرق واباقه كونه الرقيق ايش؟ كثير ايش الهرب ما شاء الله ما يثبت عند الانسان

134
00:51:18.000 --> 00:51:30.300
وبوله في الفراش. هذا اذا كان بلغ عشرة اما اذا كان اقل من عشر سنوات هذا ليس عيبا كما قالوا وطول مدة نقلي على هذا في الروض. ايش اللي بعده عندكم

135
00:51:31.800 --> 00:51:50.850
ايش؟ فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه. هذه المسألة الامساك بالارش من مفردات الحنابلة ما هو القول يعني الذي هو يعتبر مفردات الحنابلة في خيار العين العلماء كلهم يقولون

136
00:51:51.150 --> 00:52:13.700
الا ان المذهب انفردوا في شيء ما هو انفردوا في ايش في الارش فقط. العلماء الجمهور يقولون يخير من وجد عيبا بين الامساك بلا ارش. او الفسخ الحنابلة قالوا يمسك مع العرش. لماذا؟ لان هناك جزء من المذيع لم يقبضه المشتري

137
00:52:14.150 --> 00:52:38.000
فلابد ان يأخذ مقابل لهو ايش؟ ارسل هذا النقص الذي لم يقبضه وفي الحقيقة ان الحنابلة هنا اولى من غيرهم خالص التفعيل وان يوفق الاجابة احسنت  صحيح ما قبضه احسنت. صحيح

138
00:52:38.100 --> 00:53:04.400
قال رحمه الله فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه يعني بعد العقد سواء وجد العيب بعد العقد والقبض او بعد العقد وقبل القبظ ايظا لو وجد العيب بعد العقد وقبل القبظ فللمشتري الخيار ايظا امسكه بارشه

139
00:53:04.400 --> 00:53:37.450
وهو الارش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب قسط ما بين الصحة والعيب فينظر الى قيمة المبيع معيبا وقيمته ايش اه صحيحا ثم يدفع البائع القسط ما بين القيمتين بالنسبة لايش؟ للثمن بالنسبة للثمن

140
00:53:38.850 --> 00:53:58.900
مثلا لو اشترى سلعة بمئة وخمسين ريال لو اشترى سلعة مئة وخمسين ريال ووجدها معيبة ماذا يفعل يقيمها في السوق تنظر قيمتها عند التجار قيمها فوجد قيمتها في السوق مئتي ريال

141
00:53:59.200 --> 00:54:22.500
مئتان ريال اه صحيحة بمئتي ريال ومعيبة بمئة ريال الان العقد وقع على مئة وخمسين وفي السوق معيبة مئة ريال وصحيحة مئتي ريال. ما هي نسبة الارش؟ ها؟ النصف. النصف

142
00:54:22.600 --> 00:54:44.150
فتكون قيمة هذه العين من مئة وخمسين تنزل الى خمسة وسبعين ريال فيعيد البائع الى المشتري خمسة وسبعين ريال وهكذا  ايوه احسنت نعم صحيح انا ذكرت طريقة استخراج العرش يقوم المبيع عند التجار صحيحا. ثم يقوم عند التجار معيبا

143
00:54:44.300 --> 00:54:57.400
ثم تقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا ثم يضرب الناتج في الثمن الذي تبايع عليه والحاصل هو ثمن مبيع. معيبا والارش والفرق بين ثمن مبيع صحيحا وثمنه معيبا. قال اورد

144
00:54:57.400 --> 00:55:19.900
ايوا اخذ الثمن يقول مات او صاحب متن او رده واخذ متن يخير ان يمسك مع العرش او يفسخ آآ ويرد يأخذ الثمن من قال بقى قال وان تلف المبيع او اعتق المشتري

145
00:55:20.100 --> 00:55:54.750
العبد حينئذ لا يملك حق ايش؟ الرد وانما يتعين الارش بتعذر الرد. لتعذر الرد  وان اشترى نعم  كيف  صحيح صحيح  يقول يذهب يذهب على المشتري ايش طيب قال رحمه الله

146
00:55:57.050 --> 00:56:14.500
آآ وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض عام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده رد عرش كسره هذا يرجع فيه الى العرف الان بيض

147
00:56:14.600 --> 00:56:29.600
بيض النعام بالنسبة لنا وجوز الهند ها يا شيخ علي جوز الهند يعني ليس له قيمة لكن عندهم له قيمة بيظ النعام ايظا عندهم له قيمة. فيرده فاما ان يمسكه

148
00:56:29.750 --> 00:56:51.850
ويأخذ ارش العيب او يرده وآآ اه ويرد معه للبائع ارش كسره ويأخذ كل الثمن قال وان كان كبيظ دجاج يعني فكسره فوجد فاسدا رجع بكل الثمن هذا الذي لا ليس لمكسوره

149
00:56:52.000 --> 00:57:18.000
قيمة ليس لمكسوره قيمة. طيب ما رأيكم في البطيخ والحبحب الان اذا فتحه ووجده صحيحا سليما معافا الا انه ليس بي يعني ليس بحلم او ابيض مثلا هل هذا عيب او ليس عيب

150
00:57:19.600 --> 00:57:50.400
ها صحيح انت الحبحب صحيح البطيخ صحيح  ايش طيب انت لك ان تضع سكر عليه وتأكله ما رأيكم مم انا علقت على قوله وان كان كبيظ الدجاج يقول في الكشاف وكب البطيخ

151
00:57:50.550 --> 00:58:06.200
وجده لا نفع فيه لا نفع فيها اذا كان صاحي لكن لا ليس له طعم هذا ليس فيه نفع الا يمكن ان تجعله في خلاط ويوضع معه السكر والماء ويشرب

152
00:58:07.550 --> 00:58:39.100
قل لها ايش رأيك شيخ سوف  ها من يذكر كلام احد العلماء في المسألة الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول  ها كيف شف اذا وجدتها  اي هذه مستثنى احسنت صحيح بس ما ذكرته اختصارا

153
00:58:39.550 --> 00:59:01.300
ما يثبت فيه العرش ما دام عديناها لن نعود لها ثم قال رحمه الله خيار عيب متراخ  فلو اخر الرد للعيب فانه آآ لا زال على خياره لكن لا بد ان يعني احتياطا يشهد

154
00:59:01.300 --> 00:59:19.600
بانه يطالب بخيار العيب. ما لم يوجد دليل الرضا. ما لم يوجد دليل رضا. دليل رضا يقول الشعر تصرف فيه بايجارة او اعارة او نحوهما او لو عرظه للبيع لو عرضه البيع فان خياره خيار العيب يسقط

155
00:59:21.150 --> 00:59:56.650
نعم   صحيح قالوا في تعريف العيب ما ينقص قيمته عند التجار والله صحيح فيكون عيبا لعل قال رحمه الله اه هناك مسألة مهمة جدا وتحصل لدى القضاة وتحصل في عصرنا الحاضر الان

156
00:59:56.800 --> 01:00:20.100
لو اشتريت سيارة او ثلاجة يا شيخ علي او فرمها خيار العيب متراخي ثم وجدت فيه عيب بعد سنتين السيارة الان الظمان فيها كم ثلاث سنوات بعدهم خمس سنوات الاجهزة الكهربائية الان نظاما على ما اظن سنتين

157
01:00:21.000 --> 01:00:47.000
طيب انت استخدمت السيارة سنتين ثم وجدت فيها عيب تخير بين ايش وايش  بناء على ما اخذناه الان وهذي مسألة مهمة جدا عملية تخير بين الامساك مع الارش او رد السرعة واخذه طيب انت الان لو اخترت

158
01:00:47.150 --> 01:01:07.800
الفسخ الان استخدمت السيارة سنتين الوكالة اصلا خسارة عندها تحصل خسارة فادحة لها لو فسخت العقد فما الحل في ذلك او الثلاجة مثلا جلست عندك سنة ثم وجدت فيها عيب

159
01:01:08.800 --> 01:01:31.750
ها واخترت الفسخ بعد سنة سنة ونصف ما الحل الوكالة مشكلة ترد لك مئة الف مثلا شريت السيارة مئة الف واستخدمتها سنتين ثم فما الحل في هذه المسألة ايش لو شريتهم يقولون لو شريت حصان وجدت فيه عيب ها ترده

160
01:01:35.100 --> 01:01:57.150
اه   اه هذي مسألة اخرى ايظا احسنت مسألة جميلة جدا وهي اذا زال العيب اذا زال العلم هذا قاعدة عندنا اذا زال العيب يسقط خيار ذكروها في البيع وفي الاجارة وفي النكاح. اذا زال العيب يسقط خيار

161
01:01:58.100 --> 01:02:19.300
الرد يعني اجرت سيارة فظهر فيها عيب الفزال لا ليس لك حق في الرد اه اجرت اه عمارة او شقة فوجدت فيها عيب ثم زال تزوجت امرأة فوجدت فيها عيب

162
01:02:19.750 --> 01:02:38.600
زال زال هذا العيب ليس لك خيار في الفسخ هذه ثلاث مسائل ذكروها لكن انا اسأل هل الزوال حكمه حكم من ازال العيب؟ يعني الوكالة الان يقولون نزيل العيب مثل ما يحصل الان

163
01:02:39.200 --> 01:03:13.150
سيارتك فيها خلل ها قالوا نزيل الائمة العيب لن يزول بنفسه. يعني هل ازالة العين من قبل البائع حكمه كزواله بنفسه او ليس كذلك  ايوة  لا بس العيب الذي الذي عطل لك السيارة ازاله البائع

164
01:03:14.800 --> 01:03:40.050
والله هذا ملحظ ينبغي ان ينتبه اليه قضية لو ازال انا قلت هل مثله هم يقررون في اخر خيار التدليس والاجارة وانه اذا اذا زال العيب سقط الخيار وهل مثله لو ازال البائع العيب فليحرم

165
01:03:40.350 --> 01:03:57.500
هذه تحتاج الى تأمل ان وجد احدكم فيها يعني وكلامك وجيه كلامك وجيه لكن خلونا في كلام ايضا مهم جدا وهذا القضاة يسألون جاءتني اسئلة من القضاة فيها حصلت في نفس القضايا هذي سيارة استخدامها سنتين يريد الفسخ

166
01:03:57.700 --> 01:04:15.800
مشكل الوكالة تقول على الاقل يعطينه قيمة استخدامه سنتين   ايش هم الان يأخذون هذا اللي في الايجار المنتهي بالتمليك ايه لكن البيع لا البيع لا انا لو اشتريت سيارة ما

167
01:04:16.300 --> 01:04:32.950
الشيخ السعدي سئل الحمد لله رحمه الله انه سئل والحمد لله انه تكلم في المسألة رحمه الله. وانتهى الى انه ليس له الا الامساك مع الارش لا ما تكلم عن هذي انا تكلمت عنها

168
01:04:33.000 --> 01:04:46.550
هذا الشيخ ما تكلم عنه انتهى الى انه وسأقرأ كلامه باختصار الى انه ليس له الا الامساك مع العرش وليس له الرد وقسم مسألة الى قسمين. القسم الاول اذا دلس البائع

169
01:04:46.650 --> 01:05:06.400
فان علم العيب وكتمه الوكالة او اي بائع علم العيب وكتمه فهنا المشتري ان يرد المبيع ويستحق كل الثمن الذي دفعه بانهم صرحوا انه اذا تلف والحالة هذه فيرجع مشتري بكل الثمن على البائع. القسم الثاني اذا دلس البائع

170
01:05:07.700 --> 01:05:25.800
ولم يعلم المشتري بالعيب الا بعد ان رخص السعر رخصا ظاهرا ثم اراد ردها ايضا بعضهم يقول ما استعملها لكنها جلست عنده سنتين والسيارة كما تعرفون واي سلعة ها بمجرد مضي الايام عليها ينزل سعرها

171
01:05:26.600 --> 01:05:40.400
يقول ولم يعلم المشتري بالعيب الا بعد ان رخص السعر رخصا ظاهرا ثم اراد ردها قال فعموم شوف انظروا ايضا كيفية الاجتهاد في المذهب سهار في المذهب من نصوص المذهب

172
01:05:40.900 --> 01:05:55.500
قال فعموم كلام الاصحاب ان له الرد يشمل هذه الحال يعني له ان يرد يقول عموم كلامي وعموم كلامهم الاخر في موطن اخر في قولهم اذا تعذر الرد تعين الارش

173
01:05:55.700 --> 01:06:15.250
لتعذر رد المبي على صفته وقت البيع وهو الان يستحيل ان يرد بعد ما استعملها سنتين يستحيل ان يردها على صفتها التي اشتراها عليه يقول لتعذر رد المبيع عن صفته وقت البيع لانه من اعظم اوصافه رغبة الناس فيه يعني عندما كان جديدا وارتفاع سعره

174
01:06:16.500 --> 01:06:30.650
يقول فالذي اراه في هذه المسألة انه ليس له الرد وانما له الارش للعيب على البائع او يردها ويرد معها نقص السعر وذلك لعدة اوجه ذكر سبعة اوجه في فتاواهم

175
01:06:31.100 --> 01:06:48.050
ثم قال وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها وقت العقد. ونزلت قيمتها وقيمتها نزولا فاحشا. فتعذر ردها ما هي؟ فتعين الارش. فالذي ينبغي ان يقال هنا ذكر اربعة امور. اما ان يقبل ارشى العين

176
01:06:48.900 --> 01:07:07.150
او يردها ويرد معها نقص السعر او يبدلها له البائع بمثلها سليما من العيب اذا امكن وهذه المسألة كلما تأملها البصير حق التأمل عرف ان هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه والله اعلم انتهى كلامه رحمه الله

177
01:07:07.200 --> 01:07:32.100
وذكرت انه تحرير نفيس وتمشي على قاع المذهب اللي هو  كيف يردها له نص لكنه صور اخرى صور اخرى اتى بها هنا احسنت انا ذكرت ويزاد على ما ذكره اخيرا من الخيارات التي تشتري ان يزيل

178
01:07:32.100 --> 01:07:59.600
بائع العيب باصلاحها فاذا اصلحها يعني نقول والله اعلم انه ليس له حق الفسخ اصلا    نعم قال البارح انا لم يمنع الرد ولا عجيب والله كلام غريب والله جيد  قال البائع انا مسلم

179
01:08:00.150 --> 01:08:26.650
تمام يمنع الرد ولا جميل هذا فيه كم  ثلاثة مم جميل والله اذا لابد يزول بنفسه مشكلة اربع مئة والله مشكلة  طيب يتأكد منها يتأكد من كلام الشيخ هل هو من كلام الشيخ محمد

180
01:08:28.300 --> 01:08:54.600
نعم خالد ابن عثيمين ايش يقول لا يرجع لكل   لك ان ترد جميل. كنت ارد ارش الشق الذي وبينه وبين البيض  بخلاف البطيخ ممتاز جميل طيب قال ولا يفتقروا ولا يفتقر

181
01:08:55.250 --> 01:09:18.400
الفسخ للعيب الى حكم ولا رضا يعني لا يفتقر الى حكم الحاكم يعني لا يشترط ان يذهب المحكمة ويقول انا اريد الفسخ للعيب ولا رضا ولا حضور صاحبه سواء كان قبل القبض او بعده. والمبيع بعد فسخ بعد ما يفسخ الباء المشتري امانة بيده يكون

182
01:09:18.400 --> 01:09:42.150
امانة بيده ثم قال وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه اذا اختلف البائع مشتري عند من حدث العيب فيقدم قول المشتري مع يمينه لكن قيده الشارح الشيخ منصور النبي قيد مهم جدا وهو قال ان لم يخرج

183
01:09:42.200 --> 01:10:00.550
عن يده ان لم يخرج عن يده فان خرج عن يده فالقول قول من البائع والمراد بيده هنا اليد ايش؟ الحكمية والمشاهدة قال لي يد المشاهدة كما قال ابن دهلان

184
01:10:01.050 --> 01:10:17.700
المراد بها اليد المشاهدة. فاذا مثلا اعطاها يقول زوجته اعطت السلعة زوجته واخذها مرة اخرى فليس له ان يرد بالعيب ليس له ان يرد بالعين ولا احتمال ان حصل العيب والسلع عند زوجته

185
01:10:18.400 --> 01:10:45.750
وان لم يحتمل قول احدهما قبل اه قول المشتري يعني او البائع بلا يمين. مثل الاصبع الزائد هذا لا شك انه عيب حصل عند من الباء وجرح الطري هذا غالبا او الاصل يكون عند ايش؟ المشتري. فيقبل حينئذ قول

186
01:10:46.050 --> 01:11:06.000
بل ما قبل بلا يمين. آآ ايضا هناك مسألة وهي مسألة الضمان الان ضمان السلع الان ابيعك السيارة واضمنها ثلاث سنوات او السلعة اللي ذكرتها سنتين. ما تكييفها الفقهي بل الان بعض الشركات تقول الضمان سنتين

187
01:11:06.450 --> 01:11:26.450
مثلا انا اشتريت ثلاجة قريبا قال لي بالف ومئتين. ضمان كم ادفع ثمانين ريال ويكون الظمان اربع سنوات. ما الحكم في هذا ما الحكم في هذه المسألة اي نعم اصلا كلمة ضمان

188
01:11:27.350 --> 01:12:00.750
هل هذا ضمان يعني؟ كيف ضمان ما تكييفها الفقهي؟ نعم     يأخذون الثمن ايش؟ بيتك  على مجهول شرط على مجهول كيف؟ يمكن يحصل عيب يمكن ما يحصل. ثاني اصلا حصول العيب الان

189
01:12:01.050 --> 01:12:13.700
يعني آآ يقدر ايه كيف يعني؟ اذا اخذت السلعة ثم حصل فيها عيب بعد ما اخذتها وباشرت ما في اشكال لكن حصل فيها عين بعد سنة سنتين وحصل باستخدامك انت

190
01:12:14.200 --> 01:12:36.850
ظهر العيب باستخدامك ايش ايه لكن هذه سهلة لان نقول اصلا تكون جميع اجهزة هذا الجهاز تعمل لمدة ثلاث سنوات والا فهو عيب. لكن كيفية تكييف في الحقيقة ما وجدت لا تكييف. اي شخص يقف على تكييف للضمان الموجود الان فقه يعني. كيفية ما ما هو تكييفه؟ الله اعلم

191
01:12:37.500 --> 01:12:59.000
ثم ذكر رحمه الله خيار نعم الله اعلم شراء الضمان مثل السيارات الان ضمان ثلاث سنوات تزيد الف ريال يقول لك او الفين خمس سنوات شو الحكم ايش هذا التأمين

192
01:13:01.200 --> 01:13:18.950
ايه صحوا السيارات غالبا يكون تأمين احسنت السيارات يكون فيها تأمين. التأمين لا شك انه محرم لا شك انه حرام لكن الظمان الان يحتاج تكييف فقهي. يقول انا اضمنها لك او تصلح السيارة عند الوكالة اضمنها لك ست شهور ما تخترب او ما

193
01:13:19.150 --> 01:13:34.100
يحتاج الى تكييف فقهي. ثم قال خيار في البيت بتخبيري الثمن في تخبير الثمن. يعني اذا اخبر البائع بخلاف الواقع كما في شرح المنتهى متى بان اقل او اكثر؟ متى بان السعر

194
01:13:34.300 --> 01:14:12.500
اقل مما اخبر به البائع اه او اكثر مما اخبر به البائع   ليش    لم يبرأ المذهب لم يبرأ واذا لا ما يسكت يضمن اي عيب موجود يضمنه وايضا عندهم مفتوح المدة يعني

195
01:14:14.300 --> 01:14:32.600
مفتوحة المدة لكن السيارات الان ذكرنا انها المفروض تكون صالحة لمدة سنتين او ثلاث سنوات  متى بنى آآ الثمن اقل مما اخبر به البائع او اكثر مما اخبر به البائع ويثبت في التورية والشركة والمرابحة والمواضع

196
01:14:32.950 --> 01:14:59.600
اه هذا بيع بطريقة معينة وهو بيع بتخبيث يعني يبيعك السلعة مع اخباره بثمنها والبيوع الان التي تحصل بين الناس على قسمين. يسمونها بيوع او بيع مساومة وبيع ايش بتخبير الذنب. بيع مساومة البيع هو البيع الذي بدون الاخبار بتخبيث الثمن. اذا البيوع التي نفعلها الان نباشرها في الحياة هي في الحقيقة الان

197
01:14:59.600 --> 01:15:25.500
بيع مساومة بيع مساومة ليست بيع بتخبير الثمن نعم لا اذا وقع البيع بتخبير الثمن فيكون بهذه الصور الاربع يكون بهذه الصور الاربع اذا المساومة الان اهون يقولون واسهل من بيع البيع بتخبير الثمن. متى بان الثمن اقل او اكثر ويثبت في التولية

198
01:15:25.500 --> 01:15:49.200
والتورية ما هي البيع برأس المال. انا اشتريت هذه بريال ببيعها لك ايش بريال والشركة بيعه بعضه بقسطه من الثمن. اشتريت عشرة اقلام بعشرة ريال ابيعك خمسة خمسة ريال هذه ما في مشكلة

199
01:15:50.350 --> 01:16:11.500
والمرابحة المرابحة وهي بيع بيع بثمنه. يقول الشيخ منصور وربح معناه انا اشتريتها بريال ببيعك اياها بربح ايش؟ نصف ريال يعني بريال ونصف او بريال كامل اشتريت بريال ابيك اياها بريالين

200
01:16:12.000 --> 01:16:32.600
والمواظعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم اشتريت هذه بريالين وببيع هي اياه كيف بريال مثلا هذه صور اه البيع بتخبير الثمن هل المرابحة الموجودة هنا اللي ذكرها؟ هي المرابحة الموجودة في البنوك

201
01:16:32.800 --> 01:16:54.250
المرابحة اه للان بالشراء بيع المرابحة للامر بالشراء وهل ذكر العلماء اصل هذه المسائل يعني يأتي الشخص الى المصرف ويقول يريد شراء سيارة السيارة الفلانية من الوكالة الفلانية فيذهبون يشترونها بمئة الف

202
01:16:54.550 --> 01:17:19.550
حالنا ثم يأتون ويبيعون عليه بمئة وعشرين الف مؤجلة او مقصدة هل هي هنا نفس الشيء؟ بيع بثمنه وربح معلوم او تختلف ايه لاكثر هي اكثر صحيحة لا للتورق لمن اراد

203
01:17:22.150 --> 01:17:45.250
طيب هل ذكر الحنابلة بيع المرابحة اصلا؟ او المرابحة الامن بالشراء الان على وجهه هل احد وقف على كلام الحنابلة فيه ها ماشي خسوف بس بيوع مربعه لهذه فقط يعني انا اشتريت هذه بمئة ببيعك اياها بمئة وعشرين

204
01:17:45.350 --> 01:18:07.300
فقط هي موجودة في ملكي بخلاف بيع المرابحة الان الآمر بالشراء يأتي للمصرف ويقول يريد شراء هذه الارض او هذه الفيلا او هذه السيارة ها؟ وتشتريها لي ايها المصرف واشتريها منك بثمن مؤجل. باكثر مما اشتريتها به. هل الحنابلة ذكروا؟ هذه

205
01:18:07.300 --> 01:18:23.300
مسألة ولم يذكرها ها العجيب ان الحنابلة ما ذكروها ذكروها المذاهب الثلاثة الا الحنابلة. ما ذكروها. ذكرها فقط واحد من علماء الحنابلة وهو من؟ ابن القيم رحمه الله. وذكر انها جائزة

206
01:18:23.550 --> 01:18:43.350
ذكر انها جائزة. الشيخ ابن عثيمين الان رحمه الله وطلابه ايضا او كثير من طلابه يحرمون هذه المعاملة الموجود الان في بنوك هذه عندهم محرمة لكن ابن القيم رحمه الله ذكرها في اعلام الموقعين وذكر انها مباحة. اما المذاهب الاخرى اختلفوا فيها منهم المالكية منعوها

207
01:18:43.400 --> 01:19:06.250
واظن الشافعية والحنفية آآ اجازوها. وابن القيم ذكرها وذكر انها مباحة فعلا موقعين ليش وهو الله اكبر اول مرة  لا لا حتى لو حتى لو جيتك انت بدك تشتري لي السيارة

208
01:19:06.500 --> 01:19:22.800
واشتري منك كأنها مئة الف مئة وعشرين الف يقول نفس الشيء يقول نفس الوضع هي قرض مئة الف ويرده بمئة وعشرين الف. لكن ادخلوا السيارة حريرا هذا كلام الشيخ محمد

209
01:19:23.700 --> 01:19:49.150
مطلقا بغض النظر عن البنوك موجودة ايش لا التورق هو ان يشتري سلعة آآ لكي يبيعها ويحصل على النقود  انت الان بدال ما انت تجي الان مئة الف والباك يقول لك تردها مية وعشرين. طيب شو العمل؟

210
01:19:49.400 --> 01:20:10.850
يقول نشتري لك السيارة هذي ها بمئة الف مية وعشرين مؤجلة ثم تذهب ان تأخذها وتبيعها بمئة الف حالة فكأنك اقترضت مئة الف ورديت عليهم مئة وعشرين دخلت بينهم السيارة. هذا كلام الشيخ محمد والشيخ خالد مشيقح

211
01:20:11.200 --> 01:20:29.400
كثير من طلابه لكن كثير من العلماء المسلمين على انها جائزة على انها جائزة الشيخ بن باز يجيه سلام  نفس الشيء نفس الشيء الشيخ محمد عنده محرم انك تفعل هذه الطريقة محرم

212
01:20:29.850 --> 01:20:50.950
كلها محرمة هي قرض كأنك يعني اقرضوك مئة الف او مليون مليون مئتين لا المرابحة مرابحة عندي انا عندي تجيني انت تبي تشتري بيتي واقول لك انا شريته بمليون ببيعك اياه بمليون ومئتين بس

213
01:20:51.250 --> 01:21:03.950
المرابحة الان بالشراء الان غير المصرف ما يملك البيت يروح يشتريه ثم يبيعها لك  في فرق بينهم وبينهم بس انا اقول ظاهر المذهب حسب كلامهم انه ايضا مباحة ليست محرمة

214
01:21:04.400 --> 01:21:31.900
ما امشي  هذا كلام ابن القيم يطلق هذا الشرط من البائع فان اشتراها العميل والا ردها في زمن الخيار. هذا كلام ابن القيم كلام جميل جدا في اعلان موقع موجود لكني ما في وقت اقرأه عليكم في الجوال نعم

215
01:21:32.350 --> 01:21:47.600
في حين مباح ان شاء الله خلافا للشيخ اه الشيخ ابن عثيمين يقولون حتى الامام الشافعي ذكرها في الام المسألة هذي ذكرها الامام الشافعي في الام بيع المرابحة الامر بالشراء

216
01:21:47.700 --> 01:22:09.700
كم بقي على الاذان تذكرون وقت نقف قبل اذان بعشر دقائق. ها طيب ولابد في جميع الصور الاربعة من معرفة المشتري رأس المال هذا شرط صحة البيع بالمرابحة. هكذا قال المؤلف طبعا والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب

217
01:22:09.900 --> 01:22:34.350
آآ والمذهب في هذه المسائل ان المشتري في هذه السور الاربعة ليس له خيار وانما ماذا يفعل ها ايش يقولون يقول الشيخ منصور قال متى بان رأس المال اقل؟ حط الزائد اذا قال انها بمئة الف فتبين انها بتسعين ما حطت

218
01:22:34.650 --> 01:22:50.250
نحط الزات ولا ليس له خير فسخ. المؤلف صاحب متن يقول له خيار فسق. المذهب ليس له خيار فاسق. يحط الزائد. قال ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعه ولا خيار للمشتري

219
01:22:50.350 --> 01:23:14.800
بقيت مسألة ذكر الشيخ محمد انها لم انه لم يجدها في في كتب الاصحاب واظن انه تابع ابن قاسم في قوله لو تبين آآ لو قال البائع غلطت غلطت يعني هو اخبر انها بمئة ثم قال للمشتري لا انا شريتها بمئة وعشرة وهي تدل على يدل عليها قول صح متن او اكثر

220
01:23:15.350 --> 01:23:42.400
يعرف تخبير في تخبير الثمن وتبان اكثر هو يقول مئة وابيعك اياها بمية وعشرين. تبين قال لا تعال انا غردت  اه هي في الحقيقة مية وعشرين. مية وعشرة فابيعك اياها بمئة وثلاثين. هل يقبل قول البائع او لا يقبل؟ المذهب انه لا يقبل قول البائع في هذه المسألة الا اذا احضر

221
01:23:42.400 --> 01:24:00.400
بينة الا اذا احضر بينة. واذا احضر البينة حينئذ يخير مشتري اما ان يزيد ها؟ هل هذه العشرة او يفسخ العقد؟ او يفسخ العقد قال رحمه الله اشترى بثمن مؤجل ايضا هذه مخالفة

222
01:24:00.450 --> 01:24:16.600
لو اشتريت سلعة بثمن مؤجل اشتريت سيارة بمئة الف مؤجلة ثم جاني عبد الله قال يريد ان يشتريها بتخبير الثمن فاعطيته اياه مئة الف ولم اخبره اني اشتريت مئة الف مؤجلة

223
01:24:17.050 --> 01:24:32.100
ثم علم عبد الله بعد ذلك انها مئة الف مؤجلة ها المذهب في هذه المسألة انه فقط ليس لك خيار الفسخ وانما يؤجل الثمن عليه فقط. لماذا طيب شو الضرر اذا ما اخبر

224
01:24:32.100 --> 01:24:47.250
لان غالب ان الثمن المؤجل يكون اعلى من الثمن ايش؟ الحال. اعلى من الثمن الحال ففيه تغرير بالمشتري. او ممن تقبل شهادته له. اشترى عبد الله سيارة من ابيه مثلا

225
01:24:47.750 --> 01:25:01.000
والغالب ان الانسان يحابي ها يعني هي السيارة تباع بخمسين الف اشتراها من ابيه بستين الف. ثم باعها لي بتخبير الثمن. لا بد يخبرني انه اشتراه بستين الف من ابيه

226
01:25:01.200 --> 01:25:23.050
او باكثر من ثمنه حيلة. اشترى شيئا باكثر من ثمنه حيلة. مثلا يشتري طبعا هذه فيها كلام كثير جدا وفيها اخطاء في النسخ المخطوطة والمطبوعة يعني صورتها كما قال الشيخ محمد مثل لها بسورة

227
01:25:23.150 --> 01:25:40.000
من الحيلة يقول ان يشتريها بمقابلة دين له على بائعها ليتخلص منه. انا لي دين على عبد الله مئة ريال مئة ايش ريال وعبدالله ما مهوب راضي يدفع الله يهديه مواطن

228
01:25:40.100 --> 01:26:00.150
ومطل غني يعني الظالم ايش؟ طيب فوجدت عنده كتاب فقلت لعبدالله ايش رأيك تبيعني الكتاب هذا بالمئة التي في ذمتك. فيقول عبد الله قبلت ثم اخذ كتاب والكتاب يسوى خمسين ريال ثم اذهب الى

229
01:26:00.200 --> 01:26:17.700
احد الناس ويقول له ايش؟ ابيعك اياها بتخبير الثمن بمئة ريال هذا حيلة حيلة هذي حيلة اي لابد ان تخبر ولا يجوز ان تفعل هذا الشيء قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن

230
01:26:19.100 --> 01:26:39.850
بقسطها من السماء تشتري اه مجموعة من السلع بثمن واحد في عقد واحد. اشتريت مثلا سيارة ومزرعة بمئة الف سيارة ومزرعة مئة الف. ثم اخدت السيارة وبعتها على علي بخمسين الف

231
01:26:40.450 --> 01:26:57.700
في اشكال هذي  ايوة في اشكال ان كيف كيف عرفت ان قيمة السيارة من المئة الف خمسين الف ها؟ فيه اشكال لابد ان تخبر المشتري. لابد ان هذا طبعا كلها في البيوع بتخبير الثمن

232
01:26:57.750 --> 01:27:17.150
وهذي لا تحصل في اليوم. اما لو اشتريت مثلا اذا ما ذكرت سابقا عشرة اقلام. تنقسم ها بعشرة ريالات وبعت خمسة منها بخمسة ريالات لعلي هل يلزمني اقول ان هذه ترى نصف العشرة لا ما يلزم ما في ضرر ما في ضرر. قال وباع بعض الصفقة بقسطها من الثمن

233
01:27:17.200 --> 01:27:34.250
ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري خيار بين الامساك والرد. ثم قال وما يزال في ثمن وما يزاد في ثمن يعني في رأس المال في مدة الخيار. هم قالوا

234
01:27:34.400 --> 01:27:52.450
سعرها مئة ثم زيدت الى مئة وعشرين في الشراء الاول فتقول لابد ان تخبر به. تقول هي اصلا مئة ثم البائع قال لي لا. ببيعها لك مئة وعشرين في خيار المجلس او خيار الشر. لابد ان تخبره

235
01:27:52.450 --> 01:28:14.700
تخبر به للمشتري او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه ما اخذه المشتري في هذه السلعة من ارش لعيب لابد ان تخبر بمثل اشتريت الجوال هذا بمئة ريال فوجدت فيه عيبا فاخذت منه

236
01:28:14.850 --> 01:28:28.650
ها عشرين ريال عشرين ريالا ما تأتي اذا جيت تبيعه بتخبيث الثمن تقول خلاص انا ببيعك اياه بثمانين ريال لا لا بد ان تقول اشتريته ترى بمئة فوجدت فيه عيب

237
01:28:28.700 --> 01:28:46.650
ثم اخذت ارش العيب عشرين فصار الان ثمنه بثمانين وانا ابيعك اياه ها تولية بثمانين لا بد ان تخبروا بذلك او جناية يأخذ ارش لجناية عليه يلحق برأس ما عليه يلحق ويذكر في رأس المال ويجب ان

238
01:28:46.650 --> 01:29:03.400
به وان كان ذلك يعني ما ذكر من الزيادة بعد لزوم البيع بفوات خيار الشاة وخيار المجلس لم يلحق به يعني لا يجوز ان يلحق برأس المال. مثلا اشتريت منك الجوال بمئة ريال

239
01:29:03.600 --> 01:29:23.400
ها؟ ثم بعد ما انتهى خيار المجلس وخيار الشرط ها اتصلت علي وقلت لي انا ابي بعشرين فاصبح انا رضيت اعطيك اياها عشرين. ما يجوز انك تقول لمن تريد تبيع تبيعه الجوال ان تقول ايش؟ بمئة وعشرين ما يجوز

240
01:29:23.600 --> 01:29:42.700
وانما تقول له ايش؟ مئة ريال وبس لان هذي عشرين تعتبر يقولون تبرع. تبرع للباء بعد لزوم البيع لم يلحق به. وان اخبر بالحال فحسن يعني لا يجب عليه ايش

241
01:29:44.600 --> 01:30:03.350
زيادة ايه كلها كلها في السور الاربعة قال السابع خيار الاختلاف المتبايعين فاذا اختلف سيذكر آآ انواع يمكن خمسة انواع من الاختلافات الاختلاف الاول في قدر الثمن اولا يختلفان في قدر

242
01:30:03.350 --> 01:30:20.050
نثم قال فاذا اختلفا في قدر الثمن. يعني البائع يقول بعت بعتها ايش؟ بمئة. والمشتري يقول بثمانين. ما الحكم يقول تحالفا في حلف البائع اولا وجوبا يقدم البائع في الحلف

243
01:30:20.350 --> 01:30:32.500
ولابد ان يجمع في الحلف بين ايش؟ النفي والاثبات. مقدما نفي على الاثبات. ما بعته بكذا. هذا النفي. وانما بعته بكذا. هذا ايش؟ الاثبات. ثم ما يحلف مشتري كما حلف

244
01:30:32.600 --> 01:30:57.100
البائع ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ثم اذا تحالف هل ينفسخ العقد بمجرد التحالف نقول لا قال ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر فان رضي احدهما بقول الاخر يقر العقد. طيب لو حلف احدهما والاخر لم يحلف

245
01:30:57.950 --> 01:31:16.050
يقر اي نكل عن الحلف يقرر العقد ايضا. قال فان كانت السلعة فان كانت السلعة تالفة بعد التي فسخ البيع فيها تالفة رجع الى قيمة مثلها. رجع الى قيمة مثلها

246
01:31:17.350 --> 01:31:38.650
اه سواء كانت السلعة مثلية او وهذه من المسائل المستثناة في الظمان. الاصل في ضمان الاشياء ان المثل يضمن والقيم يضمن بقيمته الا هنا قالوا يضمن بقيمة مثله. يظمن بقيمة الاختلاف الثاني قال اذا اختلفوا في صفتها

247
01:31:38.700 --> 01:32:01.750
صفة السلعة بعد تلفها فان اختلفا في صفتها فقول مشتر لانه يغرم سيغرم قال واذا فسخ العقد بعد التحالف يعني انفسخ ظاهرا وباطنا. فسخ ظاهرا وباطنا ما الفائدة في انفساخه ظاهرا في القضاء. القاضي خلاص يحكم انه عقد انفسد. لكن في الباطن

248
01:32:01.900 --> 01:32:18.400
فائدته كما قال الشيخ عثمان لو تبين لاحدهم بعد فسخ صدق صاحبه لم يلزم اعلامه ولا استحلاله. حتى عند الله عز وجل برئ كل منهما من الاخر برئ كل منهما من الاخر. الاختلاف الثالث قال

249
01:32:18.550 --> 01:32:38.300
اذا اختلفت الاجل يقول المشتري اشتريته مؤجل والبائع يقول لا اشتريته او بعته لك بثمن حال فالقول قول من ايش؟ من ينفي الاجل. لماذا؟ لان الاصل ان البيوع ما فيها اجانب

250
01:32:38.750 --> 01:32:53.500
الاختلاف الرابع قال في شرط او في شرط اذا اختلفا في شرط انا اشترطت عليك كذا اشترط عليك رهن او ظمين فالقول قول من ينفيه بيمينه لان الاصل عدمه. الاختلاف الخامس

251
01:32:53.650 --> 01:33:08.400
اذا اختلفا في عين المبيع. بعتني هذه السيارة المشتري يقول البائع يقول لا انا بعتك هذه السيارة. فيقول المات صاحب المتن كما قال احد المشايخ يقول لا تقل الماتن يقول صاحب المتن

252
01:33:08.400 --> 01:33:29.450
نفى وهذا رواية يتحالفان ما ما بعتك هذه بل بعتك هذه. ويقول المشتري ما اشتريت هذه بل اشتريت هذه. هذا الذي مشى عليه اه صاحب متن وهذا رواية وبطل يعني فسخ البيع والقول او الرواية الثانية ان القول في هذه المسألة قول

253
01:33:29.600 --> 01:33:50.400
البائع بيمينه لانه كالغارم وهذا هو المذهب. هناك مسألة وهو لو اختلفا في في آآ في في العقد صفة العقد سلم سيارة ها بخمسين الف الذي دفع السيارة قال انا بعته

254
01:33:51.150 --> 01:34:14.000
والذي اخذ السير قال انا ايش؟ استأجرتها منك  وهذه ايضا موجودة في القضاء مشكلة هذه اذ لقاوه القول منا سلمت السيارة على انها اجارة وادعى من اخذها انها اعارة  تلفوا في صفة

255
01:34:14.150 --> 01:34:45.000
العقد هل هو اجارة؟ او عارية؟ هل هو قول قول من هنا وهذي موجودة  ايش المعطي   لا تخرج من انسان الا بمقابل والله قول وجيه بس انا ما اعرف صراحة بحثت فيها

256
01:34:45.650 --> 01:35:01.550
ما اذكر يعني مرة ثانية اين تبحث هذه المسألة واختلفوا في صفة العقد هذا يقول بيع وهذا يقول علي هذا يقول اجارة وهذا يقول بس كلامك وجيه انا لا اصل الانسان ما يخرج منه شيء. طيب طيب ما في مشكلة

257
01:35:01.600 --> 01:35:46.550
ما يخرجون الا بمقابل البائع يقول اجاره والقابض يقول لا بيع ها  مم لماذا طيب لو كان العكس   مثل ما شاء الله كله   ولا شك ان اذا قيل القول قوله فبيمينه

258
01:35:47.000 --> 01:36:08.250
تمام طيب جيدة وكلامك وجيه لكن ايضا نحتاج الى ان نبحث اي هذا وذكروها في آآ العارية. عرتك اجرتك كنلقاو القول صاحب السلعة هم يكونوا هناك يقولون قول او صاحب السلعة

259
01:36:09.850 --> 01:36:37.500
باخر العارية والله جيد الظاهر انها معاني رجعت لها اذكر بس ما هم هذا في الزاد ستأتينا ان شاء الله في باذن الله قالوا ان ابى كل منهما تسليما بيده. حتى يقبض العوظ. الباع يقول له سلم حتى اقبض الثمن. مشتركا لا اسلم الثمن حتى

260
01:36:37.500 --> 01:37:03.650
نبيع فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الثمن معينا معين هذه هذا العشرة الاف ريال ثمن معين نصب عدل يعني ينصبه الحاكم يقبض منهما المبيع الثمن ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. الحالة الثانية الحالة الثانية ان

261
01:37:03.650 --> 01:37:24.900
كون الثمن دينا حالا كيف دايما حالا؟ يعني بعتك هذه السيارة بعشرة الاف ريال الان العشرة الاف دين حال يعني غير مؤجلة غير مؤجلة هذا المراد بها دينا حالا هل هي معينة الان هذه العشر الاف لا

262
01:37:24.900 --> 01:37:40.750
غير هو يمكن في جيبه او في السيارة او في في المجلس دينا حالا يعني غير مؤجل وهو بالمجلس. يعني الثمن دين حاله موجود في المجلس في جيبه مثلا ما عين في العقد

263
01:37:41.650 --> 01:38:03.450
قال وان كان دينا حالا اجبر بائع على تسليم ايش المبيع ثم يجبر المشتري ان كان الثمن بالمجلس الحالة الثانية في في الحالة في نفسها لازم في الحالة الثانية او القسم الثاني في الحالة الثانية

264
01:38:03.500 --> 01:38:16.150
ان يكون الثمن دين حال وغاب عن المجلس لكنه ايضا في البلد من احيانا يكون في البلد واحيانا يكون في خارج البلد. قال وان كان غائبا في البلد حجر عليه يعني على المشتري

265
01:38:16.400 --> 01:38:38.500
في المبيع وبقية ماله يعني كل امواله يحجر عليها يحجر عليها اموال المشتري حتى يحظر الثمن الغائب في البلد وان كان غائب عن المجلس وغائب عن البلد ايضا قال وان

266
01:38:39.550 --> 01:38:58.750
كان غائبا بعيدا عنها يعني بعيدا عن البلد مسافة قصر فاكثر. فانه آآ للمشتري حينئذ ان للبائع ان يفسخ الباعة ان يفسخ. الحالة الثالثة ان يتبين ان المشتري معسر قال والمشتري معسر

267
01:38:58.950 --> 01:39:21.400
وعبارة صاحب مثلا فيها شيء هنا لذلك يقول الشيخ منصور يعني او ظهر او ظهر ان المشتري معسر فللبائع الفسخ فللبائع الفسخ ثم قال رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة. اذا اشترى بالصفة كما تقدم معنا

268
01:39:21.950 --> 01:39:49.500
اذا اشترى شيئا بالصفة سواء كان موصوفا معينا او موصوفا غير معين فانه اذا استلمه ووجد صفة غائبة ليست موجودة في المبيع فله الخيار بين الامساك بلا عرش او الفسخ قال ولتغير ما تقدمت رؤيته تقدم انه يجوز ان تشتري مبيعا رأيته قبل العقد بزمن لا يتغير

269
01:39:49.500 --> 01:40:14.350
فيه المبيع تغيرا ظاهرا فاذا رأيته متغيرا عما كان عليه قبل العقد فان لك الخيار ولذلك تمت اقسام الخيار الثمانية وآآ التاسع من الخيارات كما قال في الغاية خيار يثبت لفقد شرط صحيح

270
01:40:14.400 --> 01:40:37.400
او فاسد خيار يثبت لفقد شر صحيح او فاسد. التاسع من خيارات الخيار لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخله في شراء او عدمه او يعني عدم الدخول في البيع

271
01:40:37.600 --> 01:40:56.100
خيار يثبت لفوات غرضي من ظن من المتعاقدين دخول ما لم يدخل في الشراء او ظن عدمه في بيع الخياران هذان سيأتيان ان شاء الله لذلك نتوقف ونكمل بعد الصلاة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

272
01:40:57.350 --> 01:41:26.000
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا