شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع باب الخيار وهو اقسام الاول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. وان نفياه او اسقطاه سقط وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح والى الغد او الليل يسقط باوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره. الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش المسترسل الرابع خيار التدليس. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وجمع ماء الرحى وارساله عند ارضها الخامس خيار العيب. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو او سن او زيادتهما. وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب او رده واخذ الثمن وان تلف المبيع او اعتق العبد تعين الارش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده رد ارش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. متى بان اقل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وصلنا الى باب الخيار والخيار اسم مصدر اختار والمراد به طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ والخيارات التي يذكرها العلماء هنا ثمانية اقسام وهي في الحقيقة اكثر من ذلك تصل الى العشرة وسننبه عليها في اخر هذا الباب قال وهو اقسام الاول خيار المجلس بكسر اللام وهو موضع الجلوس. والمراد به كالذي حصل به البيع حصل فيه عقد البيع بدأ المؤلف بذكر العقود التي يثبت فيها الخيار فقال يثبت في البيع والصلح بمعناه ها ها يثبت بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر العقول التي يثبت فيها خيار المجلس واولها عقد البيع المراد بثبوت الخيار كما قال في الاقناع معنى ثبوت خيار المجلس فيه ان العقد يقع جائزا ان العقد يقع جائزا غير لازم. يقع العقد جائز غير لازم حتى يتفرقا حتى فيتفرقا ويدل على هذا الخيار او ثبوت خيار في عقد البيع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق وكانا جميعا الحديث متفق عليه ويستثنى من عقد البيع تولي طرفي العقد اذا تولى شخص طرف طرفي العقد بان كانا البائع هو المشتري كما ذكر النجار فانه لا يثبت له هذا المتولي طرفي العقد لا يثبت له خيار المجلس وايضا يثبت خيار المجلس في الصلح الذي هو بمعنى البيع وما هو الصلح الذي بمعنى البيع هو صلح الاقرار وكما سيأتي النص ينقسم الى قسمين صلح اقرار وصلح اجبار فالخيار يثبت في صلح الاقرار فيما لو اقر له بدين اوعين ثم صالحه عنه بعوض قال واجارة يثبت ايضا خيار المجلس في عقد الاجارة سواء كانت في اشكالية في الصوت يا شيخ لعلها في الجهاز طيب ممتاز يثبت في عقد الاجارة سواء كانت اه الاجارة اجارة عين او اجارة على منفعة في الذمة. وما الفرق بين جارة العين واجارة النافعة في الذمة ما معنى اجارة العين اه ما معنى اجارة العين والايجارة على منفعة الذمة ها عبدالله تؤجره مثلا عين منفعة عين عقار او سيارة او عمارة والمنفعة في الذمة ايجار على عمل يفعله آآ المستأجر كان يخيط الثوب او يحمل شيء فيثبت آآ الخيار في عقد الاجارة. كذلك يثبت الخيار في الصرف. عقد الصرف والسلم والمراد به ما قبضه شرط لصحته كما هي عبارة الاقناع المنتهى ما قبضه او قبض عوضه شرط في صحته فيثبت فيهما خيار المجلس فقط هذه العقود التي يثبت فيها خيار المجلس اما ما عداها اما ما عداها من عقود فلا يثبت فيها خيار المجلس كالمسقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان كما ذكر الشارع. اه عقد النكاح هل يثبت فيه خيار المجلس لا يثبت فيه خيار المجلس فاذا يعني وقع او حصل الايجاب والقبول فان عقد النكاح يصبح لازما. ثم قال رحمه الله ولكل من المتبايعين ولكل من المتبايعين آآ الخيار في يعني الفسخ او الامضاء ما لم يتفرقا اختيارا كما قال العلماء اختيارا ما لم يتفرقا عن مكان التبايع اختيارا عرفا بابدانهما والتفرق هذا يرجع فيه الى العرف التفرق هنا التفرق بالاموال بالابدان خلافا لمن قال ان التفرق يحصل بالاقوال او بالكلام بعض العلماء يقولون ان التفرق يحصل مجرد ايش؟ الانتهاء من الاجابة والقبول. المذهب لا التفرق يحصل الابدان اذا افترقت الابدان عن مجلس البيع فانه آآ يقع البيع لازما وينتهي او تنتهي مدة الخيار اه اما مجلس العقد في بالنسبة الذي يقع بالكتابة فقد ذكره في الغاية يعني متى ينتهي خيار المجلس بالنسبة الكتابة فذكر في الغاية انه اه لو تبايعا بمكاتبة فيحصل التفرق بمفارقة المجلس الذي وقع فيه ايش؟ القبول وهذا ذكرناه بالامس ذكرناه بالامس ولو وقعت لوقع العقد بالمناداة مثل ما ذكرت ومذكور عندي لو وقع العقد بالمناداة فمتى ينتهي؟ او بما يحصل تفرق؟ يقول يحصل بمفارقة احدهما مكانه بمفارقة احدهم مكانه يعني بخلاف ما ذكرناه بالامس انه مجرد ما يغلق سماعة الهاتف يحصل ايش؟ الانتهاء من خيار المجلس. في الغاية يقول بمفارقة احدهما مكانه الذي نودي فيه وهو فيه وذكرنا ان التفرق بالابدان يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف. ذكر الشارع صور من التفرق بالابدان قال فان كان في مكان واسع كصحراء فبان يمشي احدهما مستدبرا لصاحبه خطوات اذا كانوا في بيت واحد يحصل او في دكان يحصد تفرق بخروج احدهما من الدكان لكن آآ المذهب ايضا ينبغي ينتبه انه يحرم على العاقد ان يخرج او يعني يفارق مكان العقد اه خشية ايش الاقالة يحرم فان فعل فان فعل فان آآ خيار المجلس ينتهي. قال رحمه الله وان فيا هو او اسقطاه سقطا. ان نفاياه يعني تبايعوا في العقد ذكروا انه تبايعنا على انه لا خيار اه لاحدنا لا خيار لاحد مع العقد يعني. بعتك على الا خيار. فيقول الاخر قبلت فحينئذ ينعقد العقد بغير ايش؟ خيار المجلس. لا يوجد للعقد هنا خيار نجس. او اسقطه. يقول بعتك ثم يقول قبلت ثم بعد ذلك يسقطون او يسقط كل واحد منهما خياره فان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر قالوا ان اسقطه احد احدهما يعني احد المتبايعين او قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الاخر ثم قال واذا مضت مدته لزم البيع مضت مدته بايش؟ بحصول التفرق فانه يلزم البيع يصبح البيع والعقد لازما قال الشارع هنا بلا خلاف ثم قال رحمه الله الثاني ان يشترطاه في العقد هذا خيار الشرط خيار الشرط وخيار الشرط في الحقيقة او في حقيقته عبارة عن اطالة خيار ايش؟ المجلس. خيار المجلس متعلق بمجلس العقد خيار الشرط يعني يتمدد معه الخيار حتى يشمل ما بعده ايضا التفرغ هذا هو خيار الشرط. قالوا يشترطاه في العقد يعني في صلب العقد او بعده في مجلس اه في خيار المجلس وخيار الشرط مدة معلومة ولو طويلة. اشترط لصحة خيار اه الشرط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون له مدة ايش معلومة وان طالت شهر شهرين سنة وان طالت اه الشرط الثاني ان يكون الشرط ان يكون خيار في مدة الخيارين يعني مدة خيار المجلس وخيار ايش؟ الشرط لا بعدهما آآ الشرط الثالث لصحة خيار الشرط الا يكون حيلة ليربح في قرض الا يكون الا يقع خيار الشرط حيلة ليربح في قرض واذا كان كذلك فيحرم ولا يصح البيع. ما سورة يعني اه وجود خيار الشرط حيلة ليربح في قرض ها بايش جميل بس طيب ما هو اه يا شيخة شو نعم نعم واشترط الخيار سنة يشترط الخيار سنة ايه يعني مثلا هو محتاج الاموال شخص محتاج لقرض والمقرظ يريد ان ينتفع بهذا القرض. فيأتي المقترض فيقول اريد شراء هذه السيارة فيوافق البائع ويشترط ايش؟ الخيار لمدة مثلا شهر وهذا الشهر يستخدم فيه ايش السيارة بعد الشهر فيعطي مثلا ثلاثين الف او مئة الف بعد الشهر يرد المشتري ها السيارة ويسترد ايش آآ المال فهنا حصل في الحقيقة قرض جر نفعا استفاد البائع انه اقرضه مئة الف وآآ استفاد بالسيارة في مدة الشهر فيصبح قرضا جر نفعا والدليل على ثبوت خيار الشرط يعني ما يوجد ما وجد دليل او ما وقفت على دليل خاص وانما هو دليل عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على شروطهم الشرط الثاني ذكرنا ان يكون في مدة خيارين يعني خيار المجلس وخيار الشرط اي فان وجد بعده خيار الشرط خيار الشرط لو وجد بعد خيار الشرط ها فلا يصح. قد يكون مثلا خيار الشرط ثلاثة ايام. ثم بعد يومين يشترط يقول لا اريد ان ازيد اريد ان يكون اسبوع لا يصح ما دام ما دام في خيار الشرط نعم كيف هم في خيار الان في مجلس التبايع فقال اشترط ان يكون لي الخيار ثلاثة ايام خيار الشرط الان حصل في خيار المجلس. نعم قال رحمه الله ابتداؤها ابتداء مدة خيار من العقد من العقد لا من الحين التفرق من العقد يعني لو صار العقد ثم ثم تفرقوا بعد ساعة او بعد يوم فالمدة تبدأ من العقد وهذا ان شرط كما قال الشارح في العقد والا ان لم يشترط في العقد فمن حين اشترط. قال واذا مضت مدته مدة خيار اسبوع ثلاثة ايام سنة ولم يفسخ احدهما او قطعاه قطع المتعاقدان الخيار بطل يعني انتهت مدة خيار الشرط اه حينئذ يكون البيع لازما. ثم قال رحمه الله ويثبت في البيع. العقول التي يثبت فيها خيار الشرط. قال يثبت في البيع والصلح بمعناه يعني اه الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح ايش الاقراض. والاجارة في الذمة يثبت خيار الشرط في الاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد الاجارة في الذمة كان مثلا يعقد معه عقد ايجارة على انه ايش له الخيار ان مثلا يبني له جدار او يبني له فيلا مثلا او بيت وله الخيار لمدة شهر لمدة ايش شهر فحينئذ نقول يصح يصح لكن هل معنى ذلك ان يبدأ في العمل؟ يعني يبدأ مثلا صاحب العمل او المستأجر او في العمل يبني وبعد الشهر يأتي هذا لصاحب الفيلا يقول خلاص انا اخترت الفسخ هل هذا هل هذه صورة صحيحة؟ ليست صورة صحيحة ليست صورة صحيحة يعني لو حصل عمل مشكلة يكون الخيار امضاء هذا العقد ثم البدء في العمل او فسقه وعدم البدء في العمل قال او على مدة لا تلي العقد. يثبت خيار الشرط ايضا في اجارة على مدة لا تري العقد كسنة ثلاث يقول الشارع كسنة ثلاث في سنة اثنتين اذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث الى اذا شرط اه مدة او في مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث. اما اذا شرطت شرط خيار المجلس في عقد جارة على مدة تلي العقد يعني الان سيبدأ ستبدأ المدة الان ويشترط الذي ذكرته الان. لا يصح ايش؟ خيار الشرط لا يصح خيار الشرط. المدة لابد تكون آآ بعد آآ حصول العقد بعد حصول العقد ثم قال رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون اذا اشترط احدهما خيار الشرط دون صاحبه الاخر لم يشترط صح الشرط قال والى الغد او الليل يسقط باوله يسقط يعني ينتهي كما قال اجمعونا باوله باول الغد واول الليل ثم قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبتي الاخر وسخطه كالطلاق. لمن له حق الفسخ له ان يختار الفسخ ولو كان الاخر او العاقد اخر اه غائبا او مع عدم رضاه هذا هو المذهب المعتمد. والرواية الثانية الرواية الثانية وهي التي اختارها شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يملك حق الفسخ الا اذا احضر البائع الا اذا احضر البائع الثمن والمشتري لا يملك حق الفسخ الا اذا احضر السلعة ردها لصاحبها فحينئذ يملك حق الفسخ. وهذا الذي اه يعني اختاره اه شيخ الاسلام قال في الانصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل. قال الشيخ منصور وهذا زمنه. فكيف بزمننا وهذا شي كلام الشيخ منصور في زمنه ونحن نقول الان فكيف بزماننا هذا؟ فاذا الحاصل ان الرواية الثانية ان البائع لا يملك حق الفسخ الا اذا عاد ايش الثمن والمشتري لا يملك حق الفسخ الا اذا عاد السلعني البائع قال رحمه الله والملك مدة الخيارين للمشتري. الملك مدة الخيار للمشتري. هذا الملك في في السلعة ولا في الثمن ها؟ في المبيع الملك في المبيع مدة خيار الشرط ومدة خيار المجلس تكون لمن للمشتري. طيب والملك في الثمن في مدة الخيارين لمن يكون ها؟ للبائع الملك حينئذ في الثمن يكون مدة خيارين للبائع. انتبهوا لها هذه والملك مدة الخيارين في المبيع يكون للمشتري. وبناء عليه يترتب عليه عدة امور كثيرة. منها مثلا لو تصرف البائع في المبيع. هل يصح تصرفه او لا يصح لا يصح لانه تصرف في غير ملكه تصرف في غير ملكه. او تصرف المشتري في الثمن هل يصح لا يصح لانها تتصرف في غير ملكه. انتقل الملك بالحقيقة الى ايش الى البائع انتقل الملك في الثمن الى البائع وانتقل الملك في المبيع الى المشتري. وهذا يترتب عليها عدة مسائل عليها عدة مسائل. المسألة الاولى قال وله نماءه المنفصل للمشتري نماء المبيع المنفصل لو كان مثلا آآ ثمرة حصلت ثمرة في المبيع فالثمر لمن تكون ها للمجتمع. لو كان اه هناك اجرة في المبيع فالاجرة هذا الكأس بيسمونه لمن يكون؟ للمشتري للمشتري اه ايضا ما يترتب على هذا اه الحمل الحمل اه الذي مثلا لو اشترى شاة حاملا لو اشترى شاة حاملا ثم ولدت عند ها المشتري فلمن يكون فلمن يكون الحمل هذا ها اذا حصل فسخ مثلا اذا حصل فسخ رد الشاة الحامل مع هل يرد ولدها ولا يرده؟ ها ايش وقت الخياطة اه لا لا الحمل متى حصل ايه لأ اثناء الحمل نقول اشترى شاة حاملا اشترى شاة حاملا الولادة حصلت في المستشفى الولادة حصلت عند المشتري فالحمل يكون لا اذا فسخ العقد يكون للبائع. يكون للبائع المسألة الثانية نعم لعله استثناء. المسألة الثانية لو حدث الحمل بعد العقد او الحالة الثانية لو حدث الحمل بعد العقد فلمن يكون هذا الحمل ها ها لمن يكون النباتات اللي حصل لا ان قلت للمشتري خطأ وان قلت للباع خطأ ايش ايوة لأ مش تبي احسنت ان ولدت اذا حصل الحمل وهي عند المشتري انولدت عند مشتري وحصل الفسخ فالولد يكون للمشتري. وان لم تلد عند مشتريه وفسخ العقد قبل ان تلد فانه يجب ان يرد الشاة بما فيها من حمل لان هذا نماء متصل لذلك يقول ولا له نماءه المنفصل والحمل اذا كان في بطن الشاة انما ايش؟ متصل ان ماء متصل هذا التفصيل في الحائض ثم قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع ولا في عوضه المعين انتبهوا معين ايضا ليس في الذمة لا يحرم يحرم هذا الحكم ايش؟ التكليفي ولا يصح هذا الحكم الوضع تصرف احدهما في المبيع تصرف هنا يشمل جميع انواع التصرفات التي فيها ايش خاصة التي فيها نقل الملك. مثل ايش؟ البيع التأجير الهبة في المبيع وكذلك ولا في عوض معين المبيع هذا موجه لمن ها للبائع البائع يحرم عليك ان تتصرف في المبيع لان انتقل ملكه ايش هو عند المشتري فلا يجوز للباع ان يبيعه ولا في عوضه المعين مشتري انتبه تصرف في الثمن الذي عنده قال بقى وهذي فيها كلام طويل وكثير جدا وفيها اشكالات كثيرة لا يتسع الوقت لذكر هذه الاشياء. وانا عندي تقسيم يعني لكنه شوي يحتاج شوي تأمل طيب ولا في عوضه معين فيها بغير اذن الاخر. تكلمنا ان المقصود هو عوض معين لو كان العوض في الذمة. لو كان في الذمة. فهل يحرم التصرف فيه او لا يحرم مم الان لو قلت لك اشتريت هذه السيارة بعشرة الاف ريال اشتريت هذه السيارة بعشرة الاف ريال. المبيع له معين ولا في الذمة هذي السيارة طيب المبيع معين عشرة الاف ريال في الذمة غير معينة المعين لابد ان يكون هنا حاضرا ماذا هذا اما اللي في الذمة غير معين. موجود في ذمة من هو في ذمته سواء كان في بائعا او مشتريا حتى لو كان اللي هو هذا عاد يدخل في بيع ايش؟ اللي امس ذكرناه. بيع الصفة. بيع الصفة قال بغير اذن الاخر فان اذن له فانه لا يحرم ويصح لا يحرم ويصح وقال بغير تجربة اذا اذا اذن له لا يحرم ولا يصح. الحالة الثانية اذا استخدمه للتجربة استخدم مثلا مشتري السيارة يريد تجربتها فانه لا يعني يحرم ويصح قال الا عتق المشتري الا عتق المشتري اذا اعتق المشتري المبيع العبد في زمن الخيار الذي آآ اشترطه فانه يصح ثم قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. المراد بهذا ايضا قيده الشارح الشيخ منصور. تصرف مشتري في المبيع بشرط الخيار له فقط فسخ لخياره كذلك لو تصرف وامضاء للبيع يعني لو تصرف البائع في الثمن في زمن الخيار الذي هو اشترطه فانه يكون ايش؟ فسخ لخياره. فسخ لخياره نعم مع التحريم نعم الا تصروا عتق المشتري فانه ينفذ مع التحريم احسنت وتصرف المشتري فسخ لخياره بانه يدل على انه آآ رضي البيع. قالوا من مات منهما يعني من باع المشتري بشرط الخيار بطلا خياره فلا يورث فلا يورث الا كما قال الشارح اذا طالب بالخيار قبل موته. والمراد بالمطالبة المراد ابو طالب كما قال الشيخ عثمان ابن قائد النجدي بان يقول انا على حقي من الخيار اذا قال انا على حقي من الخيار فانه يورث عنه. فانه يورث عنه. الخلاصة في الخيار هل يورث او لا يورث نذكره بشكل مختصر اولا خيار المجلس لا يورث مطلقا ديار المجلس لا يورث مطلقا ما يورث ابدا طالب به قبل موته او لم يطالب ما يأتي الورثة يعني آآ ينتهي الخيار المجلس بالموت ثانيا خيار الشرط لا يورث الا اذا طالب به قبل الموت. خيار الشرط لا يورث الا اذا طالب به قبل الموت. ثالثا بقية الخيارات تيار العيب التدليس الغبن تورث مطلقا سورة مطلقا طالب بها قبل الموت او لا هذه الخلاصة في الخيارات هل تورث او لا والشيخ ابن رجب عقد يعني آآ قاعدة في قواعده عن هذه الاشياء الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة والغبن في اللغة هو النقص واصطلاحا ان يخدع العاقد بثمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقل سواء كان العاقل بائعا او مشتريا في ثمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة وخيار الغبن يخير فيه من غبن بين امرين فقط. ما هما؟ اما الامساك بلا عرش واما الفسخ ورد السلعة ويأخذ ايش؟ الثمن وبالرجل ذكر رواية اخرى في المذهب انه له ان يمسك مع الارش في اه جامع من العلوم والحكم قال اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. والمذهب عندنا ان الغبن له ثلاث صور السورة الاولى ما ذكرها المؤلف ذكرها الشيخ منصور حتى نستوفي الصور تلقي الركبان تلقي الركبان وآآ المراد بهم القادمون من السفر ومعه ايش؟ سلع يريدون ان يشتروا ان يبيعوها في السوق فاذا اه تلقاهم احد واشترى منهم ودخل هذا المسافر او الراكب الى السوق فوجد انه غبن في الثمن فله ايش الخيار فله الخيار الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار رواه الامام مسلم وتلقي الركبان آآ مختلف في حكمه اه قيل انه يكره وقيل انه يحرم قال الشيخ منصور وهو اولى انه يحرم ان ان يتلقاهم والتلقي يحرم ولو كان بغير قصد التلقي وسواء اشترى منهم كما قال في الاقناع او باعهم شيئا فاذا هبطوا الى السوق وعلموا انه قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة فانه لهم الخيار. الحالة او الصورة الثانية قالوا بزيادة الناجش بزيادة الناجش. والنجش في اللغة اصله استخراج الايثار استثارة واما في الاصطلاح فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطئة ولو بنا مواطئة والنج كما قال في الاقناع حكمه حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته. انتهى كلامه رحمه الله. اه الصورة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن المسترسل ومن هو المسترسل ها نعم هو لابد ان يحمل قيدين هو من يجهل القيمة ولا يحسن يماكس يعني لا يحسن ان آآ ينزل من قيمة المبيع من قيمة المبيع وظهر كلامهم انه لابد من القيدين فان كان مثلا يجهل القيمة وهو آآ يحسن يماكس فانه ليس له ليس له خيار. وان كان لا يحسن ان يماكس ها ولكنه عالم بالقيمة فانه ليس له اخي لابد ان يجهل القيمة ولا يحسن يماكس في عندنا هناك صورة ذكرها احد الاخوة وهو انهم باعوا ارضا في جدة ارض شخص باع ارض على انها يعني اه رخيصة فتبين انها يعني ثمينة يعني باعها مئة الف وهي تسوى مليون مثلا بدليل يعني او بسبب ان اه هناك مشروع اتى لها مشروع سيأتي في هذا المكان وستشترى الارض مليون مثلا فهل للبائع الان ديار الغبن هذا قبل فاحش ولا ولا يصير ها في احد القضاة يسأل يعني يقول هكذا هكذا وقعت ما الحكم الان هذا الاشكال هو جاه بالقيمة لا شك لكنه يحسن يماكس ايش ايه وفسخوا العقد عجيب والله اه مشكلة مع مدة طويلة بعد سنة. مشكلة. عموما هذا المذهب والشيخ آآ يعني وجدت كلام للشيخ السعدي وهو اقرب الى نفسي. يقول رحمه الله الله يقول عبارتهم عباراتهم يعني الحنابلة كلها صريحة انهما قيدان لابد منهما وانه اذا كان يجهل قيمة وهو يحسن المماكسة فليس مسترسل وعللوه اذا غبن فانما هو لعجلته وعدم تمهله. وكذلك اذا كان لا يحسن يماكس ولكنه قد عرف القيمة ولم يجهلها فليس بمستنسل وهذا مراده رحمه الله قال وهو مفهوم لعباراتهم وتعليلهم مع ان في المسألة قوام في المذهب ان الغبن مطلقا يوجب ولو لم يكن المغبون واحدة من هؤلاء الثلاثة. فيعني آآ القول الثاني في هذه المسألة ارحم شوي مني اه المذهب لانها في غبن فاحش غبن فاحش لان هذا اصلا جاهل بالحال جاهل بالحال باع على انها اه رخيصة فتبين انها مرتفعة السعر الرابع من الخيارات خيار التدليس اي لا تدخل. لا يثبت الغبن الا في الصور الثلاث فقط لأ البيوع الحالية تدخل في الصورة تسرسل يجهل القيمة ولا يحسن مراكز. وهذا يندر ينذر نعم ما يعلم وقتما كان بحال السلعة والله المفروض انه يعمل وهذه تحصل ايش المذهب الجهل بالحال آآ غير مضطردين فيه. مضطربين في نظرك. مثلا لو مثلا رأى رجلا عند زوجته فظن انه اجنبيا فقال انت طالق انت طالق فهل يقع الطلاق او وتبين انه اخوها هل يقع الطلاق او لا يقع ها المذهب ظاهره ظاهره انه يقع وابن عقيل يقول لا يقع لو مثلا افطر جاهلا بالحال يظنه ليلا فتبين انه نهار جاهل بالحال هل يفطر او لا يفطر يفطر يفطر وهنا جاهل بالحال هل يعذر او لا يعذر الظاهر كلامهم انه لا يعذر لو كان يدري بالحال فما قص هذا نقول الجاهل بالحال هل هناك قاعدة فيه مطردة انه يعذر به بها او لا يعذر هذا تحتاج الى استقراء وتأمل في كلامه يعني يعرف يعرف انه ان آآ اه سعره في العادة وفي العرف لا يباع بهذا الثمن لو مثلا قال لك واحد قال لك مثلا شخص هذه بعشرة ريال مثلا ها تستطيع ان تنزل منه اي معرفة تعرف انه يعني تستطيع ان تنزل من السعودية ما تستحي مثلا او تخجل او تخاف مثلا تهاب انك مع ان الان العلبة هذي يعني احيانا في بعض المحلات هذي اللي بنصف ريال بعظ محلات تباع بخمسة ريال بنشتريها احنا احيانا في المطار او في طائرة او في ليش ما علينا منها اهم شي انه يعرف يماكس وتركها خجلا هذي لكن اذا كان لا يعرفه اصلا تمشي عليه يعني مثل ما يقولون طيب الرابع خيار التدليس من الدوسة بالظم نعم لا لا يشترط لا يشترط ايه مو قصدك لو علم بالحال لما كس. مم جيد جيد هو غير غير متصلة بها لكن في الغالب انها يعني في حالة ايه والله تحتاج الى تأمل نقف على كلامهم هنا لنستطيع ان نختار رأيا اخر في المسألة والقاضي يقدر يقدر الوضع لان فعلا تحصل يعني احيانا خسارة بالملايين يعني ملايين او مئات الالوف قال رحم الله خيار التدليس من الدوسة بالظم وهي ايش الظلمة وفي الاصطلاح في الاصطلاح قال في الاقناع وهو ظربان احدهما كتمان العيب كتمان العيب وهذا يذكرونه في خيار العيب الثاني في الاقلاع يقول فعل يزيد به الثمن وهو المراد هنا في خيار التدليس وان لم يكن عيبا. انا قلت يمكن ان يقال بخيار التدليس هو ان يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن ان يفعل بائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف عما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن. وحكم التدليس محرم لكن العقد صحيح ذكر امثلة التدليس قال كتسويد شعر الجارية لكي يظهرها ايش انها صغيرة يعني وتجعيده تجعيد يعني جعله ايش؟ جعدا يعني ملتويا ضد السبت بس ما ادري الجعد هنا يعني في المرأة هذا يعني عيب قوي او حسن هذا في العبد يدل على القوة لكن يقول تجعيده كتسويد شعر الجارية وتجعيد شعر الجارية او يمكن في زمنهم اذا كانت جارية شعرها جعدا يعني كان له اه اثر ويزيد به السعر الله اعلم وجمع ها والان مذمومة. وجمع ماء الرحى يا شيخ مسعود خيار التدليس يكون في النساء الان يعني صحيح قال وجمعي ماء الرحى وارساله يعني ارسال الماء الماء عند عرضها لكي يشتد دورانها فيظن المشتري ان ذلك عادتها فيزيد في الثمن فاذا تبين له التدليس ثبت له الخيار ثبت له الخيار وكما ذكرت ان التدليس آآ محرم والخيار هنا على المذهب يخير بين امرين فقط اما ان يمسك بالعرش او يرد السلعة ويأخذ الثمن ويأخذ الثمن وهي مصرة الا المصران المصرى فقط يخير فيها طبعا هذا يستثنى في التدليس على التراقي الا في المسرة خيار التدريس على التراخي الا من صرافه يخير ثلاثة ايام فقط بين امساك بلا عرش وردي صاع تمر سليم انحلبها. الى اخر مسألة معروفة. الخامس من خيارات من خيارات وهو اهم الخيارات خيار والعيب خيار العيب قال الشارح وما بمعناه دار العيب وما بمعنى. والعيب لغة الرداءة في السلعة كما قال في المطلع. وهو اصطلاحا على قسمين سلاحا خيار العيب على قسمين القسم الاول نقص عين المبيع اذا نقصت عين المبيع فهذا عيب ولو لم تنقص قيمته ولو لم تنقص قيمته فيعتبر ذلك عيبا ثانيا نقص قيمة المبيع عند التجار وان لم تنقص عينه نقص وقيمة المبيع عند التجار وان لم تنقص عيبه وانا امثل دايما بالسيارة التي ايش؟ اصلحت بعد الحادث السيارة التي اصلحت بعد الحادث هل تنقص قيمتها ولا تنقص تنقص قيمتها. فاذا اكتشف المشتري ذلك فله ايش؟ خيار العيب فله خيار. العيب وان كان الان يقولون في اجهزة تكتشف نكتشف يعني التصليح مم نقص عين المبيع والله هذا ايضا على اطلاقه فيه اشكال في اشكال. مثلا لو اشتريت ثلاجة وهي ناقصة يقولون نقص قيمة عين المبيع ولو لم تنقص قيمته نقص عين المبيع ولو لم تنقص قيمته. مثل اشتريت ثلاجة واللمبة الداخلية اللي في الثلاجة غير موجودة او اشتريت سيارة مثلا اللمبة التي في النور محترق مثلا هذا نقصت عينها هل تنقص قيمتها لاجل هذه اللمبة لا تنقص لا تنقص ومع ذلك يقولون هو عيب هو عيب متى ما نقصت عين المبيع فحينئذ يثبت به خيار العيب نعم واللهم اطلقه اه علقوا قيمته عند التجار في في نقص القيمة فقط ما ينقص هو الذي اقتصر عليه المؤلف الماتن ما ينقص قيمة ما ينقص او ما ينقص قيمة المبيع عادة فما عده التجار يقول الشارح في عرفهم منقصا انيط الحكم به والا فلا والا والا والا والا فلا. لذلك هم في القسم الاول قالوا اصل عين المبيع ولو لم تنقص قيمته. حتى لو ما نقصت قيمته اصلا ما ينظر القيمة مجر نقص العين فهو عيب فهو عيب ويثبت به خيار المجلس. خيار اه العين. قال الشارح وما بمعناه تطرش يا عبد الله وما بمعناه يعني بمعنى العيب بمعنى العيب ليس عيبا وانما هو بمعنى العيب مثل ايش؟ الطهارة وهي ها زوال الخبث ايش؟ رفع الحدث وما هي معنى؟ هنا ايضا العيب وما بمعنى العيب؟ مثل ما بمعنى العيب قال في الشيخ عثمان كطول نقل ما في دار عرفا فيها اشياء كثيرة جدا امتعة تحتاج وقت طويل حتى تنقل كذلك كون الدار المبيعة ينزلها الجند الجند ينزلون فيها. هذا عيب شيخ الاسلام ايضا ذكر ان جار السوء عيب هذا خيار بمعنى العيب يعني لو اشتريت دار وهناك جار سيء فيثبت لك خيار العين. يثبت لك خيار العيب. هل نقصت الدار آآ عين الدار نقصت لا لكن في الحقيقة تنقص قيمتها عند التجار. يعني هذا الحي مزعج مثلا وفيه آآ اناس شداد وغلاظ مثلا مثلا هذا في الحقيقة عيب عيب كما قال شيخ الاسلام وهذا كلام شيخ الاسلام طبعا ليس كلام دار العيب وما ينقص وهو ما ينقص قيمة كمرضه وفقد عضو هذا مرضه اه نقص قيمة فاقضي عضو هذا نقص ايش؟ عين كسن مثلا السن هل ينقص تنقص قيمة العبد بنقص سن من اسنانه؟ ما تنقص لكنهم يقولون اذا نقصت عين المبيع فيثبت خيار ايش ؟ العين او زيادتهما وزنا الرقيق. يقول الشارح اذا بلغ عشرا. هذا عيب في الرقيق. سرقته كون الرقيق يسرق واباقه كونه الرقيق ايش؟ كثير ايش الهرب ما شاء الله ما يثبت عند الانسان وبوله في الفراش. هذا اذا كان بلغ عشرة اما اذا كان اقل من عشر سنوات هذا ليس عيبا كما قالوا وطول مدة نقلي على هذا في الروض. ايش اللي بعده عندكم ايش؟ فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه. هذه المسألة الامساك بالارش من مفردات الحنابلة ما هو القول يعني الذي هو يعتبر مفردات الحنابلة في خيار العين العلماء كلهم يقولون الا ان المذهب انفردوا في شيء ما هو انفردوا في ايش في الارش فقط. العلماء الجمهور يقولون يخير من وجد عيبا بين الامساك بلا ارش. او الفسخ الحنابلة قالوا يمسك مع العرش. لماذا؟ لان هناك جزء من المذيع لم يقبضه المشتري فلابد ان يأخذ مقابل لهو ايش؟ ارسل هذا النقص الذي لم يقبضه وفي الحقيقة ان الحنابلة هنا اولى من غيرهم خالص التفعيل وان يوفق الاجابة احسنت صحيح ما قبضه احسنت. صحيح قال رحمه الله فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه يعني بعد العقد سواء وجد العيب بعد العقد والقبض او بعد العقد وقبل القبظ ايظا لو وجد العيب بعد العقد وقبل القبظ فللمشتري الخيار ايظا امسكه بارشه وهو الارش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب قسط ما بين الصحة والعيب فينظر الى قيمة المبيع معيبا وقيمته ايش اه صحيحا ثم يدفع البائع القسط ما بين القيمتين بالنسبة لايش؟ للثمن بالنسبة للثمن مثلا لو اشترى سلعة بمئة وخمسين ريال لو اشترى سلعة مئة وخمسين ريال ووجدها معيبة ماذا يفعل يقيمها في السوق تنظر قيمتها عند التجار قيمها فوجد قيمتها في السوق مئتي ريال مئتان ريال اه صحيحة بمئتي ريال ومعيبة بمئة ريال الان العقد وقع على مئة وخمسين وفي السوق معيبة مئة ريال وصحيحة مئتي ريال. ما هي نسبة الارش؟ ها؟ النصف. النصف فتكون قيمة هذه العين من مئة وخمسين تنزل الى خمسة وسبعين ريال فيعيد البائع الى المشتري خمسة وسبعين ريال وهكذا ايوه احسنت نعم صحيح انا ذكرت طريقة استخراج العرش يقوم المبيع عند التجار صحيحا. ثم يقوم عند التجار معيبا ثم تقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا ثم يضرب الناتج في الثمن الذي تبايع عليه والحاصل هو ثمن مبيع. معيبا والارش والفرق بين ثمن مبيع صحيحا وثمنه معيبا. قال اورد ايوا اخذ الثمن يقول مات او صاحب متن او رده واخذ متن يخير ان يمسك مع العرش او يفسخ آآ ويرد يأخذ الثمن من قال بقى قال وان تلف المبيع او اعتق المشتري العبد حينئذ لا يملك حق ايش؟ الرد وانما يتعين الارش بتعذر الرد. لتعذر الرد وان اشترى نعم كيف صحيح صحيح يقول يذهب يذهب على المشتري ايش طيب قال رحمه الله آآ وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض عام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده رد عرش كسره هذا يرجع فيه الى العرف الان بيض بيض النعام بالنسبة لنا وجوز الهند ها يا شيخ علي جوز الهند يعني ليس له قيمة لكن عندهم له قيمة بيظ النعام ايظا عندهم له قيمة. فيرده فاما ان يمسكه ويأخذ ارش العيب او يرده وآآ اه ويرد معه للبائع ارش كسره ويأخذ كل الثمن قال وان كان كبيظ دجاج يعني فكسره فوجد فاسدا رجع بكل الثمن هذا الذي لا ليس لمكسوره قيمة ليس لمكسوره قيمة. طيب ما رأيكم في البطيخ والحبحب الان اذا فتحه ووجده صحيحا سليما معافا الا انه ليس بي يعني ليس بحلم او ابيض مثلا هل هذا عيب او ليس عيب ها صحيح انت الحبحب صحيح البطيخ صحيح ايش طيب انت لك ان تضع سكر عليه وتأكله ما رأيكم مم انا علقت على قوله وان كان كبيظ الدجاج يقول في الكشاف وكب البطيخ وجده لا نفع فيه لا نفع فيها اذا كان صاحي لكن لا ليس له طعم هذا ليس فيه نفع الا يمكن ان تجعله في خلاط ويوضع معه السكر والماء ويشرب قل لها ايش رأيك شيخ سوف ها من يذكر كلام احد العلماء في المسألة الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول ها كيف شف اذا وجدتها اي هذه مستثنى احسنت صحيح بس ما ذكرته اختصارا ما يثبت فيه العرش ما دام عديناها لن نعود لها ثم قال رحمه الله خيار عيب متراخ فلو اخر الرد للعيب فانه آآ لا زال على خياره لكن لا بد ان يعني احتياطا يشهد بانه يطالب بخيار العيب. ما لم يوجد دليل الرضا. ما لم يوجد دليل رضا. دليل رضا يقول الشعر تصرف فيه بايجارة او اعارة او نحوهما او لو عرظه للبيع لو عرضه البيع فان خياره خيار العيب يسقط نعم صحيح قالوا في تعريف العيب ما ينقص قيمته عند التجار والله صحيح فيكون عيبا لعل قال رحمه الله اه هناك مسألة مهمة جدا وتحصل لدى القضاة وتحصل في عصرنا الحاضر الان لو اشتريت سيارة او ثلاجة يا شيخ علي او فرمها خيار العيب متراخي ثم وجدت فيه عيب بعد سنتين السيارة الان الظمان فيها كم ثلاث سنوات بعدهم خمس سنوات الاجهزة الكهربائية الان نظاما على ما اظن سنتين طيب انت استخدمت السيارة سنتين ثم وجدت فيها عيب تخير بين ايش وايش بناء على ما اخذناه الان وهذي مسألة مهمة جدا عملية تخير بين الامساك مع الارش او رد السرعة واخذه طيب انت الان لو اخترت الفسخ الان استخدمت السيارة سنتين الوكالة اصلا خسارة عندها تحصل خسارة فادحة لها لو فسخت العقد فما الحل في ذلك او الثلاجة مثلا جلست عندك سنة ثم وجدت فيها عيب ها واخترت الفسخ بعد سنة سنة ونصف ما الحل الوكالة مشكلة ترد لك مئة الف مثلا شريت السيارة مئة الف واستخدمتها سنتين ثم فما الحل في هذه المسألة ايش لو شريتهم يقولون لو شريت حصان وجدت فيه عيب ها ترده اه اه هذي مسألة اخرى ايظا احسنت مسألة جميلة جدا وهي اذا زال العيب اذا زال العلم هذا قاعدة عندنا اذا زال العيب يسقط خيار ذكروها في البيع وفي الاجارة وفي النكاح. اذا زال العيب يسقط خيار الرد يعني اجرت سيارة فظهر فيها عيب الفزال لا ليس لك حق في الرد اه اجرت اه عمارة او شقة فوجدت فيها عيب ثم زال تزوجت امرأة فوجدت فيها عيب زال زال هذا العيب ليس لك خيار في الفسخ هذه ثلاث مسائل ذكروها لكن انا اسأل هل الزوال حكمه حكم من ازال العيب؟ يعني الوكالة الان يقولون نزيل العيب مثل ما يحصل الان سيارتك فيها خلل ها قالوا نزيل الائمة العيب لن يزول بنفسه. يعني هل ازالة العين من قبل البائع حكمه كزواله بنفسه او ليس كذلك ايوة لا بس العيب الذي الذي عطل لك السيارة ازاله البائع والله هذا ملحظ ينبغي ان ينتبه اليه قضية لو ازال انا قلت هل مثله هم يقررون في اخر خيار التدليس والاجارة وانه اذا اذا زال العيب سقط الخيار وهل مثله لو ازال البائع العيب فليحرم هذه تحتاج الى تأمل ان وجد احدكم فيها يعني وكلامك وجيه كلامك وجيه لكن خلونا في كلام ايضا مهم جدا وهذا القضاة يسألون جاءتني اسئلة من القضاة فيها حصلت في نفس القضايا هذي سيارة استخدامها سنتين يريد الفسخ مشكل الوكالة تقول على الاقل يعطينه قيمة استخدامه سنتين ايش هم الان يأخذون هذا اللي في الايجار المنتهي بالتمليك ايه لكن البيع لا البيع لا انا لو اشتريت سيارة ما الشيخ السعدي سئل الحمد لله رحمه الله انه سئل والحمد لله انه تكلم في المسألة رحمه الله. وانتهى الى انه ليس له الا الامساك مع الارش لا ما تكلم عن هذي انا تكلمت عنها هذا الشيخ ما تكلم عنه انتهى الى انه وسأقرأ كلامه باختصار الى انه ليس له الا الامساك مع العرش وليس له الرد وقسم مسألة الى قسمين. القسم الاول اذا دلس البائع فان علم العيب وكتمه الوكالة او اي بائع علم العيب وكتمه فهنا المشتري ان يرد المبيع ويستحق كل الثمن الذي دفعه بانهم صرحوا انه اذا تلف والحالة هذه فيرجع مشتري بكل الثمن على البائع. القسم الثاني اذا دلس البائع ولم يعلم المشتري بالعيب الا بعد ان رخص السعر رخصا ظاهرا ثم اراد ردها ايضا بعضهم يقول ما استعملها لكنها جلست عنده سنتين والسيارة كما تعرفون واي سلعة ها بمجرد مضي الايام عليها ينزل سعرها يقول ولم يعلم المشتري بالعيب الا بعد ان رخص السعر رخصا ظاهرا ثم اراد ردها قال فعموم شوف انظروا ايضا كيفية الاجتهاد في المذهب سهار في المذهب من نصوص المذهب قال فعموم كلام الاصحاب ان له الرد يشمل هذه الحال يعني له ان يرد يقول عموم كلامي وعموم كلامهم الاخر في موطن اخر في قولهم اذا تعذر الرد تعين الارش لتعذر رد المبي على صفته وقت البيع وهو الان يستحيل ان يرد بعد ما استعملها سنتين يستحيل ان يردها على صفتها التي اشتراها عليه يقول لتعذر رد المبيع عن صفته وقت البيع لانه من اعظم اوصافه رغبة الناس فيه يعني عندما كان جديدا وارتفاع سعره يقول فالذي اراه في هذه المسألة انه ليس له الرد وانما له الارش للعيب على البائع او يردها ويرد معها نقص السعر وذلك لعدة اوجه ذكر سبعة اوجه في فتاواهم ثم قال وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها وقت العقد. ونزلت قيمتها وقيمتها نزولا فاحشا. فتعذر ردها ما هي؟ فتعين الارش. فالذي ينبغي ان يقال هنا ذكر اربعة امور. اما ان يقبل ارشى العين او يردها ويرد معها نقص السعر او يبدلها له البائع بمثلها سليما من العيب اذا امكن وهذه المسألة كلما تأملها البصير حق التأمل عرف ان هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه والله اعلم انتهى كلامه رحمه الله وذكرت انه تحرير نفيس وتمشي على قاع المذهب اللي هو كيف يردها له نص لكنه صور اخرى صور اخرى اتى بها هنا احسنت انا ذكرت ويزاد على ما ذكره اخيرا من الخيارات التي تشتري ان يزيل بائع العيب باصلاحها فاذا اصلحها يعني نقول والله اعلم انه ليس له حق الفسخ اصلا نعم قال البارح انا لم يمنع الرد ولا عجيب والله كلام غريب والله جيد قال البائع انا مسلم تمام يمنع الرد ولا جميل هذا فيه كم ثلاثة مم جميل والله اذا لابد يزول بنفسه مشكلة اربع مئة والله مشكلة طيب يتأكد منها يتأكد من كلام الشيخ هل هو من كلام الشيخ محمد نعم خالد ابن عثيمين ايش يقول لا يرجع لكل لك ان ترد جميل. كنت ارد ارش الشق الذي وبينه وبين البيض بخلاف البطيخ ممتاز جميل طيب قال ولا يفتقروا ولا يفتقر الفسخ للعيب الى حكم ولا رضا يعني لا يفتقر الى حكم الحاكم يعني لا يشترط ان يذهب المحكمة ويقول انا اريد الفسخ للعيب ولا رضا ولا حضور صاحبه سواء كان قبل القبض او بعده. والمبيع بعد فسخ بعد ما يفسخ الباء المشتري امانة بيده يكون امانة بيده ثم قال وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه اذا اختلف البائع مشتري عند من حدث العيب فيقدم قول المشتري مع يمينه لكن قيده الشارح الشيخ منصور النبي قيد مهم جدا وهو قال ان لم يخرج عن يده ان لم يخرج عن يده فان خرج عن يده فالقول قول من البائع والمراد بيده هنا اليد ايش؟ الحكمية والمشاهدة قال لي يد المشاهدة كما قال ابن دهلان المراد بها اليد المشاهدة. فاذا مثلا اعطاها يقول زوجته اعطت السلعة زوجته واخذها مرة اخرى فليس له ان يرد بالعيب ليس له ان يرد بالعين ولا احتمال ان حصل العيب والسلع عند زوجته وان لم يحتمل قول احدهما قبل اه قول المشتري يعني او البائع بلا يمين. مثل الاصبع الزائد هذا لا شك انه عيب حصل عند من الباء وجرح الطري هذا غالبا او الاصل يكون عند ايش؟ المشتري. فيقبل حينئذ قول بل ما قبل بلا يمين. آآ ايضا هناك مسألة وهي مسألة الضمان الان ضمان السلع الان ابيعك السيارة واضمنها ثلاث سنوات او السلعة اللي ذكرتها سنتين. ما تكييفها الفقهي بل الان بعض الشركات تقول الضمان سنتين مثلا انا اشتريت ثلاجة قريبا قال لي بالف ومئتين. ضمان كم ادفع ثمانين ريال ويكون الظمان اربع سنوات. ما الحكم في هذا ما الحكم في هذه المسألة اي نعم اصلا كلمة ضمان هل هذا ضمان يعني؟ كيف ضمان ما تكييفها الفقهي؟ نعم يأخذون الثمن ايش؟ بيتك على مجهول شرط على مجهول كيف؟ يمكن يحصل عيب يمكن ما يحصل. ثاني اصلا حصول العيب الان يعني آآ يقدر ايه كيف يعني؟ اذا اخذت السلعة ثم حصل فيها عيب بعد ما اخذتها وباشرت ما في اشكال لكن حصل فيها عين بعد سنة سنتين وحصل باستخدامك انت ظهر العيب باستخدامك ايش ايه لكن هذه سهلة لان نقول اصلا تكون جميع اجهزة هذا الجهاز تعمل لمدة ثلاث سنوات والا فهو عيب. لكن كيفية تكييف في الحقيقة ما وجدت لا تكييف. اي شخص يقف على تكييف للضمان الموجود الان فقه يعني. كيفية ما ما هو تكييفه؟ الله اعلم ثم ذكر رحمه الله خيار نعم الله اعلم شراء الضمان مثل السيارات الان ضمان ثلاث سنوات تزيد الف ريال يقول لك او الفين خمس سنوات شو الحكم ايش هذا التأمين ايه صحوا السيارات غالبا يكون تأمين احسنت السيارات يكون فيها تأمين. التأمين لا شك انه محرم لا شك انه حرام لكن الظمان الان يحتاج تكييف فقهي. يقول انا اضمنها لك او تصلح السيارة عند الوكالة اضمنها لك ست شهور ما تخترب او ما يحتاج الى تكييف فقهي. ثم قال خيار في البيت بتخبيري الثمن في تخبير الثمن. يعني اذا اخبر البائع بخلاف الواقع كما في شرح المنتهى متى بان اقل او اكثر؟ متى بان السعر اقل مما اخبر به البائع اه او اكثر مما اخبر به البائع ليش لم يبرأ المذهب لم يبرأ واذا لا ما يسكت يضمن اي عيب موجود يضمنه وايضا عندهم مفتوح المدة يعني مفتوحة المدة لكن السيارات الان ذكرنا انها المفروض تكون صالحة لمدة سنتين او ثلاث سنوات متى بنى آآ الثمن اقل مما اخبر به البائع او اكثر مما اخبر به البائع ويثبت في التورية والشركة والمرابحة والمواضع اه هذا بيع بطريقة معينة وهو بيع بتخبيث يعني يبيعك السلعة مع اخباره بثمنها والبيوع الان التي تحصل بين الناس على قسمين. يسمونها بيوع او بيع مساومة وبيع ايش بتخبير الذنب. بيع مساومة البيع هو البيع الذي بدون الاخبار بتخبيث الثمن. اذا البيوع التي نفعلها الان نباشرها في الحياة هي في الحقيقة الان بيع مساومة بيع مساومة ليست بيع بتخبير الثمن نعم لا اذا وقع البيع بتخبير الثمن فيكون بهذه الصور الاربع يكون بهذه الصور الاربع اذا المساومة الان اهون يقولون واسهل من بيع البيع بتخبير الثمن. متى بان الثمن اقل او اكثر ويثبت في التولية والتورية ما هي البيع برأس المال. انا اشتريت هذه بريال ببيعها لك ايش بريال والشركة بيعه بعضه بقسطه من الثمن. اشتريت عشرة اقلام بعشرة ريال ابيعك خمسة خمسة ريال هذه ما في مشكلة والمرابحة المرابحة وهي بيع بيع بثمنه. يقول الشيخ منصور وربح معناه انا اشتريتها بريال ببيعك اياها بربح ايش؟ نصف ريال يعني بريال ونصف او بريال كامل اشتريت بريال ابيك اياها بريالين والمواظعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم اشتريت هذه بريالين وببيع هي اياه كيف بريال مثلا هذه صور اه البيع بتخبير الثمن هل المرابحة الموجودة هنا اللي ذكرها؟ هي المرابحة الموجودة في البنوك المرابحة اه للان بالشراء بيع المرابحة للامر بالشراء وهل ذكر العلماء اصل هذه المسائل يعني يأتي الشخص الى المصرف ويقول يريد شراء سيارة السيارة الفلانية من الوكالة الفلانية فيذهبون يشترونها بمئة الف حالنا ثم يأتون ويبيعون عليه بمئة وعشرين الف مؤجلة او مقصدة هل هي هنا نفس الشيء؟ بيع بثمنه وربح معلوم او تختلف ايه لاكثر هي اكثر صحيحة لا للتورق لمن اراد طيب هل ذكر الحنابلة بيع المرابحة اصلا؟ او المرابحة الامن بالشراء الان على وجهه هل احد وقف على كلام الحنابلة فيه ها ماشي خسوف بس بيوع مربعه لهذه فقط يعني انا اشتريت هذه بمئة ببيعك اياها بمئة وعشرين فقط هي موجودة في ملكي بخلاف بيع المرابحة الان الآمر بالشراء يأتي للمصرف ويقول يريد شراء هذه الارض او هذه الفيلا او هذه السيارة ها؟ وتشتريها لي ايها المصرف واشتريها منك بثمن مؤجل. باكثر مما اشتريتها به. هل الحنابلة ذكروا؟ هذه مسألة ولم يذكرها ها العجيب ان الحنابلة ما ذكروها ذكروها المذاهب الثلاثة الا الحنابلة. ما ذكروها. ذكرها فقط واحد من علماء الحنابلة وهو من؟ ابن القيم رحمه الله. وذكر انها جائزة ذكر انها جائزة. الشيخ ابن عثيمين الان رحمه الله وطلابه ايضا او كثير من طلابه يحرمون هذه المعاملة الموجود الان في بنوك هذه عندهم محرمة لكن ابن القيم رحمه الله ذكرها في اعلام الموقعين وذكر انها مباحة. اما المذاهب الاخرى اختلفوا فيها منهم المالكية منعوها واظن الشافعية والحنفية آآ اجازوها. وابن القيم ذكرها وذكر انها مباحة فعلا موقعين ليش وهو الله اكبر اول مرة لا لا حتى لو حتى لو جيتك انت بدك تشتري لي السيارة واشتري منك كأنها مئة الف مئة وعشرين الف يقول نفس الشيء يقول نفس الوضع هي قرض مئة الف ويرده بمئة وعشرين الف. لكن ادخلوا السيارة حريرا هذا كلام الشيخ محمد مطلقا بغض النظر عن البنوك موجودة ايش لا التورق هو ان يشتري سلعة آآ لكي يبيعها ويحصل على النقود انت الان بدال ما انت تجي الان مئة الف والباك يقول لك تردها مية وعشرين. طيب شو العمل؟ يقول نشتري لك السيارة هذي ها بمئة الف مية وعشرين مؤجلة ثم تذهب ان تأخذها وتبيعها بمئة الف حالة فكأنك اقترضت مئة الف ورديت عليهم مئة وعشرين دخلت بينهم السيارة. هذا كلام الشيخ محمد والشيخ خالد مشيقح كثير من طلابه لكن كثير من العلماء المسلمين على انها جائزة على انها جائزة الشيخ بن باز يجيه سلام نفس الشيء نفس الشيء الشيخ محمد عنده محرم انك تفعل هذه الطريقة محرم كلها محرمة هي قرض كأنك يعني اقرضوك مئة الف او مليون مليون مئتين لا المرابحة مرابحة عندي انا عندي تجيني انت تبي تشتري بيتي واقول لك انا شريته بمليون ببيعك اياه بمليون ومئتين بس المرابحة الان بالشراء الان غير المصرف ما يملك البيت يروح يشتريه ثم يبيعها لك في فرق بينهم وبينهم بس انا اقول ظاهر المذهب حسب كلامهم انه ايضا مباحة ليست محرمة ما امشي هذا كلام ابن القيم يطلق هذا الشرط من البائع فان اشتراها العميل والا ردها في زمن الخيار. هذا كلام ابن القيم كلام جميل جدا في اعلان موقع موجود لكني ما في وقت اقرأه عليكم في الجوال نعم في حين مباح ان شاء الله خلافا للشيخ اه الشيخ ابن عثيمين يقولون حتى الامام الشافعي ذكرها في الام المسألة هذي ذكرها الامام الشافعي في الام بيع المرابحة الامر بالشراء كم بقي على الاذان تذكرون وقت نقف قبل اذان بعشر دقائق. ها طيب ولابد في جميع الصور الاربعة من معرفة المشتري رأس المال هذا شرط صحة البيع بالمرابحة. هكذا قال المؤلف طبعا والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب آآ والمذهب في هذه المسائل ان المشتري في هذه السور الاربعة ليس له خيار وانما ماذا يفعل ها ايش يقولون يقول الشيخ منصور قال متى بان رأس المال اقل؟ حط الزائد اذا قال انها بمئة الف فتبين انها بتسعين ما حطت نحط الزات ولا ليس له خير فسخ. المؤلف صاحب متن يقول له خيار فسق. المذهب ليس له خيار فاسق. يحط الزائد. قال ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعه ولا خيار للمشتري بقيت مسألة ذكر الشيخ محمد انها لم انه لم يجدها في في كتب الاصحاب واظن انه تابع ابن قاسم في قوله لو تبين آآ لو قال البائع غلطت غلطت يعني هو اخبر انها بمئة ثم قال للمشتري لا انا شريتها بمئة وعشرة وهي تدل على يدل عليها قول صح متن او اكثر يعرف تخبير في تخبير الثمن وتبان اكثر هو يقول مئة وابيعك اياها بمية وعشرين. تبين قال لا تعال انا غردت اه هي في الحقيقة مية وعشرين. مية وعشرة فابيعك اياها بمئة وثلاثين. هل يقبل قول البائع او لا يقبل؟ المذهب انه لا يقبل قول البائع في هذه المسألة الا اذا احضر بينة الا اذا احضر بينة. واذا احضر البينة حينئذ يخير مشتري اما ان يزيد ها؟ هل هذه العشرة او يفسخ العقد؟ او يفسخ العقد قال رحمه الله اشترى بثمن مؤجل ايضا هذه مخالفة لو اشتريت سلعة بثمن مؤجل اشتريت سيارة بمئة الف مؤجلة ثم جاني عبد الله قال يريد ان يشتريها بتخبير الثمن فاعطيته اياه مئة الف ولم اخبره اني اشتريت مئة الف مؤجلة ثم علم عبد الله بعد ذلك انها مئة الف مؤجلة ها المذهب في هذه المسألة انه فقط ليس لك خيار الفسخ وانما يؤجل الثمن عليه فقط. لماذا طيب شو الضرر اذا ما اخبر لان غالب ان الثمن المؤجل يكون اعلى من الثمن ايش؟ الحال. اعلى من الثمن الحال ففيه تغرير بالمشتري. او ممن تقبل شهادته له. اشترى عبد الله سيارة من ابيه مثلا والغالب ان الانسان يحابي ها يعني هي السيارة تباع بخمسين الف اشتراها من ابيه بستين الف. ثم باعها لي بتخبير الثمن. لا بد يخبرني انه اشتراه بستين الف من ابيه او باكثر من ثمنه حيلة. اشترى شيئا باكثر من ثمنه حيلة. مثلا يشتري طبعا هذه فيها كلام كثير جدا وفيها اخطاء في النسخ المخطوطة والمطبوعة يعني صورتها كما قال الشيخ محمد مثل لها بسورة من الحيلة يقول ان يشتريها بمقابلة دين له على بائعها ليتخلص منه. انا لي دين على عبد الله مئة ريال مئة ايش ريال وعبدالله ما مهوب راضي يدفع الله يهديه مواطن ومطل غني يعني الظالم ايش؟ طيب فوجدت عنده كتاب فقلت لعبدالله ايش رأيك تبيعني الكتاب هذا بالمئة التي في ذمتك. فيقول عبد الله قبلت ثم اخذ كتاب والكتاب يسوى خمسين ريال ثم اذهب الى احد الناس ويقول له ايش؟ ابيعك اياها بتخبير الثمن بمئة ريال هذا حيلة حيلة هذي حيلة اي لابد ان تخبر ولا يجوز ان تفعل هذا الشيء قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن بقسطها من السماء تشتري اه مجموعة من السلع بثمن واحد في عقد واحد. اشتريت مثلا سيارة ومزرعة بمئة الف سيارة ومزرعة مئة الف. ثم اخدت السيارة وبعتها على علي بخمسين الف في اشكال هذي ايوة في اشكال ان كيف كيف عرفت ان قيمة السيارة من المئة الف خمسين الف ها؟ فيه اشكال لابد ان تخبر المشتري. لابد ان هذا طبعا كلها في البيوع بتخبير الثمن وهذي لا تحصل في اليوم. اما لو اشتريت مثلا اذا ما ذكرت سابقا عشرة اقلام. تنقسم ها بعشرة ريالات وبعت خمسة منها بخمسة ريالات لعلي هل يلزمني اقول ان هذه ترى نصف العشرة لا ما يلزم ما في ضرر ما في ضرر. قال وباع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري خيار بين الامساك والرد. ثم قال وما يزال في ثمن وما يزاد في ثمن يعني في رأس المال في مدة الخيار. هم قالوا سعرها مئة ثم زيدت الى مئة وعشرين في الشراء الاول فتقول لابد ان تخبر به. تقول هي اصلا مئة ثم البائع قال لي لا. ببيعها لك مئة وعشرين في خيار المجلس او خيار الشر. لابد ان تخبره تخبر به للمشتري او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه ما اخذه المشتري في هذه السلعة من ارش لعيب لابد ان تخبر بمثل اشتريت الجوال هذا بمئة ريال فوجدت فيه عيبا فاخذت منه ها عشرين ريال عشرين ريالا ما تأتي اذا جيت تبيعه بتخبيث الثمن تقول خلاص انا ببيعك اياه بثمانين ريال لا لا بد ان تقول اشتريته ترى بمئة فوجدت فيه عيب ثم اخذت ارش العيب عشرين فصار الان ثمنه بثمانين وانا ابيعك اياه ها تولية بثمانين لا بد ان تخبروا بذلك او جناية يأخذ ارش لجناية عليه يلحق برأس ما عليه يلحق ويذكر في رأس المال ويجب ان به وان كان ذلك يعني ما ذكر من الزيادة بعد لزوم البيع بفوات خيار الشاة وخيار المجلس لم يلحق به يعني لا يجوز ان يلحق برأس المال. مثلا اشتريت منك الجوال بمئة ريال ها؟ ثم بعد ما انتهى خيار المجلس وخيار الشرط ها اتصلت علي وقلت لي انا ابي بعشرين فاصبح انا رضيت اعطيك اياها عشرين. ما يجوز انك تقول لمن تريد تبيع تبيعه الجوال ان تقول ايش؟ بمئة وعشرين ما يجوز وانما تقول له ايش؟ مئة ريال وبس لان هذي عشرين تعتبر يقولون تبرع. تبرع للباء بعد لزوم البيع لم يلحق به. وان اخبر بالحال فحسن يعني لا يجب عليه ايش زيادة ايه كلها كلها في السور الاربعة قال السابع خيار الاختلاف المتبايعين فاذا اختلف سيذكر آآ انواع يمكن خمسة انواع من الاختلافات الاختلاف الاول في قدر الثمن اولا يختلفان في قدر نثم قال فاذا اختلفا في قدر الثمن. يعني البائع يقول بعت بعتها ايش؟ بمئة. والمشتري يقول بثمانين. ما الحكم يقول تحالفا في حلف البائع اولا وجوبا يقدم البائع في الحلف ولابد ان يجمع في الحلف بين ايش؟ النفي والاثبات. مقدما نفي على الاثبات. ما بعته بكذا. هذا النفي. وانما بعته بكذا. هذا ايش؟ الاثبات. ثم ما يحلف مشتري كما حلف البائع ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ثم اذا تحالف هل ينفسخ العقد بمجرد التحالف نقول لا قال ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر فان رضي احدهما بقول الاخر يقر العقد. طيب لو حلف احدهما والاخر لم يحلف يقر اي نكل عن الحلف يقرر العقد ايضا. قال فان كانت السلعة فان كانت السلعة تالفة بعد التي فسخ البيع فيها تالفة رجع الى قيمة مثلها. رجع الى قيمة مثلها اه سواء كانت السلعة مثلية او وهذه من المسائل المستثناة في الظمان. الاصل في ضمان الاشياء ان المثل يضمن والقيم يضمن بقيمته الا هنا قالوا يضمن بقيمة مثله. يظمن بقيمة الاختلاف الثاني قال اذا اختلفوا في صفتها صفة السلعة بعد تلفها فان اختلفا في صفتها فقول مشتر لانه يغرم سيغرم قال واذا فسخ العقد بعد التحالف يعني انفسخ ظاهرا وباطنا. فسخ ظاهرا وباطنا ما الفائدة في انفساخه ظاهرا في القضاء. القاضي خلاص يحكم انه عقد انفسد. لكن في الباطن فائدته كما قال الشيخ عثمان لو تبين لاحدهم بعد فسخ صدق صاحبه لم يلزم اعلامه ولا استحلاله. حتى عند الله عز وجل برئ كل منهما من الاخر برئ كل منهما من الاخر. الاختلاف الثالث قال اذا اختلفت الاجل يقول المشتري اشتريته مؤجل والبائع يقول لا اشتريته او بعته لك بثمن حال فالقول قول من ايش؟ من ينفي الاجل. لماذا؟ لان الاصل ان البيوع ما فيها اجانب الاختلاف الرابع قال في شرط او في شرط اذا اختلفا في شرط انا اشترطت عليك كذا اشترط عليك رهن او ظمين فالقول قول من ينفيه بيمينه لان الاصل عدمه. الاختلاف الخامس اذا اختلفا في عين المبيع. بعتني هذه السيارة المشتري يقول البائع يقول لا انا بعتك هذه السيارة. فيقول المات صاحب المتن كما قال احد المشايخ يقول لا تقل الماتن يقول صاحب المتن نفى وهذا رواية يتحالفان ما ما بعتك هذه بل بعتك هذه. ويقول المشتري ما اشتريت هذه بل اشتريت هذه. هذا الذي مشى عليه اه صاحب متن وهذا رواية وبطل يعني فسخ البيع والقول او الرواية الثانية ان القول في هذه المسألة قول البائع بيمينه لانه كالغارم وهذا هو المذهب. هناك مسألة وهو لو اختلفا في في آآ في في العقد صفة العقد سلم سيارة ها بخمسين الف الذي دفع السيارة قال انا بعته والذي اخذ السير قال انا ايش؟ استأجرتها منك وهذه ايضا موجودة في القضاء مشكلة هذه اذ لقاوه القول منا سلمت السيارة على انها اجارة وادعى من اخذها انها اعارة تلفوا في صفة العقد هل هو اجارة؟ او عارية؟ هل هو قول قول من هنا وهذي موجودة ايش المعطي لا تخرج من انسان الا بمقابل والله قول وجيه بس انا ما اعرف صراحة بحثت فيها ما اذكر يعني مرة ثانية اين تبحث هذه المسألة واختلفوا في صفة العقد هذا يقول بيع وهذا يقول علي هذا يقول اجارة وهذا يقول بس كلامك وجيه انا لا اصل الانسان ما يخرج منه شيء. طيب طيب ما في مشكلة ما يخرجون الا بمقابل البائع يقول اجاره والقابض يقول لا بيع ها مم لماذا طيب لو كان العكس مثل ما شاء الله كله ولا شك ان اذا قيل القول قوله فبيمينه تمام طيب جيدة وكلامك وجيه لكن ايضا نحتاج الى ان نبحث اي هذا وذكروها في آآ العارية. عرتك اجرتك كنلقاو القول صاحب السلعة هم يكونوا هناك يقولون قول او صاحب السلعة باخر العارية والله جيد الظاهر انها معاني رجعت لها اذكر بس ما هم هذا في الزاد ستأتينا ان شاء الله في باذن الله قالوا ان ابى كل منهما تسليما بيده. حتى يقبض العوظ. الباع يقول له سلم حتى اقبض الثمن. مشتركا لا اسلم الثمن حتى نبيع فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الثمن معينا معين هذه هذا العشرة الاف ريال ثمن معين نصب عدل يعني ينصبه الحاكم يقبض منهما المبيع الثمن ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. الحالة الثانية الحالة الثانية ان كون الثمن دينا حالا كيف دايما حالا؟ يعني بعتك هذه السيارة بعشرة الاف ريال الان العشرة الاف دين حال يعني غير مؤجلة غير مؤجلة هذا المراد بها دينا حالا هل هي معينة الان هذه العشر الاف لا غير هو يمكن في جيبه او في السيارة او في في المجلس دينا حالا يعني غير مؤجل وهو بالمجلس. يعني الثمن دين حاله موجود في المجلس في جيبه مثلا ما عين في العقد قال وان كان دينا حالا اجبر بائع على تسليم ايش المبيع ثم يجبر المشتري ان كان الثمن بالمجلس الحالة الثانية في في الحالة في نفسها لازم في الحالة الثانية او القسم الثاني في الحالة الثانية ان يكون الثمن دين حال وغاب عن المجلس لكنه ايضا في البلد من احيانا يكون في البلد واحيانا يكون في خارج البلد. قال وان كان غائبا في البلد حجر عليه يعني على المشتري في المبيع وبقية ماله يعني كل امواله يحجر عليها يحجر عليها اموال المشتري حتى يحظر الثمن الغائب في البلد وان كان غائب عن المجلس وغائب عن البلد ايضا قال وان كان غائبا بعيدا عنها يعني بعيدا عن البلد مسافة قصر فاكثر. فانه آآ للمشتري حينئذ ان للبائع ان يفسخ الباعة ان يفسخ. الحالة الثالثة ان يتبين ان المشتري معسر قال والمشتري معسر وعبارة صاحب مثلا فيها شيء هنا لذلك يقول الشيخ منصور يعني او ظهر او ظهر ان المشتري معسر فللبائع الفسخ فللبائع الفسخ ثم قال رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة. اذا اشترى بالصفة كما تقدم معنا اذا اشترى شيئا بالصفة سواء كان موصوفا معينا او موصوفا غير معين فانه اذا استلمه ووجد صفة غائبة ليست موجودة في المبيع فله الخيار بين الامساك بلا عرش او الفسخ قال ولتغير ما تقدمت رؤيته تقدم انه يجوز ان تشتري مبيعا رأيته قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا فاذا رأيته متغيرا عما كان عليه قبل العقد فان لك الخيار ولذلك تمت اقسام الخيار الثمانية وآآ التاسع من الخيارات كما قال في الغاية خيار يثبت لفقد شرط صحيح او فاسد خيار يثبت لفقد شر صحيح او فاسد. التاسع من خيارات الخيار لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخله في شراء او عدمه او يعني عدم الدخول في البيع خيار يثبت لفوات غرضي من ظن من المتعاقدين دخول ما لم يدخل في الشراء او ظن عدمه في بيع الخياران هذان سيأتيان ان شاء الله لذلك نتوقف ونكمل بعد الصلاة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا