شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا بحد السرقة وتكلمنا عن السيارات وحرز السيارة ووقفنا عند كلام مؤلف رحمه الله في شروط حد السرقة وحرزها اي المواشي في المرعى بالرعي ونظره اليها غالبا فان غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن حد الحس من خلاف يعني والصلب الثالث وتحتم قتل. قال في المبدع بغير خلاف علمناه بغير خلاف علمناه للاية. ادعموه الاية الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم الشرط الرابع ان تنتفي الشبهة والشبهة هي كل شيء يكون سببا لملك المأخوذ او بعضه. ولو كان بعيدا. ولو كان بعيدا فحتى نقيم حد السرقة لابد ان تنتفي الشبهة قال فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا لان بينهم قرابة تمنع شهادة احدهم للاخر فلم يقطع بالسرقة منه. ولا من مال ولده وان سفل انت ومالك لابيك والاب والام في هذا سواء يقطع الاخ وكل قريب من سرقة مال قريبه لان قرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة ولا يقطع احد من الزوجين بسرقتهم مال الاخر ولو كان محرزا عنه ولو كان محرزا عنه باثر عمر رضي الله عنه في العبد الذي سرق من اهله فالامام الشافعي يقول وان مثل الخادم يعني عمر رضي الله عنه لما سرق رفع اليه ان عبده سرق منهم لكي يقطعه قال غلامكم سرق متاعكم فقال الامام الشافعي رحمه الله ان الخادم ان مثل الخادم الزوجة مع زوجها والعكس للخلطة التي تكون بين الزوجين قالوا اذا سرق عبد مال سيده او سيد ما لم كاتبه او حر مسلم حر هذا خالف المذهب تابع الوجيز حتى لو سرق العبد المسلم من بيت مالي فانه لا قطع لقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من سرق من بيت المال فلا ما من احد الا وله في هذا المال حق رواه ابن ابي شيبة. وهذا لا يعني ان الاخذ من بيت المال حلال الاخذ من بيت المال محرم اذا كان بغير اذن الحاكم كما قررناه سابقا لكن لا يقطع اذا سرقة لا يقطع اذا سرقة قال او من غنيمة لم تخمس وسرق احد من غنيمة لم تقسم خمسة اقسام يعني احد المقاتلين سرق من غنيمة لم تجعل خمسة اقسام او خمسة اسهم فانه لا يقطع او فقير من غلة موقوفة على الفقراء. لو كانت هناك مزرعة موقوفة على الفقراء وسرق منها الفقير فلا قطع عليه. لان له حق في هذا. وهذه مسألة لم اجدها هنا في الاقناع والمنتهى ورأيتها في الانصاف. وهي في الوجيس ذكرها الوجيز الدجيري في الوجيز رحمه الله. قال او شخص مار له فيه شركة. كالمال المشترك بينه وبين شريكه او لاحد من لا يقطع بالسرقة منه كابيه سرق من مال له فيه شركة او لاحد يعني هذا مال فيه شرك لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. سرق من مال شركة بينه بين الاب مثلا وشخص اخر جاء الابن وسرق من هذا المال فلا يقطع رحمه الله لم يقطع لو سرق الانسان من مدينه لو سرق الانسان من مدينه فلا يخلو الحال ان كان المدين بادي غير ممتنع فيقطع الدائن وان كان الدائن عاجزا عن استخلاص دينه من المدين وقد سرق قدر دينه فلا اقرأ. فلا قطع فان سرق اكثر من دينه وكان هذا الزائد يبلغ اصابا فاكثر فانه يقطع كذا. فسره في شرح المنتهى. الشرط الخامس تفوت السرقة قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين وشروط ثبوت السرقة بالشهادة اربعة وخمسة تكون الشهادة من رجلين عدلين ثانيا ان يصفا السرقة بان لا يظنوا ما ليس بسرقة انه سرقة الشرط الثالث ان يتفق في وصفه بالزمن والمكان والنصاب. الشرط الرابع وجود الدعوة من المالك او من مقامه قبل الشهادة واذا ثبتت السرقة بالشهادة فلا يقبل رجوع السارق اثناء اقامة الحد والانكار ايضا. او باقراره مرتين. ايضا اشترط لكي اقرأه بالسرقة عدة شروط ان يكون الاقرار مرتين. ثانيا يصف السرقة في كل مرة بذكر شروط السرقة من النصاب والحسد وغير ذلك. ثالثا الا يرجع عن القراءة حتى يقطع ان رجع ولو اثناء الحد ترك وجوبا وايضا هنا كما مر معنا في الزاني لا بأس بتلقينه الانكار. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي له بسارق فقال ما اخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت فلا بأس الشرط الرابع الا ينزل عن اقراره الذكر شرطا ثالثا. قال ولا ينزل عن اقراره حتى يقطع. الشرط السادس ان يطالب تسرق منه بماله ان يطالب المسروق منه بماله الشرط السابع كون السارق مكلفا مختارا عالم ابن مسروق وبتحريمه عليه وهذا ذكرناه في اول او ذكر المؤلف في اول كتاب الحدود. انها لا تقام الا على بالغ ثم قال رحمه الله واذا وجب القطع لاجتماع الشروط قطعت يده اليمنى قطعت يده اليمنى قال في الغاية لاهدارها يعني بسبب جنايتها وان كانت يده اليمنى مقطوعة ما الذي يقطع رجله اليسرى. طيب واذا كانت رجله اليسرى ايضا مقطوعة ها؟ ايه لا انا اه يقتلها الله لا يوليك عن المسلمين هي زي الحمد لله ما يقتله مشكلة زين الحمد لله هذا على طول قتل طيب عموما اذا قطعت اذا كانت يده آآ اليسرى ذاهبة اه ان كانت يده اليمنى ذاهبة قطعت رجله اليسرى قطعت الجهد اليسرى. وان كانت اليسرى ايضا ذاهبة فيحبس. يحبس ولا يقطع. قال مفصل يكفي وحسمت وجوبا وهل يجوز تخديرها هنا؟ نقول ظاهر المذهب انه يجوز لانهم يقولون هنا يقول في الاقناع ينبغي في قطعه ان يقطع باسهل ما يمكن بان يجلس ويضبط بان لا يتحرك فيجني على نفسه وهكذا الى اخره. طيب وهل يجوز ان يعيدها او لا يجوز هل يجوز السائقة التي قطعت يده ان يعيد يده بالعملية؟ نقول لا يجوز لان المقصود هو ظاهر كلام الحنابل طبعا. مقصود اعدام اليد الا تكون له يد. ان تذهب اليد التي سرقت بها ايش احسنت صحيح ايش ايه هو خلاص يغلق العروق حتى لا تلتحم مرة اخرى. لا الطب الان يسوي اللي العجايب ها لن تكون كالطبيعية طبعا الله اعلم هل يجوز ان يعيدها الشيخ الجبريل في شرح العمدة نقل ان هذا هو رأي كبار العلماء هيئة كبار العلماء اعادتها لا اليد الصناعية هذه تحتاج الى بحث قال رحمه الله فان عاد طبعا ذكرنا قطعة رجله اليسرى المفصلي كعبه فان عاد الى السرقة يحبس حتى يتوب وحرم ان يقطع ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا ثمرا كان او كثرا يقول الشيخ منصور هنا بضم الكاف وفتح المثلثة كثرا وتعقبوه في شرح الاقناع وانهم لم يقفوا على هذا الظبط رحمه الله رحمه الله. ضبط الطلع هناك بالفتح ويتعقبوا وهنا ايظا ظبط الكثر بظم الكاف وفتح الثاء وتعقب ايظا وانها ليست في المعاجم والذي في المعاجم انها بفتح الكاف والثاء كسر كثر يا ترى ايضا فسر هنا البهوتي رحمه الله ان الكثر بانه طلع طلع الفحام او الفحال هي على وزن تفاح فحال تبعا للاقناع وانا تبعته في الحواجز السابقة ايضا والصواب انه ليس هو طلع فحا وانما هو شحم النخلة شحم النخلة ويسمى الجمار ويسمى الجمار يعني الذي يكون في رأس النخلة. اذا فتحت ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثر او غيرهما. قول او غيرهما هذا فيه مخالفة فيه مخالفة المذهب قال اضعفت عليه القيمة ولا قطع. المذهب انه لا تضعيف في كل الثمار وانما تضعف عليه القيمة في اربع صور فقط وهي اذا ثمرا او احسنت طرعا الذي يتشقق ويوضع فيه التلقيح او والجمار والماشية. والماشية اذا كانت ايش ها غير محرزة اذا كانت غير محرزة. فحينئذ توضعف عليه القيمة. وهذه المواطن التي يعني يكون فيها التعزير بالمال وهي تقريبا ثمان مواطن في المذهب فقط طيب وان كانت الشجرة محرزة واخذ منها كأن تكون محرزة في دار مثلا واخذ منها فانه يقطع. قال ولا قطع ولا قطع. وما عدا هذه الامور الاربعة يضمن بقيمته مرة اذا سرقه من غير حزن اذا سرقه من غير حرص يضمن بقيمته مرة. اذا التضعيف يكون في طبعا كلها ورد فيها الاثر. والدليل الثمار والطلع والجمار اللي هو اللي هو شحم النخلة ويسمى ويسمى الجذب عندنا والماشية الماشية لو حصل في عام من الاعوام مجاعة وغلت الاسعار ولم يجد السارق ما يشتريه او الانسان ما يشتريه. ثم سرق. فهل يقطع ولا يقطع والمذهب انه لا يغضب وهذا فيه تعطيل لاحد حدود الله عز وجل لكنه لسبب لسبب اذا كانت مجاعة يعطل هذا الحد بفعل عمر رضي الله عنه لفعل عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق ايش ايضا عندنا لو قتل المسلم الكافر عمدا فتضاعف عليه الدية ها ايش مانع الزكاة واخذ منها منه مرتين ها شلون لا اله الحنابل ما يقولون بها ومن كتم من اخذ النقط وكتمها ايضا ضمنها بقيمتها مرتين ومر معنا في الديات مر معنا شيء يضمن مرتين قلنا كالكافر لو لو كالمسلم لو قتل كافرا ها لو التقط شيئا يحرم التقاطه وكتبه. فانه يضمنه بقيمته مرتين في اذا تذكرناها ان شاء الله باب حد قطاع الطريق. الاصل فيهم قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا ويقطع. او او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وان يقتل ويصلب ونعم نعم اي احسنت عن الاعور اذا قلع الاعور عين الصحيحة عين الصحيح المماثلة للعين الصحيحة سمعت يا عبد الله المماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة عمدا طبعا عمدا اما اذا كان خطأ فعليه نصف الدية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل ويصلب وتقطع ايديهم. وارجلهم من خلاف او يوفم الارظ هذي طبعا هذا الاية الاصل في حد قطاع الطريق كما قال ابن عباس واكثر المفسرين انها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين قال رحمه الله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح هم المكلفون الملتزمون ولو انثى. يعرضون الناس بالسلاح ولو كانت عصا في الصحراء او بنيان او البحر وقياس ما ذكروه في الجو. فيغصبونهم المال بخلاف لو غصبوهم غير المال كالخمر. المال المحترم مجاهرة لا سرقة ويشترط لوجوب الحد على قطاع الطريق ثلاثة شروط الشرط الاول ثبوته ببينة او اقرار مرتين الشرط الثاني الحرز والحرز هنا هي القافلة ان يأخذ منه المال وهو في اثناء وجوده في القافلة. اما اذا انفرد عنهم فليس بقاطع الطريق لو اخذ من ماله منفردا عن القافلة فليس بقطعة الطريق الشرط الثالث ان يأخذ نصاب السرقة. وهم اربعة لهم اربعة احكام الحكم الاول قال اه طبعا القتل مع اخذ المال. قال فمن منهم قتل مكافئا او غير مكافأ كالولد او قتل الاب ولده وكالعبد لو قتل الحر عبدا والذمي لو قتل المسلم ذميا واخذ المال قتل ثم صلب قتل وجوبا طبعا لحق الله ثم صلب وهنا الحكم مبهم ثم صلب. ما حكم الصلب هنا لم يتبين لي حكم الصلب حتى يشتهر ثم ينزل كما قال في الاقناع ويدفع الى اهله فيغسل ويكفن يصلى عليه رحمه الله الحكم الثاني وان قتل بقصد المال طبعا كما قال في المنتهى قيدها بقصد المال قتل بقصد المال ولم يأخذ المال قتل حتما. يعني لا اللي يعرفه الولي ولم يسلب ولم يسلب وان جنوا بما يوجب قوادم في الطرف تحتم استيفاؤه. ان جنوا على الناس بما يوجب القول في الطرف يعني ما قتلوا وانما فقط قطعوا يد او رجل. تحتم استفائهم يعني يجب ان يستوفيه الحاكم يكون حدا وهذا هو الذي آآ يعني آآ اختاره المؤلف هنا آآ ليس هو المذهب. اتبع الوجيس. المذهب انه لا يتحتم ويكون مرجعه الى المجني عليه ان عفا ان عفا اللي انعفى المجني عليه فلا يتحتم صفاؤه. وهو المذهب كما في المنتهى وغيره الحكم الثالث وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق. ايضا هنا خلل رحمه الله. تابع الوجيز في امور كثيرة جدا قدر ما يقطع باخذه السابق. يعني لابد ان يأخذ كل واحد منهم نصاب سرقة وهذا خلاف المذهب. خلاف المذهب من مذهب انهم اذا اخذوا كلهم ما يبلغ قيمته نصابا. ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم اصابة قطعوا كما في الاقناع اذا المؤلف هنا عبارته فيها خلل او نقول انه خالف المذهب. وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذ السارق. ولم يقتله قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا ولا ينتظر هنا اندمال اليد تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى مباشرة بخلاف القصاص. القصاص لا لو كان عليه قصاص في يده ورجله تقطع يده اليمنى ثم اذا برئت تقطع الرجوع اليسرى. اما في الحد هنا لا قالوا حسمتا بالزيت ثم خلي الحكم الرابع فان لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا كيف النفي يقول بان يشردوا تشييد والطرد نوفوا بان يشردوا بتشديدهم في الامصار والبلدان فلا يتركوا يتركون يأوون الى البلد. الى بلد كلما دخلوا بلد يطردوا منها. حتى تظهر توبتهم حتى تظهر توبتهم والرواية الثانية النفي هنا هو الحبس النفي هو هنا هو الحبس كما في الانصاف والجبرين في شرحه للعمدة رحمه الله ذكر ان هذا هو الاقرب لان في السجن نفيا له ايضا. عن وجه الارض اذا سجناه فقد نفيناه عن وجه الارض كلها هذا رأي ان جبريل رحمه الله وهو رواية في المذهب ثم قال رحمه الله ومن تاب منه قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي هذا الاول الثاني قطع اليد او الرجل حتى حد السرقة لو سرقه قاطع طريق يسقط عنه واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال وكذلك الجراح الا ان يعفى له عنها. حقوق الادمية لا تسقط. حقوق الادميين اما الحقوق التي لله عز وجل تسقط. حقوق الادميين اذا قتل نفسا فيكون قصاص قطع طرفا يكون قصاص ايضا. اخذ مالا يجب ان يرده ما يسقط عنه الا يعفى له عنها ثم قال رحمه الله من صام ومن صال والصيام في اللغة هو الاستطالة والوثوب والاستعلاء عن الغير. على نفسه او حرمته او ماله قال في ولو قلب. ادمي او بهيمة فله المسئول عليه له الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب عن ظنه دفعه به فاندفع بنفس الحرم الاصعب فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان وان قتل فهو شهيد فهو شهيد لقوله صلى الله عليه وسلم يريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وآآ نبه في المنتهى هنا والغاية انه اذا علم ان الصائل يمزح فيحرم القتل. قال ومع علم مزح يحرم قتل ويقاد به. لو علم انه يمزح وياه وقتله فان انه يقتل يقاد به قال ويلزمه الدفع هذا الحكم التكليفي. يلزمه الدفع عن نفسه فقط لكن قيده الشارع هنا الشيخ منصور من من الاقناع ومنتهى ايضا في غير فتنة يلزمه ان يدفع عن نفسه الا في وقت الفتنة. ما المراد بالفتنة هنا هو القتال الذي يكون بين المسلمين لا القتال الذي يكون بين المسلمين والكفار لا تقل فتنة اذا كان قتال بين المسلمين والكفار تقول لا لا خلاص لا تدافع عن نفسك. هؤلاء متغلبون ولا يعني ليس لنا قوة عليهم لا لا ابدا. القتال الذي يكون بين المسلمين هو الفتنة. لا ندري اين الحق. لا ندري اين الحق فان كان كذلك فلا يجب الدفع اما اذا كان من الكفار فانه يجب الدفع قال رحمه الله اللي طبعا استدلوا بادلة كثيرة اذا كان فتنة كن عبد الله مقتول ولا تكن القاتل وايظا عثمان رظي الله عنه لم يدفع عن نفسه قتل وترك القتال على من بغى عليه مع انه كان قادرا رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وحرمته لزمه يلزمه الدفع عن نفسه وحرمته وكذلك كما قال الشارح حرمة غيري حرمتي كابنته اه امه وذكر في الشرح الكبير هنا مسألة وانه يجب على المرأة ان تدفع عن نفسها ان امكنها ذلك لان التمكين منها محرم وفي ترك الدفع نوع تمكين وقال في الاقناع ان اراد رجل امرأة عن نفسها ليفجر بها فقتلته دفعا عن نفسها لم يندفع الا بالقتل فلها ذلك لقول عمر رضي الله رحمه الله وعن حرمته دون ماله المال لا يجب عليه ان يدفع عن ماله لا يلزمه لكن هل يجوز ان يدفع ولا يجوز؟ ها؟ يجوز. من قتل دون ما له فهو شهيد من قتل دون ما له فهو شهيد لكن لو دفع الانسان عن نفسه وقتل فهل يطالب بالبينة او لا يضارع ها ما يضالم فلا بد يطالب بتصير فوضى يقتل له شخص في الشارع ويجيبه في البيت يقول هذا صار علي بعض المنشآت صحيح يعني يقول له ان يدفع عن نفسه ويأتي بالبينة طيب ما يناهي البينة لا توجد الان قتلته لصا يعني اه صائم. ولا عنده بينة مسكين اه اه يظن مسكين انها بينة ولا الله المستعان قالوا ومن دخل منزل رجلا متلصصا يعني طالبا للسرقة كما في كشاف فحكمه كذلك يعني يدفع بالاسهل فالاسهل قيل بدافع الا بالقتل فله فله ذلك. قال رحمه الله باب قتال اهل البغي. نعم. لا تبغي علينا يا شيخ عبد الله كان هذا الدرس نعم كيف الانف والاذن لا لا ذهاب الانف هذا له ديته والمنفعة الشمل لهديته ما ما في تضعيف ما في طبيعي نعم من قتل بعض واخذ المال بعض المناطق كما لو فعل ذلك لحد تمام وين هذي فين صار مم كما لو فعل ذلك كل منهم وفعل ذلك جميل يعني ظاهره التحتم نجوب يعني طيب انا ذكرت ايضا بعدين عاد ذكرت وفي قولهم سقط عنه ما كان لله تعالى من نفي وصلب قلت سقوط الصلب يدل على وجوبه يدل على وجوبه. زين انت مدعم يعني ذكرته. هذا شبه صريح اللي عندك مم طيب فرحم الله باب قتال اهل البغي اي الجو والظلم والبغاة مصدر بغى يبغي بغينا يتعدى واهل البغي هنا هم الظلمة الخارجون عن طاعة الامام. المعتدون عليه اذا اذا خرج قوم لهم شوكة يعني شدة بأس والجد في السلاح كما قال في المطلع ومنعة يعني بمعنى امتناع يمنعه على الامام هذا الشرط الثاني بتأويل سائغ سواء كان التأويل صوابا او خطأ والحفيد هو الوحيد اللي فسر لنا هذا التأويل يعني. قال كما لو ادعوا انه مضيع لحقوق الله تعالى وانه يظلم الناس هذا تأويل سائق ادعوا انه مضيع لحقوق الله تعالى او يظلم الناس هذا تأويس بخلاف ما لو ادعوا ان الخارج احق بالامامة منه فهذا تأويل غير سائغ غير سبب قال فهم بغاة فهم بغاة يعني ظلمه فان تخلف احد هذه الشروط الثلاثة فالامام يعاملهم معاملة ايش قطاع الطريق. المتقدم ذكرهم في الباب الماضي. اذا تخلف احد الشروط الاربعة قوم لهم شوكة لو كانوا قوم ليس لهم شوكة مثلا فهؤلاء قطاع طريق او قوم لهم شوكة على الامام وليس لهم تأويل سائق فهم قطاع طريق لكن لو كان عندهم تأويل هل يسوغ لهم الخروج على الامام او لا يسوغ لهم؟ يعني هل يجوز له ان يخرجوا؟ يقولون ان الامام مضيع الحقوق حقوق الله تعالى ومعاصي وذنوب هم؟ هل يجوز هذا لهم او انه ظالم مثلا؟ هل يجوز لهم الخروج؟ نقول لا يجوز لهم الخروج حتى لو كان الامام كذلك قال رحمه الله عليه ان يراسلهم يعني يجب على الامام ان يراسلهم وعلى الخلوة بالكتابة او بالكلام. فيسألهم ما ينقمون منه. ما سبب خروجهم وقد روي ان علي رضي الله عنه واسأل اهل البصرة قبل وقعة الجمل كذلك لما اعتزلته الحرورية بعث اليهم ابن عباس رضي الله عنه قال ما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها وجوبا طبعا. اذا ذكروا انهم مظلومون في شيء يجب عليه ان يزيلها كما في المنتحى. وين الدعوة شبهة ان هناك يعني شبهة اشتبهت عليهم فيجب على الامام ان يكشفها يبين له الشبهة. لماذا فعل هذا الشيء؟ ولماذا فعل هذا الشيء؟ وجوبا لقوله تعالى فاصلحوا بينهما قال فانفاء رجع البغي وطلب القتال تركهم وان لم يرجعوا قاتله وقبل ان يقاتلهم كما قال في الاقناع يجب على الامام ان يعظهم ويخوفهم بالقتال وان لم يرجعوا يجب كما في الاقناع ايضا يلزمه ان يقاتلهم. وهنا صرح بالوجوب ايضا. ما حكم اعانة الرعية؟ يقول الشيخ منصور هنا وعلى رعيته معونته يجب على الرعية ان يعينوه على هذا ثم قال رحمه الله وان اقتتلت طائفتان بعصبية او رئاسة فهما ظالمتان يعني طلب رئاسة فهما ظالمة تضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى كيف العصبية ايش كيف؟ تمكين لا هو لعصبية ولا اي نعم حتى رئاسة نعم لا لا طبعا هو لعل المقصود هنا ان هناك حاكم موجود اعلى منهم يحكمهم ايش؟ لانه في واحد؟ لا يمكن بعض الصلاحيات مثل ما يحصل بين الذي يظهر ان هناك حاكم يحكوم تحت حاكم ثم حصلت حصل قتال بين طائفتين. او حتى لو لم يكن هناك حاكم لكن هذا يقاتل هذا الى دخلنا يا شيخ عبد الله هناك امور كثيرة جدا تحتاج الى تحذير وتفصيل يعني ايضا هناك مسائل مثلا لو كان هذا الحاكم ظالم للأسف لعلها تحتمل هذه وتحتمل انه تحت والي وهو ما حصل بينهم قتال. فتضمن كل واحد ما تلتفت على الاخرى ايه وظالم من ثم تغلب يكون له الحكم. ايش المشكلة طب قبل ما يتقدم ايه الله اعلم الله اعلم هم ويقول هنا فهما ظالمتان عموما سواء يطلبون رئاسة عظمى او هم تحت حاكم معروف هذه تدخل في الخروج على الحاكم لا لا كيف وسيدافع عن حكمه وملكه كيف؟ هذا خرجة البغي. قتالها البغي هذا انتهينا منه لا يكون يكون تكرار يعني يكون ظالمه اذا دافع عن ملكه ليس ظالما مستحيل وين عبد الله؟ شيقول عبد الله ايش لعله حتى لو كان دولتين مسلمتين يعني مثلا اصل بينهما قزام فهما ظالمتان. لكن السؤال هل يجوز للناس او الجنود ان يعاونوا هذا الحاكم الظالم؟ يعني يدخل معه مثلا والجيش مشكلة هذي مشكلة. تعرف ان هذا حاكم ظالم وامر بالقتال هل يجوز الاصطفاف معه نعم يا شيخ لك شي ابو عمر هذا اللي يظهر احسنت هناك ايه هناك حاكم اما اذا كان كلاهما هذا امر اخر او هناك حاكم آآ يعني موجود والطائفة الاخرى تريد اسقاطه هذا لا شك انها خروج ماشي ايضا هما ظالمتان يا شيخ هذا يحكم في بلدة وهذا يحكم في بلدة مثل ما يحصل في بلاد الاندلس سابقا او مثل ما حصل في بلاد الاندلس لا شك انه ظلم تعدي لكن السؤال مثل ما ذكرت لكم يعني هناك مشاكل كثيرة في هذه ها عجيب والدولة قائمة احسنت احسنت حتى هنا يحصل عصبية عصبية عصبية عادية تقريبا آآ طبعا آآ هناك كلام كثير في الخوارج لكن ما يكفي قال احباب حكم حكمي المرتد في اللغة هو الراجع واما في الاصطلاح فهو الذي يكفر بعد اسلامه والكفر يكون بالنطق وبالاعتقاد وبالفعل وبالشك. هكذا ذكره في المطلع وفي معونته النهى والشرح المنتهى وحاشية المنتهى حاشية القهوتي على الاقناع ايضا. والمؤلف هنا ايضا الشارع ذكره ايضا هنا واجمعوا على وجوب قتل المرتد ان لم يتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه والزاحم في كتابه الكفاية زاد بعض الاشياء جعل الكفر يحصد ستة اشياء. بالقول كسب الله تعالى بالفعل كالسجود صنم. وبالاعتقاد اعتقادنا لله شريكا في الخلق وبالشك هذا الرابع الخامس بالجحود كانكار وجود الله تعالى السادس بالامتناع كترك الصلاة مع الاقرار بوجوبها ايش الزائر هو الامتناع كترك الصلاة مع الاقرار بوجوبها نعم هذا الشيخ الزاحم في كتابه الكفاية وهو متن لطيف جميل يعني وجمع من عدة متون معتمدة ومعتمدة يعني مخالفاته يسيرة قال رحمه الله فمن اشرك بالله تعالى يعني زعم كما قال الشيخ عثمان النجدي ان لله شريكا فيكفر وزاد بهوتي في حاشية المنتهى وكذا لو اتخذ له صاحبة او ولدا اتخذ له صاحبة او ولدا. او جحد ربوبيته ربوبية الله تعالى كما قال المطلع هو اتصافه بكونه ربا فانه يكفر بالاتفاق. او جحد وحدانيته ووحدانيته كما قال نطق الاعتصاف بكونه واحدا سبحانه. او صفة من صفاته صفة من صفات الله عز وجل المراد بها كما قالوا هم يقولون المراد بها الصفات الذاتية والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات او هي التي لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفا بها والملازمة لذات الله تعالى مثل العلم والحياة والقدرة والوجه واليدين اما الصفات الفعلية ما هي الصفات الفعلية؟ ها يا عبد المحسن ما هي ما هو ضابط الصفة الفعلية ماشي يا شيخ سعود ها احسنت هي التي تنفك عن الذات او التي تتعلق بالمشيئة والقدرة العجيب ان هم هنا يقررون ان الذي ينكر صفة من الصفات الذاتية فانه يكفر. الشيخ المرداوي زاد في صور القتل العمد انه حتى لو انكر صفة فعلية فانه يكفر ما نبي التكفير يا شيخ عبد الله الصفات التي يكفر بها من جحدها هي اولا الصفات التي اتفق العلماء على اثباتها كما ذكر ابن عقيل في الفصول ثانيا الصفات الذاتية وهي التي شرح عليها النجار في المعونة والبهوث في الشرح المنتهى وزاد مرداوي في الانصاف في السورة التاسعة من صور قتل العمد الصفة الفعلية ذكره عنه الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى قال او اتخذ لله هذا كفر بالفعل والاعتقاد صاحبة او ولدا او جحدا. هذا كفر بالقول. جحد بعض كتبه او رسله او سب الله تعالى الشتم هذا لا يرجع فيه الى سب يعني بعض الاعتقال ما يعتقد هذا ما ينظر لاعتقاده ابدا او رسوله صلى الله عليه وسلم. اي رسول فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا هذا كفر بالاعتقاد. كما في او شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كالزنا المجمع عليها اما الغير مجمع عليه فلا يكفر بجهل عرف ذلك وان اصر كان مثله وكان مثله لا يجهله او كان مثله لا يجهله آآ آآ كفر قال الشارح ايضا هنا وكذا لو سجد لكوكب ونحوه او اتى بقول او فعل صريح في الاستهزاء بالدين او او امتهن القرآن وايضا يعني في الاقناع ذكر ما يدل على انها استغاثة كفر وشرك قال او جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم اجماعا كما قال شيخ الاسلام قال الشيخ منصور اي كفر لان ذلك كفعل عابد الاصنام قائلين وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف. وانا استغرب من من يعني يقول يحكي ان ان هذا يجوز او انه ليس بكفر يعني ما في فرق بين هؤلاء وبين المشركين اذا كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل يسألونهم من دون الله بعضهم يقول يعني ان هذا الكلام نقله الشيخ الحجاوي عن شيخ الاسلام وليس بمعتمد. هذا كلام بعيد جدا جدا كلام بعيد وغريب عن المذهب ذكروا هنا في الاقناع ايضا ذكر امور لا تكون كفرا. وايضا افتى في بها بعض علمائنا من نطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها ايضا من جرع لساني بغير قصد بقوة فرح او دهش ثالثا ما انت زي بزي كفر من لبسي غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره. حرم ولم يكفر رابعا من اطلق الشارع كفره كدعواه لغير بيئة وصدق عرافا سأله فهو كفر دون كفر ثم قال رحمه الله فصل ثم ارتد عن الاسلام ومكلف بالغ العاقل يعني مختار رجل او امرأة دعي وجوبا اليه يعني الاسلام استتيب ايضا ثلاث الايام وجوبا وضيق عليه ولم اقف ايضا على بيان لحكم التضييق عليه هنا ويحبس فان لم يسلم قتل بالسيف ولا تقبل. تقبل توبة من سب الله تعالى او رسوله. ولا من تكررت ردته بل اقتلوا بكل حال والذي يقتل هنا كما نصه هو الامام او نائبه لا عوام الناس. لا يتدخل عوام الناس في هذه الامور الخطيرة الذي يقتله هو الامام او نائبه كما قال الشيخ منصور هنا قال رحمه الله ولا من تكررت ردته. وقع الخلاف ايضا في تكرر الردة هل المقصود بها ثلاث او مرتين وقع خلاف بين الشيخ منصور والشيخ مرعي. الشيخ مرعي يقول انه لا تقبل اذا تكررت مدته ثلاث مرات وهو الاقرب من جهة الدليل في الحقيقة. والشيخ منصور يقول مرتين يميل كلام صاحب الانصاف فاذا تكررت الثالثة فانه لا تقبل. بل يقتل بكل حال. لكن هذا في الظاهر طبعا لا تقبل توبته اما عند الله عز وجل فتقبل وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه. يدخل الانسان الاسلام سواء كان مرتدا او اصليا كافرا اصليا باشياء كثيرة. بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهل يشترط لفظ الشهادة؟ طبعا آآ ابن القيم نقل الاتفاق على انه لا يشترط لفظ الشهادة. لا يشترط لفظ والشهادة وهذا يدل عليه كلامهم ايضا في المذهب هنا قال اسلموا بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه كتحليل الحرام. او جحد نبي مثلا فتوبته يشترى لتوبته مع اشتراط اتيان بالشهادتين ان يقر بمجحود به ايضا يحصل الاسلام بقول الكافر الاصلي والمرتد انا مسلم فقط او انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. او يقول اسلمت او يصلي فانه يكون داخلا في الاسلام وبهذا نتوقف وننتهي من كتاب الحدود وان شاء الله سنبدأ في كتاب الاطعمة في الدرس القادم باذن الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا