اجنبية عنه فهي اجنبية عنه قال ويصح شرط الرجعة فيه ولا يصح شرط الرجعة في الخلع وهذا الشرط آآ فاسد في نفسه غير مفسد للعقد قالوا ان خالعها بغير عوض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا على اخر باب في كتاب النكاح وهو باب الخلع وآآ شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. فاذا كرهت خلقه وزوجها او خلقه او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلع. والا كره ووقع. فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح. ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته. فصل والخلع بلفظ صنيح الطلاق الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لا يصح شرط الرجعة فيه وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. وما صح مهرا صح الخلع به ويكره باكثر مما اعطاها. وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول. فان خالعته الى حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد صح. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسمى. ومع عدم الدراهم ثلاثة. فصل واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراها. وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل واستحقها وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره ومن الحقوق وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا الخلع آآ هو في اللغة النزع والتجريد والازالة واما في الاصطلاح فقد عرفه صاحب المنتهى والاقناع بقولهم انه فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج بالفاظ والخلع ثابت في الكتاب والسنة وكذلك حكي فيه الاجماع عما في الكتاب فقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به واما في السنة فحديث ثابت ابن قيس وان امرأته خالعته وهو حديث مشهور في البخاري وغيره. وحكى ابن حجر وغيره من العلماء اه اجماع اهل العلم على مشروعية الخلع وفائدة الخلع كما يقول العلماء مجموعة امرين فائدة الخلع مجموع امرين الامر الاول تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد والفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق فالخلع لا يحسب طلقة اذا لم يكن بلفظ الطلاق او نيته كما سيأتي. فالمذهب عندهم الخلع ان وقع بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع لكن مع نية طلاق فهو طلاق. وان وقع بلفظ الخلع مجرد عن نية الطلاق فان فسخ لا ينقص عدد الطلاق ورحم الله من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوظه وهذا الشرط الاول من شروط صحة الخلع ان يكون العوظ مبذولا ممن يصح تبرعه والذي يصح تبرعه هو الحر الرشيد غير المحجور عليه قال من زوجة واجنبي حتى آآ غير الزوجة آآ له ان يبذل آآ العوض آآ في الخلع. لا يشترط ان يصدر او يكون العوض مبذولا من الزوجة بل يصح ان يكون من اجنبي عنها وبل وايضا من ابيها واقاربها ثم قال رحمه الله فاذا كرهت خلق زوجه. الان بدأ في آآ ذكر احكام الخلع وله ثلاثة احكام الحكم الاول وهو الاباحة الحكم الاول وهو الاباحة ما ذكروا بقوله فاذا كرهت خلق آآ خلق زوجها خلق زوجها او خلقه صفته آآ او صورته الظاهرة او خلقه او نقص دينه اذا كرهت خلق زوجها او كرهت خلقه صورته الظاهرة او كرهت نقص دينه وقال او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلع. الاولى في قوله او ان تكون بالواو يعني وخافت لما كرهت خلقا وخلق زوجها او كرهت نقص دينه وتخاف مع هذه الامور المتقدمة الثلاثة اثما بترك حق الزوج عليها. ابيح الخلع. فالاولى في قوله او خافت الاولى ان يكون وخافت كما هو لفظ الاقناع ونحوه في المنتهى والغاية فيكون المراد انها كرهته لسبب ما تقدم وتخاف بسبب بسبب ذلك الاثم بترك حقه لاجل ما كرهته قال ابيح الخلع. ابيح الخلع. هذا الحكم الاول وهو الاباحة هذا الحكم الاول وهو الاباحة. ايضا يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين بان كان كل منهما يكره صاحبه كما في المنتهى والغاية قال رحم الله ابيح الخلع لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني فيما بذلته من مال حتى اخرج من نكاح هذا الرجل. وحكم اجابتها حكم اجابته من قبل الزوج تسن. تسن اجابتها تسن اجابتها الا مع محبته لها لا يسن ان يجيبها ونقول السنة في هذه الحال الى الزوجة فيسن صبرها وعدم افتدائها الحكم الثاني في الخلع هو الكراهة الحكم الثاني هو الكراهة وذكره بقوله والا كره ووقع. يعني وان لم تكن هناك حاجة الى الخلع والحال مستقيمة بين الزوجين فحينئذ حكم الخلع اه مكروه حكم الخلع مكروه وآآ اه دليل كراهة كما قال الشيخ منصور هنا ايما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ودليل الصحة قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وذكر الشيخ منصور في حواشي اقناع ايضا انه اذا آآ تنافر ادنى منافرة ادنى منافرة يعني منافرة يسيرة بين الزوجين فيكره ايضا في هذه الحالة الخلع يكره الخلع فرحم الله فان عضل هذا الحكم الثالث وهو التحريم اذا حرم الحالة التي يقتضي فيها الحالة التي تكون فيها يكون فيها فيها الخلع محرم فانه لا يصح قال فان عضلها يعني ضارها بالظرب والتضييق مثلا عليها او منعها حقوقها ظلما للافتداء. ظلما لها بغير سبب بغير وجه حق لتفتدي منه وتدفع عوظ حتى تخالعه ولم يكن هذا العظل لزناها او لنشوزها ترفعها عليه او لتركها فرضا ففعلت يعني ليس بسبب تركها فرضا ففعلت يعني افتدت منه حرم حينئذ الخلع ولم يصح النهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وقد قال الله عز وجل ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فهنا النهي يقتضي الفساد فاذا عضلها ظلم الافتداء وقع الخلع فانه يكون محرما ولا يصح ولا يصح الخلع. لكن اذا وقع في هذه الحالة بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع مع نية الطلاق فانه يقع طلاقا رجعيا فانه يقع طلاقا رجعيا ولم تبن منه المرأة لفساد وهذا الشرط الثاني من شروط صحة الخلع الا يكون عاظا لزوجته فان كان عاظلا لزوجته فان الخلع اه لا يصح. قال او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة او الامة اه بغير اذن سيدها. هذا الشرط الثالث الا تكون الزوجة محجورا عليها لسفه او صغر او جنون وتكون هي التي تخالع او يخالع وليها من مالها فلا يصح الخلع فلا يصح الخلع او تخالع الامة زوجها بغير اذن سيدها فكذلك لا يصح الخلع. قال وقع الطلاق رجعيا ووقع الطلاق رجعيا في هذه الصورة ان كان بلفظ الطلاق او نية الطلاق يعني بلفظ الخلع مع نية الطلاق فيكون طلاقا رجعيا ان لم يكن تمام عدده فتكون الطلقة اذا كانت الثالثة فيكون طلاقا آآ مكملا العدد ويكون طلاقا بائنا. ثم قال رحمه الله فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق وكنائته وقصدي طلاق باء هذا المسألة مشهورة والنزاع فيها كبير العلماء هل الخلع فسخ او طلاق ها يا شيخ عبد الله نعم مم تمام هو عموما يعني المؤلف ذكر هذه كلها القيود كلها ذاك ظلما للافتداء يعني بقصد ان تفتدي ضيق عليها بقصد ان تفتدي به جميل جميل جميل جميل قال رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق. الخلع اذا وقع بلفظ صريح الطلاق او كناية الطلاق وقصده قالع فانه يكون طلاقا بائنا. وهذا اذا كان بعوض طبعا. اذا كان بعوض واما اذا كان بلا عوظ فهو طلاق رجعي فانه طلاق رجعي اذا كان دون اثر. قالوا ان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينويه طلاقا ايضا هذه الالفاظ الثلاثة آآ الصريحة في الخلع اذا وقع الخلع بها ولم ينوه الزوج طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق وهذا هو الشرط الرابع في صحة الخلع الا يقع بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع مع نية الطلاق بل بصيغته الموضوعة له وهي هذه الالفاظ الصريحة الالفاظ الصريحة الخلع هي الخلع والفسق والفتاة. واما كنايات الخلع فهي كما قال الشيخ منصور آآ خلعت او فسخت او آآ فديت بريتك لا هذه آآ مثال للألفاظ الصريحة كنايات الخلع ذكرها الشيخ منصور بقوله باريتك وابرأتك وابنتك فهذه كنايات اه الخلع. والشرط الخامس ان يوجد الايجاب والقبول من الزوجين. فالخلع فيه شيء بن معوض يعني شبيه العقود. فلابد من وجود الايجاب والقبول بخلاف الطلاق فيقول مثلا خالعتك على كذا فتقول هي آآ رضيت او قبلت فلا يصح الخلع بمجرد بذل قبولي من الزوج من غير لفظ الايجابي منه والقبول والقبول منها. ثم قال ولا يقعون معتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لانها يعني آآ الطلاق الان جاءها في حال وهي ليست بزوجة او بمحرم آآ لم يصح هذا الشرط آآ الخامس اه ان يكون آآ على عوظ ان يكون على عوض لابد من وجود العوظ في الخلع. والا لا يصح الخلع والعوظ في الخلع هو ركن فيه فلم يصح تركه كالثمن في البيع فلا يصح خلع بلا عوض ويشترط في هذا العوظ ان يكون مباحا. قال او بمحرم لم يصح. اشترطوا ان يكون هذا العوظ ايضا مباح اما اذا كان محرما فانه لا يصح فانه لا يصح والشرط السادس الشرط آآ السادس ان يكون منجزا فلا يصح تعليقه. لا يصح تعليق الخلع مع انه فسخ الفسوخ عندنا تصح فسوق في المذهب يصح تعليقها الا الخلع ان الخلف لا يصح تعليقه الحاقا له بعقود المعوظات. حاقا له بعقود المعوظات قال بمحرم لم يصح الخلع ويقع الطلاق رجعيا ان كان وقع هذا بلفظ الطلاق او نيته او نيته قال رحمه الله وما يصح مهرا سيتكلم عن العوظ في الخلع كل ما يصح مهرا من عين مالية او منفعة مباحة فيصح الخلع به فيصح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا يكره باكثر مما اعطاها. يكره ان يخالع الزوج زوجته بمال اكثر من ما اعطاها في المهر يعني او وما معه اه لكن كما قال الشيخ عثمان هنا لعل المراد اذا كان العوض منها. اما اذا كان العوض من غيرها من ابيها ومن اخيها فلا يكره ان يكون باكثر مما اعطاه ان يطلب يعني شيئا زائدا اه المهر الذي دفعه فحينئذ لا كراهة. الكراهة تكون اذا كانت هي التي دفعت آآ العوظ قال وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح اذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح يعني المقصود النفقة التي تكون لها بسبب الحمل بسبب الحمل فيصح يصح ان يكون العوظ آآ النفقة على الحامل زمن حملها قال الشيخ عثمان ويبرأ الى فطامه يعني آآ تبرأ يعني تكون تنفق على نفسها الى ان يفطم الطفل او الحمل اذا ولدته وهو فضمته فانه آآ انتهى يكون العوظ قد انتهى وفي الاقناع قال ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه حتى تفطمه فاذا فطمته فلها طلبه بنفقة هذا الولد قالوا يصح بالمجهول. يصح الخلع ويكون العوظ مجهولا قال اه ويصح بالمجهول. فان خالعته على حمل شجرتها بالمجهول طبعا والمعدوم كذلك المجهول والمعدوم ومثالا معدوم اه ما ذكره بقوله فان خلعته على حمل شجرتها او حمل امتها او ما في يدها وبيتهم دراهم ومتاع او على عبد يعني عبد يعني كل عوض عبد مطلق غير معين فانه يصح وله مع عدم الحمل بما اذا خالعها على حملة اه امتها وشجرتها آآ لهما عدم الحمل اقل مسماه اقل ما يطلق عليه الاسم من الحمل وله مع عدم المتاع فيما لو خالعها على ما في بيتها من متاع وفيما اذا خالعها ايضا على عبد غير معين له اقل مسماه يعني اقل ما يطلق عليه الاسم هذه الاشياء الثلاثة قال وما عدم الدراهم لو خلعها على ما بيدهم دراهم ولا ولم يوجد في يدها دراهم فللزوج ثلاثة دراهم انه اقل الجمع لانه اقل الجمع وبقية الشروط شروط صحة الخلع نذكرها بشكل مختصر اه الشرط السادس او السابع اه ان يكون ان يقع الخلع على كل الزوجة فلا يصح ان يخالع جزءا منها كيدها مثلا بخلاف الطلاق والشرط الذي يليه ان يكون اه الزوجان غير هازلين. بخلاف الطلاق فانه يقع. وان كان مع الهزل. والشرط الاخير الا فيقع الخلع حيلة لاسقاط من الطلاق فان كان كذلك فلا يصح الخلع فلا يصح الخلع. ثم قال رحمه الله واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق انطلقت بعطيته وان تراها. المراد بهذا الفصل ان الطلاق المعلق بعوضا كالخل بعوض بعوض كالخلع في الابانة. الطلاق المعلق بعوض كالخلع في الابانة فاذا علق الطلاق بعوض فانه يكون كالخلع في الابانة يعني ان المرأة والزوجة تبين منه. تبين منه ليس له عليها رجعة. وليس له عليها رجعة قال اذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته تطلق طبعا طلاقا بائنا. وان تراخى الاعطاء. وان تاخر الاعطاء عن قوله آآ هذا اللفظ اعطيتني الفا وين تراخى بنفس الساعة وبعد ساعة او ساعتين او بعد يوم او يومين فانه آآ اذا اعطته متى ما اعطته الالف فانها تطلق بعطيته الا يتراخى الا اذا نوى الفورية فاذا نوى الفورية فيعمل بها كما في الطلاق كما في الطلاق قال رحمه الله نعم ايش كيف ما ما سمعت ايه اذا اعطته مباشرة مجرد العطاء نعم اي نعم وانت راخي العطاء يعني ما اعطيته في نفس اللحظة الذي آآ التي قال فيها هذا الشيء لها بعد يوم يومين بعد اسبوع احسنت نعم قال رحمه الله وان قالت اخلعني على الف وهذا من باب تقدم القبول على الايجاب فيه الخلع اصلا يتقدم قول الزوج الان هنا تقدم القبول على الايجاب بلفظ الامر فيصح كالبيع. قال وان قالت اخلعني على الف او بالف او ولك الف ففعل آآ يعني اعطاها الالف بانت منه بانت منه واستحق الالف لكن هنا قالوا مقيد بالفورية لا يتراخى لا يتراخى ففعل بانت يعني يفعل الان اما اذا تأخر ولم يعطيه الا بعد ساعة او بعد يوم او يوم بخلاف لو قال هو يجب للايلاء يعني الذي حلف على عدم وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر وابى الرجوع وابى الوطء بعد اه الاربعة اشهر فانه يجب عليه ان يطلق وآآ ذكرنا انه اربعة وهي في الحقيقة خمسة كما قال المؤلف قال ويحرم فانه يتراخى. هنا مقيد بالفورية فاذا آآ اعطاها آآ خالعها خالعها فانه تبين منه ويستحق الالف ويستحق الالف. وهنا الزوجة لها ان يعني آآ اه تتراجع عن هذا الشرط او هذا الكلام بخلاف الزوج لو قاله فانه ليس له ان يتراجع عنه. هنا الاوقات اخلعني على الف فان لها ان ترجع ولا يقع الخلع لو خالعها. بخلاف الزوج لو قال لهذا ان اعطيتني الفا فانت طالق قالوا طلقني لو قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها لانه اوقعه اه اوقع ما ارادت وزيادة. قالوا عكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثا بالف فطلقها اقل منها لم يستحق شيئا لكن تقع الطلقة رجعية كما قالها في الاقناع والا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الالف فيستحق الالف. قال وليس الابي خلع زوجة ابنه الصغير ليس الاب خلع زوجة ابنه الصغير يخالع زوجة ابنه الصغير وكذلك المجنون. وليس له طلاقها ايضا وليس له طلاقها. الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق ايضا ليس الاب يحرم ان ان يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها بشيء من مالها والظاهر من كلامي هنا انه لا يصح مع التحريم انه لا يصح الخلع ولا الطلاق فيما فعله الاب مع ابنه الصغير الصغيرة وابنته الصغيرة ولا خلع خلع ابنته بشيء ما لها؟ وكما قال الشاحنة وهذا من الشرح الكبير جزم به في الشرح الكبير انه اذا كان بذل هو من عنده فيصح لا يصح يعني يصح ان يخارع ابنته من زوجها بشيء من ماله هو او من اجنبي فيصح الخلع قال رحمه الله ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق الزوجية او الديون مثلا التي بينهما لا لا تسقط بالخلع الذي حصل بين الزوجين قالوا وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها علق طلاقها بصفة كأن دخلت الدار فانت طالق مثلا ثم ابانها ثم ابانها بخلع مثلا او طلقها طلقة وانتهت عدتها او طلقها ثلاثا فوجدت هذه الصفة دخلت الدار التي حلف على طلاقها اذا دخلتها فوجدت هذه الصفة ثم نكحها ثم تزوجها عقد عليها بعد ذلك فوجدت بعده بان دخلت بعد النكاح طلقت طرقت كما في العتق ايضا قال كعتق والا فلا يعني وان لم توجد الصفة بعد النكاح وبعد الملك فلا طلاق بالصفة بوجود فلا طارق بالصفة لانها لم توجد لانها لم توجد. نعم. نعم شيخ قرأ كتاب الطلاق. قال رحمه الله كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر. ويجب للايلاء ويحرم للبدعة. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به طلق تبعا لقوله لم يقع. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتانة الا ان يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها قال رحمه الله كتاب الطلاق وهو في اللغة التخلية واما في الشرع فيعرفونه بقولهم حلو قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح بايقاع نهاية عدده او بعضه بايقاع ما دون النهاية. وهو الطلاق الرجعي والاصل في الطلاق الكتاب والسنة والاجماع من القرآن ايات كثيرة منها قوله تعالى الطلاق مرتان واما من السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض والاجماع حكاه غير واحد من اهل العلم منهم ابن المنذر وغيرهم. قال يباح للحاجة الطلاق تعتريه اربعة احكام الحكم الاول قال يباح للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض كما قالوا. وهذا يباح بغير خلاف كما قال الشيخ المرداوي بغير خلاف اعلمه الحالة الثانية او الحكم الثاني الطلاق يكره يكره عند عدم الحاجة لحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق والحكم الثالث يستحب للظرر. يعني تضررها باستدامة النكاح وكذلك قالوا يستحب اذا تركت صلاة او عفة او نحوهما يستحب الطلاق اذا تركت صلاة او تركت عفة ونحوهما والاقناع قال هنا ولا بأس بعضها في هذه الحال لو تركت صلاة او عفة والتضييق عليها لتفتدي منه لقوله تعالى ولتعضلوهن تذهبوا ببعض ما اتيتمهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة رحمه الله ويجب للايلاء هذا الحكم آآ الثالث الحكم الرابع الحكم الرابع وهو الوجوب للبدعة ويحرم للبدعة وسيأتي ان البدعة هو ستكون البدعة في الزمن وتكون البدعة ايضا في العدد. وسيأتي لها فصل مستقل ان شاء الله قال رحمه الله يصح من زوج مكلف. شروط صحة الطلاق ان يكون اه المطلق آآ زوجا عاقلا ولو مميزا قال يصح من زوج مكلف يعني بالغ ومميز يعقله. مميز هو الذي استكمل سبع سنوات يعقله يعني يفهم ان الطلاق يزيل النكاح يزيل النكاح. اذا اشترط ان يكون زوجا عاقلا ولو مميزا ولا مميزة. قالوا من زال عقله معذورا كالمجنون والمغمى عليه لم يقع طلاقه لم يقع طلاقه قالوا عكسه الاثم وعكسه الاثم. المذهب يعاملون السكران. الذي اه سكر باختياره يعاملونه كالصاحي في صحة معاملاته لو زوج منيته او تبرع او طلق زوجته فيعاملونه كالصاحي تماما عقوبة له قال رحمه الله ومن اكره عليه هذا الشرط الثاني ان يكون الزوج مختارا ومن اكره عليه ظلما. يعني بغير حق بايلام له او لولده بالام له او بولده هذا ضابط الاكراه عندنا في المذهب ضابط الاكراه ان يكون بايلام للمكره يعني بعقوبة ويمس بعذاب وعقوبة ولا ينفك حتى يفعل ما اكره عليه او تكون هذه العقوبة لولده لا لامه ولا لابيه ولا لاخيه ولا لابن عمه هذا هو ضابط الاكراه عندهم مطلقا في كل الابواب ان يكون بالام له او لولده. فالايلام للولد اكراه للاب الايلام للولد اكراه للابطال او اخذ مال يضره كذلك من الاكراه المعتبر اذا كان باخذ مال يضر اذا لم يطلق او هدده باحدها احد الامور المتقدمة الايلام له او لولده او اخذ ما يضره قادر يظن الزوج ايقاعه يعني ايقاع مهددة به فطلق تبعا لقوله لم يقع. طلق تبعا لقول طلق للاكراه الذي وقع عليه لم ينوي الطلاق فانه لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه ومثل اكراه كما قال شيخ الاسلام وهو مذهب ايضا معتمد من سحر ليطلق من سحر ليطلق فان طلاقه لا يقع وهو من اقوال شيخ الاسلام وجزا به في المنتهى وقال في الانصاف وهو من اعظم الاكراهات وهو من اعظم الاكراهات وفي الاقناع قال الشيخ اذا بلغ السحر الى الا يعلم ما يقوله المسحور لم يقع به الطلاق واذا وقع الاكراه قال في الاقناع يقول ينبغي لمن اكره الطلاق وطلق ان يتأول فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك كان ينوي بطارق من عمل وبثلاث ثلاث ايام خروجا من خلاف من اوقع طلاق المكره اذا لم يتأول اذا لم يتأول آآ الشرط الثالث من شروط صحة الطلاق ان يكون اللافظ مريدا لمعنى الطلاق فلا يقع طلاق فقيه يكرره وحاك له ولو عن نفسه. يعني يقول مثلا انا فقلت لزوجتي انت طالق مثلا يحكي اه طلاقا وقع منه على زوجته فهذا لا يقع طلاقه. الشرط الرابع التلفظ به التلفظ بالطلاق فلا يقع الطلاق بالنية التلفظ بالطلاق فلا يقع بالنية وآآ لا يقع بالفعل ايضا الا في صورتين فقط في المذهب وهي الصورة الاولى باشارة مفهومة من الاخرس والثانية بالكتابة اذا كتب آآ الطلاق فانا الطلاق يقع فان الطلاق يقع. وهل يقع برسالة جوال او لا يقع اه واذا قال انا اريد غم اهلي مثلا ها ايه هو يقول انا اردت غم اهلي هل يقع ها ارسل لزوجته انت طالق ها هم يقولون يقع بالكتابة الا اذا نوى. هكذا يقولون غم اهله او تجويد خطه اذا نوى غم اهله بساعة الجوال هذه لا يقع وفيها في النفس منها شيء يعني. لان اصلا المرأة تغتم بالطلاق فيعني اما اذا اراد وتجويد خطه انا اردت برسالة الجوال تجويد خطي فهل يقع ولا يقع ماشي لكنه يتدرب على الاملاء ايش ما يقع مفروض انه مثلا يقول انا اريد اجرب اني اعرف اكتب املاء او لا اعرف ماشي ايش او بس طيب تسرع في كتابه لا ترسلها للزوجة او ارسلها بالخطأ يمكن يعني بعيد انه لا يقع كيف لو كانت باليد تجويد خطه باليد يعني معقولة اما بسالة جوال هذا يدين هذا القاضي عاد يتحكم معه ايه هم قالوا لا يقعن بالكتابة الا اذا يقع الا اذا اراد غم اهله يعني ادخال الغم على اهله وتجويد خطه مم احسنت بالكتابة لا ينعقد بالكتابة صحيح وفيها والله نظرة هذا كلامهم لكن في النفس منها شيء يعني لانهم يقولون صريح. كتابة هنا صريحة فكيف؟ الصريح لا ينظر للنية فقط ابدا ومع ذلك يقولون لو نوى تجويد خطه او غم اهله فلا يقعوا الطلاق نعم هم نية هم رجعوا هنا الى النية الصريح لا ينظر فيه الى النية يعني لو قال انت طالق وقال اردتم الوثاق قالوا ما يقبل منك؟ بالظاهر طلقت حكمني في الظاهر عند الحاكم يعني قاضي والنية لا ينظر لها اصلا وفي الكتابة يقولون صريح وان كتب صريح طلاق زوجته وقال اردت فانه يقع يقول الا اذا قال اردت غماني وتجويد ففي النفس منها شيء يعني كيف صريح وينظر يرجع فيها الى النية ايش يمكن صح صحيح لانها الكتابة ضعيفة فتقوى بالنية لابد الله اعلم رحم الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه الانكحة التي يقع فيها الطلاق اثنان وهي النكاح الصحيح والنكاح ايش الفاسد. اما النكاح الباطل فلا يقع فيه الطلاق لا يقع فيه الطلاق. فمن نكح نكاحا فاسدا يجب عليه ان يطلق يجب عليه ان يطلق قالوا يقع الطلاق يقول الشارح بائنا وهذا قيد مهم يقع الطلاق في النكاح الفاسد وهو مختلف فيه آآ بائنا بخلاف الصحيح فانه يقع الطلاق فيه اه رجعيا يقع رجعيا في الطلاق بلا ولي ونكاح المتعة هذا يجب فيه على الزوج ان يطلق وان كان وان كنا نقول انه فاسد لكن يجب عليه ان يطلق لابد ان يطلق ايش احسنت هذا من اثار وقوع الطلاق هنا في نكاح الفاسد انه تحسب عليه ولو نكح عقدا صحيحا فلا يبقى له الا طلقتان. احسنت هذا من اثار وقوع الطلاق في النكاح الفاسد. نعم كيف انك ليه الخلع؟ شو يدخل بما يصح هو اصلا اذا طلقها اه بانت منه ما يصح ما يصح احسنت تقريبا حول اثنعشر لكن احنا ذكرنا تسعة احسنت احسنت نعم يا شيخ ايش كيف اجبرهم؟ كيف يجبروها يعني؟ لماذا؟ يعني لوجود شيء معين يعني والله انا اعرف ان كثير من القضاة انه يعني يتساهلون في هذه الايام في الخلع يعني ادنى يعني اذا ما خالع الزوج هو يباشر الخلع يعني ادنى يعني لو كتبت يعني اني اكره الزوج فقط او اكره خلقه او كذا يستجيب القاضي يستجيب مم مع ان في لجان طبعا اه اصلاح وفي لجان تدرس يعني كم مرة مم. ما هو من قبل مصلحة في الخلع والله على كلام الكثير من القضاة انه متى يعني في الغالب ان تكون المرأة موظفة متى ما استلمت الوظيفة في الغالب انها تسارع الى الخلع اذا استغنت يعني وهذا شي محزن وايضا ينبغي ينبغي للقاضي ان لا يتسرع يعني مشكلة خلو المجتمع من الزواج وكثرة الخلع مشكلة قال رحمه الله من الغضبان يقع الطلاق من الغضبان خلافا لما قسمه شيخ الاسلام وابن القيم ما لم يغمى عليك ما قال الشاعر هنا وهذا من المنتهى ايضا فاذا اغمي على الغضبان فانه لا يقع طلاقه ووكيله وكيل الزوج في الطلاق فهو كالزوج ويصح توكيل المكلف والمميز الذي يعقل يعني يفهم ان الطلاق يزيل النكاح وللوكيل اه عدة احكام الحكم الاول انه يطلق واحدة فقط الوكيل لا يطلق الا واحدة الا اذا زاده الزوج آآ الحكم الثاني الذي ذكره الشارح هنا انه ليس له يطلق في وقت بدعة انه يطلق لكن في غير وقت البدعة لان الزوج اصلا يحرم عليه اه ان يطلق في وقت البدعة فهو كيده اولى. قال متى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. يطلق متى شاء في اي وقت شاء الا اذا عين له وقتا محددا وعددا معينا فانه له اه فانه يقيد بهذا الوقت وبهذا العدد ايضا من الاحكام التي تتعلق بالوكيل انه لا يملك التعليق لا يعلق الطلاق لا يعلق الطلاق. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها وآآ صفة تطليق الوكيل ان يقول هي طالق وصفة تطليق الزوجة لنفسها آآ طلقت نفسي او انا منك طالق. لا انا طالق او انت طالق تقول طلقت نفسي او انا منك طالق؟ لا انا طالق او انت طالق قال كوكيلي في طلاق نفسها فلا تطلق نفسها متى شاءت. وطلقة واحدة ايضا ثم قال رحمه الله فصل اذا طلقها نعم اقرأ. قال رحمه الله فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه. وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. فتحرم الثلاث اذا. وان طلق من دخل بها في حيظ او طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع. ومطلقة ومطلقة اسم فاعل فيقع به. وان لم ينوه جاد او هازل فان روى بطارق من وثاق او في نكاح سابق منه او من غيره او اراد طاهرا فغرط لم يقبل حكمه. ولو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع او لك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا هذا الفصل في الطلاق السني والطلاق البدني. الطلاق السني هو ما اذن الشارع فيه والبدعي البدعي ما نهى الشارع عنه ما نهى الشارع عنه ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر الطلاق اه السني وقال يعني متى يكون طلاق سنيا غير محرم اذا طلقها مرة يعني طلقة واحدة هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال في طهر لم يجامع فيه. يشترط ان يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه والشرط الثالث ان يتركها يعني ما يلحقها بطلقة اخرى حتى تنقضي عدتها فهو سنة يعني فهو الطلاق الموافق للسنة لقوله تعالى ان طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه ظاهرات من غير جماع قال رحمه الله فتحرم الثلاث اذا هذا محترف قوله مرة تحرم الثلاث هذا الطلاق بدعي محرم في العدد. طلاق بدعي يكون محرم. فالعدد في الزمن. فتحرم الثلاث اذا سواء كانت بلفظ واحد يعني انت طالق ثلاثا او اه اكثر من لفظ مثل انت طالق انت طالق انت طالق تبقى الطلقتان ما حكم الطلقتان؟ سكت عنها المؤلف هل الطلقتان اه مباحثان او اه محرمة مم نعم المذهب ان الثنتان آآ مكروهتان يعني لو تقال انت طالق انت طالق فانه فعل طلاقا مكروها لانه فوت على نفسه تطبيقة بلا فائدة. واختار شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين ايضا انهما محرمتان ولا يقع بهما الا واحدة واختار ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تحريم الثلاث وانه يقع بها واحدة تحريم الثلاث وانه يقع بها واحد للحديث ابن عباس رضي الله عنهما وتعرفون الصراع الكبير الذي حصل لشيخ الاسلام بسبب هذه آآ المسألة وكذلك مسألة تعليق الطلاق وهو الحلف بالطلاق اذا طلاق البدعي آآ يكون في العدد ويكون في الزمن. فتحرم الثلاثة اذا هذا محتز الشرط الاول قوله مرة يعني طلقة واحدة وتحرم الثلاث وان طلق من دخل بها من دخل بها في حيض هذا محترز قوله في طهر الشرط الثاني محترف الشرط الثاني اذا طلقها بعد ان دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة يقع وطلق بها في حي لو طلقها في حيض دخل بها يعني وطئها اما اذا لم يطأها فلا بدعة ولا سنة كما سيأتي قالوا ان طلق من دخل بها اه بعقد صحيح طبعا بخلاف فاسد فلا تحريم ولا بدعة ولا ويقع ايضا في حيض بحيض اذا طلقها في حيظ فان الطلاق يقع محرم بدعي في الزمن ومع ذلك يقع او طهر وطئ فيه ليست حائضا وانما هي طاهرة لكنه وطئ في هذا الطهر فانه يكون بدعة آآ ويقع ايضا تكون بدعة ويقع وهذه ايضا مسائل التي اختلف فيها شيخ الاسلام رحمه الله ومن تابعه مع الجمهور جمهور انه بدعة ويقع قال وتسنوا رجعتها فاذا طلقت زمن البدعة سنوا رجعتها لحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال مره قال لابيه عمر مره فليراجعه. قالوا ويا سنة ولا بدعة في زمن او عدد هكذا قال المؤلف او الشارح هنا ولا سنة ولا بدعة في زمن او عدد. هكذا قال الشيخ منصور هنا. واما في اه موطن اخر قال ان هذا مشكل انه لا بدعة في العدد بالنسبة لهؤلاء الاربع هذا مشكل يكون ليس لهن سنة في الزمن ولا بدعة ايضا هذا صحيح لكن ليس لهن آآ بدعة في العدد اه هذا يقول مشكل هذا مشكل نعم عدد عدد او قال لها انت طالق ثلاثا لا في فرق كيف افرق هي لو بانت لو قلنا يعني لو طلقها واحدة تبين لكن له ان يعقد عليها لكن لو قال انت طالق ثلاثا ايه ما تحله حتى تنكح زوجا غيره ايش اللي هو سياسة تبينة على كل حال لكن اذا بانت بالثلاث غير لو بانت بالواحدة نعم احسنت هو سيذكر انه الحامل ليس لها آآ سنة ولا بدعة قال ولا سنة ولا بدعة صغيرة وايسة لا سنة للصغيرة ولا بدعة والايسة ايضا لانه العدة لا تطول في طلاقهما. يعني ستبدأ العدة الان الصغيرة ستبدأ العدة بالاشهر وكذلك الايس من لا تطويل في العدة فستبدأ الان. قال وغير مدخول بها غير مدخول بها لماذا لان غير مدخول بها اصلا ليس عليها عدة ليس عليها عدة قال ومن بان حمل هذه الرابعة من بان حملها ليس اه لطلاقها سنة ولا بدعة يعني تكون بائنا بوضع الحمل. ثم قال رحمه الله وصريحه ها ذاك الوقت وصريحه صريح الطلاق لفظ الطلاق لفظ الطلاق يعني ان المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ لان اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الارادة والعزم وقوله الطلاق يعني فقط دون غيره من الالفاظ كالاطلاق والسراح والفرق هذه ليست اه الفاظ صريحة قال لفظ الطلاق وما تصرف من كلمة الطلاق والتصريف كما قال في المطلع هو ان اشتق من المصدر خمسة اشياء ان يشتق من المصدر خمسة اشياء فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر واسم فاعل واسم مفعول واسم مفعول. فما تصرف من لفظ الطلاق يقع به الطلاق ويكون صريحا. غير امر اذا قال اطلقي وغير مضارع تطلقين وغير المطلقة بكسر اللام اسم فاعل فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاث طلاق لانها لا تدل على الايقاع. قال فيقع الطلاق به بالصريح وان لم ينوهه وان لم ينوه حتى لو لم ينوي لا ينظر نيته والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض. في الف واربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا