فلا ضمان عليه ومن باب اولى لو تلفت مع ماله اذا تلفت من بين ماله فلا يضمن ومن باب اوله اذا تلفت مع ماله رحمه الله ويلزمه يعني يجب عليه المودع حفظها في حرز شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا في فصل بتصرفات المشتري وذكرنا ان تصرفات المشتري في الشخص آآ الذي يستحق فيه الشريك الشفعة آآ لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون بعد الطلب بالشفعة فكل تصرف للمشتري فهو باطل والحالة الثانية اذا كان التصرف آآ قبل الطلب فهذا فيه تفصيل اه اذا تصرف المشتري فيه بالوقف او الهبة آآ اه تسقط الشفعة اما اذا تصرف فيه بالرهن خلافا لما ذكره من ماتن او صاحبة او بالاجارة لو اجره المشتري المشتري اجر الشخص قبل الطلب فلا تسقط الشفعة وينفسخان باخذه. ينفسخ الرهن والايجار باخذه. التصرف الثالث اذا كان بالبيع فله للمشتري الشريك ان يأخذ الشخص آآ الشفيع يأخذ الشخص باحد البيعين باحد البيع اما البيع الاول او البيع الثاني ثم قالوا للمشتري الغلة اذا اشترى وحصلت آآ غلة كما لو كان مثلا اجره وحصل على الاجرة فتكون قبل الاخذ بالشفعة تكون للمشتري والنماء كذلك المنفصل اما انما المتصل فيتبع العين كما هي قاعدة المذهب الا في الغصب وانما المنفصل للمشتري وكذلك الزرع والثمرة الظاهرة والثمرة الظاهرة المراد بها المؤبرة اذا كانت نخلا وظاهرة فيما اه في غير النخل ثم قال رحمه الله فان بنى او غرس آآ نفترض ان المشتري اشترى الشخص ولم يعلم الشفيع او الشريك بالبيع الا بعد سنة او سنتين بعد ان بنى المشتري او غرس مثلا في القسم المفروز فرزه مع عند الحاكم اه ثم تبين الحال للشفيع فان بنى غرسا في خير الشفيع بين امرين ابن الشفيع تملكه بقيمته تملكه بقيمته يتملك هذا البناء والغرس بالقيمة فتقوم الارض مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء والامر الثاني الذي يخير فيه الشفيع ان يختار قلعه اه قلع البناء والبناء والغرس ويغرم نقص البناء والغراس فان ابى فلا شفعة قال ساقلعه بدون ان اغرم نقص نقول ليس لك شفعة. كما قال في المنتهى قالوا لربه رب الغراس والبناء اخذه اخذ الغراس بناء ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر بلا ضرر يلحق الارض باخذه وهذا ايضا احد الوجهين في المذهب والمذهب له لرب اخذ الشخص اخذ البناء والغراس ولو مع ضرر كما في المنتهى والاقناع كما في المنتهى والاقناع. ثم قال رحمه الله ان مات الشفيع قبل الطلب بطلة اذا مات الشفيع قبل الطلب فان الشفعة تبطل فلا يورث فلا يورث هذا هذا الحق وان مات بعد الطلب ثبتت آآ ثبت الطلب لوارثه ثبت الطلب للوارث ثم قال ويأخذ بكل الثمن يأخذ يأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد فان عجز عن بعضه سقطت شفعته والعجز المسقط كما قال ابن النجار في شرحه العجز المسقط لها انما يعتبر بعد انظاره اذا عجز عن الثمن او بعضه ينظر ثلاثة ايام. يقول انما يعتبر بعد انذاره ثلاثة ايام من حين الاخذ بالشفعة فاذا مضى مضت ثلاثة ايام ولم يحضر شفيع الثمن بل المشتري الفسخ من غير حكم حاكم فيكون الشخص يكون لمن؟ يكون يبقى على ما هو عليه المشتري. فان عجز ان الثمن وبعضه سقطت شفعته والمؤجل اذا اشترى المشتري الشخص المشفوع بثمن مؤجل فهل يؤجل على الشفيع؟ قال والمؤجل يأخذ المليء به اذا كان الشفيع مليئا يعني قادرا على الوفاء فان الثمن يؤجل عليه فان الثمن يؤجل ايضا على الشفيع. وضده بكثير مريء. اما اذا كان غير مليء وهو معصي اذا كان شفيع فيأخذ الثمن بالتأجيل اذا كان هناك كفيل. اذا وجد كفيلا مليئا فان لم يجد فان لم يجد كثيرا مليئا فلا يؤجل عليه الثمن قال ويقبل في الخلف ما على ما بين الخرس قدر الثمن اذا حصل خلاف في قدر الثمن بين المشتري وبين الشفيع فالمقدم قول المشتري اذا لم توجد بينة فان كانت الاحلام بينة قدمت فان كان لاحدهما بينة قدمت فاذا توجد بينة فالقول قول المشتري مع يمينه فان قال المشتري يعني اشتريته بالف اخذه الشفيع به يعني بالالف دفع الانف للمشتري ولو اثبت البائع ولو اثبت البائع اثبت يعني اتى البعض ببينة ان الثمن اكثر من الف ولو اثبت البائع اكثر يعني اثبت البائع بالبينة كما قال في الاقناع ان الثمن والباقي حصل باكثر من الالف فيؤخذ بقول المشتري وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري شراءه وجبت الشفعة بما قال البائع من الثمن وجبت الشكر على مقال البائع من الثمن. ثم قال وعهدة الثمن على المشتري وعودة الشفيعي على المشتري والمراد بالعهدة هنا كما قال في الاقناع رجوع من انتقل الملك اليه من شفيع او مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع او مشتري بالثمن او بالارش عند استحقاق الشخص او عيبه فاذا ظهر مثلا الشخص مستحقا او معيبا فان الشفيع يعود على من باعه او على من انتقل منه وهو المشتري وحينئذ يعود المشتري يعود المشتري اذا عاد ورجع الشفيع المشتري يعود حينئذ المشتري على البائع يعود المشتري على الباء. اذا رجع الشفيع وجد مثلا الشخص الذي المشفوع فيه مستحقا او وجده معيبا فانه يعود على من اشتراه منه وثم بعد ذلك يعود المشتري على البائع ويأخذ ما دفعه منه مع مقربة ابواب الوديعة قال رحمه الله باب الوديعة اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمن. وبمثله او احرز فلا. وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ضمن. وعكسه بعكسه وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا. وان حدث خوف او سفر ردها ردها على ربها فان غاب حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقة ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير تميز فضاع الكل ضمن الوديعة والوديعة من ودع الشيء اذا تركه وهي في اللغة الترك والتخديع واما في الاصطلاح فهي المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ المال مدفوع لمن الى من يحفظه بلا عوض ويشترط لها ما يشترط يشترط لها ما يشترط في الوكالة من كون كل منهما جائز التصرف وتبطل ايضا بمبطلات الوكالة من الموت من نحو الموت والجنون ثبت جواز الوديعة في الكتاب والسنة والاجماع عما الكتاب فقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وايضا بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن تفريج كربة المسلم لاخيه قبول وديعته والاجماع قائم على مشروعيتها وجواز حكم قبولها المذهب انه يستحب قبولها لمن علم انه ثقة قادر على حفظها ويكره لغيره الا لغير الثقة ان يقبل وديعة الا برضا ربها الا برضا ربها ثم قال رحمه الله اذا تلفت من بين ماله اذا تلفت بحريق مثلا مع ماله وضعها في مكان في غرفة وتلفت هي الوحيدة التي تلفت من بين ماله ماله لم يتلف الا هذه الوديعة. ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن لحديث عمرو شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ظمأ من اودع وديعة مثلها والمراد بالحرز مثلها كحرز السرقة. وهو في كل شيء بحسبه كما سيأتي في باب حد السرير. حرزها حفظها في حفظ مثلها عرفا في المكان الذي تحفظ فيه عرفا فان عينه يعني عين صاحبها الحرز تعين هو او مثله فان احرزها المودع بدونه حرز اقل امنا من الحرز الذي عينه صاحبها ضمن او مثله او احرز بلى وبمثله او احرز اشد منه حفظا ثم قال رحمه الله وانقطع العلف عن الدابة المودعة يعني بغير قول صاحبها ضمن لان العلف من كمال من كمال الحفظ من كمال الحفظ وان عين جيبه فتركها في كمه اذا عين جيبه قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه او يده ضمن والجيب كما يقول في المطلع المراد به هنا المجعول في القباء في القباء ونحوه شبه الوعاء يقول ولم اره في شيء من كتب اللغة بهذا المعنى والظاهر ان الجيوب عنده كانت في السابق اه اما مثل ما هي عندنا في الداء في خارج الثوب او داخل الثوب ايده الشيخ منصور قيد الجيب شيخ منصور مما اذا كان مسرورا او ضيق الفم اذا كان عليه زر يغلق به الجيب او ضيق الفم ما يخرج منه شيء اذا دخل فيه بسهولة فان كان واسعا او غير مزرور ظمن ضمن المودع وذكر ايضا خلوة من المراد بالجيب هنا ما يفتح في على نحل او طوق اما الجيب الذي بجوار الفخذ فانه آآ لا يجوز ان يجعله فيه لان عرضة اه السقوط او عرضة للسرقة. نعم مم لهذا كلام اخونا لعله ترجي تفيد الترجي قال فتركها في كمه او يده ضمن ولا ادري في ما المراد بالكم الذي عندهم هل هو كم واسع مثل الاخوان السودانيين او الان نكون بالنسبة لنا ما يحفظ فيه شيء ولا يثبت فيه شيء اصلا ما شاء الله كتب ما شاء الله لعلها يعني في عرفهم ايضا قالوا عكسه بعكسه؟ قال اتركه اذا قال اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لان الجيب احرز قال وان دفع الى من يحفظ ماله يعني المودع دفع الوديعة الى من يحفظ ماله في العادة. كالزوجة كالزوجة او مال ربها او دفعها وردها لمن يحفظ مال رب الوديعة كزوجته ايضا وعبده لم يضمن لجريان العادة به والظاهر ان عندهم العادة انهم كانوا يحفظون اموالهم عند يعني زوجاتهم هذه هذا العرف موجود الى اليوم ولا تغير وضع هم تغير يعني اذا استلمت الراتب يا شيخ سعود تحطه عند عند الزوجة مع ان ابن الجوزي يقول لا تخبر زوجتك باموالك ولا تخبرها كم عندك يعني حتى لا تشغلك مشكلة اذا اعطيته يا شيخ سعود وعاد راتبك ما شاء الله يمكن فوق الخمسين او رحمه الله وعكسه الاجنبي والحاكم وعكسه الاجنبي والحاكم اذا دفعها المودع الى الاجنبي دفع الوديعة الى اجنبي او حاكم بلا عذر كما قال الماتن هنا فانه يظمن فانه يضمن ولا يطالبان يعني الحاكم والاجنبي لا يطالبان بوديعة اذا تلتفت عندهما ان جهلا ان جهل هذا ايضا تبع فيه الوجيز اتبع في هذا القيد ان جهل تبع فيه الوجيز والمذهب هنا لصاحب وديعة يطالب الاجنبي سواء كان جاهلا او غير جاهل. وهل له ان يطالب هل له ان يطالب الحاكم ايضا ذهب صاحب الاقناع ان له ايضا يطالب الحاكم صاحب الاقناع يقول له لكن مفهوم المنتهى انه لا يطالب الحاكم لا يطالب الا الاجنبي فقط وان حدث خوف هذي مخالفة ثانية ايظا وان حدث خوف او سفر وان حدث خوف او سفر يعني حدث خوف على الوديعة او من مثلا غرق او اه سرقة او سفر ردها على ربها يجب ان يردها على ربها ليس له يعني ان يسافر بها ليس له ان يسافر بها مع حضور صاحبها بالبلد وهذي مخالفة ايظا تبع في الوجيز والمذهب ان له السفر وان كان صاحبها موجودا بالبلد بشرط الا يخاف عليها والشرط الثاني الا يكون المودع قد نهاه عن السفر بها فان تخلف احدهما ضمن قال فان غاب حملها ان غاب ربها حملها معه في السفر ان كان احرز هذا الشوط الاول اذا كان السفر احرز من وجوده في البلد ولم في الشرط الثاني ولم ينهاه عنه عن السفر بها صاحبها قال والا اودعها ثقة نعم نعم هون على المراد هنا السفر ليس للنقلة وانما السفر ثم الرجوع يعني سفر ولو كان طويلا بعيدا يعني لكن سيرجع يعني النقلة يعني مفهوم يا شيخ يعني سيذهب الى مكان مكة مثلا ويعود هل له ان يحملها معه اوليس له رحم له مدة طويلة هذه لعلها لابد يخبر صاحبها قال والا يكن السفر احفظ لها او كان نهاهم اه كان نهاه عن السفر بها فانه حينئذ يدفعها للحاكم يدفعها للحاكم واسقطه المؤلف هنا اسقط الحاكم فان تعذر حاكم اودعها ثقة اودعها ثقة اذا مؤلفنا مخالفاته كثيرة في هذا الباب واغلبها طبعا لم نقل كلها متابع فيها للوجيز للدجيلي رحمه الله تعقبها تعقبها لكنه ما قال انه ما وجه كلام انه رواية او وجه لا لا هو ما يشترط ان يكون يصرف احيانا يصرف العبارة الى المذهب صحيح وما ذكر الا في آآ جاء في ان جهل كيف ايه هذه ما ما تعقب لا هادي تعقبها في اخر الصف عندي انا ما ادري عندك ما ادري فان اودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لانه لا ولاة له فان تعذر حاكم اهل اودعها ثقة هذه اذا تعقبه فيها بس بدون ما ينبه يعني شفت انت الان فين تعذره الصرف صرف هذا صرف صرف العبارة والا ودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الوداع التي كانت عنده لام ايمن رضي الله تعالى عنها ومن اودع دابة في الاقناع عنواني لهذه المسائل وقال وان تعدى فيها بانتفاعه بها. انتفع بالوديعة ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او اودع ثوبا فلبسه او اودع دراهم فاخرجها من محرز او محرز ثم ردها الى حرزها او رفع الختم عن كيس الزمن السابق كانت اكياس مختومة فهذا رفع الختم عن الكيس المشدود عليها او خلطها بغير متميز قارط الوديعة بغير متميز كدرهم بدراهم او زيت بزيت. فضاع الكل ضمن كل الدراهم يظمن الجميع لتعديه بتعديه وان تعدل المودع فيترتب عليه اولا نقول انه يكون ضامنا مطلقا. اذا تعدى مثلا اعطاك شخص مئة ريال او الف ريال تذهب به الى شخص فصرفتها فتكون ضامن مطلقا. كيف ضامن مطلقا يعني سواء اذا تلفت ها تضمنها مطلقا تعديت او ما تعديت ثانيا يجب عليك الرد فورا. اذا تعديت وانتفعت بها وجب عليك رد الوديعة مباشرة رابع ثالثا لا تعود امانة. خلصت غير مودع لا تعود امانة الا بعقد جديد لا تعود امانة يعني يبطل عقد الوديعة هنا ولا تعود الا بعقد جديد ثم قال رحمه الله فصل نعم اقرأها يا شيخ قال رحمه الله فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه وتلفها وعدم تفريط فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة بل وفي قوله ما لك عندي شيء ونحوه. او بعده بها وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه. وللمستودع والمضارب والمستأجر مطالبة غاصب العين ويقبل قول المودع في دعوا الرد اذا ادعى انه ردني ربها وربها يقول لم تردها او في ردها الى غير ربها باذن ربها فانه يقبل قول المودع وهذا من المفردات كذلك لانه امين طبعا يقبل قوله لانه امين. لكن لو حفظ الوديعة بجعل هل يقبل قوله الردى ولا يقبل قوله الظاهر انه لا يقبل الظاهر انه لا يقول لانه قبض العين بمنفعة نفسه ومنفعة صاحبها قال وتلفها لو حصل التلف وآآ ادعى المالك انه ان العين المودعة لم تتلف والمأمودع دعا المودع آآ انها تلفت قال المودع انها تلفت والمودع قال لم تتلف فيقدم قول المودع لانه امين. كذلك يقبل لو ادعى انه انها تلفت بتفريطه وانكر المودع عداء التفريط عدم التفريط فيقدم ايضا قول المودع بيمينه ثم قال فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار قال المودع لم تودعني طلب منه الوديعة فقال له المودع لم تودعني. ثم ثبتت الوديعة ثبت انه اودعه ببينة او اقرار اقر انه اودعه ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده سابقا يعود على الرد او التلف لم يقبل ولو ببينة. سورة المسألة ان يدعي عليه كما قال في الانصاف ان يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها لا يمكنه. طبعا المذهب عندنا اذا انكرها خرج عن كونه ها امينا اي نعم اذا انكرها وتبين انه آآ ثبتت انه عنده فخلاص ينفسخ عقد وديعة قال في الانصاف يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر او تقوم بينة بها ثم يقيم بينة بانها تلفت او ردها يوم الخميس وسابقين لجحوده يعني ادعى لي يوم الجمعة فقال انا ما قال ما اعطيتني وديعة ثم ثبتت انه اعطاه وديعة فقال له فعلا الوديعة انت اودعتني لكنها تلفت يوم الخميس او رديتها يوم الخميس او قبله فالمذهب لا يقبل ولو اتى ببينة لانه مكذب لبينته يكذب لبينته بل يقبل قوله قال في قوله ما لك عندي شيء ونحوه اذا قال اذا ادعى عليه الوديعة فقال ما لك عندي شيء فانه ونحوه كما قال كما لو قال لا حق لك قبلي ادعى عليه الوديعة فقال ما لك عندي شيء ثم ثبتت بينة فيقبل قوله في الرد والتلف. لماذا؟ لانه يصدق ايوة لانه لما قال ما لك عندي شي يصدق فعلا ليس له عنده شيء. لانها تلفت لا يوجد عنده له شيء او يقبل ايضا ادعاء الرد او التلف بعده بها وصورتها صورة المسألة يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر او تقوم بها بينة يوم السبت ها ينكرها نعم كيف صادقه يدعي عليه يوم الجمعة انه دعو ديع فيقول له لم تدعني جحد رديئة اي الان صورة شبيهة لها سيقبل فيها قوله منتهين من هذي هذي الصورة الوسطى مثال سور السورة الاولى والثانية الثالثة الان في الثالثة اذا ادعى عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر او تقوم بها بينة يوم السبت مثلا ثم يدعي ردا وتلفا يوم الاحد يوم الاحد قال انا رديت عليك يوم الاحد ويقيم ويقيم بذلك بينة فتقبل لعدم تكذيبه البينة وانا قلت ان في قبول قوله اشكال هنا يقول او بعده بها يعني بينة انا اقول في قبول قوله اشكال لانه تقدم انه اذا جحدها فينفسخ عقد الوديعة فكيف يقبل قوله في الرد هنا او التلف ففيها اشكال تكلم عنه في شرح المنتهى فيها كلام كثير قال وان ادعى وارثه الرد منه. الورثة ادعوا ان مورثهم رد الوديعة لصاحبها رد منه لا الرد منه من الوارث. ادعى الوارث وارث المودع. ادعى انه رد الوديعة لربها. او ادعى وارادة المودع ان مورثهم رد الوديعة للمودع لم يقبل الا ببينة في المسألتين. لان صاحبها لم يستأمن الوارث ثم قالوا ان طلب احد احد المودعين احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه فيسلم اليه وجوبا فيسلم اليه وجوبا. اما اذا كانت الوديعة لا تنقسم كانية نحاس وحلي ومختلف الاجزاء فلا يسلم بطالب القسمة الا باذن شريكه قال وللمستودع وللمستودع فتح الدال والمضارب او المضارب عندكم المضارب ها ايش بتحرها المضارب الذي يعطي ما لا يضارب به والمرتهن والمستأجر اذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين مطالبة غاصب العين وللمستودع هذا تفيد الاباحة ولا الوجوب مم مفيد لباحة لكن الصحيح انها كما قال الشيخ عثمان انها للوجوب هنا يجب عليه لان هذا من لوازم هذه الاعمال من لوازم الحفظ في المستودع من لوازم المضاربة والرهن ايضا الاجارة اذا هنا يجب عليه ان يطالب غاصبا العين ثم قال رحمه الله باب احياء الموت نعم اقرأ يا شيخ قال رحمه الله باب احياء الموات وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. فمن احياها ملكها من مسلم وكافر باذن وعدمه في دار الاسلام وغيرها. والعنوة كغيرها ويملك بالاحياء ما قرب من