ثم قال رحمه الله وان باعه الثمر يعني قبل بدوء الصلاة او الزرع قبل اشتداد حده مطلقا من غير ذكر قطع ولا تبقية او لا يصح طبعا او باعه بشرط البقاء شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ونهتدى به. بالنسبة للاوراق النقدية اه الكلام فيها يعني كثير وتوسعت فيها في كتاب الذي سيخرج اسم الحواوشي السابغات على اقسم في الصلاة بحثتها في ثلاثة مواطن ويعني في الحقيقة بصريح العبارة اني لم اتوصل الى شيء وآآ اه المقصود انه يريد ان يعني اجعل المذهب ان الربا يجري فيها لكني لم استطع في الحقيقة لان هناك ضابط او قاعدة عندهم ممكن ان ننطلق منه وهو يذكرونه في اول الربا. الاقناع والمنتهى حتى الروض المربع ذكره. وهو ضابط مشهور عندهم وهما خرجا يقولون نعم ما خرج عن الصناعة فليس بربوي طيب موجود عندي موجود ذكر حتى في الروض المربع يقول الشيخ منصور هنا في الروض ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة كفلوس غير ذهب وفضة لا يجد الربا فيما لا يوزن عرفا لصناعة فاذا دخلت الصناعة الموزون اخرجت اخرجته عن كونه موزونا الى ما خرجت اليه او الى الشيء الذي اخرجته الصناعة اليه. ويمثلون بالفلوس. الفلوس اصلا كانت تصنع من النحاس والنحاس قبل ان يكون فلوسا موزون فاذا صنعت منه الفلوس فانها تكون معدودة تكون ايش؟ معدودة ولا تكون ربوية الحديد مثلا الحديد هو في الاصل انه موزون لكن اذا صنع منه اباريق مثلا وملاعق خرج عن كونه موزونا فهل يجد الربا في ابدال ملعقة بملعقتين او قدر بقدرين مثلا او لا يجري ما يجري لا يجري لانه خرج بالصناعة الى العد. خرج بالصناعة الى العد. ويمثلون اه على ذلك بالفلوس. والفلوس هي معادن كانت تستعمل قيما للاشياء غير النقدية تكون قيم للاشياء غير النقدية وتمر في ابواب كثيرة تمر في ابواب كثيرة جدا في الفقه منها في الزكاة الزكاة ذكر وان الفلوس هذه عروض الفلوس عروظ ومعنى كونها عروض انها لا تجب فيها الزكاة الا اذا نوى فيها ايش؟ التجارة اذا نوى فيها التجارة وهذا مشكل يعني معناها لو قلنا ان الاوراق النقدية نقيس على الفلوس فلا زكاة فيها. وهذا شيء بعيد جدا لانه هيؤدي الى ان يوجد من يمتلك الملايين بل المليارات ولا يجب عليه اه او لا تجب عليه الزكاة آآ الشيخ آآ هم طبعا هنا ايضا في الربا ذكروا الفلوس في الصرف قالوا الصرف لو صارف ذهب بفضة فلابد من ايش؟ الحلول والقبر لكن لو صرف ذهب او فضة بفلوس فيشترط ايش الحلول والتقابض وهذا مشكلة انتم تقررون ان الفلوس خرجت عن الوزن الى العدد فكيف يجري ربا النسيئة بين الفلوس في صرف الفلوس النافقة الرائجة الدراهم والدنانير فانا لما رأيت هذا طبعا قلت ان خلاص العلة فيها هنا الفلوس اصبحت ثمنية العلة فيها ثمانية لكنهم يسرحون انها ليست بثمنية ليست باثمان يعني هي تستعمل تنزل من زيت الاثمان ولا تأخذ حكم الاثمان في كل شيء. بدليل هم يقولون صرف مبادلة الفلوس بالاثمان لابد من الحلول. مبادلة الفلوس بالفلوس لا يجري فيها ربا النسيئة لا يجب فيها يعني يجوز الصرف ثلاث مثلا ثلاث من الفلوس بعشرة ويجوز النساء عشرة من الفلوس ها بعشرة ويكون التفرق قبل القبض فلا يجري فيها لا ربا نسيء ولا ربا الفضل نعم. الفلوس بفلوس الى نظروا الى معنى الكلمة انها تستعمل عوض هم هم نصوا انها اذا بادلوا الفلوس بالاثمان نصوا على انها ملحقة بالنقدين هنا. ملحقة بالاثمان حتى الشيخ منصور ذكر في باب السلم قال تقدم لك في باب الربا انها يعني فلوس ملحقة بالاثمان على الصحيح فجعلوا العلة فيها الثمنية جعلوا العلة فيها الثمنية نعم. فقط هنا اي في هذا موضعهم في المبادرة فقط ايوه انه يجي فيها ربا النسيئة طيب لماذا؟ لماذا يجب فيها الربا النسيم؟ لماذا لذلك الاقناع خالفهم كيف اشتريت طيب بهذه الدراهم والدنايب طحين طحين مثلا الفلوس هذي لما سارق ثمنا في بعض الاوقات واتى في واتت مقابل النقد عوض اصبح ايش اسمه هم عموما استثناء فيه نظر. انا اقول ان رأي الاقناع هنا اوجه. الاقناع يقول انه يجوز ربا نسيئة. وانه اقيس. دي رأي الاقناع هنا اقيس من رأي المنتهى والتنقيح والغاية. وان كان هو المذهب. لكن رأي الاقناع انه ما دامها انت قلت من الوزن الى العدد فالمفروض ما يجري فيها اذا ان نسي. ثم ذكرت وعليه فالاوراق النقدية الهربة في مبادلة بعضها ببعض لعدم وزنها وذكرت ايضا انا ان الاوراق النقدية كالريالات ليست مغطاة في الوقت الحالي. يعني ليس هناك في المسار هم يقابلها من الذهب والفضة وهي مشكلة على المذهب وان كان بعضهم وجد لها تخريجا بعض المشايخ المعاصرين ما يمكن ان يجري في النقدين او في الاوراق النقدية ربا الا اذا قلنا ان العلة في الذهو فضة هي الثمنية غير هذا ما يجذب ما يجري الربا والشيخ ابن الشيخ السعدي رحمه الله ابى الحاق الفلوس والاوراق النقدية ابى الحاقها بالنقدين في فتاواه لاختلافهما على النقدين. كتب كلام جميل جدا طويل طبعا لاختلافهما عن النقدين باعتبارات عديدة فلا يجري فيها الربا. هذه مشكلة فلا يجري فيها الربا. كلام الشيخ السعدي. هذا مشكل مشكل الان. نعم كيف ايه لا حتى على مذهب الحنابلة يعني هذه الدولارات والريالات والدنانير الكويتية والبحرينية هذه كلها اوراق نقدية لا يجري فيها الربا لانها ليست موزونة. ليست والعلة عندنا في الربا ان يكون موزون. هذه ليست موزونة يقول فلا ورجح انها عروظ وقرر انها تجب فيها الزكاة لمن ملك نصابا منها كما انها تجعل صاحبها غنيا لا يستحق الزكاة اذا كفته مؤنته ومن يعوله لكنه حرم فيها اقراظ مئة حالة بمائة وعشرين مؤجلة يدخل كذلك السبلت ان السبت اصلا هو في قاعدة في الجدار ثم يتركب عليه مروحة فلا يكون مثبتا ما يقيدوه ثالث مهمة فائدة ايش؟ في بعض الكتب منفصل لا فائدة كلامه كله جميل الا انه قال لا يجب فيه الربا مشكل وهذا في الحقيقة تخريج صحيح المذهب. العلماء المعاصرون يعني اللي ادركوا هذه الاشياء مثل ابن بدر بدران جعلها ملحقة بالنقود. لكن لو قرأت كلام له فتوى يعني. لو قرأت كلامه تفهم منه انه يرجح ان الا في النقدين هي الثمنية. واظن حتى الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله ال الشيخ يعني يجعلها ملحقة بالنقدين لكنها ها آآ في آآ جعل العلة فيها في النقدين الثمنية. اما اذا قلنا ان العلة في النقدين الوزن فهذا جدا ان نقول ان الربا يجري في الاوراق النقدية. وهذا القول طبعا فقط للتخريج آآ على المذهب والا فالاقرب والصواب انها يعني اه ملحقة بالنقدية ملحقة لكن حنتكلم عن التخريج عن على المذهب ايش الحكام يقصد الحكام الحنابلة اي قضاتهم هم ليس قضاتنا اليوم. اجعلوها خلافا قويا والله لابد يؤخذ بكلام الشيخ كلام الشيخ الاسلام هنا لابد يؤخذ به ايش ايه هذا يحكي فيها الاجماع انها تجب فيه الزكاة حتى الشيخ سعودي نقل فيها الاجماع النقود الاوراق النقدية هو الزكاة يعني آآ يعني قصدك آآ ايه هنا يكون فيها الزكاة على المذهب الا اذا قلنا انها العلة فيها الثمانية. في النقدية الثمانية حتى نلحقها بالنقود والا في الاقناع نص على انها عروظ. وهو كلام المجد. معنى عروظ يعني لا تجب فيها الزكاة الا اذا كنا نتاجر فيها ونحن لا نتاجر. بعضهم يقول لا انت الان تشتري من بقالة اه انت تتاجر وتعبي بنزين تجارة ليست تجارة اشتري وابيع لاجل ربح. اشتري احصل السلع نعم نستفيد ارتفاق بالسلعة لا ليس مقصود بها التجارة. عموما انا بحثت في ثلاث مواطن قال لكم ترجعون لها ان شاء الله في الكتاب الجديد الذي سيخرج آآ ايضا الدراهم والدين التعين بالتعيين النقود الان الاوراق النقدية تعينها مشكلة. يعني هذا يترتب عليها ايضا عدة اشياء. لو مثلا اعطاك واحد الف ريال وقال لك هذه ايش؟ صدقة هذه صدقة ما يجوز لك تروح مثلا بقالة او بنزين ولا يوجد لهذه الاف ريال تصرف منها تقول خلاص انا لا يجوز اه اعطاك شخص مال لكي توصله لشخص ما يجوز تعمل هذا المال لانها تعينت حتى الشيخ ابن عثيمين ايضا يقول هذه امانة لا يجوز تتصرف فيها الاموال اموال المساجد المساجد وشخص امام مثلا وعنده اموال المساجد يتصرف فيه ما يجوز. هذا تتعين بالتعيين. لكن الاشكال الاشكال اذا وضعناها في البنك في المصرف ما فائدة التعيين فيهم يعني قضية تعين النقود الان اليوم تعين بالتعيين يعني اول دراهم الدنانير قد تكون مغشوشة قد تكون ناقصة مكسورة معيبة قديمة يمكن يعني يحصل فيها خلل لكن اليوم عشرة ريال قديمة مثل عشرة ريال جديدة مئة ريال قديمة مثل مئة ريال جديدة ما في فرق ابدا كونها تتعين بالتعيين فيها اشكال على المذهب يحتاج الى تأمل ويعين لك اياه صحيح. بس لا يأذن لك انك تستعملها ايضا تروح واذا استعملتها تضمنها ضمان غصب يقولون تضمنها ضمان غصب يعني سواء خلاص في ذمتك امانة اما اذا ما استعملته تلفت بلا تفريط فرضا نعم يا شيخ اقرأ باب الاصول الثمار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار. اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين. والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش مفتاح واذا باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. وان كان فيها زرع بر وشعير فللبائع مبقى. وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند بيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك صح فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبق الى الجذاذ الا ان يشترطه ومشتري وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمر قبل صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. ولا رطبة وبقل ولا قفاء ونحوه. كباذن فنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او لقطة لقطة والحصاد والجذاد واللقط على المشتري وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى ابدا اوجزة او لقطة فنمتا او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه او فأتمرت بطل والكل للبايع. واذا باع ماء واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاب. ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل. وان تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وبدو وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا. وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري. فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع الا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وما يتفرع عنه غيره المراد بها هنا الدور والاراضي والاشجار والثمار. سيذكر حكم بيع الدور وما يدخل في بيعها وكذلك بيع الاراضي وما خذ في بيعها والاشجار والنخيل والثمار وكذلك الزروع وانما فردت اه الاصول والثمار بباب لما لها من احكام تخصها ولذلك يفرده اه العلماء بباب مستقل قال رحمه الله اذا باعد هذا القسم الاول بيع الدور المساكن اذا باع دار ما الذي يدخل في البيع قالي دابا باع دارا وكذلك لو وهبها ورهنها ووقفها شمل ارضها شمل ارضها الا اذا كانت هذه الارض لا يصح بيعها كالاراضي الموقوفة كالاراضي الموقوفة واراضي آآ التي فتحت عنه قال وشمل بناءها وسقفها لانه داخله مسمى الدار والباب المنصوب الباب المنصوب والسلم والسلم هو ايش المرقاة الدرج والرف المسمرين اما اذا لم يكونا سمرين وسمرين فانهما لا يدخلان في البيت والخابية المدفونة. الخابية هي وعاء المال الذي يحفظ فيه كذلك يدخل في بيعها كما قال الشارح المعدن الجامد كالذهب والفضة لانه من اجزاء الارظ كذلك يدخل في بيعها ما فيها من اشجار والعرش وهما يستظل به قال دون ما هو مودع فيها سيذكر الان ما لا يدخل في البيع دون ما هو مودع فيها. نعم قد يكون قد يكون بدليل الاراضي العنوة تباع المساكن تون الاراضي مم دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر كذلك مدفون ومنفصل كحبل ودلو وآآ قفلي قفل فرش ومفتاح هذه لا تدخل في البيع اذا باع دارا اذا باع مسكن وانا اقول لعل هذه الامور يعني مبنية على ما كان في عرفهم اما في عصرنا الحاضر فالامر اختلف الامر اختلف. فالقفل مثلا الان الاقفال التي في الابواب فتكون تابعة في البيع القفل الذي في باب الحديد الذي في الشارع الذي يفتح على الشارع فانه تابع في البيع كذلك المفاتيح مفاتيح الابواب في داخل البيت تابعة في البير لو بيع الان في عصرنا دخل فيه البناء كذلك الابواب والنوافذ والاقفال المثبتة فيها ومفاتيحها لانها تابعة للاقفال وآآ اه تابعة للاقفال المثبت في الابواب التي لا يمكن الانتفاع بها الا مفاتيحها. وتدخل فيها مواسير الماء والافياش واما المراوح المراوح التي كانت موجودة الان نادرة فان كانت في الحائط فهي غير مثبتة في الجدار يعني فلا تدخل في البيع وان كانت في السقف في السقف فالعرف انها داخلة في البيع والمعروف كالمشروط ويدخل ايضا في بيع الدار اللمبات الان وخزانات المياه الارضية والعلوية. المكيفات هل تدخل الان في بيع الدار ولا تدخل هم لا تدخل وان كانت مثبتة وان كانت مثبتة كيف سبقت المركز يعني اه هذا يدخل احسنت اذا كان اه هذا العمومي هذا يدخل ايه اما اه الشباك ايظا ها؟ ما يدخل والله لعلها بس ما ما اذكر وقفت عليه اه طبعا الشيخ خالد مشيق يقول ايضا ان هذه الاصل فيها يرجع فيها العرف لانهم يذكرون اشياء تغير فيها العرف تماما تغير فيها العرف تماما. لا هذي مبنية على العرف ليست مبنية على نصوص كما في بيع الاشجار والنخيل. وكذلك الزروع لان هناك نصوص من الشرع لا نستطيع تجاوزها القسم الثاني بيع الاراضي قال وان باع ارضا او وهبها او وقفها كما قال الشارح ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها شمل غرسها والغرس والشجر وهو ما قام على ساق وبناءها لو كان فيها بناء وان كان فيها زرع ان كان فيها زرع كبر وشعير كبر وشعير فلبائع مبقا او مبقي او مبقن وان كان يجز او يلتقط مرارا واصوله المشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع نعم انك حبب ان اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحته طيب القف الاول في المصلحة ومع ذلك قصتنا طيب آآ الزرع في المذهب انواع. الزرع انواع اولا ما يحصد كالشعير والقمح ثانيا ما يجز من الزروع ما يجز مثل ايش مم النعناع البرسيم الاوراق الخضراء ثالثا ما تتكرر ثمرته ويلتقط تعيش الباذنجان رابعا ما يتكرر زهره كبنفسج وياسمين وورد خامسا ما المقصود منهم الستر في الارض؟ مثل ايش ها كالجزر والبصل والفجل والثوم او خارج الارض مستتر وهو خارج الارض. مثل ايش اه مثل الذرة الذرة الذرة اذا خرج تشوف انت حبيت الذرة ملفوف فهذا من الزروع. واما الثمار فقسمان الثمار اصولها قسمان الاول ثمار وصولها من ايش الاشجار والنخيل مثل التمر وهذا اصوله يشتهر النخيل. اه البرتقال التفاح هذه ايش؟ اصولها من الاشجار. ثانيا النوع الثاني من الثمار الثمار التي يوصلها من الزروع قال بالباذنجان والطماطم والخيار نحو ذلك. هذه آآ ستتكرر معنا ان شاء الله قال وان كان فيها زرع كبر يقول الشاح لا يحصد الا مرة كبر وشعير فللبائع يترك الى وقت اخذه بلا اجرة الا اذا اشترطه المشتري وان كان الزرع هذا يجز مرارا مثل ايش؟ البرسيم والنعناع او يلتقط مرارا كالباذنجان والخيار فاصوله الاصول هنا المراد بها اذا كان في البرسيم ونحوه الاصول المراد بها في الارض واما اذا كان ما يلتقط فالمراد بها الاغصان فاصوله للمشتري واما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فانهما للبائع فانهما البائع. ثم قال رحمه الله وان اشترط المشتري صح ان اشترط هذه الزروع وما يجز وما يلتقط اشترط ان تكون له فان الشرط يكون صحيحا فان الشرط يكون صحيحا ثم ذكر الشارع انه يثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له. اشترى مثلا ارض فيها زروع كثيرة يظنها له فلما يعني انتهى العقد آآ تبين له ان هذه الزروع كلها تكون للبائع فله خيار الفسخ له خيار الفسخ. قال رحم الله فصل هذا القسم الثالث سيبدأ في القسم الثالث هو بيع النخيل والاشجار. بيع النخيل والاشجار. قالوا من باع نخلا تشقق طلعه بفتح الطاء تشقق طلعه فلبائع مبقي على نسخة القاسم ومبقن على نسخة اخرى الى الجذاذ الى الجذاذ او الجداد كلها واحد المراد بها ايش؟ القطع الى ان يأتي او انقطعه الا ان يشترطه مشتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع. متفق عليه. طيب الحديث الان يعني علق اه حصول الثمرة ها للبائع بعد ان تؤبر مفهومه انه اذا لم تؤبر لمن يكون المشتري طيب الحمامة لماذا قالوا بالتشقق تشقق قبل التأبيد ايش احسنت صحيح يقول وانما نص على التأبير لملازمة التشقق غالبا فيحصل التأبير بعد التشقق يعني التأبير متصل وملاصق للتشقق لان الغالب انه اذا تشقق يؤبر فنحن يقولون الحنابلة نحمله على مجرد تشققه يكون للبائع يكون المال شرح الزركشي طبعا هذا المذهب المعتمد شرح الزركشي يقول قد بالغ ابو محمد اللي هو من اه وقد بلغ ابو محمد لا. موفق. موفق فقال انه لا اختلاف فيه بين العلماء فيه بين العلماء ان المراد به التشقق اما التأبير هذا قال والثانية لابد من التلقيح الحالة الاولى ما هي؟ اذا لقى سيذكرها الموت. ها؟ اذا بيعت مع اصلها. يعني بعنا هذه الثمار مع آآ النخلة مرة واحدة الاصل انه اذا وجدت التمر اذا وجد التمر او الرطب يكون لمن بعد التشقق والا يكون المشتري عملا بظاهر الحديث وتمسكا بالمقتضى اللغوي وايضا قال في المبدع عنه بعد ما حكى المذهب الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق وهو ظاهر الخبر فبعده للبائع وقبله المشتري. ذكره ابن ابي موسى ونصره الشيخ تقي الدين وهو المختار. وهو المختار لكن المذهب كما ذكرنا وقررنا انه متعلق بالتشقق قال الا ان يشترط مشتري فاذا اشترطه المشتري صح وكان له كان له قال رحمه الله وكذلك كالنخل فيما تقدم شجر العنب والتوت والرمان شجر العنب والتوت والرمان. المشكلة تحتاج الى مزارعين. في احد المزارع هنا حتى مزارع يتلخبط فيها ماشي ويوم انت شامي اكيد عندكم الزرع ان اعترضوا علي بعض اهل الشام اعترضوا في احد الشروح قالوا انت عندك خلل في في شرحت بعض الاشياء تبعا للفقهاء قالوا لا مو بصحيح ماشي ايش يقولون طبعا يقسمونه الحنابلة اه ساذكرها بشكل سريع لانها تصورها ايضا تحتاج يعني تصور المزارع فعلا فالاشجار وهذه الثمار يقولون منها ثمار لا قشر عليها ولا نور وش النور ما هذا النور الزهر يعني ليس عليها قشر وليس لها زهر ويدخل في ذلك التين والتوت يعني التين والتوتي يخرج في الشجر ثمرة مباشرة لا يسبقه شيء يخرج تين وتوت هل هذا صحيح الله اعلم او يقولون الثاني يظهر في قشره ويبقى الى حين الاكل كالرمان والموز ثالثا او يظهر في قشرين كالجوز. رابعا او يظهر من نوره بعد ان يتناثر عنه كالمشمش والتفاح يعني يخرج زهرة ثم يخرج من وسط الزهرة المشمش ثم يتناثر الزهر. اللي حول المشمش والتفاح والسفرجل ان شاء الله انك يعني تصورتها ثم الخامس يقولون انه خرج من كل هذا ذكرها في المغني كلهم ذكروها. المغني والشرح كبير والمنتهى قال وكذلك يعني الثمار التي يخرج تخرج في شجر العنب والتوت والرمان وغيره اه ما خرج يكون للبائع وما لم يخرج يكون للمشتري. وكذا ما ظهر من نوره. نوره كما ذكرنا زهر. النور هو الزهر اذا خرجت الزهرة ولم يخرج من باطنها المشمش لم تتبين هذه الثمرة فتكون المشتري. اما اذا تبينت المشمش اه وئام انا اشتري مشمش ولا ادري وكيف كالمشمشي والتفاح وما خرج من اكمامه هي جمع قم وهو الغلاف كالورد والقطن الذي يحمل يقول الشاة في كل سنة وما قبل ذلك والورق قبل التشقق في الطلع والظهور في العنب والتوت والمشمش خروج من الاكمام في نحو الورد والقطن والورق كل ذلك يكون للمشتري. لمفهوم الحديث السابق والنص كما قال ورد في في النخيل وما عداه قيس عليه. وما عداه قيس عليه. القسم الرابع من اه المبيعات هنا في بيع وصول الثمار بيع الثمار والزروع. قال رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع ولا زرع الزرع هنا المراد به الحبوب المراد بها الحبوب قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو عن بيع السنبل حتى ابيض. يعني ايه يشتد ويأمن العاهة انها البائع المبتاع ولا رطبة ولا رطبة ما هي الرتبة فتح الراء سكون الطاء. ما هي الرتبة البرسيم نعم برسيم ويسمى قت ويسمقت وبقل نعم وهو معروف. كده ده يا مصطفى ما هي البقول ايش ما شاء الله عليك منين جبته اي صحيح هذا كلام الشيخ عثمان كل نبات اخضرت به الارض النعناع الجرجير بقدونس نعم ليش يشترط البطاطس ليس له ساق في الارض كل الزروع ليس لها سائق اصلا الذي له سقف ولا اشجار اذا البقول هي كل نبات اخضرت به الارض ولا قثة وهو نوع من الخيار ونحوه كباذنجان وكذلك البامية دون الاصل. يعني لا تباع هذه القثاوة الباذنجان دون اصلها يعني اما اذا بيعت معاصيها فانه يجوز اه الخلاصة طبعا الماتن رحمه الله يعني انا اقول ان المقنع افضل منه في هذا الباب المقنع يعني اوضح من الزاد في هذا الباب وهو قد اختصر المقنع. اه الثمار الثمار باختصار نقول يعني الاصل ان الثمار قبل بدوء الصلاح لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها. الا انه انهم استثنوا ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمار قبل وضوء الصلاة البائع لكنه قال له انا لا اريد شيء. ابيعك النخلة بما عليها من الرضا ها قبل ان يبدو فيه الصلاة. قال قبل ان يبدو فيه الصلاة اذا بيعتي دم معاصيها. الحالة الثانية ها؟ اذا باعها لمالك الاصل لمالك الاصل يعني مثلا انا بعت نخيل فيها اه هذا الرضع قبل ان يبدو فيه الصلاة. هذه الرطب لي ثم بعت هذه هذا الرطب الاخضر قبل ان يموت في الصباح. على صاحب النخلة. يجوز او لا يجوز يجوز يجوز ها لأ على صاحب النخلة لانه قد نصه على انه يجوز فيه نخلة واحدة الحالة الثانية انه يجوز ان تباع الثمار قبل بذور الصلاح بشرط ايش القطع في الحال وهذا ذكره صاحب المتن. هذا في طبعا بشرطين اذا انتفع بها والشرط الثاني الا تكون مشاعة نأتي الى الزروع. الزروع الاصل انه لا تباع اللي هو الحبوب. لا تباع قبل اشتداد الحب. الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تباع مع الارظ ليس لها اصل هذي مع الارض بعتك الارض بما فيها من هالزروع اللي هو الحشائش هذي البرسيم والبقدونس الحالة الثانية ان تباع لمالك الارض لمالك الارض. الاولى تباع مع الارض. الثانية لمالك الارض والحالة الثالثة ان تباع بشرط القطع بالحال بشرط قطعي في الحال نعم كيف بلاي ستيشن ايه طيب ايش لوينا بالصوف عاد وينه ؟ ها والانواع على الله هذا في البيوع هذي في شروط البيع ما في فرق كبير جدا هذا هذاك غير وهذا غير يا شيخ في واحد عنده استشكالات او تعقوبات الخلوة منه ولا ايه الطلاب امس ايه تعقبات الشيخ عثمان النجدي مرحبا ايه ما شاء الله وين هذا في اي كلية الشريعة ولا المعهد اي والله جيد تعقبات الشيخ عثمان هذا الشيخ عثمان هذه نص عليها على انه استشكلها يعني بس في فرق يعني هذا ينمو هذه الزروع تنمو وتكبر وتصلح الصوف واحد ما شعب طيب اه ما يجوز اه صحيح ما يجوز هناك اصلا في اعتراض اخر عندي لكن لا ما نبي ندخل يعني حتى لا يتشوش الدهن طيب الا بشرط القطع في الحال. بالنسبة لما تتكرر ثمرته القثة والباذنجان هذا آآ كيف يباع نقول لا يخلو الحال فيه اللي هو باذنجان الخيار والطماطم والكوسا هذه كيف تباع لا يكن الحال فيها اولا بيعت منفردة بدون اصلها سواء بعد بدو الصلاح او قبل بدوء الصلاة فيشترط فيشترط لجواز بيعها ان تقطع في الحال يعني انا عندي مزرعة فيها ايش كلها طماطم ابيعك الان الطماطم الموجود لكن بشرط ايش الان نشيله في الحال. لماذا لانها ستنمو هذا النماء منين سيكون من الماء والماء منين سيكون من البائع ايضا هذه الطماطم قد يحدث معها اخرى؟ لا اخرى ثمرة ثمرة اخرى فلابد يقطعها سواء بدا فيه الصلاح او لم يبد فيه الصلاح. لابد يقطعها الان يقطعها الحالة الثانية يجوز ان تباع مع غصونها تباع مع غصونها ولا يشترط ايش القطع في الحال بعتك هذه الزروع كلها بما فيها من طماطم ولا يشترط ايش القطع في الحال هذا هو المذهب هذا هو المذهب طيب قال رحمه الله الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة يعني لا يصح مثلا ان تبيع محصول مثل البرسيم مثلا البرسيم ها يجلس في الارض تقريبا يقول خمس سنوات كل الزروع اذا جزيتها خلاص تنتهي. الا البرسيم فيجلس خمس سنوات هل يجوز انك تبيع محصول خمس سنوات تقول بعشرين الف ها لا يجوز ما تبيع الا الموجود الان لان الذي لم يوجد يكون معدوم ولا يصح بيع اي نعم نعم بيع السنين نحرص على بيع السنين هذا كما في مسلم فلا يجوز الا ان يباع جزة موجودة مرئية حال العقد. او لقطة اللقطة هذه في الباذنجان والطماطم تبيع شيء يعني ما يجوز تقول انا سأشتري محصول هذه المزرعة من الكوسة لهذا العام يعني يمكن خمس اشهر وهي تنتج كوسة او مثلا بطيخ محصول هذا العام كله ساشتريه ما يجوز الاء الموجود الان خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يجوز انه يعني يشتريها فالمذهب لا يجوز لا يجوز عندهم. ثم قال رحمه الله والحصاد واللقط الحصاد للزرع والجذاذ للثمر والنقاط للقثة ونحوه يكون على المشتري لانه نقل لملكه وتفريغ لملك الوعي عنه باعهما لم يبدو صلاحه ولم والحبوب التي لم يشتد تشتد بشرط البقاء لا يصح للحديث المتقدم. او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ فمتى زاد وبدا فيه الصلاح فانه يبطل البيع للنهي الصريح لانهم دخلوا وفعلوا نهيا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع هذه قبل ان يبدو فيها الصلاة قال رحمه الله اوجزة جزة من البقول او الرطبة او النعناع او البقدونس اذا اشتراها وتركها فايش؟ نمت فان البيع يكون باطل. كذلك لقطة ظاهرة خيار البطائر الخيار والطماطم والكوسة ثم تركها فنمت يعني زادت فان البيع يبطل واذا بطل البيع فهذه بزيادتها تكون للبائع تكون للبائع. او اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل اخر حصل مع ما بدا صلاحه اخر. ظهرت ثمار اخرى وهذا يقولون نادر ان تخرج في الثمار الاشجار يندر ان تخرج ثمار اخرى ابدا الا في التين يقولون التين ممكن ان يحمي مرتين قال واشتبه بطل البيع بطلا البيع وهذه مخالفة كما ذكر الشيخ منصور والمذهب انه في هذه المسألة الاخيرة لو اشترى مبلغ صلاحه وحصل اخر واشتبه فان البائع مشتري يشتركان فيهما يشتركان في هذه آآ الزيادة فاذا كانت هذه الزيادة متميزة فتكون للبائع ان كانت غير متميزة اذا كانت الزيادة غير متميزة فانهم يشتركان ويصطلحان على آآ قدر معين يكون للبائع والباقي يكون للمشتري. قال او عرية ما هي العارية ها عليه ان يشتري ايش الرطب على رؤوس النخل النخل بمثله خرسا من التمر الموجود عندي هنا. بحيث اني ما استطيع اشتري ايش؟ رطب. اشترى علية عطاه طبعا مثلا اه اه خمسة طبعا تجوز فيه خمسة اواسق كما دون. اعطاها مثلا عشرة كيلو من التمر على ان يأخذ رطب هذه النخلة وهذه النخلة ثم تركها حتى ايش اتمرت صارت تمرا حينئذ يقول بطل بطل البيع يقول نعم رجعت كيف ايه صحيح ذكرها الشارع في باب الربا ايش رجعت على المزابنة احسنت احسنت واذا بطل العقد فيكون كل الكل البائع وما حدث ايضا يكون البائع للفساد البيع. ثم قال رحمه الله فاذا بدا ما له يعني ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب اذا صلحت الثمرة واشتد الحب يعني صار قويا جاز بيعه مطلقا بغير شرط وبشرط التبقية. يشتريه بشرط انه يخليه عند البائع وللمشتري ايضا تبقيته الى الحصاد والجذاد وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جده ايضا كما قال الشافعي ثم قالوا يلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وكذلك ان لم يحتاج الى ذلك. وان تضرر الاصل الذي البائع. يلزم البائع ان يسقيه الى وقتي الجذاب الى وقت الجذاب. ثم قال وان تلفت بافة سماوية اذا بيعت الثمرة بعد بلوغ الصلاح بافة وهذي يسمونها ايش الجوارح مسألة مشهورة وهي وضع ايش؟ الجوائح. اذا تلفت هذه الثمار بعد بلوغ الصلاة وقبل القبض رجع على البائع الا اذا كان التالف يسيرا عرفا الا اذا كان التالف يسيرا عرفا ونقول ان الجوائح اه ثلاث احوال لها ثلاث احوال الجوائح وهي الجائحة افة سماوية تتلف الثمار او بعضها. كالامطار الشديدة والغبار لها ثلاث احوال. الاولى ان تتلف الثمار قبل القبض فهي من ضمان من ان تتلف الثمار ان تتلف الثمار قبل القبض فهي من ضمان الباء. الثانية ان تتلف الثمار بعد القبض وقبل الجذاث فهي ايضا من ضمان البائع. الثالثة ان تتلف الثمار بعد القبض والجذاذ فهي من ضمان ايش؟ المشتري المشتري ايش يسيرا لا قال الفيروز عرفا يسيرا عرفا هكذا هنا هو اذا قلنا عرفا قد ينضبط الله اعلم قال رحمه الله طيب هل وظع الجوارح في المذهب خاص بالثمار؟ او ايظا يشمل الزروع هل يشمل الزروع التي تحصد او تجز كالبرسيم مثلا والنعناع اذا تلفت قبل القبض ها والشيخ هو في خلاف عنده متأخرين آآ الشيخ منصور وتابعه الشيخ عثمان النهى من ضمان المشتري ولا تلحق به السماط واما صاحب الغاية فجعلها من ضمان الباعة كالثمار الا ان الشارح للغاية قال انه قول مرجوح يعني ما لي الى ما ذهب اليه الشيخ منصور صحيح ولا يقاس عليها ومن يتلفه الثمر مبيعا ادمي خير مشتري بين الفسخ والامضاء يعني بقاع البيع ومطالبة المتلف بالبدل. ثم ذكر كيفية آآ او ظابط صلاح الثمار. قالوا وصلاح آآ لا هذي قبل قبل وصباح بعض وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان لا الجنس. مثلا اذا كان في المزرعة نخيل من السكري ونخيه من الاخلاص مثلا فاذا صلح صلحت شجرة واحدة او نخلة واحدة من السكري فهو صلاح لها ولجميع ايش؟ السكري او صلح بعضها بعض الشجرة النخلة هذي فيكون صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان نعم؟ نعم ولو تمرة واحدة نعم وهذا نادر طبعا الاصل انه يصلح الاكثر ثم قال رحمه الله ودوء الصلاح في ثمر النخل آآ ذكر اربعة اشياء ثلاثة او الشرح ذكر اثنين بدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر تصير حمراء او صفراء. وفي العنب ان يتموه حلوا والتموه في العنب كما قال في مطلع ان يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته في العنب اذا صار حلوا فيكون قد بنى الصلاح فيه. قال وفي بقية الثمرات ان يبدو فيها فيه النضج ويطيب اكله بقية الثوار غير النخيل والعنب كالبرتقال والتفاح والسفرجل والكمثرى ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله بقي ما يلتقط كالقثا والباذنجان ذكر الشيخ منصور هنا وفي غيره ايضا ان صلاحه ان يؤكل عادة ان يصل الى حد يؤكل فيه عادة. خامسا الحب يكون الصلاح فيه بان ايش؟ يشتد يكون قويا انا توقف عندي متى توقف عندي ما تبكي ايش باقي عندكم ايه قريب بمنازليه اه الحمد لله ان مسألة العبيد ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه فماله يعني المال الذي معه يكون البائع الا اذا اشترطه المشتري الا اذا اشترط المشتري. سواء طبعا كما قال في الاقناع آآ قلنا ان العبد يملك او لا يملك فان المال الذي معه يكون للبائع الا اذا اشترطه المشتري الحديث ذكره الشارح من باع عبدا وله مال فماله للباع لن يشترطه المبتاع فان كان قصده المال الذي مع العبد اشترط العلم بالمال وسائل شروط البيع. طبعا هذا يدخل فيهما الالعاب الان التي تشترى بالحظ يعني احيانا تشتري شيء خاصة الاطفال يشترون اشياء كرة مثلا يقصدون ما بداخلها فهل يشترط لصحة البيع؟ العلم بما في داخل هذه البيضة التي تشترى او لا يشترط لان الغالب ان القصد هو الذي في الداخل والذي في الداخل ها غير معلوم غير معلوم. فهذا قد يدخل في اه كلامهم هنا. فان كان قصده المشتري المال اشترط علمه يعني صار شروط البيع السبعة المتقدمة والا يعني وان لم يكن قصده المال يعني لا يريد اخذ المال الذي عليه يريد تركه مثلا عليه او رده لي الباع فلا يشترط شروط البيع ثم قال ثياب الجمال التي على العبد للبائع التي يا البسها الباء على العبد لكي يجمله بها ويعرضه معها لبيعه معه لبيع فانها تكون البائع. واما الثياب التي يلبسها عادة فانها للمشتري وبذلك ينتهي هذا الباب ببيع الاصول والثمار والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا هذه المقدمة في البيوع وان شاء الله ما بعدها اهون اصعب شيء هو الخيارات والقبض مذيع وشروط البيع والربا والصرف ما بعده ان شاء الله سيكون اهون بكثير مما مضى وما تقدم تعتبر اصول للمعاملات فمن اتقنها فباذن الله سيتقن آآ اشياء كثيرة في البيوع خاصة بيوع المعاصي لابد ولا يعني ايضا يغتال الانسان يقول اني ادرس الروضة والزاد وخلاص اتقن ابوي المعاصي المعاملة معقدة تحتاج انتباه وكثير منها مجموعة عقود وعقود مستحدثة مستجدة فحتى المتخصصون يعني يحصل لهم وهم فمن اراد ان يتقن المعاملات المعاصرة لابد ان يدرس كلام الفقهاء ويدرس ايضا العلماء المعاصرين كلام العلماء المعاصرين. فتقول انا عندي وفاهمة وبعدين تجي تفتي في في المعاملات المالية المعاصرة لا تحتاج الى دراسة وتعمق والله تعالى اعلم. جزاكم الله خير شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية