شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية قال المصنف رحمه الله فصل في تصرفات الغائب غاصب وغيره وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه. وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمنه وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمنه. كالقلب العقور لمن دخل بيته باذنه او عقر خارج منزله وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها. وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. وباقي جنايتها اهدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بالنسبة للمكوس ذكر الشيخ عبد الله اه اتى بكلام الفروع ونقل الاجماع على تحريم المكوس لكنه اه اه نقل في اه نهاية كلامه في الفروع ان بعض الحنفية جوزه للحاجة جوزه للحاجة فاذا ساغ الخلاف فيه اذا صاغ يعني قد يقال يجوز العمل به اذا كان هناك حاجة والا الاصل ان الوقوس محرم ورحم الله التصرفات الغاصبة الحكمية باطلة. وهذا مبني على قاعدة عندنا في المذهب وهي قاعدة مشهورة في الاصول وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد المذهب معروف كلامهم مشهور وهناك من فصل فيها مثل ابو الرجب رحمه الله فصل فيها في كتابه القواعد الفقهية واغلب المعاصرين مشايخنا المعاصرين مشوا على تفصيل ابن رجب وهناك تفصيل اخر لهم في كتاب الاصول بمختصر التحرير والتحرير وشروح وشروح التحرير شرح التحرير وشرح اختصار التحرير وهو معتمد في المذهب يعني تفصيب رجب فيه بعض النقص فيه بعض النقص وبالرجل له كلام ايضا في اه شرح اربعين نوعية يختلف عن كلامه في القواعد الفقهية. يعني رجح كلاما مخالفا لكلامه في القواعد فقهية هناك الطوفي له اختيار ايضا مخالف المذهب. شيخ الاسلام له اختيار مخالف يعني خمس اختيارات في المذهب لكن مشهور عندنا الغالب التصرفات المحرمة انها باطلة لان النهي عندنا يقتضي الفساد سواء كانت آآ معاملة او عبادة ومنها هذا الذي ذكره في هذا آآ في اول هذا الفصل شيء اخر اختيار مختلف تماما لان ليست المهم انها غير المذهب. المذهب هو الذي مختصر التحرير وبالنجار هو الذي اه ما شاء الله عليه وهو الذي يعملون به في كتبهم الفقهية ابن رجب كلامه متميز في القواعد لكنه يعني فيه قصور ومشايخنا المعاصرين مشوا على الذي عند ابن رجب يعني لا تكاد احد تسمعه يتكلم عن الحنابلة ان عن هذه القاعدة من كتب الاصول كله تقريبا او كثير منهم تكلم على تقسيماته في اه القواعد الفقهية وتقسيم حسن لكنه فيه قصور فيه قصور الصفات الغاصبة الحكمية باطنة الحكمية المراد بها التي لها حكم وصحة وفساد يعني ما توصف تارة بالصحة وتارة بالفساد هذا حكم وضعي فانها باطلة كالحج مثلا لو حج بمال مغصوب مع كلامه فيه تطهر بالماء المغصوب مثلا صلى في مكان مغصوب فان هذا اه هذه عبادة باطلة. كذلك العقود اذا باع المغصوب او اجره او زوجه فان العقد باطل العقود عبادات المنهي عنها آآ باطلة هذه التي يكون لها حكم من صحة وفساد. اما التي لا يرث لها يعني حكم وضعي يكون فيها فقط التحريم مثل الاكل مثلا لو اكل المغصوب او انتفع به استعمله هذه لا توصف بصحة ولا فساد لكنها محرمة يأثم الغاصب بهذا الفعل قال رحمه الله باطلة والقول في قيمة التالف او قدره التالت المقصود او قدره يعني لو اختلف مع المالك في قدر مغصوب هل هو سيارة او سيارتين مثلا مئة او مئتين فالقول قول الغاصب لانه غارم او صفته. طبعا كل من قلنا القول قوله فهو بيمينه او صفته لو قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا فالقول ايضا قول الغاصب بيمينه لانه غارم لأنه غارم وكل هذه يكون القول في قول الغاصب اذا لم تكن هناك بينة من المالك على دعواه وفي رده او اه عيبه آآ قول ربه الرد معروف الغصب اخذ شيئا ليس له فلا يقبل قوله في الرد. لو ادعى انه رده للمالك والمالك قال لا لم ترده فالقول قول المالك كذلك لو دعا الغاصب انه غصبه معيبا فقال المالك لا لم يكن معيبا وانما اه لحقه العيب عندك فالقول ايضا قول المالك قول ربه قول ربه لان الاصل عدم الرد وعدم العيب نعم نعم فرقوا ما بين الماء المغصوب قالوا اه الاستجمار بالماء المغصوب يصح والاستجمار اه الحجارة المغصوبة مثلا فانها لا تصح ما اذكرهم لماذا فرقوا؟ لا اذكر قال رحمه الله وان جهل ربه من جهل الغاصب رب المغصوب فقبل ذلك يقول المؤلف تصدق به عنه مضمونا. قبل ذلك نقول في الماء هاي اللي هو الحجارة والسجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي والله هذا كلامك الاول افضل اللي هو رخصة الرخصة والرخص الاجناط والمعاصي اللي هو استجمار فيما لو توضأ يعني ايه احسنت له الاستجمام الاستنجاء له اربعة شروط عندهم سنجار اما الاستجمار له اثنعشر شرط بالعكس التشديد بالاستجواب اكثر لانه بدن فعندهم اثنعشر شرط فيه لا ذكرها في نيل المآرب اثنعشر شرط هو الوحيد الذي ذكرها باثنعشر طمن استقراء عن كلامه. نعم ايه احسنت هذا اذا قصدك انه ما يعفى عن شيء في الاستنجاء بينما الاستجمار يعفى عنه الباقي في محله طيب وان جهل ربه فله للغاصب ان يسلمه الحاكم كما قال الشارح. ويلزمه القبول. يلزم الحاكم ان يقبله فيبرأ من عهدته او اه يتصدق به عنه مضمونا يتصدق به عنه يتصدق بالمغصوب عن المالكي مضمونا يعني بشرط ضمان ضمانها لاربابها اذا عرفهم وليس له التوسع بشيء منها وان كان فقيرا من اهل الصدقة واذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه اثم الغصب مع وجوب التوبة كما قال الشيخ عثمان فاذا جاء المالك اذا عرف المالك ان هذا غصب منه شيء فيخير المالك بين الاجر او آآ ان يأخذ بدله من الغاصب الذي تصدق به فاذا رجعوا على الغاصب باموالهم فيكون الاجر لهذا الغاصب قال رحمه الله ومن اتلف ومن اتلف محترما سواء كان مكلفا او غير مكلف لم يدفع له هذا الشيء محترما او فتح قفص آآ من اتلف لغيره مالا محترما فانه يظمن عدة شروط ان عدة شروط. الشرط الاول يكون المتلف مالا محترما ان يكون المثلث مالا محترما والشرط الثاني ان يكون المال لغيره. اما اذا اتلف مال نفسه فلا ضمان الشرط الثالث ان يكون بلا اذن مالكه والشرط الرابع ان يكون المتلف مثله يضمن مثله يظمن وهذا في تفصيل ما يكفي الوقت لذكره اه نزيد شرطا خامسا ايضا ان يكون المتلف غير مكره فان كان مكرها فمن الذي يضمن المكره او المكره ها كيف شلون المكره لو اكره شخص اخر على اتلاف شيء. فمن الذي يضمن مكرهك الان يعني ملجئا هذا الاكراه ملجئا طيب ولو اكرهوا على القتل من الذي يقتل ها لماذا فرقوا ايش صحيح ليس له ان يبقي نفسه لاذهاب نفس غيره صحيح صحيح ورحمه الله او فتح قفصا عن طائر فطار او بابا وضاع ما كان مغلقا بسببه او حل وكاء آآ ما يشد به الوكالة هو ما يشد به او رباطا عن فرس مثلا او قيدا عن مقيد فذهب ما فيه فذهب ما فيه او اتلف يعني اتلف الذي حل عنه القيد او الذي فتح عنه القفص شيئا ونحوه ونحوه ضمنه ظمنه وان ربط دابة بطريق ضيق اذا ربط دابة او اوقف دابة له او لغيره في طريق ضيق فعثر به انسان ضمن ضمن لتعديه مثل هل يقاس على ذلك السيارة الا وقف في مكان فاتى شخص ما انتبه لها وصدم فيه فعثر يقول به انسان هل مثله السيارة اوليس مثله السيارة ها السيارة كالدابة مع بعض القضاة يقول لا لا يأخذ لا السيارة لا تكون مثل الدابة بعض قضاة الله اعلم هذه لان علها الدابة يعني لو حركت تحركت لكن السيارة اذا ما فيها احد ولم تشتغل ما تتحرك طيب قولها ايضا طريق ضيق لا يشترط ان يكون ضيق ان هذا المؤلف خالف المذهب فيه. المذهب سواء كان طريق ضيقا او واسعا ولو واسعا فانه يضمن لو ربط دابة طريق مطلقا سواء كان ضيقا او واسعا فلا فانه يضمن ما اعترف به قال كالكلب العقور العقور لمن دخل بيته والعقور كما قاله المطلع كل سبع يعقر اي يجرح ويقتل ويفترس كل سبع يعقر يعقر يعني يجرح ويقتل ويفترس يعني يعتدي لمن دخل بيته باذنه لمن دخل بيته باذنه دخل البيت باذنه وعنده كلب فعظ هذا الكلب العقور الداخل او عقره خارج منزله مطلقا لو خرج هذا الكلب العقور عقر شخصا خارج المنزل هذا الشخص الذي اقتنى هذا الكلب فانه يضمن لانه متعدي باقتنائه تمام احسنت هذا فعلا هذا مشكلة متعطلة بدون سبب يعني اوقفها بسبب يعني والله تحتاج الى تأمل مع ان المرور الان يضمنون آآ كل ما صدمته من الامام كالدابة هنا سيأتي فانه يضمن يضمن جنايتها بمقدمها فانه يضمن. يعني كل اللي يصدم اللي قدامه فانه ضامن لانه مفروض ينبغي انك ايش؟ تقول وانت منتبه طريق هذا مرور كل يعني من يصدم شيء امامه فانه يضمن لكن الاشكال لو صدم شخصا مثلا مر في الطريق السريع وقتله وهذا حصلت حوادث كثيرة هل يضمن هذا والا نقول ان الذي مر هو المعتدي هو المعتدي ماشي عجيب جميل في قضايا قضوا انه هو المعتدي ولدي على لان طريقه احسنت جميل جميل والله هذا الاقرب هذا الاولى ورحم الله ما اتلفت البهيمة من الزرع وما اتلفت البهيمة من الزرع وهذا ايضا احدى الروايتين. مذهب تضمن يضمن صاحبها جميع ما اتلفته الدابة في الليل اذا فر سواء كان المتلف زرعا او شجرا او ادميا او غيرهم اذا وما التفت بين الزرع هذا مخالف للمذهب قال فالمؤلف مذهب لذلك الشيخ منصور يقول ان الزرع والشجر وغيرهما صرف صرف عبارة المات ليلا ظمنه صاحبها وهو ربها ومستعيرها ومستأجرها ومودعها وهذا اذا اذا فرط فاذا لم يحبسها مثلا في الليل اما اذا حبسها واوثقها ثم خرجت واتلفت فلا ضمان عليه لتفريطه وعكسه النهار عكسه النهار اذا اتلفت شيئا بالنهار فانه لا يظمن صاحب العلم ان بامكان بامكان الذي اتلفت عليه هذه الدابة شيئا يراها ويمنعها والاصل في ذلك اه حديث البراء ان ناقة له دخلت حائط قوم فافسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها بالنهار وما افسد الليل فهو مضمون عليهم وهو الان يعني الموجود الان اه في اه الدواب في الطريق في الليل ما تكتر شيئا. اما في النهار ما شاء الله لانهم في مرعى جالسين في في الطرقات ويسرحون اما في النهار في الليل ما تشوف شيء الحمد لله وعكسه النهار ثم قيد المؤلف بقوله الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة فيظمن مرسلها لتفريطه فيظمن مرسلها لتفريطه. وايظا هذا القيد هذا القيد يعني خلاف المذهب المذهب انه لا يضمن صاحب الدابة لو اتلفت الدابة شيئا في النهار مطلقا. سواء ارسلها بقرب ما تتلفه عادة او لم يرسلها بقرب مترفوعا لكن هذا الرواية التي مشى عليها والقول الذي مشى عليه المؤلف قال عنه في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب. قال عنه في التنقيح المرداوي وهو اظهر وهو اظهر والمذهب كما ذكرنا يضمن مطلقا سواء سهل بقول ما نتلفه عادة او لا كما في الاقناع رحمه الله وان كانت بيدي راكب نعم تمام احنا ذكرنا سابقا لماذا المؤلف خالف نفسه بالاقناع تدري ما ندري والله ما هو السبب بعضهم يقول مؤخرا سمعته يقول لان هذا خلاص هذا اختياره قال ترجيح من هذا كلام غير مقبول غير ايه غير مقبولة انها مثل ما ذكرت التزم المذهب في اول كتاب فهذه يعني حتى الشهراني في كتابه استشكل هذا الامر يمكن يمكن لكنها في الحقيقة لو رجعت لهذه الترجيحات اغلبها من الوجيز يعني مات انا بالنسبة لي ما اشوف عبارة يعني مخالف فيها او يعني غريبة الا تشوفها من وجيز يأتي باحيانا بثلاث اسطر اربعة اسطر من وجيز وفيه الوجيز قيود مخالفة للمذهب ما هو السبب؟ ما تدري الوجيز معتمد الدجيلي ذكره في مقدمة الانصار. وانه يرجح به لكن ليس كل ما يعني رجحوا صاحب الاجهزة يكون هو مذهب حتى في المقنع رجح مسائله وسجلت الان الحمد لله او ستسجل ان شاء الله رسالة المخالفات بين المسائل التي ذكر المقنع انها مذهب وخالفه فيها المرداوي يعني الصحيح مذهب خلافها مقنع لا المقنع مع مع الانصاف الانصاف الانصاف وهي تقرب يمكن مية وسبعين او مية وخمسين مسلا لتسجل ان شاء الله انها تقبل يعني قال رحمه الله وان كانت البهيمة بيد راكب او قائد او سائق. ما الفرق بين قائد والسائق ايش طيب السائق خلفها. طيب وسيق الذين اتقوا ربهم. وسيق الذين كفروا ها يسوقهم بعصاه حديث يعني من الخلف والقائد يقودها من الامام احسنت صحيح القائد هو الذي يقودهم الامام والسائق هو الذي يسوقها من الخلف زادوا طيب طبعا هنا قيد في الاقناع والمنتهى قالوا قادر على التصرف فيها اذا كانت البهيمة بيد راكب من قائد واو سائق قادر على التصرف فيها ظمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها وكذلك لو وطئت برجليها ايضا لا بمؤخرها لا بمؤخرها اذا اتلفت شيئا يعني اذا ضربت شيئا برجلها من غير سبب كما في المعونة قال فانه لا يظمن وهذا الان ذكرت لكم السيارات الان المرور يقول لك اذا صدمت انت مفروض تنتبه للطريق فانت الغلطان اللي وقف مثلا امامك فجأة ثم جيت انصدمت فيه انت الغلطة تضمن جناية سيارتك بمقدمها لا بمؤخرين لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر. الاصل ان جناية الدواب هدر لا تضمن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجماء العجماء جبار يعني هدر الا الضارية الظارية المعتادة بالجناية من البهائم اذا اتلفت شيء فان اوجنت على شيء واتلفته فانه يضمنها من اقتناها كذلك الجوارح الاسود النمور اه اقتناها واتلفت شيئا فانه آآ يظمنها من اقتنعها؟ قال كقتل الصائل عليه هذا ان لم يندفع بالقتل. الصاد هو الواثب عليه ولو اداميا فان قتله هدر فان قتله هدر نعم احنا ذكرنا انه اذا لم يندفع الا القتل فيجوز حينئذ يعني قبل ذلك يجب عليه دفعه الاسهل بالاسهل لكن هذا مقيد كما سيأتي اذا لم يكن هناك ايش اذا لم تكن فتنة اما اذا كانت فتنة آآ فيها تفصيل يعني والمراد بفتنة ذكرناها اكثر مما وسيأتينا في اه كتاب الحدود. المراد بالفتنة والفتنة التي بين المسلمين فقط هي التي يقال في فيها فتنة نعم هذا لا لا يضمن لا لا يقدر على التصرف فيها مشكلة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله احيانا يجعلها مثل الدواب واحيانا يجعلها ليست سيارات ما ادري غادي حاج السرقة ايضا الحرز ها نعم يا شيخ اه اذا كان ايش حكاهم منذ الاجماع مم جميل وينها ذكرها في الانصاف يا شيخ؟ مم طيب والله جيل يوثق ايش يقولون ايش طيب وهم يقررون ان يؤجلوا القصاص بين الامام ورعيته لا يجب دفعه يعني اه جيد وفي مثل هذا يعني اذا ترتب على دفع الامام آآ يعني مشاكل او فوضى اولى عدم الدفن انه بده يحفظ الامن اصلا لكن يتأكد منها رحم الله وكسر مزمار او غيره من ايات اللهو ليس فيها ضرر وصليب لا يضمن وانية ذهب انية ذهب كسري انية ذهب فانه لا يظمن وانية فضة لو كسر انية فضة وكسر انية الخمر الغير محترمة والغير محترمة هي المأمور باراقتها فلا يظمن كسر انائها اما المحترمة كخمر الخلال وخمر الذمي المستترة فيظمن اناءها اذا كسره طيب ما رأيكم لو اخذ مثلا قانية الذهب ورماها في بئر يضمنها ولا يضمنها ها يظمنه لانه يقولون هنا الذي لا يظمن الكسر لكن الاتلاف يضمن ليه يضمن ذهب معانا قل انا انكر المنكر قلت اظمن اذا لو اتلف انية الذهب وانية الفضة يضمن اما اذا كسرهما فانه لا يضمن. فانه لا يضمن يا شيخ انت الان لو اتلفت ظعت المال تمام هو مال لا زال مالا لا زال مالا هو الكسل خلاص انت الصناعة اذهبت الصناعة انت الان محرمة قضيت على الصناعة محرم لكني يجوز له سيأخذ هذه القطع ويبيعها وييسر الدم ويصاغ الذهب مرة اخرى حريا او جواز اتخاذ وطيب مذهب عندنا لا يجوز لا يجوز اتخاذ يسأل من قالب الجواز. اقول يسأل من قال بالجواز المذهب لا يجوز اتخاذها كما لا يجوز استعمالها نعم يا شيخ ابو الشبهة قال رحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لاسقاطها وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة زرع فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه. فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت وان قال للمشتري بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ او طلب اخذ البعض او طلب اخذ البعض سقطت والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك وان اشترثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما وان باع شخصا وسيفا او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشخص بقصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم باب الشفعة شفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله بقوله واستحقاق انتزاع قصة شريكه مما انتقلت اليه بعوض مالي وزاد في الاقناع والمنتهى ان كان مثله او دونه هي استحقاق الشريك انتزاع حصتي اه شريكي هي الحصة هي النصيب كما قال المطلع قصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي ان كان مثله او دونه. يعني كان مسلما مثلا اذا كان الشفيع مسلم والشريك مسلم. او الشفيع كافر الشريك كافر ايضا اما اذا كان دونه كما لو كان المشتري مسلما والشفيع كافرا فليس له شفعة على المسلم ليس للكافر شفعة عن المسلم. حصاة يا عبد الله طيب من يصور لنا صورة الشفعة كيف الشفعة؟ من يصور الشفعة يا شيخ في شراء ارض الف متر مثلا لكل منهما النصف مثلا مشع معلوم القدر مجهول العين. نعم نعم نصيب عمرو الذي لم يفرز الى الان احسنت اشتراها الان لم يبع ناصي حصته مم لزيدا يطالب انا اعيد حتى يسمع يعني لزيد ابن طالبة خالدا النصيب الذي اشتراه بمثل ايش؟ الثمن الذي دفعه احسنت والشفعة ثابتة بالسنة والاجماع حكاه ابن المنذر وغيره قال بثمن الذي استقام عليه العقد ايضا هذا اه يلحق التعريف يعني بنفس الثمن الذي حصل عوضا بين صاحب الشخص الذي هو شريك الشفيع وبينما انتقلت اليه والاصل فيها في السنة حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت او صرفت الطرق فلا شفعة. قال فان انتقل بغير عوض اه شروط صحة الشفعة خمسة شروط هذا هو الشرط الاول ان يكون الشخص منتقل منتقل عن الشريك بعوض ما لي لم ينتقل عن الشريك بغير عوظ مالي بل انتقل بعوض مالي اما اذا انتقل بغير عوض مالي شفعة فلا شفاه يقول فان انتقل بغير عوظ كأن يكون مثلا مات زيد صاحب النصف في الارض هذا مات فهل لعمرو ان يشفع على الوارث ليس له ان يشفع المعاصي لان انتقل للوارث بغير عوض او هبة مثلا او هبة اذا ان يكون الشخص منتقل منتقل عن الشريك بعوض ما لي فيدخل في ذلك البيع وما في معناه اه والعلة في هذا الشرط ان الشفيع يأخذه بمثل الثمن بمثل عوضه الذي انتقل به ولا يمكن هذا في غير البيع ونحوه. فانتقل بغير عوض او بعوض لكن عوض غير مالي او كان عوضه صداقا يعني غير مالي كان يجعل الشخص مثلا زيد وعمر اشترك في ارض ويجعل زيد يجعل الشخص نصيبه الان نصف الارض مثلا صداقا هو انتقل انتقل نصيبه الى زوجته لكن انتقل بعوض غير ما لي او خلعا كيف ما هي صورة من يكون خلعا ان يكون صاحب الشخص امرأة فتخارع زوجها بهذا النصيب او صلحا عن دم عمد ان يكون احد الشريكين يعني اه قتل مثلا اه عمدا فيدفع هذا الشخص لكي اه لورثة الدم لورثة المقتول فلا شفعة لانه آآ لا يوجد هناك عوظ يؤخذ به هذا الشخص قال ويحرم التحيل لاسقاطها ولا تسقط اذا حصلت الحيلة لا تثبت والاقناع هنا ذكر صورا كثيرة للحيلة منها مثلا ان يظهر متعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه. ويتواطأ في الباطن على خلافه. هذا تعرف الحيلة؟ قال تعرف الحيلة هنا ان يظهر متعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأا في الباطن على خلافه وذكر صور منها ان يظهر العاقدان ان هذا الشخص انتقل مثلا مليون بحيث انه الشريك لا يستطيع ان يدفع هذا المليون حتى يأخذ النصيب بالشفعة قال وتثبت لشري هذا الشرط الثاني هذا الشرط الثاني وتثبت لشيك لا يرتج قسوتها. الشرط الثاني ان يكون الشخص المبيع مشاعا يعني غير مفرز من ارض تجب قسمتها قسمة ايش؟ اجبار او اقرار اجبار او النوع الثاني من القسمة قسمة اجبار وقسمة التراضي آآ هنا المراد بها تجب قسمتها قسمة اجبار وهي التي تنقسم بلا ظرر ولا رد عوظ وستأتي هذه في اخر الكتاب باذن الله اذا الشرط الثاني يكون الشخص المبيع مشاعا يعني غير مفرز. من ارض تجب قسمتها قسمة اجبار اذا هذه تكون شفعة في الاراضي العقار وبناء على ذلك فلا شفعة للجار ثم سيأتي ولا شفعة من قول لو كان شخصان مشتركان في سيارة مثلا وباعها لهم ونصيبه فلا شفعة للشريك قال ويتبعها الغراس والبناء الغراس والبناء لا شفعت فيه لكنه اذا كان موجودا في الارض فيتبع الارض يتبعها في الشفعة. فاذا طالب الشفيع بالشخص واخذه فانه يتبع غراس البناء الارض يتبع الغراس والميناء الارض. لا الثمرة والزرع. لا الثمرة المقصود بها الظاهرة لو اخذ الشفيع لو اخذ الشفيع الشقس بعد ان ظهرت الثمرة بالشخص الوديع فهل تدخل الثمرة في الشفعة لا تدخل وانما تكون المشتري الاول تكون للمشتري الاول. كذلك لو كان المشتري الاول زرع فيها فلا تدخل في الشفعة. يكون الزرع للمشتري الاول ثم قال فلا شفعة لجار لانه مقسوم والشفعة تكون في ارض مشاعة غير مقصودة غير معلوم من نصيب كل واحد منهما فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه هذا الشرط ايش؟ الثالث. المطالبة بها على الفور وقت علمه ولابد ان يشهد على الطلب هذا الشرط الثالث المطالبة بالشفعة على الفور لا يتأخر متى ما علم ان شريكه باع نصيبه فلابد ان يطالب بها ولابد ان يشهد على الطلب قال وهي على الفور وقت علمه فاذا لم يطلبها اذا يعني وقت العلم الشفيع بلا عذر بطلت بلا عذر مطلق. اما اذا اه كان هناك عذر في تأخير مطالبة فانه على شفعته يقول الشارح ولو مضى سنون ولو مضى سنون فان لم يعلم مثلا بالبيع الا بعد عشر سنوات فله ان يطالب اه الشفعة حتى لو بنى وغرس المشتري قال وان قال الشفيع للمشتري بعني الشفيع الان يقول للمشتري بعني ما اشتريته فان الشفعة تسقط او صالحني ما الفرق بين البيع والصلح ها ما الفرق؟ اذا قال له بعني يعني واشتراها المشتري بمئة الف. قال له بعني اياها بمائة الف هذا البيع الصلح لا يكون باكثر قال صالحني او اقل مثلا بمئة وخمسين. واترك الارض او بخمسين او بسبعين واترك الارض او صالحني سقطت. نعم شيخ اللي هو العمارة اللي شقق مثلا عشرين شقة فوق بعض ليس ما في شفعة هذا بناء بناء ما ليس فيه شفعة لو باع بيته شقته ليس لجاره او لمن فوقه او لمن تحته ان يشفع لا شفعت في البناء شفع في الارض وهو فعلا هو تقصد له نصيب في الارض لكنه شاع يعني مش غير مقصود كيف النظام الان في وزارة العدل عندهم في كتاب العدل عندهم اه ظهر صيغة معينة لمثل هذه الاشياء احسنت اذا اذا توجه البيع لنصيبه في الارض فحين اذ تثبت الشفاء لكنه غير يعني ليس كمن له نصف الارض او يعني لو مفروض عشرين شقة في مائة في مائتين وخمسمائة متر مثلا هو كيد لها جزء احسنت مشع له جزء مشع لكن الغالب ان البيع يتسلط على البناء فنقول لا شفعة لا شفعة ايش نعم اي هذه او اصل البيع اصلا سيتوجه للبنا ولا حريصا على الارض. ولا يقول لك من نصيبك في الارض. ما هو لو باع نصيبهم الارض يتبعها البناء لكن هم الان في الواقع العرف ان البيع متسلط على البناء الذي يظهر انه لا شفع ده كل النصيب كله عندنا الف متر فباع واحد منهم له نصف فالثاني له ان يشفع في النصف. ايش فيهم ما ادري والله عنهم ما ادري هل هذا على حسب هاللي بناه كيفما فهمت نعم له النظام الان خلاص تكون الارض مشعة بين كل اللي اشترى الشقة بكل العمارة له جزء في الارض مشاة من الارض كلها يعني المفروض انها عشرين شقة مثلا فالارض تقسم عشرين جزء كل جزء يملكه واحد منهم ولو كذب العدل اذا كذب الشريك يعني اه اه لم يقبل خبره شخص اتاه وهو عدل وقال له ان شريكك قد باع نصيبه قال لا ان كاذب اذا كذبه فانه تسقط شفعته لتراخيه عن الاخذ بلا عذر. فان كذب فاسقا لم تسقط. او طلب اخذ البعض هذا الشرط الرابع الشرط الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت او طلب الشفيع اخذ بعض الحصة والمبيعة سقطت شفعته لما فيه من اضرار بالمشتري ثم قالوا الشفعة والشفعة لاثنين بقدر حقيهما يعني بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما يا عبد الله طيب اذا يطالب الشيخ سعود انه يثبت لنا هذه السنن الطيبات ايه هذا في الحدود سيأتي. وان صار عليه ادمي او بهيمة وجب الدفع عن نفسه ها ايه طيب راجعه في ذاك الباب نفس الشيء ما وجدت لكن والله قيد مهم في الحقيقة قيد مهم نجمع في ايش جماعة بن المنذر يمكن ايه تعرف كلام ابن القيم فيها ذكر انه لا لا لا يغتر بها يعني لا يغتر بجماعة بنود مع ان الحنابلة عملوا بها يعني. موفق ما شاء الله كتابه مليء بالله ايش؟ اي نعم صحيح شيخ الاسلام من من هذا الشيخ ما الذي قالها ابن عثيمين اه له ابن القيم يقول هذه عادته انه اذا رأى يعني القول الاكثر حكاه اجماعا ابن القيم يقول اذا رأى قولا اكثر حكاه اجماع وفي الحقيقة يعني بعض المشايخ او او بعض العلماء يقول ان الاجماعات اصلا محكية كلها يعني او يمكن اغلبها قول اكثر رحمهم الله كلهم بذلوا جهدهم قالوا شفعة اثنين بقدر حقهما يعني بقدر ملكيهما فان عفا احدهما يعني احد الشفيعين اخذ الاخر الكل او ترك او ترك الكل يعني لان في اخذ البعض اضرار المشتري وان اشترى اثنان حق واحد صفقة واحدة في عقد واحد يعني لو اشترى اثنان شخصا لواحد فين الشفيعي ان يشفع لاحدهما دون الاخر كما ان له ان يشفع عليهما او عكسه بان اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة يعني في عقد واحد وللشفيعي قال او اشترى واحد شخصين او عكسه بان اشترى واحد حق اثنين صفقة هذا ما بعد ندخل على قوله او اشترى اذا لو اشترى واحد حق اثنين صفقة في الشفيعي اخذ احد الشخصين بحصته من الثمن قال الصورة الثالثة قال او اشترى واحد شخصين يعني حصتين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ الشفيعي اخذ احدهما اي لو كان اثنان مشتركين في ارضين مثلا فباع احدهما نصيبه في الارضين لواحد صفقة واحدة يعني في عقد واحد فللشفيع ان يشفع في شخص من الارضين دون الشخص الاخر الذي في الارض الاخرى قال وان باع شخصا وسيفا. السيف هل فيه شفعة يعني باع ما فيه شفعة مع ما ليس فيه شفعة. السيف من قول وليس فيه شفعة. وان باع شخصا وسيفا كان الشفيع اخذه الشخصي بحصته من الثمن للشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن او تلف بعض المبيع ترث بعضهم يبيع من اشتراه المشتري من الشريك فللشفيع اخذ الشخص يعني اخذ الباقي الذي لم يتلف بحصته من الثمن بحصته من الثمن قال ولا شفعة بشركة وقف هذا الشرط ايش الخامس والاخير لصحة الشفعة وثبوت الشفعة الشريفة ان يكون للشفيع ملك للرقبة سابق ان يكون الشفيع ملك للرقبة سابق يعني ان يسبق ملك الشفيع ملك المشتري لكن لو كان ملك احدهما مع الاخر فهل لاحدهم ان يشفع للاخر؟ يعني لو اشتريا ارضا واحدة مع بعض فليس لاحدهما ها ان يشفع على الاخر انه تملكا في وقت واحد الذي له ان يشفع لابد ان يكون ملكه سابق لملك المشتري ان يكون للشفيعي ملك للرقبة ولا شفعة بشركة وقف بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم ما سورة الشفعة بشركة وقف مم يعني مثلا اشتركا في ارض واحدة اشتركا في ارض واحدة الف متر الله يبارك فيك اشترك في ارض واحدة زيد وعمرو زيد اوقف هذا الشخص ها؟ لخالد مثلا المشاع احسنت المشاع ما نعين. اوقف شخصه المشاعر خالد ثم عمرو باع شخصه وعاشقته. فهل لخالد الذي يملك او الذي له نصف الارض وقفا له ان يشفع على على عمرو هم ليس له لان ملك الواقف يقولون منك غير لان والمذهب عندنا يجوز لا يجوز ايش؟ هبة بعض الاولاد. لكن يجوز عندهم الوقف على بعضهم لا تجوز انك تهب بعظ اولادك دون بعظ لكن يجوز ان تقف على بعضهم دون بعض لماذا؟ لان ملك الموقوف عليه للوقف غير تام ان لا يستطيع يبيعها اصلا هو مالك للمنفعة فقط اذا لا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابقا لمثلتها لكم اتنين اشتريا ارض مثلا في وقت واحد ليس لاحدهما ان يشفع على الاخر ولا غير ملك سابق للرقبة ولا لكافر على مسلم لو كان شريك الشريك مسلم او احدهم مسلم والاخر كافر كافر فباع المسلم شقسه لمسلم شخصه لمسلم فليس الشريك الكافر ان يأخذ الشخص اه من هذا المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه كذلك لا شفعة لاهل البدع هنا يذكرون لا شفعة لاهل البدع الغلاة على مسلم كالمعتقد ان جبريل عليه السلام غلط في الرسالة كالمعتقد ان جبريل عليه السلام غلط في الرسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما ارسل الى علي ونحوه وكذلك من يعتقد الوهية علي رضي الله عنه من يعتقد الوهية علي ليس له شفعة قال في الاقناع لانها اقناع شرحها لانها اذا لم تثبت للذمي الذي يقر على كفره فغيره اولى. وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة الى القول بخلق القرآن ما الذي يقول بخلق القرآن معتز هاي هاي يكفرون معتزلة لا لا تدخلنا في الاعيان خلنا في هم عموما هل من اعتقد بخلق القرآن يكفر ولا يكفر نعام اسي طيب يكفر ولا يكفر مطلقا اننا كائن ايوة الدعاء فقط من يدعو الذي ينصب الادلة ويدعو الناس الى لا لا تدخلنا في هذا عموما يعني لا حتى لو حتى لو ما يكفرون الا اذا كان داعية. والمقلد يكون فاسق والموفق عندنا في يحكم كلامه في الشهادات انه يقول لا يكفرون كلهم حتى الداعية ايش يقول بدليل ان الامام احمد كان يقول يا امير المؤمنين مع ان هذا الامير كان يدعو مأمون كان يدعو الى خلق القرآن ولم يكفره جميل جميل جميل جميل. الاحمد بن ابي دؤال صاحب الفتنة المهم ما ايضا ما كفر غيره من الدعاء ايضا يعني ما كفر غيرهم الدعاء اعيانهم طيب لعلها اذا اتت في باب الشهادات ان شاء الله نتوسع فيها لا نستعجل الحين شيخ عبد الله ها اي ذكر انه لا لا يظمن فيها ايش ايه والله لك ان تتلفه اه لكن ما لم يترتب على هذا اتلاف اه منكر اكبر والا ذكر حتى في ولا يضمن ولا يضمن كتابا فيه احاديث رديئة ذكر ابن قال ان ابن النجار تفرد بها وظاع او كذاب قال وظاهره ولو كان معها غيرها فلا ضمان فيها. لكن اذا كان في انكار المنكر حصول منكر اعظم منه او اذا كان في انكار منكر ظرر على المنكر كان يسجن او يفصل من عمله او يعذب فلا يجب انكار ولا يجب التغيير ولا هذه قاعدة المفروض الانسان ينتبه لها اقرأها قبل الاذان اقرأ الفصل الاخير قال رحمه الله فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله اخذه باحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه اخذه بلا ضرر. وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذه بكل الثمن. فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل يأخذه المليء به. وضده بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البايع اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع الان هذا الفصل في تصرفات الشفيع المشتري. نقول تصرف المشتري في الشخص لا يخلو الحال من حالين الحالة الاولى ان يكون بعد الطلب الشفعة اذا تصرف المشتري بعد الطلب طلب الشريك بالشفعة فكل تصرف يتصرفه المشتري فهو باطل سواء كان وقفا او بيعا او غير ذلك من التصرفات الحالة الثانية ان يكون قبل الطلب وهذا الذي ذكره صاحب المتن هنا هذا الذي ذكره وهذا فيه تفصيل قالوا وان تصرف مشتريه بوقفه لوقفه او هيبته او رهنه لا بوصية سقطت. اذا تصرف في هذه التصرفات قبل الطلب اذا اوقفه المشتري او وهبه او رهنه فان الشفعة تسقط فان الشفعة تسقط ببيع اذا اتصرفه بالبيع فله في الشفيع اخذه باحد البيعين وله اخذه باحد البيعين لكن المؤلف خالف المذهب هنا في في الرهن قال او رهنه وهو احدى الروايتين المذهب ان المجتهد لو رهن الشخص فان الشفعة لا تسقط فان الشفعة لا تسقط ايضا قال لا بوصية اذا اوصى به المشتري اوصى بهذا الشخص الذي اشتراه فان الشفعة ايضا لا تسقط لا تسقط ورحمه الله ببيعه وبيع فله اخذه باحد البيعين ثم قال المشتري الغلة وآآ ان ماء منفصل الغلة الحاصلة قبل الاخذ والنماء المنفصل بهذا الشخص وايضا الزرع والثمرة الظاهرة ويبقى للحصاد والجداد نتوقف الى هنا ودخل وقت الاذان نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية