﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:37.450
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات وهي عمد يختص القود به بشرط القصد. وشبه عمد وخطأ. فالعمد ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل ان يجرحه بما له مور في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه او يلقي عليه

3
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
حائطا او يلقيه من شاهق او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما او يخنقه او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. او يقتله بسحر او سم او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا. وقالوا عمدنا قتلا

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
ونحو ذلك وشبه العمدي ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة او ونحوه. والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده. وعمد الصبي والمجنون

5
00:01:37.450 --> 00:02:00.700
نون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتلى بهداه قال رحمه الله كتاب الجنايات ستأتي ثلاثة كتب متعلق بعظهم ببعظ

6
00:02:01.100 --> 00:02:28.950
وهي الجنايات والديات والحدود اه يبدأ الفقهاء بكتاب الجنايات لانها حقوق آآ للعبد ثم ديات متعلقة بالجنايات ثم الحدود وهي حقوق في الغالب لله عز وجل والجنايات جمع جناية وهي في اللغة

7
00:02:29.000 --> 00:03:00.250
تعدي على بدن او مال او عرظ واما في الاصطلاح فعرفوها بقولهم التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا كالعمد او مالا كما في

8
00:03:01.500 --> 00:03:33.200
الخطأ وشبه العمد والقتل محرم وهو من الكبائر وآآ توبته كما قال الشارح وهو نص عليه بالاقناع ان توبته مقبولة وذكر ايضا في الاقناع الخلاف فيما لو اختص اقتص من القاتل او عفي عنه

9
00:03:33.300 --> 00:03:56.250
هل يطالبه المقتول في الاخرة او لا على وجهين فرحم الله وهي ثلاثة ادرب. اولا العمد يختص القواد به هي التي يكون فيها القصاص فقط والقود هو قتل القاتل بمن قتلة

10
00:03:57.050 --> 00:04:29.350
بشرط القصد يعني يقصد الجاني الجناية والضرب الثاني شبه عمد والظرب الثالث الخطأ و العمد والخطأ ثبت في القرآن الكريم واما الخطأ او شبه العمد اقصد العمد والخطأ ثبت في القرآن الكريم واما شبه العمد فثبت في السنة

11
00:04:30.750 --> 00:04:48.000
ثم قال عرف العمد فالعمد ان يقتل من يعلم ان يقصد من يعلمه ادمي المعصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. اربعة شروط لكي يكون او لكي تكون الجناية عمدا

12
00:04:48.200 --> 00:05:09.100
اولا ان يقصد الشرط الاول ان يقصد. يقصد الجناية يعني الشرط الثاني من يعلمه ان يعلم بمن آآ قتله يقصد قتله عالما بان فلان المقصود الشرط الثالث ان يكون المقتول ادميا

13
00:05:09.200 --> 00:05:30.600
معصوما يعلم ايضا ان المقتول ادمي ومعصوم. وهو المسلم او الذمي. او المستأمن فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذه هذا الشطر الرابع ان يكون تكون الالة مما يغلب على الظن الموت بها

14
00:05:32.500 --> 00:05:59.400
فلا قصاص ان لم يقصد القتل او قصد غير معصوم او قصد من يجهل كونه معصوما  قال رحمه الله مثل ان يجرحه العمد له تسع سور السورة الاولى قال مثل ان يجرحه بما له مور يعني نفوذه في البدن

15
00:06:01.050 --> 00:06:24.600
فمتى ما جرح الانسان اخر ولو ب بما لا يقتل غالبا ولو بما لا يقتل غد لو بابرة صغيرة جرح غيره بابرة صغيرة فانه ومات منها ومات منها مجروح فانه يكون قتلا عمدا يكون قتلا عمدا

16
00:06:24.700 --> 00:06:45.900
قال الشارح مثل ان يجرحهم ما له نور في البدن كسكين وشوكة ولو بغرزه بابرة سواء في مقتل او في غير مقتل. متى ما جرحه بابرة او بجارح لو ولو كان صغيرا. ومات منه فانه يكون عمدا. اه

17
00:06:45.900 --> 00:07:13.350
الثانية وصول العمد ان يقتله المثقل كبير ذكر بقوله ان يضربه بحجر بحجر كبير ونحوه او يلقي عليه حائطا هذا تابع للصورة الثانية يعني سقف او جدار او يلقيه من شاهق منه. كان رفيع جدا

18
00:07:13.400 --> 00:07:36.600
ففيه القول لانه يقتل غالبا السورة الثالثة نعم هو طبعا يقولون يضرب بعمود فوق الفسطاط الذي في الخيمة يعني اكبر من عمود الخيمة. هكذا الصورة الثانية يذكرونها ثم ما يذكرون بعدها ان يضربه بحجر

19
00:07:37.250 --> 00:08:03.550
كبير والا هم يصدرون الصورة الثانية بان يضربهم بمثقل فوق عمود الفسطاط لا بقدر عمود الفسطاط الفسطاط كما قال في المطلع بيت من الشعر  ورحم الله آآ الصورة الثالثة او في نار او ماء يغرقه

20
00:08:04.950 --> 00:08:33.900
ولا يمكنه التخلص منهما يعني لا يمكن التخلص من الماء والنار الذي الذين لقاه فيهما والصورة التي تليها الرابعة او يخنقه  او يخنقه وله صورتان. اما ان يخنقه بحبل او يسد فمه

21
00:08:34.400 --> 00:09:02.800
وانفه للخنق صورته قال السورة الخامسة او يحبسه ويمنعها عنه او يمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك لمدة يموت فيها غالبا الصورة السادسة او ان يقتله بسحر ان يقتله بسحر يقتل

22
00:09:03.000 --> 00:09:24.400
غالبا يقتل غالبا. وان كان لا يقتل السحر او السم ومن سيذكره اذا كان لا يقتل السحر او السم غالبا فانه يكون اه شبه عمد شبه عم فتكون فيه الدية

23
00:09:26.500 --> 00:09:52.250
قال رحمه الله او بسم هذه السورة السابعة ويشترط ان يكون السم مثله يقتل غالبا والصورة الثامنة ان تشهد عليه بينة. شهود يشهدون بما يوجب قتله. بامر يستحق او يجب عليه القتل كالردة التي لا تقبل معها التوبة او الزينة مثلا ثم اذا قتل

24
00:09:52.350 --> 00:10:23.450
رجعوا وقالوا امدنا قتله امدنا قتله ونحو ذلك. الصورة التي اسقطها المؤلف ها؟ احسنت ان يلقيه بجحر اسد او نحوه او مكتوفا بحضرته او ينهشه كلبا او حية او يوسعه عقربا. هذه الصورة التاسعة

25
00:10:24.600 --> 00:10:43.550
قال رحمه الله وشبه العمد ان يقصد ان يقصد جناية شوف العمد الجناية موجودة لكن هذه الجناية تختلف عن جناية ايش؟ العمد وهي انها لا تقتل في الغالب. وهذه الجناية لا لا تقتل في الغالب ومع ذلك يموت منها. يموت المجني

26
00:10:43.550 --> 00:11:02.400
عليه يقول في الاقناع جنائيا يقصد جناية اما لقصد العدوان عليه يقصد ان يعتدي عليه او التأديب له. فيسرف فيه فيسرف فيه. قال ولم يجرحه بها لانه اذا جرحه فهو عمد

27
00:11:02.950 --> 00:11:24.150
تقدم ان الجرح يكون عمدا ولو في غير مقتل قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة او لك زهو واللكز هو الضرب كما قال في المطلع بجمع الكف

28
00:11:25.250 --> 00:11:54.750
باي موضع من جسده او نكزه ونحوه بيده كما قال الشائع آآ بقي آآ الضرب الثالث وهو الخطأ وان خطأ الضربان يقسمه في منتهى الضربان ويعني الفروق بين الضربين عسرة جدا

29
00:11:55.700 --> 00:12:20.200
عسرة جدا في المنتهى وفي الغاية ايضا قال ان يفعل ما له فعله هذا العبارة هنا تابع فيها الوجيز. ان يفعل يعني شيئا يجوز له ان يفعله. فيقتل ادمي مثل ان يرمي ما يظنه

30
00:12:21.350 --> 00:12:42.900
صيدا المجني عليه هنا مقصود بجناية المجني عليه مقصود بالجناية لكن القصد خطأ القصد هنا خطأ الرامي اخطأ في في القصد لكن المجني عليه مقصود بالرماية قال ما يظنه صيدا

31
00:12:43.350 --> 00:13:15.900
او غرما الغرض ايضا هنا مقصود بالجناية يرمي غرظ يعني مثلا في سباق او مناضلة يأتي ادمي فيقتله او لا يكون لا ها هنا يكون الغرض ادمي اخطأ في الغرض يظنه غير اذان اصاب ادميا او شخصا يرمي شخصا

32
00:13:17.000 --> 00:13:42.400
ليصيب ادميا لم يقصده او يرمي شخصا يقول الشارح مباحة دم كحربي وزان محصن فيصيب ادميا لم يقصده لم يقصده نذكر مسألة مشهورة هنا وهي مفهوم قوله ان يفعل ما له فعله

33
00:13:42.850 --> 00:14:09.450
انه اذا فعل ما ليس له فعله فانه يعني اصاب دميا معصوما وقتله فيجب ايش؟ القصاص اه لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة يعني لو قصد لو فعل شيئا يحرم عليه ان يفعله. فاصاب ادميا

34
00:14:10.150 --> 00:14:27.350
ايوة احسنت اراد ان يقتل زيد فقتل عمرو اراد ان يقتل البهيمة هذي فذهبت البهيمة وقتل بهيم محترمة يحرم عليه ليست له فقتل ادميا فهل هذا عمد او شبه عمد

35
00:14:28.550 --> 00:15:00.250
ها  احسنت صحيح في خلاف بين اه المنتهى والاغنام المنصوص عن الامام احمد آآ انه عبد. انه عبد فيجب القصاص حينئذ لانه فعل فعل غير مأذون له فيه فما ترتب على غير مأذون مضمون يكون

36
00:15:00.700 --> 00:15:20.300
والقول الثاني الذي مشى عليه في الاقناع وقدمه في المغني انه خطأ انه قتل خطأ مو في الحقيقة لو قصد ادميا فاصاب ادميا اخر هذا يعني لو قيل انه عمد هذا لا ما في مشكلة. لكن لو قصد بهيمة محترمة

37
00:15:20.350 --> 00:15:42.500
واصاب ادميا معصوما فيكون يعني عمد فيها ما فيها فيها لو اراد يعني ان يقتل بهيمة محترمة ليست له. فاصاب ادميا معصوما فقتله. فالقول انه قتل عمد يعني يحتاج الى تأمل يحتاج الى تأمل

38
00:15:42.950 --> 00:16:12.900
عموما منتهى مشى على انه آآ والغاية كذلك ومنصوص الامام احمد انه يكون عمدا يكون عمدا كيف؟ في الكشاف؟ نعم يميل لما في المنتهى نعم مم قال رحمه الله عبد الصبي والمجنون هذا يدخل تحت الخطأ في القصد

39
00:16:13.050 --> 00:16:34.850
عاملة الصبية مجنون يكون اه خطأ يكون في اه خطأ قال رحمه الله فاصم تقتل الجماعة بالواحد بالشخص الواح جماعة ثانية فاكثر لكن هذا مقيد بما اذا صلح فعل كل واحد منهم

40
00:16:35.150 --> 00:16:54.900
للقتل بما اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل فان لم يصلح فعل كل واحد من القتل ننظر ايضا ان كان هناك تواطؤ بينهم فيكون عمدا وان لم يكن تواطأ فلا يكون فلا يقتلون كلهم

41
00:16:55.900 --> 00:17:15.550
قال رحمه الله وان سقط القود الداودية واحدة. اذا سقط القوت ادى ودية واحدة والمجني عليه او ولي المجني عليه له ان يعفو مع البعض فيأخذ منه بنسبته ندية وله ان يقتص من البعض الاخر

42
00:17:16.900 --> 00:17:44.500
رحمه الله ومن اكره ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية اذا عفا عليهما يعني على القاتل وعلى من اكرهه وان امرا بالقتل غير مكلف ولا مميزا كما قال الشيخ منصور

43
00:17:45.250 --> 00:18:08.000
او مكلفا يجهل تحريمه. يعني ايه يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الاسلام او امر به هذا السورة او المسألة الثالثة. السلطان ظلما السلطان في امره بالقتل ظالم لكن المأمور لا يعرف ان السلطان ظالم

44
00:18:08.650 --> 00:18:33.050
من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود عدية حينئذ على الامر بالقتل دون المباشر لانه معذور وهكذا هو المذهب. شيخ الاسلام يتعقبهم في هذه المسألة ويقول طبعا هم يقولون لوجوب طاعة الامام في غير معصية

45
00:18:33.400 --> 00:18:49.000
والظاهر ان الامام لا يأمر الا بالحق. شيخ الاسلام كما في كشاف وقناع ذكر الشيخ منصور قال هذا بناء على وجوب طاعة السلطان وفيه نظر بل لا يضع حتى يعلم او يعلم

46
00:18:49.150 --> 00:19:10.350
المأمور جواز قتله وحينئذ فتكون الطاعة له في معصية لا سيما اذا كان معروفا بالظلم وهنا الجهل بالحرمة كالعند بالحرمة الى اخر كلامه رحمه الله تعالى قال وان قتل المأمور

47
00:19:12.950 --> 00:19:31.450
نعم على المذهب ولا على قول شيخ الاسلام اي نعم احسنت مستثنى يعني احسنت لسبب طبعا خرجوا عن قاعدة لسبب وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه سواء كان الان من سلطان او غيره

48
00:19:32.000 --> 00:19:52.800
دون الامر لكن يؤدب الآمر بما يراه الإمام من ضرب او حبس قالوا وان اشترك في القتل اثنان لا يجب القاعد على احدهم منفردا ابوة او غيرها كاسلام مثلا انفرد اشترك الاب مع اخر في قتل ابنه

49
00:19:53.950 --> 00:20:13.450
او مسلم وكافر في قتل اه كافر مثلا في قتل كافر او غيرها فالقود على الشريك ففي مسألة الاب مع الاجنبية يكون القائد على من على الاجنبي وفي مسألة المسلم مع الكافر

50
00:20:13.850 --> 00:20:34.650
يكون القود على الكافر فقط. اللذان قتلا كافرا فالقود على الشريك فان عدل ولي القصاص يطاب المال لزمه نصف الدين وهذه مسألة طبعا فيها كلام كثير جدا وتفصيلات كثيرة لعلكم ترجعون اليها لانها صور كثيرة كثيرة

51
00:20:35.400 --> 00:20:57.800
فيه تقريبا تسع سور  الشيخ منصور اشار اليها كلها رحمه الله باب شروط القصاص وهي اربعة واحد منها في القاتل والثلاثة في المقتول الشرط الاول قال عصمة المقتول عصمة المقتول بالا يكون مهدر الدم

52
00:20:58.050 --> 00:21:21.950
قال الشيخ عثمان بالا يكون مرتدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا. فلو قتل مسلم او ذمي حربي او مرتدا لم يضمنه القاتل بقصاص ولا ديا لكن يعزر لافتياته على ولي الامر

53
00:21:23.000 --> 00:21:48.400
الثاني التكليف يشترط ان يكون قاتله بالغا عاقلا فلا قصاص على صغير ومجنون ولا قصاص على صغير ومجنون. الثالث المكافأة ان يساوي اه الجاني ان يجني عليه ان يكون المجني عليه مكافئا للجاني

54
00:21:49.500 --> 00:22:18.150
كما هي عبارة الاقناع رحمه الله والمكافأة تكون في ثلاثة امور بان يساويه في الدين والحرية والرق فقط في هذه الامور الثلاثة قال في الاقناع والحر المسلم يقال به قاتله وان كان مقطوع الاطراف. معدم الحواس. يعني مثلا شخص حواسه مكتملة قتل

55
00:22:18.150 --> 00:22:36.450
شخصا ليس عنده حص ان يجب قصاصه لا يجب نقول نعم يجب قال معدم الحواس من سمع وبصر ونحوهما والقاتل صحيح سوي الخلق. او بالعكس وكذلك ان تفاوت في العلم والشرف والغنى

56
00:22:36.450 --> 00:22:58.400
والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك قال الشيخ منصور كالحزق والبلادة اجماعا. حكاه في الشرح لعموم الايات ودي حديث المسلمون تتكافئ دماؤهم ايضا قال فاقنع ويجري القصاص بين الولاة

57
00:22:58.750 --> 00:23:22.400
قال الشيخ منصور ويتناول هذا الامام والقاضي والامير. والعمال على الصدقات او الخراج او غيرهما وبين قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافة لا نعلم فيه خلافه نعم  اي نعم احسنت

58
00:23:22.750 --> 00:23:45.800
فلا يقتل مسلم بكافر خلافا حنفية رحمهم الله ولا حر ولو كافرا بعبد ولو مسلما لكنه يقتل الحر الكافر لنقضه العهد لا يقتل قصاصا لكن يقتلون يقضيه العهد بقتل المسلم

59
00:23:46.050 --> 00:24:18.500
ما رحم الله عكسه يقتل ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر الرابع عدم الولادة بان لا يكون مقتول ولدا قاتل فلا يقتل احد الابوين   هنا تقيد بايش؟ اذا كان من نسب. لا يقترح النبوين اذا كان من النسب. ليخرج ايش؟ الاب من

60
00:24:18.700 --> 00:24:43.050
الرضاع والاب من الزنا فيقتل الوالد به قال فلا يقتل احد الابوين انا اقول لعلها مخالفة لعلها مخالفة وكأن الهبدان ذكرها الشيخ الهبدان ذكرها ذكر مخالفة وان علا بالولد وان سفل

61
00:24:44.200 --> 00:25:03.250
قال في الاقناع هنا ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية فلو كان احدهم مسلما والاخر كافرا او احدهما اي الابوين رقيقا والولد حرا فلا قصاص فلو قتل الكافر ولده المسلم لم يجب القصاص لشرف

62
00:25:03.450 --> 00:25:28.150
الابوة لشرف الابوة وحينئذ اذا لم يجب القصاص فتجب على الاب او الام ما الواجب عليهما؟ اذا قتلا ولده الدية الدية يجب عليهم الدية نعم وين قوله فلا يقتل احد الابوين

63
00:25:28.250 --> 00:25:53.300
اطلق المسألة وهي مقيدة بالنسب الابوين بالنسب ليخرج الامن الرضاع والابن الزنا قالوا يقتل الولد بكل منهما نعم كيف شبها كيف لا لا كيف ينسب لها؟ قالت له شو ما ينسب لها

64
00:25:54.550 --> 00:26:18.200
ايش اذا يقتل لا يقتل قال ويقتل الولد بكل منهما قيده في الاقناع بالوالدين المكافئين بالوالدين المكافئين قال في الاقناع يقتل ولد مكلف بكل واحد من ابوين المكافئين وان علوا

65
00:26:18.500 --> 00:26:44.800
مفهومه انه لو كان الوالد المقتول لا يكافئ ولده القاتل له فلا قصاص بلا قصص  ثم قال رحمه الله باب اصطفاء القصاص واستيفاء القصاص هو فعل مجني عليه او وليه بجان مثل فعله او شبهه. يشترط له ثلاثة شروط احدها كون مستحقه مستحق القصاص مكلفا

66
00:26:44.800 --> 00:27:09.950
عاقبة فان كان صبيا او جنون لم يستوفى هنا وجوبا. لم يجز يقول في الاقناع لم يجز عن يحرم ان يستوفى لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة الى ان يفيق المجنون. وهذا المعمول به الان في عندنا

67
00:27:10.450 --> 00:27:39.700
ان يحبس حتى يبلغ او يفيق اذا كان مجنونا ها كيف هذه مسألة احسنت لو مات الصغير والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فانتظر الان يفيق فاذا لم يفق ينتظر موته فاذا مات

68
00:27:40.400 --> 00:28:07.750
نرجع الى الوارث والله هذا هو ظهر كلامهم حتى لو كان الجنون المطبق ها والله موت الدماغ الان اللجنة الدائمة تقول اذا يعني حكم ثلاثة اطباء انه ميت ترفع عنه الاجهزة

69
00:28:08.150 --> 00:28:50.350
فتساهلوا فيه الان ايه  يعني من هو اللي بيموت هالحين الولي الدم ولا ايه يعني لا يستوفى حتى يموت هذا او ميت دماغيا لا طبعا لا شرعا ليس ميتا ما دام موجود ليس ميتا

70
00:28:53.400 --> 00:29:20.400
ينتظر نعم ظهر عباراتهم الاطلاق حتى لو كان لا يفيق منهم ينتظر ينتظر لا يجوز هكذا نصوا قال رحمه الله الثاني اتفاق الاولياء وهم كل من ورث المال كل من ورث المال كل على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين

71
00:29:20.850 --> 00:29:40.350
حتى الزوجين وذوي الارحام ايضا ومن لا ورث له فوليه الامام ان شاء اقتص وان شاء عفا الى الدية وليس الامام ان يعفو مجانا قال اتفاق الاولياء المشتركين فيه في القصاص على استيفائه

72
00:29:40.750 --> 00:29:56.750
وليس لبعض من ينفرد به فاذا عفا بعضهم سقط وان كان من بقي غائبا او صغيرا وجوه انتظر وجوبا ايضا كما في الاقناع وجوبا هنا فكما في الاقناع انتظر القدوم للغائب والبلوغ الصغير والعقل

73
00:29:56.800 --> 00:30:14.900
للمجنون الشرط الثالث ان يؤهل في استيفان يتعدى الجاني يعني يتعدى الى غير الجاني فاذا كان في الاستيفات عد الى غير الجاني فانه لا يستوفى القصاص. لقوله تعالى فلا يسرف

74
00:30:15.000 --> 00:30:36.450
في القتل واذا افظل قتله الى التعدي ففيه اسراف قال فاذا وجب على حامل هذا امثلة على آآ امثلة يعني سور قد يتعدى الصفة فيها الى غير الجاني. فاذا وجب على حامي او حائل يعني ليست بحامل فحملت

75
00:30:36.850 --> 00:31:02.600
لم تقتل فنقول هذا لم اقف على بيان لهذا الحكم ولعله تحريما لا يجوز قتلها حتى تضع الولد وتسقيه قلبا على وزن عنب وهو اول لبن عند الولادة. اول لبن عند او عند الولادة. اول ما ينزل

76
00:31:02.800 --> 00:31:22.300
المولود ويخرج بعده لبن هو اللبا واكثر ما يكون كما قال في المصباح اكثر ما يكون ثلاث حلبات واقله حلبا قال ثم ان وجد من يرضعه ثم ان وجد من يرضعه

77
00:31:24.000 --> 00:31:52.450
قال في الغاية ولو بهيمة ومثله الان اي يعتبر يعني يقوم مقام الام ثم ان وجد من يرضعه والا تركت هنا صرح في الشرح الكبير انه اه يجب ان تتركون حتى تفطمه

78
00:31:52.850 --> 00:32:14.900
يجب حتى تفطمه يعني تفصله عن الرضاعة في الحولين. ولا يقتص منها يحرم ان يقتص من الحامل في طرف حتى تضع  حتى تضع قال الشارح وان لم تسقيه اللبا الاطراف يقتص من الحامل

79
00:32:15.100 --> 00:32:32.050
بعد ما تضع فقط وان لم تسقيها بخلاف القصاص اذا كانت القضية عليها قصاص فانه لا يقتص منه حتى تضع الولد. اما هنا وان لم تسقيه الربا. فرق فقهي هنا. قال وحد

80
00:32:33.550 --> 00:33:01.300
بالرجم اذا زنت محصن الحامل في ذلك كالقصاص كالقصاص في النفس. وهنا ايضا اه مخالفة الماتن المذهب ان الحد ان كان برجم فهو كالقصاص وان كان سوى ذلك بالحد بالجلد فهو كالقصاص في الطرف

81
00:33:01.850 --> 00:33:28.100
تجلد بمجرد وضع وظهر كلامه مطلق هنا. ظاهر كلامه مطلق سواء كان الحد بالرجم او بالزنا. ثم قال رحمه الله فصلا ولا يستوفى هنا الحكم مبهم بينه الشارح وبينه في المنتهى والغاية يحرم ان يستوفى القصاص في النفس. وما دونها الا بحظر السلطان او نائبه

82
00:33:28.950 --> 00:33:49.150
ويستحب احضار الشاهدين كما في الاقناع. والة ماضية والة ماضية ولا يستوفى هنا الحكم مبهم ايضا بينه في المنتهى بانه يحرم نفسي ليس في القصاص في النفس الا بضرب العنق

83
00:33:49.250 --> 00:34:12.050
فقط في العنق لا في محل اخر غير العنق بسيف فلا يجوز بغير السيف السكين ونحوها كما في الاقناع قال ولو كان الجاري قتله بغيره كما لو قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحو ذلك

84
00:34:12.200 --> 00:34:34.650
فانه آآ لا يقتص منه الا بالسيف. واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يفعل الجاني على النفس مثل ما ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرما في نفسه ما لم يكن محرما في نفسه

85
00:34:35.450 --> 00:34:59.300
وهو رواية عن الامام احمد كما في الاختيارات واما الصفاء القصاص في الاطراف فيكون بالسكين ونحو السكين ثم قال رحمه الله باب العفو عن القصاص واجمع كما قال الشارح اجمع المسلمون

86
00:34:59.300 --> 00:35:25.400
على جوازه يجب اذا وجد القتل العمد يجب بالعمد يعني العدوان القود او الدية في خير الولي بينهما ولو لم يرضى الجاني يخير الولي ولي الدم بين ان يقتص او يأخذ الدية

87
00:35:26.400 --> 00:35:44.300
رحمه الله عفوا مجانا افظل قوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى يعني يعفو بدون ان يأخذ شيء فان اختار لا يخلو حالها ايضا ان اختار ولي الجناية ولي الدم القاضي عن القصاص او عفا

88
00:35:44.500 --> 00:36:08.600
عن الدية فقط بل عفوت عن الدية فحينئذ له عدة اشياء فله اخذها يعني اخذ الدية وله ايضا الصلح على اكثر منها باكثر من الدية وله ان يقتص ايضا. الامر الثالث له ان يقتص

89
00:36:08.700 --> 00:36:31.950
وان اختارها اذا اختار الدية ابتداء فليس له غير الدية وليس له ان يعود ويطلب القصاص اذا قال اخترت الدية فليس له ان يطلب القصص مرة اخرى. نعم  نعم نعم

90
00:36:35.700 --> 00:37:07.700
كلهم يخيرون كلهم لو عفا واحد منهم خلاص كيف لو عفى واحد منهم سقط قصاص وتعينت الدية حينئذ اذا عفا واحد منهم خلاص سقط خلاص ليس لهم حق ابدا ولو اه اقتص احدهم يقتص منه

91
00:37:08.350 --> 00:37:54.800
نعم رجعتنا واجد يا عبد الله  عالمين مم في الانصاف. جميل يعني بين الحكم وين هذا؟ فاذا وجب على فحمله لم تقتل حتى يعني لم تقتل حتى تضع الولد سقيه اللبى

92
00:37:56.050 --> 00:38:25.500
اذا بينه في في الانصاف بالتحريم يعني اه كيف اليوم وتحققها وشوف اذا يعود عليها ولا يعود عليها لا مجرد طبعة الشيخ التركي طيب قال رحمه الله اختارها اختار الدية فليس له غيرها

93
00:38:25.900 --> 00:38:48.750
وعبارتهم تعينت الدية وليس له ان يملك ولا يملك ان يطالب بالقواعد او عفا مطلقا بان قال عفوت وسكت ولم يقيده بقصاص ولديها   ليس له غير الدية ليس له غير الدية. انصراف العفو في الغالب الى القصاص

94
00:38:48.850 --> 00:39:07.650
او هلك الجاني فليس له يولي جناية غير اديها قال واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الجناية الكف او النفسي يعني مات وكان العفو على غير شيء فهدر

95
00:39:09.550 --> 00:39:33.700
طبعا هدر بفتح الدال او سكونها كما في المطلع هدر هدر من غير مضمون وان كان العفو على مال فله تمام الدية وهنا مخالفة ايضا طاهر كلامه كالمقنع انه لو عفا على غير مال كالخمر فلا شيء له

96
00:39:33.750 --> 00:39:57.350
والمذهب ان له تمام الدية قال فله تمام الدية وان وكل من اقتص ثم عفا الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما مراد كما بينه الشيخ عثمان فلا قوت عليهما واما الدية فينبغي ان تجب على

97
00:39:57.450 --> 00:40:21.250
الوكيل فينبغي ان تجمع الوكيل ثم تردد رحمه الله هل يرجع بها على الموكل او لا ورحمه الله وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه اسقاطه الى اليه عن رقيقه مات في سيده. ثم قال رحمه الله باب

98
00:40:21.250 --> 00:40:44.850
يوجب قصاص فيما دون النفس انتهينا فيما يوجب قصاص في النفس الان سيتكلم عما يوجب القصاص فيما دون النفس كقطع الاطراف والكسور والجروح ونحو ذلك ونقيد باحد بالنفس وقيل به في الطرف والجراح

99
00:40:46.300 --> 00:41:03.550
كل الشروط التي يعني اشترط وجودها في القوت في النفس اشترط ان توجد هنا ايضا في الطرف والجرح والطرف هو الذي له مفصل او حد ينتهي اليه كما قال الشيخ عثمان

100
00:41:03.700 --> 00:41:20.200
واما الجرح فهو الذي ينتهي الى عظم وسيأتي ان شاء الله. ومن لا من لا يقاد باحد في النفس فلا يجب القود هنا في الطرف والجراح. قالوا ولا يجب يعني القصاص فيما دون النفس

101
00:41:20.400 --> 00:41:50.300
الا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض وهو نوعان احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفة واليد ورجل الاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والخصية والالية والشفر

102
00:41:51.100 --> 00:42:21.850
والشفر والشفر بيوازي القفل وكل واحد قال من ذلك بمثله ثم قالوا للقصاص في الطرف شروط  شروط فرحمه الله الاول والامن من الحيث. اشترط حتى اه يجوز القصاص في الطرف او يجب ان نأمن من

103
00:42:22.650 --> 00:42:43.900
الحيث كيف نأمن من الحيث؟ يقول بان يكون القطع من مفصل على وزن مسجد بنفصل كالمرفق والكهف والكعب او له حد ينتهي اليه. يعني حد ينتهي قطع اليه كمارن الانف

104
00:42:44.050 --> 00:43:04.600
مار الانف وهو ما لان منه. ما لان منه. هو الذي يجب فيه القصاص والدية رحم الله الثاني المماثلة. طبعا المراد بالقصاص هنا في في القطع طبعا. القطع يشترط ان يكون من مفصل

105
00:43:04.800 --> 00:43:21.200
ان يكون المفصل. اما اذا قطع من نصف مثلا الساعد من هنا مثلا هل يجب القصاص المذهب لا يجب لابد يقطعه من هنا مثل المفصل من هنا من هنا من هنا مفاصل. اما لو كسر او قطع من الساعة

106
00:43:21.200 --> 00:43:38.450
فلا قصاص لماذا لان لا نأمل من حيث قد يتعدى. وهذا في السابق عندهم. اما اليوم يعني بالالات الدقيقة فيمكن ان نأمن من حيث ونأخذ بالمقاس كم قطع ونقطع منه

107
00:43:40.200 --> 00:44:08.850
نعم صحيح احسنت والله فعلا لو كان في كسر الساعد يعني قطع من الساعد فعلا قد تسري بخلاف لو كان من مفصل احسنت طيب قال رحمه الله الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع

108
00:44:09.000 --> 00:44:31.050
الاسم مثل اليد مثلا موضع اليد اليسرى فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين وهذا الحكم الوضعي لا يجوز لانه الحكم التكليفي لا لكن لو حصل يجزى يجزى مع التحريم طبعا او ترى ظياع على ذلك نقول خلاص اجزم ولكن صربي منصر

109
00:44:32.250 --> 00:45:02.550
ولا عكسه واصلي بزائد وعكسه فلا يؤخذ الزاد باصله ولو ترى ظياع ولو ترى ظيا يعني نقول ان هذا الحكم التكليفي لكن الوظع بعد البحث  نقول انه يجزئ يجزى الثالث غارس سواهما في الصحة

110
00:45:03.650 --> 00:45:21.850
والكمال. المراد بالصحة ان يكون العضو المجني عليه باقيا نفعه. وان كان مريضا كما قال ابن عوض والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلة صحيحة النفع. كله فيها بيد شلة مثلا ليس فيها نفع

111
00:45:22.250 --> 00:45:47.800
ولا كاملة هذا يعود على الكمال. الاصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة والقائمة التي كالصحيحة تماما لكنه لا يرى منها صاحبها قال ويؤخذ عكسه تؤخذ الشلاء وناقصة الاصابع ب اه الكاملة والصحيحة

112
00:45:47.900 --> 00:46:17.000
ولا ارش ولا ارش  ثم قال رحمه الله فصل النوع الثاني الجراح. انتهينا من القصاص في الاطراف الان سيتكلم عن الجراح  قال رحمه الله فصل النوع الثاني من نوعين قصاص فيما دون النفس الجراح

113
00:46:17.500 --> 00:46:39.700
يشترط للقصاص في الجراح شرط واحد فقط مع الشروط المتقدمة في القصاص في مدن النفس قال يختص في كل جرح ينتهي العظم هذا شرط لجواز القصاص والجراحة. لابد ان يجرح جرحا ينتهي العضم. اما اذا لم ينتهي الجرح الى العظم فلا يقتص

114
00:46:39.700 --> 00:46:57.300
فلا يقتص. يعني لو جرحه جرحا بسيطا ما يبي من العظم ما وصل العظم هل يقتص منه؟ يشترط حتى يكون قصاصا يصل الى العظم قال كالموضحة هذه آآ اسم لجناية تكون في الرأس او الوجه

115
00:46:57.500 --> 00:47:15.050
موضحة الوظيحة هي التي توضح العظم كما سيأتي وجرح العضد وهو ما بين المرفق الى الكتف وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم يشترط حتى يقتص في هذه الجروح ان تصل الى اما اذا لم تصل الى العظم فلا يقتص

116
00:47:15.200 --> 00:47:41.850
ولا يقص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن الا كسر السن فيقتص فيه يقولون بامكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه يبرد حتى يصل الحد الذي كسره من مجني عليه. الا ان يكون الجرح اعظم

117
00:47:41.950 --> 00:48:10.850
اعظم من الموضحة كالهاشمة يعني ازيد لم يوضح فقط وانما هشم وصل العظم العظم وهشمه فسره والمنقلة وهي التي ايش تصل الى العظم وتهشم وتنقل عظامها احسن والمأمومة سيأتي كلها في ان شاء الله لها فصل باب مستقل. فله ان يقتص موضحة

118
00:48:11.350 --> 00:48:30.350
فلو ان اقتص يعني لو مثلا ضربه في رأسه وهشم رأسه او وجهه هش وجهه. نقول يقتص منه فقط الى ان يوضح العظم فقط والتهشيم هذا كله فيه ايش فيه عرش ويسمونه حكومة

119
00:48:30.500 --> 00:48:52.050
قال له ولو اقتص موضحة وله يعني يجب كما في الاقلاع ارش الزائد ثم قال رحمه الله اذا قطع جماعة طرفا او جرح جرحا يوجب القودا فعليهم القود قل لهم كما الاوقات اشتركوا في القتل

120
00:48:55.300 --> 00:49:14.050
وسراية الجناية اذا جنى انسان على شخص وسارت الجناية الى النفس يعني مات منها مثلا ضربه او قطع يده فسرت الجناية الى نفسه ومات فما دونها مضمونة في النفس فما دونها. حتى لو سرت الى الكتف مثلا

121
00:49:14.100 --> 00:49:40.050
فانه يضمنها الجاني وسراية القود مهدورة ليس فيها شيء اذا اقتص من شخص قطعت يده قصاصا وسرت الى نفسه مثلا فلا شيء فيها ولا يقتص يعني لا يجوز من عضو وجرح قبل

122
00:49:40.750 --> 00:50:05.800
برئه لا يجوز ان يقتص من الجاني اه في القطع عضوه مثلا او القصاص في الجرح قبل برج المجني عليه كما لا تطلب يعني كما يحرم ايضا ان تطلب له العضو او جرح دية قبل البرء لماذا

123
00:50:06.000 --> 00:50:49.850
قال له احتمال ايش السرايا لاحتمال السرايا. لذلك ينتهي اه كتاب الجنايات ولعلنا نتوقف هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

124
00:50:49.900 --> 00:50:54.400
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا