شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات وهي عمد يختص القود به بشرط القصد. وشبه عمد وخطأ. فالعمد ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل ان يجرحه بما له مور في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما او يخنقه او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. او يقتله بسحر او سم او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا. وقالوا عمدنا قتلا ونحو ذلك وشبه العمدي ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة او ونحوه. والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده. وعمد الصبي والمجنون نون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتلى بهداه قال رحمه الله كتاب الجنايات ستأتي ثلاثة كتب متعلق بعظهم ببعظ وهي الجنايات والديات والحدود اه يبدأ الفقهاء بكتاب الجنايات لانها حقوق آآ للعبد ثم ديات متعلقة بالجنايات ثم الحدود وهي حقوق في الغالب لله عز وجل والجنايات جمع جناية وهي في اللغة تعدي على بدن او مال او عرظ واما في الاصطلاح فعرفوها بقولهم التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا كالعمد او مالا كما في الخطأ وشبه العمد والقتل محرم وهو من الكبائر وآآ توبته كما قال الشارح وهو نص عليه بالاقناع ان توبته مقبولة وذكر ايضا في الاقناع الخلاف فيما لو اختص اقتص من القاتل او عفي عنه هل يطالبه المقتول في الاخرة او لا على وجهين فرحم الله وهي ثلاثة ادرب. اولا العمد يختص القواد به هي التي يكون فيها القصاص فقط والقود هو قتل القاتل بمن قتلة بشرط القصد يعني يقصد الجاني الجناية والضرب الثاني شبه عمد والظرب الثالث الخطأ و العمد والخطأ ثبت في القرآن الكريم واما الخطأ او شبه العمد اقصد العمد والخطأ ثبت في القرآن الكريم واما شبه العمد فثبت في السنة ثم قال عرف العمد فالعمد ان يقتل من يعلم ان يقصد من يعلمه ادمي المعصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. اربعة شروط لكي يكون او لكي تكون الجناية عمدا اولا ان يقصد الشرط الاول ان يقصد. يقصد الجناية يعني الشرط الثاني من يعلمه ان يعلم بمن آآ قتله يقصد قتله عالما بان فلان المقصود الشرط الثالث ان يكون المقتول ادميا معصوما يعلم ايضا ان المقتول ادمي ومعصوم. وهو المسلم او الذمي. او المستأمن فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذه هذا الشطر الرابع ان يكون تكون الالة مما يغلب على الظن الموت بها فلا قصاص ان لم يقصد القتل او قصد غير معصوم او قصد من يجهل كونه معصوما قال رحمه الله مثل ان يجرحه العمد له تسع سور السورة الاولى قال مثل ان يجرحه بما له مور يعني نفوذه في البدن فمتى ما جرح الانسان اخر ولو ب بما لا يقتل غالبا ولو بما لا يقتل غد لو بابرة صغيرة جرح غيره بابرة صغيرة فانه ومات منها ومات منها مجروح فانه يكون قتلا عمدا يكون قتلا عمدا قال الشارح مثل ان يجرحهم ما له نور في البدن كسكين وشوكة ولو بغرزه بابرة سواء في مقتل او في غير مقتل. متى ما جرحه بابرة او بجارح لو ولو كان صغيرا. ومات منه فانه يكون عمدا. اه الثانية وصول العمد ان يقتله المثقل كبير ذكر بقوله ان يضربه بحجر بحجر كبير ونحوه او يلقي عليه حائطا هذا تابع للصورة الثانية يعني سقف او جدار او يلقيه من شاهق منه. كان رفيع جدا ففيه القول لانه يقتل غالبا السورة الثالثة نعم هو طبعا يقولون يضرب بعمود فوق الفسطاط الذي في الخيمة يعني اكبر من عمود الخيمة. هكذا الصورة الثانية يذكرونها ثم ما يذكرون بعدها ان يضربه بحجر كبير والا هم يصدرون الصورة الثانية بان يضربهم بمثقل فوق عمود الفسطاط لا بقدر عمود الفسطاط الفسطاط كما قال في المطلع بيت من الشعر ورحم الله آآ الصورة الثالثة او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما يعني لا يمكن التخلص من الماء والنار الذي الذين لقاه فيهما والصورة التي تليها الرابعة او يخنقه او يخنقه وله صورتان. اما ان يخنقه بحبل او يسد فمه وانفه للخنق صورته قال السورة الخامسة او يحبسه ويمنعها عنه او يمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك لمدة يموت فيها غالبا الصورة السادسة او ان يقتله بسحر ان يقتله بسحر يقتل غالبا يقتل غالبا. وان كان لا يقتل السحر او السم ومن سيذكره اذا كان لا يقتل السحر او السم غالبا فانه يكون اه شبه عمد شبه عم فتكون فيه الدية قال رحمه الله او بسم هذه السورة السابعة ويشترط ان يكون السم مثله يقتل غالبا والصورة الثامنة ان تشهد عليه بينة. شهود يشهدون بما يوجب قتله. بامر يستحق او يجب عليه القتل كالردة التي لا تقبل معها التوبة او الزينة مثلا ثم اذا قتل رجعوا وقالوا امدنا قتله امدنا قتله ونحو ذلك. الصورة التي اسقطها المؤلف ها؟ احسنت ان يلقيه بجحر اسد او نحوه او مكتوفا بحضرته او ينهشه كلبا او حية او يوسعه عقربا. هذه الصورة التاسعة قال رحمه الله وشبه العمد ان يقصد ان يقصد جناية شوف العمد الجناية موجودة لكن هذه الجناية تختلف عن جناية ايش؟ العمد وهي انها لا تقتل في الغالب. وهذه الجناية لا لا تقتل في الغالب ومع ذلك يموت منها. يموت المجني عليه يقول في الاقناع جنائيا يقصد جناية اما لقصد العدوان عليه يقصد ان يعتدي عليه او التأديب له. فيسرف فيه فيسرف فيه. قال ولم يجرحه بها لانه اذا جرحه فهو عمد تقدم ان الجرح يكون عمدا ولو في غير مقتل قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة او لك زهو واللكز هو الضرب كما قال في المطلع بجمع الكف باي موضع من جسده او نكزه ونحوه بيده كما قال الشائع آآ بقي آآ الضرب الثالث وهو الخطأ وان خطأ الضربان يقسمه في منتهى الضربان ويعني الفروق بين الضربين عسرة جدا عسرة جدا في المنتهى وفي الغاية ايضا قال ان يفعل ما له فعله هذا العبارة هنا تابع فيها الوجيز. ان يفعل يعني شيئا يجوز له ان يفعله. فيقتل ادمي مثل ان يرمي ما يظنه صيدا المجني عليه هنا مقصود بجناية المجني عليه مقصود بالجناية لكن القصد خطأ القصد هنا خطأ الرامي اخطأ في في القصد لكن المجني عليه مقصود بالرماية قال ما يظنه صيدا او غرما الغرض ايضا هنا مقصود بالجناية يرمي غرظ يعني مثلا في سباق او مناضلة يأتي ادمي فيقتله او لا يكون لا ها هنا يكون الغرض ادمي اخطأ في الغرض يظنه غير اذان اصاب ادميا او شخصا يرمي شخصا ليصيب ادميا لم يقصده او يرمي شخصا يقول الشارح مباحة دم كحربي وزان محصن فيصيب ادميا لم يقصده لم يقصده نذكر مسألة مشهورة هنا وهي مفهوم قوله ان يفعل ما له فعله انه اذا فعل ما ليس له فعله فانه يعني اصاب دميا معصوما وقتله فيجب ايش؟ القصاص اه لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة يعني لو قصد لو فعل شيئا يحرم عليه ان يفعله. فاصاب ادميا ايوة احسنت اراد ان يقتل زيد فقتل عمرو اراد ان يقتل البهيمة هذي فذهبت البهيمة وقتل بهيم محترمة يحرم عليه ليست له فقتل ادميا فهل هذا عمد او شبه عمد ها احسنت صحيح في خلاف بين اه المنتهى والاغنام المنصوص عن الامام احمد آآ انه عبد. انه عبد فيجب القصاص حينئذ لانه فعل فعل غير مأذون له فيه فما ترتب على غير مأذون مضمون يكون والقول الثاني الذي مشى عليه في الاقناع وقدمه في المغني انه خطأ انه قتل خطأ مو في الحقيقة لو قصد ادميا فاصاب ادميا اخر هذا يعني لو قيل انه عمد هذا لا ما في مشكلة. لكن لو قصد بهيمة محترمة واصاب ادميا معصوما فيكون يعني عمد فيها ما فيها فيها لو اراد يعني ان يقتل بهيمة محترمة ليست له. فاصاب ادميا معصوما فقتله. فالقول انه قتل عمد يعني يحتاج الى تأمل يحتاج الى تأمل عموما منتهى مشى على انه آآ والغاية كذلك ومنصوص الامام احمد انه يكون عمدا يكون عمدا كيف؟ في الكشاف؟ نعم يميل لما في المنتهى نعم مم قال رحمه الله عبد الصبي والمجنون هذا يدخل تحت الخطأ في القصد عاملة الصبية مجنون يكون اه خطأ يكون في اه خطأ قال رحمه الله فاصم تقتل الجماعة بالواحد بالشخص الواح جماعة ثانية فاكثر لكن هذا مقيد بما اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل بما اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل فان لم يصلح فعل كل واحد من القتل ننظر ايضا ان كان هناك تواطؤ بينهم فيكون عمدا وان لم يكن تواطأ فلا يكون فلا يقتلون كلهم قال رحمه الله وان سقط القود الداودية واحدة. اذا سقط القوت ادى ودية واحدة والمجني عليه او ولي المجني عليه له ان يعفو مع البعض فيأخذ منه بنسبته ندية وله ان يقتص من البعض الاخر رحمه الله ومن اكره ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية اذا عفا عليهما يعني على القاتل وعلى من اكرهه وان امرا بالقتل غير مكلف ولا مميزا كما قال الشيخ منصور او مكلفا يجهل تحريمه. يعني ايه يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الاسلام او امر به هذا السورة او المسألة الثالثة. السلطان ظلما السلطان في امره بالقتل ظالم لكن المأمور لا يعرف ان السلطان ظالم من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود عدية حينئذ على الامر بالقتل دون المباشر لانه معذور وهكذا هو المذهب. شيخ الاسلام يتعقبهم في هذه المسألة ويقول طبعا هم يقولون لوجوب طاعة الامام في غير معصية والظاهر ان الامام لا يأمر الا بالحق. شيخ الاسلام كما في كشاف وقناع ذكر الشيخ منصور قال هذا بناء على وجوب طاعة السلطان وفيه نظر بل لا يضع حتى يعلم او يعلم المأمور جواز قتله وحينئذ فتكون الطاعة له في معصية لا سيما اذا كان معروفا بالظلم وهنا الجهل بالحرمة كالعند بالحرمة الى اخر كلامه رحمه الله تعالى قال وان قتل المأمور نعم على المذهب ولا على قول شيخ الاسلام اي نعم احسنت مستثنى يعني احسنت لسبب طبعا خرجوا عن قاعدة لسبب وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه سواء كان الان من سلطان او غيره دون الامر لكن يؤدب الآمر بما يراه الإمام من ضرب او حبس قالوا وان اشترك في القتل اثنان لا يجب القاعد على احدهم منفردا ابوة او غيرها كاسلام مثلا انفرد اشترك الاب مع اخر في قتل ابنه او مسلم وكافر في قتل اه كافر مثلا في قتل كافر او غيرها فالقود على الشريك ففي مسألة الاب مع الاجنبية يكون القائد على من على الاجنبي وفي مسألة المسلم مع الكافر يكون القود على الكافر فقط. اللذان قتلا كافرا فالقود على الشريك فان عدل ولي القصاص يطاب المال لزمه نصف الدين وهذه مسألة طبعا فيها كلام كثير جدا وتفصيلات كثيرة لعلكم ترجعون اليها لانها صور كثيرة كثيرة فيه تقريبا تسع سور الشيخ منصور اشار اليها كلها رحمه الله باب شروط القصاص وهي اربعة واحد منها في القاتل والثلاثة في المقتول الشرط الاول قال عصمة المقتول عصمة المقتول بالا يكون مهدر الدم قال الشيخ عثمان بالا يكون مرتدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا. فلو قتل مسلم او ذمي حربي او مرتدا لم يضمنه القاتل بقصاص ولا ديا لكن يعزر لافتياته على ولي الامر الثاني التكليف يشترط ان يكون قاتله بالغا عاقلا فلا قصاص على صغير ومجنون ولا قصاص على صغير ومجنون. الثالث المكافأة ان يساوي اه الجاني ان يجني عليه ان يكون المجني عليه مكافئا للجاني كما هي عبارة الاقناع رحمه الله والمكافأة تكون في ثلاثة امور بان يساويه في الدين والحرية والرق فقط في هذه الامور الثلاثة قال في الاقناع والحر المسلم يقال به قاتله وان كان مقطوع الاطراف. معدم الحواس. يعني مثلا شخص حواسه مكتملة قتل شخصا ليس عنده حص ان يجب قصاصه لا يجب نقول نعم يجب قال معدم الحواس من سمع وبصر ونحوهما والقاتل صحيح سوي الخلق. او بالعكس وكذلك ان تفاوت في العلم والشرف والغنى والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك قال الشيخ منصور كالحزق والبلادة اجماعا. حكاه في الشرح لعموم الايات ودي حديث المسلمون تتكافئ دماؤهم ايضا قال فاقنع ويجري القصاص بين الولاة قال الشيخ منصور ويتناول هذا الامام والقاضي والامير. والعمال على الصدقات او الخراج او غيرهما وبين قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافة لا نعلم فيه خلافه نعم اي نعم احسنت فلا يقتل مسلم بكافر خلافا حنفية رحمهم الله ولا حر ولو كافرا بعبد ولو مسلما لكنه يقتل الحر الكافر لنقضه العهد لا يقتل قصاصا لكن يقتلون يقضيه العهد بقتل المسلم ما رحم الله عكسه يقتل ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر الرابع عدم الولادة بان لا يكون مقتول ولدا قاتل فلا يقتل احد الابوين هنا تقيد بايش؟ اذا كان من نسب. لا يقترح النبوين اذا كان من النسب. ليخرج ايش؟ الاب من الرضاع والاب من الزنا فيقتل الوالد به قال فلا يقتل احد الابوين انا اقول لعلها مخالفة لعلها مخالفة وكأن الهبدان ذكرها الشيخ الهبدان ذكرها ذكر مخالفة وان علا بالولد وان سفل قال في الاقناع هنا ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية فلو كان احدهم مسلما والاخر كافرا او احدهما اي الابوين رقيقا والولد حرا فلا قصاص فلو قتل الكافر ولده المسلم لم يجب القصاص لشرف الابوة لشرف الابوة وحينئذ اذا لم يجب القصاص فتجب على الاب او الام ما الواجب عليهما؟ اذا قتلا ولده الدية الدية يجب عليهم الدية نعم وين قوله فلا يقتل احد الابوين اطلق المسألة وهي مقيدة بالنسب الابوين بالنسب ليخرج الامن الرضاع والابن الزنا قالوا يقتل الولد بكل منهما نعم كيف شبها كيف لا لا كيف ينسب لها؟ قالت له شو ما ينسب لها ايش اذا يقتل لا يقتل قال ويقتل الولد بكل منهما قيده في الاقناع بالوالدين المكافئين بالوالدين المكافئين قال في الاقناع يقتل ولد مكلف بكل واحد من ابوين المكافئين وان علوا مفهومه انه لو كان الوالد المقتول لا يكافئ ولده القاتل له فلا قصاص بلا قصص ثم قال رحمه الله باب اصطفاء القصاص واستيفاء القصاص هو فعل مجني عليه او وليه بجان مثل فعله او شبهه. يشترط له ثلاثة شروط احدها كون مستحقه مستحق القصاص مكلفا عاقبة فان كان صبيا او جنون لم يستوفى هنا وجوبا. لم يجز يقول في الاقناع لم يجز عن يحرم ان يستوفى لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة الى ان يفيق المجنون. وهذا المعمول به الان في عندنا ان يحبس حتى يبلغ او يفيق اذا كان مجنونا ها كيف هذه مسألة احسنت لو مات الصغير والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فانتظر الان يفيق فاذا لم يفق ينتظر موته فاذا مات نرجع الى الوارث والله هذا هو ظهر كلامهم حتى لو كان الجنون المطبق ها والله موت الدماغ الان اللجنة الدائمة تقول اذا يعني حكم ثلاثة اطباء انه ميت ترفع عنه الاجهزة فتساهلوا فيه الان ايه يعني من هو اللي بيموت هالحين الولي الدم ولا ايه يعني لا يستوفى حتى يموت هذا او ميت دماغيا لا طبعا لا شرعا ليس ميتا ما دام موجود ليس ميتا ينتظر نعم ظهر عباراتهم الاطلاق حتى لو كان لا يفيق منهم ينتظر ينتظر لا يجوز هكذا نصوا قال رحمه الله الثاني اتفاق الاولياء وهم كل من ورث المال كل من ورث المال كل على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين حتى الزوجين وذوي الارحام ايضا ومن لا ورث له فوليه الامام ان شاء اقتص وان شاء عفا الى الدية وليس الامام ان يعفو مجانا قال اتفاق الاولياء المشتركين فيه في القصاص على استيفائه وليس لبعض من ينفرد به فاذا عفا بعضهم سقط وان كان من بقي غائبا او صغيرا وجوه انتظر وجوبا ايضا كما في الاقناع وجوبا هنا فكما في الاقناع انتظر القدوم للغائب والبلوغ الصغير والعقل للمجنون الشرط الثالث ان يؤهل في استيفان يتعدى الجاني يعني يتعدى الى غير الجاني فاذا كان في الاستيفات عد الى غير الجاني فانه لا يستوفى القصاص. لقوله تعالى فلا يسرف في القتل واذا افظل قتله الى التعدي ففيه اسراف قال فاذا وجب على حامل هذا امثلة على آآ امثلة يعني سور قد يتعدى الصفة فيها الى غير الجاني. فاذا وجب على حامي او حائل يعني ليست بحامل فحملت لم تقتل فنقول هذا لم اقف على بيان لهذا الحكم ولعله تحريما لا يجوز قتلها حتى تضع الولد وتسقيه قلبا على وزن عنب وهو اول لبن عند الولادة. اول لبن عند او عند الولادة. اول ما ينزل المولود ويخرج بعده لبن هو اللبا واكثر ما يكون كما قال في المصباح اكثر ما يكون ثلاث حلبات واقله حلبا قال ثم ان وجد من يرضعه ثم ان وجد من يرضعه قال في الغاية ولو بهيمة ومثله الان اي يعتبر يعني يقوم مقام الام ثم ان وجد من يرضعه والا تركت هنا صرح في الشرح الكبير انه اه يجب ان تتركون حتى تفطمه يجب حتى تفطمه يعني تفصله عن الرضاعة في الحولين. ولا يقتص منها يحرم ان يقتص من الحامل في طرف حتى تضع حتى تضع قال الشارح وان لم تسقيه اللبا الاطراف يقتص من الحامل بعد ما تضع فقط وان لم تسقيها بخلاف القصاص اذا كانت القضية عليها قصاص فانه لا يقتص منه حتى تضع الولد. اما هنا وان لم تسقيه الربا. فرق فقهي هنا. قال وحد بالرجم اذا زنت محصن الحامل في ذلك كالقصاص كالقصاص في النفس. وهنا ايضا اه مخالفة الماتن المذهب ان الحد ان كان برجم فهو كالقصاص وان كان سوى ذلك بالحد بالجلد فهو كالقصاص في الطرف تجلد بمجرد وضع وظهر كلامه مطلق هنا. ظاهر كلامه مطلق سواء كان الحد بالرجم او بالزنا. ثم قال رحمه الله فصلا ولا يستوفى هنا الحكم مبهم بينه الشارح وبينه في المنتهى والغاية يحرم ان يستوفى القصاص في النفس. وما دونها الا بحظر السلطان او نائبه ويستحب احضار الشاهدين كما في الاقناع. والة ماضية والة ماضية ولا يستوفى هنا الحكم مبهم ايضا بينه في المنتهى بانه يحرم نفسي ليس في القصاص في النفس الا بضرب العنق فقط في العنق لا في محل اخر غير العنق بسيف فلا يجوز بغير السيف السكين ونحوها كما في الاقناع قال ولو كان الجاري قتله بغيره كما لو قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحو ذلك فانه آآ لا يقتص منه الا بالسيف. واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يفعل الجاني على النفس مثل ما ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرما في نفسه ما لم يكن محرما في نفسه وهو رواية عن الامام احمد كما في الاختيارات واما الصفاء القصاص في الاطراف فيكون بالسكين ونحو السكين ثم قال رحمه الله باب العفو عن القصاص واجمع كما قال الشارح اجمع المسلمون على جوازه يجب اذا وجد القتل العمد يجب بالعمد يعني العدوان القود او الدية في خير الولي بينهما ولو لم يرضى الجاني يخير الولي ولي الدم بين ان يقتص او يأخذ الدية رحمه الله عفوا مجانا افظل قوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى يعني يعفو بدون ان يأخذ شيء فان اختار لا يخلو حالها ايضا ان اختار ولي الجناية ولي الدم القاضي عن القصاص او عفا عن الدية فقط بل عفوت عن الدية فحينئذ له عدة اشياء فله اخذها يعني اخذ الدية وله ايضا الصلح على اكثر منها باكثر من الدية وله ان يقتص ايضا. الامر الثالث له ان يقتص وان اختارها اذا اختار الدية ابتداء فليس له غير الدية وليس له ان يعود ويطلب القصاص اذا قال اخترت الدية فليس له ان يطلب القصص مرة اخرى. نعم نعم نعم كلهم يخيرون كلهم لو عفا واحد منهم خلاص كيف لو عفى واحد منهم سقط قصاص وتعينت الدية حينئذ اذا عفا واحد منهم خلاص سقط خلاص ليس لهم حق ابدا ولو اه اقتص احدهم يقتص منه نعم رجعتنا واجد يا عبد الله عالمين مم في الانصاف. جميل يعني بين الحكم وين هذا؟ فاذا وجب على فحمله لم تقتل حتى يعني لم تقتل حتى تضع الولد سقيه اللبى اذا بينه في في الانصاف بالتحريم يعني اه كيف اليوم وتحققها وشوف اذا يعود عليها ولا يعود عليها لا مجرد طبعة الشيخ التركي طيب قال رحمه الله اختارها اختار الدية فليس له غيرها وعبارتهم تعينت الدية وليس له ان يملك ولا يملك ان يطالب بالقواعد او عفا مطلقا بان قال عفوت وسكت ولم يقيده بقصاص ولديها ليس له غير الدية ليس له غير الدية. انصراف العفو في الغالب الى القصاص او هلك الجاني فليس له يولي جناية غير اديها قال واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الجناية الكف او النفسي يعني مات وكان العفو على غير شيء فهدر طبعا هدر بفتح الدال او سكونها كما في المطلع هدر هدر من غير مضمون وان كان العفو على مال فله تمام الدية وهنا مخالفة ايضا طاهر كلامه كالمقنع انه لو عفا على غير مال كالخمر فلا شيء له والمذهب ان له تمام الدية قال فله تمام الدية وان وكل من اقتص ثم عفا الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما مراد كما بينه الشيخ عثمان فلا قوت عليهما واما الدية فينبغي ان تجب على الوكيل فينبغي ان تجمع الوكيل ثم تردد رحمه الله هل يرجع بها على الموكل او لا ورحمه الله وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه اسقاطه الى اليه عن رقيقه مات في سيده. ثم قال رحمه الله باب يوجب قصاص فيما دون النفس انتهينا فيما يوجب قصاص في النفس الان سيتكلم عما يوجب القصاص فيما دون النفس كقطع الاطراف والكسور والجروح ونحو ذلك ونقيد باحد بالنفس وقيل به في الطرف والجراح كل الشروط التي يعني اشترط وجودها في القوت في النفس اشترط ان توجد هنا ايضا في الطرف والجرح والطرف هو الذي له مفصل او حد ينتهي اليه كما قال الشيخ عثمان واما الجرح فهو الذي ينتهي الى عظم وسيأتي ان شاء الله. ومن لا من لا يقاد باحد في النفس فلا يجب القود هنا في الطرف والجراح. قالوا ولا يجب يعني القصاص فيما دون النفس الا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض وهو نوعان احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفة واليد ورجل الاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والخصية والالية والشفر والشفر والشفر بيوازي القفل وكل واحد قال من ذلك بمثله ثم قالوا للقصاص في الطرف شروط شروط فرحمه الله الاول والامن من الحيث. اشترط حتى اه يجوز القصاص في الطرف او يجب ان نأمن من الحيث كيف نأمن من الحيث؟ يقول بان يكون القطع من مفصل على وزن مسجد بنفصل كالمرفق والكهف والكعب او له حد ينتهي اليه. يعني حد ينتهي قطع اليه كمارن الانف مار الانف وهو ما لان منه. ما لان منه. هو الذي يجب فيه القصاص والدية رحم الله الثاني المماثلة. طبعا المراد بالقصاص هنا في في القطع طبعا. القطع يشترط ان يكون من مفصل ان يكون المفصل. اما اذا قطع من نصف مثلا الساعد من هنا مثلا هل يجب القصاص المذهب لا يجب لابد يقطعه من هنا مثل المفصل من هنا من هنا من هنا مفاصل. اما لو كسر او قطع من الساعة فلا قصاص لماذا لان لا نأمل من حيث قد يتعدى. وهذا في السابق عندهم. اما اليوم يعني بالالات الدقيقة فيمكن ان نأمن من حيث ونأخذ بالمقاس كم قطع ونقطع منه نعم صحيح احسنت والله فعلا لو كان في كسر الساعد يعني قطع من الساعد فعلا قد تسري بخلاف لو كان من مفصل احسنت طيب قال رحمه الله الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع الاسم مثل اليد مثلا موضع اليد اليسرى فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين وهذا الحكم الوضعي لا يجوز لانه الحكم التكليفي لا لكن لو حصل يجزى يجزى مع التحريم طبعا او ترى ظياع على ذلك نقول خلاص اجزم ولكن صربي منصر ولا عكسه واصلي بزائد وعكسه فلا يؤخذ الزاد باصله ولو ترى ظياع ولو ترى ظيا يعني نقول ان هذا الحكم التكليفي لكن الوظع بعد البحث نقول انه يجزئ يجزى الثالث غارس سواهما في الصحة والكمال. المراد بالصحة ان يكون العضو المجني عليه باقيا نفعه. وان كان مريضا كما قال ابن عوض والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلة صحيحة النفع. كله فيها بيد شلة مثلا ليس فيها نفع ولا كاملة هذا يعود على الكمال. الاصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة والقائمة التي كالصحيحة تماما لكنه لا يرى منها صاحبها قال ويؤخذ عكسه تؤخذ الشلاء وناقصة الاصابع ب اه الكاملة والصحيحة ولا ارش ولا ارش ثم قال رحمه الله فصل النوع الثاني الجراح. انتهينا من القصاص في الاطراف الان سيتكلم عن الجراح قال رحمه الله فصل النوع الثاني من نوعين قصاص فيما دون النفس الجراح يشترط للقصاص في الجراح شرط واحد فقط مع الشروط المتقدمة في القصاص في مدن النفس قال يختص في كل جرح ينتهي العظم هذا شرط لجواز القصاص والجراحة. لابد ان يجرح جرحا ينتهي العضم. اما اذا لم ينتهي الجرح الى العظم فلا يقتص فلا يقتص. يعني لو جرحه جرحا بسيطا ما يبي من العظم ما وصل العظم هل يقتص منه؟ يشترط حتى يكون قصاصا يصل الى العظم قال كالموضحة هذه آآ اسم لجناية تكون في الرأس او الوجه موضحة الوظيحة هي التي توضح العظم كما سيأتي وجرح العضد وهو ما بين المرفق الى الكتف وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم يشترط حتى يقتص في هذه الجروح ان تصل الى اما اذا لم تصل الى العظم فلا يقتص ولا يقص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن الا كسر السن فيقتص فيه يقولون بامكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه يبرد حتى يصل الحد الذي كسره من مجني عليه. الا ان يكون الجرح اعظم اعظم من الموضحة كالهاشمة يعني ازيد لم يوضح فقط وانما هشم وصل العظم العظم وهشمه فسره والمنقلة وهي التي ايش تصل الى العظم وتهشم وتنقل عظامها احسن والمأمومة سيأتي كلها في ان شاء الله لها فصل باب مستقل. فله ان يقتص موضحة فلو ان اقتص يعني لو مثلا ضربه في رأسه وهشم رأسه او وجهه هش وجهه. نقول يقتص منه فقط الى ان يوضح العظم فقط والتهشيم هذا كله فيه ايش فيه عرش ويسمونه حكومة قال له ولو اقتص موضحة وله يعني يجب كما في الاقلاع ارش الزائد ثم قال رحمه الله اذا قطع جماعة طرفا او جرح جرحا يوجب القودا فعليهم القود قل لهم كما الاوقات اشتركوا في القتل وسراية الجناية اذا جنى انسان على شخص وسارت الجناية الى النفس يعني مات منها مثلا ضربه او قطع يده فسرت الجناية الى نفسه ومات فما دونها مضمونة في النفس فما دونها. حتى لو سرت الى الكتف مثلا فانه يضمنها الجاني وسراية القود مهدورة ليس فيها شيء اذا اقتص من شخص قطعت يده قصاصا وسرت الى نفسه مثلا فلا شيء فيها ولا يقتص يعني لا يجوز من عضو وجرح قبل برئه لا يجوز ان يقتص من الجاني اه في القطع عضوه مثلا او القصاص في الجرح قبل برج المجني عليه كما لا تطلب يعني كما يحرم ايضا ان تطلب له العضو او جرح دية قبل البرء لماذا قال له احتمال ايش السرايا لاحتمال السرايا. لذلك ينتهي اه كتاب الجنايات ولعلنا نتوقف هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا