شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة من من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وان يكون على بر كالمساجد والمساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك. لا ملك وحيوان وحمل لا قبوله ولا اخراجه عن يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوقف والوقف هو من وقف الشيء وحبسه وسبله وكله وكلها بمعنى واحد كما قال الشيخ آآ منصور رحمه الله تعالى وآآ فالوقف هو الحبس واما في الاصطلاح فعرفه الحجاوي رحمه الله بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصلي وتسبيل المنفعة. وهذا التعريف تبع فيه المصنف الحجاوي تبع فيه المقنع والمغني والهداية والمستوعب وغيره ما هو التعريف الذي يوافق الحديث هذا التعريف هو الذي يوافق الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها فهو جمع بين لفظي التحبيس والتسبيل كما اشار اليه الشيخ النجار في شرحه على كتابي وانتهى واما في المنتهى والاقناع فعرفوا الوقف بقولهم تحبيس ومالك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه تحبيس مالك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه الى بر تقربا الى الله عز وجل والوقف مشروع بالكتاب السنة الكتاب في قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم قال العلماء من اثار الموتى الوقف واما الاحاديث فهي كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح ان يدعو له كما في صحيح مسلم وكما قال جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة وقف فهو ايضا من فعل الصحابة والنظر الصحيح يقتضيه فالانسان بحاجة الى العمل الصالح بعد موته فالوقف كما قال صاحب المتن تحبيس الاصل عن التصرف يعني لا يستطيع الموقوف عليه ان يتصرف فيه فهو محبوس ولذلك يسمى الوقف ملك غير تام يسمى الوقف ملك غير تام وتسبيل المنفعة يعني اطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة او ثمرة نغيرها الجهة المعينة ثم قال ويصح بالقول وبالفعل الوقف له صيغتان اما قولية واما فعلية قالوا يصح بالقول وبالفعل الدال عليه ثم تكلم عن عما يحصل به الوقف بالفعل. وكان ينبغي ان يقدم ما يحصل به الوقف بالقول لكنه اخره قال رحمه الله وبالفعل الدال عليه قال كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه. يعني بنى بنيانا على هيئة المسجد جعل ارضه مسجدا يعني بنى بنيانا على هيئة مسجد واذن للناس اذنا عاما لا اذا خاصا واذن الناس اذنا عاما بالصلاة فيه او بالاذان فيه مثلا. ولابد ان يكون الاذن عمن فالاذن خاص لا يستفاد منه الوقف وهل لو مثلا نوى خلافا آآ الظاهر لو نوى ان هذا المبنى ليس بوقف فهل يكون وقفا او لا يكون وقفا قال شيخ الاسلام رحمه الله ولو نوى خلاف ولو نوى خلافه. يعني حتى لو نوى ان هذا المبنى الذي سبله وفتحه للناس يصلون فيه حتى لو نوى انه ليس بوقف فانه يكون وقفا قال شيخ الاسلام ولو نوى خلافه نقله ابو طالب يعني عن الامام احمد رحمه الله قال بالنجار يعني ان نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا اثر لها لا اثر لها قالوا هذه الناس في الصلاة فيه ولابد ان يكون هذا الاذن كما ذكرنا اذنا عاما لا خاصة او جعل ارضه مهيأة لان تكون مقبرة واذن الناس اذنا عاما لكي يدفنوا فيها فهذا يدل على الوقف يدل على الوقف. ثم قال وصريحه صريح القول الذي يكون به الوقف وقفت وحبست وسبلت فاذا اتى بهذه الاوقاف بواحد من هذه الالفاظ فانه يكون اه قد وقف وقفا صحيحا وانعقد الوقف ولا يجوز التراجع عنه قال وكنايته وها الالفاظ التي تحتمل الوقف وغيره صدقت وحرمت وابدت تصدقت بهذه الارض مثلا او حرمت هذه الارض فهذه او ابدتها هذه الالفاظ الثلاثة كناية فلا تكون وقفا الا بما ذكره من الشروط قال فتشترط النية مع الكناية اما الصريح لا يشترط له نية فتشترط النية مع الكناية يعني يقول تصدقت بهذه الارض مثلا ناويا انها وقف او اقتران احد الالفاظ الخمسة الباقية وهي وقفت وحبست وسبت وحرمت وابدت مثلا. صدقت صدقة مثلا موقوفة او محبوسة او مسبلة او تصدقت صدقة محرمة او مؤبدة هذا معنى او اقتران احد الالفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية او الامر الثالث اقترانها بحكم الوقف. فاذا اقترنت احد او احدى الفاظ الكناية بحكم الوقف فانه فانها تكون وقفا فيقول مثلا تصدقت صدقة لا تباع ولا تورث مثلا فيكون اه قد انعقد الوقف قالوا يشترط فيه عدة شروط ذكر مؤلف منها اربعة المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. يشترط ان تكون العين من فوقة موقوفة. يشترط ان تكون العين الموقوفة ان يكون فيها نفع تجتمع النفع وهذا النفع دائم من معين لكي يخرج الوقف غير معين الذي في الذمة ووقفت مثلا ارضا ويسكت ووقفت ارضا لا يصح هذا الوقف لا بد ان يقول وقفت ارضي التي في المكان الفلاني نحو ذلك ينتفع به قال رحمه الله ينتفع به مع بقاء عينه يشترط ان يكون هذا النفع دائم في هذه العين والعين تبقى لا تستهلك كعقار العقار هي اللي نسميها الان الاراضي وكذلك البيوت والبساتين وحيوان ونحوهما كالاثاث والسلاح كما يقول الشارع وبناء على هذا الشرط ان تكون منفعة موجودة في الموقوف مع بقاء عينه مع بقايا عينه لا يجوز وقف ما لا تبقى عينه ويمثلون بذلك وقف الدراهم والدنانير. هل يجوز هل يصح وقف الدراهم والدنانير ها وقفها مثلا لمن يقترض منها يقترضها ويرد بدلها يقترض هذه الدراهم الدنية ويرد بدلها. هل يجوز او لا يجوز هم المذهب لا يجوز. المذهب لا يجوز احسنت لماذا احسنت لانها يعني آآ تؤخذ ويرد بدنها ويشترط في الوقت ان يكون ثابتا. ما احد يأخذه كعقار وحيوان ونحوهما. هل يصح وقت المنقول سيارة مثلا ها المذهب لا يصح وقت منقول ها هذا يقول كعقار وحيوان حيوان منقول فيسحق في المقولة يصح وقف السيارة مثلا للمكتب الفلاني مكتب الجاليات او للفقراء ونحو ذلك. فيصح وقف المنقول رحمه الله وقف المنافع هل يصح وقف المنفعة ها نعم هل يصح؟ المذهب لا يصح. حينما وقفت مثلا فوائد هذا البستان او مثلا آآ فوائد آآ لهذه العمارة وقف على المس الفلاني نقول لا يصح لابد توقف العين والفوائد تكون للموقوفين عليه الشرط الثاني يكون الوقف على بر. وهذا اذا كان على جهة اذا كان على جهة عامة فانه اشترط ان يكون على بر الوقف اما ان يكون على جهة واما ان يكون على شخص او اشخاص معينين فالوقف اذا كان على بر يعني على جهة عامة كالفقراء مثلا او المساجد او فيشترط ان تكون هذه جهة جهة بر جهة بر والبر هو كما قال الشيخ منصور اسم جاء اسم جامع للخير اسم الجامع للخير فيشترط ان يكون ان توجد معنى او يوجد معنى القربى في الصرف الى الموقوف عليه. اما ما لا ما لا يكون قربة الوقف على مثلا من يتعلم الشعر المباح هل يصح عن المذهب او لا يصح المذهب انه لا يصح لا يصح. وكذلك الوقف على شيء مكروه من التعلم كما قالوا المنطق تعلم المنطق المذهب عندهم انه مكروه فلا يصح الوقف عليه ومن باب اولى اذا اوقف على او اذا وقف على آآ محرم كالكنائس فلا يصح ويشترط ان يكون على بر المساجد والقناطر كما قال قال كالمساجد والقناطر وهي الجسور هذا من امثلة على ما يكون فيها البر والمساكين والمساكين والاقارب من مسلم معي هذا الوقف على شخص من مسلم او ذمي او ذميين مشترط ان يكون هذا الذمي معين ولا قال لمسلم وذمي معين فلا يصح الوقف عند الحنابلة على ايش؟ اهل الذمة لا يصح الوقف على اهل الذمة لانها جهة معصية اليهود والنصارى لا يصح الوقف عليهم على العموم. اما على الخصوص يعني شخص معين ذمي يهودي او نصراني فان الوقف يصح فان الوقف يصح. وقوله ولقارب مسلم وذمي هذا آآ يفهم من انه لابد ان يكونوا من اقاربه هل الذمة من اقاربه والمذهب انه يصح يقف على اه غير الاقارب من اهل الذمة ايضا لكن يشترط ان يكون معينا ولو كان اجنبيا يشترط ان يكون معينا وكما قال الشارح وقفت صفيته رضي الله عنها على اخ لها يهودي قال رحمه الله غير حربي غير حربي هذا الحربي لا يصح الوقف عليه لان الواجب اتلافه والتضييق عليه كما قالوا وكنيسة غير كنيسة يعني. الكنيسة لا يصح الوقف على الكنيسة انه اشترط ان آآ اذا اوقف على جهة فان شاء الله تكون جهة بر. والكنيسة جهة معصية وكفر قال ونسخي التوراة يعني كتابة التوراة والانجيل وكتب زندقة كتب الزندقة والبدع البدع المضلة لا يصح الوقف على هذه الاشياء لان فيها اعانة على المعصية قال وكذا الوصية والوقف على نفسه. الوصية لا تصح على من لا يصح الوقف عليه كل من لا ينصح الوقف عليه فلا يصح الوصية له ايضا شرط ان تكون وصية في جهة بر قالوا والوقف على نفسه هي المذهب عندهم انه لا يصح آآ ان يوقف الانسان شيئا على نفسه فاذا فعل فانه لا يزال ملكه باق عليه باق عليه. فلا يستطيع ان وقفت هذه مثلا العمارة على نفسي او السيارة او المنزل او البستان لا يصح انه لا يجوز له ان يولك نفسه من نفسه الشرط الثالث قالوا يشترطوا ويشترط في غير المسجد ونحوه كالقناطر مثلا والمستشفيات وغيرها ان يكون على معين يملك على شخص معين هذا اذا اذا اوقف اذا وقف على معين على شخص فلابد ان يكون هذا الشخص معينا او اشخاص معينين فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ويسكت ما يصح يملك يعني يصح تملكه ويكون ملكه ملكا ملكا مستقرا فلا يصح على من ملكه غير مستقر المكاتب قال لا ملك لا يصح الوقف على الملك لماذا؟ لانه لا يملك كذلك الحيوان لا يصح الوقف عليه لانه لا يملك وحمل ايضا الحمل لا يصح اصالته كما قال الشارح وقفت على اه ما في بطن هذه المرأة لا يصح الوقف على الحمل. لماذا لانه اه لا يملك الحمل لا يتملك حتى يولد حتى يولد ايضا يشترط ان يكون حيا نعم لو مثلا وقف على آآ بني فلان وفيهم حمل فيصح الوقف نعم يدخل تبعا احسنت. اما صالة انفراد لا يصح قال رحم الله لا اخراج لا قبوله ولا اخراجه عن يده. الشرط الرابع آآ زاده المؤلف او الشارح ما ذكره المؤلف ان يقف ناجزا فلا يصح ان يعلق الوقف الا بالموت يصح ان يعلق الوقف بالموت هذا وقف مثلا بعد بعد حياته مثلا فانه يصح ومع ذا لا يصح لا يصح ان يقول اذا جاء رمضان فهذه السيارة وقف لي على المساجد او على المساكين كذلك لا يصح ان يكون مؤقتا نعم الذي يظهر لا يصح لا لا يعين الوقف لا يعين الحمل لا يوقف عليه يقف على فلانة وبس يسكت او بني فلان طبعا اذا وقف على فلانة ما يدخل حملها لو وقف على بني فلان وفيهم حمل دخل قال رحمه الله اذا الشرط الرابع ان يقف ماجزا لا قبوله لا يشترط في صحة الوقف قبول الوقف يعني لو وقفت على شخص معين ووقفت على عبد الله مثلا قال انا لا اريد هذا ها لا اقبل هذا الوقف فان الوقف يصح ولا يصح يصح وينتقل بعده الى الى من بعده من بعده ينتقل الى من بعده لا يشترط اذا كان على معين ادمي فلا يشترط ان يقبل نعم الله اعلم قبل اه يعني هذا متلاعب يعني يقبل لا يرد ثم او قد يكون نقول انه ملك للواقف الان او للجهات الاخرى بعد الموقف عليه يعني اذا مثلا وقفت على عبد الله ثم على مساكين يعني اذا لا يستطيع ان يقول انا تراجعت او وقف على عبد الله ثم خالد لا يصح ايضا يقول فرجعت لانه انتقل الى قالت هم يقولون يستحب ان الموقف ان يعني آآ يذكر جهة تدوم يستحب ان يذكر جهة تدوم كالفقراء والمساجد والمساكين اما اذا ما ذكر الجهة تدوم اذا مثلا وقف على عبد الله ثم بعد ما عبد الله يعني ان شاء الله بعد عمره طويل مو بانت يعني اه مات ماذا يكون الوقف اين يذهب يكون آآ يعود آآ وقفا على الواقف ان كان موجودا ان لم يكن موجودا فوقفا على ورثته ووقفا على ورثته اذا اذا اذا وقف على شخص وآآ مثلا لم تدم هذه الجهة او هذا الشخص توفي فانه يعود وقفا على الوقف ان كان موجودا او على ورثته ان كان هناك ورثة قال لا يخرج عن يديه لا يشترط في صحة وقف ان يخرجه عن يده حتى لو كان في يده اه فلو وقف مثلا بيتا وهو ساكنه فانه يصح ولا يشترط ان تخرجه عن يده نعم ايش نعم وقال اريده الهبة عاد تختلف الهبة تختلف يشترط لها القبول يشترط صحته القبول ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عليه هو الذي اعطاه فاعاد عليه مرة اخرى امره بالقبول فقبل فهذه عطية لم ليست وقفا يعني لم تنصرف الى اخر ثم اخذناها من الاخر ورددناها على هذا الشخص فالعطية لا لا نعم يا شيخ ويجب العمل فالصوم قال رحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك ان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده. واولاد ابيه وجده وجد ابيه. وان وجدت قرينة ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وان واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم قال رحمه الله واجب العمل بشرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف والمراد بالشروط التي يجب العمل بها هي الشروط المباحة والمستحبة. اما الشرط المكروه فانه لا يلزم العمل به فالاصل العمل بشروط الواقف واجبة اذا كانت آآ شروطا مستحبة او شروطا مباحة واما شيخ الصام فيختار انه لا يلزم العمل الا بشرط مستحب بالشرط المستحب فقط قال رحمه الله في جمع بجمع والجمع كما قال في الاقناع كجعل الاستحقاق مشتركة في حالة واحدة كان يقف على اولاده واولاد اولاده ونحو ذلك يجمعهم كلهم في هذا الوقت بدون يرتب وتقديم والتقديم هو بقاء كما قال في كشاف القناع بقاء اصل الاستحقاق للمؤخر على صفتي ان لهما فضل عن المقدم وان لم يفظل عن قدمي شيء سقط المؤخر ومثاله ان يقف على اولاده مثلا يقدم او يقدم الافقه او الادين او المحتاج منهم قالوا ظدي ذلك ضد الجمع كما قال الشارح الافراد بان يقف على ولده زيد ثم اولاده وضد التقديم هو التأخير بان يقف على ولدي فلان بعد بني فلان. قالوا اعتبار وصف او عدمه واعتباره وعدمه ايضا اذا اشترط وصفا فانه يجب العمل بهذا الوصف كان يقول وقفت على مثلا آآ الفقراء الفقهاء او المساكين الزهاد مثلا ونحو ذلك والترتيب والترتيب كما قال في الاقناع عدم استحقاق المؤخر مع وجود مقدم فضل عنه شيء او لا؟ عدم استحقاق مؤخر مع وجود مقدم فضل عنه شيء او لا؟ الترتيب كان يقول كما قال الشارح على اولادي ثم اولادهم ثم اولادي اولادهم فلا يستحق اولاد الاولاد شيئا الا بعد انقراض الاولاد ثم بعد انقراض الاولاد كلهم اه ينتقل الوقف الى اولاد اولاده ولا يستحق اولاد اولاد الاولاد شيئا الا بعد انقراض اولاد الاولاد قال ونظر الى وضع النظر في لشخص معين فيجب العمل بهذا الشرط والناظر هو ناظر الوقف هو من يقوم بشؤون الوقف ووظيفته حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه وخاصمته فيه وتحصيله كما قال في كشاف يعني ويشترط في الواقف ان يكون مسلما مكلفا وان يكون عنده قوة على القيام مصالح الوقف وغير ذلك من الشروط يجب العمل لكل شرط ذكره الواقف فان اطلق ولم يشترط استلوا استوى الغني والذكر وضدهما. اذا اطلق المراد اذا اطلق في وصف الموقوف عليه ولم يشترط فيه وصفا معينا ولم يقدر استحقاقا معينا فانه يستوي في اعطاء الوقوف عليهم الغني والفقير. والذكر والانثى تاء والذكر والانثى. ثم قالوا النظر للموقوف عليه النظر للموقوف عليه هذا لو اوقف على اناس معينين اذا اوقف على شخص او اشخاص معينين فيكون نظره ولم يشر ناظرا الواقف فيكون النظر الموقوف عليه واما الوقف على الجهة اذا وقف على جهة المساكين والفقراء فالنظر يكون عند الحاكم النظر يكون عند الحاكم هو القاضي يعني وله ان يستنيب فيه. قال وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين. وقف على اولاده او اولاد غيره. ثم بعض الاولاد ينتقل الى المساكين قال فهو لولده الذكور والاناث بالسوية المذهب عندهم ان الوقف لا يكون فيه الذكر مثل حظ الانثيين وانما يكون ذلك في العطية والارث فقط. اما الوقف فالراعي يكون آآ مستوي بين ذكر والانثى قال بالسوية قال وان وقف على ولده او ولد غيره ثم لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولدي بنيه ثم ولد بنيه. اذا قال وقفت على اولادي فان هذا الوقف يستمر في اولاده فاذا انقرض اولاده اولاده الذي باشر ولادتهم ثم بعد انقراضهم ينتقل الى اولادهم وهكذا. يستمر الوقف يستمر الوقف دون بناته دون اولاد بناته. ينتقل وقف الى ولد بنيه ولد الابناء دون اولاد البنات لانهم لا ينسبون اليه بل ينسبون الى ابائهم. كما لو قال لوقفه على ولد ولده وذريته وذريته لصلبه كما لو قال على ولدي ولده اذا قال وقفت على ولد ولدي او ذريتي فانه يكون وقف على اولاده ثم اولاد بنيه دون اولاد بنات ولو قال على بنيه وقف على بنيه الابناء فقط او بني فلان ابناء غيره اختص بذكورهم. اختصها الوقف ورعي الوقف بالذكور الا ان يكونوا قبيلة واحدة فيدخل فيه النساء كبني هاشم مثلا وبني تميم فيدخل فيه النساء لان اسم القبيلة يشمل ذكرها وانثاها. دون اولادهن من ايديهم دون اولاد هؤلاء النساء من غيرهم من غير هذه القبيلة ثم قالوا والقرابة اذا وقف على قرابته فمن يشمل واهل بيته اذا وقف على اهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده الذكر او الانثى بالسوية كما قلنا من اولاده وايضا يشمل اولاد ابيهم وهم اخواني ايش؟ الواقف وهم اخوان الواقف. وكذلك يشمل اربعة بطون. وكذلك يشمل الاولاد جده وهم اعمام الواقف ويشمل ايضا جدي اولاد جدي ابيه وهم اعمام ابيه واعمام ابي الواقف اعمام ابي الواقف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهو بسهم ذوي القربى وهم اربعة اباء فقط ويستوي فيه الذكر والانثى كما قلنا والصغير والكبير فهذا وقف يعني ليس فيه ترتيب وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بهذه القرينة ثم قال رحمه الله واذا وقف على جماعة يمكن يمكن حصرهم كمثلا عنده اولاد خمسة وقف عليهم يجب تعميمهم والتسوية بينهم للذكر مثل انثى يجب ان يعمم جميعا يعطى الجميع وان يسوى بينهم في الاعطاء والا يعني وان لم يمكن حصرهم كبني هاشم مثلا او بني تميم فلا يجب حينئذ تعميم ويجوز التفضيل في قدر الاعطاء يعني يعطى وبعضهم اكثر من بعض ويجوز ايضا الا يعطى الجميع. يقتصر على احدهم يقتصر على احدهم نعم فصل ايش والعرف اذا كان هناك عرف معين فيرجع فيه الى العرف احسنت احسنت هذا يعتمد الى يعني في اجتهاد القاضي يعني لابد ان يعرف احوال الناس مثل ما ذكرت الان القرابة يختلف الناس فيها من هو قارب؟ القرابة هنا اربعة بطون هذا المذهب. لكن بعض الناس مثلا يقول انه بطن واحد فقط اولادهم وقرأوا اولاده واولاده به يعني اولاده واعمامه فقط فلا يتجاوز هذا يرجع فيه الى العرف ولابد ان يجتهد القاضي في معرفة هذه الارادة نعم تمام والله صلة الرحم هذا اوضح نص لهم في آآ الرحم القرابة هؤلاء اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولادي جد ابيه. هؤلاء هم قرابته لكن آآ الاشكال ان في ذوي الرحم ذكر ذكر الشيخ على بالرحم يشمل كل قرابة من الاباء والامهات لكن هل يشمل اربعة اباء ايضا من جهة الام الله اعلم يعني ما اني ما اتضحت عندي ذوي الرحم ما اتضح عندي في المذهب من هم ذوي الارحام الذين يجب على الانسان ان يصلهم يعني الى الان ما تحررت عندي على المذهب حتى بين العلماء فيها خلاف ايه يرجع لها حتى لو يرجع الى الشرط الواقف ونيته وعرفه نعم ايش اي نعم المذهب يكره عندهم الوقف على بعض اولاده دون بعض يكره لا يحرم العطية تحرم اعطيه لابد ان يقف ان يعطي الجميع للذكر مثل حظ الانثى للانثى اه لذلك مثل حظ الانثيين واما في الوقف فيجوز عندهم الوقف على بعض اولاده دون بعض. مع الكراهة ان لم يكن هناك سبب فان وجد سبب مثلا كان يكون هذا الوقوف عليه من اولاده فقير او مريض مثلا لا يستطيع ان يعمل فوقف عليه عمارة او سيارة او بستان فهذا يكون وقف غير غير مكروه فيفرقون بين الوقف آآ على القرابة عطية الاقارب نعم قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله لو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. والصدقة به على فقراء المسلمين الوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال على الوقف فانه يلزم بمجرده وان لم يحكم به الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع نصبه ولا يهب ولا يورث فلا يجوز حينئذ فسخه. يعني لا يجوز ان يتراجع عنه ويفسخه ولا يجوز ايضا ان يباع. يحرم ان يباع ولا يصح كذلك كما قال الشارح لا يناقل به. يعني لا يجوز ابداله ولو بخير منه. وذكر في الاختيارات البعدي والمرداوي ايضا عن شيخ الاسلام انه اذا ظهر على الواقت دين فانه يباع لوفاء دينه قياسا على المدبر وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر في الدين. قال شيخ الاسلام وليس الوقف بابلغ من التدبير هذا رأي لشيخ الاسلام رحمه الله وهذا يعني يعود الى اجتهاد القاضي والمسألة يعني لا يتساهل فيها انه كل من ظهر عليه دين واقف يظهر عليه دين ثم يفسخ الوقف لا ينسى هذا يرجع فيه الى القاضي قال الا لا يباع لا يجوز ولا يصح ان يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة منه وتعطل منافع بان يكون لا يرد شيئا على اهله لا يرد شيئا على اهله او يقولون يرد شيئا لا يعد نفعا. يعني شيئا يسيرا جدا لا ينتفع به فحينئذ اذا تعطلت منافعه المقصودة منه بالكلية فحينئذ يباع الا ان تتعطل منافعه حينئذ يباع ويصرف ثمنه في مثله وحكم بيعه اذا في هذه الحالة اذا تعطلت منافعه ما حكم بيعه مم نعم يجب يباع وجوبا يباع وجوه كذلك لو كان المسجد يقولون ويضيق على اهله المصلين به او مثلا يهجره محلته او الحارة التي هو فيها هجرها الناس او آآ اتى اليها ناس مثلا كفار او ليسوا من اهل السنة مثلا فحينئذ يباع هذا الوقف وجوبا ثم يصرف وجوبا ايضا ثمنه في مثله؟ وهل يصير وقفا لمجرد الشراء؟ المذهب انه يصير وقفا بمجرد الشراء. اذا مثلا بعناه واشترينا شيئا اخر فانه مجرد الشراء يكون المشترى الاخر وقفا بمجرد الشراء. لكن بالمنتهى والاقناع قال والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد قال ولو انه مسجد ولو ان الوقف مسجد والته حتى الته اه المقصود بآلاته الانقاض وفي السابق كانوا ينتفعون بالحجارة وبالطين يعيدون يعني يبلونه بالماء ثم يبنون به مرة اخرى وكذلك الحجارة. اما اليوم الان آآ اذا استطعنا ان نستفيد منه اه يعني اه جدران المسجد وكذلك حديده اسلاك الكهرباء فانه يجب ان تباع ويشترى بدلها ولا يجوز ان يرمى شيء لا يجوز ان يرمى شيء وهذا يعتمد على امانة اه امام المسجد قالوا من فضل عن حاجته من السجاد مثلا او مكيفات جاز صرفه. كذلك نفقته كما قال الشاعر يعني مثلا لو كانت يعني دكاكين كثيرة موقوفة على هذا المسجد يدخل يعني ملايين مثلا وهو لا يحتاجها هذه الاشياء والاموال كلها فانه يجوز صرفه الى مسجد اخر وكذلك يجوز صدقة به على فقراء المسلمين وقال شيخ الاسلام كما في الاقناع يجوز صرف الفاضل في مثله وفي سائر المصالح حتى على قيم فقراء المسلمين يجوز ان يصرف في مصالح المسلمين ثم قال رحمه الله باب الهبة والعطية نعم قرب ابو الهبة نعم يا شيخ له هو الان الوقف والله والعرف الان ان الامام يعني قصدك آآ اذن الامام مثلا وزارة الشؤون الاسلامية مثلا والله العرف الان الاوقاف يعني توكل هذه الامور او تسمح نقول بهذه الامور امام الجامع امام المسجد او هذا العرف هذا العرف اما اذا نصوا على شيء في انهم يقولون ان الامام مسؤول عن كل شيء في المسجد فاذا نصوا على شيء معين مثلا فحينئذ لابد يرجع ويعود الى الاوقاف وهذه يعني كثير من الناس من الائمة ايضا ما عندهم امانة يعني للاسف. يعني يرى السجاد قديم مثلا ومتسخ مثلا ويأتي شخص متبرع ويغير السجاد او يأتي شخص يرمم المسجد وهو ليس بحاجة للتربية او يغير الديكور مثلا او يغير المكيفات وهي تشتغل تعمل هل يجوز هذه هذه الامور لا تجوز كلها حتى تتعطل المنافع حتى يعني لا يعني يمكن اننا نستفيد من هذه المكيفات او هذا الديكور او من هذا فهذه يعني كثير من الناس للاسف يتساهل الائمة يتساهلون في قضية تبديل السجاد تبديل المكيفات تبديل السيراميك هذه كلها اشياء محرمة لا يجوز الا اذا ما يعني نتمكن من الاستفادة منها فحينئذ يجوز لك ان ترمم المسجد كما ذكر العلماء. الا ان تتعطى ونفعه يعني مثلا لو اوقفنا الى السجاد هذا وجاني شخص بعد اربع سنوات ثلاث سنوات قال اريد سجاد اخر اضع سجاد اخر. ما ذنب الواقف الاول مسكين؟ لماذا يعني فلا يجوز التساءل في مثل هذه الامور. نعم قال رحمه الله باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. فانشرط فيها عوضا معلوما فبيع. ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. وتلزم بالقبض باذن واهب الا ما كان في يد متهب جوارح الواهب يقوم مقامه. ومن ابرى غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم. فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت ولا يجوز ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب وله ان يأخذ ويتملك من مال والده ما لا يضره ولا يحتاجه. فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او اغراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية واو نية وقبض من معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا نفقته الواجبة عليه فان له مطالبة بها وحبسه عليها. رحم الله ابواب الهبة والعطية والهبة كما قال الشيخ منصور من هبوب الريح اي مروره ثم عرفها المؤلف في الاصطلاح واما العطية فالمراد بها الهبة في مرض الموت وسيأتي لها فصل مستقل قال وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجودة في حياته غيره تمليك ماله يعني ان يسلطه على اه الموهوب يفعل فيه ما يشاء الموجود فلا صحبت المعدوم في حياته غيره بلا عوض طبعا بلا عوض واما اذا كانت بعوض كما كما يقول الماتن قال فان شرط فيه عوض معلوما فهي بيع يشترط فيها شروط البيع قال ولا يصح مجهولا لا تصح آآ هبة المجهول كالحمل في البطن كما قال الشيخ منصور واللبن في الضرع الا المجهول الذي يتعذر علمه الا مجهول الذي يتعذر علمه ويمثلون له بمال اه ما الاثنين اختلط اختلط بعضهما ببعض على وجه لا يتميز فحينئذ يجوز هبة المجهول لانه يتعذر فصله عنه وحكم الهبة حكم الهبة الاصل فيها انها مستحبة اذا قصد بها وجه الله تعالى كما قال في الاقناع كالهيبة العلماء والفقراء والصالحين لا مباهاة ورياء وسمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به متفق عليه قال وتنعقد بالايجاب والمعاطاة لها صيغة قولية بالايجاب والقبول طبعا لابد ان يقبل وهبتك مثلا هذه السيارة فيقول قبلت وكذلك المعاطة الدالة عليها يعني الدالة على الهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى وآآ يفرق الصدقات وكان اصحابه يفعلوا ذلك ولم ينقل عنهم ايجاب ولا قبول وشروط صحة الربا شروط كثيرة نذكر بعضها ولا ان تكون من جائز التصرف فلا تصح من غير جائز التصرف وهو المكلف الرشيد الثاني الشرط ان يكون الواهب مختارا جادا لا مكرها ولا هازلا ثالثا يكون موهوب يصح بيعه ان يكون هو يصح بيعه رابعا ان يكون موهوب له يصح تمليكه خامسا كون الموهوب له. يقبض ما ما وهب له بقول او فعل يدل عليه. فان تفرق قبل قبول بطلة الايجاب. سادسا ان يقبض الموهوب له الهبة. قبل ان يموت. فلو مات بعد القبول وقبض وقبل القبض بطلت ومن الشروط ايضا ان تكون منجزة. فلا تصح معلقة الا اذا علقها بالموت. وتكون وصية. الشرط الاخير الا تكون مؤقتة لا يصح ان يقول وهبتك هذه الدار او هذه السيارة لمدة شهر لا يصح الا في العمرة والركبة وهو مسألتان مشهورتان ومع ذلك في العمرة والركبة يعني عمرتك داري او ارقبتك كذلك فانها مع هذا اللفظ او في العمرة والركبة تكون الهبة مؤبدة تكون الهبة مؤبدة قال وتلزم بالقبض باذن وهب تلزم الهبة عقد الهبة اذا قال وهبتك هذه السيارة وهذه الدار فانه يكون عقدا جائزا يصح ان راجع الواهب عن هذا العقد لكن اذا اقبض الموهوب الى الموهوب له فانه تكون فانها تكون لازمة ولا يجوز يعني ان يرجع فيه قالوا اهتزوا بالقبض باذن واهب وتلزم بالقبض باذن واهب والاذن كما قال في القرآن يكون باللفظ والمناولة والتخلية يجوز الرجوع في الهبة لكنه كما قال في الاقناع يكره. يعني يجوز ان تقول وهبتك هذه السيارة قبل ان تقبضه اياها. تقول لا رجعت. يجوز لكنه مكروه قال الا ما كان في يدي متهم اذا صار عند الانسان مثلا لك عنده وديعة الف ريال ثم قال وهبتك الالف التي عندك فانه اه تلزم الهبة بمجرد العقد تلزم هبة بمجرد العقد قال ووارث الواهب اذا مات قبل القبض بعد الهبة بعد عقد الهبة وقبل القبض اذا مات الواهب فيقوم الوارث مقامه في الاذن وكذلك له ان يرجع ثم تكلم عن الابراء. الابراء احكامه تختلف قليلا عن الهبة ومن ابرا غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل وشروط صحة الابرار ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون الابراء منجزا. فلا يصح معلقا بشرط فلا يصح معلقا بشرط. يقول وهذه تكون بين الناس ان مت فانت في حلم ان مت فانت في حل فلا يصح لكن لو قال ان مت فانت في حل فانه يصح ويكون وصية اذا يفرقون بين الاوقار ان مت فانت في حلم فلا يصح لانها هبة معلقة. اما اذا قال ان مت فانت تحل فيصح ويكون وصية الشرط الثاني ان يعلمه كلاهما يعلم الدين كلاهما قدر الدين المبرئ والمبرأ او يعلمه الدائن فقط او يجهله كلاهما. فان علمه المدين فقط وكتمه لم يصح الشرط الثالث ان يكون ليبراه بينا فلا يصح مع ابهام المحل الوارد عليه الابراء كابرأتك من احد ديني فلا يصح فلا يصح والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية