﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:41.100
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا

2
00:00:41.100 --> 00:01:11.100
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف الله تعالى كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسيقى تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه

3
00:01:11.100 --> 00:01:31.100
من عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلهما من حرير وغيره. وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة وللجلوس حصير وزلي وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد وادم يلائمه. وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع

4
00:01:31.100 --> 00:01:51.100
المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها. لا دواء واجرة طبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف

5
00:01:51.100 --> 00:02:24.700
عند باب النفقات  هذا اخر كتاب يتعلق اه العلاقة الزوجية وغير العلاقة الزوجية ايضا والنفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا قدما وكسوة او وكسوة ومسكنا وتوابع هذه الامور

6
00:02:25.350 --> 00:02:58.100
كماء الشرب والطهارة ونحو ذلك فالنفقة تشمل اربعة امور النفقة تشمل اربعة امور تشمل اولا قوت ثانيا المسكن ثالثا الكسوة وتوابع الكسوة فما سيأتي ورابعا الاعفاف فيجب على المنفق ان يزوج من تجب نفقته عليه سواء كان ابنا او

7
00:02:58.100 --> 00:03:26.700
آآ ابا واسباب النفقة هي النكاح والقرابة والملك ويدخل في الملك العبيد والحيوانات. وغير ذلك وكذلك الخادم  واقوى اسباب النفقة هي النكاح لان الحنابلة يبنون العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة

8
00:03:27.100 --> 00:03:55.650
اه فيها معاوضة فيها معاوضة. فاقوى اه اسباب النفقات هي النكاح. ولذلك يبدو الفقهاء بنفقة الزوجات وحكم النفقة نفقة الزوجات طبعا واجبة باتفاق العلماء لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته

9
00:03:56.500 --> 00:04:20.350
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال رحمه الله ويلزمه يلزم الزوج نفقة زوجته نفقة زوجته قوتا يعني اكلم وكسوة بضم الكاف وكسرها كله جائز

10
00:04:21.350 --> 00:04:49.550
وسكناها بما يصلح لمثلها بما يصلح لمثلها. وهي كما قال في اقناع مقدرة بالكفاية. يجب على الزوج ان يكفي زوجته نفقتها قال رحمه الله بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازل. الاصل ان يترك الزوج

11
00:04:50.200 --> 00:05:11.650
ولا يسأل عن كيفية نفقته لزوجته. ينفق بما شاء وبما اراد باي جنس يأتي به لزوجته من طعام او كسوة بس والمرأة اذا او الزوجة اذا رضيت بذلك فانه يتركان. لكن اذا حصل تنازع بين الزوج والزوجة حينئذ

12
00:05:11.650 --> 00:05:38.500
يتدخل الحاكم وهو المراد به هنا القاضي ويقدر مقدار النفقة بحالهما عند التنازع. قال في الكشاف لا وقت العقد لا وقت العقد وانما عند التنازع ويقدر ذلك في الجنس ما يجب لزوجته

13
00:05:38.950 --> 00:06:05.600
ويختلف جنس ما يجب. طبعا يجب بالنسبة لمقدار يجب الكفاية. هذا القدر. اما في جنس هذا المنفق او النفقة يختلف باختلاف باختلاف الزوجة فالنظر في النفقات الى الزوجة. وكذلك الى الزوج. قال فيفرض للمنصرة تحت الموسر يعني غنية. تحت

14
00:06:05.600 --> 00:06:41.800
الغني قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه والادام وما يبتدم به من الخبز وغيره وهو ما يؤكل بالخبز اي شيء كان قال من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة وموسدين محلهم ايضا يأتي بها اللحم باللحم الذي يأكله الموسرون في تلك البلد

15
00:06:42.050 --> 00:07:09.350
لتلك البلد يعني بلد الزوجين وكذلك يفرض لها ماعون تطبخ فيه وحطبا والان يقوم مقامه الغاز كل ما يحتاج اليه في الطبخ يعني لا يلزم ان يأتي به مطبوخا فهي التي تطبخ لنفسه لكن يأتي بما تطبخ به

16
00:07:09.550 --> 00:07:34.050
قال ثم الكسوة بدأ بالقوت ثم الكسوة قال وما يلمس مثلها من حرير وغيره من حرير وغيره قال في الاقناع تزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه. تزاد من عدد ثياب ما جرت العادة بلبسه

17
00:07:34.050 --> 00:07:54.300
مما لا غنى عنه يعني من الاشياء التي لا تستغني عنها. اما ما تتجمل به كما هو العادة الان في الاعراس وغيرها. فلا يجب على الزوج ان ينفق على زوجته لكي تأتي بفستان جديد

18
00:07:54.300 --> 00:08:11.250
او تذهب تتزين لكي تذهب للعرس الفلاني والفلاني يعني هذا آآ في الحقيقة لا يجب الا اذا يعني نظرنا الى العرف اذا قلنا ان الامر متعلق بالعرف فهو يعني مفهوم كلامه انه متعلق بالعرف

19
00:08:11.250 --> 00:08:32.700
فحينئذ يجب عليه لكنه لا بالاسعار او يعني الاثمان الغالية كما هو حال كثير من آآ الناس في هذه الايام ايضا نص الفقهاء انه لا يجب على الزوج العباءة. لا يجب على الزوج ان يأتي بعباءة لزوجته. لكي تخرج بها

20
00:08:33.350 --> 00:08:59.700
لانها محبوسة اه خدمته للبقاء في منزلي له. لكي يستمتع بها. اما كما سيأتي انها لا تجب على الزوجة قال رحمه الله وللنوم هذا توابع مسكن فراش ولحاف وازار يعني النوم والمخدة

21
00:09:00.050 --> 00:09:24.100
وللجلوس الاشياء التي تجلس عليه حصير جيد. وزن لي. يعني بساط منصوف بصاد منصوف قال رحمه الله وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها ايضا من ادنى المرأة الفقيرة الزوجة الفقيرة تحت الزوجة

22
00:09:24.100 --> 00:09:51.100
يفرض لها الحاكم من ادنى يعني من اقل خبز البلد وادم يلائمه  وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها وعكسها ما بين ذلك عرفا. يعني هي خمسة احوال تقريبا خمسة احوال

23
00:09:51.200 --> 00:10:19.450
غني مع موسر مع موسرة فقير مع فقيرة ومتوسطة ومتوسطة وغنية مع فقير وغني مع فقيرة فالاحوال الثلاثة الاخيرة متوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير والفقيرة تحت الغني هذه يفرض الحاكم ما بين آآ يعني يفرض نفقة الوسط التي بين الزوجين

24
00:10:19.600 --> 00:10:43.400
قالوا عليه مؤنة نظافة زوجته اشياء التي تتنظف بها يجب ان يأتي مثل الشامبو والصابون ونحو ذلك دون خادمها لا يجب عليه ان يأتي بما يتنظف به خادمها. قال رحمه الله

25
00:10:43.400 --> 00:11:13.400
لكن هل يجب عليه ان يأتي بخادم لها؟ المذهب؟ نعم. يجب اذا كان مثلها يخدم اذا كان مثلها يخدم وايضا قالوا عليه مؤنسة. تؤنس هذه الزوجة. تؤنس هذه الزوجة ان يأتي لها بخادمة وكذلك امرأة اخرى تؤنسها تؤنس هذه الزوجة

26
00:11:13.400 --> 00:11:33.400
والمراد بالاناث هنا الاستيحاش يعني حتى لا تستوحش يعني لا يكفي التلفاز لا يكفي التلفاز. رحم الله لا دواء واجرة طبيب لا يزن زوج لزوجته دواء واجرة طبيب اذا مرضت كما قالوا لان ذلك ليس من حاجتها

27
00:11:33.400 --> 00:12:03.400
الظرورية قال رحمه الله فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. يعني تجب عليه كما تجب اه عليه نفقة كل الزوجات لان الله تعالى سماها زوجتهن احق بردهن في ذلك. لكن لا قسم لها لا يقسم للرجعية اذا طلقها

28
00:12:03.400 --> 00:12:33.400
عدة فانه لا يجب عليه ان يقسم للرجعية. المطلقة طلاقة رجعية اثار عدة قال او طلاق لها ذلك يعني ما كسوة السكنة ان كانت حاملا. النفقة تكون لها ان كانت حامل. اما اذا فقد لها. قوله تعالى منكن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

29
00:12:33.400 --> 00:13:03.400
قالوا النفقة للباء للحامل للحمل نفسه. لا لها من اجله لا لها هي ليست نفقة لها من اجل حل وانما النفقة للحمل الذي في بطنها. الحمل في بطنها ويترتب عليه هذه عدة مسائل. قال وان حبست الان سيبدأ في الكلام عن مسقطات

30
00:13:03.400 --> 00:13:23.400
صلاة النفقة الاشياء التي تسقط النفقة فلما حبست ولو ظلما. تسقط نفقته. ذكرنا ان العلاقة هي بين الزوج الزوجة علاقة استمتاع فاذا يعني منعت الزوجة او تسببت الزوجة في يعني عدم استمتاع زوجها بها

31
00:13:23.400 --> 00:13:51.600
تسقط نفقتها تسقط نفقتها. فاذا حبست ولو ظلما ولو ظلما. الثاني او نشزت ايضا ليس لها نفقة او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج تطوعت يعني نافلة بصوم او حج بلا اذنه تسقط نفقتها

32
00:13:52.200 --> 00:14:19.100
او احرمت بنذر حج او صوم ايضا بلا اذنه. قيدها في المنتهى هنا بلا اذنه فلا نفقة لها او صامت عن كفارة او صامت عن كفارة او عن قضاء رمضان مع سعة وقته

33
00:14:19.350 --> 00:14:44.250
ايضا بلا ايد الزوج تسقط نفقتها لعدم التمكين لمنع الزوج من التمكين في هذه الاحوال. قال وسافرت هذا الحالة السادسة لحاجتها ولو باذنه سقطت نفقتها لتفويتها التمكين الا ان يكون كما قال الفقهاء مسافرا معها. اذا سافر معها

34
00:14:45.400 --> 00:15:04.800
فلا تسقط نفقتها قال رحمه الله او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت ثم قالوا ولا نفقة وسكن يا متوفا عنها ولو كانت حاملا ولو كانت حاملا. طيب كيف ينفق على الحمل في هذه الحالة

35
00:15:05.050 --> 00:15:25.850
كيف ينفق على الحمل ها من ميراثه من ميراثه. ينفق على الحمل من ميراثه فان لم يوجد له ميراث فعلى الوارث المبصر. قال ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله يعني

36
00:15:25.850 --> 00:15:45.600
طلوع الشمس من طلوع الشمس والغالب ان اول يوم عندنا في المذهب يكون من طلوع ايش؟ الفجر الثاني لكن هنا قالوا من طلوع الشمس لانه يقولون اول وقت الحاجة اليه. وليس لها

37
00:15:45.900 --> 00:16:01.900
قيمتها ليس لها قيمتها ولا عليها اخذها لا يجب على الزوج ان يأتي اذا طلبت قيمة النفقة قالت احضر لي فقط قيمة النفقة لا يجب عليه ان آآ يأتي بالقيمة الواجب عليه ان يأتي

38
00:16:01.900 --> 00:16:28.050
بعين النفقة طعام وكسوة ولا عليها ايضا لو قال الزوج انا اريد ان ادفع قيمة النفقة. لا يجب عليها ان تقبل لا يجب عليها ان تقبل بالله ده حصل تراضي منهما فلا يشكى. قال فاتفقا عليه يعني على اخذ القيمة او على تأخيرها او تعجيلها. تأخير نفقة او تعجيلها

39
00:16:28.050 --> 00:16:50.800
مدة طويلة او قليلة جاز ان حق لا يعدهما ولها الكسوة كل عام مرة في اوله مرة في اوله واول العام هو زمن وجوب النفقة. اللبدي قال الظاهر ان ابتداء

40
00:16:50.900 --> 00:17:07.450
العام من حين دخوله بها من حين دخوله بها والظاهرة نقول الظاهر انه من حين التسليم. لا من حين الدخول بل من حين التسليم. متى ما بذلت نفسها او وليها بذل التسليم

41
00:17:07.450 --> 00:17:33.600
خذ زوجتك حينئذ تبدأ النفقة. يبدأ وجوب النفقة على الزوج قال واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وهذا من الفروق التي بين نفقة الزوجات والاقارب. نفقة الاقارب تسقط بمضي الزمن. اما نفقة الزوجات فلا تسقط مضيء الزمن

42
00:17:33.600 --> 00:17:52.650
قال رحمه الله ان انفقت في غيبتهم ما لي فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته بعد موته بعد موته الانقطاع وجوب النفقة عليه لموته. ثم قال فصل ومن تسلم زوجته. هذا فصل في متى

43
00:17:52.650 --> 00:18:12.650
يعني تبدأ او يبدأ وجوب النفقة على الزوج لزوجته. ومن تسلم زوجته وابذلت نفسها. تسلم زوجته استلم يعني اخذها واو بدلت نفسها هي قالت انا اسلم عن نفسي او وليها يقول انا

44
00:18:12.650 --> 00:18:40.300
خذ زوجتك من الان. فحين ذكرنا يبدأ وجوب النفقة على الزوج قال وجبت نفقتها ولو مع صغري زوج ومرضه وجبه وعنته قال رحمه الله ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال

45
00:18:41.000 --> 00:18:59.750
الزوجة ان تمنع نفسها ان يستمتع بها زوجها حتى تقبض صداقها الحالي. يعني غير مؤجل. غير مؤجل  فان سلمت نفسها طوعا يعني قبل ان تقبل الصداق الحالي ثم ارادت المنع لقبض الصداق يعني

46
00:18:59.800 --> 00:19:24.350
لم تملكه لم تملكوا ثم تكلم المؤلف عن اذا اعسر مسألة مهمة هذه اذا اعسر الزوج عن النفقة قال واذا اعسر بنفقتي القوت او الكسوة او بعضها او المسكن فلها فسق نكاح

47
00:19:25.200 --> 00:19:44.400
تقدم معنا ان الاحوال خمسة في يعني جنس النفقة مؤسر مع موسر غني مع اه فقير مع فقيرة متوسط مع متوسطة هنا اذا اعسر الزوج بنفقة بالنفقة يعني عجز عن نفقة المعسر

48
00:19:44.450 --> 00:20:04.450
ولو كان الواجب عليه نفقة مثلا الغني. يجب عليه نفقة غني لكنه اعسر يعني عجز عن ان يأتي بنفقة معسر لكن لو كان ويجب عليه نفقة الغني. ثم نزل من نفقة الغني الى نفقة المتوسط. ليس

49
00:20:04.450 --> 00:20:23.150
زوجة ان تفسخ ليس الزوجة ان تفسخ او مثلا كان يجب عليه نفقة متوسطين. فنزل في هذه النفقة الى نفقة ايش؟ المعسرين. احضر لها نفقة معسرين نقول ليس للزوجة ان تفسخ

50
00:20:23.200 --> 00:20:38.650
هذه الحالة التي هنا معنى نفقة معسرين لا يستطيع يأتي بها يعني لا يستطيع ان يأتي بشيء ابدا او يستطيع ان يأتي ببعض النفقة يعني يجد النفقة يوم اليوم الثاني لا يجد

51
00:20:38.750 --> 00:21:02.100
او المسكن فلها فسخ النكاح يعني تخير بين الفسخ على التراخي او المقام معه. او المقام معه. طيب لو تزوجت عالمة بعسرته ثم اختارت الفسخ فهل لها ان تفسخ؟ تزوجته عالمة انه معسر

52
00:21:02.200 --> 00:21:27.100
ثم ارادت الفسخ الا تفسخ وليس لها تفسخ ها نقول نعم لها ان تفسخ بان النفقة حق يتجدد كل يوم فما مضى يسكت عنه. سقط. لكن الذي سيأتي ليس لها ان تعفو عنه. لكن لو تزوجته اه عالمة

53
00:21:27.500 --> 00:21:48.900
عسره عن المهر الا ان تفسخ ها لا لم تسقطه الا ان تفسخ ها ليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ هذا فرق فقهي يعني لو تزوجته عالمة بعسرته على النفقة لها ان تفسخ

54
00:21:49.450 --> 00:22:15.000
واذا تزوجته عالمة بعسرته عن مهر المثل ليس لها ان تفسخ حتى لو لم يعطيها مهر مثل ليس لها ان تفسخ  نعم اوكيه سواء كان حالا او مؤجلا ايش الصداق

55
00:22:26.500 --> 00:22:39.050
احسنت صحيح لانه قد يؤجل ايضا ان يكون مؤخر. احسنت اما النفقة ما تستطيع تبقى تعيش بدون نفقة ما تستطيع قال فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله

56
00:22:41.150 --> 00:23:05.450
وتعذر ايضا استدانتها عليه تعذر ان تستدين من الناس في ذمته ذمة زوجه الغائب فلها حينئذ الفسخ لها الفسخ وفسخ الحاكم هنا كما قال في الاقناع تفريق لا رجعة فيه. يعني فاسق ايش؟ بائن انفصال بائن

57
00:23:05.450 --> 00:23:25.700
ليس للزوج ان يرجع في اثناء العدة قال فلها فسخ باذني الحاكم لانها فسخ مختلف فيه فلابد من اذن الحاكم ثم تكلم رحمه الله عن باب نفقة الاقارب والمماليك رحمه الله

58
00:23:27.600 --> 00:23:54.500
تجب او تتيمتها لابويه وان علوا ولولده وان سفل الاصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والاجماع اما الوالدين فقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما

59
00:23:54.650 --> 00:24:14.650
وللمودين قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. واجمع وقال حكى ابن منذر اجماع اهل العلم على ان نفقة الوالدين

60
00:24:14.650 --> 00:24:40.050
الفقيرين اللذين لا كسوة لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وايضا حكى الاجماع على وجوب النفقة على الاب لاولاده الذين لا مال لهم اه تجب النفقة للاصول والفروع بثلاثة شروط. الشرط الاول حاجة المنفق

61
00:24:40.400 --> 00:25:12.000
عليه حاجة المنفق عليه والشرط الثاني غنى المنفق والشرط الثالث ان يرث المنفق من ايش من المنفق عليه ان يرث المنفق من المنفق عليه لكن هذا ليس شرطا في النفقة في الاصول والفروع. الشرط الاخير هذا ليس شرطا في نفقة

62
00:25:12.250 --> 00:25:27.250
الاصول والفروع فيجب على الفرع ان ينفق على اصله ولو لم يرث منه ويجب على الاصل ان ينفق على فرعه ولو لم يرث منه. وان كان العرف الان يختلف لكن هذا الحكم الشرعي

63
00:25:27.500 --> 00:25:44.100
قالوا ولولده وان سفل يعني وان نزل فمثلا لو تزوجت متى تزوج ابنته والزوج لا ينفق او ينفق نفقة قليلة تكفيه هل يجب على الاب ان يوفي النفقة يكملها او لا يجب

64
00:25:47.350 --> 00:26:08.700
ها يعني لو زوج ابنته والزوج فقير لا يستطيع ان ينفق او مثلا آآ النفقة قليلة. ينفق شيء قليل. فهل يجب على الاب ان يوفي النفقة او لا يجب نقول نعم يجب عليه. وان كان المجتمع الان لا يعمل بهذا

65
00:26:09.150 --> 00:26:26.350
يجب على الاب ان ينفق على ابنته او ابنه ايضا كما سيأتي لو كان فقيرا يعني الان الناس يفهمون انه يجب عليه ان ينفق على ابنه وزوجة ابنه. طيب حتى ابنتك ايضا اذا كانت فقيرة يجب عليك ان تنفق عليها

66
00:26:26.500 --> 00:26:45.700
قال تجب او تتمتها. تجب كل النفقة او تتيمتها لو كان الذي المنفق عليه عنده بعض النفقة. يجب على الاصول والفروع ان يتمموا هذه النفقة. لابويه وان علوا ولولده وان سفى

67
00:26:46.450 --> 00:27:04.500
حتى ذوي الارحام منهم يعني مثل الجد من جهة الام من ذوي الرحم لا يرث لكن يجب على الحفيد ان ينفق على جده منامه حجبه معسر يعني حجب الغني معسر

68
00:27:05.300 --> 00:27:32.150
او لا او لم يحجبه مثال آآ حجب الغني المعسر كما قال الشارح فمن له اب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما يعني لو مات الجد الان هل سيرث منه هذا الحديد؟ لن يرث مع ذلك يجب عليه ان ينفق

69
00:27:32.250 --> 00:27:51.500
على جده قال اولى يعني بان لم يحجبه احد كمن له جد معسر ولا اب له فعليه نفقة جده قال وكل من يرثه هذا نفقة الاقارب غير لاصول الفروع اشتغلنا ثلاثة شروط ايضا

70
00:27:52.550 --> 00:28:12.350
وكل من يرثه بفرض او تعصي. هذا الشرط الاول يكون المنفق يرث المنفق عليه اما بفرض او تعصيب. فالغنم بالغلم ما دام انك ترث منه اذا مات فيجب عليك ان تنفق عليه قبل ان يموت

71
00:28:12.400 --> 00:28:31.600
قال وكل من يرث بفردا او تعصيب لا برحم كالخال مثلا والخالة لا يجب على الانسان ينفق على خاله المحتاج وشيخ الاسلام اختار الوجوب اختار الوجوب النفقة على ذوي الارحام لانه من صلة

72
00:28:31.650 --> 00:28:51.050
الرحم كما قال رحمه الله سوى عمودين سبيل ذكرنا عمودي النسب لا ينظر للمحجوب. الحجب عمل الحجب او لم يعمل يجب على الانسان ينفق على فروعه واصوله او يتمم النفقة الناقصة. سواء ورثه الاخرون يعني سواء

73
00:28:51.200 --> 00:29:25.000
ورث المنفق عليه المنفق او لم يرث فتجب النفقة يجب النفقة قال بمعروف هذا قدر النفقة ان ينفق بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال سواء ورثه اخر او لا كعمة وعتيق كعمة

74
00:29:25.300 --> 00:29:50.000
وعتيقة اذا صار الانسان عنده عمة هل يجب عليه ان ينفق عليها ولا يجب نقول اولا هل اذا ماتت هذه العمة يرث منها ولا يرث العمة غير متزوجة ولا عندها ولاد يرثها ولا يرث يرث لانه يكون لها ابن اخيها ابن الاخ ابن الاخ

75
00:29:50.000 --> 00:30:07.300
لو مات هو هل ترث منه عمته؟ لا ترث لا ترث ومع ذلك نقول يعني لا ينظر الى اشتراط لا يشترط ان يرث المنفق عليه المنفق. الشرط هو ان يرث المنفق من المنفق عليه

76
00:30:07.300 --> 00:30:29.500
الشرط هو ان يدري المنفق من المنفق عليه ولا يشترط العكس كذلك العتيق العتيق اذا اعتق الانسان احدا فان هذا العتيق اذا مات يرث منه المعتق يرث منه المعتق لكن لو مات المعتق هل يرث منه العتيق؟ لا يرث

77
00:30:30.600 --> 00:30:44.600
قال رحمه الله مع فقر من تجب له هذا شرط من شروط وجوب النفقة من تجب له ان يكون من تجب له النفقة آآ فقيرا. وايضا يشترط ان يكون عاجزا عن التكسب

78
00:30:44.850 --> 00:31:15.100
وعجزي عن تكسب رحمه الله نعم كيف والله انا في عندي تردد هنا انا سجلت عليها وهي تردد احيانا مثل ما ذكرت يعني يقادر لكنه لا يريد ان يتكسب لكن لم يجد

79
00:31:18.850 --> 00:31:38.500
مم انا علقت عليه الذي يظهر انه عاجز عن التكسب نقص فيه او ليس فيه نقص لكنه لم يجد وظيفة يدخل بها عليه كسب منها والله اعلم. واذا قال في الاقناع يقول فان كانوا موسرين بمال يقول في الاقناع فان كانوا موسرين يعني المنفق عليهم

80
00:31:38.700 --> 00:32:00.950
بمال او كسب يكفيهم فلا نفقة لهم فلا نفقة لهم ايضا يقول صاحب الروض هنا ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. لكن الاشكال اذا كان هو يستطيع يعمل ولا يريد ان يعمل. هل تجب عليه النفقة

81
00:32:01.800 --> 00:32:28.650
كلامه محتمل كلامهم محتمل هذا يعطى من نفسه قال اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه هذا الشرط ان يكون المنفق غنيا اذا فظع عقود نفسه وزوجته الغنى هنا كالغنى في زكاة الفطر. اذا وجد ما يكفيه يوم وليلة هو واء. عائلته

82
00:32:28.650 --> 00:32:43.150
الفاضل يجب عليه ان ينفقها ينفقه على من تجب عليه نفقته. قال اذا فظل عنقود نفسه وزوجته والقيك يومه يومه وليلته كسوة وسكنى من حاصل  يعني حاصل موجود عنده اموال في البنك مثلا مئة الف

83
00:32:43.350 --> 00:33:01.800
او متحصل يأتيه غير حاصب لكن يأتيك شهر راتب مثلا او متجر لا من رأس مال لا يجب ان ينفق الانسان من رأس مال تجارته. وثمن ملك ايضا لا يجب عليه ان يبيع بيته حتى ينفق على قريبه. والة

84
00:33:01.800 --> 00:33:20.150
صنعا يعني ولا من ثمن الة صنعا اذا كان عندها مكينة يعمل بها الا يصنع بها مثلا لا يجب ان يبيعها حتى ينفق على قريبه قالوا من له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم

85
00:33:20.500 --> 00:33:41.400
نفقته عليهم على قدر ارثهم. ويتفرع على هذا قال فعلى الام الثلث والثلثا عجبا. يعني لو كان هناك ابن شخص عنده ام وجد فقير. شخص فقير عنده ام وجد. لو مات

86
00:33:41.500 --> 00:34:04.000
سيكون للام كم؟ الثلث والباقي اللي هو الثلثان يكون للجن. النفقة تكون كذلك. الام عليها ثلث النفقة عليه ثلثا النفقة. قالوا الثلثاء على جدة السدس والباقى على الاخ على الجدة السدس والباقي

87
00:34:04.100 --> 00:34:32.800
على الاخ نعم اللي هو اي نعم صحيح احسنت قال والاب ينفرد بنفقة ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. الاب ينفرد بنفقة ولده. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لو اجتمع اجتمع ابو الموسر

88
00:34:33.800 --> 00:34:56.100
وابن موسر فمن لا يقدم؟ من الذي يقدم يعني شخص عنده ابوه موسر هو فقير ابوه موسى وابنه موسر من الذي يجب عليه ان ينفق عليه ها؟ هل هو الاب يجب عليه ان ينفق على ابنه؟ او الابن يجب عليه ان ينفق على

89
00:34:56.150 --> 00:35:19.000
ابيه ها ها صحيح الاب مع ان العرف الان مستحيل الفقهاء يقولون يجب على الاب الموسر ينفق على ابنه المعسر فاذا لم ينفق حينئذ نقول يجب على الابن ان ينفق او يتمم

90
00:35:19.550 --> 00:35:42.250
ايش لاحظ مستحيل مستحيل يقول انا انفق عليك وعيالك موجودين هذا مستحيل في الوقت الحالي. ولا يا ابو عمر توجد عندكم انتم هنا ولا يعني الاب موسر والابن موسر وهذا الشخص فقير

91
00:35:42.450 --> 00:36:00.750
هل الواقع الان ان الاب ينفق على ابنه ولا الابن ينفق على ابيه؟ ويسكن ابوه وامه وينفق عليهم لا ايش الموجود عندكم يا ابو عمر ها عجيب حتى لو كان عنده ابناء اغنياء. جميل

92
00:36:02.050 --> 00:36:17.600
لكن العرف الغالب انه الابن الابن احسنت اذا هذه نص عليها في ابن نجار في شرحه على المنتهى. قال حتى لو اجتمع ابو موسى ابن موسى قدم الاب لانه منصوص عليه. فيجب اتباع

93
00:36:17.600 --> 00:36:38.550
النص والله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن قالوا من له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما. الابن فقير والاخ موسر لا يجب على الاخ موسى ان ينفق على اخيه. لماذا

94
00:36:38.550 --> 00:37:01.050
لانه محجوب بالابن كأنه محجوب بالابن قال ومن امه فقيرة وجدته مسيرة فنفقته عليهم فنفقته على جده. كل نفقة تكون على الجدة من امه فقيرة وجدته موسرة. لماذا هنا؟ مع ان الام تحجب الجدة. لماذا هنا؟ وجبت النفقة على الجدة

95
00:37:01.400 --> 00:37:17.150
لانها من الاصول لانها من الاصول ولا يشترط هنا الاث لا يشترط الارث قال ومن عليه نفقة الزيت فعليه نفقة الزوج ذكرنا ان من آآ الاشياء التي تجب فيها النفقة الزواج ان يزوج ابناءه او يزوج

96
00:37:17.150 --> 00:37:38.800
ابيه مثلا اذا احتاج او يزوج امه اذا احتاجت كذلك لو احتاج المنفق عليه الخدمة فيلزم المنفق ان يأتي بخادم ويجب عليه ان ينفق ايضا على زوجته اذا زوج قريبه قال كذئر لحولين

97
00:37:39.100 --> 00:38:00.300
كما تجب نفقة الظهر المضيعة لحولين ولا يلزمهم فوق الحولين. قالوا ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء اه هذا من الشروط ايضا ان يكون اه الدين اتفاق الدين الا بالولاء. قالوا على الاب يعني يجب على الاب ان يسترضع لولده

98
00:38:01.100 --> 00:38:26.200
اه ويؤدي الاجرة ويؤدي الاجرة ولا يمنع امه ارضاعه. يعني اذا طلبت ذلك قال ولا يلزمها يعني ارضاع ولدها الا لضرورة وهذه الضرورة قال كخوف تلفه كخوف تلفه بان لم يقبل

99
00:38:26.200 --> 00:38:52.500
بل الرظيع ثدي غيرها. الخوف التلف هنان لا يقبل الرظيع ثدي غير اه ثدي غير امه. قال ولها طلب اجرة المثل لرضاع وولدها قال ولو ارضعه غير مجانا بائنا كانت او تحته حتى لو كانت تحت الاب لا زالت زوجة لها ان تطلب النفقة

100
00:38:52.500 --> 00:39:19.050
او تطلب اجرة المثل لارضاع الولد فان اضاع لكم فاتوهن اجورهن. قالوا ان تزوجت اخر فله منعها للثانية منعوها من ارضاع الولد الاول ما لم آآ يضطر اليها يعني بان لم يقبل ثدي غيرها. وايضا اذا اشترطته في العقد فلها ان ترضع ولدها الاول

101
00:39:19.350 --> 00:39:36.500
او ولدها من الاول. قال هنا نفقة الرقيق قال وعليه نفقة رقيقه. طعاما وكسوة وسكنى بالمعروف ايضا ثانيا يجب عليه الا يكلفهم شقا كثيرا. قال الشيخ منصور بحيث يقرب من العجز عنه

102
00:39:36.800 --> 00:40:12.200
فان كلفه شيئا شاقا اعانه عليه وان اتفق على المخارجة على المخارجة جاز المخرجة هي ان يجعل السيد على الرقيق كل يوم او كل شهر شيئا معلوما يعني يقول انت تعمل يوم الدخل لهذا اليوم لك واليوم الثاني لي. وهكذا

103
00:40:14.550 --> 00:40:36.450
او مثلا يقول كل يوم تأتيني مثلا مئة ريال والباقي لك او خمسين ريال والباقي لك وهذا يحصل بين الناس العمال يقول اهم شي تعطوني في هذا الشهر يعطيهم مطعم او بقالة او مركز يقول اهم شي تعطوني اربعة الاف او خمسة الاف او الفين او يجوز هذا

104
00:40:36.450 --> 00:41:01.000
ولا يجوز ايش اولا نقول ان النظام لا لا يسمح النظام لا يسمح بهذا لكن لو سمح النظام هل يجوز او لا يجوز  ايش  والله هذا الافضل انه يكون مشاع

105
00:41:01.300 --> 00:41:13.500
اي نسبة. يعني اه لك ثلاثين بالمئة او لي ثلاثين بالمئة ولك سبعين بالمئة. وانت تشغل لكن لكن لو كان مقطوع قال له عطني الفين او ثلاثة الاف او عشرة الاف

106
00:41:13.600 --> 00:41:30.700
وهو يدخل مثلا عشرين ثلاثين الف هنا قيدوا احسنت قدر كسبه. لكن اذا كان مثلا آآ قال له تعطيني عشرة الاف والمحل يدخل عشرين ثلاثين الف هذا يكون اجارة يكون ايجارة

107
00:41:31.850 --> 00:41:50.700
لكن الاشكال في تأجير الاقامات يعني هو الان يأخذ اجرة على ايش يعني الفلوس اللي ياخذها الكفيل مقابل ايش مقابل الكفالة فقط هي في الحقيقة منفعة يعني لو جلس هذا في بلده ما راح يستطيع يأتي هنا اصلا

108
00:41:51.650 --> 00:42:08.350
عموما نقول لو سمح النظام. النظام لا يسمح طبعا نظام الكفالة هذا ما يسمح به فتحتاج الى تأمل وايضا اه مثل اذا كان يعني المحل يدخل فتكون اجارة واستأجر يعني اجره محل

109
00:42:08.550 --> 00:42:27.150
بمثلا عشرة الاف في الشهر او خمسة الاف والباقي لهم هذا لو كان النظام يسمح اما اذا لم يسمح نقول لا يجوز المشكلة انا استأجر محل واجر على عماني ايش مشكلة؟

110
00:42:34.750 --> 00:42:53.200
هذا مشكلة هذه المشكلة الان الان منفعة ستكون هي الكفالة فقط هذي اسم اسم لانه دخل البلد باسمه والله هذه مشكلة ايش اي والله مشكلة هذي مشكلة يعني ما هو صفة الاخذ هنا؟ على اي اساس تأخذ انت الان

111
00:42:57.150 --> 00:43:17.550
مم هي في الحقيقة منفعة ما ينفع منفعة منفعة لانه لو جلس في بلده لن يدخل هذه الاموال. فهو بسببه دخل البلد وفتح محل تاجر هذا كله كما ذكرنا اذا كان يسمح للنظام اما اذا لم يسمح

112
00:43:18.050 --> 00:44:01.100
فلا يجوز قال ويريحه يعني يجب عليه على السيد ان يريحه وقت القائلة وهي وسط النهار كما قال الشيخ منصور والنوم ووقت الغاية والنوم والصلاة نعم   يأخذها العبد يأخذها العبد ينتفع بها

113
00:44:01.800 --> 00:44:14.250
وهو مملوك احسنت هو لا يملك اصلا. مذهب عندنا ان العبد لا يملك. لكن ينتفع بها خلاص. اذا كان متزوج ينفق على زوجته واولاده يترفه بها وان كان لا وان قلنا انه لا يملك

114
00:44:14.350 --> 00:44:40.750
هو استدل قانوني ان الزبير كان له الف مملوك على كل واحد كل يوم درهم  قال رحمه الله ويريحه يجب عليه يريح وقت القائد والنوم والصلاة ويركبه ايضا يجب عليه ان يركبه في السفر عقبة

115
00:44:41.250 --> 00:45:01.150
لحاجة كما قال الشارح هنا. كيف يركبه عقبة ها؟ يتعاقبون يعني هو يركب السيد شوي ثم ينزل ويركب العبد وهكذا. يجب يجب عليه وان ضربا نكاحا زوجه وجوبا ايضا كما في الشرح المنتهى او باعه

116
00:45:01.200 --> 00:45:25.700
وان طلبته اي التزويج امة وطئها او زوجها او باعها ثم قال رحمه الله عليه فصلوا عليه على فبهائمه نفقة البهائم هنا وسقيها وما يصلحها. قال في القناعة سقيها ولو عطبت. حتى لو شارفت على هلاك يجب عليه ان يسقيها ويطعمها

117
00:45:26.250 --> 00:45:50.600
وما يصلحها الحديث عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت قال والا يحملها يجب عليه يحرم عليه ان يحملها ما تعجز عنه بان لا يعذبها قال ولا يحلب ايضا يحرم هنا كما في كشاف القناع. يحرم ان يحلم من لبنها ما يضر ولدها

118
00:45:51.450 --> 00:46:10.000
ايضا في الاقناع ذكر شيئا لطيفا قالوا يسن الحالب ان يقص اظفاره لئلا يجرح الضرع قال رحمه الله فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت

119
00:46:10.950 --> 00:46:44.600
ثم تكلم عن باب الحضانة كم بقي على الاذان كم طيب باب الحضانة من الحضن او الجنب وفي الاصطلاح هي حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضره وتربيته بعمل مصالحه قال في الاقناع كغسل رأسه

120
00:46:44.750 --> 00:47:12.950
ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لكي ينام ونحو ذلك. هذا مراد تجب لحفظ صغير ومعتوه يعني مختل العقل وهو ادنى من الجنون ومجنون والاحق بها ام على حق احق الناس بالحضانة هي الام

121
00:47:13.000 --> 00:47:26.300
لو كان فراق بين الزوجين فاحق الناس بالحضانة هي الام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت انت احق بهما لم تنكحي ثم امهاتها يعني جداته القربى فالقربى ثم امهاته

122
00:47:26.950 --> 00:47:48.250
اه ثم اب ثم امهاته يعني امهات الاب كذلك القربى في القربى ثم جد ثم امهاته كذلك ثم اخت لابوين ثم لام تقدم هنا الاخت لام على الاخت اه للاب

123
00:47:50.950 --> 00:48:17.750
قال ثم لاب ثم خالة لابوين ثم الخالة قال لابوين يعني اخت الام اخت ام محظوم من اه الشقيقة الاخت الشقيقة لامه او لامه ثم لامي ثم لاب ثم عمات كذلك تقدم العم لابوين والام ثم الاب ثم خالات امه

124
00:48:18.350 --> 00:48:50.300
ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته يعني بنات اعمامه ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب فان كانت انثى اذا كانت محضونها انثى فيشترط ان يكون العصبة من محارمها. وهذا اذا تم لها سبع سنين

125
00:48:50.300 --> 00:49:12.950
هذا اذا تم لها سبع سنين واما اذا كان لها اقل من سبع سنين فلا يشترط ان يكون من محارمها قال رحمه الله ثم لذوي ارحامه ارحام هذا المحظون من الذكور والاناث ثم للحاكم

126
00:49:12.950 --> 00:49:37.550
ثم تنتقل للحاكم الى القاضي وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل هل الحضانة حق للحاضن او حق عليه هل الحضانة حق للحاضن او حق عليه ها او يقول فان امتنع من له الحضانة

127
00:49:38.100 --> 00:50:00.800
ها؟ حق له وليس حقا عليه قالوا وان امتنع عنه الحضانة كان غير اهل ايش بعد ما   لا له ان يمتنع وتنتقل الى ما بعده. طيب لو ما في احد حضنه شنسوي

128
00:50:01.200 --> 00:50:28.100
ما حد راضي يحضر من الطفل. اين يذهب الطفل ايش ويروح لا ثقة بالحاكم ها ايش هو المحظون الان ما احد راظي يحظنه وين يروح فيه ها ايش وابوه موجود

129
00:50:28.750 --> 00:50:46.750
كيف يتبرع؟ حينئذ يعود الى النفقات وجوب النفقات الان النفقة واجبة على من؟ وعلى الاب ان يسترضع لولده كما تقدم. فيجب على الاب هو الذي ان يأتي بحاضن له فلا تذهب بعض العلماء او بعض المشايخ يقول تذهب الى الحاكم

130
00:50:47.850 --> 00:51:11.250
في من معاصينا يقول تذهب الى الحاكم. طيب والاب موجود؟ كيفي؟ يجب على الاب ان يسترضع لولده وان يأتي بمن يحظره ونحو ذلك  ايه ايه احسنت اي يجب على الاب. يجب على الاب او من يجب عليه ان ينفق عليه. افرض نفرض ان الاب غير موجود

131
00:51:11.300 --> 00:51:26.350
ننظر الى من يجب عليه ان ينفق على هذا المحضون نقول عليك الحضانة ونحو ذلك ولو كان غير اهل للحضانة بان فقد شرط من شروط الحاضن. انتقلت الى من بعده ولحظات لما فيه رق. هذا شروط الحاضن الحرية

132
00:51:26.750 --> 00:51:45.550
ولا لفاسق اهان الشرط الثاني العدالة الظاهرة ولا لكافر هذا الشرط الثالث الاسلام ولا هذا الشرط الرابع عدم زواج الام من اجنبي وانا مزوجة باجنبي محضون من حين العقد فانزال المانع

133
00:51:45.650 --> 00:52:06.150
رجع الى حقه وان اراد احد ابويه سفرا طويلا يعني اه الى بلد بعيد كما قال ليسكنه يعني النقلة سينتقل احد ابويه سينتقل. طبعا الابوين متفرقان الان منفصلان عن بعض

134
00:52:06.900 --> 00:52:21.750
سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه لكي ينتقل تماما وهو البلد وطريقه امنان فحضنته لابيه سواء هو الذي يريد النقل عن البلد او هو الذي او الام هي التي تريد النقل عن البلد

135
00:52:21.750 --> 00:52:48.100
الحضانة الان تكون الاب قال وان بعد السفر هذي الحالة الثانية اذا بعد السفر لحاجة اذا بعد السفر لحاجة يعني السفر سيكون بعيدا لحاجة ويعود. لن يكون السفر الانتقال وانما اراد احد ابويه سفرا بعيدا ويعود

136
00:52:49.400 --> 00:53:10.650
قال او قرب لها هذه المسألة الاولى. الثانية او قرب ضرب السفر الذي لحاجة ايضا احد وهي اراضي السفر لحاجة الى مكان قريب من البلد اقل من مسافة قصر او قرب السفر وكان للسكنة فالحضانة

137
00:53:10.750 --> 00:53:34.500
اذا كان السفر للانتقال والسكنة الى بلد قريب من بلد الابوين فالاحق بالحضانة امه اذا اراد احد الابوين سفرا طويلا الى بلد بعيد للنقلة انتقال ليسكنه وهو طريقها منان فالحضانة هنا لابيه

138
00:53:34.500 --> 00:54:06.050
المسألة الثانية اذا اراد آآ احد الابوين السفر لحاجة ثم يعود لا للانتقال فمن الاحق منهما؟ المؤلف يقول لامه لامه. والمذهب في هذه المسألة ان الاحق بالحضانة هو المقيم منهما هو المقيم منهما. المسألة الثانية الثالثة لو اراد احد الابوين السفر لحاجة الى

139
00:54:06.050 --> 00:54:25.950
بلد قريب من بلد الابوين فالمؤلف هنا يقول ان الاحق بالحضانة وهي الام وخالف المذهب فيها والمذهب فيها ان الاحق بها المقيم منهما. المسألة الرابعة والاخيرة وهذا يوافق فيها المذهب

140
00:54:26.300 --> 00:54:50.350
اذا اراد احد الابوين السفر الى بلد قريب يعني اقل مسافة قصر من بلد ابوين للانتقال والسكنى فالحضانة الحق بها الام اذا المذهب المؤلف قال في المذهب في مسألتين تبعا للوجيز والشيخ منصور هنا ما شاء الله تبارك الله مشى المتن على المذهب

141
00:54:50.350 --> 00:55:15.700
ثم بعد ان انتهى قال وانما خرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره واحيانا هذا احيانا ما يشير يغير ولا يشير ثم قال رحمه الله فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. فكان مع من اختار منهما. شروط التخيير

142
00:55:15.750 --> 00:55:31.150
عدة شروط الشرط الاول ان يستكمل المخير سبع سنوات واما قبل سبع سنوات اين يكون؟ ما يخير وانما يكون عند امه. الشرط الثاني يكون عاقلا. طيب ان لم يكن عاقلا مجنونا

143
00:55:31.150 --> 00:55:55.050
ويكون ايضا عند امه الشرط الثالث ان يحصل التنازع بين الابوين الشرط الرابع ان يكون الابوان اهلا ان يكون بواني اهلا للحضانة والا اقر بيدي من هو اولى. الشرط الخامس

144
00:55:55.100 --> 00:56:19.050
ان يكون مخير ذكرا واما الانثى فهل تخير الانثى لا تخير بعد ان تستكمل سبع سنوات تكون عند من عند بها كما ذكر المؤلف. اذا التخيير يكون فقط الذكر الشرط السادس

145
00:56:19.250 --> 00:56:42.150
ان يكون الغلام صحيحا معافى فان كان مريضا فلا يخير ويكون عنده عند امه ولو كان لو اختار اباه مثلا ثم مرض فايضا لا تمنع الام من تمريضه لانها اشفق واصبر

146
00:56:44.000 --> 00:57:09.750
اذا خير الغلام بين ابويه فلا يخلو الحال ان اختار احدهما كان معهم كان معه لكن لا يمنع من زيارة الاب الاخر الحالة الثانية الا يختار ما يختار احد لا يريد لا امه

147
00:57:10.050 --> 00:57:32.700
ولا اباه وحينئذ ما الواجب على الحاكم ان يقرع الحالة الثالثة ان يختارهما. ان يختار الغلام اباه وامه ايضا يجب على القاضي ان يقرع اذا ثلاث احوال ان اختار احدهما فالامر فيه واضح

148
00:57:33.150 --> 00:58:00.500
الامر الثاني اذا لم يختار احدهما. الامر الثالث اذا اختارهما فيقرع في الحالتين الاخيرتين قال ولا يقر بيدي لا يقارن محظوظ بيد من لا يصونه ويصلحه ثم قال رحمه الله وابو الانثى احق بها وجوبا كما في المنتهى بعد استكمال السبع ويكون الذكر بعد رشده

149
00:58:00.500 --> 00:58:21.600
يعني بعد بلوغه وبعد ان يكون رشيدا حيث شاء. يقول في الاقناع فان كان رجلا فله الانفراد بنفسه الا ان يكون امرنا يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما لكن قالوا كما في المنتهى ويستحب له الا ينفرد عن ابويه

150
00:58:22.500 --> 00:58:42.000
لانه ابلغ في برهما ثم قال والانثى يعني بعد البلوغ بعد البلوغ لان ما قبل البلوغ وبعد السابعة تقدم الحديث عنها. هنا الانثى بعد البلوغ حتى لا يكون تكرار عند ابيها

151
00:58:42.100 --> 00:59:06.850
حتى يتسلمها زوجها ولا تمنع يحرم على الاب ان يمنع الام من زيارتها الا اذا خشي على ابنته من امها وايضا يحرم على الاب المطلق ان يخلو بزوجته التي هي ام هذه البنت

152
00:59:07.250 --> 00:59:33.700
او الابن ان يخلو بها وقال في الاقناع والورع اذا زارت امرأة ابنتها تحري اوقات خروج ابيها الى معاشه لان لا يسمع كلامها بان لا يسمع كلامها والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد ابدأ في

153
00:59:33.800 --> 01:00:02.100
الجنايات    شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية