﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:37.450
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم

2
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف موسى الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع باب

3
00:00:57.450 --> 00:01:27.450
سلم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف. بشروط سبعة احدها انضباط صفاته. بمكيل وموزون ومزروع. واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس. والاواني المختلفة الرؤوس

4
00:01:27.450 --> 00:01:57.450
الاوساط كالقماقم والاثقال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش ان وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه يصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. وما خلته غير مقصود. كالجبن وخل التمر والسكنجب

5
00:01:57.450 --> 00:02:27.450
ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وحداثة وقدمه ولا يصح شرط الارض او الاجود بل جيد ورديء. فان جاء بما شرط او منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. الثالث ذكر قدره

6
00:02:27.450 --> 00:02:47.450
كيل او وزن او زرع يعلم. فان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كي لا لم يصح. الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا الى الجذاذ والحصاد ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم

7
00:02:47.450 --> 00:03:07.450
كخبز ولحم ونحوهما. الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. لا وقت العقد فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض. ويأخذ الثمن الموجود او عوضه

8
00:03:07.450 --> 00:03:27.450
السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صحا. ان بين كل جنس

9
00:03:27.450 --> 00:03:47.450
وقسط كل اجل. السابع ان يسلم في الذمة. فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر او بحر شرطاه. ولا يصح بيع المسلم فيه

10
00:03:47.450 --> 00:04:07.450
قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه

11
00:04:07.450 --> 00:04:29.950
بعد ان انتهى المؤلف من باب بيع الاصول والثمار تكلم عن باب السلام وباب السلام يدخل في بيع المعدوم لكنه المعدوم الموصوف كما سيأتي في تعريف المؤلف رحمه الله تعالى

12
00:04:31.000 --> 00:05:01.800
وآآ السلم كما قال الشيخ منصور هنا هو لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق واما في الشرع فعرفه الماتن او صاحب متن بقوله عقد على موصوف في الذمة في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس

13
00:05:02.150 --> 00:05:31.800
العقد عقد على موصوف وكما ذكرنا انه معدوم لكنه موصوف بصفات محددة سيأتي ذكرها باذن الله قال في الذمة والذمة يعرفونها الحنابلة لقولهم الذمة وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام

14
00:05:32.050 --> 00:05:54.400
وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام اهل لان يلزم من غيره وهو اهل ايضا ان يلتزم لغيره. وهذا التعريف عرفه ابو النجار في شرحه على المنتهى. قال رحمه الله عقد

15
00:05:54.400 --> 00:06:17.000
على موصوف وهذا الموصوف اما ان يكون عينا اما ان يكون عينا. كان مثلا يسلم الف ريال في اه سيارة يستلمها بعد شهر او اكثر. واما ان يكون هذا الموصوف في الذمة

16
00:06:17.400 --> 00:06:36.500
ان يكون منافع فيجوز السلم في المنافع. يجوز السلم في المنافع. ان يسلب له الف ريال على ان يبني له بعدها سنة مثلا جدارا صفته كذا وكذا فيجوز عقد السلام على الموصوف

17
00:06:36.650 --> 00:07:01.900
آآ العين والموصوب في الذمة وهو منفعة وهو منفعة. قال في الذمة فلا يصح في اه عين وسيأتي هذا الشرط ان شاء الله. والمؤجل مؤجل باجل معلوم وسيأتي ويشترط كما يذكر مؤلفا يكون الاجل له وقع في الثمن

18
00:07:02.000 --> 00:07:30.150
قال بثمن مقبوض بمجلس العقد اشترط بصحته كما سيأتي ايضا في الشروط ان يقبض آآ الثمن في مجلس العقد فيقدم الثمن ويؤخر قبض المثمن. والسلم هو جائز بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسر في شيء معلوم

19
00:07:30.300 --> 00:07:54.350
وآآ كيل في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وحكى ابن منذر الاجماع على جواز السلم. وقال الشيخ منصور وسنده قوله تعالى اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه روى سعيد باسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد اجله الله تعالى في كتابه

20
00:07:54.550 --> 00:08:16.650
واذن فيه ثم قرأ هذه الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه  قال رحمه الله هو يصح بالفاظ البيع. الالفاظ التي يصح بها يصح السلم بالفاظ البيع لانه بيع حقيقة كما قال الشيخ منصور

21
00:08:16.750 --> 00:08:49.450
وبلفظ السلم والسلف وهذه الالفاظ حقيقة في عقد السلام السلم والسلف بشروط سبعة. وهذه الشروط كما قال الشارح زائدة على شروط البيع. فيكون مجموع الشروط اه السلم كم شرط شروط البيع كم شرط؟ سبعة وشروط السلم سبعة كم شرط صاروا

22
00:08:49.550 --> 00:09:06.450
اربع عشرة اربعة عشر شرطا لكنه يعني يتخلف في شروط البيع شرط واحد فقط وهو ان يكون ايش؟ في البيع العادي ان يكون المبيع ملكا للبائع وهذا ليس شرطا في

23
00:09:06.500 --> 00:09:27.400
السلام فتكون شروط ثلاثة عشر تكون الشروط ثلاثة عشر ستة شروط من البيع وسبعة شروط خاصة بالسلام. احدها انضباط صفات هذا الشرط الاول ان يكون المسلم فيه اه يمكن ضبط صفاته

24
00:09:28.450 --> 00:09:48.950
والمراد بها الصفات والمراد بها الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا فلا يصح فيما لا يمكن ضبط صفاته. ومما تنضبط صفاته قال بمكيل. والمراد كما قال فسره الشيخ منصور

25
00:09:48.950 --> 00:10:11.100
كمكيل يعني بمكيل قوله بمكيل المراد بها كمكيل وكما قال الشيخ فيروز ان قول البهوت كمكيل الاصلاح للعبادة  لان قوله مكيل هذا مثال لما ينضبط او تنضبط صفاته المكيلات يصح فيها السلم من الحبوب والثمار

26
00:10:11.200 --> 00:10:38.700
الدهون والالبان قالوا موزون من القطن والحرير والصوف ومزروع من الثياب ونحوها قال واما المعدود المختلف المعدود اما ان يكون مختلفا يعني لا ينضبط صفاته مختلفة تختلف الواحدة عن الاخرى

27
00:10:38.800 --> 00:10:58.850
فهذا لا يصح السلام فيه لعدم امكانية انضباط صفاته المعدود المختلف لا يصح السلفية عندنا في المذهب الا في شيء واحد فقط مختلف وينصح السلام فيه ما هو ها الحيوان الحيوان

28
00:10:59.150 --> 00:11:26.400
الحيوان يصح السلف فيه مع انه معدود مختلف. وسيذكره المؤلف ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ايضا. قال كالفواكه الفواكه المعدودة كالرمان ونحوها وآآ قال والبقول بقول اه ذكرنا سابقا ان البقر هو مخظرت به الارض كالنعناع

29
00:11:26.550 --> 00:11:47.450
اه البقدونس اه الكزبرة والجلود ايضا لا تصح لا يصح السلام فيها عدم امكان ضبط صفاتها والرؤوس الرؤوس رؤوس الحيوان لا يصح السلام فيه لانها تختلف بالحجم. قال والاواني مختلفة

30
00:11:47.500 --> 00:12:15.500
الرؤوس الاواني المختلفة الرؤوس في السابق كانت الاواني تصنع باليد فتختلف رؤوسها واحجامها تختلف فلا يصح السلام فيها هذا في السابق قال ولاوصاطي والاوساط كالقماقم وآآ الطماطم هي ما يسخن فيه الماء. ما يسخن فيه

31
00:12:15.600 --> 00:12:40.350
الماء والاسطل والاسطال معروفة المعروف الذي نسميه يعني سطل نفس ما ننطق به جمع سطل ويقال ايضا بالصاد سطل وهذه الاسطال في السابق كانت تصنع باليد فلا يصح السنة فيها لعدم امكان آآ ضبط صفاتها. والاسطال الضيقة الرؤوس

32
00:12:40.350 --> 00:13:09.000
والجواهر والجواهر والجواهر ايضا هذه الجواهر آآ اللؤلؤ لا يصح السنة فيه لانه يختلف. يختلف في حجمه قال والحاملي من الحيوان الحامل من الحيوان. لا يصح السلم فيه لكون الولد مجهول

33
00:13:09.000 --> 00:13:26.600
بيكون الولد الذي في بطن هذه الحامل مجهول قالوا كلي مغشوش وكلي مغشوش هذا يدخل في في عدم آآ انضباط صفاته. القول الثاني في المذهب القول الثاني في المذهب انه يصح السنة في المعدود

34
00:13:26.750 --> 00:13:36.750
القول الثاني في المذهب انه يصح السلف المعدود. لكن قبل ان ننتقل في الى القول الثاني في المذهب هل يعني لا نحتاج اليه ان شاء الله في هذا العصر؟ لان الان

35
00:13:36.750 --> 00:13:55.650
اصبح يصنع يصنع الات تظبط ايش صفاته فحتى على المذهب كمثل الاباريق والكؤوس والاصطال هذه يمكن ضبط صفاتها الان فيصح السلفية حتى على المذهب حتى على المذهب. يبقى عندنا الجلود والبقول

36
00:13:55.900 --> 00:14:11.500
ونحوها هذا يعني نستفيد من القول الثاني في المذهب وانه يصح السلف المعدود المختلف. ثم لا يخلو ان كان معدودا مختلفا متقاربا  كالجوز والبيض يقولون فيسند فيه عددا يسفن فيه عددا

37
00:14:11.550 --> 00:14:32.450
وان كان معدودا مختلفا لا يتقارب يختلف اشكاله تختلف احجامه تختلف تماما بعضها عن بعض كالفواكه المعدودة من الرمان والبطيخ فيسلم فيه وزنا يصح السلام فيها لكن يسلب فيها وزنا. لكن الان الفواكه الان

38
00:14:32.500 --> 00:14:53.200
خاصة التفاح الان والبرتقال تعرفون انه يعني يعني الان يأتي احجام معينة. التفاح يأتي بحجم معين ارقام معينة خمس رقم خمسة رقم اربعة رقم ستة يعني حسب الحجم فكلما زاد العدد قل او صغر الحجم كلما كبر الحجم

39
00:14:53.200 --> 00:15:13.650
قل العدد فنقول حتى يعني الان التفاح والبرتقال نقول يصح السلم فيه الان لامكان ضبط صفاته بامكان ربط صفاته فقط اللي نعرف انه التفاح هو البرتقال. اما ما عداها من الفواكه احجامها مختلفة. احجام مختلفة

40
00:15:15.200 --> 00:15:37.150
قال رحمه الله وكلي مغشوش هذا ليس من بعد مختلف وانما لا يصح السلم فيه لعدم امكان ضبط صفاته والمغشوش كما قال ابن المطلع المخلوط بما يرضيه المخلوط بما يرضيه

41
00:15:39.300 --> 00:15:59.000
المقصود ايضا يقصدون بهذا المغشوش هو الاثمان التي دخل فيها الغش فلم تكن خالصة من الذهب ولم مناسبة فلا يصح السلام فيها. فان كانت خالصة صح السلم فيها. لكن يكون رأس المال غيرها

42
00:15:59.550 --> 00:16:33.150
قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة غير متميزة كالغالية والمعاجين والغالية نوع من الطيب مركب من المسك والعنبر والعود والدهن وكذلك المعاجين المعاجيب معروفة التي يتداوى بها المراهم مثلا فلا يصح السلم فيها لعدم انضباط صفاتها لعدم انضباط

43
00:16:33.150 --> 00:16:56.600
صفاتها وهذه ايضا نقول في الوقت الحالي هل يصح ان نسلم في الدواء ها المعجون مراهم يصح بانها تضبط بدقة. عالية جدا كذلك هذه الاخلاط الغير متميزة. يعني يمكن ان الطيب يركب من اكثر من مادة

44
00:16:56.600 --> 00:17:21.300
وهذه المواد معلومة النسبة في كل مثلا حجم. فيمكن الان في الوقت الحالي السلم في مثل هذه الاشياء لانها يمكن انضباطها وتصح عن ماذا؟ قالوا يصح في الحيوان ذكرت ان الحيوان معدود مختلف ومع ذلك يصح السلام فيه في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكى

45
00:17:21.300 --> 00:17:42.800
رواه الامام مسلم. قالوا الثياب المنسوجة من نوعين الثياب المنسوجة من خيطين مثلا خيط من الكتان وخيط من القطن مثلا اه يقولون لان ضبطها ممكن والان ايضا يمكن ضبط هذه الثياب المنسوجة يعني المضمومة النسج هو الضم اه خيط يضم مع خيط اخر

46
00:17:42.800 --> 00:18:03.150
يكون منسوجا فيصح آآ السلم في الثياب منسوجة من آآ نوعين. كل خيط يختلف جنسه او نوعه عن اه الخيط الثاني. قال وما خلطه بكسر الخاء غير مقصود ما خلته غير مقصود

47
00:18:03.250 --> 00:18:27.000
الشيخ منصور يقول يعني يسير غير مقصود بالمعاوظة يعني مخلوط في شيء موجود في شيء لكن هذا آآ المخلوط الذي خلط به الشيء الاساسي او الذي السلعة الاساسية هذا المخلوط غير مقصود في السلعة. قال المؤلف كالجبن

48
00:18:27.000 --> 00:18:48.550
فيه الانفحة الانفحة هذه يعني مخلوطة مع الجبن ولا يعرف قدرها لكنها غير مقصودة في الشراء غير مقصودة في الشراء مقصود هو الجبن وكذلك قال وخلي التمر خل التمر يقول في الشارح فيه الماء

49
00:18:48.750 --> 00:19:17.450
فيه الماء والسكنجبين والسكنجبيل كما قال في المطلع ليس من كلام العرب قال وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. السكنجبين فيه الخل فخلطه بالخل لا يؤثر. يصح السلم فيه وان كان مخلوط بالخل لان الخل غير مقصود فيه المعارضة

50
00:19:18.500 --> 00:19:37.250
ذكر في الاقناع السلم في العقار هل يصح السلف في العقار؟ ذكر في الاقناع انه لا يصح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما. لا يصح السلم في عين من عقار

51
00:19:38.450 --> 00:19:51.350
لان المعين يقولون يمكن ايش بيعه في الحال فلا حاجة الى السلم فيه. لكن هل لهذا مفهوم؟ هل يصح السلم في العقار اذا لم يكن معينا؟ يعني اسلمتك مثلا مليون

52
00:19:51.350 --> 00:20:05.950
على ان تعطيني السنة القادمة عشر اراضي كل ارض مساحتها كذا وكذا وكذا. هل يصح او لا يصح لانها في الاقناع يقول لا يصح السلام في عين من عقار في عين شيء معين

53
00:20:06.500 --> 00:20:22.550
هذه الاراضي التي في الحي الفلاني يسلم فيها ما يصح لكن لو كانت في الذمة لو كانت في الدم هل يصح او لا يصح؟ هذه تحتاج الى تحرير وان كان مفهوم القناع انه يصح اذا كانت اه غير معينة

54
00:20:22.550 --> 00:20:44.100
يصح السنة في العقار اذا كان غير معين. الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع جنس المسلم فيه ونوعه جنس المسلم فيه وان الجنس مثلا التمر ونوعه مثلا السكري وبعضهم قال يغني ذكر ايش

55
00:20:44.700 --> 00:21:10.100
ها النوع عن ذكر الجنس لان ذكر النوع يستلزم الجنس. قال وكل اشترط ذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا فيجب ذكر الاوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها اختلافا

56
00:21:10.150 --> 00:21:33.800
بينا ويذكر جنس المسلم فيه كالتمر كما ذكرنا ونوعه كالسكري وهل هو قديم او جديد وبلده من اي بلد؟ قالوا وقدمه ولا يصح شرط الارض. قسمتك في ارض نوع من التمر السكري. ما يصح

57
00:21:34.100 --> 00:21:50.050
لانه لا يوجد رديء الا هناك ما هو ايش؟ اردى منه او الاجود لا يصح شرط الاجود ايضا لانه لا ينحصر ما من جيد الا ما هناك اجود منه قال بل جيد

58
00:21:50.050 --> 00:22:11.600
شرط جيد وردي وهذه لم ارها في غير الزاد وهي في الوجيز هي في الوجيز الدجيلي وكذلك ذكرها في المدة قال فان جاء بما شرط فان جاء المسلم اليه بما شرط عليه

59
00:22:12.400 --> 00:22:36.150
للمسلم او جاءه باجود منه باجود مما اسلم فيه من نوعه من نفس النوع اما اذا كان من غير نوعه فلا يلزمه اخذه. قال من نوعه ولو قبل محله ولو قبل حلول اجله

60
00:22:36.400 --> 00:22:56.400
قال ولا ظررا في قبضه اشترط حتى يلزم يلزم المسلم اه اخذ المسلم فيه قبل حلوله الا لا يكون في قبضه ايش؟ ظرر عليه. قال ولا ضرر في قبضه لزمه. اخذه. لزم

61
00:22:56.400 --> 00:23:19.900
المسلم اخذ هذا المسلم فيه لانه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه الشرط الثالث قال ذكر قدره بكيل او وزن او درع يعلم. اشترط في هذا الشرط اولا يشترط ذكر

62
00:23:19.900 --> 00:23:43.300
المسلم فيها ذكر قدر المسلم فيه. ثانيا يشترط فيه اه اذا اه اسلم في مكيل فانه يجب عليه ان يسلم فيه كيلا. واذا اسلم في موزون فلا يصح الا ان يسلم فيه وزنا. واذا

63
00:23:43.300 --> 00:24:02.750
في مزروع فلا يصح ان يسلم فيه الا بالزرع كذلك يفترض ان يكون هذا المكين معهود المكيل الذي اه اسلموا في مثله او في مثل قدره ان يكون معلوما اه المتعاقدين او وزن او

64
00:24:02.750 --> 00:24:28.700
او درع يعلم ايضا يشترط ان يكون ما يزرع به معلوم عند المتعاقدين. قال وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح لم يصح لانه قدره بغير ما هو مقدر به يقولون. لانه قدره بغير ما هو مقدر به. المكيل يقدر

65
00:24:28.700 --> 00:24:54.900
بالكيف والموزون يقدر بالوزن. فلا يجوز ان تعكس فلم يجز فلم يجز. والرواية الثانية الرواية الثانية التي ذكرها في الاقناع وهي رواية قوية في المذهب. قال وعن يصح عنه وعنه يعني يصح ان يسلم في المكيلي وزنا وفي الموزون كيلا. قال وعنه يصح لان الغرض معرفة قدره

66
00:24:54.900 --> 00:25:25.300
كانوا تسليمه من غير تنازع اختاره الموفق وجمع تارة موفق وجمع ذكر هذه الرواية في الاقناع قال رحمه الله الرابع ذكر اجل معلوم. للحديث السابق فليسم فليسلف في كيد معلوم الى اجل معلوم. لكن اشترط ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن

67
00:25:25.300 --> 00:25:49.350
يعني له اثر في زيادته كما قال الشيخ العنجري له وقع في الثمن لهذا الاجل اثر في زيادته. والمذهب يقدرونها بالشهر فاكثر يقدرون على الزمن الذي له وقع في الثمن بشهر فاكثر فلا يصح ان يسلم في شيء يستلم

68
00:25:49.350 --> 00:26:09.350
في اقل من شهر لابد ان يكون مؤجلا بشهر فاكثر. لابد ان يكون مؤجلا بشهر فاكثر. قال فلا يصح حالا لا يصح ان يسلم في شيء وليس له اجل. يقول اسلمت لك الف ريال

69
00:26:09.350 --> 00:26:34.050
ان تعطيني مثلا خمسة اصع من التمر. اليوم الان لا يصح لا يصح وعند شيخ الاسلام يصح هذا يصح ان يسدي محله قال يصح شيخ الاسلام ان كان في ملكه ان كان في ملك المسلم اليه والا فلا. هذا قوله شيخ الاسلام. المذهب لا يصح ان

70
00:26:34.050 --> 00:26:55.750
قال ولا الى الحصاد هذا محترزة ايش؟ الاجل معلوم. الحصاد والجذاب قطع الثمار لا يصح السلم اليها للجهالة في للجهالة في الاجل. قال ولا الى يوم لا يصح الى اجل قريب

71
00:26:55.850 --> 00:27:16.300
كيوم لانه ليس له وقع في الثمن قال الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما يعني يعطيه مثلا مئة ريال يقول اسلمها لك على ان اخذ منك كل يوم ايش

72
00:27:16.650 --> 00:27:46.250
قيس من ايش الخبز مثلا او كيسين وهكذا فانه هذا يستثنى من عدم الصحة ويصح ارحم الله الخامس الشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني وقت الحلول. لا يشترط ان يكون موجودا المسلم فيه في وقت العقد. اشترط ان يوجد

73
00:27:46.700 --> 00:28:07.750
هذا المسلم فيه في الغالب انه يوجد في وقت ايش؟ حلول الاجل في وقت حلول الاجل قال ومكان الوفاء يشترط ان يكون ايضا موجودا. المسلم فيه ان يكون موجودا في مكان وفاء غالبا في مكان الوفاء

74
00:28:07.750 --> 00:28:28.800
لا وقت العقد لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد قال فان تعذر فان تعذر او بعضه. المراد بالتعذر هنا التعذر التام. اذا تعذر مسلم فيه تماما انعدم. لا يستطيع

75
00:28:28.800 --> 00:28:48.800
المسلم اليه ان يأتي بالمسلم فيه. لكن اذا استطاع ان يأتي به اسلم اليه في عشر اصابع من التمر السكري وذكر له صفاته ثم زرع هذا المسلم اليه ولم يخرج التاو السكري فما الواجب

76
00:28:48.800 --> 00:29:05.700
عليه ان يذهب ايش؟ يحصلها منين؟ من السوق. يشتري من السوق ويعطي المسلم. ويعطي المسلم المراد هنا بالتعذر والتعذر التام ما في. لا يوجد مثلا تمر ابدا. انقطع هذا التمر

77
00:29:05.750 --> 00:29:32.850
ولا يوجد. فان تعذر المسلم فيه تعذرا تاما وانعدم او بعضه فلربه الصبر لن يوجد او يفسخ العقد في الكل او في البعض المتعذر قال او فسخ او فسخ او فسخ الكل او البعض

78
00:29:33.250 --> 00:29:53.250
البعض متعذر ويأخذ المسلم يأخذ من المسلم اليه الثمن الموجود او عوضه. اذا كان الثمن موجود عندنا المسلم اليه فيأخذه المسلم. وان لم يكن موجودا يأخذ عوظه. وعوضه ما هو؟ مثله ان كان

79
00:29:53.250 --> 00:30:14.450
مثليا او قيمته ان كان متقوما. هذا في الثمن الذي دفعه اليه. الشرط السادس ان يقبض  الثمن تاما ان يقبض الثمن تاما. وسواء كان هذا الثمن معين كهذه الالف ريال او موصوف

80
00:30:14.450 --> 00:30:33.050
لكن مقبوضة قبل ايش التفرق يعني اسلمت اليك الف ريال هذه الالف في عشر اصابع بعد سنة او اسلمت اليك الف ريال ولم يخرجها في عشر اصابع بعد ايش بعد سنة مثلا

81
00:30:33.300 --> 00:30:51.200
ثم قبل التفرق اعطاه هذه الالف ما في مشكلة. يصح كما قال الشيخ عثمان النجدي اي المعين ان يقضي الثمن معين او الموصوف لكن لا يجوز التفرق حتى ايش؟ يقبض كل الثمن تاما

82
00:30:51.750 --> 00:31:08.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فليسلف يعني فليعطي فليعطي. قال يشترط ان يكون معلوما قدره ووصفه. يشترط ان يكون الثمن معلوم القدر ومعلوم الوصف

83
00:31:08.350 --> 00:31:36.100
لابد ان يكون معلوم القدر يعني ما يكفي ان يقول اسلمتك هذا المبلغ ها في عشر اصول لابد يعرف كم ايش قدره بخلاف ايش ها بخلاف البيع. البيع يصح اه ان يكون الثمن معلوما بايش؟ بالمشاهدة. لا يشترط ان يعلم القدر. اما في السلم هنا لا لابد ان يعلم ايش؟ قدر الثمن

84
00:31:36.100 --> 00:32:08.600
معلوم قدره ووصفه قبل التفرق. قال وان قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي قال بطل فيما بطل فيما عداه قال فيما عدا قال وان اسلم في جنس الى اجلين اسلم في جنس الى اجلين. يعني اسلمت اليك الف ريال في عشر اصع

85
00:32:08.600 --> 00:32:27.900
اه في اه خمسة منها استلمها في شهر رجب وخمسة منها يستلمها في شهر مثلا شعبان يصح ولا يصح يصح يصح اما اذا لم يبين الاجلين فانه لا يصح. قال وان اسلم في جنس الى اجلين. اسلم في جنس

86
00:32:27.950 --> 00:32:43.050
اسلم ثمنا واحدا في جنس قال عشر اصع من التمر جزء منها في شهر شعبان في شهر شعبان وجزء منه في شهر رجب هذا يصح او عكسه اسلم في جنسين

87
00:32:43.100 --> 00:33:01.050
ها الى اجل وفي الى اجل واحد مدري ايش ان يقول اسلمت لك مثلا ايش الف ريال في خمسة اصع من البر وخمسة اصع من التمر هذا يصح. قال صح ان بين

88
00:33:01.400 --> 00:33:20.300
كل جنس وثمنه. ان بين كل جنس وثمنه هذا يعود على المسألة العكس ان بين كل جنس وثمنه هذا يعود على مسألة العكس. ان يسهم بجنس الى اجل. يبين كل جنس ويبين

89
00:33:20.300 --> 00:33:38.150
ثمنه ايضا اسلمت لك يعني آآ الف ريال خمس مئة ريال في في خمس اصع من البر وخمسة الاف ريال خمس مئة ريال في خمسة اصعب من التمر مثلا في رجب يصح قال

90
00:33:38.150 --> 00:33:58.150
قسط كلية جاءت المسألة الاولى التي ذكرناها اذا اسلم في جنس الى اجلين يشترط حتى يصح ان يبين قسط كل اجل يبين قصة كل اجل اسلمت لك في عشر اصابع من التمر خمسة منها في رجب وخمسة منها في

91
00:33:58.150 --> 00:34:19.900
في شعبان قال وقسط كل اجل فان لم يبين لم يصح. قال الشرط السابع ان يسلم في الذمة  يعني لا يصح ان يسلم في عين. يعني يشترط ان يكون المسلم فيه غير معين. لان المعين يمكن ايش؟ ان

92
00:34:19.900 --> 00:34:38.850
ان يبيعه في نفس اللحظة اشتراط ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ثم تكلم عن مكان الوفاة قال يجب الوفاء موضع العقد. اولا انهم يقولون لا يشترط الذكر مكان ايش

93
00:34:38.950 --> 00:35:03.850
الوفاء لا يشترط ذكر مكان الوفاء والواجب حينئذ الوفاء موضع العقد. في المكان الذي عقد فيه. وهذا مقيد اذا ايش  اذا عقدا في مكان يمكن الوفاء فيه. اذا عقد في مكان يمكن الوفاء فيه. لكن اذا عقدوا في مكان لا يمكن الوفاء فيه مثلا ان يعقد مثلا في طائرة

94
00:35:03.850 --> 00:35:23.850
او في بركة من سيادتك مؤلف او في بحر فانه لابد من ذكر موضع آآ الوفاء. قال يجب الوفاء موضع العقد. لابد يحددون موضع الوفاء. قالوا يصح شرطه في غير في غيره يعني في غير مكان العقد

95
00:35:23.850 --> 00:35:40.850
قال وانعقد ببرية او بحر شرطاه هذا ذكرنا باستثناء من قولهم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء ويفهم من كلامهم انه لو عقدوا في بر او بحر ولم يذكروا مكان الوفاء

96
00:35:41.000 --> 00:36:02.650
ما حكم العقد؟ يفهم الكلام ان العقد غير صحيح. ان عقد السلم غير صحيح. ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه وهنا مطلقا لا يصح بيع مسلم فيه. لمن هو عليه او لغير من هو عليه

97
00:36:02.850 --> 00:36:19.600
قبل قبضه اصلا حتى غير المسلم فيه لو كان مكينا او معدودا او مزروعا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. السلم اشد عندهم لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل

98
00:36:19.750 --> 00:36:35.200
قبضه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضي وهذا كما قال في المغني بغير خلاف نعلمه انه لا يصح بيع المسلم فيه حتى على المسلم اليه. ما يصح لمن هو عليه او

99
00:36:35.200 --> 00:37:01.950
غيره قال ولا هبة لا تصح هبة المسلم فيه قبل ايش؟ قبضه. لكن هنا قالوا يصح هبته لمن هو عليه. يصح هبة المسلم فيه لمن هو عليه. اما هبته لغير من هو عليه فلا يصح فلا يصح

100
00:37:03.150 --> 00:37:27.600
وقال رحمه الله ولا الحوالة به لا تصح الحوالة المسلم فيه. يعني لو كان المسلم اليه دين. وهو من من جنس المسلم فيه على احد فلا يصح ان يحيل المسلم على المدين ليأخذ حقه

101
00:37:27.600 --> 00:37:46.750
لو كان مسلم اليه دين على احد. المسلم اليه دين على احد فلا يصح ان يحيل المسلم ان يأخذ هذا المسلم فيه من الشخص الثاني الذي عنده دين المسلم اليه

102
00:37:47.500 --> 00:38:09.600
قال ولا عليه لا يصح الحوالة على المسلم فيه. يعني لو كان على المسلم دين من جنس المسلم فيه لم يصح ان يحيل الدائن وهو مسلم على المسلم اليه ليأخذ منه المسلم المسلم فيه ويستوفي حقه منه

103
00:38:09.600 --> 00:38:34.550
قال ولا اخذ عوظه لا يصح اخذ عوظ المسلم فيه. يعني اذا اسلم في تمر فلا يصح ان يأخذ محله ايش مثلا؟ بر. لا يصح ان يأخذ محله اه استشكل بعض العلماء الفرق بين عدم جواز اخذ عوظه وبين بيعه

104
00:38:34.700 --> 00:39:11.450
قبل قبضه. ما الفرق بين بيعه قبل قبضه؟ وعدم جواز اخذ عوظه. لانهما كلاهما في معنى واحده قريبا ها يا عبد الله   ايش   اللي هو العوض مم    هم في الغالب يفرقون بين البيع والابدال. مع ان البيع يعرفونه بانه مبادلة مال

105
00:39:11.800 --> 00:39:36.850
فلذلك في المصحف يقولون يجوز تجوز مبادلة ويحرم ايش؟ البيع. وهنا لم يفرقوا حرموا بيع المسلم فيه قبل قبضه وحرموا فيه المبادلة ايضا. ولا اخذ عوضه آآ الشيخ عثمان فرق يقول الظاهر ان الفرق بينه وبين بيعه ان الاعتياظ يكون مع المسلم اليه

106
00:39:37.650 --> 00:39:58.650
ويكون بغير النقدين الاعتياظ يكون مع المسلم اليه يعني يسلم اليه في عشر اصع من التمر ويأخذ بدلها مثلا عشر اصعب من البر ما يصح هذا اعتياد عنه ويكون يقول بغير النقدين. واما بيع المسلم فيه يقول فعام في الامرين

107
00:39:58.700 --> 00:40:24.050
يكون بعرض وغيره مع من عليه الدين وغيره  رحمه الله ولا يصح الرهن والكفيل به. يعني لا يصح ان يطلب المسلم المسلم لا يصح ان يطلب من المسلم اليه رهن لهذا الدين الذي اعطاه. ولا يصح ايضا ان يطلب المسلم من المسلم اليه

108
00:40:24.050 --> 00:40:51.150
كفيلا يكفله بهذا الدين الذي اخذه منه ما يصح يقول رويت كراهته عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا ننتهي من سلام نعم اقرأ في القرض قال رحمه

109
00:40:51.150 --> 00:41:11.150
الله باب القرض وهو مندوب وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ويملك بقبضه فلا يلزم رد بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. فان رده المقترض لزم قبوله. وان كانت مكسرة

110
00:41:11.150 --> 00:41:31.150
او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. ويرد المثل في المثليات والقيمة في في غيرها فان اعوز المثل فالقيمة اذا. ويحرم كل شرط جر نفعا. وان بدأ به بلا شرط

111
00:41:31.150 --> 00:41:51.150
او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز. وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه. وان اقرظه اثمانا

112
00:41:51.150 --> 00:42:20.200
فطالبه بها ببلد اخر لزمته. وفيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد بالقرض انقص. قال رحمه الله باب القرض والقرض بفتح القاف في اللغة هو والقطع واما اصطلاحا فهو دفع مال ارفاقا

113
00:42:20.400 --> 00:42:49.550
لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال ارفاقا فالقرض من عقود الارفاق  الحوالة وايضا الظمان والكفاءة. فهذه عقود ارفاق. يعني لا يستحق من اعطاها شيئا. هو محتسب عند الله عز وجل

114
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ويرد بدله. وهو جائز بالاجماع. وحكم آآ ارض اه بالنسبة للمقرض قال المؤلف وهو مندوب وهو مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما

115
00:43:10.100 --> 00:43:29.800
ارضا مرتين لكان كصدقة مرة. واما بالنسبة للمقترض فهو مباح بالنسبة لمقترض فهو مباح ويقولون ليس من المسألة مكروهة. القرض ليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام. الا انهم هناك

116
00:43:29.800 --> 00:44:07.550
مسألتان عندنا في المذهب يستحب فيهما القرض ما هما هناك مسألتان يستحب فيهما الاقتراب  الاضحية احسن. ثانيا والمياه   متأكد؟ ولا يجب هناك اذا كان  تأكد لنا انا اللي اعرف الاستحباب فقط

117
00:44:07.800 --> 00:44:33.500
طيب المسألة الثانية الاضحية وايضا ماشي العقيقة. الاضحية والعقيقة يستحب لمن اراد للعادم قيمة الاضحية ان يقترض. وكذلك العقيقة كما قال شيخ الاسلام يستحب له آآ ان يقتل. لكن شيخ الاسلام قيد القرض في الاضحية لمن ايش؟ كان قادرا على الوفاة

118
00:44:33.500 --> 00:44:55.500
قادرا على الوفاة قال والا فلا يقرظ والا فلا يقترض. المذهب عندنا يستحب ان يقترض الاضحية مطلقا ورحم الله وما يصح بيعه صح ارضه ما يصح بيعه من نقود او عروض يصح قرظه يصح قرظه يفهم من كلام المؤلف

119
00:44:55.500 --> 00:45:18.050
ان المنافع لا يصح اه طردها لا يصح قرضها ما يصح بيعه صح قرضه ولا بالعكس يا عبد الله هل يفهم من كلام المؤلف ان منافع لا يصح بيعها ولا نقول يصح

120
00:45:18.850 --> 00:45:38.650
ليس قرضها اقصد ها ما يصح بيعه صح قرظه. هل يصح بيع منافع المذهب؟ اذا يصح ايش؟ قرضها. اذا يكون المؤلف هنا خالف او موافق المذهب ها خالف لان المذهب عندنا لا يصح قرض المنافع. ما هي صورة قرض المنافع

121
00:45:39.300 --> 00:46:05.700
مم طيب كيف يرده؟ ها يا شيخ سعود  احسنت نعم هذا ذكره شيخ الاسلام ان يحصد معه اليوم وبكرة يحصد هذا الثاني معه في اليوم الثاني ان يحصل معه يوما ويحصل معه الاخر يوما او يسكنه داره شهرا ثم يسكنه الاخر داره شهرا. المذهب

122
00:46:06.000 --> 00:46:36.000
يشترط في الشيء المقرض ان يكون عينا قال وما يصح بيعه؟ صح قرضه الا بني ادم الا بني ادم فلا يصح اقراضهم لما فيه من البدلة الامتهان ولانه يقولون لم ينقل لم ينقل وقد يؤدي الى ان يقترض امة يطأه ثم ايش؟ يردها فلا يصح اقرار

123
00:46:36.000 --> 00:47:02.100
كذلك ناقش الشيخ الخلوة عن شيخه الشيخ منصور قال من باب اولى المصحف المصحف لا يصح اقراضه لان الاقراض فيه ابتذال للشيء المقرض. والمصحف لا يجوز ان يبتذل ويمتهن نذكر اه شروط صحة القرظ بشكل سريع. اولا

124
00:47:02.600 --> 00:47:32.450
الشرط الاول معرفة قدره. معرفة قدره فلا يصح يعني ان يقرضه شيء بالمشاهدة. لابد ان يعرف كم كم مثلا آآ ريال كم الف كم؟ ثانيا معرفة عدده ليتمكن من رد بدله. معرفة عدده ليتمكن من رد بدنه. ثالثا ان يكون المقرظ من

125
00:47:32.450 --> 00:47:56.200
ممن يصح تبرعه ان يكون مقرئ ممن يصح تورعه. رابعا ان يكون المقرظ الشيء المقرض مما يصح بيعه الا بني ادم الا بني ادم. خامسا ان يكون المقرض عينا فلا يصح قرظ المنافع

126
00:47:57.500 --> 00:48:20.550
لانه يقول غير معهود وجوزه شيخ الاسلام وذكر رأيه في الاقناع. ذكر رأيه في الاقناع. شيخ الاسلام جوز قرض المنافع الشرط السادس ان يصادف ذمة ان يصادف القرض ذمة اي لابد

127
00:48:20.700 --> 00:48:45.100
ان يتمتع آآ المقترض بالذمة فلا يصح قرض ايش؟ الجهات فلا يصح قرض الجهاد مثل ايش المساجد والمدارس وبيت المال ايضا لا يصح قرض بيت المال لا يصح قرض بيت الله. لماذا لا يصح

128
00:48:46.300 --> 00:49:11.250
ها يعني هم يقولون اذا قرضت المسجد مثلا فقررت ايش؟ المسجد اذا لم يرجع اليك مبلغ على من تشتكي مسجد او مثلا يعني جهة حكومية او مستشفى او لا ينسى قرب الجهاد لا ينسى قرض الجهاد

129
00:49:12.100 --> 00:49:37.450
لابد ان يكون المقترض له ذمة يتمتع بالذمة حتى يستطيع المقرض ان يطالبه وهذه فيها خلاف طبعا فيها خلاف آآ فيها خلاف والمذهب لا يصح مع ان حديث عبدالله بن عمرو صلى الله عليه وسلم لما امره ان يجهز ايش؟ جيشا قال فكنت اخذ على

130
00:49:37.700 --> 00:49:54.100
طلائ الصدقة يعني كان يقترض على البيت المال قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. فكان هذا فيه ايش في اقتراظ على بيت امه فيه اقتراض يعني اقراض لبيت مع ان احنا نقول الاقراض بيت المال ما يصح

131
00:49:54.300 --> 00:50:08.150
عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنه اقترض على بيت ما وهذا يدل على الجواز. والشيخ منصور كأنه يميل كأنه يميل في شرح منتهى الى الجواز كأنه يميل الى الجواز

132
00:50:09.000 --> 00:50:39.550
قال لبني آدم هذه الستة شروط صحة القرض قال ويملك بقبضه يملك بقبضه. اه اولا القرض يصح مجرد العقد يصح القرض بمجرد العقد لكن لا يكون لازما الا بالقبض الا بالقبض نعم يا عبد الله تعبتني يا عبد الله

133
00:50:40.950 --> 00:51:18.600
كنت اجهز جيشا امرني يقول لا يصح تمام        وهذا توجيه الشيخ منصور يقول الملتزم توجيهه في هذه الاعيان المسائل اللي ذكرتها في الوقف اقتراب على الوقف اقتراض لللقيط على بيت المال اذا كان بيت المال لا يسجد فيه شيء

134
00:51:19.050 --> 00:51:37.150
لا يجوز المذهب عندهم الاقتراظ على بيت المال. هم يقول الشيخ منصور تتعلق بذمة المقترض الذي ينتمي الى بيته. فيكون هو يعني هو المطالب وفيها يعني فيها نظر ها فيقول هذا معنى كلام الشيخ بس كأن الشيخ النجدي تعقبها كأنه

135
00:51:37.450 --> 00:52:09.300
يحتاج مراجعة كلامه قال ويملك بقبضه. اذا القرض يصح بمجرد العقد لكن لا يلزم الا بالقبض. قال ويملك بقبضه فلا يملك المقرض استرجاعه من المقترض لا يملك المقرض استرجاعه من المقترض يقولون الا اذا حجر على مقترض لفلس. فيملك

136
00:52:09.300 --> 00:52:34.600
مقترض الرجوع فيه  لحديث من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو حق به قال رحمه الله ويملك بقبضه لكن لا يلزم الا بالعقد ايضا قبل ذلك لابد من وجود الايجاب والقبول في القرض لابد من وجود الايجاب والقبول في

137
00:52:34.600 --> 00:53:04.300
قال فلا يلزم اه رد عينه لا يلزم المقترض ان يرد عين ما اقترضه لانه ملكه ملكا تاما بالقبض قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله المذهب عندنا القروض فقط لا تتأجل بل لا يصح تأجيلها

138
00:53:04.450 --> 00:53:24.550
والشرط يكون باطن اذا اقرضت شخص الف ريال على ان يعيده لك بعد سنة يجوز لك انك ايش؟ تطالبه في الحال لا يصح تأجيل القرض بخلاف ايش الديون خلاف الديون يصح ايش

139
00:53:24.650 --> 00:53:49.400
فتأجيله مثل ايش الديون السلام مثلا ها ثمن مبيع اشتريت منك سيارة انا اعطيك ثمنها بعد سنة يصح التأجيل وليس للبائع ان يطالب قبل السنة ومثل ايش ايضا قيمة المتلفات مثلا قيمة المتلفات لو قال اجلها لي سنة او شهر يصح تأجلها القروض لا لا يصح

140
00:53:49.400 --> 00:54:08.150
لا يصح تأجيلها. كذلك الديون الحالة كما في المنتهى الدين الحال لا يصح تأجيله الدين الذي مضى اجله ثم حل فلا يصح تأجيله. قال ومع ذلك يقول ينبغي ان يفي بوعده. ينبغي ان يفي

141
00:54:08.150 --> 00:54:30.200
بيوعي اذا وعده المقرض ينبغي ان يفي بوعده. قال فان رده المقترظ لزم قبوله. اذا رد المقترض عين ما اقترضه يلزم المقرض قبوله لكن هذا مقيد بما اذا كان الشيء المقرض مثليا بما اذا كان

142
00:54:30.200 --> 00:54:54.300
الشيء المقرن مثلي مثلا يقترض مثلا ايش تمر مثلا فرد عين التمر اقترض حليب فرد عين الحليب فيلزم المقرض قبوله واما طبعا بشرط الا يتعين بشرط الا يتعين. واما اذا كان الشيء المقرض متقوما فلا يلزم المقرض قبوله

143
00:54:54.300 --> 00:55:18.250
وله الطلب بقيمته وقتا القرض وقت القرض يعني لو اقرضه يا عبد الله سيارة ها ورجعها اليه يقول لها هذي السيارة مثلية وقيمية ها؟ ايه قيمية قيمية فيعني هل يلزمه المقرض ان يقبل السيارة

144
00:55:18.950 --> 00:55:38.150
ها ولا له القيمة لا يلزمه لكن لو قبلها ما في مشكلة لكن له ان يردها ويطالب بايش؟ بقيمتها. بقيمتها وقت القرض قال وان كانت مكسرة وان كان قرض دراهم

145
00:55:38.750 --> 00:56:06.350
مكسرة هذا في السابق كانوا يكسرونها ويتكسر النقود الحنابلة والعلماء ينصون على تحريم كسر النقود واتلاف يحرم تكسير النقود واتلافها قالوا ان كانت مكسرة او فلوسا جلوسا فمنع السلطان. الفلوس هو كل ما يتعامل به من غير الذهب والفضة

146
00:56:06.500 --> 00:56:30.150
كل ما يتعامل به ثمنا للاشياء من غير الذهب والفضة فمنع السلطان معاملة بها يعني الدرة مكسرة. او الفلوس فله القيمة وقت القرض فله قيمتها وقت القرض لانها صارت اه معيبة لانها صارت معيبة

147
00:56:30.500 --> 00:56:53.750
والاوراق النقدية الان الاوراق النقدية لو اقترض الف ريال مثلا ها ونزلت قيمة الريال او مثلا بالدولار او بالدينار عراقي او الكويتي او اي ونزلت قيمتها. يعني اليوم الالف ريال تختلف قيمتها عما كانت عليه قبل مثلا

148
00:56:53.750 --> 00:57:21.250
ثلاثين سنة فهل الواجب على المقرض ان يرد العدد وان اختلفت القيمة او يرد العدد مراعيا القيمة هاه ها يا عبد الله ليش نعم ايش لا هم الفلوس هنا وانا استشكلت في شرح الاقصر

149
00:57:21.350 --> 00:57:43.300
الفلوس هنا يقولون يجب رد مثلها. غلت او رخصت او كسبت هاي مثلية اذا قسنا الاوراق النقدية على الفلوس فيرد العدد ثلاثين الف ثلاثين الف. الف ريال الف ريال. سواء الف ريال قيمتها اختلفت عن ما كانت عليه في السابق او اتفقت او صارت ازيد

150
00:57:43.350 --> 00:58:05.450
يرد العدد فقط يرد مثل فلوس يقول غلت او رخصت او كسلت  نعم لا وين مخالفتيش ما ذكرها ذكرها الشارح   اي منع السلطان المعاملة بها. الان نتكلم عن في الحالة التي لم يمنع السلطان المعاملة بها

151
00:58:05.650 --> 00:58:27.050
هي موجودة المعاملة بها قائمة لكن لو منع احسنت السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. الاشكال انا اللي استشكلت ايضا ان المغصوب يقولون له القيمة وقت التلف المغصوب له القيمة وقت التلف فهذا مشكل. المفروض يعامل بالاضر

152
00:58:27.100 --> 00:58:51.100
والاغلب يعني لو غصب شيئا ثم بعد عشر سنوات تلف فيقولون قيمته وقت التلف مشكلة هنا عامل المقترض بقيمتها وقت القرن بقيمتها وقتها ثم قال رحمه الله يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. المثلي ما هو المثلي؟ ما هو الضابط المثلي في المذهب

153
00:58:51.850 --> 00:59:15.250
هم كل وكيل او موزون  لا تدخل لم تدخل صناعة ويصح السلم فيه. كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. اذا المثلي لابد يعني يعرفه طالب العلم وهو كل

154
00:59:15.300 --> 00:59:41.600
اه مكيل وموزون اه لا صناعة فيه مباحة آآ يصح السلم فيه وما عدا المثل يكون قيميا وما عدا المثل يكون قيميا والشيخ السعدي وتعرفون رأيه والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ايضا يقولون ان المثلي هو ما له مثل في الاسواق

155
00:59:41.750 --> 01:00:01.700
فان وجد له مثل في الاسواق فهو مثلي وان لم يوجد له مثل في الاسواق فهو قيمة. مذهب لا يقيدونه بالمكيدات والموزون قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فان عوزائع تعذر آآ المثل

156
01:00:01.700 --> 01:00:38.650
فالقيمة يعني قيمة المثل اذا يعني وقت تعذره وقت تعدده. ثم قال رحمه الله ويحرم كل شرط جر نفعا نعم اه يا شيخ سوري    يمكن ضبط صفاته؟ نعم مثلا احسنت صحيح

157
01:00:38.900 --> 01:01:00.850
نعم نعم يتغير الحكم معه فيكون مثنيا الاقلام الصحون الان الاواني القدور ها ايه مذهبيا تصح تكون مثليا الا اذا حصرنا لا والله لا نخلط بين السلم ذاك السلم لا نخلط بين السلم والمثلي لمثلهم عندهم ماكينات وموزونات

158
01:01:02.400 --> 01:01:23.600
اما ما عداهما لا المعدود ما يدخله في مثلي لا ما ادخله في مثل لا يصح لا يصح القلم ولا ما يصح نعم والجمهور ماذا يقولون اربعة اربعة ايه  انفردوا يعني

159
01:01:23.900 --> 01:01:56.100
ماء المكيلات وموزونات وايضا اشترط ان لا يكون فيه صناعة مباحة  قال ويحرم كل شرط جر نفعا يحرم اشتراط كل شرط يجر نفعا المقترض وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع اه ذكر الشافعي قال كان يسكنه داره ان يسكن المقترض المقرض داره. يقول في الاقناع ان يسكنه رخيصا

160
01:01:56.550 --> 01:02:23.300
او مجاني اما ان يسكنه مجانا او رخيصا هذا محرم ان يسكن المقترض المقرض داره مجانا او رخيصا كل هذا محرم او يقضيه خيرا منه لانه عقد ارفاق ثم قالوا ان بدأ به طبعا هناك اثار كثيرة عن الصحابة تدل على آآ هذا الحكم

161
01:02:23.550 --> 01:02:45.450
هناك اثار كثيرة رحم الله وان بدأ به بلا شرط بدأ المقرظ بما فيه نفع بلا شرط او اعطاه بلا طبعا ثبت بالنفع يسكنه داره بلا شرط. بعد الوفاة يجوز لا قبله

162
01:02:45.750 --> 01:03:12.250
او اعطاه اجود قضى خيرا مما اخذ في الصفة مثلا قضى خيرا آآ مما آآ اخذ. لان الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فرد خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء. لكن هل يجوز ان يعطيه

163
01:03:12.300 --> 01:03:32.900
ان يعطيه المقرض المقترض. زيادة او اعطاه اجود هذا في الصفة لكن هل يجوز ان يعطيه اكثر؟ يقترض منه مئة ويعطيه مئة وعشرة مئة وعشرة هل يجوز او لا يجوز

164
01:03:33.300 --> 01:03:50.400
ها احسنت في الاقناع احسنت اللي هو اقناع ذكر او قضى اكثر وذكرنا ان الشيخ منصور حمله على الكثرة اليسيرة وايضا انا اتصور ان الشيخ منصور مقيد كلامه ايضا بالذهب والفضة فقط

165
01:03:50.800 --> 01:04:07.350
اما ما عداه فالذي يظهر انه لا يجوز لا يجوز ان يعطيه اكثر منه في العدد آآ قال الشيخ منصور وصرح في المغني والكافي بان الزيادة في القدر والصفة جائزة

166
01:04:07.400 --> 01:04:31.850
للخبر ولعل كلامه يقول فيهما محمول على الزيادة اليسيرة على الزيادة اليسيرة وثم ذكر ان الادلة التي استدل بها هي في الذهب والفضة فقط هل يقاس عليهما غيرهما؟ انا اقول انه لا يقاس عليهما غيرهما

167
01:04:32.200 --> 01:04:54.950
اه وان قيس فليس ببعيد. يعني لو اعطاه زيادة في النقود فليس لكن الافضل الافضل الا يزيد المقترض في الوفا. قال او هدية بعد الوفاء بعد الوفاء جاز جاز بعد الوفاة اما قبل الوفاة فلا يجوز

168
01:04:55.150 --> 01:05:17.000
قال وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء ان تبرع المقترض لمقرضه قبل الوفاء بشيء لم تجر عادته به قبل القرض ما جرت العادة بان يتبرع له بشيء. لم يجز لم يجز

169
01:05:17.200 --> 01:05:38.750
الا في الحالات التي سيذكرها الماتن. والا ان ينوي مكافأته على ذلك ينوي المقرض اذا اخذ هذه الهدية انه يكافئ المقترض على ذلك قال او احتسابه من دينه. شف وينظر كم قدر

170
01:05:38.950 --> 01:06:05.950
هذه الهدية فيحتسبها من ايش؟ اداء الدين الذي على هذا المهدي المقترض. وحينئذ يجوز له قبولها. كذلك في المنتهى قال وكذا كل غريم وكذا كل غريم يعني حتى اللي اشترى سيارة بثمن مؤجل ها لا يجوز للمدين ان يتبرع

171
01:06:05.950 --> 01:06:30.900
قبل وفاء هذا الثمن بشيء الا ان ينوي البائع المكافأة والاحتساب من الدين  هذه تجرني لمسألة وهي الهدية الان هل يجوز؟ يعني هم يقولون يجوز ان يقبلها بشرط ان ينوي مكافئته يرد مثلها

172
01:06:30.900 --> 01:06:50.750
المقترض او ينوي احتسابها من دينه هذا يجرنا الى مسألة وهي الاهداء الان الذي يجري بين الطالب والشيخ الهلال الذي يجري بين الطالب والشيخ هل يجوز او لا يجوز انا اتكلم عن اهداء الذي طالبه الشيخ في غير الدوائر الحكومية طبعا

173
01:06:51.000 --> 01:07:10.100
ليس في الجامعات ولا في المدارس ولا في تكلم عن المساجد مثلا او هل يجوز الطالب ان يهدي وهل يجوز للشيخ ان يقبل او لا يجوز نعم  يعني آآ ان هناك نفع بذله آآ

174
01:07:10.400 --> 01:07:38.950
اي نعم نعم هناك نفع بدله  نعم لا بأس اما لغيره طبعا اللجنة الدائمة تحرم لها فتوى بالتحريم وبعض المشايخ اه المعاصرين يحرم تحريما غليظا في المسألة هذي نعم اي بدون عوظ هو متبرع الشيخ

175
01:07:39.000 --> 01:07:55.650
ويهدى له هدية ما ياخذها ابدا في حديث لكن لا اذكره نعم في حديث ينهى عن ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية وكان يهدى اليه لماذا؟ لانه اتى بالاسلام في اعظم من الاسلام يعني هذا الشيخ الذي يعلم العلم

176
01:07:55.700 --> 01:08:09.150
عنده مثل الذي عنده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اذى به الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من هذا العلم الذي عند الشيخ عند هذا العالم وكان يقبل الهدية وايضا تقول عائشة ويثيب عليها ايضا يجلس الشيخ عادل

177
01:08:09.150 --> 01:08:25.700
يقبل يقبل ها ولا يثيب اه المسألة في الحقيقة تحتاج الى تحرير واللجنة الدائمة كما ذكرت ان لها فتوى بالتحريم. لها فتوى بالتحريم  الحمد لله انت وقفت على قضايا عيان

178
01:08:25.800 --> 01:08:41.750
حدثني اذا عنهم حتى ننقل ننقل للناس انهم قبلوا هدايا العلماء نعم ايش في في في فتوى الفتوى اللي فيها دليل لكن لا يذكره الان. من يخرج لنا الدليل او الفتوى جيد ننظر في الدليل

179
01:08:41.800 --> 01:09:14.400
لكن بعد آآ الصلاة ان شاء الله نتوقف الان والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

180
01:09:14.450 --> 01:09:19.000
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا