﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:38.800
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ذكرنا ان العيوب

2
00:00:39.150 --> 00:01:01.450
من حيث ملك الزوج او الزوجة الفسخ من عدمه تنقسم الى قسمين القسم الاول عيوب لا يملك الزوج الفسخ بها الا اذا اشترط نفيها وهي المراد بقول صاحب الزاد هنا او نفي عيب

3
00:01:02.700 --> 00:01:24.600
كالعمى والخرس والصمم والشلل والعرج والعور قطع يد او رجل والعقم وكل ما عدا العيوب التي يملك الزوج فسخ النكاح بها النوع الثاني عيوب يملك الزوج فسخ النكاح بها ولو لم يشترطن فيها. وهي مرادة في عيوب النكاح

4
00:01:24.600 --> 00:01:46.350
اتية   رحمه الله او نفق او نفي عيب او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا يفسخ به او لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ والعفة

5
00:01:46.350 --> 00:02:27.650
الا لانه شرط الصفة المقصودة ففاتت ففاتت عليه  قال وان اعتقت  الامة تحت حر فلا خيار لها. وهذا يدل على صحة زواج اه يدل على صحة زواج الحرة بالعبد   وان اعتقت تحت حر

6
00:02:27.700 --> 00:02:55.200
فلا خيار لها هذه لانها كافأت زوجها في الكمال بل يثبت الخيار لها ان عتقت كلها تحت عبد  لحديث بريرة رضي الله تعالى عنها وكان زوجها كما قال الشيخ منصور هنا عبدا اسود

7
00:02:55.250 --> 00:03:24.600
رواه البخاري لما اعتقت اختارت الفسخ لانها صارت اعلى منه في الكفالات تكافئه. فهو لا يكافئها. فهو لا يكافئها ثم عقد فصلا رحمه الله في العيوب التي يملك بها الزوج او الزوجة فسخ النكاح

8
00:03:25.400 --> 00:03:49.050
نعم اقرأ قال رحمه الله فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يقع به فلها الفسخ وان ثبتت عنته باقراره او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلا

9
00:03:49.050 --> 00:04:15.200
الفسخ وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا   العيوب تنقسم الى ثلاثة اقسام. عيوب تختص بالرجل وهي ثلاثة وعيوب تختص بالمرأة

10
00:04:16.400 --> 00:04:44.050
وهي خمسة وهناك عيوب مشتركة وهي عشرة فمجموع العيوب ثمانية عشر عيبا ثلاثة في الرجل واذا وجدت ملكة الزوجة حق الفسخ وخمسة في المرأة اذا وجدت ملك الرجل والزوج حق الفسخ

11
00:04:44.100 --> 00:05:14.150
وعشرة مشتركة اذا وجدت في احد الزوجين ملك الاخر حق الفسخ العيب الاول الذي هو مختص بالرجل ذكره بقوله ومن وجد زوجها مجبوبا. يعني مقطوعا ذكره كله او بعضه وبقي له ما لا يطأ به يعني ما لا يتمكن من الوطء به

12
00:05:14.900 --> 00:05:43.950
فحينئذ يثبت المرأة الفسخ العيب الثاني العنة اذا اصيب الزوج بالعنة فان هذا آآ يملك به آآ تملك به المرأة حق الفسخ والعنين هو العاجز عن الايلاج  هو العاجز عن علاج ذكره في الفرج مأخوذ من عنا يعن اذا اعترض

13
00:05:44.150 --> 00:06:26.350
قال وان ثبتت عنته باقراره اذا قرنه عني فحينئذ تثبت العنة او ببينة على اقراره او بينة على وجودها فيه اجل سنة اجل سنة يعني يضرب له الحاكم والقاضي له اجلا سنة هلالية. سنة هلالية ولا يضربها غير الحاكم

14
00:06:26.350 --> 00:06:53.750
هذه السنة من حين الترافع من حين ترفع الزوجة زوجها الى الحاكم فيؤجل يؤجل سنة حتى تمر عليه يقولون عليه الفصول الاربعة لعله يصلح حاله قال من حين منذ تحاكمه يعني من حين الترافع وادرويه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم

15
00:06:54.050 --> 00:07:21.600
فان وطئ في هذه السنة والا فلها الفسخ ثم قال رحمه الله وهي اعترفت انه وطئها مطلقا سواء قبل ثبوت عنته او بعدها  فليس باني والمذهب عندهم ان العنة لا تحدث

16
00:07:21.900 --> 00:07:43.450
العن لا تحدث آآ اذا وطأ في يوم من الايام ثم حصل له مثلا مثل هذه السنة السنوات الاخيرة وهذه هذا الزمن الذي نحن فيه لعنة كثيرة الشباب بسبب كثير مأكولات وامراض السكر والحوادث ايضا

17
00:07:44.100 --> 00:08:06.950
فاذا كان صحيحا وحصل له مثلا حادث وصار عنينا فان المذهب ليس لها حق الفسخ متى ثبت انه وطئها. في يوم من الايام فلا يثبت لها حق الفسخ وان اعترفت انه وطئها

18
00:08:07.000 --> 00:08:31.000
في القبل ولو مرة فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. وهذا يدل على ان سقوط خيار الزوجة التي يكون زوجها عنين لا يسقط خيار الفسخ الا بالقول

19
00:08:31.300 --> 00:09:03.750
اما اذا مكنته مع علمها بعنته فانه لا يسقط خيارها لا يسقط خيارها العيب الثالث وسيذكرون مات الخاص بالرجل قطع خصيتاه او رظوا بيضتيه او سلهما  وهذا يحدث في الزوج او الرجل نقصا يمنع الوطء

20
00:09:04.150 --> 00:09:34.100
او يضعف الوطء. وسيذكره صاحب المتن قال فصل نعم قال رحمه الله فصل والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح في فرج وباسور وناسور وخصاء وسل ووجاء وكون احدهما خنثى واضحا وجنون ولو

21
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفصل. ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله. ومن من رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. فان كان قبل

22
00:09:54.100 --> 00:10:20.450
فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع بي. على الغار ان وجد والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. فان رضيت فان رضيت الكبيرة مجبوبا او لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص. ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على

23
00:10:20.450 --> 00:10:47.900
فسخه رحمه الله فصل لا سيذكر العيوب الخاصة بالمرأة والعيوب المشتركة. وعيبا واحدا لخصب الرجل. قال وان رثقوا والقرن والعفن الرتق والقرن والعفن كلها بمعنى واحد وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر

24
00:10:48.250 --> 00:11:09.450
فان كان باصل الخلقة فرتقى والا فقرنا وعفلى فان كان باصل الخلقة فرتقاه والا فقرنا وعفلاء كما قال في المنتهى. اذا هذا العيب الاول وان يكون فرج المرأة مسدودا لا يسلكه ذكر

25
00:11:11.000 --> 00:11:32.400
قال العيب الثاني والفتق وفتقه انخراط ما بين سبيليها يعني ما بين مخرج البول والغائط او ما بين مخرج البول والمني. هذا العيب الثاني. هذا يعتبر عيب يفسق به النكاح

26
00:11:34.000 --> 00:11:51.850
ثم قال واستطلاق بول هذا العيب الاول من العيوب المشتركة العيب الاول من العيوب المشتركة. وهو سلس البول سلس البول يعتبر من العيوب التي يفسخ بها النكاح لما فيه من التأذي. كذلك سلس النجو

27
00:11:52.100 --> 00:12:17.400
سلس ما هو استطاق بول ونجوا وهو الذي لا يستطيع يتحكم في الغائط فانه آآ يثبت لكل منهما الفسخ. هذا العيب الاول استطاق البول. والعيب الثاني مشترك استطلاق النجم وقروح سيارة في فرج هذا خاص بالمرأة

28
00:12:17.900 --> 00:12:41.900
هذا خاص بالمرأة وروح سيارة التهابات تخرج منها مادة فهذا عيب يختص بالمرأة يثبت للرجل حق الفسخ. العيب الخامس اه آآ او العيب الرابع. العيب الرابع للمرأة هو الاستحاضة المستحاضة التي يتجاوز دمها

29
00:12:41.950 --> 00:13:08.600
آآ اكثر من خمسة عشر يوما فهذا عيب يعني يملك به الزوج حق الفسخ والعيب الخامس بالنسبة للمرأة ولم يذكرها المؤلف الخاص بالنساء كون فرجها به بخر وهو نتن يثور عند الوطء. وهو يثور عند الوطء

30
00:13:09.100 --> 00:13:34.300
ثم قال رحمه الله وباسور هذا العيب الثالث من العيوب المشتركة البواسير والعيب الرابع الناصور وهو اشد من البواسير ثم قال رحمه الله وخصاء هذا من العيب الثالث من عيوب

31
00:13:34.350 --> 00:14:19.750
العيوب الخاصة بالرجل قطع الخصيتين وسل ينسل الخصيتين ووجاء وهو رظ الخصيتين نعم والله ما اذكر الان ما اذكر ايش سلب كسر السين لا لا سل يعني سحب وين هذي

32
00:14:20.700 --> 00:14:37.100
لا لا ما ادري هل يقال عن السحب والسل بكسر السين ما اعرف. السن مرظ من امراض الموت اللي مرت معنا. السلم اما السل هو السحب سل الخصيتين من غير الجلدة

33
00:14:39.000 --> 00:14:58.250
العيب المشترك الرابع كون احدهما خنثى واضحا كون احدهما خنثى واضحا يعني هو رجل قد يكون رجل لكن فيه عنده فرج امرأة او هو هي امرأة لكن عندها فرج رجل هذا آآ عيب يثبت

34
00:14:58.250 --> 00:15:19.000
الفسخ هذا الخنثى الواضح اما الخنثى مشكل كما تقدم انه لا يصح ايش؟ نكاحه حتى يتبين امره العيب السادس المشترك الجنون قال ولو ساعة ولو ساعة فانه يثبت لكل واحد منهما الفسخ

35
00:15:21.500 --> 00:15:43.200
والصرع طيب هل يثبت مرض الصرع الفسخ او لا يثبت مم ابتكر في الغاية قال ويتجه منه الصرع من الجنون الصرع وهذا الصحيح ان الصرع يثبت لكل واحد من الزوجين

36
00:15:43.250 --> 00:16:09.900
الفسخ قال وبرص هذا العيب السابع المشترك البرص والثامن الجذام والتاسع كما قال الشيخ منصور هنا وقرع رأس له ريح منكرة قرع الرأس الذي له ريح منكرة. العاشر المشترك والاخير بخروا الفم. يعني

37
00:16:09.950 --> 00:16:36.650
نتنه نتن الفم هذه كلها من العيوب التي تثبت لكل واحد منهما حق الفسخ تمام اي نعم كلها تثبت فسيأتي انها انزالت ولو بعملية فلا يزول حق الفسق اذا زالت هذه العيوب

38
00:16:37.250 --> 00:17:06.000
ولو بعملية نقول او بعلاج فانه لا يثبت حق الفصل. الاحكام المترتبة على وجود عيب في احد الزوجين اول الحكم الاول يثبت لكل واحد منهما الفسخ وقال في المنتهى ولا يثبت خيار العيب خيار الفسق لاحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب كالعور وقطع اليد تقدمت هذه. العقم

39
00:17:06.600 --> 00:17:33.700
كون الانسان نحيف او سمين لان ذلك يقول كله لا يمنع الاستمتاع لا يمنع الاستمتاع قال ولو حدث بعد العقد ولو حدث بعد لو حدث هذا العيب بعد العقد والدخول فانه يثبت حق الفسخ او ولو كان بالاخر عيب مثله او مغاير

40
00:17:33.700 --> 00:17:52.300
له لان الانسان يأنف معي بغيره ولا يأنف معي بنفسه الحكم الثاني متعلق بهذه العيوب متى يسقط حق الفسق قالوا من رضي بالعيب بان قالت رضيت بان قال رضيت به

41
00:17:52.400 --> 00:18:10.100
احد الزوج بالقول او ما يدل على الرضا وذكره بقوله او وجدت منه دلالته من الوطء من قبل الزوجة والتمكين من قبل الزوجة مع علمه مع علمه بالعيب فلا خيار له

42
00:18:10.250 --> 00:18:34.200
فلا خيار له الا زوجة العنين. لا يسقط خيارها الا بالقبول لانها يجب علي ها ان تمكن زوجها حتى نعرف انه عن مين او ليس بعنين قال رحمه الله ولا يتم هذا الحكم الثالث

43
00:18:34.300 --> 00:18:54.400
لا يتم يعني لا يصح فسخ احدهما الا بحاكم لانه فسخ الفسخ مجتهد فيه اشبه الفسخ الاعسار بالنفق. يعني يحتاج الى اجتهاد. وهذا الاجتهاد لا يكون الا بالحاكم والحاكم المراد بهنا من؟ القاضي

44
00:18:55.550 --> 00:19:17.150
ثم الحكم الرابع والخامس ان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة فلا مهرا للمرأة. وان كان الفسخ حصل بعد الدخول فلها المهر المسمى وكذلك لو ترى العيب بعد الدخول. فيقرر لها كل المسمى

45
00:19:17.500 --> 00:19:40.200
في العقد ويرجع به على الغار ان وجد. ان وجد من غره رجع الزوج او الزوج على من غرها والغار كما قال الشيخ منصور هنا من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة ثلاثة. زوجة عاقلة

46
00:19:40.200 --> 00:20:01.700
وولي ووكيل فايهم انفرد بالغرر ظمن وحده. لكن لو وجد التغريم من زوجة وولي. فالظمان على من يكون لو وجد غررا من الزوجة اتفقوا جميعا على اخفاء العيب حتى دخل بها الزوج ووطئها

47
00:20:03.250 --> 00:20:26.200
فالضمان على من نعم يقول عن الولي لانه هو الذي باشر عقد النكاح طيب لو وجد الغرور من المرأة والوكيل من المرأة روكي هم لا هنا يقولون الظمان بينهما نصفان

48
00:20:26.650 --> 00:20:46.500
وان كان القياس في هذه المسألة ان الضمان يكون على على الوكيل لانه هو الذي باشر ايش؟ عقد نكاحها عموما المذهب اذا صار التغرير من المرأة والوكيل فالضمان بينهما نصفان قاله الموفق وجزم به في الاقلاع

49
00:20:57.850 --> 00:21:34.450
ايش  والله المشكلة هم يعددون يعني يعني الامراظ هنا معدودة ليس لها ضابط اذاكم يأتون هنا لما ينتهون من ذكر العيوب يأتون برأي ابن القيم الاقناع ذكر رأي ابن القيم وظبط العيوب بضابط جيد ممتاز وهو كل عيب

50
00:21:34.700 --> 00:22:00.900
يقول كل عيب ينفر الزوج الاخر منه فهو يعني يملك به الزوج حق الفسخ اي عيب يوجد في احدهما ينفر الزوج الاخر منه فانه يملك حق الفسخ وعلى القاضي ان ينظر في الاصلح اذا رأى ان الاصلح يعني يقضي برأي ابن القيم فلا بأس

51
00:22:02.650 --> 00:22:25.250
وهذا ذكره في الاقناع عن ابن القيم هو رأي سديد في الحقيقة لكن مذهبهم يعددون واحسنت يعني لو وجد آآ امراض فتاكة لكن اه هم اه ذكروا الجذام يعني الايدز الان تقريبا قريب من الجذام الجذام اه تتساقط الاعضاء معه

52
00:22:28.950 --> 00:22:50.650
وآآ يعني عموما هذه يرجى في تقديرها الى القاضي قال رحمه الله الحكم السادس آآ ان طلقت قبل دخول او مات احدهما قبل الفسق فلا رجوع على احد فلا رجوع على احد

53
00:22:51.100 --> 00:23:15.400
ثم قال رحمه الله والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب لا تزوج واحدة منهن بمعيب عبر عنها في المنتهى وليس لولي وهذا يفيد التحريم يعني يحرم على الولي ان يزوج واحدة منهن

54
00:23:16.600 --> 00:23:45.350
بمعيب  قال رحمه الله فان رضيت الكبيرة المراد بها مكلفة كما قال في منتهى الغاية مجبوبا او عنينا لم تمنع الاصل انه ليس الولي الكبير الحر المكلف ان يزوجها بمعيب بغير رضاها

55
00:23:45.800 --> 00:24:05.550
قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه لانها تملك الفسق اذا علمت بالعيب بعد العقل. لكن ان اختارت ورضيت علمت انه مجبوب علمت انه عني فانها لا تمنع بل يمنعها

56
00:24:05.900 --> 00:24:29.650
الولي من تزوج مجنون ومجذوم وابرص. قال الشارح لان في ذلك عارا عليها وعلى اهلها وضرر يخشى تعديه الى الولد ثم قالوا ما ومتى علمت ومتى علمت العيب او حدث به

57
00:24:30.050 --> 00:24:56.850
لو حدث بالزوج عيب بعد العقد او كان موجودا به وعلمت به بعض العقد لم يجبرها وليها على الفسخ. لم يجبرها وليها على الفسخ قال هنا لان حق الولي هو الذكر في الاقناع ايضا. لان حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. ليس له ان يجبرها ان تفسخ عقد النكاح

58
00:24:57.200 --> 00:25:27.650
نعم باب نكاح الكفار قال رحمه الله باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. فان قبل عقده عقدناه على حكمنا. وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا

59
00:25:27.800 --> 00:25:47.800
وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وان وطئ وان وطئ حربي حربية فاسلم وقد نكاحا اكرا والا فسخ. ومتى كان المهر صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر. وان لم

60
00:25:47.800 --> 00:26:16.850
ولم يسمى فرض لها مهر المثل فصل فصل وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما. فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابي قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر وان سبقها فلها نصفه. وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. فان اسلم

61
00:26:16.850 --> 00:26:35.000
الاخر فيها دام النكاح والا بان فصله منذ اسلم الاول. وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل ورحم الله باب الكحل الكفار قال حكمه كنكاح المسلمين

62
00:26:35.650 --> 00:26:56.700
وانه صحيح ويقع في الطلاق والظهار ويجب به المهر والنفقة. والدليل على صحة نكاح الكفار ان الله تعالى اظاف النساء اليهم فقالوا امرأته حمالة الحطب وقال وامرأة فرعون وحقيقة اظافة تقتظي زوجية صحيحة

63
00:26:56.900 --> 00:27:22.850
كما قال في شرح المنتهى  قالوا ويقرون على فاسده بشرطين الشرط الاول اذا اعتقدوا صحته في شرعهم اذا اعتقلوا صحته في شرعهم فانهم يقرون على هذا النكاح ولم يرتفع الينا هذا الشرط الثاني. ولم يترافعوا الينا يعني عند القاضي

64
00:27:24.150 --> 00:27:50.850
وقوله ويقرون على فاسده هل يفهم منه انهم لا يقرون على الباطل كما لو نكح المجوسي مثلا اخته او امه والعياذ بالله هل يقرون او لا يقرون هم نعم ها

65
00:27:52.300 --> 00:28:11.800
لا يقرون وهو ظاهر كلامه يعني انهم لا يقرون لكن المذهب انهم يقرون وعبارة المقنع ويا ليته عبر عبارات المقنع الذي اختصره يقول ويقرون على انكحة محرمة. كذلك عبارة المنتهى ويقرون على محرمة

66
00:28:11.850 --> 00:28:39.700
كذلك الغاية فقوله في الاقناع وهنا يقرون على نكاح ليس له مفهوم. فهم يقرون على الانكحة الفاسدة والانكحة الباطلة كما لو تزوج امه واخته والعياذ بالله بشرط اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. فان ترافعوا الينا حينئذ لا يقرون. ومن مراد بالترافع

67
00:28:39.700 --> 00:28:58.850
هل كل ترافع يحصل به عدم اقرار على هذا النكاح الفاصل او الباطل او الترافع الذي يكون في بسبب الزواج فقط. كما لو رفعت عليه قضية انه لا ينفق مثلا. او انه لم يدفع المهر

68
00:29:00.150 --> 00:29:17.300
فما المراد بالترافع هنا هل المراد به الترافع؟ مطلق الترافع؟ اي ترافع في اي قضية؟ عليه دين ولم يسدد مثلا وارتفعت القاضي هل يتركهم على هذا النكاح؟ يعني هي زوجته وهي امه مثلا او اخته

69
00:29:19.600 --> 00:29:41.450
او مطلقته ثلاثا فيما لو كان كتابيا مثلا فما المراد بالترافع هنا مم والله هذا اللي مفروض ان يقال به وان لم اره يعني. انه المراد بالترافع المتعلق بالنكاح فقط

70
00:29:41.800 --> 00:30:50.200
فحينئذ لا يقرون على هذا النكاح الفاسد وفي شرعنا باطل وهذا شرعهم لكنه باطل حتى شرع اليهود والنصارى باطل حتى لو كان باطلا يترك انت يمكن قد يكون سؤالك لو كان هذا الشرع هو تنظيم حادث

71
00:30:50.350 --> 00:31:12.200
ليس له مثيل في الشرائع السماوية الذي يظهر انهم ايضا يقرون عليه لان المجوس ايضا فعلوا اشياء اللي هو الزواج من المحارم ما اظن انه ابيح يعني او جاز في احدى الشرائع

72
00:31:12.700 --> 00:31:30.200
الا ان شاء الله فكل ما شرعوه او ما اعتقدوا صحته بشرعهم ولو كان تنظيما مثل بعض الدول الغربية النظام فلا يسألون كيف صار العاق؟ هل هو بولي بدون ولي ما علينا منهم

73
00:31:30.350 --> 00:31:49.600
لكن له احكام ستأتي قال فان اتونا قبل عقده يعني عقد النكاح عقدناه على حكمنا بالاجابة والقبول الولي والشاهدين وان اتونا بعده او اسلم الزوجان. لما تعرض على لما تعرض لكيفية صدوره منهم

74
00:31:50.600 --> 00:32:08.050
وانما ننظر في حال المرأة الان حين الاسلام او حين الترافع فان كانت المرأة تباح حين الترافع اقر هذا العقد والا لم يقر قال وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا

75
00:32:09.550 --> 00:32:31.950
اذا يعني وقت الترافع ووقت الاسلام اقرا على نكاحهما فان كان مثلا تزوجها وقت العدة ثم انتهت عدتها واسلموا. هل يقر نكاحه ولا يقر يقارن طيب لو تزوجها بعد ان طلقها ثلاثا

76
00:32:32.050 --> 00:32:57.350
ثم اسلموا هل يقر النكاح ولا يقر نقول لا يقار لان هذه المرأة حال الاسلام لا تباح له او حالة ترافع لا تباح له قال وان كانت ممن لا يجوز هذا معنى كلامه وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. هذا معنى الكلام اللي ذكرناه

77
00:32:57.900 --> 00:33:36.700
قال وان وطأ حربي حربية اذا وطأ حربي حربية في دار الحرب مثلا فاسلم وقد اعتقداه يعني بمجرد الوطء هذا اعتقدوا ان هذا الوطء يجعله اه نكاحا سلام اذا اذا وطأ حربي حربية فاسلم او ترافع الينا كما قال الشارح

78
00:33:36.750 --> 00:33:59.650
وقد اعتقداه نكاحا. هذا الفعل الوطأ فقط المحرم يعتقدونه نكاحا. ثم اسلموا او ترافعوا فيقرون يكون نكاحا والا يعتقداه نكاحا اعتقداه سفاحا وزنا ثم يسلمون فانه يفرق بينهما ثم يترتب على ذلك

79
00:34:01.150 --> 00:34:25.200
قال ومتى كان مهر صحيحا يعني ان لم تقبض مهر وكان المهر صحيحا ليس محرما ومعلوما فانه فانها تأخذ هذا المهر. وان كان المهر فاسدا فلا يخلو ان قبضته استقر يعني لا شيء له لها غيره

80
00:34:25.400 --> 00:34:48.200
وان لم تقبضه فرض لها مهر المثل وان لم تقبض المهر هذا الفاسد كالخمر والخنزير او لم يسمى لها مهر ابدا ويفرظ لها مهر المثلي ثم قال رحمه الله وان اسلم الزوجان معا. ذكر عدة مسائل هنا

81
00:34:48.900 --> 00:35:10.950
اذا اسلم الزوجان معا يعني تلفظوا بالاسلام في وقت واحد دفعة واحدة ولو قبل الدخول او زوج كتابية اسلم زوج كتابية فعلى نكاحهما يعني لا يزال النكاح مستمر ثم المسألة الثانية قال فان اسلمت هي

82
00:35:12.350 --> 00:35:33.000
فان اسلمت الزوجة الكتابية تحت الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين كانوا جزئيين مثلا او الوثنيين فلا يخلو ان كان قبل الدخول فلا في بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعهن الى الكفار

83
00:35:36.050 --> 00:36:00.800
وعبارة الاقناع والغاية منتهى ان فسخ من فسخ ولا يكون هذا الفسخ طلاقا كما قال في الاقناع. ثم قال فان سبقته هذا اذا فسخ قبل الدخول ان سبقته بالاسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها. وان سبقها فلها نصفه يعني نصف مهر لمجيء الفرقة. من

84
00:36:00.800 --> 00:36:21.650
من قبله ثم قال وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقظاء العدة وهذا يحصل كثير من الخادمات. تسلم بعد الدخول فحينئذ يوقف الامر الى انقظاء العدة ثم اذا اسلم الاخر فيها

85
00:36:21.700 --> 00:36:37.350
دام النكاح اذا اسلم الاخر في العدة ما دامت في العدة ثلاثة قروء. عليه عدة. فان اسلم اخر في العدة فان النكاح يدوم. ولم ينفسخ. والا انتهت العدة ولم يوسم الاخر

86
00:36:37.450 --> 00:36:55.300
بان فسخه منذ اسلم الاول من الزوج او الزوجة. وان لم طيب تفارقه وذكرناها في دروس سابقة. اذا اسلم الزوجة ولم تفارق زوجها الكتابي. او ليهودي او الوثني او مجوسي

87
00:36:56.650 --> 00:37:18.900
فهل يحكم بكفرها ها احسنت تكون مسلمة مثل ما قال بعض المشايخ تبقى معه تكون زانية اهون من ان تكون ايش كافرة. انا اقول لها ارتدي او اتركي الاسلام ما دام انك لم تفارقي زوجك. قد تجد صعوبة ان تفارق زوجها. فتكون اثمة زانية

88
00:37:18.900 --> 00:37:40.200
لا تكون كافرة وهو اهون من الكفر قال رحمه الله ان كفر اعتد او سد احدهم بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. اذا ارتدها الزوجين بعد الدخول  ننظر ان اسلم الاخر قبل انقضاء العدة

89
00:37:40.350 --> 00:37:59.650
آآ آآ وقف الامر عن قضاء عدة يعني. اذا آآ رجع الى الاخر او الكافر هذا الى الاسلام في قبل انقضاء العدة فان النكاح يدوم. فان النكاح يدوم. وان كان هذا هذه الردة قبل الدخول

90
00:37:59.650 --> 00:38:28.050
بطلة وعبارتهم انفسخ. وعبارتهم فسخ نعم  قال رحمه الله باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد من اربعمائة درهم الى خمسمائة وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. بل فقه وادب

91
00:38:28.050 --> 00:38:56.100
بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح. ولها مهر مثلها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المسك  باب الصداق  والصداق هو عوض يسمى في النكاح او بعده لمن لم يسمى لها مهر

92
00:38:56.200 --> 00:39:20.250
الصداق هو عوض يسمى في النكاح او بعده لمن لم يسمى لها مهر وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع اولا قال يسن تخفيفه. يسن ان يكون المهر خفيفا. قليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة يسرهن مأونا. ثانيا يسن تسميته

93
00:39:20.300 --> 00:39:45.350
بالعقد لقطع النزاع يعني يسمى ويذكر في العقد ويكره ترك التسمية يكره ترك التسمية رحمه الله يسن ايضا ان يكون قدره يعني الاكثر اكثر ما يكون المهر يسن الا يزيد عن خمس مئة درهم

94
00:39:45.850 --> 00:40:04.150
من اربع مئة درهم الى خمس مئة درهم ويستحب الا ينقص عن عشرة دراهم. اذا يستحب ان لا يزيد عن خمس مئة درهم ويستحب الا ينقص عن عشرة دراهم وخمس مئة درهم هذا صداق

95
00:40:04.250 --> 00:40:20.900
النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه رضي الله عنهن. وكذلك صداق بناته عليه الصلاة والسلام. وان زاد على ذلك فلا بأس فالصداق لا لا يتقدر بحد معين. والخمس مئة درهم الان كم تساوي

96
00:40:22.150 --> 00:40:44.250
اذا كان الدرهم مثلا ثلاثة جرام الف وخمس مئة الان  ها خمس مئة في ثلاثة الف وخمسمائة اجرام طيب واجرام الان فضة كم اذا قلنا بريال مثلا فيكون مهر كم

97
00:40:44.650 --> 00:41:09.450
الف وخمس مئة ريال واذا كانوا بديلين يكون المهر ثلاثة الاف وهل هذا موجود الان عندنا ولا ها طيب لكن لا وان زاد يقول الشارح فلا بأس فلا بأس اربعة الاف

98
00:41:10.200 --> 00:41:27.650
درهم يعني اذا قلنا بريئة يعني اربعة الاف في ثلاثة كم؟ اثنعشر الف اذا قلنا بريال مثلا فيكون ايش اثنعشر الف ريال وان قلنا برلين اربعة وعشرين الف ينزال فلا بأس

99
00:41:29.150 --> 00:41:51.800
قال كل وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا سواء كان عينا كالاوراق النقدية او منفعة. يجوز ان مثلا يعمل عندها لمدة سنة بناية مثلا او كاتب يكتب او ينظف لمدة سنة هذا يكون مهر. سواء كان

100
00:41:52.150 --> 00:42:13.150
المهر عينا او منفعة  ثم قال رحمه الله صح مهرا وان قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس خاتما ولو خاتما من حديد. وان اصدقها تعليم القرآن  لم يصح

101
00:42:13.400 --> 00:42:45.300
الاصداق لانها فروج لا تستباح الا بالاموال. لا تستباح الا بالاموال والله عز وجل يقول ان تبتغوا ان تبتغوا باموالكم باموالكم ان تبتغوا باموالكم فلابد ان يكون اه مالا او فيه مالية قال بل فقه وادب وشعر مباح معلوم معلوم هذه يعود على كل ما تقدم الفقه لا وان يكون يعني يكون

102
00:42:45.300 --> 00:43:19.200
ان يعلمها مثلا ايش كتاب مثلا نكاح فقط او كتاب الطهارة او كتاب البيوع مثلا الادب لابد ان يعين الشعر لابد ان يعين الشعر الذي يعلمها وهو مشكل هنا على المذهب

103
00:43:19.350 --> 00:43:38.600
تجويزهم كون المهر تعليم علوم دينية هو مشكل طبعا هم زادوا في الاقناع وفقه او حديث وتقدم معنا احنا انه لا يجوز ايش الاجارة لا يجوز ايجارة على تعليم العلوم الشرعية. لا يجوز

104
00:43:38.850 --> 00:44:03.450
وهنا مشكل يعني تجويزهم هنا لهذه الاشياء تكون مهرا فانه مشكل  هم بس ما يجوز ان يدرسه غير مسلم فيكون لا يجوز يعني آآ ان يكون آآ ليكون فيه عوظا

105
00:44:03.650 --> 00:44:18.250
او يجعل عوظ لشيء كما هو في المهر هنا انا ذكرت هنا تخريج انه لا يصح حتى يعني لو جزموا بهم جزموا انه يصح لكن الاقيس انه لا يصح تعليم الفقه الحديث نعم

106
00:44:22.350 --> 00:45:11.300
نعم نفس الشيء كله كله ثقب كلها فقهية ما في فرق ايش يعني هي صنعة تعليم صنعا طيب هم قالوا يعني يعين كتاب مثلا الطهارة او مثلا كتاب الويوع يعني هل ستكون هي عالمة اذا

107
00:45:11.700 --> 00:45:37.050
انتسبت الصلاة على الفقهية يعني  اهم كتاب يدرسها ده لسه منتهى مثلا والاقناع اه خصهم اختصارات هادي رخيصة يا شيخ   انا عندي بحث هنا انه لا يصح انه لا يصح ان يكون مهر تعليم فقه او

108
00:45:37.500 --> 00:46:02.700
تفسير او حديث من رحم الله وان اصدقها طلاق ذرتها لم يصح. النكاح والمهر لم يصح ما راح يسد لكن النكاح صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل كحى امرأة بطلاق اخرى والنهي يقتضي الفساد

109
00:46:03.050 --> 00:46:26.800
ولها مار مثلها متى بطل مسمى وجههم؟ مثل هذا قاعدة عندنا متى بطل مسمى فانه يجب مهر المثل. وذكر قاعدته في المنتهى فقال وكل موضع لا تصح فيه التسمية او خلا العقد عن ذكره يجب المرأة مهر المثل بالعقد

110
00:46:28.150 --> 00:46:48.150
نعم فصل. قال رحمه الله فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا بحر المسن وعلى ان كانت لزوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. واذا اجل الصداق او بعضه

111
00:46:48.150 --> 00:47:13.250
فان عينا عجلا والا فمحله الفرقة وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعض وبعد القبض رجع

112
00:47:13.250 --> 00:47:33.250
بالالف ولا شيء على الاب لهما. ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا دون مهر مثلها صح. صح وان كرهت وان زودها به ولي غيره باذنها صحة وان لم تأذن فمهر المثل

113
00:47:33.250 --> 00:47:53.900
وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحفي ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب ورحم الله وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين كان ميتا وجه مهر المثل يقولون تفسد التسمية هنا للجهالة

114
00:47:54.400 --> 00:48:14.850
ولانه ليس لها في موت ابيها غرض صحيح اما اذا قالت ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن له زوجة بالف فانه يصح بالمسمى قال الشيخ لان خلو المرأة من ذرة من اكبر اغراظها المقصودة لها

115
00:48:15.000 --> 00:48:40.700
واذا اجل الصداق او بعضه صح اذا اجل الصداق او بعضه صح. اجل نصفه وثلثه صح التأجيل فان عين اجلا فيكون حلوله في ذلك الاجل والا ولم يعين اجلا بل اطلقا

116
00:48:40.850 --> 00:48:58.400
يعني لم يسمي اجلا وسكتوا عن الاجل فمحله الفرقة الشيخ منصور يقول والظاهر هذا يدل على ان وجود المؤخر عندهم من زمن يقول علم منه انه يصح له. جعلوا بعضه حالا وبعضه مؤجلا بموت او فراق

117
00:48:58.400 --> 00:49:13.400
كما هو معتاد الان عندهم في مصر القضية قديمة يعني تأجيل اه اما في السعودية الان ما في موجود عندنا تأجيل هنا في السعودية ما حدا يؤجل المهر كله يكون

118
00:49:14.250 --> 00:49:31.400
ها بدأوا الان في بعض المناطق يؤجلون بعض المهر  بعضهم يقول اذا طلق لا يدفع مئة الف وانت شيخ وئام عندكم في سوريا هذا؟ موجود. يعني هو موجود في الشام وفي مصر

119
00:49:31.900 --> 00:49:52.450
ايش؟ هذا الاصل عندهم سبحان الله مقدم ومؤخر الشيخ منصور اربع مئة سنة موجود عندهم يعني الحمد لله ارحم منكم احنا نعم وين في اليوم موجود. سبحان الله الا عندنا

120
00:49:53.700 --> 00:50:23.500
ايش  قال والا فمحله الفرقة يقول الشيخ منصور البائن بموت او غيره. فاذا مات احدهما محل اجل هذا الصلاة. قال وان يسلقها مالا مقصوبا يعلمون انه مغصوب كما قال الشارح او خنزير ونحوه كخمر صح النكاح وجب لها مهر المثل

121
00:50:23.500 --> 00:50:45.500
بطل مسمى وجب مهر المثلي. وان وجدت المباح معيبا اعطاها مهرا مباحا وتبين اعيب يقول خيرت بين عرشه يعني تمسكه مع اخذ العرش من الزوج او ترده وتأخذ قيمته وان كان قيميا

122
00:50:45.500 --> 00:51:07.650
لا فمثله قالوا ان تزوجها على الف لها والف لابيها صحتي صحة التسمية يجوز الاصل ان الاب له ان يشترط كما قال في الاقناع شيئا من صداق البنت بنفسه قال ولو الكل

123
00:51:07.950 --> 00:51:25.500
ولو الكل لماذا؟ لانه يجوز للاب ان يتملك من مالي ابنته اما غير الاب فليس له ان يشترط له شيئا. وان اشترط شيئا فيكون الكل للزوجة كما قال. قالوا ان يتزوج على الف لها

124
00:51:25.500 --> 00:51:53.550
والف لابيها صحت التسمية فلو هذا تفريع فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف عليها ولا شيء للاب لهما لهما لانه الاب له ان يتملك لها هي نصف المهر. تطلق قبل الدخول لها مسمار فالاب قبضه وتملكه

125
00:51:53.700 --> 00:52:18.800
ولو شرط ذلك لغير ابي فكل المسمى لها يعني الزوجة والشرط باطل. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهل مثلها صح سواء كانت كبيرة او صغيرة هي مهر مثلها مثلا اربعين الف او خمسون الف زوجها بعشرين الف فان النكاح يصح. قال الشيخ منصور ولو كرهت

126
00:52:18.850 --> 00:52:41.100
ولا يلزم احدا تتمة المهر. وان زوجها به يعني بدون مهر مثل ولي غير الاب باذنها صح وان لم تأذن فمهر مثلي فيلزم الزوج حينئذ ان يتمم النقص الذي صار في المهر

127
00:52:41.150 --> 00:53:14.300
ها   يعيد نصف اذا طلق قبل الدخول يعيد الاب للنصف. نعم   قالوا ان زوج ابنه الصغير بمهر مثلي او اكثر صح في ذمة الزوج بذمة الزوج وان كان معسرا وان كان يعني الزوج

128
00:53:14.450 --> 00:53:45.950
معسرا وان كان الزوج معسرا  اه فصل قال رحمه الله فصل وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه بضده وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولها التصرف فيه وعليها زكاته

129
00:53:45.950 --> 00:54:05.600
وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق او عينه او فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه

130
00:54:07.400 --> 00:54:27.050
قال رحمه الله تملك المرأة جميع صداقها صداقها بالعقد الصداق المسمى في العقد سواء كان معينا او في الذمة ويترتب على هذا الملك. انها لها نماء المهر معين او قال هذه مثلا الاربعون شاة مهرك

131
00:54:27.050 --> 00:54:48.650
صارت خمسين فهذا النماء لمن يكون للمرأة سواء كانت قبضته من الزوج او لم او مثلا لو كان المهر بيت وله اجرة فالاجرة تكون الزوجة. قال ولها نماء معين قبل القبض وضده

132
00:54:48.900 --> 00:55:04.850
بضده غير المعين اه المهر غير معين مثلا الان عندنا اذا كان المهر مثلا اربعين الف هذا في الحقيقة انه غير معين الا اذا عينها قال هذه اربعين هذي تكون معينة. اما اذا كان يقول المهر اربعون الف فهذه في الذمة

133
00:55:06.000 --> 00:55:27.000
وحينئذ ليس لها نماء هذا المهر قال وان تلف فمن ضمانها من تلف المهر معين قبل قبضه فمن ضمانها انها ملكته والغنم بالغرم الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لانه منزلة الغاصب

134
00:55:27.650 --> 00:55:45.900
قال ولها التصرف في هذا الحكم الثالث او الثالث نعم الذي يترتب على ملك المرأة للصداق بالعقد لا التصرف فيه ولو قبل ايش؟ القبض الا اذا احتاج لكيد او وزن او عد او زرع فلا يصح تصرفها فيه حتى تقبضه

135
00:55:46.400 --> 00:56:09.700
الحكم الرابع وعليها زكاته. هذا كله في النماء في المهر المعين. عليها زكاته متى يبدأ الحول من حين العقد من حين العقد. قالوا ان طلق من اقبضها الصلاة قبل الدخول او الخلوة فله نصفه

136
00:56:09.900 --> 00:56:28.050
نصف الاصل نصف الذي اعطاها حكما يعني قهرا يدخل عليه قهر ولو لم يختر تملكه كالميراث دون نماءه المنفصل لا يشارك الزوجة الزوج لا يشارك الزوجة في هذا النماء المنفصل

137
00:56:29.200 --> 00:56:52.200
وفي المتصل اذا نمى المهر انما المتصل كالسمن مثلا فللزوج نصف قيمته بدون هذه الزيادة بدون هذا النماء المتصل  قال رحمه الله وان اختلف الزوجان او ارثتهما   في قدر الصداق

138
00:56:53.050 --> 00:57:13.700
يعني احدهم يقول خمسون والاخر اربعون مثلا او عينه هذه الصدقة هذه السيارة هو يقول هذه العمارة مثلا او فيما يستقر به الاشياء التي يستقر بها المهر كله تدعي الزوجة ان المهر استقر بالخلوة وهو ينكر يقول لا لم اخلو بك فلا يستقر. فالقول

139
00:57:13.700 --> 00:57:39.150
الزوج لانه منكر لانهم واما اذا اختلفوا في قبضه يعني هي تقول لم اقبضه وهو يقول اقبضتك اياه فالقول قول من قول الزوجة لان الاصل عدم القبض. لان الاصل عدم القبض. لم يذكر مؤلف هنا ما يقرر كل مهر او ينصفه

140
00:57:39.150 --> 00:58:12.550
او يسقطه ويعني يحتاج تحتاج الى كلام كثير يقرر المهر كله تقريبا سبعة اشياء سبعة اشياء وينصفه ثلاثة اشياء ويسقط المهر عن الزوجة او عن الزوج لزوجته ثلاثة اشياء تكلم هنا ايضا عن آآ الذي يكون بين الزوجين الذي يسمونه الخطيب اذا اخذ شيئا مثلا

141
00:58:13.400 --> 00:58:29.100
اه هدية الزوج تكلموا عنها هنا بهذا الموضع اذا اهدى هدية الزوج ولم يفو بالعقد اذا اتى بهدية في الخطبة ولم يفو بالعقد فهل له نشوف الهدية ولا ليس له رجوع

142
00:58:29.350 --> 00:58:56.350
يقول انه له الرجوع له الرجوع كذلك الخطيب الذي يخطب اذا الدلال بينهما الدلال بينهما فصلوا فيه هنا وصلوا فيها فقالوا ان ان فسخ العقد بتراض بين العاقدين فلا يرد الدلال شيئا

143
00:58:57.100 --> 00:59:24.350
وان لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب مثلا حصل فسخ لعيب فيرد الدلال ما اخذه. نعم فصلا  قال رحمه الله فصل يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن امرأة لوليها

144
00:59:24.350 --> 00:59:44.350
ان يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بان يتزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. وان تراضيا قبله على شيء جاز. ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه

145
00:59:44.950 --> 01:00:04.950
ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر ولا مهر نسائها. وان طلقا قبل الدخول فلها المتعة يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول. وان طلقها بعده فلا متعة. واذا افترقا في الفاسد قبل

146
01:00:04.950 --> 01:00:24.950
الدخول والخلوة فلا مهر وبعد احدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها ولا يجب ومعه ارش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها

147
01:00:24.950 --> 01:00:46.600
تبرع فليس لها منعها. فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. ولا يفسخه الا حاكم  ورحم الله فصل تفو يصح تفويض البضع والتفويض هو الاهمال. معنى التفويض هو الاهمال كانها اهملت

148
01:00:48.300 --> 01:01:06.400
اه كانها اهملت امر المهر حيث لم تسمه. وانقسمت اه التفويض عندنا في مذهب الى اه قسمين تفويض البضع وتفويض ايش؟ المهر. اولا قال تفويض البضع قال يصح تفويض الوضع وهو ان يزوج الرجل ابنته مجبرة

149
01:01:07.200 --> 01:01:20.800
يعني التي له حق ان يجبرها وهي البكر العاقلة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر. اذا زوج الرجل ابنته مجبرة بلا مهر. هذا يسمونه تنفيض بطء. كذلك من صوره ان تأذن

150
01:01:20.800 --> 01:01:43.650
مرأة لوليها غير يعني الاب او الاب ايضا ان يزوجها بلا مهر سواء سكت عن الصداق او شرطنا فيه كما افلقناه الضرب الثاني تفويض المهر وعرفه بقوله وتفيض مهدي بان يزوجها

151
01:01:43.700 --> 01:02:01.200
على ما يشاء احدهما يعني احد الزوجين او يشاء الاجنبي. وله عدة احكام تقريبا عشرة احكام التفويض له عشرة احكام. اولا نقول ان العقد في التفويض في الضربين صحيح. العقد صحيح

152
01:02:01.550 --> 01:02:30.750
الحكم الثاني قال ولها مهر مثلي بالعقد مجرد عقد يثبت لها مهر مثل لان العقد لا يوجد لها مسمى فيه الحكم الثالث ان الحاكم يفرضه بقدره ان الحاكم يفرضه بقدره يعني بقدر مهر المثل او نصفه ان كان قبل طلق قبل الدخول

153
01:02:30.900 --> 01:02:57.400
وبالتفصيل ويفرضه الحاكم بقدره هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع من مات منهما قبل الاصابة يعني قبل الدخول كذلك قبل الخلوة وقبل ان يفرض الحاكم مهر مثل للزوجة على الزوج ورثه الاخر

154
01:02:57.800 --> 01:03:27.550
ورثه الاخر وحينئذ لها مهر نسائها لها مهر نسائها والمهر معتبر بمن يساويها من قراباتها كالام والخالة والعمة الحكم السادس ان طلقها قبل الدخول انطلق الزوج الزوجة في المفوضة قبل الدخول وقبل الخلوة فلها المتعة

155
01:03:28.100 --> 01:03:50.550
ليس لها نصف المهر ليس لها نصف المهر وانما لها المتعة والمتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر المتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر

156
01:03:51.100 --> 01:04:15.300
لقوله تعالى ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتئ قدره. ومعتبرة ومقدرة هذه متعة بقدر يسر يسر الزوج وعسرهم قال الشيخ ما اعلاها خادم هذا اذا كان موسر وادناه يعني قل متعة كسوة تجزئها في

157
01:04:15.350 --> 01:04:40.900
صلاتها. حكمها السابع او يستقر مهر مثلي بالدخول وكل ما يقرر المسمى الدخول والخلوة ولمسها ونحو ذلك قالوا ان طلقها بعد الدخول فيستقر حينئذ المهر وليس لها متعة وليس لها متعة. ثم قال واذا افترقا في الفاسد

158
01:04:41.150 --> 01:04:57.100
قبل الدخول والخلوة فلا مهر. العقد فاسد لا مهر قبل الدخول لا مهر ولا متعة وسواء طلقها ومات عنها وبعد احدهما يعني بعد الدخول او الخلوة او ما يقرر الصداق

159
01:04:57.400 --> 01:05:26.400
يجب كل المسمى ولو كان العقد فاسدا قياسنا العقد الفاسد على الصحيح. ثم قال ويجب مهر مثلي لمن وطأت بشبهة او زنا كرها المزني بها اذا زني بها غير راضية يجب لها مهر المثل وان لم يوجد عقد ولا يجمع هذا المهر ارشد

160
01:05:26.400 --> 01:05:45.350
بكار وارش بكارهم ما بين مهر البكر والثيب. ارش البكارة وما بين مهر البكر والثيب فهي اذا كانت بكرا مهرها خمسون آآ ثيبا مثلا آآ اربعون فيجب على فقرصوا البكارة يكون عشرة الاف مثلا

161
01:05:46.800 --> 01:06:07.450
قال رحمه الله وللمرأة منع نفسها طبعا قبل الدخول كما قال الشارح للمرأة ان تمنع نفسها حتى تقبل الصداق على الحال. وهو الذي غير مؤجل ابدا تمنع نفسها من زوجها لا يطأها حتى تحصل على صداقها ومهرها الحال الذي غير مؤجل

162
01:06:08.200 --> 01:06:28.400
وهذا حكاه ابن المنذر اجماعا. فان كان مؤجلا اذا كان الصداق مؤجلا فليس لها ان تملك ايش ؟ فليس لها ان تمنع نفسها من زوجها او حل قبل التسليم. كان مؤجلا ثم حل

163
01:06:28.650 --> 01:06:47.350
كان مؤجب بعد سنة ثم مضت السنة فليس لها ان تمنع نفسها كذلك لو سلمت نفسها تبرعا سألت نفسها دخولا او خلوة مطاوعة فليس لها بعد ذلك ان تمنع نفسها حتى تقبض الصداقة على الحال. قال فان اعسر بالمهر الحال

164
01:06:47.350 --> 01:07:10.550
فلها فلها الفسخ لها هي ليس لوليها كما قال في المنتهى. اذا عسر الزوج ما استطاع ان يدفع مهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولو بعد الدخول ولا يفسخه الا حاكم الفسوق عندنا في النكاح كلها لا تكون

165
01:07:10.550 --> 01:07:36.300
لا بحاكم. نعم باب وليمة العرس قال رحمه الله باب وليمة العرس تصل ولو بشاة فاقل وتجب في اول مرة اجابة مسلم وهجره اليها ان عينه ولم يكن ثم منكر. فان دعا الجفلة او في اليوم الثالث او او دعاه ذمي كرهت

166
01:07:36.300 --> 01:07:56.300
ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر ان جبر ولا يجب العقل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرين وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره والا ابى. وان حضر ثم علم ازاله فان دام

167
01:07:56.300 --> 01:08:20.900
انصرف وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير. ويكره النثار والتقاطه ومن اخذه او وقع في ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء باب وليمة باب وليمة العرس واصل الوليمة

168
01:08:21.400 --> 01:08:46.250
هو تمام الشيء واجتماعه ووليمة العرس او الوليمة هي اسم لطعام العرس خاصة الوليمة اذا قال وليمة فهي اسم للطعام الذي يقدم في العرس فقط لا في غيره من الدعوات اسم لطعام العرس خاصة. تسن بشاء

169
01:08:46.500 --> 01:09:08.650
سن بشاة فاقل ولو اقل من شيء من شاء ولو بالشيء القليل. قال في الاقناع كم الدين من شعير تمدين من شعير واولم النبي صلى الله عليه وسلم الدين على صفية المدين من شعرك في البخاري. لكن يسن الا تنقص عن

170
01:09:08.650 --> 01:09:31.750
والاولى الزيادة عليها كما في الاقناع. متى تسأل عن وليمة العرس  هل تسن بالعقد او بالدخول متى تسن ها؟ فيه خلاف المنتهى ذهب الى انها تسن بالعقد يعني بعد ان يعقد مباشرة تسن يسن فعل الوليم

171
01:09:31.750 --> 01:09:50.100
ولو لم يدخل بها والاقناع ذهب الى انها تسن بايش بالدخول يعني بعد ان يدخل بالمرأة يعني يفعل الوليمة هو اختيار شيخ الاسلام وهو اختيار شيخ الاسلام. الواقع عندنا الان

172
01:09:50.200 --> 01:10:20.000
الزواجات التي تحصل. هل هي وليمة العرس الان بالعقد او بعد الدخول ها المهم انه قبل الدخول فتكون بعد العقد يعني نعم صحيح احسنت فحينئذ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ما اولى من الله بعد الدخول ما في مرة اولى قبل الدخول ابدا

173
01:10:20.550 --> 01:10:38.600
وان كان الانصاف يقول صح هذا وهذا لكنه تعقب رحمه الله قال قالوا في الشيخ المرداوي الاولى ان يقال لما حكى الخلاف وقت الاستحباب موسع منعقد النكاح الى انتهاء ايام العرس لصحة الاخبار في هذا وهذا

174
01:10:39.450 --> 01:11:00.200
وكمال السرور بعد الدخول. لكن قد جرت العادة هذا عندهم طبعا فعل ذلك قبل الدخول بيسير قبل الدخول بيسير فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يولم الا بعد وكذلك كان يولم في الصباح يعني ما يولم مثلنا في الليل. يعني هو يعرف يدخل المرأة في الليل

175
01:11:00.200 --> 01:11:21.350
ويؤلم عليها في النهار اما اليوم الامر تغير تسع الخرق على الرقم مثل ما يقولون اذا فيه خلاف والشيخ الاسلامي يختار انه بعد الدخول رحمه الله مع انه لم يتزوج رحمه الله

176
01:11:22.750 --> 01:11:40.500
فرحمه الله وتجب شروط وجوب طبعا اجابة وليمة العرس واجبة ولها شروط. شروط الوجوب تجب في اول مرة يعني في اليوم الاول اما اليوم الثاني فتستحب ثانيا اجابة مسلم يشترط ان يكون الذي دعاك مسلما

177
01:11:40.750 --> 01:12:05.250
ويحرم هجره اما من اه يجوز هجره او يجب هجره كالرافظي والمتجاهل بالمعصية فما حكم اجابة دعوته مم  متجاهل بالمعصية او الرافظي ما حكم اجابة دعوته؟ ما حكم اجابة دعوته

178
01:12:07.100 --> 01:12:34.850
المذهب انه مكروه. اذا كانت ذمي لا يحرم وانما يكره اجابة دعوة. فالرافظي والمتجاهل المعصية اذا دعاك يعني اه يكره اجابة دعوته يحرم هجره قال رحمه الله اليها ان عينه. اشترط الوجوب ان يعينك

179
01:12:35.150 --> 01:13:00.550
هم لكي يخرجوا ايش الدعوات؟ العامة. الدعوات العامة اه يعني يشترط ان يكون المدعو معينا المدعو معينا وتعرفون كلام الشيخ ابن عثيمين ان البطاقات لا ليست تعيينا البطاقات التي تطبع وتوزع يقول ليست تعيينا وانا اظن اظن ان الشيخ يقصد البطاقات التي ليس عليها

180
01:13:00.800 --> 01:13:21.700
اسماء ليست عليها اسماء. اما التي عليها اسماء هذا ما اشد من هذا التعيين يعني تعيين يعني التي عليها اسماء فانه تعيين. تعيين طيب لو دعا من معه في العمل يعني في الادارة مثلا عشرة او عشرين في ادارته

181
01:13:21.900 --> 01:13:42.000
او زملائه في القاعة مثلا او في العمل وانا ادعوكم الى زواج هل هذا تعيين هل هذا تعيين ها تعيين زملائك اللي تعرفهم معينين ها ما دعيت الدعوة عامة انت؟ عينته

182
01:13:42.200 --> 01:14:04.450
عشرين ثلاثين ماشي المهم انهم زملائك يعني ايش صحيح تعيين طيب اه رسالة الجوال وسائل الجوال هذا الهاتف ها لكن الاشكال عندنا انا ما اعرفها في يقولون ان في رسائل جماعية يقولون انا ما اعرف ارسل رسائل جماعية

183
01:14:05.650 --> 01:14:30.350
يعني ترسل جميع اللي عندك ترسل لهم هل هذا تعيين صحيح ايش؟ المساجد مسافر ما ذكروه والله انا معاني اقول اذا كان في مسافة قصر لا يجب عليك ان تجيب

184
01:14:31.400 --> 01:14:43.650
ما رأيت لهم ذكر ما رأيت لهم ذكر طيب لو دعاك لمسائل كثيرة في الدعوات هذي ما نبي نطي فيه لكن اذكر بعض الاشياء اللي يعني لو دعاك ابو الزوج

185
01:14:45.550 --> 01:15:03.600
او ام الزوج مثلا او الداعية الزوجة نفسها طبعا النص في الاقناع انه اذا الزوجة دعت الى آآ او قصد المرأة اذا دعت الى النكاح يجب تجب الاجابة ما لم يترتب عليها ايش

186
01:15:04.000 --> 01:15:31.750
خلوة ما لا يترتب عليها خلوة  هل هذا تعيين اذا دعا ابو الزوج مثلا ها يا ابو عمر ايش صحيح الاب وكيل عام وكيل عن الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يدعو الناس الى وليمته. ما هو يعني صعب ان الانسان يروح بنفسه يدعو كل الناس

187
01:15:31.750 --> 01:15:51.200
فاز ابو الزوج ام الزوج وام الزوجة يا ابو عمر اه او ابو الزوجة ولما تبي ندخل في العادات  طبعا بعض القبائل ما عندهم آآ ولا لا يا ابو عمر

188
01:15:51.600 --> 01:16:13.600
ايه عجيب بعضهم يعيب على من يحضر وهذا غير موجود عندكم في الفخذ عندكم فقط ولا رأينا؟ نعم هم عار عندهم عيب يقولون ما ما يحضر زواج بنته ولا يدعو على زواج بنته اصلا. وعيب اصلا

189
01:16:14.500 --> 01:16:38.600
بعض العادات قل لنا يا شيخ علي في احد موجود هنا لا يدعو على هذه عادات يعني. هم متروكة للعهد والعرف نعم حياءنا ما يليق يعني وكيف تدعو على وهم عاداتهم وتقاليدهم وتحترم

190
01:16:38.900 --> 01:16:59.500
لكن لو فعل الانسان ودعا على زواج ابنته موجود عندكم في مالي ولا ابو الزوجة اخو الزوجة وانت يا وئام وسوريا عادي مفتوح المجال  طيب والله يا شيخ سعود ايش رايك

191
01:17:00.550 --> 01:17:22.400
لكنت من ضمن الله  انا اقول عادات ما ما لنا دخل فيها تترك لاهلها ها طيب هذه فيها كلام طويل جدا يعني قال ولم يكن ثم منكر هذا الشرط الرابع اشترط الوجوب الا يكون في مكان الوليمة

192
01:17:22.950 --> 01:17:39.100
منكر من الامور التي تكره ايضا او لا تجب معها اجابة دعوة اذا كان في المكان صور معلقة وفيها صور صورة حيوان كاملة او صورة ادمي كاملة. اما اذا كانت الصورة ناقصة

193
01:17:39.850 --> 01:18:05.850
نقصا لا يعيش معها الانسان. مثل سورة نصف وجه وصدر فقط هل هذه الصورة محرمة ها يا شيخ علي صورة وجه وصدر فقط هذه ليست صور محرمة او ان تكون كاملة او ناقصة شيئا يعيش معها الانسان. فحينئذ تكون محرمة يعني صورة كاملة ناقصة اليد مثلا

194
01:18:06.000 --> 01:18:31.000
هذه الصورة محرمة. صورة كاملة ناقصة القدم صورة محرمة. اما اذا الصورة الى الصدر او الى البطن هذه صورة ليست محرمة ليست محرمة  قال رحمه الله فان دعا الجفل ذكر ذكرنا اذا لم يكن في

195
01:18:31.050 --> 01:18:50.100
من الشروط ايضا ان يكون مكسب الداعي طيبا. اما الذي في ما له حلال وحرام. ما حكم اجابة دعوته مكروه مجرور اذا كان يعمل مثلا في مصرف آآ ربوي او اكثر معاملاته في الربا مثلا فان اجابة دعوته

196
01:18:50.250 --> 01:19:15.150
لا تحرم وانما مكروهة مكروهة  والقول الثاني مذهب النهاية محرم قال رحمه الله فان دعت جفلة وهي دعوة العموم او في اليوم الثالث كرهت الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم اليوم الاول حق والثاني معروف الثالث رياء وسمعة. او دعوة ذمي. مثلا اذا دعاه ذمي فانه

197
01:19:15.300 --> 01:19:37.250
يكره ان يجيب والقول الثاني وهو الاقوى من حيث الدليل انه يجوز بلا كراهة واختاره موفق ونسبه الى الاصحاب الكافي كما قال في الشرح الكبير وادلته كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي الى خبز شعير

198
01:19:38.000 --> 01:19:53.850
والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاة المصرية بالمرأة اليهودية والشيخ ابن عثيمين يقول فكيف نقول بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ قال لا سيما اذا كان في ذلك تأليفا لهم مصلحة

199
01:19:53.850 --> 01:20:13.950
قال هذا في جانب في اجابة دعوته في الامور العادية كالزواج وقدوم الغائب من سفر. لا في الشعائر الدينية كعيد الميلاد فلا تجوز. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كرهت الاجابة هذا المذهب

200
01:20:14.600 --> 01:20:32.800
ومن صومه واجب اذا صام الانسان صوما واجبا ودعي هذا يدل على ان الدعوة كانت تقام عندهم الدعوة الى الوليمة الى متى تكون بالنهار في النهار قالوا من صومه واجب دعا استحبابا وانصرف لا يجوز له ان يفطر

201
01:20:32.950 --> 01:21:03.200
واما المتنفل فاذا دعي يجب عليه ان يجيب ويأتي ويحضر ويستحب له ان يفطر ان جبر شو المراد بجبر هنا ان جبر قلبي ايش اخيه الداعي اذا جبر قلبه اذا كان في اكله جبر لقلب الداعي فانه يستحب ان يفطر وهذا ما مشى عليه في

202
01:21:03.200 --> 01:21:26.200
زاد والمنتهى والمذهب انه يستحب الصائم المتنفل ان يفطر مطلقا. ان يفطر مطلقا  سواء يعني جبر قلب الداعي او لا قال ولا يجب الاكل الاكل الوجوب هو في الحضور. الواجب عليك ان تحظر فقط. الاكل لا يجب

203
01:21:26.850 --> 01:21:46.950
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان شاء اكل وان شاء ترك لكن مستحب ان تأكل قالوا اباحته متوقفة يحرم عليك ان تأكل من الطعام الا اذا اذن لك صريحا او وجدت

204
01:21:47.600 --> 01:22:12.700
قرينة تدل على الاذن في الاكل القرين يقولون تقديم الطعام. اذا قدمه اليك وانت في مكان واتى بالاكل عندك فهذا ايش؟ قديم تدل على ايش؟ الاذن في الاكل او يدعوك اليه مثل ما نفعل هنا. قوموا الى مجلس الطعام او تفضلوا فهذا اذ قرينة تدل على انه

205
01:22:12.700 --> 01:22:35.250
يعني اذن في الاكل اما اذا مثلا دخلوا على الطعام وجلسوا هل يحتاجون اذن اخر مثل ما هو العادة الان ها يلا تفضلوا سموا هل يحتاجون؟ قالوا هنا لا يحتاج الى اذن ثاني. خلاص يكفي انه يدعوهم الى المكان الذي فيه الطعام فهذا قرين تدل على الاذن

206
01:22:35.250 --> 01:23:08.200
قال رحمه الله وان علم ان ثم منكرا اذا علم ان في الوليمة منكر اذا علم ان في الوليمة منكرا كالزمر والخمر والات اللهو ونحو ذلك والعود والطبل يقدر على تغييره حظر. ما حكم الحضور هنا؟ قال في الاقناع يلزمه الحضور. اذا كان قادرا على تغيير المنكر وغيره يجب عليه ان يحضر

207
01:23:08.200 --> 01:23:26.900
غير المنكر والا يقطع تغييره ابى. والا يقدر اذا علم انه لا يستطيع تغيير هذا المنكر فانه لا يجوز الاجابة قال في الاقناع في الكشاف وحرمت الاجابة. وحرمت الاجابة وان حضر

208
01:23:27.200 --> 01:23:57.350
من غير علم بالمنكر ثم علم به ازاله وجوبا هذا اذا استطاع فان دام لعجزه عنه انصرف وجوبا وان حضر حضر الدعوة وعلم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والاكل والانصراف. وهذا يحصل كثيرا يعني حتدخل في مكان الطعام وتسمع

209
01:23:57.350 --> 01:24:12.700
موسيقى مثلا في صالة الافراح دحين اذا ما الواجب عليك؟ تأكله وتمشي ولا ها؟ قالوا ان علم به ولم يره ولم يسمعه. اذا سمعت طيب انت الان منكر يجب عليك ان

210
01:24:13.300 --> 01:24:32.100
تغير ان لم تستطع فيجب الانصراف هذا للاسف كثير حتى من الاخير يعني يتساهلون فيه ففي هذه الامور يقدمون مصلحة الاكل على اه يعني والسكوت عن هذا المنكر ولا يجوز كما ذكرنا. قال وكره النثار

211
01:24:32.300 --> 01:25:03.750
والتقاطه اه ما في مشكلة اذا حضرت وقيل لك احنا يعني لن اه اه ما راح ومثل ما ذكرت احسنت هذا يحصل عندنا ايضا يجعلون هذه الاغاني بعد العشاء بعد العشاء فهذا الظاهر انه يجوز. ان لم نقل يجب الحضور. يجب الحضور لانك لا ستأتي ولم ولن تشهد هذا المنكر

212
01:25:04.250 --> 01:25:52.300
قال وكره النثار وكره التقاطه في نفس اخف ضرري والله اعلم يا شيخنا الاصل انه ينصرف النيثار لغة من نثر الشيء ينثره نثرا نثرا رماه متفرقا يكره النثار. موجود نثار يا شيخ سعود هنا في الرياض ولا غير موجود الان

213
01:25:53.000 --> 01:26:15.950
ها يروحون الاموال ويتنافس الناس عليها يكره النثار ها ابو عمر عندكم النثار الان في زوجات؟ ولا لما يعني ارتفعت الاسعار؟ قل النثار  او من المكروه حتى لو كانت اسعار رخيصة

214
01:26:16.400 --> 01:26:39.700
طيب والتقاطه ايضا يكره التقاط هذا المثال لما فيه من نهبة والتزاحم ومن اخذه يعني شيئا من نيثار او وقع في حجره فله فله يعني يملكه ويسن اعلان النكاح يسن اعلان النكاح واظهاره

215
01:26:40.000 --> 01:27:00.000
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح في لفظ اظهروا النكاح ويسنوا ايضا فيه الدف بضم الدال وفتحه ايضا اللغة الدف يسن ان يضرب فيه بالدف الذي لا حلق به ولا صنوج. ويسن

216
01:27:00.000 --> 01:27:20.850
او الدف فيه للنساء وهنا صاحب من تابع نفسه في الاقناع وانه مسوه فقط النساء كذلك هو رأي الموفق في المغني والمذهب انه يسن الدف لمن؟ مطلقا لرجالها النساء للرجال والنساء

217
01:27:20.900 --> 01:27:46.750
وسند له في العرس للرجال والنساء. موجودة وئام عندكم في سوريا دف ولا فيما هو اسوأ اغاني وكذا بعض المشكلة  والدف كما قال في نهاية المحتاج اطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة. اطار خشبي يغشى

218
01:27:46.750 --> 01:28:11.350
الجلد من جهة ما يشترط حتى يباح الا يكون فيه حلق ولا صنوج هذه الدوائر التي تكون في اطاره تحدث صوتا اذا اهتز او ضرب به. يسن ايضا تف عندنا في خمسة مواطن العرس والنواط الثاني ختان. والمواطن الثالث قدوم الغائب. والموقع

219
01:28:11.350 --> 01:28:41.300
الرابع الولادة والموطن الخامس الاملاك يعني عقد النكاح ويذكرون هنا ايضا حكم الرقص الرقص كما ذكرنا انه الاصل فيه انه  مكروه انه مكروه للرجال النساء وذكر ايضا في الاقناع وذكرها الشيخ انها تحرم كل ملهات والدف كمزمار وطنبول الذي هو العود وجنك

220
01:28:41.350 --> 01:29:04.900
وغيرها نعم يا شيخ قال رحمه الله باب عشرة النساء يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد منهم ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر. والتكره لبذله. واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوضع

221
01:29:04.900 --> 01:29:26.300
مثلها في بيت الزوج ان طلب ولم تشترط دارها او بلدها واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز  لا لعملية لا لعمل جهاز. نعم. ويجب تسليم الامة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها. او يشغلها عن فرض

222
01:29:26.300 --> 01:29:46.300
وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله اجبارها ولو ذمية غسل حيض ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة

223
01:29:46.300 --> 01:30:13.250
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة  فقط انتهى يكفي. باب عشرة النساء والعشرة هي الاجتماع هي هنا كما قال الشيخ منصور ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام. يلزم يعني يجب الزوجين العشرة ان يعاشر الاخر بالمعروف ويسن كما قال في القناعي

224
01:30:13.300 --> 01:30:36.850
لكل منهما تحسين الخلق لصاحب لصاحبه والرفق به واحتمال اذاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فيكون المعاشرة بالمعروف تكون كما قال الشارح بالا ينطله يعني يؤخر حقه عنه

225
01:30:36.950 --> 01:30:59.750
ولا يتكره لبذله ولا يتبعه او ولا يتبعه اذى ومنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف  قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله. واذا تم العقد شروط وجوب تسليم الزوجة

226
01:30:59.750 --> 01:31:22.550
اولا حصول العقد لازم تسليم الزوجة الحرة سلم ليلا فقط هذا الشرط الثاني التي يعطى مثلها هذا الشرط الثالث وهي بنت تسع في بيت الزوج في بيت الزوج ان طلب هذا الشرط الرابع

227
01:31:22.700 --> 01:31:50.500
اذا طلب الزوج تسلمها ولم تشترط هذا الشرط الخامس دارها او بلدها فان اشترطت عمل بالشرط واذا استمهل يعني طلب احدهما المهلة امهل العادة وجوبا يعني انظر مدة جرت العالة باصلاح امره او امرها فيها. لا لعمل الجهاز جهاز بفتح الجيم

228
01:31:50.750 --> 01:32:11.300
وهي ما يكون الجهاز وما يكون به استعداد للزواج. لا يمهل لو طلب احدهم هو لا لهذا العمل لا يمهل. ويجب الامة ليلا فقط ويباشرها يباشر الزوج زوجته في كل وقت كما قال في الاقناع على اي صفة كانت

229
01:32:12.800 --> 01:32:37.700
ما لم يضر يضرها يعني او يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة بلا اذنها. لكن مع الامن كما قال في الاقناع ما لم تشترط ضده الا اذا اشترطت عالم السفر بها فيوفي لها بشرط استحبابا كما تقدم

230
01:32:38.500 --> 01:33:04.650
قال ويحرم وطؤها في الحيض وليس بكبيرة كما قال النجدي. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في في المحيض. والدبر وهو كبيرة كما قال النجدي والخلوتي وله اجبارها الزوج اجبار الزوجة ولو ذمية على غسل حيض وكذلك نفاس وجنابة هذا اذا كانت مكلفة

231
01:33:04.650 --> 01:33:30.900
كما قيده به في المنتهى والاقناع. كذلك يجبره على غسل نجاسة واخذ ما تعافه النفس يعني ما تكرهه النفس من شعر وغيره كالاظفار مثلا وكذلك له ان يمنعها من اكل ما له رائحة كريهة كالبصر والكراث والثوم. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة هذا

232
01:33:30.900 --> 01:33:53.800
شعره مصنف في الاقناع وهو رواية المذهب له ان يجبر الزوجة الدمية على غسل الجنابة ثم قال فصل ويلزمه فقال رحمه الله فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي ويلزمه الوطء ان قدر كل

233
01:33:53.800 --> 01:34:13.800
كل ثلث سنة مرة. وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. فان ابى احدهما فرق فان ابى احدهم فان ابى احدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد

234
01:34:13.950 --> 01:34:33.950
ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى احد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب باذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته. وله

235
01:34:33.950 --> 01:34:51.050
منعها من ايجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته فصل قالوا يلزم ان يبيت لا يخلو حال الزوج من حالين. اما ان يكون حاضرا يعني غير مسافر واما ان يكون مسافرا. فاذا كان حاضرا غير

236
01:34:51.050 --> 01:35:14.200
فيلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع. والمراد بالمبيت هنا المراد به المراد ان يبيت في المضجع بفتح الجيم. يعني في الفراش يلزمه ان يبيت معها الفراش لا في الغرفة مثلا او في في الدار وليس معها في الفراش يلزمني بيت معها في الفراش ليلة من اربع

237
01:35:14.200 --> 01:35:35.650
ليالي  وله ان ينفرد ان اراد في الباقي لان الانسان له ان يتزوج اربع نساء فاذا تزوج اربعا زوجات فليس ليس للزوجة الا ليلة واحدة من كل اربعين يعني. قال ويلزمه الوطأ الوطأ لا يلزم عندنا الا اذا قدر

238
01:35:35.800 --> 01:36:04.450
كل ثلث سنة مرة يعني كل اربعة اشهر يلزمه ان يطأ مرة واحدة وهذا اذا كان قادرا والحالة الثانية اذا سافر اذا سافر فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقدر ايضا على القدوم لزمه القدوم. لزمه القدوم

239
01:36:05.300 --> 01:36:23.500
ما لم يكن طبعا هذا السفر في واجب كالغزو الحج كما قال في الاقناع. قال فان ابى احدهما فان ابى احدهما احدهما يعني ابى اللوط في كل ثلث سنة مرة وابى القدوم اذا سافر فوق نصفها فرق

240
01:36:23.500 --> 01:36:43.500
بينهما بطلب الزوجة بطلب الزوجة. قال رحمه الله تسنن التسمية عند قال الشيخ منصور لمن اراد وطن يعني قبل الوطء وقول الوالد والوالد هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما

241
01:36:43.500 --> 01:37:04.750
رزقتنا قال رحمه الله يكره كثرة الكلام حالة الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكثروا الكلام عند مجامعة نساء فان منه يكون الخرس والفأفأة. وهذا طبعا حديث فيه نظر وفيه ضعف. وقالوا لانه

242
01:37:04.750 --> 01:37:32.750
بكرة الكلام حال البول وحال الجماع في معناه. ويكره النزع قبل فراغها قبل ان تنتهي هي من حاجتها لان في ذلك ضررا عليها قال رحمه الله والوطء بمرء احد يكره الوطء بمكان يراه فيه احد وهذا مقيد بما

243
01:37:32.750 --> 01:38:02.950
الاقناع ان كان مستري العورة والا حرم مع رؤيتها حرم مع رؤيتها قال والتحدث به يكره التحدث بما جرى بينهما للنهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو لضرتها كما قال في الاقناع. والقول الثاني ان التحدث بما جرى بين الزوجين محرم

244
01:38:03.500 --> 01:38:23.500
قال فالفروع وهو اظهر قال الورداوي وهو الصواب وهو يدل عليه ظاهر الحديث وهو الاقوى من حيث الدليل قالوا جمع زوجتيه في مسكن بكسر الكاف مسكن او مسكن بفتحها او كسرها ايضا. في مسكن واحد المراد المسكن هنا

245
01:38:23.500 --> 01:38:41.450
الغرفة الواحدة الغرفة الواحدة اللي هو يسكن زوجاته في بيت واحد ولكل واحد منهن غرفة بغير رضاهما. وان كان هذا طبعا يخالف العرف. العرف الان لابد ان يسقي المرأة في

246
01:38:41.450 --> 01:39:08.350
مستقل عن الزوجة الثانية في مكان مستقل بمرافقه من دورات المياه والمطبخ ايضا قال ومنعها من الخروج من منزله ولو لزيارة ابويها كما قال الشارح ويستحب اذنه ان تمرض محرمها لا غير المحرم من اقاربها

247
01:39:08.900 --> 01:39:32.650
ان تمرض محرمها كاخيها وعمها وتشهد جنازته وانا بالنسبة لي عندي تحفظ على هذه المسألة تشهد جنازته لان هم يقولون ينصون على انه يكره للمرأة اتباع ايش؟ الجنائز فكيف يأذن لها في فعل مكروه؟ فكيف

248
01:39:32.650 --> 01:39:50.500
لاذن لها في فعل مكروه. قال وله منعها من اجارتي نفسها الا اذا اذن. وهذا بعد اه العقد. اما اذا كانت مؤجرة نفسها قبل العقد فليس لها له ان يمنعها. نعم

249
01:39:50.500 --> 01:40:22.100
ماشي  والله مطلق كلام هنا ذكرت لعل المراد بالشهود مقيد بالتغسيل وايضا في التغسيل قالوا يكره حضور غير معين في التغسيل والتكفين فقط تحظر تكفينه اما الاتباع الجنازة من قبل المرأة فمكروه على ممر الجنائز

250
01:40:22.600 --> 01:40:43.150
لكن مثل ما ذكرت قد يؤتى به في بيته مثلا وينظرون اليه النساء هذا يحصل الان قالوا من يمنعها ايضا من ارظاع ولدها من غيره الا لضرورته. هل للمرأة تؤجل نفسها في البيت وهي في بيت زوجها

251
01:40:43.150 --> 01:41:03.150
يعني جارة في الذمة لعمل في الذمة نقول نعم وليس له ان يمنعها وليس له ان يمنعها. ثم تكلم عن الغسل وقالوا عليه يعني يجب عليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء ولا في دواعيه ولا في النفقة ولا في الهدايا ايضا له ان يهدي

252
01:41:03.150 --> 01:41:27.750
دول اخرى  ويكون القسم ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر. وعماد القسم وقته وزمنه الليل لمن معاشه لمن عمله بالنهار والعكس بالعكس ويقسم يعني يجب ان يقسم لحائض ونفساء حتى لو لم يستطع ان يطأها حائض

253
01:41:27.750 --> 01:41:59.500
صغيرة ومعيبة ومجنونة مأمونة. اما المجنونة غير مأمونة وهي التي يخاف منها فلا يجب لها قسم وغيرها  ورحم الله ايش اللي عندكم بعدها وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عندهم في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة

254
01:41:59.500 --> 01:42:24.350
لانها عاصية للنشوز اما من سفرت لحاجتها ولو باذنه فلتعذر وذكرنا ان المقصود من العقد هو منفعة الاستمتاع فاذا لم يستمتع بها فلا قتلها حتى لو اذن لها. قال ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه. يعني باذن الزوج او

255
01:42:24.350 --> 01:42:44.000
له وهبت قسمها يعني ليلتها للزوج. فجعله الزوج لزوجة اخرى جاز ولو ابت موهوب لها حق الزوج في الاستمتاع بها كل وقت. فان رجعت الواهبة قسم لها وجوبا كما في الشرح المنتهى. مستقبلا لكن لا يقضي لها ما فات

256
01:42:44.550 --> 01:43:08.300
ولا قسمة يعني لا يجب ان يقسم لامائه والايمان المراد بها يعني الامة ليست الزوجة الامة وانما الامة التي يملكها ملك يمين وامهات اولاده لا يجب عليه يقسم لهن بل يطأ من شاء من تشاء وان يتزوج بكرا ومعه غيرها اقام عندها سبعا ولم ارى بيانا لهذه الاقامة

257
01:43:08.300 --> 01:43:33.600
ولعله وجوبا يجب ان يقيم عندها سبعا. ثم دار عن نسائه وان تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا لحديث انس رضي الله عنه فان احبت الثيب الزوجة لا الزوج طبعا ان حبت الزوجة الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل

258
01:43:34.000 --> 01:43:58.950
وقضى مثلهن الباقي سبعا سبعا ثم قال فصل النشوز   اذا كان ذكرنا واذا كان في النهار فلا يجوز يدخل الا للظرورة واما في الليل فلا يجوز يدخل الا لحاجة نعم

259
01:43:59.150 --> 01:44:27.650
او تدريس ابنائه احسنت. نعم هو الاولى ان يدخل في النهار لا يدخل في الليل اي ما هذي لحاجة حاجة ابناءه او يحضر له نفقة ما في مشكلة ان شاء الله

260
01:44:32.950 --> 01:44:59.250
ايش  هذا ذكرها الخلوتي قال الشيخ من خلوته هو مشكل وان كان مقتضى الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال لام سلمة ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت انسان في مسلم. يقول الشيخ قالت له مشكل

261
01:44:59.250 --> 01:45:17.700
وان كان هذا مقتضى الحديث اصلا حديث انه يقضي سبعة يقول اذ كان الظاهر انه لا يقضي الا ما زاد على الثلاث. يقضي الاربع اربع ليالي فقط ثم قال وكأنه فعل ذلك تغليظا عليها بطلبها ما زاد على حقها هذا الذي ذكر رحمه الله

262
01:45:17.850 --> 01:45:44.150
فصل النشوز هو الترفع المكان المرتفع قال وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها. فاذا ظهر منها اماراته علامات النشوز تكون الا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة يعني متضجرة او متكررة

263
01:45:44.150 --> 01:46:08.600
بعضها فان رجعت الى الطاعة والادب حرم الهجر والظرب كما قال في الاقناع فاين اصرت على النشوز بعد بعضها؟ هجرها في المضجع يعني ان يهجر فراشها فلا ينام معها فيه. ما شاء بدون تحديد. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نسائه

264
01:46:08.600 --> 01:46:21.850
لم يدخل عليهن شهرا كما في الصحيحين. واما في الكلام فيهجرها فقط ثلاثة ايام لا يزيد على ثلاثة ايام. يحرم عليه ثلاثة اكثر من ثلاثة ايام كما قال الله تعالى لا فوقها

265
01:46:21.900 --> 01:46:47.050
بحديث لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. فان اصرت بعد الهجر ضربها ظربها هكذا في المنتهى. وعبارة المقنع فله ان يضربها. فله ان يضربها قال غير مبرح يعني ضربا غير شديد

266
01:46:47.300 --> 01:47:07.300
ولا يزيد في المرة الواحدة في الضرب على عشرة اسواط. لا يجوز ان يزيد على عشرة اصوات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه

267
01:47:07.300 --> 01:47:34.750
ويجب ان يتجنب الوجه والبطن والمواضع مخوفة مستحسنة وكل هذا اذا آآ يعني لم تكون اذا لم تكن الزوجة ناشزا انه منع عنها حقا ان نشزت منه لمنع حق لها عليه فلا يجوز ان يفعل شيئا من الاشياء الثلاثة

268
01:47:34.750 --> 01:47:54.750
يجوز ان يفعل شيئا من الاشياء الثلاثة المتقدمة اذا كان هو الذي جعلها تكون ناشزا بسبب منعه حقا لها كما في القناع والمنتهى. ويبقى معنا في كتاب النكاح باب الخلع نأخذه ان شاء الله في المرة

269
01:47:54.750 --> 01:48:30.400
قادمة مع كتاب الطلاق. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم      شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض

270
01:48:30.400 --> 01:48:33.650
في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا