﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:34.050
سؤال اخر حول مقولة فقهية من تتبع الرخص فقد تزندق يعني ايه تزندق؟ كافر مرتد كفوا مخرج من يعني الملة. هل الاخذ بالايسر في مسألة ترك الصلاة والقول برأي الجمهور ان من تركها كسلا لا يكفر. من اخذ بهذا القول يكون قد يعني تزندق

2
00:00:34.250 --> 00:00:58.100
فايش القصة؟ انا عندي كم وعندي التباس في فهم هذه القاعدة وفي تطبيقها على هذه الحالة. نقول او يرعاك الله. اولا من تتبع الرخص فقد تزندق هذا ليس بحديس ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو كلام لبعض اهل العلم

3
00:00:58.900 --> 00:01:30.750
وفي تفصيل الرخص نوعان برخص شرعية صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة القصر والجمع في السفر اكل الميت عند الاضطراب فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذه الرخص الشرعية التي نص عليها في الشرع المطهر يستحب الاخذ بها بل يجب احيانا. وفي

4
00:01:30.750 --> 00:01:45.900
مثل هذا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. الامر الثاني قال الرخص الفقهية الاول الرخصة الشرعية الثابتة بالنص

5
00:01:46.650 --> 00:02:14.050
القصر والجمع هذا جاء فيه نص. لكن فيه رخص فقهية معناه ايه الرخص الفقهية معناها اجتهاد يقضي بحل مسألة في مقابلة اجتهاد اخر يحرمها فتوى عالم بالجواز في مسألة خلافية. قال غيره فيها بالمنع والحظر

6
00:02:14.350 --> 00:02:41.850
تاخذي بها جائز كقضية الخلاف الكفر تارك الصلاة اذا تركها تكاسلا. اذا كان الاجتهاد معتبرا بان جاء على ومن اهله وقامت الحاجة الى الاخذ به ولم يكن هذا ذريعة الى غرض غير مشروع. وتحققت لنا الاخذ به القدرة على الاختيار. واطمأنت نفسه

7
00:02:41.850 --> 00:03:10.150
الى الاخذ به اما اذا كان تتبع الرخص اخذا بالايسر مطلقا يأخذ ضعيف الاقوال الضعيفة من كل مذهب دون مرجح شرعي ودون تقليد من العامي لمن يظن انه الاعلم بل على سبيل الهوى والتشهي فان مثل هذا منكر لا يجوز. وقد حكى ابن عبدالبر وابن حزم الاجماع

8
00:03:10.150 --> 00:03:25.787
على ذلك وان فاعله يجتمع فيه الشر كله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين