سؤال اخر حول مقولة فقهية من تتبع الرخص فقد تزندق يعني ايه تزندق؟ كافر مرتد كفوا مخرج من يعني الملة. هل الاخذ بالايسر في مسألة ترك الصلاة والقول برأي الجمهور ان من تركها كسلا لا يكفر. من اخذ بهذا القول يكون قد يعني تزندق فايش القصة؟ انا عندي كم وعندي التباس في فهم هذه القاعدة وفي تطبيقها على هذه الحالة. نقول او يرعاك الله. اولا من تتبع الرخص فقد تزندق هذا ليس بحديس ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو كلام لبعض اهل العلم وفي تفصيل الرخص نوعان برخص شرعية صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة القصر والجمع في السفر اكل الميت عند الاضطراب فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذه الرخص الشرعية التي نص عليها في الشرع المطهر يستحب الاخذ بها بل يجب احيانا. وفي مثل هذا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. الامر الثاني قال الرخص الفقهية الاول الرخصة الشرعية الثابتة بالنص القصر والجمع هذا جاء فيه نص. لكن فيه رخص فقهية معناه ايه الرخص الفقهية معناها اجتهاد يقضي بحل مسألة في مقابلة اجتهاد اخر يحرمها فتوى عالم بالجواز في مسألة خلافية. قال غيره فيها بالمنع والحظر تاخذي بها جائز كقضية الخلاف الكفر تارك الصلاة اذا تركها تكاسلا. اذا كان الاجتهاد معتبرا بان جاء على ومن اهله وقامت الحاجة الى الاخذ به ولم يكن هذا ذريعة الى غرض غير مشروع. وتحققت لنا الاخذ به القدرة على الاختيار. واطمأنت نفسه الى الاخذ به اما اذا كان تتبع الرخص اخذا بالايسر مطلقا يأخذ ضعيف الاقوال الضعيفة من كل مذهب دون مرجح شرعي ودون تقليد من العامي لمن يظن انه الاعلم بل على سبيل الهوى والتشهي فان مثل هذا منكر لا يجوز. وقد حكى ابن عبدالبر وابن حزم الاجماع على ذلك وان فاعله يجتمع فيه الشر كله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين