الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح جماع ابواب الصلاة قبل الجمعة باب الدليل على ان المجالس عند دخول المسجد قبل ان يصلي الركعتين لا يجب اعادتهما. على ان الجالس الدليل على ان المجالس كذا المجالس على ان الجالس عند دخول المسجد قبل ان يصلي الركعتين لا يجب اعادتهما اذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا لا فرض لا فرض لا فضيلة لا فريضة. ايش باب الدليل باب الدليل على ان المجالس على ان الجالس عند دخول المسجد قبل ان يصلي ركعتين لا يجب اعادتهما اذ الركعتان عند دخول المسجد فظيلة لا فريضة يجب اعادتهما. نعم. وما صلاهما ها لا يجب ايه لا يجب اعادتهما؟ نعم طيب هل هو صلاهما؟ حتى اوعدهما ها؟ دخل هو دخل وجلس كيف يعاديكم لا يجب فعلهم ها لو قال وهذا على مذهب الترجمات يعني يدل على الخزيمة يرى ما يراه الجمهور ان تحية المسجد سنة مؤكدة وليست فريضة ليست واجبة وذهب الظاهرية الى انها واجبة اذا انتهى المسجد واجبة وانه يأثم اذا لم يصلي ركعتين لان لان ذلك له سبب هذا واجب وسبب صحيح ان الله تعالى ما وجب الى الصلوات الخمس لكن اوجب اشياء اخرى باسباب هذا واجب بسبب قال الصلوات الخمس هذه واجبة على الناس جميعا الامة كلها وهناك واجبات اخرى باسباب منها تحية المسجد اذا دخل المسجد يجب فيجب عليه ان يصلي هكذا اقر ظهريه اما الجمهور فيقول ليست واجبة كما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذي قال تعب رسولك ان الله في اليوم خمس صلوات قال صدق قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوى فدل على انه لا يجب غير الصلوات الخمس نعم تطلع هيك اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى ابن عبدالرحمن المسروقي قال حدثنا حسين يعني ابن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عمرو ابن يحيى الانصاري قال حدثني محمد ابن يحيى ابن ابن حبان عن عمرو بن سليم الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تركع ركعتين قبل ان تجلس قلت اي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك جالسا والناس جلوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى حتى يركع ركعتين نعم وش قالت نعم قال اخرجه احمد ومسلم والبيهقي في السنن الكبرى ترجمها ركعتين فضيلة لا فريضة فيه دل على الوجوب نعم نعم يعني قال فلا يجلس نعم حتى يصلي ركعتين الترجمة ترجمة ها ولا يجوز حتى يصلي ركعتين نعم رواه احمد قال احمد ومسلم والبيهقي في السنن الكبرى. نعم صحيح حديث صحيح. لكن الترجمة لانه ليس انها فضيلة وليست فريضة والحديث يدل على الوجوب ها هنا الاصل الوجوب الا بالصارف يقول صرفه احاديث غيرها قال الا ان تطوع وهذا يكون صدف يرى هذا كالمحشد تكلم على المعنى زيادة لم يتكلم انما ها من هو اه قاع الترجمة الترجمة للنووي مسلم ما كتبت راجح كتب كتاب الصلاة الزكاة كتاب الحج هذا اما الابواب باب كذا باب كذا هذا من السرة تراجمه ترجمها وظعها النووي نعم الله عليك بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأبيه يقوم يركع وهو نعم قبل ان نصلي بعدين لا يجب عليه اعادتهما لا يجب عليه ان يأتي نعم اي نعم اذا جلس لا يجب عليه ان يقوم ويأتي بهما. نعم ان يعيدهما ما في اعادة الاشكال في الاعادة هل هو عادة ايه ترجمة يقول ايش هذا هو الاشكال تصفية العادة مع انه ما صلاهما نعم باب الامر بالتطوع ركعتين عند دخول المسجد وان كان الامام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم انه غير جائز ان يصلي داخل المسجد والامام يخطب. نعم. اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظناه من ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد قال كان مروان قال كان مروان يخطب فصلى ابو سعيد فجاءت اليه الاحراص ليجلسوا فابى حتى صلى فلما قضى الصلاة اتيناه فقلنا له كادوا يفعلون بك غفر الله لك فقال من ادعهما ابدا بعد ان سمعته بعد ان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ابو طالب قال حدثنا استمر على سواء في ادائه السنة والحراس يريدون ويجلسونه ويجلس فابى حتى صلى ركعتين نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حاتم ابن بكر ابن عقيلان الضبي قال حدثنا عيسى ابن واقد قال اخبرنا شعبة عن محمد بن المبتدي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي فليصلي ركعتين قبل ان يجلس ليش اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين قبل ان يجلس لا فيها غصن والامر الارشاد الجمهور يكون مصروف على الوجوب الى الاستحباب في الحديث الاخر والله يقولون هذا الامر بالوجوب نعم صدق باب سؤال الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة اصلى ركعتين ام لا وامر الامام الداخلي بان يصلي ركعتين ان لم يكن صلاهما قبل سؤال الامام اياه نعم باب سؤال الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة فصلى ركعتين ام لا وامر الامام ها ايش اصلى ركعتين ام لا؟ باب سؤال الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد في وقت الخطبة. نعم اصلى ركعتين ام لا؟ اذا النبي قال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع وتجاوز فيهما نعم وامر الامام وامر الامام الداخل بان يصلي ركعتين ان لم يكن صلاهما قبل سؤال الامام اياه نعم. والدليل على ان الخطبة ليست بصلاة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو وابي الزبير عن جابر عن قال عمرو عن جابر قال عمرو دخل رجل المسجد وقال ابو الزبير دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم. فقال له صليت قال لا قال فصل ركعتين. اخبرنا ابو طائل قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا بهما المخزومي منفردين وقال فقم فصل وقال فقم فصل ركعتين. وقال مرة في عقب في عقب قبلي ابي الزبير واسم الرجل سليك ابن عمرو الغطفاني اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا احمد بن عبدة وبشر ابن معاذ واحمد ابن مقدار قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد قال بشر قال حدثنا عمرو وقال الاخران عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدرقي قال حدثنا ابن علية عن ايوب وحدثنا بشهور معاذ قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح ابن القاسم وحدثنا عبدالله بن اسحاق الجوهري قال اخبرنا ابو عاصم عن جريج عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال الا فقال اصليت؟ قال لا قال قم فاركع وقال احمد بن عبدة واحمد بن مقدام اصليت يا فلان وفي حديث ابي عاصم فقال اركعت؟ قال لا. قال فاركعهما اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة يخطب فقالا ركعت ركعتين قال لا قال فقال اركع باب الامن باب امر الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما والدليل وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ليصلي ليصلي الداخل الذي امره ان يصلي ركعتين الى ان يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض. ايش باب؟ باب امر الامام في خطبة الجمعة بداخل المسجد وبركعتين يصليهما والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي امره ان يصلي ركعتين الى ان يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم ممن لم ينعم النظر في الاخبار يعني يمعن او ينام بمعنى واحد نعم من لم ينعم النظر في الاخبار. قال ابو بكر في خبر ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد امره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قد امليت الخبر بتمامه قبل نعم. باب امر الامام في خطبته الجالس. هم. قبل ان يصليهما بالقيام ليصليهما امر اختياري واستحباب كله على الحديث والتجوز فيهما والدليل على ضد قول من زعم ان هذا كان خاصا لسليك الغطفاني رضي الله اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جا سليكون الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قال ابو بكر رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء الى الجمعة والامام يخطب بهذا الامر قل لمسلم يدخل المسجد والامام يخطب الى قيام الساعة وكيف يجوز ان يتأول عالم ان النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما خص بهذا الامرص ليكا الغطفان اذ دخل المسجد والثنايا وقت خطبته والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والامام يخطب ان يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين وابو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحلف الا يتركهما بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما نعم. فمن ادعى ان هذا كان خاصا بسليك او للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف اخبار النبي عليه السلام شوفوا السطرين نعم فمن ادعى ان هذا كان خاصا لسوليك او للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف اخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص. نعم. لان قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين محال ان يريد به داخلا واحدا دون غيره لان هذه اللفظة اذا جاء احدكم عند العرب يستحيل ان تقع على واحد دون الجمع وقد خر وقد خرجت طرق هذه الاخبار في كتاب الجمعة والله اعلم المؤلف رحمه الله ما تحتاج الى قبل خمسة اشهر قعد خمسة اسطر نعم احسن الله اليك اه نعم قال ابو بكر قال ابو بكر قبل خمسة اسطر والنبي قال ابو بكر قال ابو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بعد فراغ من الركعتين من جاء الى الجمعة والامام يخطب بهذا الامر كل مسلم يدخل المسجد والامام يخطب الى قيام الساعة كان اقول هذا خاصا بسنك وطفاني وانما هو عام. كان يرد على مقال خاص نعم وكيف يجوز ان يتأول امام ان وكيف يتجوز ان يتأول عالم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ما خص بهذا الامر سليك الغطفان اذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبة خطبته صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والامام يخطب ان يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من ركعتين وابو سعيد الخضري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحلف الا يترك الا يترك الا يتركهما بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فمن ادعى ان هذا كان خاصا لسوليك او للداخل وهو رث الهيئة وقت الخطبة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف اخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة لان قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين محال ان يريد به داخلا واحدا دون غيره لان هذه اللفظة اذا جاء احدكم عند العرب يستحيل ان تقع على واحدة دون الجمع وقد خرجت طرق هذه الاخبار في كتاب الجمعة والله اعلم نعم ايش فايدة باب اباحة من اراد المصلي باب اباحة ما اراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر ان يصلي ما شاء يعني هذا قول لمن هذا القول الخاص وانما جاء الخاص بمن دخل وهو رئيس الهيئة يشير الى هذا مراجعة شف خلاف لمن هذا القول فيه كلام للنبوي اذكى قال النووي رحمه الله هذه الاحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي واحمد واسحاق. هم. وفقهاء محدثين انه اذا دخل الجامع يوم الجمعة والامام يخطب انه اذا دخل انه اذا دخل الجامع يوم الجمعة. نعم. والامام يخطب يستحب له ان يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. ويكره الجلوس قبل ان يصليهما وانه وانه يستحب ان يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة واحد وحكي هذا المذهب ايضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين بس ما شاء الله القول ها هنا ايش هاه يجلس يقول الخاص بمن دخل رأس الهيئة ها بس هذا يحتاج الى ذلك خصوصية تحتاج الى دليل لا اه ايه الاصل الاصل ان الاحكام عامة ولا يخص احد الا بدليل هذا هو الاصل قال تعالى خالصين لك من دون المؤمنين فقال تجزيك ولا تدعي على احد بعدك هذي الخصوصية اما الاحكام الاصل عامة قالت لتشمل النبي صلى الله عليه وسلم كان لن يتكلم فيها الصلاة ما نتكلم فيها نتكلم فيها ننزل نكلم الامام او نكلم الامام يعني من هذه الجهة والا غير المستمع ليس له ان يتكلم باحد غير الامام نعم اه وفي طريق اخرى رواه ابو سعيد كان البروان يخطب فايش اه اذا ارادوا ان يمنعوه ارادوا ان يمنعوه الحراس استمر فكان يقول له ابو سعيد او اللي حصلت له القصة حصل القصة مع الحراس يعني نعم سم نعم لا ليس خاص ما هو بخاص يجوز على الانسان اذا دخل يقول لفلان صل معي او يعني لا لا هو ذلك بحر الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لانه مشرع بشقة واذا عرف الحكم الشرعي خلاص ما يحتاجه هو يقول نعم ها لهذا معروفة عند اهل العلم لكن هذه المسألة الان يعني تشريع ليبين انها انه يجوز للانسان ان يصلي انه يجوز الانسان متأخر انه يصلي معه فلما حصل عرف التشريع فما ما في حاجة للامام يقول هذا المعروف في الحكم الشرعي. الرسول مشرع. نعم