احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. والامام الحافظ وابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح جماع ابواب الغسل للجمعة باب ايجاب الغسل الجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل ان الامر ان الامر اذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الامر واجبا اذ النبي صعد النبي صلى الله عليه وسلم انما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة محتلم البالغ يعني بلغ الحلم وهذي ذهب بعض العلماء الى انهاء تجد على وجوب الغسل وانه اذا لم يغتسل يأثم واما الجمهور فيرون ان لا ان الغسل مستحب وقالوا الا هذه الصرفة عن وجوب حديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة من السلف الرسل افضل واجب عن قوله واجب قالوا متحقق واجب يعني متأكد بقول العرب حقك علي واجب اي متأكد وذهب اخرون وهو القول الثالث في المسألة الى ان الغسل واجب على اهل المهن والحرف كالعمال وغير اللي تخرج منهم الريح. قالت عائشة كان كان الناس عمال انفسهم وكانت تخرج منهم الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اختفته في هذا اليوم فواجب على اهل المهن فالتقوى في المسألة نعم الله اليك اذ النبي صلى الله عليه وسلم انما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة لعلة اي ان الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وان كان بغير احتلام فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ لعلة اي ان الاحتلام بلوغ. نعم فمتى كان البلوغ وان كان بغير احتلام فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير غير جائز. نعم على ما المغفرة القول بالوجوب فهو ايش ولو كان الحكم نعم ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير غير واجب غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكن من بلغ من السن ها يرد على الجمهور يقصد الجمهور الذي يرون ان الغسل مستحب وليس بواجب ولو كان ايش على ما زعم هنا على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة ومن احتلم وهو من اثنتي عشرة سنة او اكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة وهذا لا يقوله من يعقل احكام الله ودينه اه اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن صفايا بن سليم عن عطاء عن اطى ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عبد الجبار رواية وقال سعيد ان رسول الله صلى الله عليه سلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. اخبرنا ابو طار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم اي ومحمد بن هاشم قال حدثنا قال ومحمد بن هشام قال حدثنا ابو علقمة وهو الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم ابن ابن سليم ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حاء وحدثنا يعقوب الدورقي ومرة قال حدثنا عبد الله بن محمد ابو علقمة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن صفوان بن سليم بهذا الاسناد بمثله نعم الله اليك قال صحيح اخرجه الشافعي وعبد الرزاق والحميدي وابن ابي شيبة واحمد والدارمي والبخاري يشكك الاخيرة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قال حدثنا ابو علقمة وهو وهو الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم نعم الصريح. نعم. نعم. حاء قال وحدثنا يعقوب الدورقي مرة قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابو علقمة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن صفوان بن عن صفوان بن سليم بهذا الاسناد بمثله باب ذكر الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله واجب اي واجب على البطلان ذكر فيها حديث آآ ساعة الجمعة وانها من حين يدخل الخطيب حتى الصلاة ويذكر حديث عبد الله بن سلامة انها نحو ساعة بعد العصر نعم يحتاج بينهما لماذا ساعتان وارجح ما قيل فيها فيها اربعين قولا ذكر الحافظ في الفتح وارجحوا هذا القول انها بعد الا انه من حين دخول الخطيئة والثاني اخر ساعة بعد العصر بعد العصر الى المغرب نعم شف التقرير محرمة احسن الله اليك. قال الحافظ رحمه الله في الفتح. هم. قال كحديث ابي موسى هذا فانه اعل بالانقطاع والاضطراب. اما الانقطاع فلان مخرمة ابن بكير لم يسمع من ابيه. هم. قاله احمد عن حماد ابن خالد عن مخرمة نفسه وكذا قال سعيد بن ابي مريم عن موسى بن سلمة عن عن مخرمة وزاد انما هي كتب كانت عندنا وقال علي ابن المديني رحمه الله لم نعم موسى نعم ها قال اخبرني مخرمة عن ابيه عند ابن خزيم لكن اه صحيح شوف السند هذا ايش؟ خلاص ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا احمد ابن عبد الرحمن بوهب قال حدثنا عمي قال اخبرني محرمة عن ابيه ابن ابي موسى الاشعري قال قال عبد الله ابن عمر نعم نعم قال الحافظ رحمه الله وقال علي ابن المديني رحمه الله لم اسمع احدا من اهل المدينة يقول عن مخرمة انه قال في شيء من حديثه سمعت ابي ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بامكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا. هذا كلام الحافظ؟ اي نعم. ولا يقال ايش ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بامكان اللقاء مع المعاصرة. نعم. وهو كذلك هنا لانا نقول وجود التصريح عن مخرمة بانه لم يسمع من ابيه كاف في دعوى الانقطاع. نعم يعني اه القاعدة ان المسلم اذا لم يجد هنا صرح بانه لابيه فيخرج عن القاعدة القاعدة الاصل ان المعاصرة الا اذا وجد ما يدل على انه لم يستعمل وهذا مستثنى. نعم واما. نعم. اه قال بالتقريب وجادة عن ابيه. ايه ايه ان عبد الله ابن صدوق وروايته عن ابيه وجادة من كتابه قال هو احمد ابن معين وغيرهما وغيرهما وقال ابن مدين سمع من ابيه قليلا من السابعة مات سنة تسع وخمسين اه هنا هنا ايه قال واما الاضطراب فقد رواه ابو اسحاق وواصل الاحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن ابي بردة من قوله. وهؤلاء من اهل الكوفة وابو بردة ده كوفي فهم اعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد وهو واحد وايضا فلو كان عند ابي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدار قطني رحمه الله بان الموقوف هو الصواب بايش قال ولهذا وايضا فلو كان عند ابي بردة مرفوعا. نعم. لم يفت فيه برأيه بما يخالف هذا الظاهر انه ذكره من رأيه لانه جاء في غير هذا الطريق انه كان موقوفا عليك. كان يفتي باي شيء اه يعني اه بان هذا الحديث اه لا كان يفتي يعني بغير ما دل عليه الحديث يعني الله اعلم ما ذكر هذا وين ذكر الحافظ على ايش في اخر كلامه على في ذكر الاقوال اها في ذكر اقوال باب الساعة التي في يوم الجمعة ايه ايه والدارقطني جزم راح جزم رحمه الله بان الموقوف هو الصواب. وذكر العلتين عبد الله بن سلام ان اخر ساعة بعد العصر ذكرها عندك؟ نعم حديث عبد الله بن سلام انها اخر ساعة بعد العصر عندك تتكلم عليه؟ هو في مسلم رحمة. ها؟ هو في صحيح مسلم. ايه لكن شف الكلام هذا هو. الكلام عليه. هذا موقوف او مرفوع لو كان مرفوع ولا في اشكاك هذا قد تكون جزما نعم يعني هذا هو اللي جعل الخلاف جعل الخير في هذا انهم ما في شيء ثابت من تعيينها بعينها واذا كان ما في خلاف اه اه قال وذهب اخرون الى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن احمد انه قال اكثر يا عبد الله بالسلامة ايش قال وذهب اخرون الى ترجيح قول عبد الله ابن سلام. نعم. فحكى الترمذي عن احمد انه قال اكثر الاحاديث على ذلك. وقال ابن عبدالبر ان انه اثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح الى ابي سلمة بن عبدالرحمن اناناس من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا انها اخر ساعة من يوم الجمعة. يعني هذا موافق لرواية عبد الله ابن سلامة. هم وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح الى ابي سلمة بن عبدالرحمن ان ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة ثم افترقوا فلم يختلفوا انها اخر ساعة من يوم الجمعة. نعم قال ورجحه كثير من الائمة ايضا كاحمد او اسحاق ومن المالكية الطرطوشي وحكى العلائيون شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي وانه واجابوا عن كونه ليس في احد الصحيحين بان الترجيح بما في الصحيحين او احدهما انما هو حيث لا يكون ممن تاخذه الحفاظ. ها واجاوب ايش؟ واجاوب واجابوا عن كونه ليس في احد الصحيحين. نعم بان الترجيح بما في الصحيحين او احدهما. نعم. انما هو حيث لا يكون ممن انتقده الحفاظ. مما انتقده الحفر هنا من اخرجه الصحيحة ها قال له حكى الترمذي عن احمد انه قال اكثر الاحاديث على ذلك اي على حديث عبدالله نعم. ما ذكر التخريج. هم على كل حال يعني هاتان الساعات هذا فيهما لان وجد الحديث ولا مخربة ايضا وجادة وهذا في اكثر الصحابة فهما قولان راجحان لكن ايهما ارجح محل ضرب شيخنا الا يعد قول آآ الا يعد آآ قول آآ يعني مخالفة آآ بكير للثقات عن ابي بردة يعني من يقول يقول انه رأى عنه قليلا يعني وهو قال ايضا روى عنه وجادة يعني لا لا اعني رواية بكير عن ابي بردة حيث خالف بكير الرواة عن ابي بردة في هذا الحديث يخالفهم ماذا رووا؟ احسن اليك قال ذكر الدار قطني رحمه الله في كما في الالتزامات والتتبع قال واخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن ابيه آآ عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة المستجاب في المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين ان يجلس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة قال وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي بردة وقد رواه جماعة عن ابي بردة من قوله يعني انه في كلام لو لم يكن في كلامه ثابت ما ما صار فيه خلاف نعم نعم عبد الله وسهام روى وهذا هو ان اخر ساعة بعد العصر عليها اكثر الحفاظ وهذا في هالحديث كل منهما له ما يقويه ولهذا صارت هذه الساعتان هم ارجح الاقوال نعم قالت دار قطني رحمه الله ومنهن ومنهم من بلغ به ابا موسى ولم يسنده والصواب من قول ابي بردة منقطع. كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة وتبعه واصلون الاحدب. رواه رواه عن ابي بردة قوله قاله جرير عن مغيرة عن واصل وتابعهم مجلد ابن سعيد رواه عن ابي بردة كذلك. وتابعه؟ وتابعهم مجالد. مجالد ابن سعيد. رواه عن ابي بردة كذلك. اي مجاهد وفي ضعف نعم وقالوا نعمان النعمان ابن عبد السلام عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه موقوف ولا يثبت قوله عن ابيه ولم يرفعه غير مخرمة من ابيه. مم. وقال احمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من ابيك شيئا قال لا مم على كل حال وزعما نعم ناخذه ويصلي فاجابوا عنه اجابوا بان منتظر الصلاة في حكم الصلاة. هم. في حكم المصلي اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قيام المصلي؟ قال ان منتظر الصلاة في حكم الصلاة نعم. احسن الله اليك تسهر ليه ايش اقول اه اه في اخر الحديث عندك ذكر الحديث البطولي؟ ايه موجود قال في كل يوم جمعة ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام فقط بس ايه ما ذكر القصة نعم فابو قال رحمه الله تعالى باب ذكر الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله واجب اي واجب على على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره. ايش؟ واجب على بطلان. نعم ها ها واجب على ايش؟ على البطلان عندي. عند البطلان. اه. وعندنا واجب واجب على ايوا وكذلك الطاقة والنظافة وقالوا هي محتملة جدا هذه الثالثة اي النظافة. اما قراءة الاعظمي والالباني لها البطلان فلا محل هذا التعليق ايش؟ قال من؟ تعليق لمن؟ للحام قوله ذكر في المتن الطاعة ثم التعليق في الاسفل قال او الطاقة بل والنظافة وهي محتملة جدا هذه الثالثة. او اما قراءة الاعظمي والالباني لها البطلان فلا محل لها واجبة على الطاعة وعلى الطاقة والطاعة والنظافة والنظافة مم هو الاعظم والالباني آآ ذكر البطلان. عندك علق عليها؟ عندك؟ لا ما ذكرتها. هم. طيب اقرأ. باب باب ذكر الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد واجب اي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره على ان في الخبر ايضا اختصار كلام تأبين سابينه بعد بعد ان شاء الله تعالى واجب على الطاعة والطاقة او الطاقة او النظافة ها نعم على البصران لا محل لها نعم واضح مثل ما قال واجب على الطاعة او على الطاقة يعني على قدر الاستطاعة هو يريد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هم. واجب على الاستطاعة. فاذا لم يستطع سقط عنه يقول تعالى فاتقوا الله واستغفرتم. قال النبي فادعوا فاتوا بما استطاعوا على الطاعة او على النظافة طيب احنا اولى من البطلان الان لانه ما يناسب البطلان ما يناسب. نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا قال اخبرنا ابي وشعيب قال اخبرنا الليث عن خالد وهو ابن يزيد عن ابيه عن ابي هلال وهو سعيد عن ابي بكر المنكدر ان ان عمرو بن سليم اخبره عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الغسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواء والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. نعم. والمحتلم يعني البالغ الجمهور على ان المراد اه الاستحباب المقامة بالسواك والطيب ومعروف ان السواك الطب ليس بواجب مستحب فكذلك الغسل او مقارنة به نعم الله اليك اخبرنا ابو طار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو يحيى محمد بن عبد محمد بن عبد الرحيم البزاز قال اخبرنا عبد الله ابن رجا ابو عمرو البصري قال حدثنا سعيد بن سلمة بن سلمة عن محمد بن المنكدر عن ابي بكر بن المنكدر عن ابي بكر بن المنكدر عن ابن سليم انا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيب فان كان عنده اخبرنا ابو طار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو يحيى قال اخبرنا علي ابن عبد الله قال حدثني حرمي ابن عمارة حربي قلت الله يهديك حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن المنكدر قال حدثني عمرو ابن سليم قال اشهد على ابي سعيد انه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس ان وجد. قال عمرو اما قال عمرو انا ما استطيع ان وجد نوجدهم يعني ان وجد. نعم قال عمرو اما اما الغسل فاشهد انه واجب واما الاستئناف فالله اعلم. قال من؟ قال عمرو. عمرو. نعم قال عمرو اما الغصن عمرو بن الراوي اي عمرو بن سليمان نعم قال عمرو قال عمرنا اما الغسل فاشهد انه واجب واما الاستئناف فالله اعلم استئنان السواك نعم فالله اعلم وواجب ام لا ولكن هكذا حدث وقد روى زهير ابن ولكن هكذا ولكن هكذا حدث حدث نعم حدث. نعم ولا حدث لا لا حدث بالفتح كلها احسن اليك. هم وقد روى زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي الغسل يوم جمعة واجب على كل محترم اخبرنا ابو طائر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن مهدي العطار فارسي الاصل سكن الفسطاط قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا زهير وقال ابو بكر لست انكر ان ليكون محمد بن المنكدر سمع من جابر رضي الله عنه ذكر ايجاب الغسل على المحتلم دون التطيب ودون الاستئنان الترجمة اذا قرأت الاخير نعم وليس ايش؟ وقال ابو بكر لست انكر ان يكون محمد ابن المنكدر نعم سمع من جابر ذكر ايجاب الغسل على المحتلم دون التطيب ودون الاستئنان. نعم. فانه التطير والسنة هذا سنة ما في اشكال. نعم نعم. وروى عن اخيه ابي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب غسل ومساس الطيب ان كان عنده لان داوود ابن ابي هند قد روى عن ابي الزبير وذكر ايش وروى عن اخيه ابي بكر ابن المنكدر. نعم. عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب الغسل ومساس الطيب ان كان عنده. لان داوود ابن ابي هند لان داوود ابن ابي هند قد روى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل رجل من مسلم في كل سبعة ايام غسل يوم يوم وهو يوم الجمعة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثناه بندار قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود وحدثنا ابو الخطاب قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا داوود حاء وقال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب عن داوود قال ابو واكرم في هذا الخبر قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ها هو يا الوليد في خبر الوليد يخطب الناس ولم يقل يوم الجمعة. ايه ما قال يوم الجمعة يعني في خبر هو يوم الجمعة خطوة يوم الجمعة لكنه ما بلغه السواك ومساس الطيب الى الغسل يوم الجمعة فاخبر صلى الله عليه وسلم انهن على كل محتلم والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن واذهاب بالريح المكروهة من البدن ولم نسمع مسلما زعم ان السواك يوم الجمعة ولا مساس الطيب فرض والغسل ايضا مثلهما ويستدل في الابواب الاخرى بدلائل غير مشكلة ان شاء الله وان الغسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره اجي فطرة ولم نسمع مسلما ان زعم ولم نسمع مسلما زعم ان السواك يوم الجمعة هذا كلام من؟ ابو بكر قال ابو بكر نعم قال ابو بكر ففي هذا الخبر قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السواك ومساس الطيب. نعم الطيب الى الغسل يوم الجمعة فاخبر صلى الله عليه وسلم انهن على كل محتلم. نعم. والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن نعم واذهاب للريح للريح المكروهة من البدن. نعم ولم نسمع مسلما زعم ان السواك يوم الجمعة ولا مساس الطيب فرض. نعم. والغسل ايضا مثلهما ويستدل في الابواب الاخرى بدلائل غير مشكلة ان شاء الله ان غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره ايش؟ ويستدل ويستدل في الابواب الاخرى بدلائل غير مشكلة ان شاء الله ان غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره نعم يرى ما يرى الجمهور لأن الغسل مستحب ومن الادلة انه قارن الغسل به الطيب والسواك ولا من رغم استبقاء والسواك واجبان فدل على الغسل مثلهم نعم قال رحمه الله باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها. هم. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بغسل يوم الجمعة من اتاها دون من لم يأت الجمعة. نعم يعني ملمت الجمعة لا يجب على الغسل فاذا ارادت المرأة ان ان تأتي الجمعة نقول عليها ان تغتسل واذا ارادوا المسافر ان يأتي الجمعة عليه ان يغتسل وان لم يرد الجمعة اصليها ظهر لا لا يغتسل نعم من اراد الجمعة يغتسل. نعم حصة مؤكدة هو نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ميمون قال حدثني الوليد عن الاوزاعي عن يحيى ابن عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه هاو وقال حدثنا محمد بن مسكين اليماني قال حدثنا بشر عن ابن بكر قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى ابن ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان بن عفان فعرض به فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا امير المؤمنين ما ما زدت حين سمعتم نداء توضأت ثم اقبلت قال الوضوء ايضا اولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل في خبر الوليد يخطب الناس ولم يقل يوم الجمعة نعم هذا حصلت لعثمان رضي الله عنه وهو من السابقين جاء عمر يخطب الناس فجاء عمر ودخل جاء عثمان فدخل المسجد متأخر وعمر اخطب فعرض به عمر قال ما بال الرجال يتأخرون فكلم عثمان قال فيه دليل على ان يكلم الخطيب قال يا ابن ما زدت على ان سمعت النداء ثم اتته كأنه حصل لها يعني آآ نسيان او تأخر فلما سمع النداء النداء الثاني ما في نداء الاول على عهد عمر وابي بكر ما فيه الا بعد ما دخل يدخل الخطيب سمع النداء ثم جاء وتوضأ بسرعة وجاء بيوتهم قريبة مو متباعدة المسجد اللهم فتوضأ وجاء فقال والوضوء ايضا بعد ما اغتسلت والان تسمع عن النبي قال من جاء الجمعة فلا يغتسل فانكر عليه امرين انكر عليه التأخر وانكر عليها هذا استدل به على الغسل ليس بواجب لو كان الواجب لا لما لما تركه عثمان رضي الله عنه نعم الله اليك باب فيه خلافة عثمان رضي الله عنه احدث الاذان الاول على الزور لما كثر الناس في المدينة اوى رجل يصلى على الزوراء مكان مو في المسجد وكان عند السوء حتى يسمعه الناس هذا دعاء الاذان يكون قبل حتى يتهيأ الناس الاذان الاول للتنبيه حتى يتهيأ الناس ويستعدوا للجمعة نعم اليك باب امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة والدليل ان الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس ذي الخطبة لو كانت صلاة ما جاز ان يتكلم فيها ما برواية ما بلغ لكن غيره بلغنا يوم الجمعة دخل عثمان يوم الجمعة نعم ان شاء الله لك باب امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة. والدليل ان الخطبة امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة اتي في خطبة الجمعة في هذه القصة في قصة السابق انه عمر يخطب الناس فدخل عمر دخل عثمان فقال ما بال الرجال يتأخرون فقال يا ما هو الا سمعت النداء والرسل ايضا نعم اللهم يعني هذا فيه دليل على ان الخطوة ليست كالصلاة الصلاة ما يتكلم فيها ما في مانع. الخطيب يكلم الناس وكذلك المأمونة يكلم الامام لكن الناس بعضهم البعض ما يتكلمون مثل هذا الكلام لكن الامام له ان يتكلم يكلم بعض الناس والمؤولة ونكلم الامام. نعم وليست كالصلاة الصلاة ما فيها كلام هذا معنى الترجمة نعم باب ايش باب امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة. نعم. والدليل ان الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس. نعم. اذ الى الخطبة الى الخطبة لو كانت صلاة ما جاز ان يتكلم ان يتكلم فيها. نعم. ما لا يجوز من الكلام في الصلاة ولذلك كلم عمر عثمان وعثمان كلم عمر ويخطبنا الله اليك اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزوري يقول سمعت لمن يخبر عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سال بن عبدالله عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على على يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم. اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا صخر بن جوع جويرية عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الحسن ابن قزعة قال حدثنا الفضيل يعني ابن قال حدثنا موسى ابن عقبة ام نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب الناس اذا جاء احدكم المسجد فليغتسل ها هذا باب امر النساء بالغسل لشهود الجمعة. بركة وهذا فيها الحديث يدل على الامر بالغسل والغسل متأكد مستحب عند الجهور واوجبه جمع من اهل العلم نعم من طلوع الفجر من طلوع الفجر هل يبدأ الجمعة؟ يكون الغسل بعد طلوع الفجر فاذا فصل قبل طلوع الفجر ما ما يكون غسل يكون هذا في الليل اذا طلع الفجر له وقت لو كل ما اخره آآ فهو افضل اذا اخره عند حد قبل ان يذهب الى الجمعة يغتسل ثم ينام مباشرة وين بعد الفجر وتأخر في البيت؟ فلا بأس نعم. المؤلف يقول باب ايجاد اي نعم ردوا ان شاء الله ان الغسل يوم الجمعة ليس والتزم باب ايجاب؟ ايه في اول يعني عند من؟ عند من رأى الوجوب عند من رأى الجمعة لكن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر نعم احسن الله اليك نعم نعم وهذا لا للتنبيه للتنبيه هذا لا لا تنبيه هذا للتنبيه نعم. طلوع الفجر مثل مثل الاذان الاول في اخر الليل كذلك التنبيه لا الاذان اللي يكون الاذان للصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة التنبيه الاول ولا بعد نعم. ما يكون وقت الفجر من طلوع الشمس الوقت من طلوع الفجر من طلوع اليوم الشرع يبدأ من طلوع الفجر اما الساعات ساعات الجمعة خمس ساعات والامام يدخل في الساعة السادسة تبدأ من طلوع الفجر او من طلوع الشمس هذا احدى القولين تكون الساعات طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء والمراد بالساعة جزء من الزمان وليس المراد الساعة ستون دقيقة ففي الصيف تكون اكثر من ستين دقيقة ساعة وربع او ساعة وثلث وفي الشتاء قد تكون اقل من ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم اذا قال اللهم في مكة انما ساعة بالنهار وكانت هذه الساعة من الضحى الى العصر سماها ساعة اللهم صلي وسلم وفق الله الجميع سبحانك اللهم وبحمدك