﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.150
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. امين قال الامام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه

2
00:00:25.900 --> 00:00:58.100
دماء ابواب الصلاة جماع ابواب الصلاة قبل الجمعة باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الامطار اذا كان المطر وابلا كبيرا اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا ناصح بن العلا

3
00:00:59.100 --> 00:01:24.250
قال حدثني عمار ابن ابي عمار مولى بني هاشم قال مررت بعبدالرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر ام عبدالله وهو يسيل الماء على وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه

4
00:01:25.650 --> 00:01:49.250
فقلت له يا ابا سعيد الجمعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان المطر غابلا فصلوا في رحالكم  نعم كما قال كثيرة اما اذا كان قليل هلا

5
00:01:50.800 --> 00:02:10.750
وبعض الناس في هذا الزمن يتساهلون مع بالجمع معنى المواصلات يعني موتهيئة والشوارع مزفلتة ومع ذلك تجد بعض الناس وبعض الشباب بعض الائمة يجمعون بمجرد ما يرى الغيب بعضهم اذا وجد غيب

6
00:02:11.600 --> 00:02:44.100
ونقط خفيفة جمع ولما قيل لبعضهم كيف تجمعنا  لما قيل لبعضهم كيف قال لا اريد افعل السنة وهذا من الجهل رخصة رخصة لدفع المشقة هذا من الجهل انما الصلاة على وقتها الاوقات فلا تنقل من وقتها الا لعذر واضح

7
00:02:44.150 --> 00:03:02.950
كما قال مطرا وابلا كبيرا الترجمة رحمه الله ما فيش باب باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الامطار اذا كان المطر وابلا كبيرا. نعم اذا كانوا يؤذي او كان في الاسواق في دحر

8
00:03:03.500 --> 00:03:23.700
وسرق يسقط الناس ويشق عليهم كما كان في السابق كانت الشوارع ضيقة اذا جاء المطر اسبوع اسبوع او اسبوعان والناس يشق عليهم المرور. اما الان الحمد لله الامور ميسرة في الغالب ولا سيما في المدن

9
00:03:24.300 --> 00:03:44.350
شوارع مزفلتة والسيارات موجودة وهؤلاء الذين يجمعون من العجب انهم يجمعون ثم يذهبوا الى الى الشوارع والى الامكنة والى الاعمال يذهبوا الى الامطار والصلات هي اللي تجمع واما الاعمال  يذهبون الى اعمالهم يذهبون يتفرجون يذهبون

10
00:03:45.500 --> 00:04:16.550
الكشتات نعم طارت باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وان لم يكن المطر مؤذيا   حديث عهد الحديث السابق وقلت له يا ابا سعيد الجمعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان

11
00:04:16.550 --> 00:04:41.900
المطر وابلا فصلوا في رحالكم. الثالث اسناده ضعيف ناصح ابن العلاء لين الحديث قال في التقريب للحافظ ايه واخرجه احمد وعبدالله ابن احمد في زياداته والحاكم في مستدركه الاحاديث الاخرى الصحيحة تدل على

12
00:04:42.000 --> 00:05:10.200
من الموصل اذا كان عذر هذا وش قال عليه ضعيف نعم نعم الحديث الصحيح في هذا ان ان المطر اذا كان المطر وابل يؤذيك  طلاق هذا بالاتفاق اذا عذر البطل اللي يقول الثياب هذا نعم

13
00:05:12.650 --> 00:05:44.400
ها ليس على اقتداء اه اما ما يفهم الاظعف انه يستطيع الحمد لله لا يستطيع يصلي في بيته معذور لكن  لكن الكبير بعض الروح النقاط السيرة ما تضر. نعم نعم

14
00:05:46.700 --> 00:06:08.100
المشهور عند العلماء هذا في المغرب والعشاء لوجد المطر والظلمة رخصة رخصة نصفها دفع المشقة السنة القصر قال المتخصص  القصر المسافر رخصة ومع اهل السنة اما الجمع فهو رخصة نعم

15
00:06:08.600 --> 00:06:33.400
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر صرح وقال باب الرخصة رخصة انا اول والثاني السلم السنة القصر نعم الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وان لم يكن المطر مؤذيا

16
00:06:33.850 --> 00:06:57.300
وهذا من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة في المسند ان الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر من غير حظر ذلك الشيء

17
00:06:57.950 --> 00:07:18.200
واذا كانت تلك العلة معك وان كانت تلك العلة معدومة وان كانت تلك العلة معدومة من ذلك من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا غير الاول

18
00:07:18.900 --> 00:07:43.700
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فاباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا للمطلق بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت ثاني وان لم يطلقها فقد تحل له اذا فسخ النكاح بينهما

19
00:07:44.250 --> 00:08:09.450
اما بلعان بينهما وبين الزوج الثاني او بلعان بينها وبين الزوج الثاني. هم. او او بارتداد احدهما ثم تنقضي عدتها قبل ان يرجع المرتد منها الى الاسلام منهما الى الاسلام

20
00:08:10.050 --> 00:08:38.500
وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين وهذا الجنس ومن هذا ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة الاية والقصر ايضا والقصر ايضا مباح وان لم يخافوا من فتنة الكفار

21
00:08:39.500 --> 00:09:15.300
اخبرنا الاية فيها تقصر خفتم فالاية اباح الله فيها الغسل عند الخوف والسنة جاءت حتى في  الو هلا في اشتراط الخوف والسنة  اصل الصلاة المسافر سنة سواء كانت في خوف ولا يكون في خوف نعم

22
00:09:16.350 --> 00:09:38.100
اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن ابي المليح عن ابيه عن عن ابيه محمد

23
00:09:38.400 --> 00:10:01.050
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية واصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل اسفل نعالهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا في رحالهم قال ابو بكر

24
00:10:01.350 --> 00:10:41.750
لم يقل احد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب بس نعم قال اليك اسناده صحيح اخرجه ابو داوود والحاكم من طريق نصر ابن علي به  بس. بس  بعض ها صحيح

25
00:10:45.050 --> 00:11:42.600
ها   وردة فمن قال اخبرنا ها؟ نعم  يعني رؤية  لان في في انقطاع ها   هنا قال لم يقل الجمعة الا نعم صليت قال اخبرنا ابو طاهر. هم قال حدثنا ابو بكر

26
00:11:42.800 --> 00:12:04.150
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المليح عن ابيه محمد رضي الله عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية

27
00:12:04.200 --> 00:12:26.950
واصابهم بطل في يوم جمعة لم يبتل اسفل نعالهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا في رحالهم. قال ابو بكر رحمه الله لم يقل احد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب. مم

28
00:12:27.300 --> 00:12:55.550
مو الاشكال الاشكال بان المطر لما اقول اسفل الترجمة ايش طويلة ها باب آآ باب رخصتي في التخلف عن الجمعة في المطر. نعم. وان لم يكن المطر مؤذيا وهذا من الجنس الذي اعلمته في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن. احنا بدأت التربية الطويلة ما يخالف

29
00:12:55.850 --> 00:13:19.350
المطلوب التفقه هذا من فقهه. نعم وفي الكتب وان لم يكن نعم احسن الله اليك نعم وهذا من الجنس الذي اعلمته في غير موضع لم يكن المطر مؤذيا. نعم. وهذا من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن

30
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
كتابي؟ نعم. وهذا من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن. نعم نعم وفي الكتب المصنفة من المسند ان الله جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي

31
00:13:39.750 --> 00:14:00.700
قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء وان كانت وان كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا غير الاول فانطلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا

32
00:14:01.300 --> 00:14:20.400
فاباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا للمطلق بعد طلاق الثاني ويا قد تحل له بموت الثاني وان لم يطلقه نعم الا انها في المعنى يعني اذا طلقها ثلاثا لا تحل الا بعد زوج

33
00:14:20.450 --> 00:14:41.000
فاذا نكح الزوج وطلقها وكان النكاح رغبة لا تحليل قالت له وكذلك اذا مات على او فسخت ملكه او ارتد المهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بها الثاني

34
00:14:41.250 --> 00:15:00.100
ثم بعد ذلك اما او طلق او سد والعياذ بالله يصب في هذا قول الرسول حتى تذوق السنته ويذوق اسئلته لكن هل هذا مثلها الان؟ مثل الجمعة الان او الجماعة اذا لم يقل الثياب اسفل

35
00:15:01.000 --> 00:15:31.500
اسفل النعال النبي صلى علق المشقة المشقة والمطر الذي لا لعبو ليس فيه مشقة نعم وش بعده  اه الترجمة؟ لا يكمل الكلام. نعم  قد تحل له اذا انفسخ النكاح بينهما. اما بلعان بينهما وبين الزوج بينها وبين الزوج الثاني. اذا

36
00:15:31.500 --> 00:15:53.650
او بارتداد احدهما ثم تنقضي عدتها قبل ان يرجع المرتد منهما الى الاسلام. نعم. وغير ذلك مما ينفسق النكاح بين الزوجين ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. نعم. الاية

37
00:15:53.800 --> 00:16:12.500
والقصر ايضا مباح وان لم يخافوا من فتنة الكفار. الرجال جاء في السنة. نعم اه نقصد الصلاة بالخوف في القرآن وفي السنة ولكن لا المؤلف رحمه التنظير التنظيم ليس هذا مثله

38
00:16:12.700 --> 00:16:48.350
هذي كلها واظحة الان ذكره لكن المطر الذي لا يبول اسفل الثياب ليس في مشقة وعلق بالمشقة الحديث مراجعة نعم لا ايوه من يقول بخبر غريب ها  اه هذي في بعض النسخ

39
00:16:48.650 --> 00:17:23.400
والتعليق من ايش اه اه الخبر غريب صحيح  مخالف للاحاديث الصحيحة لابد وضع تخريج الحديث لكن خلاص؟ نعم  ها  بهذا الحديث معروف هذا الحديث ماذا فعل النبي مرة واحدة جمع بين الظهر والعصر

40
00:17:24.400 --> 00:17:53.100
فما صلى وبعدين الظهر والعصر اربعة واربع وصلى سبعة من غير خوف ولا بطر  قال الا يحرج امه قال بعض العلماء ان هذا يعني العذر واضح اما مشقة او شيء شيء عام

41
00:17:56.200 --> 00:18:18.850
وذكر العلماء مثل هذا كان يعني في نجد كانوا يفتون الذين ينزلون بحفر الابار ويضربون على الصخر بانهم اذا نزل قبل الظهر ما يستطيع ينظر الى يرجع نزول وصعب ما ما كان فيه الاف سابقا

42
00:18:19.700 --> 00:18:42.400
فكان قال عمر هو فاذا نزل ما يستطيع يخرج ثم يرجع في سنن بانه هي اجمع من هذا في المشقة ولكن هذا الحديث جاء فيما يبين هذا لكن سواء في بسند صحيح

43
00:18:43.750 --> 00:18:59.500
قال المسائي اخر الظهر الى اخر وقتها وعجل العصر في اول وقته اذا اخر الظهر حتى بقي مقدار صلاة اربع ركعات يسمى الجمع ايش؟ لاصولي. نعم. ثم صلى العصر. واخر المغرب

44
00:18:59.950 --> 00:19:16.950
و صلى واخر المغرب في اخر وقتها حتى بقي من المغرب قبل المغرب بالشوق مقدار ثلاث ركعات وصلاها ثم دخل العشاء وفي الظهر في الظهر جمع وفي الواقع جمع رسولي والواقع ان كل صلاة في وقتها

45
00:19:17.400 --> 00:19:33.750
الظهر في اخر وقتها ويصليها ولوقتها والمغرب في اخر وقتها وفي اخره وهذا فعله مرة واحدة في المدينة مرة واحدة لكن الاصل آآ ان الصلوات كل صلاة في وقتها هذا

46
00:19:33.950 --> 00:19:49.500
الحديث المحكمة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقتا. وحديث جبريل حينما نزل واما النبي في الصلوات الخمس في يومين متواليين اما هو في في اليوم الاول في اول الاوقات في الاوساخ في اخر الاوقات

47
00:19:49.550 --> 00:20:07.450
وقصرة ما بين هذين الوقتين هذي محكمة هذي هو الاصل وهذا مرة فعله الذي عارض حديث النسائي بين انه جمع صوري وبهذا يزول الاشكال لكن هالحديث فيه اشكال اشكال كبير

48
00:20:11.300 --> 00:20:34.400
نعم في السفر  ها لا لا حتى الجماعة والاشكال حتى الجماعة الجمعة ما فيش شرع جمعة وجمعة لكن حتى الجماعة كيف كيف اه  ما يفعل حتى حتى الجماعة قتل جماعة في عذر

49
00:20:35.450 --> 00:20:49.400
لكن قد يقال على الجماعة اخف لانهم في الحديبية في السفر وكل جماعة يصلوا لكن عادتهم يصلوا قبل واحد ما في عذر لا يعتبر عذر هذاك كلهم مطر ما يبون الاسفل النعال

50
00:20:49.600 --> 00:21:10.400
ما فيه اشكال لابد بدأ تخريج الحديث ان شاء الله وبعد تخريج الحديث لانه والجمع الصور يحصل لك يعملون به الاحباب في بعض الاحيان ها الجمع الصوري يعملون به الاحناف دائما

51
00:21:10.700 --> 00:21:29.400
اذا دعت الحاجة فلا بأس وجاهز لكنه خلاف الافضل الصلاة على وقتها في اول الوقت افضل اذا كانت الصلاة في الوقت جائز ان الصلاة كان موقوتا لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خلاف

52
00:21:29.450 --> 00:21:59.550
المعتاد ابتعد ان يصلي الصلاة في اول وقتها هل هذا فعل مرة واحدة والحديث في الصحيحين  لا قد يكون حاجة نعم الحاجة كثيرة اهو نعم اذا كان في مشقة ما يستطيع فهذا عذر له

53
00:22:00.800 --> 00:22:27.600
اذا كان ما يستطيع عذر من اعذار الجماعة اما المشقة تحتمل لا  والمشقة نعم يعني علة وشقة يعني ليس بظاهرك كلام المؤلف في الترجمة وليس بظاهر ولا على امثلة التنظير ذكره واضح ما في اشكال لكن هذا ما هو مثلها

54
00:22:28.200 --> 00:22:52.500
يختلف  ها وهذا ليس واضح  ليس بواضح لكن الصحيح ان المشقة يعني ولو ولا لم توجد وهذا مثاله مثل السفر الان السفر والعلة في في القصر والحكمة ما هي؟ المشقة

55
00:22:52.950 --> 00:23:14.200
لكن قد توجد بعظ الاسفار ما فيها مشقة فلما لما كانت يعني العلة غير ظاهرة جعل او يعني جعل الوصف وصف ظاهره البشر وهو السفر الا السفر سواء في البشر او

56
00:23:14.800 --> 00:23:57.300
لكن البطل  المضاجع العلة هي المطر الذي يبول بالثياب   صحة الحديث العفو الاصح  شروط الحديث الصحيح قال عليه الصلاة وراجع الحيث وان شاء الله تخريج الحديث ها  ضحوا من جهة السند

57
00:23:58.000 --> 00:24:23.350
المتن المتن  الفقهاء والرسول يصححون احيانا احاديث لهذا كاره كثير تجلس في كتب الفقه لانهم ما يشترطون الا اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم بقي شرطان المحدثين وهو الا يكون وان لا يكون معلا

58
00:24:24.000 --> 00:24:45.000
اشهدوا العلة ما ينظر اليها الفقهاء والاصوليين ولهذا تجد في كتب الفقه احاديث شاذة يستمرون بها ينظر الى صحة السند  نقص في الشرط الصحيح شرط   باب امر الامام تخريج الحديث ان شاء الله ويخرج الحديث

59
00:24:45.750 --> 00:25:17.350
لا ثم قال رحمه الله تعالى باب امر الامام المؤذن في في اذان الجمعة بالنداء ان الصلاة في البيوت ليعلم السامع ان التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح  باب امر الامام المؤذن في الاذان الجمعة بالنداء. ان الصلاة في البيوت

60
00:25:18.450 --> 00:25:40.650
ليعلم السامع ان التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. طلق كذا؟ نعم بكسر الطاء اسكان اللام السفارة عليه اذا فارق بيوت البلد تبدأ الرخص وفق الله الجميع