صبحت نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يقول الامام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب ذكر قدر ما كان بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم. نعم حدد هنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا حفص قال حدثنا ابن غياث حاء وحدثنا بن دار فقال حدثنا يحيى جميعا عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال ولم يكن بينهما الا الا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا المراد انها تقل المدة يعني المدة ليست طويلة يعني كان بلال يؤذن ثم يعني يتأخر بعض الشيء ويأتي بام مكتوب ويصعد السطح ما في عنده مكبر صوت هو يحتاج الى مدة قد يذهب الى من يخبر ابن مكثوم ثم يأتي من بيته قصر مدة المراد ان المدة قصيرة وليس المراد يعني اللفظ له ان هذا موجود وهذا موجود نعم الله عليكم وقال وهذا هو الاولى ان يكون ما زال الاول ما يكون بعيد حتى يحصل المقصود منه في الحديث مرة في الحديث ان الحديث السابق انه يوقظ نعيمكم ويرد قائمكم فالنائم يوقظه هذا الاول حتى يستعد ويتوظأ وآآ يوثر والقائم الذي يصلي يرد ويخبر ان الوقت قريب حتى لا يطيل اما اذا كان بعيد ما حصل المقصود منه نعم الله لا تعب مثل العلم لا بأس اه احسن الله اليكم وقال الدورقي عن قاسم وقال ايضا اذا اذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا قال ابو بكر هذا الخبر من الجنس الذي اقول من الاخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالاكل والشرب بعد نداء بلال اعلمهم ان الجماع وكل اعلمهم ان الجماع وكلما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت الا انه اباح الاكل والشرب فقط فقط دون غيرهما لا انه لا انه اباح الاكل والشرب فقط هي المباحة لا تحل للانسان هذا المراد هناك فخرج الصحيحين قال في الصحيحين تخرجه الملمعة ها الاول الحالي عندي في ايش هذا معروف في الصحيحين نعم هذا معروف نعم طيب ايش قال ابو بكر؟ قال ابو بكر هذا الخبر من من الجنس الذي اقول من الاخبار المعللة التي يجوز القياس عليها. معللة كذا اي نعم. معللة. ايه ها او او المعللة المعللة نعم معللة نعم نعم قال ابو بكر مبين للسبب يعني من العلة وبيان السبب وليس ابو بكر وعلى ابو بكر هذا الخبر من الجنس الذي اقول من الاخبار المعللة التي يجوز القياس عليها. ويتعين العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر لما امر بالاكل والشرب بعد نداء بلال اعلمهم ان الجماع وكلما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت. يعني القياس القياس على الاكل والشرب قاس عليه الجماع قسم بعث جميع المفطرات اصلا مثلا السعود بالانف وهكذا نعم. احسن الله اليكم. لا انه اباح الاكل والشرب فقط دون غيرهما. نعم باب ايجاب الاجماع باب ايجاب الاجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى ابن ايوب وابن لهيعة عن عبدالله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع ولم يجمع يجمع يعني يعزم يعزف فاجمعوا امركم وشركاءكم يعني اعزموا يمكن اذا كان فيها لغة يجمع وش عندك ظبطها عندك؟ ما هو ظابطها المعروف يجمع من لم يجمع بل جاء من لم يعزم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكون لكم غمة في الاية يعني اعزموا من لم يجمع الصيعة على حديث حفصة نعمان حصة ها؟ عن حصة زوج النبي صلى من لم يجب الصيام قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نعم يستدل به العلماء على ان انه لابد من تبييت النية في الصيام في الفرض ام في النفل امر واخف النافلة لو ما لم ينمو الى بعد الفجر صح صومه اذا لم يكن قد فعل شيئا من المفطرات لكن لو كان الصيام واجب ما يجزيه ما يكفي صوم رمضان او قضاء او نذر او كفارة لابد يكون ينوي من الليل من لم يجلس صيامه فلا صيام له ايش قال عليه تخريجه اسناده صحيح سنن ابي داوود من طريق ابن وهب. ها عندي هنا هذا الاعظمي. ايه. قال اسناده صحيح ابن ابي داود من طريق ابن وهب. ايه. النسخة الثانية يستاهلوا ايش؟ اسناده اسناده معلوم بالوقف ورفعه خطأ والصواب وانه موقوف كما اجزنا بذلك البخاري في تاريخه الصغير ونقله عنه الترمذي في علله الكبير وصوب وقفه ايضا النسائي في الكبرى والدار قطني في العلل وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتاب الجامع في العلل يسر الله اتمامه وطبعه واخرجه احمد والدانمي وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وفي الكبرى لهو الطحاوي وفي شرح المعاني والدار قطني وبيهقي. هذا الفهد؟ نعم له كتاب اها اه مختلف في رفعه ووقفه المصوب واقفة لكن مثل هذا لا يقال بالرأي يعني الوقوف ويخالف مرفوعة مثل هذا مثل ما تقول حفصة رضي الله عنها من حفصة حفصة او من كلام من كم كلمة حفصة فهي علمت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بالرأي نعم هذا امر حكم شرعي. نعم تهلاو لي احتج به اهل العلم على تبيت النية الصيام من الليل قبل الفجر في صيام الواجب واعتمد اهل العلم قال نعم واخبرني ابن عبدالحكم قال اخبرنا ابن وهب اه اخبرهم بمثله سواء. نعم. زاد قال وقال لي مالك والليث بمثله ايه واخرجه ايش بل واخبرني ابن عبدالحكم. نعم. ان ابن وهب اخبرهم بمثله سواء. نعم وزاد قال وقال لي مالك والليث بمثله طيب باب ايجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف من زعم ان نية واحدة في وقت واحد لجميع الشعر جائز قال ابو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى قد امليته في كتاب الوضوء هذا وقولا لاهل العلم قول مثل ما قال ابو بكر وبما انه يجب تبيت كل يوم قالوا لان كل يوم عبادة مستقلة كل يوم سويت بالليل ولكن معنى ذلك انها ان الانسان اذا كان يعلم في الليل انه سيصوم غدا هذا النية وقال اخرج من العلم ما يحتاج يبيت كل نية كل يوم يكفي النية من اول الشهر لان المسلم يعلم انه سيصوم الشهر او قال اهل العلم كما هو في الاول قال انه كل يوم عبادة مستقلة قال قال ابو بكر اعدها قال قال ابو بكر خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية والصيام وغيره نعم وانما لكل امرئ ما نوى قد امليته في كتاب الوضوء. نعم ايش بعده باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع. ادرس ان شاء الله يوم الاثنين. لا السبت والاحد والاثنين. وفق الله الجميع