﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.400
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا

2
00:00:29.700 --> 00:00:55.150
عبد الله ورسوله صفيه وخليله من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة حتى اتاه اليقين وهو على ذلك فصلى الله عليه

3
00:00:55.400 --> 00:01:19.300
وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نقرأ بعض الاحاديث التي تبين شيئا من الاحكام المتعلقة

4
00:01:20.050 --> 00:01:41.500
بالاحرام والحج من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ينقل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال  اعمال

5
00:01:41.550 --> 00:02:12.400
واحوال قال رحمه الله باب ما لا يلبس المحرم من الثياب بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يا ربنا يلبس المحرم من الثياب. روى البخاري باسناده عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

6
00:02:12.400 --> 00:02:32.400
ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا الفرائس ولا الا احد لا يجد نعليه بل يلبس بالطين وليقطع

7
00:02:32.400 --> 00:02:56.700
ولا تلمسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران هذا الحديث بهذا الباب باب ما لا يلبس المحرم من الثياب بيان ما يجب على المحرم ان يجتنبه من اللباس فان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:57.200 --> 00:03:15.200
سأله رجل فقال يا رسول الله وهو في المدينة ما يلبس المحرم من الثياب يعني اي شيء من الثياب يلبسه المحرم وهذا سؤال طلب فيه السائل من النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:15.450 --> 00:03:39.600
ان يبين ما الذي يلبسه؟ اي شيء يجوز للمحرم ان يلبسه من الثياب والثياب تشمل ما غطى البدن وما غطى الرأس فالثوب يطلق على كل ما يتزين به وتستر به العورات

10
00:03:39.650 --> 00:04:03.150
اما يلبس على البدن او يغطى به الرأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص جوابه صلوات الله وسلامه عليه جاء بالنفي وليس ببيان ما يلبسه المحرم وذلك ان ما يلبسه المحرم

11
00:04:03.500 --> 00:04:26.500
اوسع بكثير مما يمنع منه فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع منه المحرم لانه اضيق واقرب للحصر مما يلبسه لان ما لا يلبسه اضيق مما يلبسه. ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب

12
00:04:26.550 --> 00:04:43.300
الى ما فيه بيان وحصر فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص اي لا يجوز للمحرم ان يلبس القمص والقمص جمع قميص وهو ما يستر به البدن من الثياب

13
00:04:43.600 --> 00:05:06.200
سواء كان سترا سابغا او كان سترا لبعض البدن من اعلاه قال ولا ولا العمائم والعمائم جمع عمامة وهو ما يستر به الرأس مما جرت العادة بلبسه سواء كان مما يلف ويطوى

14
00:05:06.300 --> 00:05:26.550
على الرأس او ما يوضع عليه مما يستره كالطاقية والقبعة والطربوش وما اشبه ذلك مما جرت العادة بلبسه على الرأس فانه يلحق بالعمائر التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله ولا العمائم

15
00:05:26.750 --> 00:05:47.550
قال ولا السراويلات اي ولا يلبس المحرم السراويلات والسراويلات جمع سروال وهو ما يستر به اسفل البدن مما تدخل فيه الرجلان مما له اكمام تدخل فيه الرجلان ولا فرق في ذلك بين ان يكون سروالا طويلا او قصيرا

16
00:05:47.600 --> 00:06:08.350
فانه يدخل فيما يمنع منه المحرم حال احرامه قال ولا البرانس اي ولا يلبس المحرم البرانز والبرانس نوع من الثياب يلتصق فيه ما يستر الرأس بما يستر البدن نظير ما يلبسه

17
00:06:08.800 --> 00:06:29.100
اهل المغرب من اللباس الذي يكون فيه غطاء الرأس متصلا غطاء البدن وهو لا يزال يستعمل ويسمى بنفس الاسم. برنس وجمعه برانس قال ولا الخفاف اي ولا يلبس المحرم الخفاف والخفاف جمع خف

18
00:06:29.150 --> 00:06:49.950
وهو ما يلبس على القدم مما يتجاوز الكعبين سواء كان من جلد او كان من غيره من مواد الصناعة التي تصنع منها الخفاف وقوله ولا الخفاف اي لا يلبس ما يستر قدميه ويجوز الكعبين

19
00:06:50.100 --> 00:07:11.400
قال الا احد لا يجد النعلين اي الا ان يكون احد لا يستطيع ان يجد نعلين اما بعدم القدرة على الثمن او بعدم وجود النعل فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

20
00:07:11.500 --> 00:07:32.300
فاذن له صلى الله عليه وسلم ان يلبس الخفين وهما ما يستر القدم مما يتجاوز الكعبين لكنه امر بقطعهما اي بقطع الخفين حتى يكونا اسفل الكعبين وهذا في المدينة وقد

21
00:07:33.250 --> 00:07:49.450
نسخ هذا في ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حيث انه لم يذكر هذا القيد بل قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقيد ذلك بان يكون

22
00:07:49.450 --> 00:08:07.150
مقطوعا اسفل الكعبين قال ولا تلبسوا من الثياب اي مما يلبس على البدن سواء مما يكون في اسفله او في اعلاه او على البدن او على الرأس. لا تلبسوا شيئا من الثياب

23
00:08:07.500 --> 00:08:26.950
مسه الزعفران اي ناله شيء من الزعفران وهو نوع من الطيب تطيب به الثياب والورس ايظا نبات يطيب به الثياب يوضع مع الثوب عند غسله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن لبس شيء من الثياب

24
00:08:27.100 --> 00:08:46.900
مسها زعفران او ورس هذا الحديث في جملة من الفوائد من فوائده حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث انه بين ما حيث انه بين ما يلبسه المحرم

25
00:08:47.800 --> 00:09:16.100
بجواب فصل فانه عندما سئل ما يلبس المحرم بينما يمتنع منه لانه اضيق وفيه من الفوائد ان ذكرى المقيد اولى من ذكر الواسع وذكر ما يمكن حصره اولى من ذكر ما لا يمكن حصره مما يتسع فيه المقال

26
00:09:16.150 --> 00:09:35.900
وفيه من الفوائد انه لا يمنع المحرم الا من اشياء محددة في اللباس وان هذه الاشياء مبنية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان محظورات الاحرام وهي ما يمتنع منه المحرم سواء كان ذلك في لباسه او كان ذلك

27
00:09:35.900 --> 00:09:51.300
في فعله يجب الوقوف فيه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اي لابد فيه من الرجوع الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه من الفوائد ان المحرم لا يلبس القمص

28
00:09:51.700 --> 00:10:11.800
باي صورة كانت وعلى اي نحو كانت وباي لون كانت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص فيشمل ذلك كل ما يسمى قميصا وكذلك العمائم لا يلبس شيئا يغطي رأسه وكذلك السرويلات

29
00:10:12.000 --> 00:10:33.000
وكذلك البرانس وكل هذه انواع من الثياب يستر بها البدن اعلاه او اسفله او الرأس او البدن او ما يسترهما جميعا قال ولا الخفاف اي ولا يلبسون الخفاف هذا فيه ان المحرم يمنع من لبس الخف الذي يجاوز الكعبين

30
00:10:33.200 --> 00:10:48.100
وانه اذا لم يجد فانه يجوز له لبس الخفين والسنة في حقه ان يقطع ما دون الكعبين. لكن لو لم يقطع فلا حرج عليه لما جاء في حديث عبدالله ابن عباس ان

31
00:10:48.100 --> 00:11:08.150
صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما اسفل من الكعبين وفيه من الفوائد ان من احتاج الى شيء من اللباس من احتاج الى شيء من اللباس لعدم وجود ما

32
00:11:09.500 --> 00:11:28.400
يجب عليه ان يلبسه فانه لا حرج عليه في في لبس ذلك ولا فدية عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم

33
00:11:28.750 --> 00:11:55.050
من لم يجد الخفين ان يقطعهما او ان آآ يلبس الخفين ويفدي بل لم لم يذكر الفدية فدل ذلك على ان ما احتيج اليه من اللباس سواء كان ذلك في البدن او كان ذلك في الرأس او كان ذلك في الرأس والبدن فانه لا يجب به فدية

34
00:11:55.050 --> 00:12:10.500
لانه انما فعله عن حاجة وقد جاء في حديث عبدالله بن عباس بعرفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فلم يأمر النبي

35
00:12:10.500 --> 00:12:33.250
النبي صلى الله عليه وسلم من عدم نعلا ومن عدم ازارا ان يفدي للبسه السراويلات والخفاف فدل ذلك على انه ما فعل من محظورات الاحرام المتعلقة باللباس للحاجة او لعدم الوجود فانه

36
00:12:33.300 --> 00:12:50.600
لا بأس به ولا فدية عليه وفيه من الفوائد انه يسن لمن لبس الخفين عند فقد النعلين ان يقطعهما اسفل من الكعبين. لكن ذلك ليس واجبا. وانما هو على وجه الاستحباب يدل

37
00:12:50.600 --> 00:13:06.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا في عرفة في حديث عبد الله بن عباس لم يقيده بالقطع بل قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وفيه من الفوائد ان المحرم ممنوع من لبس كل ما فيه طيب

38
00:13:07.150 --> 00:13:24.050
سواء كان ذلك الزعفران او كان ذلك بالورث او كان ذلك بغيرهما من انواع الاطياب التي تطيب بها الثياب. فانه لا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسه زعفران او ورس

39
00:13:24.350 --> 00:13:48.350
هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث وهي اصل هذا الحديث اصل في بيان ما يمتنع منه المحرم من الثياب وليعلم ان المحرم مأمور باعمال وافعال يوجدها ويقوم بها وهو وهو ايضا مطلوب منه ان يجتنب

40
00:13:48.950 --> 00:14:09.700
اعمال واقوال واحوال واشياء في جوانب متعددة هذا احدها وهو ما يتعلق باللباس وهو ان يكون لباسه بعيدا عن هذه الممنوعات ما عدا هذه المذكورات فهو على الاصل وهو الاباحة والحلم

41
00:14:09.800 --> 00:14:27.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الممنوع وفتح المباح اسر الممنوع وحدده بمذكورات فما كان منها او كان مثلها او كان في معناها فانه يمنع منه المحرم وما كان

42
00:14:28.000 --> 00:14:59.900
غير غير ملحق بها لا بالاسم ولا بالمعنى فانه لا يمنع منه المحرم نعم بعد الرسوب والارتداء المنهج. روى البخاري باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان موسى رضي الله تعالى عنه كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى

43
00:14:59.900 --> 00:15:20.350
مزدلفة الفضل من المزدلفة الى قال فك يا ابا قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم باب الركوب والارتداد في الحج اي باب جواز الركوب على الدابة في الحج

44
00:15:20.500 --> 00:15:42.700
في التنقلات وفي المشاعر والارتداد في الحج اي وان يركب معه احدا على دابته وذاك ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه اردف اسامة رضي الله تعالى عنه والفضل ابن عباس

45
00:15:43.000 --> 00:16:02.100
وهما من شباب اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه ان اسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة. اي ان النبي اركبه معه على

46
00:16:02.100 --> 00:16:24.900
في انصرافه من عرفة الى مزدلفة ثم اردف الفضل وهو الفضل ابن عباس اخو عبد الله ابن عباس اردفه من المزدلفة الى منى اي في انصرافه صباح يوم العيد يوم النحر من مزدلفة الى منى

47
00:16:24.900 --> 00:16:44.900
قال فكلاهما يعني اسامة ابن زيد والفضل ابن عباس قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة لم يترك التلبية صلوات الله وسلامه عليه بل كان ملازما للتلبية حتى رمى جمرة العقبة فانقطعت تلبيته

48
00:16:44.900 --> 00:17:00.800
ان شاء الله تعالى في البيان متى يقطع المحرم التربية والتلبية هو ان يقول لبيك اللهم لبيك او يقول نحو ذلك من التلبيات والسنة ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه

49
00:17:01.350 --> 00:17:52.550
نعم من الثياب والاندية ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب والمعاصرة ولم ترى روى البخاري في اسناده عن عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وابتهن ولبس ازاره وردابا

50
00:17:52.550 --> 00:18:22.550
واصحابه التي تردع الناس تردع فاصبح من الحليفة ركب راحلته حتى استوى على هو واصحابه وقل لنا وذلك لشخص فقيل من ذي القعدة فقد من مكة لاربع ليالي خلوت من ذي الحجة

51
00:18:22.550 --> 00:18:52.550
وطاف بالبيت وساع بين الصبر والمروة ولم يحل منه ولم يحل من اجل ظلمه. لانه قلها ثم نزل ولم يقرب الكعبة بعد فواته بها حتى رجع منها وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحنوا. فذلك لمن لم يكن

52
00:18:52.550 --> 00:19:17.750
معه بدنه ومن كانت معه امرأته فهي له حلال هذا الباب فيه بيان ما يلبسه المحرم بالسابق ذكر ما لا يلبس المحرم وهنا بين ما يلبسه المحرم من مما اذنت الشريعة له حال احرامه

53
00:19:17.800 --> 00:19:40.350
وقد ذكرت قبل قليل ان الممنوع في الاحرام محدد والمأذون فيه من حيث الالبسة اوسع ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم كان جوابه ببيان ما لا يلبسه المحرم لانه اضيق واقل واحصر من

54
00:19:40.500 --> 00:20:02.050
مما اذن له في لبسه وقد نقل جملة من الاخبار والاثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل وعلموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوا من قوله ما ينبغي ان يعتنى به ويستفاد منه

55
00:20:02.100 --> 00:20:22.950
ذكر اول ذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها لبست الثياب المعصفرة اي التي وظع فيها العصفر والعصفر لون يضاف الى الثياب يميل الى الصفرة فليس المحرم ممنوعا من لبس الثياب المعصفرة

56
00:20:24.400 --> 00:20:47.650
لان العصفر ليس طيبا وانما هو شيء يوضع في في الثياب  تجميلها ولما جرت العادة بوضعه فيها قال وهي محرمة اي ان ذلك لم يكن ممنوعا. فمحظورات الاحرام التي يمنع منها المحرم منها ما هو خاص بالرجال

57
00:20:47.700 --> 00:21:04.750
ومنها ما هو خاص بالنساء ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء. فيما يتعلق باللباس المرأة لا تمنع من شيء من اللباس ان تلبسه على بدنها او على رأسها او في قدمها

58
00:21:05.900 --> 00:21:29.300
الا ما مسه ورس او زعفران لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا مسه ورس ولا زعفران اما ما يتعلق بخمار الرأس وما فصل على البدن من الثياب وما يستر به القدم فان المرأة لا تمنع من ذلك. انما يمنع منه الرجل

59
00:21:29.350 --> 00:21:52.950
اذا كان قميصا او عمامة او برنسا او سروالا كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في بيان ما يمتنع منه المحرم اذا المرأة والرجل فيما يتعلق باللباس يشتركان في ان المرأة والرجل لا يجوز لهما ان يلبسا شيئا من الثياب

60
00:21:52.950 --> 00:22:12.750
ابي مسه طيب ورس او زعفران او ما اشبه ذلك من الاطيار فانه يمنع منه المحرم وما عدا ذلك فانه قد يؤذن للمرأة ولا يؤذن للرجل وقد يؤذن للرجل ولا يؤذن للمرأة

61
00:22:14.250 --> 00:22:40.900
قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا السراويلات هذا خاص بالرجال واما قوله ولا ولا تلبسوا شيئا فهذا خطاب للرجال والنساء. مسه ورس ولا زعفران اما العزفر فانه يؤذن لبسه النساء واما الرجال يرجع الى حكم لبس الرجل

62
00:22:40.950 --> 00:22:58.450
للمعسكر وقد جاءت فيه جملة من الاحاديث تنهى عنه واختلف العلماء في لبس ما يكون مصبوغا بالعصفر للرجال في الاحرام وفي غيره لكن لا علاقة لهم ليس مما يمنع منه المحرم حال احرامه

63
00:22:58.700 --> 00:23:16.000
فالذين يقولون بانه لا يجوز للرجل لبس شيء من الثياب المعصفرة لا ليس هذا مقيدا بالاحرام بل هو في الاحرام وفي غيره. قال وقالت لا لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا

64
00:23:16.300 --> 00:23:38.650
اه بورس ولا زعفران بينت ما تمتنع منه المرأة فقال لا تلثم اي لا تضع لثاما ولا تبرقع اي ولا تلبس برقعا وهو ما وصل لستر الوجه مما فيه فتحتان للعين ويسمى البرقع وهو الى اليوم يسمى بهذا الاسم. ولا تلبس ثوبا

65
00:23:38.650 --> 00:23:57.150
ولا زعفران اي ولا تلبس ثوبا مسه شيء من الورس والزعفران لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة لا فيما لا يلبسه المحرم لا تلبسه شيئا لا تلبسه من الثياب شيئا مسه وارصد ولا زعفران

66
00:23:57.150 --> 00:24:20.800
وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا اي ليس العصفر طيبا فلا يدخل فيما نهي عنه من الطيب الذي ينهى عنه الثياب ويدل هذا على انه لا بأس ان يلبس المحرم العصفر وانه ليس ما مسه العصفر وليس وانه ليس من

67
00:24:20.800 --> 00:24:37.600
طيبي في شيء. قال ولم ترى عائشة بأسا بالحلي اي فيجوز للمرأة ان تلبس حليا سواء كان في جيدها او كان في يدها او كان في اصابعها او كان في قدمها لا تمنع من شيء من الحلي

68
00:24:38.300 --> 00:24:54.600
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ان المرأة تمنع من لبس الحلي وكذلك الرجل لا يمنع من لبس الخاتم ولا لبس الساعة ولا لبس النظارة فان هذا كله لا دليل على منعه

69
00:24:54.700 --> 00:25:14.700
ولو كان ممنوعا لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اما الخاتم فهو موجود في عصره وقد تختم صلى الله عليه وسلم. واما والنظارة فهذه امور حادثة لم تكن في عهده وهي ملحقة بما يشابهها وهي تشبه الخواتيم ولا تشبه الثياب التي يلبسها

70
00:25:14.700 --> 00:25:36.350
مما يسر به بدن مما يستر به بدنه او يستر به رأسه قال رحمه الله ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود. اي يجوز للمرأة ان تلبس الثوب الاسود. والمورد يعني اي لون من الوان الثياب لها ان تلبسه

71
00:25:36.350 --> 00:25:57.350
فلذلك ليس للاحرام لاحرام المرأة لون يخصه بل تلبس الاخضر والاسود وغيرها من الالوان لكن تجتنب فيه فتنة وزينة مما يمكن ان يقع به لفت نظر او ما اشبه ذلك مما ينبغي ان يتنزه عنه آآ

72
00:25:57.350 --> 00:26:14.850
آآ تتنزه عنه المرأة المحرمة. قال والخف للمرأة ايجوز للمرأة ان تلبس الخف فانه لم تمنع من ذلك وانما هو مما يمنع منه الرجل. وقال ابراهيم هو النخعي رحمه الله من التابعين لا بأس ان يبدل ثيابه

73
00:26:14.850 --> 00:26:43.700
اي لا حرج على المحرم ان يبدل ثيابه سواء كان ذلك طلبا لطيب الثياب ولاجل ما آآ قد يكون اصابها من طول اللبس او كان لاي غرض من الاغراض فان المحرم عموما رجلا او امرأة لا يمنع من تبديل ثيابه ولا دليل على انه يلزم الاحرام

74
00:26:43.700 --> 00:27:02.042
ابي لبى به فان ذلك لا دليل عليه والمطلوب ان يلبس ازارا ورداء فلو بدل الازار والرداء مرات لحاجة او لمصلحة او لغير ذلك مما يمكن ان يكون من اسباب التبديل فانه لا حرج عليه