لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة حتى اتاه اليقين وهو على ذلك فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نقرأ بعض الاحاديث التي تبين شيئا من الاحكام المتعلقة بالاحرام والحج من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ينقل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال اعمال واحوال قال رحمه الله باب ما لا يلبس المحرم من الثياب بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يا ربنا يلبس المحرم من الثياب. روى البخاري باسناده عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا الفرائس ولا الا احد لا يجد نعليه بل يلبس بالطين وليقطع ولا تلمسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران هذا الحديث بهذا الباب باب ما لا يلبس المحرم من الثياب بيان ما يجب على المحرم ان يجتنبه من اللباس فان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله وهو في المدينة ما يلبس المحرم من الثياب يعني اي شيء من الثياب يلبسه المحرم وهذا سؤال طلب فيه السائل من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ما الذي يلبسه؟ اي شيء يجوز للمحرم ان يلبسه من الثياب والثياب تشمل ما غطى البدن وما غطى الرأس فالثوب يطلق على كل ما يتزين به وتستر به العورات اما يلبس على البدن او يغطى به الرأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص جوابه صلوات الله وسلامه عليه جاء بالنفي وليس ببيان ما يلبسه المحرم وذلك ان ما يلبسه المحرم اوسع بكثير مما يمنع منه فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع منه المحرم لانه اضيق واقرب للحصر مما يلبسه لان ما لا يلبسه اضيق مما يلبسه. ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الى ما فيه بيان وحصر فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص اي لا يجوز للمحرم ان يلبس القمص والقمص جمع قميص وهو ما يستر به البدن من الثياب سواء كان سترا سابغا او كان سترا لبعض البدن من اعلاه قال ولا ولا العمائم والعمائم جمع عمامة وهو ما يستر به الرأس مما جرت العادة بلبسه سواء كان مما يلف ويطوى على الرأس او ما يوضع عليه مما يستره كالطاقية والقبعة والطربوش وما اشبه ذلك مما جرت العادة بلبسه على الرأس فانه يلحق بالعمائر التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله ولا العمائم قال ولا السراويلات اي ولا يلبس المحرم السراويلات والسراويلات جمع سروال وهو ما يستر به اسفل البدن مما تدخل فيه الرجلان مما له اكمام تدخل فيه الرجلان ولا فرق في ذلك بين ان يكون سروالا طويلا او قصيرا فانه يدخل فيما يمنع منه المحرم حال احرامه قال ولا البرانس اي ولا يلبس المحرم البرانز والبرانس نوع من الثياب يلتصق فيه ما يستر الرأس بما يستر البدن نظير ما يلبسه اهل المغرب من اللباس الذي يكون فيه غطاء الرأس متصلا غطاء البدن وهو لا يزال يستعمل ويسمى بنفس الاسم. برنس وجمعه برانس قال ولا الخفاف اي ولا يلبس المحرم الخفاف والخفاف جمع خف وهو ما يلبس على القدم مما يتجاوز الكعبين سواء كان من جلد او كان من غيره من مواد الصناعة التي تصنع منها الخفاف وقوله ولا الخفاف اي لا يلبس ما يستر قدميه ويجوز الكعبين قال الا احد لا يجد النعلين اي الا ان يكون احد لا يستطيع ان يجد نعلين اما بعدم القدرة على الثمن او بعدم وجود النعل فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فاذن له صلى الله عليه وسلم ان يلبس الخفين وهما ما يستر القدم مما يتجاوز الكعبين لكنه امر بقطعهما اي بقطع الخفين حتى يكونا اسفل الكعبين وهذا في المدينة وقد نسخ هذا في ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حيث انه لم يذكر هذا القيد بل قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقيد ذلك بان يكون مقطوعا اسفل الكعبين قال ولا تلبسوا من الثياب اي مما يلبس على البدن سواء مما يكون في اسفله او في اعلاه او على البدن او على الرأس. لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران اي ناله شيء من الزعفران وهو نوع من الطيب تطيب به الثياب والورس ايظا نبات يطيب به الثياب يوضع مع الثوب عند غسله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن لبس شيء من الثياب مسها زعفران او ورس هذا الحديث في جملة من الفوائد من فوائده حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث انه بين ما حيث انه بين ما يلبسه المحرم بجواب فصل فانه عندما سئل ما يلبس المحرم بينما يمتنع منه لانه اضيق وفيه من الفوائد ان ذكرى المقيد اولى من ذكر الواسع وذكر ما يمكن حصره اولى من ذكر ما لا يمكن حصره مما يتسع فيه المقال وفيه من الفوائد انه لا يمنع المحرم الا من اشياء محددة في اللباس وان هذه الاشياء مبنية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان محظورات الاحرام وهي ما يمتنع منه المحرم سواء كان ذلك في لباسه او كان ذلك في فعله يجب الوقوف فيه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اي لابد فيه من الرجوع الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه من الفوائد ان المحرم لا يلبس القمص باي صورة كانت وعلى اي نحو كانت وباي لون كانت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص فيشمل ذلك كل ما يسمى قميصا وكذلك العمائم لا يلبس شيئا يغطي رأسه وكذلك السرويلات وكذلك البرانس وكل هذه انواع من الثياب يستر بها البدن اعلاه او اسفله او الرأس او البدن او ما يسترهما جميعا قال ولا الخفاف اي ولا يلبسون الخفاف هذا فيه ان المحرم يمنع من لبس الخف الذي يجاوز الكعبين وانه اذا لم يجد فانه يجوز له لبس الخفين والسنة في حقه ان يقطع ما دون الكعبين. لكن لو لم يقطع فلا حرج عليه لما جاء في حديث عبدالله ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما اسفل من الكعبين وفيه من الفوائد ان من احتاج الى شيء من اللباس من احتاج الى شيء من اللباس لعدم وجود ما يجب عليه ان يلبسه فانه لا حرج عليه في في لبس ذلك ولا فدية عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من لم يجد الخفين ان يقطعهما او ان آآ يلبس الخفين ويفدي بل لم لم يذكر الفدية فدل ذلك على ان ما احتيج اليه من اللباس سواء كان ذلك في البدن او كان ذلك في الرأس او كان ذلك في الرأس والبدن فانه لا يجب به فدية لانه انما فعله عن حاجة وقد جاء في حديث عبدالله بن عباس بعرفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فلم يأمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم من عدم نعلا ومن عدم ازارا ان يفدي للبسه السراويلات والخفاف فدل ذلك على انه ما فعل من محظورات الاحرام المتعلقة باللباس للحاجة او لعدم الوجود فانه لا بأس به ولا فدية عليه وفيه من الفوائد انه يسن لمن لبس الخفين عند فقد النعلين ان يقطعهما اسفل من الكعبين. لكن ذلك ليس واجبا. وانما هو على وجه الاستحباب يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا في عرفة في حديث عبد الله بن عباس لم يقيده بالقطع بل قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وفيه من الفوائد ان المحرم ممنوع من لبس كل ما فيه طيب سواء كان ذلك الزعفران او كان ذلك بالورث او كان ذلك بغيرهما من انواع الاطياب التي تطيب بها الثياب. فانه لا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسه زعفران او ورس هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث وهي اصل هذا الحديث اصل في بيان ما يمتنع منه المحرم من الثياب وليعلم ان المحرم مأمور باعمال وافعال يوجدها ويقوم بها وهو وهو ايضا مطلوب منه ان يجتنب اعمال واقوال واحوال واشياء في جوانب متعددة هذا احدها وهو ما يتعلق باللباس وهو ان يكون لباسه بعيدا عن هذه الممنوعات ما عدا هذه المذكورات فهو على الاصل وهو الاباحة والحلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الممنوع وفتح المباح اسر الممنوع وحدده بمذكورات فما كان منها او كان مثلها او كان في معناها فانه يمنع منه المحرم وما كان غير غير ملحق بها لا بالاسم ولا بالمعنى فانه لا يمنع منه المحرم نعم بعد الرسوب والارتداء المنهج. روى البخاري باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان موسى رضي الله تعالى عنه كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة الفضل من المزدلفة الى قال فك يا ابا قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم باب الركوب والارتداد في الحج اي باب جواز الركوب على الدابة في الحج في التنقلات وفي المشاعر والارتداد في الحج اي وان يركب معه احدا على دابته وذاك ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه اردف اسامة رضي الله تعالى عنه والفضل ابن عباس وهما من شباب اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه ان اسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة. اي ان النبي اركبه معه على في انصرافه من عرفة الى مزدلفة ثم اردف الفضل وهو الفضل ابن عباس اخو عبد الله ابن عباس اردفه من المزدلفة الى منى اي في انصرافه صباح يوم العيد يوم النحر من مزدلفة الى منى قال فكلاهما يعني اسامة ابن زيد والفضل ابن عباس قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة لم يترك التلبية صلوات الله وسلامه عليه بل كان ملازما للتلبية حتى رمى جمرة العقبة فانقطعت تلبيته ان شاء الله تعالى في البيان متى يقطع المحرم التربية والتلبية هو ان يقول لبيك اللهم لبيك او يقول نحو ذلك من التلبيات والسنة ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه نعم من الثياب والاندية ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب والمعاصرة ولم ترى روى البخاري في اسناده عن عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وابتهن ولبس ازاره وردابا واصحابه التي تردع الناس تردع فاصبح من الحليفة ركب راحلته حتى استوى على هو واصحابه وقل لنا وذلك لشخص فقيل من ذي القعدة فقد من مكة لاربع ليالي خلوت من ذي الحجة وطاف بالبيت وساع بين الصبر والمروة ولم يحل منه ولم يحل من اجل ظلمه. لانه قلها ثم نزل ولم يقرب الكعبة بعد فواته بها حتى رجع منها وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحنوا. فذلك لمن لم يكن معه بدنه ومن كانت معه امرأته فهي له حلال هذا الباب فيه بيان ما يلبسه المحرم بالسابق ذكر ما لا يلبس المحرم وهنا بين ما يلبسه المحرم من مما اذنت الشريعة له حال احرامه وقد ذكرت قبل قليل ان الممنوع في الاحرام محدد والمأذون فيه من حيث الالبسة اوسع ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم كان جوابه ببيان ما لا يلبسه المحرم لانه اضيق واقل واحصر من مما اذن له في لبسه وقد نقل جملة من الاخبار والاثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل وعلموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوا من قوله ما ينبغي ان يعتنى به ويستفاد منه ذكر اول ذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها لبست الثياب المعصفرة اي التي وظع فيها العصفر والعصفر لون يضاف الى الثياب يميل الى الصفرة فليس المحرم ممنوعا من لبس الثياب المعصفرة لان العصفر ليس طيبا وانما هو شيء يوضع في في الثياب تجميلها ولما جرت العادة بوضعه فيها قال وهي محرمة اي ان ذلك لم يكن ممنوعا. فمحظورات الاحرام التي يمنع منها المحرم منها ما هو خاص بالرجال ومنها ما هو خاص بالنساء ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء. فيما يتعلق باللباس المرأة لا تمنع من شيء من اللباس ان تلبسه على بدنها او على رأسها او في قدمها الا ما مسه ورس او زعفران لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا مسه ورس ولا زعفران اما ما يتعلق بخمار الرأس وما فصل على البدن من الثياب وما يستر به القدم فان المرأة لا تمنع من ذلك. انما يمنع منه الرجل اذا كان قميصا او عمامة او برنسا او سروالا كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في بيان ما يمتنع منه المحرم اذا المرأة والرجل فيما يتعلق باللباس يشتركان في ان المرأة والرجل لا يجوز لهما ان يلبسا شيئا من الثياب ابي مسه طيب ورس او زعفران او ما اشبه ذلك من الاطيار فانه يمنع منه المحرم وما عدا ذلك فانه قد يؤذن للمرأة ولا يؤذن للرجل وقد يؤذن للرجل ولا يؤذن للمرأة قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا السراويلات هذا خاص بالرجال واما قوله ولا ولا تلبسوا شيئا فهذا خطاب للرجال والنساء. مسه ورس ولا زعفران اما العزفر فانه يؤذن لبسه النساء واما الرجال يرجع الى حكم لبس الرجل للمعسكر وقد جاءت فيه جملة من الاحاديث تنهى عنه واختلف العلماء في لبس ما يكون مصبوغا بالعصفر للرجال في الاحرام وفي غيره لكن لا علاقة لهم ليس مما يمنع منه المحرم حال احرامه فالذين يقولون بانه لا يجوز للرجل لبس شيء من الثياب المعصفرة لا ليس هذا مقيدا بالاحرام بل هو في الاحرام وفي غيره. قال وقالت لا لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا اه بورس ولا زعفران بينت ما تمتنع منه المرأة فقال لا تلثم اي لا تضع لثاما ولا تبرقع اي ولا تلبس برقعا وهو ما وصل لستر الوجه مما فيه فتحتان للعين ويسمى البرقع وهو الى اليوم يسمى بهذا الاسم. ولا تلبس ثوبا ولا زعفران اي ولا تلبس ثوبا مسه شيء من الورس والزعفران لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة لا فيما لا يلبسه المحرم لا تلبسه شيئا لا تلبسه من الثياب شيئا مسه وارصد ولا زعفران وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا اي ليس العصفر طيبا فلا يدخل فيما نهي عنه من الطيب الذي ينهى عنه الثياب ويدل هذا على انه لا بأس ان يلبس المحرم العصفر وانه ليس ما مسه العصفر وليس وانه ليس من طيبي في شيء. قال ولم ترى عائشة بأسا بالحلي اي فيجوز للمرأة ان تلبس حليا سواء كان في جيدها او كان في يدها او كان في اصابعها او كان في قدمها لا تمنع من شيء من الحلي وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ان المرأة تمنع من لبس الحلي وكذلك الرجل لا يمنع من لبس الخاتم ولا لبس الساعة ولا لبس النظارة فان هذا كله لا دليل على منعه ولو كان ممنوعا لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اما الخاتم فهو موجود في عصره وقد تختم صلى الله عليه وسلم. واما والنظارة فهذه امور حادثة لم تكن في عهده وهي ملحقة بما يشابهها وهي تشبه الخواتيم ولا تشبه الثياب التي يلبسها مما يسر به بدن مما يستر به بدنه او يستر به رأسه قال رحمه الله ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود. اي يجوز للمرأة ان تلبس الثوب الاسود. والمورد يعني اي لون من الوان الثياب لها ان تلبسه فلذلك ليس للاحرام لاحرام المرأة لون يخصه بل تلبس الاخضر والاسود وغيرها من الالوان لكن تجتنب فيه فتنة وزينة مما يمكن ان يقع به لفت نظر او ما اشبه ذلك مما ينبغي ان يتنزه عنه آآ آآ تتنزه عنه المرأة المحرمة. قال والخف للمرأة ايجوز للمرأة ان تلبس الخف فانه لم تمنع من ذلك وانما هو مما يمنع منه الرجل. وقال ابراهيم هو النخعي رحمه الله من التابعين لا بأس ان يبدل ثيابه اي لا حرج على المحرم ان يبدل ثيابه سواء كان ذلك طلبا لطيب الثياب ولاجل ما آآ قد يكون اصابها من طول اللبس او كان لاي غرض من الاغراض فان المحرم عموما رجلا او امرأة لا يمنع من تبديل ثيابه ولا دليل على انه يلزم الاحرام ابي لبى به فان ذلك لا دليل عليه والمطلوب ان يلبس ازارا ورداء فلو بدل الازار والرداء مرات لحاجة او لمصلحة او لغير ذلك مما يمكن ان يكون من اسباب التبديل فانه لا حرج عليه