﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.550
ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في وصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في احرامهم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. والمقصود بالمدينة هنا

2
00:00:18.650 --> 00:00:38.650
من ذي الحليفة وهو ميقات اهل المدينة لانه الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيأ لاحرامه. قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن اي بعدما تهيأ لاحرامه بالترجل وهو مشط الرأس

3
00:00:38.650 --> 00:01:04.550
وتسكينه وتطيبه وتزيينه. والدهن اي واصاب دهنا. والدهن يكون في البدن ويكون في الرأس فقوله وادهن اي اصاب دهنا سواء في بدنه او في رأسه قال ولبس ازاره ورداءه. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في ازار ورداء. والازار هو ما

4
00:01:04.550 --> 00:01:24.550
به اسفل البدن والرداء ما يستر به اعلى البدن. وهكذا احرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال هو واصحابه اي فعل ذلك هو ابتداء واستن به واتبعه في ذلك اصحابه رظي الله تعالى عنهم. فلم ينه عن شيء

5
00:01:24.550 --> 00:01:44.150
من الارضية والازن تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. اي لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى المحرم عن لبس شيء من الازر او شيء من الاردية بل جعل ذلك مأذونا فيه فلم ينه عن رداء

6
00:01:44.250 --> 00:02:04.250
ولا عن ازار بل كل رداء يجوز لبسه وهو ما يستر بها على البدن. وكل ازار يجوز لبسه وهو ما يفسر به البدن ولا فرق في ذلك بين ان يكون ابيظ او ان يكون من غيره من الالوان فان ذلك مأذون في

7
00:02:04.250 --> 00:02:31.800
وانما يمنع مما يمكن ان يكون شهرة والا فلو لبس ازارا فيه الوان او فيه لون غير البياض وليس مما مما يشتهر ويلفت الانظار فلا حرج فيه قوله ولم ينهش النبي صلى الله فلم ينهى عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة يعني التي التي وضع فيها شيء من الزعفران

8
00:02:32.850 --> 00:02:51.900
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا شيئا لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. قال التي تردع على الجلد يعني التي يبدو اثر الزعفران فيه على الجلد بان يلتصق فيه ويظهر عليه. قال فاصبح بذي الحليفة

9
00:02:51.950 --> 00:03:09.000
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذا الحليفة صباحا وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة وصلى العصر في ذي الحليفة وهو ميقات اهل المدينة

10
00:03:09.150 --> 00:03:34.500
ركب راحلته حتى استوى على البيداء اي ركب دابته التي يتنقل عليها حتى استوى اي ارتفع على البيداء وهو مكان مرتفع منبسط يشرف على الوادي وادي ذي الحليفة حتى اذا ركب حتى اذا استوى على البيداء اهل هو واصحابه. اهل اي لبى

11
00:03:34.550 --> 00:03:54.550
هو واصحابه لبى هو صلوات الله وسلامه عليه. فقال لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وردد اصحابه ذلك اي لبى اصحابه بهذه التلبية وبغيرها من التلبيات التي سمعها صلى الله عليه

12
00:03:54.550 --> 00:04:21.200
وسلم واقرها قالت قال رضي الله تعالى عنه وقلد بدنته قلد بدنته اي جعل القلائد على بدنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة. ساق معه من المدينة وميز ذلك بالقلائد ان وضع على الابل قلائد تميزها

13
00:04:21.200 --> 00:04:46.700
يعرف انها هدي بان يوضع عليها قلادة معروفة تميزها عن سائر ما يرافق الحجيج من من الابل التي ليست هديا القلائد هي ما يوضع على رقاب الابل لتمييزه عن غيره. يعرف انه مما اهدي الى الى الحرم

14
00:04:47.250 --> 00:05:04.000
ومما يتقرب به الى الله تعالى في بناء بسوقه ونحره في الحرم قال رضي الله تعالى عنه في وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لخمس بقين من ذي القعدة اي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج

15
00:05:04.100 --> 00:05:30.250
قبل انقضاء ذي القعدة بخمس بخمس ليال وهذا لحاجته حيث ان السفر من من المدينة الى مكة يستغرق يستغرق وقتا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك حتى يصل الى مكة مبكرا ويكون ذلك عونا له على اداء النسك نشيطا

16
00:05:30.600 --> 00:05:55.700
قويا صلوات الله وسلامه عليه. فخرج من المدينة بخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لاربع ليال خلو من ذي الحجة اي قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وبهذا يكون مدة سفره من المدينة الى مكة

17
00:05:56.700 --> 00:06:17.250
تسعة ايام استغرق سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من من المدينة الى مكة تسعة ايام يقول رضي الله تعالى عنه في وصف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة قال فطاف

18
00:06:17.250 --> 00:06:37.250
بالبيت اي طاف بالكعبة وبدأ بها حيث لم يبدأ بشيء قبل الطواف. وهذا معنى ما ذكره ابن عباس تحية البيت الطواف والمقصود بتحية البيت الطواف عندما يقدم الانسان اول قدومه بحج او عمرة فاول ما يبدأ به الطواف

19
00:06:37.250 --> 00:07:03.800
ابدأ بعمل قبل ذلك واما اذا قضى المعتمر او الحاج طوافه فانه اذا دخل المسجد بعد ذلك يأخذ حكمه حكم سائر المساجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد

20
00:07:03.800 --> 00:07:18.900
بغير المعتمر والحاج ان ان يصلي ركعتين لا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد اما اذا كان قد قدم بحج او عمرة فانه ينبغي له اول ما يبدأ يبدأ بالطواف

21
00:07:19.050 --> 00:07:37.200
لانه تحية البيت وهذا ما فعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فطاف بالبيت اي بالكعبة وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل اي ولم يتحلل كما تحلل اصحابه بل بقي على احرامه

22
00:07:37.350 --> 00:07:51.650
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة واخبر بان الذي يمنعه من التحلل هو انه ساق الهدي. ولذلك قال ابن عباس ولم يحل من اجل بدنه

23
00:07:51.650 --> 00:08:08.850
اي من اجل الهدي الذي ساقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال لو لم وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لكنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم فبقي على احرامه

24
00:08:09.200 --> 00:08:33.300
فكان قارنا كما دل عليه اه احاديث كثيرة وصفت حجه صلوات الله وسلامه عليه قال ثم نزل باعلى مكة اي بعد ان طاف وسعى خرجا من المسجد ونزل صلوات الله وسلامه عليه باعلى مكة اي في مكان عال

25
00:08:33.400 --> 00:09:01.600
في مكة عند الحجون وهو حي معروف في جهة اه القادم من المدينة بعد ذي طوى بعد بئر الزاهر مكان معروف هو اعلى ما يكون من من جهة مكة نزل فيه صلى الله عليه وسلم ولم يقم في الحرم اي لم يقم بجوار المسجد. مسجد الكعبة بل خرج وذاك توسعة للناس

26
00:09:01.600 --> 00:09:22.550
رفقا بهم فانه لو بقي لظاق لظاقت مكة على اهلها ولظاق الامر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه خلق كثير في الحج فخرج صلوات الله وسلامه عليه الى مكان فسيح يرى ارفق به وارفق بالناس. قال رضي الله تعالى عنه في وصف

27
00:09:22.550 --> 00:09:45.000
ففعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج اي يلبي بالحج. يقول لبيك حجا فلم يتحلل صلى الله عليه وسلم. قال ام يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بالطواف

28
00:09:45.350 --> 00:10:13.050
ولم ولم يصلي في المسجد الحرام بل صلى في المكان الذي نزل فيه بعد ان فرغ من طوافه وسعيه توسعة للناس ولاجل الا يضيق المكان بالناس ورفقا بهم ايضا ولذلك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة في حجة الوداع الا ثلاث مرات

29
00:10:13.100 --> 00:10:32.250
لطواف القدوم وفي طواف الافاضة وفي طواف الوداع ولم يأتي للتنفل بالطواف بين ذلك ولم يعتمر كما ولم يندب احدا من اصحابه ان يكرر العمرة كما يفعله كثير من الحجاج الان من تكرار العمرة تلو العمرة في اليوم

30
00:10:32.250 --> 00:10:50.200
او في الايام المتتابعة يكرر العمرة لو كان ذلك خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذهب اليه لكنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة

31
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ان يتحللوا. وذلك في حق من لم يسق الهدي. ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كان معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب اي انه اذا

32
00:11:10.250 --> 00:11:37.800
رجع الى حاله قبل احرامه باباحة كل ما يكون للحلال من الطيب والثياب والاستمتاع بالنساء وغير ذلك. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده استعداد المحرم لاحرامه بالترجل والتطيب والتهيؤ. ومن فوائده ايضا انه يسن ان يحرم بازار ورداء. فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم

33
00:11:37.800 --> 00:11:59.150
بازار ورداء وان يكون ابيظين لانه اطيب انواع الالبسة كما جاء في حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم ان من خيار ثيابكم البياض. فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وفيه من الفوائد ان الحاج ينبغي له ان يتقدم

34
00:11:59.200 --> 00:12:22.600
الى مكة بوقت يتسع طوافه وسعيه وتهيئه لاعمال الحج بوقت يستعين به على اداء الحج قوة ونشاط كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه من الفوائد ان اول ما يبدأ به من اتى الى مكة الطواف

35
00:12:23.300 --> 00:12:41.350
ثم السعي وهذا الطواف يسمى طواف القدوم بالنسبة للحاج القارن والمفرد وهو سنة في قول الجمهور. واما السعي الذي يليه فهو سعي  والعمرة ان كان قارنا وسعي الحج ان كان مفردا

36
00:12:41.500 --> 00:13:01.500
واما ان كان متمتعا فطواف طواف العمرة وسعيه سعي العمرة وهما وهما في قول جماعة من اهل العلم ركنان الطواف متفق لانه ركن في العمرة والسعي ان قيل انه ركن وقيل انه واجب. والمقصود ان طواف المتمتع هو طواف

37
00:13:01.500 --> 00:13:20.050
عمرة ليس طواف حج وسعي وسعي عمرة وليس سعي حج ثم بعد ذلك يتحلل ومن فوائد هذا الحديث ان من طاف وسعى فانه ينزل حيث تيسر له حيث كان الارفق به ان ينزل

38
00:13:20.300 --> 00:13:37.900
لا يضيق على نفسه بقصد المجيء الى المسجد الحرام او بكثرة الطواف فان ذلك وان كان خيرا لكنه في هذا الموسم يتركه الانسان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يطف الى ثلاثة اطواف وايضا يوسع

39
00:13:37.900 --> 00:14:02.200
يحتسب الاجر في التوسيع على الناس وفيه من الفوائد ان من لم يسق الهدي السنة له ان يتحلل لامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهذا مما استدل به جماعة من العلماء على ان التمتع افضل على ان التمتع افضل الانساك

40
00:14:02.300 --> 00:14:27.000
وفيه من الفوائد ان من تحلل بعد عمرته عاد حلالا يحل له كل شيء كان حراما عليه قبل تحلله من الطيب والثيابي والنساء وغير ذلك نعم. روى البخاري باسناده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال

41
00:14:27.000 --> 00:14:47.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعة حنيفة ركعتين ثم مات حتى اصبح به الحليفة فلم ما ركب راحلة واستوت به اثم. وروى البخاري باسناد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي

42
00:14:47.000 --> 00:15:17.000
صلى الله عليه وسلم حذيفة ركعتين قال واحسنوا فات بها حتى الباب الذي روى البخاري في اسناده عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعة والعصر به حذيفة ركعتين

43
00:15:17.000 --> 00:15:43.500
يصرخون بهما جميعا باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح او حتى يصبح نقل ذلك قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم فصل متى متى يسن البيات؟ لذي الحليفة هل هو في الذهاب الى مكة او في الرجوع من مكة الى المدينة

44
00:15:43.750 --> 00:16:03.150
الذي دلت عليه السنة ان البيات هو في رجوعه صلوات الله وسلامه عليه. اما في انصرافه وسفري الى مكة فانه لم يبت بل صلى الظهر في ذي الحليفة فصلى الظهر في المدينة وصلى العصر في ذي الحليفة. يقول آآ

45
00:16:03.650 --> 00:16:24.300
المصنف رحمه الله فيما ساقه باسناد عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا يعني الظهر صلى في المدينة اربع ركعات وبذي الحليفة ركعتين اي وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين قصرا

46
00:16:24.350 --> 00:16:42.400
لان المسافر يقصر كما قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ثم بات حتى اصبح بذي الحليفة ثم بات حتى اصبح بذي الحليفة اي انه صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم

47
00:16:42.500 --> 00:17:01.100
ركعتين في ذي الحليفة حتى اصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به اهل هذا الحديث يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم بات في ذي الحليفة عند ذهابه الى مكة وكذلك في رجوعه

48
00:17:02.150 --> 00:17:22.500
وانما ذكر انه صلى ركعتين لبيان انه صلوات الله وسلامه عليه لما بلغ ذي الحليفة اخذ احكام السفر مع قربها من المدينة فانه صلى فيها ركعتين وبات فيها حتى اصبح صلوات الله وسلامه عليه. ثم

49
00:17:22.950 --> 00:17:40.750
ركب صلى الله عليه وسلم راحلته واستوى عليها اهل اي لبها الحج فقال لبيك اللهم لبيك كما سيأتي. وفي الحديث الثاني حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا

50
00:17:40.750 --> 00:18:00.750
لانه مقيم وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال واحسبه بات بها حتى اصبح احسبه اي اظنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى اصبح ثم انه صلى الله عليه وسلم ارتحل

51
00:18:01.300 --> 00:18:18.200
الى جهته التي قصد وهي مكة البلد الحرام هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده ان الانسان اذا نوى السفر فانه لا يترخص برخص السفر الا اذا سافر. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

52
00:18:18.200 --> 00:18:44.850
ظهرا بالمدينة اربعا مع نيته السفر. ثم لما سافر ترخص وفيه من الفوائد ان الرخصة تبتدئ رخص السفر تبتدأ بالشروع في السفر واذا ولو لم يقطع مسافة طويلة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذو الحليفة مع قربه من المدينة ركعتين وفيه من الفوائد

53
00:18:45.600 --> 00:19:02.250
سنية ان يصلي الانسان في ذي الحليفة لانه واد مبارك كما تقدم بما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فقال صلي بهذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وفيه من الفوائد

54
00:19:02.650 --> 00:19:21.200
ان ان ان ان ان المسافر يستقبل بسفره اول النهار لانه انشط له في المسير واعون له في آآ بلوغ غايته وهذا فيما اذا كان ذلك محققا لهذا الغرض. اليوم السفر

55
00:19:21.200 --> 00:19:40.350
في كل وقت لا سيما عبر وسائل آآ التنقل الطائر في الطائرات فانهم لا يحددون في ذلك وقت فينظر الانسان الى ما يوافق آآ مصلحته وفين وافق ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فذاك حسن والا فانه يخرج متى تيسر له

56
00:19:40.450 --> 00:20:00.450
نعم. باب العلم. روى البخاري باسناده عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم طيب الباب الثاني باب رفع الصوت بالاهلال اي من السنة

57
00:20:00.450 --> 00:20:23.500
ان يرفع الانسان صوته بالتلبية فاذا لبى ينبغي له ان يظهر ذلك ورفع الصوت بالتلبية هو ان يسمعه ويسمعه من حوله دون ان يشق على نفسه والمقصود بالاهلال التلبية كما تقدم وساق في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة

58
00:20:23.500 --> 00:20:55.150
قال وسمعتهم انس يخبر يقول سمعتهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يصرخون بهما جميعا يصرخون اي يرفعون اصواتهم بالحج والعمرة تسمية باحرامهم بان يقولوا لبيك عمرة وحجا وهذا يسمى في كلام العلماء تسمية النسك اي تعيينه وذكره في اثناء التلبية. فان ذلك من السنن ان يقول في تلبيته

59
00:20:55.150 --> 00:21:13.417
لبيك عمرة اذا كان معتمرا او لبيك حجا اذا كان مفردا او لبيك حجا وعمرة اذا كان قارنا وهذا ما هنا في قوله وسمعتهم يصرخون بهما اي بالحج والعمرة في تلبياتهم رظي الله تعالى عنهم