﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:10.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فيقول

2
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين. باب طواف نساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرنا. قال اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي

3
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت وبعد الحجاب او قبل؟ قال عمري لقد ادركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة

4
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
انطلقي نستلم يا ام المؤمنين. قالت عنك وابت. يخرجن متنكرات بالليل فيا طوفن مع الرجال ولكنهن كن اذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن واخرج وكنت اتي عائشة انا وعبيد بن عميد وهي مجاورة وهي مجاورة في جوف

5
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة

6
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
الام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي. فقال طوفي من وراء الناس انت راكبة. فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ يصلي الى جنب

7
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب طواف النساء

8
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
مع الرجال باب طواف النساء مع الرجال. هذا هذه الترجمة المجملة يبين ويوضحها ما تحتها من النصوص. ونظير ذلك ما بقاء في كتاب الوضوء من هذا الصحيح باب وضوء الرجل

9
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
مع امرأته باب وظوء الرجل مع امرأته. ثم ذكر الحديث كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون جميعا. هذه هذا اللفظ الذي بعظ الشراح يقول انه قبل الحجاب وبعظهم ابدى مناسبات لم تكن مناسبة

10
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
وتنبه له الامام البخاري فقال باب وضوء الرجل مع امرأته كان الرجال والنساء مقابلة جمع بجمع. ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا تقتضي القسمة افراد الرجال كل رجل مع امرأته. لانه اذا

11
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
قوبل الجمع بالجمع كما في قولهم ركب القوم دوابهم. يعني كل واحد يركب دابته هذا مقتضى القاعدة عند في اللغة وعند اهل العلم. معناه ان الرجال يجتمعون النساء في مكان واحد يتوضأون هذا كلام ما ما يقوله عاقل انما

12
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
تطبيقا للقاعدة المعروفة في لغة العرب وعند مستعملة في النصوص وغيرها قابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد. يعني كل فرض مع كل فردة من النساء. يعني كل زوج مع زوجته. ولذلك قال الامام البخاري باب طواف الرجل مع امرأته. ترجمة

13
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
هنا يقول باب طواف النساء مع الرجال. لا شك ان النساء يطوفن بالبيت كما يطوف الرجال وهن ملزمات بذلك مع مراعاة الامور الشرعية والاحتياطات لما امرنا به كل امر يؤدي الى فتنة فهو ممنوح شرعا

14
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
ولذا منع النظر ومنع الخروج بالزينة الى غير ذلك من الاشياء التي منع احتياطا للفتنة ودرءها. وقال عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال قال ابن جريج اخبرنا قال اخبرني عطاء

15
00:07:40.000 --> 00:08:20.000
قال ابن جريج اخبرنا قال اخبرني عطاء ايش معنى هذا قال عمرو بن علي قال ابو عاصم قال ابن جريج اخبرنا قال اخبرني عطاء اخبرنا نعود على من يعود على من

16
00:08:20.000 --> 00:09:10.000
قال ابن جريج اخبرنا يعني ها ابو عاصم ابو عاصم قال اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام ابن هشام محمد واخوه ابراهيم اخوال الخليفة. ولاهما محمد على مكة وابراهيم على المدينة. اخواله

17
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
والخليفة منه في ذاك الوقت هشام بن عبد الملك اذ منع ابن هشام النساء طواف مع الرجال قال قال الامير على مكة ما يطوف النساء مع الرجال. قال كيف يمنع

18
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
هن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت ابعد جاب او قبل قال اي لعمري توطأ لقسم محذوف اللام في جواب به لعمري لقد ادركت بعد لقد ادركته بعد الحجاب. اللي ترتب عليه اشكال

19
00:10:10.000 --> 00:10:40.000
ان النساء يزاحمن الرجال ويختلطن بهم في هذه البقعة الطاهرة قال لم يكن يخالطن طفنا المطاف يستوعب الجميع لكن لكن هل فيه مخالطة ومزاحمة؟ الرجال مع النساء في هذه البقعة. في عموم هذه البقعة

20
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. يعني دفع الشبهة التي تورد كثيرا عند ارادة فتح الباب لمثل هذه الاعمال التي تجر الى الفساد لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة

21
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
من الرجال حجرة يعني نائية بعيدة او يكون بينها وبينهم من الرجال ما يحجزها. تطوف حجرة من الرجال لا تخالطه هم لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا ام المؤمنين

22
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
والاستلام يقتضي مخالطة. استلام الحجر يقتضي مخالطة. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا ام المؤمنين قالت عنك وابت. لانها تطوف حجرة. يعني بعيدة عن الرجال فكيف تذهب للاستلام والرجال حول الحجر قريبين منهم

23
00:12:10.000 --> 00:13:00.000
عندي هنا منطلق يعني. اي هذا فيه روايات الاصيل ومجموعة من الرواة. موجودة وابت ثم ذلك قال لجنة متنكرات بالليل. يخرجن متنكرات بالليل. ما يخرجن بزينتهن كما ما نراه اليوم في المطاف وفي غيره من مواطن العبادة مع الاسف الشديد فظلا عن الاسواق ومحافل الناس

24
00:13:00.000 --> 00:13:40.000
يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال. مثل ما المتشابه يرد الى المحكم ولكنهن كن اذا دخلن البيت زيادة ايضاح ولكنهن كن اذا دخلنا البيت قمنا يعني وقفنا ما يدخلون حتى قمنا عند الباب حتى يدخلن

25
00:13:40.000 --> 00:14:20.000
واخرج الرجال وكنت اتي عائشة عطاء وكنت اتي عائشة انا وعبيد بن عمير القاص الذي يقص ويعظ في مكة وهي مجاورة في جوف ثبير. الجبل المعروف المزدلفة الجبل المعروف في مزدلفة. والذي يقول فيه

26
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
عرب اشرق سبيل كي ما نغير. فلا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وترتفع وتشرق من وراء سبيل. ولذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم. وامر بالانصراف قبل طلوع الشمس بعد الاسفار بعد صلاة الصبح والاسفار. وهي مجاورة في جوف

27
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
قلت وما حجابها؟ قال قال هي في قبة تركية عطاء يقول هي ففي قبة تركية لعلها من صنع الترك. وقالوا هي قبة صغيرة. لها غشاء وما بيننا وبينها غير غير ذلك. وش غير القبة؟ وما بيننا وبينها

28
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
غير ذلك يعني قريبين منها جدا. ورأيت عليها درعا موردا ورأيت عليها درعا موردا. يعني رؤية الثوب من بعيد او اثناء مرون غير مقصود او التفاتة غير مقصودة يرى الدرع مع انه جاء في بعض الروايات عن عطاء وكنت

29
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
صبيا قال وكنت صبيا. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا امالك ام محمد بن عبد الرحمن؟ اسماعيل بن ابي اويس. خاله ما لك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن امها ام سلمة

30
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة تقول شكوت الى الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي يعني من مرض فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. من

31
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
الناس وانت راكبة. فطفت من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي يعني صلاة الصبح لانها جاءت في اخر الليل ورسول الله صلى الله عليه عليه وسلم حينئذ يصلي. يصلي الى جنب البيت. الى جنب

32
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
بيته ويقرأ والطور وكتاب مسطور. يقرأها في صلاة الصبح قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السورة العظيمة سمعتها ام سلمة معها جبير ابن مطعم. قبل ان يسلم حين جاء في فداء اسرى بدر

33
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
قال سمعته يقرأ بسورة الطور فكاد قلبي ان يطير. وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي. سم. باب في الطواف قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم

34
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان. مر وهو يطوف

35
00:18:30.000 --> 00:19:10.000
بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان بسير او بخيط او بشيء غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده يقول رحمه الله تعالى باب الكلام في الطواف يعني جاء الخبر مع ما في

36
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
من كلام لاهل العلم الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة غير ان الله اباح فيه الكلام وهنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يطوف فرأى رجلا ربط رجلا بسير يجره به. فقال

37
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
قطعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل وهو يطوف وقال قده امسك يده نحن نرى بعض النساء او بعض الرجال اذا كان معها صبي تربطه بحبل وهنا ورأى غيرنا وموجود حبل

38
00:20:10.000 --> 00:20:50.000
لئلا ينفلت فيضيع. والربط هنا باليد قد يربطه ما في منتصفه يربط الحبل في منتصفه فضلا عن ان يربطه في عنقه. كالدابة. كل هذا لا ينبغي ولا يجوز انما يقاد باليد. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام

39
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره طاووس ابن كيسان الامام المعروف اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان. بسير

40
00:21:20.000 --> 00:22:00.000
او بخيط حبل. السير وما يقد من الجلد يقدر يقد يسرح على على هيئة حبال وهو القد يسمونه القد. اذا ايبس يقدونه رطبا ثم يربطون به ما يريدون فاذا يبس خلاص انتهى

41
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
ما يتأثر ولا يتحرك. في قوة ومتانة. وهو مستعمل ولا يزال يستعمل بسير او بخيط او بشيء من غير ذلك يشك الراوي هل حصل بهذا او وبهذا او بذاك المقصود ان المعنى لا يتغير والفائدة من الخبر لا تتأثر

42
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
باختلاف هذه الاشياء. فقطعه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تغيير المنكر باليد تغيير المنكر باليد. لمن له ذلك. لمن له ويستطيع ذلك ولا يترتب على هذا التغيير منكر اعظم منه. قطعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده

43
00:23:00.000 --> 00:23:40.000
ثم قال خذه بيده امسك بيده وكتبه ما شاء الله والله اجتمع الفعل والقول اجتمع الفعل والقول يترتب عليه امور يعني مع الزحام ربطه بحبل يمكن يحول بينهما احد وتأثر مربوط. سيما اذا كان صبي

44
00:23:40.000 --> 00:24:20.000
ها؟ الا في منكر ها مسمى يترتب عليه واصل الفعل مع القول واتلاف الحبل لا شك انها على الوجوب متضافرة على الوجوب لكن قد يقول قائل في وقت السعة الولد

45
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
اخشى ان ما تقدر تمسكه بيدها وهي تصلي كل الصلوات فقد تقول لي لا لا استطيع صلي ببيتس. الربط هذا جاء في هذا الحديث ما يدل على منعه يقول نعم حشومة

46
00:24:50.000 --> 00:25:20.000
لا لا موب خاص بالطواف. لان الظرر المترتب عليه الموجود في الطواف موجود في غيره قال النووي عليه الصلاة والسلام السيل السيل محمول على انه لم يمكن ازالة هذا المنكر الا بقطعه. او

47
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
انه دل على صاحب دل على صاحبه على صاحبه فتصرف فيه. يعني دل من باب الادلال وهي الميانة. يعني مان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فتصرفوا فيه وقال غيره كان اهل الجاهلية يتقربون الى

48
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
والله بمثل هذا الفعل قلت وابين من سياق حديثي عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر قال ابن بطال في هذا الحديث انه يجوز للطائف فعل ما خف من الافعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر وفيه الكلام في الامور الواجبة

49
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
والمستحبة والمباحة. قال ابن المنذر اولى ما شغل المرء به او اولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن. ولا يحرم الكلام البارح الا ان الذكرى اسلم

50
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
وحكم التين خلافا في كراهة الكلام المباح وعن مالك تقييد الكراهة في الطواف الواجب قال ابن منذر واختلفوا في القراءة. هل يقرأ الطائفة ولا يقرأ؟ اختلفوا في القراءة هل يقرأ او لا يقرأ؟ فكان ابن المبارك يقول ليس شيء افضل من قراءة القرآن

51
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
وفعله مجاهد واستحبه الشافعي وابو ثور. وقيده الكوفيون بالسر. يعني الا يؤثر يشوش على الناس وروي عن عروة والحسن كراهته. وعن عطاء ومالك انه محدث. لان النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
هل حفظ عنه انه قرأ القرآن في الطواف؟ ومالك انه محتاج وعن مالك لا بأس به اذا اخفاه ولم يكثر منه. قال ابن المنذر من اباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة

53
00:27:40.000 --> 00:28:30.000
في بعض الروايات ما يدل على ان الرجل المربوط اعمى. وان مظاهر الحديث انه كان ضرير البصر ولهذا قال له خذه بيده انتهى قال الحجر ولا يلزم من امره له بان يقوده انه كان ضريرا بل يحتمل انه

54
00:28:30.000 --> 00:29:10.000
كونوا بمعنى اخر غير ذلك الله المستعان. نعم. باب اذا رأى سيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف

55
00:29:10.000 --> 00:30:00.000
الكعبة بزمام او غيره فقطعه  هذا الباب مكرر مع الذي قبله باب اذا رأى هناك الكلام في الطواف ترجم عليه بالكلام لان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فقال قدوة وبيده باب اذا رأى سيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. يكره. الكراهة للسيل

56
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
للسير لربطه بالسير. لامور اولا لما يترتب عليه من الظرر والاثى والاذى للمربوط. الامر الثاني انه قد يكون فيه شيء من اعتقاد الجاهلية ونرى اه الناس لا سيما الوافدين يربطون على ايديهم

57
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
من السيور والحبال اشياء يعتقدون فيها. اذا رأى شيئا يكره او شيئا يكره في الطواف قطعه. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عن سليمان الاحول عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف

58
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
بالكعبة بزمام. الخطام والزمام والرباط والسير. الذي يربط به كلها بمعنى واحد او غيره فقطعه هذا يقول هذا مختصر من الحديث الذي قبله قال ابن بطال وانما قطعه لان القود بالازمة انما يفعل بالبهائم وهو

59
00:31:30.000 --> 00:32:10.000
انما يفعل بالبهائم وهو لا شك انه فيه ظرر احتمال ان يكون لا سيما في الاماكن اللي فيها زحام وان اشتدت الحاجة الى ملازمة الرفيق والقرب منه لكن قد بينه وبينه احد من الجموع المجتمعة في هذا المكان فيتضرر

60
00:32:10.000 --> 00:32:50.000
انا اتصور يا شيخ انه مضى على الناقة الزمام اشهد اشد لان انخرام الانف اسرع من من قطع اليد. اشد نعم ولو ربطه في حلقه في رقبته لعرضه للهلاك. نعم

61
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة اخبره

62
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي امره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

63
00:33:40.000 --> 00:34:20.000
في البخاري هذا اشد في يده صلى الله عليه وسلم ربط يده الى انسان. هنا في الحديث الذي معنا ربط يده ولعل تلك قصة اخرى. انه ما يجتمع ان يربطه بيده ويربطه بانفه

64
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
فهل لم نمنع الصلاة؟ ليس هناك نبهوا يقال لهم ان النبي عليه الصلاة والسلام انقطع ولتخشى على ولدها ولا تأمن ان ينفلت منه صلي بالبيت الحمد لله وبيتها خير لها نعم

65
00:34:50.000 --> 00:35:30.000
الحبل لا لمجرد الحفظ يعني تربطه برجله ولا مع وسطه تربطه بسارية ولا بشيء من حيث لا مهوب جر وسحب ها فيخشى ان اكون اه وهم من الراوي ونطلعه من

66
00:35:30.000 --> 00:36:20.000
من الفتح ها الحبل المربوط باليد للقائد ها والانف للمقود صعب ممكن. لو نطلع الحديث من الفتح اذا خشي منها الضرر تدخل اذا فخشي من الظرر ان كانت الحقيبة ثقيلة ويخشى منها الظرر على العنق تدخل

67
00:36:20.000 --> 00:36:50.000
ايه ايه الكرسي اللي يجلس عليه الطفل ويعلق على لا يختلف مما ياخذ الحكم ما في ظرر على الطفل. قال رحمهم الله باب لا يطوف ببيت عريان ولا يحج حدثنا يحيى ابن بكين قال حدثنا الليث عن يونس

68
00:36:50.000 --> 00:37:30.000
شوف رقم الحديث ستة الاف وسبع مئة واثنين وثلاثة ها الغرفة ستة الاف وسبع مئة اثنين وستة الاف وسبع مئة وثلاثة. قال رحمه الله باب لا يطوف بالبيت عريا يعني كانوا اذا حجوا الرجال والنساء

69
00:37:30.000 --> 00:38:20.000
يطوفون عراة في الجاهلية. حجة انهم تركوا وهذا الامر لله. لقيت ستة الاف وسبع مئة واثنين. هات هات يا ابو المهم مسموح من صورتك. ها  حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم الرواية الاولى

70
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
ستة الاف وسبع مئة واثنين ما تختلف عن الذي معنا. قال اخبرني الاحول ان طاؤوسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسان

71
00:38:40.000 --> 00:39:20.000
تانا بخزامة في انفه. فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده هنا في انفه وهذا في كتاب الايمان والنذور

72
00:39:20.000 --> 00:40:50.000
اما حديث ابن عباس فالذي طاف بزمام وهو الحديث الثالث فاورده بعلو عن ابي عاصم عن عن ابن جريج ولفظه ثم اورده بنزول عن ابراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج بلفظ مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه

73
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
معها ثم امره ان يقوده بيده والخزامى بكسر المعجمة وتخفيف الزاي حلقة من شعر او وبر تجعل بالحاجز الذي بين منخري البعير يشد فيها فيها الزمام ليسهل انقياده اذا كان صعبا. يعني اذا كان البعير صعب. يقاد بمثل هذا

74
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
وقد تقدم في باب الكلام في الطواف من كتاب الحج من هذين الوجهين عن ابن جريج وذكرت ما قيل في اسم القائد والمقود ووجه ادخاله في ابواب النذر وانه عند النسائي الى اخره

75
00:41:40.000 --> 00:42:30.000
ما بين حافظ في مثل هذه الحالة اذا وجد الاختلاف في اللفظ في اه في اكثر من رواية في روايتين او اكثر العلما لهم من مسالك بهذا منهم من ينظر الى الارجح من الروايتين فيحكم

76
00:42:30.000 --> 00:43:00.000
لها بانها هي المحفوظة والمرجوحة شاذة. ولو كانت في الصحيح. ومنهم من يجبن عن ذلك ويقول بتعدد القصة. وتوسع بعضهم في مثل هذا حتى في الاختلاف اليسير الذي يمكن احتماله يقول القصة متعددة فقالوا في قصة

77
00:43:00.000 --> 00:43:30.000
صلاة الكسوف صلاة الكسوف تعددت صفتها وانه صلاها عليه الصلاة والسلام بركوعين في كل ركعة وبثلاثة في كل ركعة في كل ركعة وبخمسة ايضا عند ابي داوود في كل ركعة. قالوا تعددت القصة. وهذا مسلك النووي

78
00:43:30.000 --> 00:44:00.000
وامثاله ممن يهاب النصوص والصحاح ويهاب ولا عن تخطئة الرواة الثقات. وشيخ الاسلام في في هذه القضية قضية الكسوف. يقول قصة مربوطة بوفاة ابراهيم كلها تقول لما مات ابراهيم وابراهيم والله ما مات الا مرة واحدة. كم مات ابراهيم

79
00:44:00.000 --> 00:44:30.000
من بعض العلماء يكون عنده من الشجاعة والقوة والقدرة لكنه لابد ان يكون مع ذلك يأوي الى علم وسعة اطلاع مهو بيأتي من فراغ ويخطئ الرواة الثقات فيما يمكن احتماله والجمع بينه وبين الفاظه. شيخ الاسلام يقول ما مات ابراهيم الا مرة واحدة. فالقصة

80
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
واحدة. النووي رحمه الله وقال ما دام في في صحيح مسلم صلاها باكثر من ركوعين ولا نجرؤ ان نخطب في صحيح مسلم حمل المسألة على انها تعددت اسهل. وهي بلا شك انها مسالك لعلماء

81
00:44:50.000 --> 00:45:30.000
اجل وكل له رأي وجهته. والله المستعان يعني ايه يعني كونه ادخاله في كتاب الايمان والنذور لانه نذر ذلك كما جاء في بعض الروايات واشار الحافظ اليها قال رحمه الله باب لا

82
00:45:30.000 --> 00:46:00.000
يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال ابن شهاب قال حدثني حميد قال ابن شهيب ابن شهاب حدثني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه

83
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
يعني بعث ابا هريرة. في الحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة من الهجرة قبل حجة الوداع امر النبي وامر ابا بكر ان يحج بالناس ثم اتبعه بعلي

84
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
الله عنه ابو بكر رضي الله عنه بعث ابا هريرة ان ينادي في الناس التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن

85
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
في الناس يؤذن في الناس. الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان؟ النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع سنة عشر ولم يحج سنة تسع بهذا يستدل من يقول ان الحج

86
00:47:00.000 --> 00:47:30.000
ليس على الفور. والرسول عليه الصلاة والسلام اخر الحجة لان لا يرى ما يكره من العراة فامر ابا بكر على الحج سنة تسع ليزول هذا المظهر القبيح الذي لا يطيقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما قيل في ذلك ان

87
00:47:30.000 --> 00:48:00.000
حج في سنة تسع وافق الشهر الذي قبل ذي الحجة انهم كانوا في النسي يؤخرون شهرا. وفي الحجة التي حج بها حج في السنة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام الا ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض فوقعت الحجة في

88
00:48:00.000 --> 00:48:33.750
فيها وهذا مما قيل في ذلك   له على عدد الجاهلية تعرف ان ان التاريخ ما بعد وظع الى الان. ما في تاريخ  تاريخ انما وضع في عهد عمر رضي الله عنه

89
00:48:33.800 --> 00:49:04.550
شو؟ هذا مما لكن اوظح ما يقال في ذلك ان العراة كانوا يحجون ولذا اه ان ابا بكر الصديق بعثه في الحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. يوم النحر في رهط

90
00:49:04.550 --> 00:49:24.550
يؤذن في الناس الا لا يحج بعد العام مشرك. ان الله جل وعلا يقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

91
00:49:24.550 --> 00:49:54.550
نعم. باب اذا وقف في الطواف قال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة. او يدفع عن مكانه. اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما

92
00:49:54.550 --> 00:50:24.950
يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا وقف في الطواف  هل ينقطع طوافه؟ يعني وقف من غير قصد يعني يقيم الصلاة ووقف. او دفع ثم تمكن من الرجوع والى مكانه الذي دفع عنه

93
00:50:25.600 --> 00:50:59.950
او سلم من صلاته فيرجع الى المكان الذي وصل اليه قبل ذلك باب اذا وقف في الطواف يعني ما الحكم؟ وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة. او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه. دليل على ان الطائف

94
00:50:59.950 --> 00:51:19.950
يصلي في اثناء طوافه وطوافه لا يتأثر ولو كان فريضة ولكنه يضبط المكان الذي وصل اليه. ومنهم من يقول يبدأ من اول الشوط. لكن ما في ما يدل على ذلك

95
00:51:19.950 --> 00:52:14.150
وان قطعه لبعض السوط قبل صلاته طواف صحيح فيبني عليه. يرجع الى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهم      لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوعا اشارة الى انه لم يجد فيه حديثا على شرطه

96
00:52:14.150 --> 00:52:41.200
وقد اسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه وصارت احاديثه لترجمة اذا وقف في الطواف. يعني ما ذكر باب ثم بعد قوله ويذكر نحوه عن عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين يعني تاب من دون فصل

97
00:52:41.200 --> 00:53:04.200
بباب وصلى ركعتين في هذا الباب واجاب بانه يستفاد منه انه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه فكانت السنة فيه الموالاة لكن اذا اضطر الى القطع بصلاة ونحوها فانه يبني على ما تقدم

98
00:53:04.800 --> 00:53:23.050
كونه يبني على وتر كما جاء عن بعضهم يقول وصله عبد الرزاق حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر ان عبدالرحمن بن ابي بكر طاف في امارة عمرو بن سعيد على مكة يعني بخلافة معاوية فخرج

99
00:53:23.100 --> 00:53:43.100
امر الى الصلاة فقال له عبدالرحمن انظرني حتى انصرف على وتر. فانصرف على ثلاثة اطواف. يعني ثم صلى ثم اتم اما ما بقي. لكن اذا دعت الحاجة الى ان يخرج بعد اثنين واربعة او ستة

100
00:53:43.100 --> 00:54:23.100
ينتظر حتى يقطع على وتر لا يتجه نعم عاد عاد قريبا يبني. اذا عاد قريبا يبني. نعم باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع الركعتين. وقال اسماعيل ابن

101
00:54:23.100 --> 00:54:53.100
امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين. قال حدث انا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما ايقع

102
00:54:53.100 --> 00:55:13.100
رجل على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة

103
00:55:13.100 --> 00:55:43.100
وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة قال رحمه الله تعالى باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:55:43.100 --> 00:56:19.150
لسبوعه ركعتين سبوع واسبوع يطلق اللفظ على ما له اجزاء سبعة كالاسبوع الذي ضموا سبعة من الايام والاسبوع والسبوع الذي يضم سبعة من الاشواط وهكذا قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل اسبوع او سبوع ركعتين

105
00:56:19.150 --> 00:56:53.350
كل اسبوع ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف ببيت سبعة صلى خلف المقام ركعتين وهل تدخل هاتان الركعتان في غيرهما من الفرائض والنوافل يطوف فاقيمت صلاة الصبح على القول بالتداخل ويقول به الشافعية تكفي صلاة الفجر. او صلى ركعة

106
00:56:53.350 --> 00:57:30.500
الصبح عندهم تكفي وعند غيرهم ان هذا امر مقصود علق بعبادة خاصة ومستقلة انه لا يدخل في غيره. كالرواتب  وهل يجمع الاسابيع ويجمع الصلوات جاء عن عائشة رضي الله عنها

107
00:57:30.550 --> 00:58:00.550
بن جبير بن مطعم انهم يجمعون. يطوف اسبوع ثم يطوف اسبوع ثاني وثالث ورابع خامس ثم يصلي خمس صلوات من كل اسبوع ركعتين وهكذا وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف وهذا

108
00:58:00.550 --> 00:58:20.550
على انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يعني فان الصغرى تدخل في الكبرى كما لو جاء دخل المسجد وصلاة الصبح مقامة او اي صلاة مقامة لا يلزمه ان يصلي

109
00:58:20.550 --> 00:58:46.850
ركعتين التي هي تحية المسجد فتدخل في هذه الصلاة المقامة او صلت ركعتي الصبح الراتبة تجزي عن تحية المسجد ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة افضل. يعني فعله عليه الصلاة

110
00:58:46.850 --> 00:59:07.550
كلام افضل وهو القدوة والاسوة. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين  ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر سألنا ابن

111
00:59:07.550 --> 00:59:30.600
عمر رضي الله عنهما ايقع الرجل على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة  قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام

112
00:59:30.600 --> 00:59:50.250
ركعتين وهذا هو الشاهد وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني ما تمت عمرته حتى طاف بين الصفا والمروة. والطواف ركن من اركان العمرة كما انه ركن

113
00:59:50.250 --> 01:00:13.950
من اركان الحج قال وسألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة  لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. والطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي

114
01:00:13.950 --> 01:01:07.750
ركن من اركان الحج عند جمع من اهل العلم وهو المعول عليه والمفتى به  فلا يقربوا اهله حتى يأتي بالاركان كلها           يقول وسألت  قلت للزهري قعود ابن عمر وجدة المقصود

115
01:01:07.750 --> 01:01:44.200
ترجمة   وهو ان القران بين الاسابيع خلاف الاولى من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقد قال خذوا عني مناسككم وهذا قول اكثر الشافعية وابي يوسف. وعند ابي حنيفة يكره واجازه الجمهور بغير كراهة

116
01:01:44.350 --> 01:02:04.350
وروى ابن ابي شيبة باسناد جيد عن المسور. ما هو بجبير المسور ابن مخرمة انه كان يقرن بين الاسابيع اذا طاف بعد الصبح والعصر فاذا طلعت الشمس وغربت صلى لكل اسبوع ركعتين يقرن بين الاسابيع ينتظر خروج وقت النهي

117
01:02:04.350 --> 01:02:25.450
فاذا طلعت الشمس او غربت صلى لكل اسبوع ركعتين وقال بعض الشافعية ان قلنا ان ركعتي الطواف واجبتان لابي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. قال الرافعي ركعتا الطواف وان قلنا بوجوبهما

118
01:02:25.450 --> 01:03:22.350
فليستا بشرط في صحة الطواف      الى اخر ما قال. نعم. نعم اعد اعد  قبل ان يرجع الى بيته   البخاري يفرق الاحاديث على عادته ليستنبط منها في كل مكان ما يناسبه من الاحكام

119
01:03:22.350 --> 01:03:52.350
فتجده يفرق الحديث الواحد في مواضع متعددة. قد تصل الى عشرين موضعا. وفي كل مكان في في كل يستنبط من الحديث من ولو بعد اخذه او مأخذه ومعروف ان الامام البخاري مذهبه في تقطيع الاحاديث وتوزيعه على حسب الابواب

120
01:03:52.350 --> 01:04:32.100
وقد يذكر حديثا يترجم عليه بترجمة لا تفهم منه وانما تفهم من بعض الروايات التي خرجها غيره وله تصرفات غريبة وبديعة ودقيقة رحمه الله. نعم  ها  واجبة اي قطعة. يقطع بصلاة الجنازة

121
01:04:32.700 --> 01:05:14.300
وتفوت وتفوت  الجنازة تفوت   ولو كان واجبا ولو كان واجب   نعم ام سلمة ام سلمة ام سلمة ايه والنبي صلي ها ويقرأ في الطور طافت لانه لا يلزمها الجماعة نعم. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد الطواف

122
01:05:14.300 --> 01:05:34.300
في الاول قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرنا قريب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم

123
01:05:34.300 --> 01:06:17.150
مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها. حتى من عرفة    قال رحمه الله تعالى باب من لم يقرأ بالكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول. النبي عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم

124
01:06:17.150 --> 01:06:54.550
طاف القدوم وسعى بعده سعي الحج. ثم لم يطف بعد ذلك حتى رجع من عرفة. وطاف للافاضة. فهل يكره فل بالطواف بين الطوافين طواف القدوم وطواف الحج. اما بالنسبة للقارن فهذا فعله عليه الصلاة والسلام

125
01:06:54.750 --> 01:07:22.300
والمتمتع اذا طاف لعمرته ثم سعى وحل منها الحل كله قبل ان يحرم بالحج    فلا اشكال في كونه يسن له ان يطوف ويكثر من الطواف  بخلاف القارن الذي سعى لحجه بعد طواف القدوم

126
01:07:22.800 --> 01:07:59.100
لان الحج القارن اعماله مرتبطة بعظها ببعظ اما المتمتع اعمال العمرة منفصلة عن اعمال الحج. حتى قالوا انه لو اعتمر جاء ليتمتع ثم حل الحل كله من عمرته واراد ان يرجع الى بلده ولا يحج من ذلك العام قالوا لا يوجد ما يلزمه لانه حل الحل كله ولا ولا دخل في الحج

127
01:07:59.100 --> 01:08:29.100
الا عند شيخ الاسلام باعتبار ان عمرة المتمتع مرتبطة بحجه لانه له ان يطوف لان لان سعيه للعمرة يكفي عن سعي الحج. يكفيه سعي واحد. فحج في العمرة او الحج مرتبط بالعمرة فلا يجوز ان يرجع. اما من يقول انه يحل الحل كله لا يوجد ما يلزمه

128
01:08:29.100 --> 01:08:48.500
بالبقاء للحج لانه لم يدخل فيه بعد. ولا ارتباط بين العمرة والحج باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بهذا بعد الطواف الاول قال حدثنا محمد ابن

129
01:08:48.500 --> 01:09:05.300
بكر قال احدثنا فضيل قال احدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني قريب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى وسلم من مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة طاف للقدوم

130
01:09:05.850 --> 01:09:35.850
طاف للقدوم وسعى بعده بين الصفا والمروة ولم يقرأ بالكعبة بعد طوافه حتى يرجع من عرفة هذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام و الانساك بالنسبة للقارن مرتبط بعضها ببعض فلا يفرق بينها اما بالنسبة للمتمتع فكما قلنا العمرة

131
01:09:35.850 --> 01:10:08.600
منفصلة ويحل منها الحل كله حتى له ان ان يقرب زوجته وينام معها ويجامعها لانه ارتباطه بالعمرة والحج لم يدخل فيه بعد. نعم الى بلدته انقطع التمتع. ولو سافر الى غيره لا ينقطع التمتع

132
01:10:08.750 --> 01:10:55.750
نعم    ها؟ اذا حل الحل كله خلاص انتهى. ولو قاله ولو قاله نعم باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبدالرحمن عن

133
01:10:55.750 --> 01:11:15.750
وتعن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروة

134
01:11:15.750 --> 01:11:35.750
عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت

135
01:11:35.750 --> 01:12:19.950
الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت   يقول رحمه الله تعالى باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر بن الخطاب خارجا من الحرم

136
01:12:19.950 --> 01:12:49.250
عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد صلاة الصبح فلما فرغ من طوافه خرج وصلى ركعتين بذي طوى وكأنه ينتظر خروج وقت النهي. وسيأتي الطواف بعد الصبح والعصر هذا الكلام

137
01:12:49.250 --> 01:13:07.800
مفصل ان شاء الله تعالى. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن زينب وهي بنت ام سلمة عن ام سلمة عن ام

138
01:13:07.800 --> 01:13:31.550
رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني من في هذا الموضع احيانا يقول البخاري حاء وحدثني ها؟ وين يبغى موجودة هنا في اي طبعة

139
01:13:31.900 --> 01:14:13.350
تركيا مم  وحدثني السلطانية ما فيها شيء. ها؟ ولا فيها اشارة وحدثني محمد بن حرب قال ابو قال حدثنا ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا وغساني في بعض الروايات عند ابي ذر العشاني

140
01:14:13.750 --> 01:14:45.500
قال في قال ابن قرقول رواه القابسي بمهملة ثم بمعجمة قيفة يعني العشاني وهو وهم صوابه الغساني   عن هشام عن عروة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة

141
01:14:45.500 --> 01:15:09.600
واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون فطوفي على بعيرك والناس يصلون

142
01:15:09.950 --> 01:15:47.050
ففعلت ذلك او فلم تصلي حتى خرجت يعني اذا لم تصلي الركعتين حتى خرجت من المسجد       يقول وفيه رد على من قال يحتمل ان تكون اكمل الطواف قبل فراغ صلاة الصبح

143
01:15:47.150 --> 01:16:13.750
ثم ادركته في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت انها تجزئها عن ركعتي الطواف وانما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون ام سلمة كانت شاكية

144
01:16:13.950 --> 01:16:42.850
ولكون عمر ان ما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد واستدل به او استدل به على ان من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما

145
01:16:42.850 --> 01:17:02.850
من حل او حرام وهو قول الجمهور. وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وعن ما ان لم يركعهما حتى تباعد ورجع الى بلده فعليه دم. قال ابن المنزل المنذر ليس ذلك اكثر من صلاة

146
01:17:02.850 --> 01:17:30.750
المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها اقرأ الباب الذي بعده. باب من صلى ركعتي وفي خلف المقام. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. قال حدثنا عمرو بن دينار قال

147
01:17:30.750 --> 01:17:50.750
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في

148
01:17:50.750 --> 01:18:32.250
رسول الله اسوة حسنة  قال رحمه الله باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. وتقدم معناه في ابواب متعددة مما سبق ان الصلاة تكون خلف المقام وهما ركعتان اختلفا في حكم الركعتين ركعتي الطواف والجمهور على انهما

149
01:18:32.700 --> 01:18:59.350
سنة بحيث لو تركه ما لم يلزمه شيء ولكنه اساء ومن اهل العلم من يقول فريضة واجبة. ومنهم من يقول انها تتبع الطواف فان كان الطواف مفروضا كانت الركعتان مفروضتين

150
01:18:59.900 --> 01:19:32.000
وان كان الطواف مسنون كانتا مسنونتين وهكذا. وعامة اهل العلم على انهما سنة وليستا بفريضة وكونهما خلف المقام  امتثالا واقتداء به عليه الصلاة والسلام سل لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هذا هو الاصل وان فعلهما في غير هذا المكان

151
01:19:32.000 --> 01:20:00.000
قال له المقام في اي مكان حتى قال بعض اهل العلم انه لو فعلهما في الحل لجهاز ذلك   وبعضهم يقول اذا خرج من الحرم  ذهب مكانهما  فلا يصليهما ولكن اينما ذكر

152
01:20:00.050 --> 01:20:32.800
كما لو نسي الصلاة فليصلها حيث ذكرها يصليها حيث ذكره ولا مكان لها ولا زمان. الصلاة المنسية. ولكن لو تعمد الترك  على ان يصليها بعد. فلا اشكال في ذلك لان عمر رضي الله عنه تعمد الترك ان يصلي في المسجد

153
01:20:32.800 --> 01:21:16.850
صلاها بذي طوى على على ما سيأتي      قال هنا قال ابن المنذر احتملت قراءته ان تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا لكن اجمع اهل العلم على ان الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء. الا شيئا ذكر عما

154
01:21:16.850 --> 01:21:38.150
بانه من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد كصلاة الفريضة في الكعبة. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفا في اوائل كتاب الصلاة في قوله لو اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

155
01:21:38.250 --> 01:22:09.800
اقرأ الباب الذي يليه. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري. قال حدثنا يزيد ابن زريع عن

156
01:22:09.800 --> 01:22:39.800
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها اننا سنطاف بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله انها قعدوا حتى اذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة. قاموا يصلون. قال حدثنا

157
01:22:39.800 --> 01:22:59.800
ابراهيم ابن المنذر. قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة النافع ان عبد الله رضي انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس

158
01:22:59.800 --> 01:23:26.850
عند غروبها. قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني. قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبدالعزيز بن رفيع نشالية. قال حدثنا عبيدة. نعم. قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن

159
01:23:26.850 --> 01:23:56.850
رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبدالعزيز ورأيت عبدالله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاهما

160
01:23:56.850 --> 01:24:52.150
آآ     قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح والعصر  الطواف مستلزم للصلاة مستلزم للصلاة بعده بركعتين وبعد الصبح والعصر ثبت النهي عن الصلاة. في هذين الوقتين وفي الاوقات الثلاثة

161
01:24:52.150 --> 01:25:16.000
التي التي هي اشد في النهي بعد الصبح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي عقبة بن عامر قالت ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان

162
01:25:16.000 --> 01:25:44.100
طلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا   حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب  في الوقتان الاولان من بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس هذا وقت موسع

163
01:25:44.650 --> 01:26:15.150
وبعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب ايضا هذا وقت موسع. ينهى فيها عن الصلاة فقط والوقت الاوقات الثلاثة المضيقة التي في حديث عقبة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ووقت الزوال حتى تزول حين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه اوقات مضيقة

164
01:26:15.150 --> 01:26:44.650
ثلاثة ينهى فيها عن الصلاة عن الصلاة ايضا الحاش المكتوبة المكتوبة تؤدى في كل وقت والتنفل في الصلاة ينهى في هذه الاوقات الخمسة والثلاثة اضيق ولذا المرجح ان الصلاة اذا كانت ذات سبب

165
01:26:45.000 --> 01:27:17.150
في الوقتين الموسعين الامر فيه سعة. لانه لان عموم النهي دخله الخصوص فبعد صلاة الصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فهذا خصوص ما يدل على ان ذات السبب لا مانع من فعلها في هذا الوقت الموسع

166
01:27:17.150 --> 01:27:41.850
وبعد صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الظهر راتبة الظهر حين شغل عنها بعد صلاة العصر كما سيأتي بحديث عائشة فالامر في هذين الوقتين اوسع مع ان النهي ثابت والجمهور على انها لا تصلى. النوافل

167
01:27:41.950 --> 01:28:11.950
النوافل لا تصلى في هذه الاوقات الخمسة. وهذا قول الجمهور. والشافعية يرون فعل ذات اسباب ذوات الاسباب في هذه الاوقات تقديما لما جاء فيها من خصوص على النصوص في النهي والجمهور يقولون ما جاء في ذوات الاسباب عموم مخصوص في هذه

168
01:28:11.950 --> 01:28:32.000
اوقات فلا تصلى في جميع الاوقات ولو كانت ذات سبب. هذا قول جمهور. اما الاوقات الثلاثة المضيقة فلا وجه لمن فعل فيها شيئا من النوافل مع التشديد الذي جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل هذا العموم

169
01:28:32.000 --> 01:28:54.850
بخصوص في الوقتين الموسعين دخلهما الخصوص والعموم اذا دخله مخصص يضعف. اما الاوقات الثلاثة ما فيها خصوص ما ورد شيء يضعفها. على كل حال نقرأ الباب ونشوف. باب الطواف بعد الصبح والعصر

170
01:28:54.850 --> 01:29:14.200
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. يعني في الوقت الموسع. قلنا ان مثل هذا في ساعة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا فقام الصحابي وصلى معه. وهي له نافلة

171
01:29:14.250 --> 01:29:44.800
وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى  ينتظر خروج وقت النحي   صلى الركعتين بذي طوى قال حدثنا الحسن ابن الحسن ابن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريعة عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

172
01:29:44.800 --> 01:30:13.000
انا ناس انطافوا بالبيت بعد الصبح. ثم قعدوا الى المذكر الواعظ في شخص يعظ فجلسوا اليه ولم يصلوا الركعتين. ثم قعدوا الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس وجاء الوقت النهي المضيق وقت بزوغ الشمس قاموا يصلون. يعني في الوقت الموسع يجلسون للمذكر

173
01:30:13.000 --> 01:30:33.000
ثم لما طلعت الشمس وجاء الوقت المضيق قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى اذا كانت الساعة التي تكره فيه الصلاة قاموا يصلون. يعني لما وصل الى هذا الوقت ينتظرون الى ان ترتفع الشمس ويخرجوا

174
01:30:33.000 --> 01:30:58.150
وقت النهي ما داموا لم يصلوها في الوقت الموسع الذي الخلاف فيه محتمل والمسألة فيها سهلة يعني بعد ان آآ ان دخل التقصير للنهي والا فالاصل ان الحظر مقدم. على الاباحة. وهذه حجة الجمهور. وانه لا يصلى

175
01:30:58.150 --> 01:31:24.500
في الاوقات الخمسة شيء من النوافل. حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى اذا كانت ساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون طيب ما قبل هذه الساعة تكره فيها الصلاة. ايضا لانه جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع

176
01:31:24.500 --> 01:31:44.500
شمس واذا طلعت الشمس حتى ترتفع هذا اشد. هذا اشد فهم في الوقت الموسع قعدوا الى المذكر ولو انهم صلوا لكان الامر فيه سعة. اما ان ينتظروا الى ان يضيق الوقت

177
01:31:44.500 --> 01:32:02.200
آآ تبزغ الشمس قبل ان ترتفع. هذا المحل الانتقاد من عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو تمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه

178
01:32:02.400 --> 01:32:21.550
وهو ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مثل ما جاء في حديث عقبة ابن عامر وفيه زيادة حين يقوم قائم الظهيرة

179
01:32:21.550 --> 01:32:54.100
هل حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة ابن حميد انكم عندنا في الفتح ضامة عبيدة  وفي السلطانية عبيدة. مكتوب عليها صح المعروف عبيده ابن عمرو السلماني. وهل يشاركه هذا في في فتح العين؟ الا في السلطانية فتح العين

180
01:32:54.100 --> 01:33:12.050
ومكتوب صح. وهنا ولا بس ما يعول على ظبط هذه الطبعة التي بفتح الباري. لان الذي تولى طبعا ما هو من اهل العلم. ما هي مثل السلطانية ثمنطعشر من علماء الازهر تولوا تصحيحه

181
01:33:13.350 --> 01:33:54.400
ويمكن ابن حجر ظبطه  عبد العزيز   ما لا نجل معنى ارشاد الساري بسرعة لما بننتهي    هو الذي لا يترك شيئا من الالفاظ سواء كانت في المتون او الاسانيد الا ظبطه

182
01:33:55.400 --> 01:34:28.850
ما يترك شيء ولو تكرر. بخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله انه لا يضبط شيئا او يذكر وشيئا من الروايات الا عند الحاجة نعم هذا اللي حنا نبيه. سم القسطناني خلاص خلاص يا ابو رائد. هذا هو مع الشيخ صالح

183
01:34:28.850 --> 01:35:03.200
المهملة فتح الميل للثاني التميمي النحو   المقصود انه عبيده مثل عبيده بن عمرو السلماني  قال حدثني عبد العزيز بن رفيع        ذكروا في ترجمة عبد العزيز بن رفيع انه عمر اكثر من تسعين سنة بل يناهز المئة

184
01:35:03.300 --> 01:35:34.850
وكان يتزوج النساء فلا تلبث المرأة ان تطلب الطلاق ليش لماذا ضعف هنا وقوة. ها؟ في كل ضعف او قوة. القوة. ضعف ضعف ما يذكر في هذا السن هو الاصل. اصلا ما يذكرونه. كنا يحبنا ناس يبي يسمعنا قوة

185
01:35:34.950 --> 01:36:01.700
لكن هذا هذا الرجل ما ذكر هذا هذه الخبر الضعف كل الناس تسعين كثر خيره ها؟ يصير يتزوج يتزوج يستأنس على كل حال هذا ما ذكر وبترجمته قال رأيت عبدالله ابن الزبير ها ايه

186
01:36:02.850 --> 01:36:58.450
اظن الكرماني ذكر هذا    مم عبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون التحتانية وبالمهملة اتى عليه نيف وتسعون سنة وكان يتزوج فلا يمكث حتى تقول المرأة فارقني يعني من كثرة الجماع

187
01:36:58.450 --> 01:37:39.150
لا الظعف بيذكر في هذا السن الضعف. يمكن ان يذكر في ترجمة ها؟ يترجم انه يتزوج لكنه لا لا ما  ها؟ وتسعين النتائج بعد يعني مو بالمسألة فلا يذكر لان هذا على جادة كونها تهرب منه وتنشز عنه لضعفه ما يذكر في ترجمة شخص

188
01:37:39.150 --> 01:38:03.200
قال رأيت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. يعني في الوقت الموسع قال عبدالعزيز ورأيت عبدالله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر كذلك ويخبر ان عائشة رضي الله عنها حدثها

189
01:38:03.200 --> 01:38:33.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاهما. لانه شغل او نسي راتبة الظهر وكان عمله ديمة اذا عمل شيئا اثبته فصلاهما في بيته بعد العصر في الوقت الموسع وهذا له خاصة. ليس كل واحد

190
01:38:33.200 --> 01:38:53.200
تفوت راتبة الظهر تصليها بعد العصر. سئل عن ذلك فقال فافاد انه من خصائص عليه الصلاة والسلام لانه اذا عمل اثبته والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي على محمد

191
01:38:53.200 --> 01:39:53.200
بالنسبة للقارئ اذا طاف الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام لقد يكون مخاوف مكة مرة ايه صحيح. ها عشر الى ربع اذا طال النهار في اشد الصيف ربع واذا قصر في الشتاء شيخنا في وسط ما فهمت لازم تفهم. كل العلم فهمته

192
01:39:53.200 --> 01:40:13.200
هذه في العقيدة لا لا هو نقل كلام ابن عربي قال ابن عربي فيه تواب ايه؟ قال وللعلمائنا في وصف الرب بانه تواف ثلاث اقوال احدها انه يجوز في حق

193
01:40:13.200 --> 01:40:33.200
الرب سبحانه وتعالى فيدعى كما في الكتاب والسنة ولا يتأول. طيب والثاني وش الفرق فيه؟ وشو؟ الثانية يقول وقال اخرون هو وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية الى حال الطاعة

194
01:40:33.200 --> 01:40:53.200
الشيخ وصفة شريط انت شفته وقتها ذي. والله ما استوعب يا سجل هذا ها؟ هذا ما سجل اصلا. ما سجل؟ قد يجي هذا اول رقم صفحة كم؟ ما هو التواب الرحيم؟ صفحة كم؟ ثلاث مئة اربعة وثلاثين. الجزء الاول

195
01:40:53.200 --> 01:41:38.744
وهل بسم الله  كيف حالك