افضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والاتمام صحيح يعني الصلاة صحيحة لكن هل يمكن ان يتابع شخص على صلاة باطلة ويقال الخلاف شر فرق بين هذا وهذا اهاه لان الخلاف سائر. الخلاف في مثل هذا سائر الصلاة صحيحة لكن يبقى انه في مواضع الخلاف في مثل هذا شخص يرى ان الخلاف سائق في مثل هذا فيفعل هذا وذاك لكن شخص مثل الحنفية الذين يرعون وجوب القصر هل لهم ان يتابعوا على مثل هذا ليس لهم ان يتابعوا وشخص ينازع في جواز الجمع والقصر في هذه الصورة مثلا تلف مجموعة من طلاب العلم في المكان الذي نزلوا فيه هل هو مما تتحقق فيه المدة والمسافة وهو يرى هذا واخرون لا يرون معهم جمع او شخص لا يرى اشتراط هذه المدة ولا مسافة ولا شيء وجمعوا قصر هل يتابعونه ما يرون الصلاة صحيحة اصلا فمثل هذه الامور ينبغي ان تدرس بعناية ما يتخذ قول بن مسعود الخلاف شر ثم بعد ذلك نتابع على ما لا يصح نعم اذا كان الخلاف آآ له حظ من النظر وله دليله والمجتهد آآ تبرأ الذمة بتقليده هذا شيء اخر وحين اذ يقال الخلاف شر والمسألة تستوعب لكونها تنخل بعد هذا القطع كلام كوني خليفة. لان الان بعض طلابه بعضهم يرى ان صار فيها قلب بعضهم لا يأكل الذي لا يرى هذا نعم لا يجوز له القصر لان الصلاة عنده ليست صحيحة لان الصلاة عنده ليست صحيحة نعم باب صوم يوم عرفة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام فضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة يعني بعرفة اما صوم يوم عرفة خارج عرفة غير عرفة لغير الحاج وهو من افضل الاعمال النبي عليه الصلاة والسلام يحتسب على الله ان يكفر سنتين صوم يوم عرفة اما صوم يوم عرفة بعرفة فرآه بعض الصحابة مثل ابن عمر وغيره يرون صيام يوم عرفة وان النص يشمل وانه يكفر سنتين وفضله ثابت لكن هذا الباب الذي ترجع ما به الامام البخاري باب صوم يوم عرفة ثم قال حدثنا علي بن عبدالله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله نسالم سالم ايش ابن النظر ها شو سأل النظر سالم بن النظر شو سالم في هذا الاسناد وسالم بابي امية ابو النظر. ابو الناظر قال سمعت عميرا مولى ام الفضل مولى ام الفضل عن ام الفضل ام الفضل بنت الحارث ام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفي ويأتي عمير مولى ابن عباس يقال مولى ام الفضل التي هي ام ابن عباس ويقال مولى ابن عباس وكونه مولى لامه مولى لها او بالعكس او انه لهما المقصود انه تصح نسبته اليه كما تصح نسبته اليها قالت شك الناس مولى ام الانسى قالت قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سمعوه يبين من فضله وانه يكفر سنتين الناس يقولون لا مستحيل يكون بهذا بهذه المثابة من الاجر العظيم ولا يصومه عليه الصلاة والسلام فحصل الشك بينهم شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت ام الفضل فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه امام الناس رفعه وهو واقف على بعيره رآه الناس فشربه من اجل ايش ان يقطع هذا الشك وان صيام يوم عرفة غير مشروع بعرفة وان النبي عليه الصلاة والسلام افطر امام الناس آآ قد يقول او يحتج محتج ممن يرى فضل صوم يوم عرفة انه عليه الصلاة والسلام افطر من اجل الا يشق على اماته وان من يشق عليه الصيام فالفطر افضل له كما هو في كما هو الامر في شأن الصوم في السفر الصحابة يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم الصائم ومنهم المفطر ولا شيء في الصيام في السفر لكن في مثل هذا ليتفرغ الحاج لهذه العبادة العظيمة في هذا اليوم العظيم ويتفرغون له ويجتهدون في الدعاء ويطول وقوفهم مما هو افضل من الصيام على كل حال المتقرر عند جمهور اهل العلم انه لا يشرع صيام يوم عرفة بعرفة ولا اطعقه الانسان ولو قدر عليه ولو لم يشق عليه لانه قد يقول قائل انا اصوم بعرفة افضل الايام واجلس تحت مكيف ولا اخرج من عندي لا ان افطر ولا يحصل لي مشقة ولا شيء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام افطر امام الناس ليبين ان الصيام في هذا اليوم غير مشروع ها لمن كان بعرب وهذا قول الجمهور وان كان اكثرهم لا يرون التحريم لا يرون تحريم الصيام بعرفة لكن تركه لا شك انه افضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة بامته كما هي عادته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين طوف رحيم نعم باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ايه يقصد ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ان السؤال كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يهل فلا ينكر هذا لا ينكر عليها ينكر عليه من اي احد. منه عليه الصلاة والسلام او من غيره باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة تلبية لمن تلبس بالنسك سواء انا في حج او عمرة ويستمر على ذلك حاج الى ان يرمي جمرة العقبة وبالنسبة للمعتمر الى ان يرى البيت او يباشر الطواف على او خلاف بين اهل العلم المقصود ان التلبية مشروعة المحرم والتكبير ايضا في هذه الايام العشر بدءا من غروب الشمس ليلة الاول من هذا الشهر التي هي البارحة في واقتنا الى اخر ايام التشريق التكبير مشروع في هذه الايام والتلبية ايضا لمن تلبس بالنسك مشروعة ايظا فهل تجتمع التلبية مع التكبير او يختص المحرم بالتلبية حينئذ لا يكبر ام ماذا هنا يقول كان الصحابة يجمعون بينهما ويلبي الملبي ويكبر المكبر وهذا لا ينكر عليه. وذاك لا ينكر عليه اذا غدا من منى الى عرفة بي صبح يوم عرفة او في ضحى يوم عرفة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي ومالك بن امنس مع مدرب الهجرة محمد بن ابي بكر الثقفي لو سأل انس بن مالك وهما غاديان منن الى عرفة يوم اليوم التاسع ضحى كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه وهذا اعم من ان يكون المنكر للنبي عليه الصلاة والسلام او غيره ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه آآ بالنسبة للمحرم تلبية مشروعة الاصل والتكبير ايضا مشروع في هذه الايام للمحرم ولغيره نعم باب التهجير بالرواح يوم عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك الى الحجاج الا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليهم ملحفة معصفرة فقال ما لك يا ابا عبدالرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنة قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افيض على رأسي ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي. فقلت ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل اوف فجعل ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال الصدق قال رحمه الله تعالى باب التهجير بالرواحي يوم عرفة تهجير تعجيل بالرواح يوم عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيس السابق في الاسناد السابق قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر قال كتب عبدالملك خليفة الملك بن مروان الحجاج بن يوسف كان واليا على مكة في وقتها كان واليا على مكة في وقتها كتب عبدالملك الى الحجاج ان لا يخالف ابن عمر في الحج لا يخالف ابن عمر بالحج عمر عالم من علماء الصحابة من احبارهم علمائهم وعبادهم وزهادهم لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنه وانا معه يقول سالم ولد ابنه وانا معه يوم عرفة حين زالت الشمس حين زالت الشمس فصاح عند عند سرادق الحجاج فصاح صاح به ليخرج من اجل الا يتأخر عند سرادق الحجاج يعني مثل الخيمة المظروبة يقيم فيها فخرج وعليهم ملحفة صفراء معصفرة معصفرة و جمع من اهل العلم يرون كراهية المعصفر والمزعفر للرجال اما الاحمر فالخلاف فيه اقوى وبعضهم يرى تحريمه وجاء فيه انه لباس من لا خلاق له اما المعصفر المزعفر يكتفون بالكراهية وعليهم ملحفة معصفرة فقال مالك يا ابا عبدالرحمن يعني وش الداعي الى الصياح صاح عند باب الحج ما لك يا ابا عبدالرحمن فقال الرواح استعجل ان كنت تريد السنة ان كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فانظرني حتى افيض على رأسي ثم اخرج يعني اريد ان اغتسل يغتسل للوقوف فقال فانظرني حتى افيض على رأسي ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي يقول سالم سار الحجاج بين بيني وبين ابي فقلت سالم يقول الحجاج ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة ما يدل على ان الحجاج هو الذي حج بالناس وهو الذي خطبهم وهو الذي انه بيده الامارة فقلت ان كنت الا ان اناب عنه احد والا وصل الامارة يتولى جميع امور الحج والمسلمين يقودهم فقلت ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف لان قصر الخطبة مطمئنة لفقه الرجل في هذا في الجمع العظيم تطويل الخطبة لا شك انه يشق على الناس فالسنة القصار في هذا المقام وعجل الوقوف سر الخطبة صلى الصلاة في اول وقتها وتجمع الظهر والعصر تم تقديم ويعجل في الوقوف بعد الزوال وصلاة الصلاتين الى غروب الشمس ليطول الوقت وعجل الوقوف فجعل ينظر كانه ما هو بمقتنع بكلام سالم او يريد التأييد من ابيه لانه مأمور باتباعه حجاج مأمور باتباع عبد الله ابن عمر مأمور الا يخالف ابن عمر تكلم سالم كلامي صحيح والسنة لكن هو مأمور الا يخالف الاب شف جعل ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك عبدالله قال صدق يعني سالم والله المستعان يتكلم ليسدد كان لم يسد لا ليتقدم بين يديه ويتطاول عليه ومثل ما يفعله بعض الصغار من طلاب العلم قد تكلموا ويسفهون ويخطئون والله المستعان باب الوقوف على الدابة بعرفة قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن ما لك عن ابي النظر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن ام الفضل بنت الحارث اننا سنختلف عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو صائم. وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقوم. فارسلته ولا عندي فارس فارسلت فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه يقول رحمه الله تعالى باب الوقوف على الدابة المفهوم من الوقوف بعرفة انه ضد الجلوس وضد عود وعمل ايام افضل ويكون ذلك على الدابة لا سيما من مثله عليه الصلاة والسلام ليرى ويقتدى به ليرى ويقتدى به قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن مسلمة ووقع نبي المحدث الحافظ المشهور من من كبار الاخذين عن مالك رضي الله عنه وارضاه وكان رحمه الله يروي الحديث ويحفظ الحديث لكنه لا يحدث او كان قليل التحديث فرأى في النوم انه في جمع من طلاب الحديث ومن اهل الحديث وراء فسمع قائلا يقول ليقم اهل الحديث فقاموا وقمت معهم وقيل لي اجلس لست منهم هل زملائي نطلب العلم ونحفظ ويمكن احافظ اكثر منهم قالوا لا لماذا لكنهم نشروا ولم تنشر لا شك ان العلم طلب العلم نافع للانسان في خاصة نفسه لكن النفع المتعدي افضل نشر العلم اجره عظيم لان يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله تتصور ان هذا الذي تعلم العلم وحفظ العلم ثم بعد ذلك اخذ يعلم يعلم الناس وعلم شخص له مثل اجره علم اثنين له مثل اجرهم وهكذا علم مئة علم الف فضل الله واسع ثم هؤلاء الذين علموا ليتعلموا على يديه و حملوا العلم بسببه علموا الناس له مثل اجورهم الامر ليس بالسهل قيل هو له اجلس هم نشروا العلم وانت لم تنجو ما الذي حصل اجتهد في نشر العلم بعد ذلك فهد ما له عذر الان ليس الخبر كذا وان كانت رؤيا لا يثبت فيها حكم شرعي انها من الدلائل والقرائن التي يستدل به على مثل هذا مع ما جاء في النصوص هي ما جاءت مقررة لحكم شرعي ليست مقررة ابتداء لحكم شرعي. وانما هي دائمة وموظحة فمثل هذه مثل الرؤى تنفع لكنها لا تغر ولا يعتمد عليها لكن يستفاد منها قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والقانا بعن مالك عن ابي النظر سالم تقدم اسمه وهنا كنيته عن عمير مولى عبدالله بن عباس هناك يقول مولى ام الفضل وهنا مولى عبدالله بن عباس وام الفضل ام عبد الله ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم مما عرفوه من حثه على صيام يوم عرفة وانه اه يعدل سنتين والنبي عليه الصلاة والسلام احرص الناس على الخير ما يمكن ان يفرط في مثل هذا الفضل وما سمعوا او ما رأوا او ما عرف حال النبي في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام استصحبوا الحث مثل بعض بعض الجهال او بعض من لم يطلع مستحيل ان يقول عمرة في رمظان تعدل حجا ولا يعتمر في رمظان هو ما اعتمر في رمظان نعم لكنه يستبعد ان يوجد مثله لانه احرص الناس على الخير والنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ما اعتمر في رمضان وفي حديث عائشة انه لم يصم العشر مع انه قال عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن خير واحب الى الله من هذه الايام العشر ففظلها ثابت والصيام من افضل الاعمال. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما صام بعد ان بين بقوله من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا مثل اه العمرة في رمضان ومثل صيام يوم عرفة وحاج فمثل هذه الامور تختلف فيها الظروف والاحوال لو قدر مثلا ان الخليفة يعوقه الصيام عن قضاء حوائج الناس والنظر في امورهم قلنا لا يصوم ترك الصيام افضل بالنسبة له او المفتي والعالم الباذل نفسه للناس لو تأثر عمله المتعدي ونفعه للناس والامة وقضاء حوائجهم بالصيام صار الفطر افصل له وهكذا وجاء في حديث هنيدة ان النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر عن عمير المولى عبدالله بن العباس عن ام الفضل عن امه ام الفضل بنت الحارث اننا سنختلفوا عندها يوم عرفة في الصوم يوم في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم وارسلت نعم في بعض النسخ لكن الاكثر على انها ارسلت المتحدث ام الفضل بعض النسخ ضبطت في السكون لكن الاكثر على انه ارسلته ان هي المتحدثة فارسلت اليه ويأتي على سبيل الالتفات الالتفات من التكلم الى الغيبة بدل ما تقول فارسلت قال ارسلت هذه المتحدثة تقول ارسلت وهذا من سبيل على سبيل ما يسمى بالالتفات فارسلت اليه بقدح والاناء وهو واقف وهذا هو الشاهد الوقوف بعرفة وواقف على بعيره فشربه الركوب على الدابة معروف وركب النبي عليه الصلاة والسلام واردف ما سيأتي انصرافه من حرفته الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى ارداف الدابة يجوز الارداف عليها اذا كانت تطيق ذلك ما اذا كانت لا تطيق فلا يجوز وصنف في المردفين يعني الذين ركبوا خلفه عليه الصلاة والسلام على الدابة وبلغوا عددا اوصلهم بعضهم الى الى ثلاثين لم اهم اختلف اهل العلم في ايهما افضل الركوب او عدم كما اختلفوا في البداية بالحج راكبا او ماشيا ايهما افضل الرسول عليه الصلاة والسلام حج راكب وفي الاية اه وعلى كل ضامر تقدم المشي على الركوع لكنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا ولذا اختلف العلماء ايهما افضل في ان يحج راكب او يحج ماشي وعلى كل حال فعله عليه الصلاة والسلام هو الاكمل والمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا لكن اذا جاءت تبعا لما امر به من العبادات صارت لها اجر عظيم فاجرها ولذا جاء ان ان الماشي الى المسجد له بكل خطوة حسنة يقول اختلف اهل العلم ايهما افضل الركوب او تركه بعرفة فذهب الجمهور الى ان الافضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ومن حيس النظر فان الركوب فان في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء هو التضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر يعني الفطر لا شك انه يعين لكن الركوب يعين اذا كان اه في التنقل يعني في في المشي على الدابة لا شك ان الركوب افضل لكن الوقوف وقت الدعاء لا يقول اعون فان في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء ها اذا كان ايسر له فان في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر وذهب اخرون لاستحباب الركوع الى ان استحباب الركوب يختص بمن احتاجوا الناس ممن احتاج الناس الى التعليم منه وعن الشافعي قول انهما سواء استدل به على ان الوقوف على ظهر الدواب بمباح وان النهي النهي الوارد عن اتخاذ مثلا الدابة رئاسية ذلك هذا اذا كان يشق عليها وان النهي الواردة في ذلك محمول على ما اذا اجحف الدابة اجحف بالدابة يعني شق عليها الله المستعان الله المستعان تغيرت الامور الان على كنبات وعلى تشم الريحة. مسيء ايه انا انا رأيت بعض الشباب وبعض آآ عشية عرفة نائم يهبت بجوال ويلعب او يعصي ويغتاب نسأل الله العافية ما يستشعر على كل حال الله جل وعلا قسم هذه الامور بين الناس كما قسم الارزاق والناس معطى ومحروم الله لا يحرمنا فضله نعم باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عن ابن وقال الليث حدثني عقيل عن شي عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج ابن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبدالله رضي الله عنه كيف تصنع صلى وحده كلام بن عمر هنا يقول المعلق عن ابن عمر وكان ابن عمر وصله ابراهيم الحربي في المناسك قال حدثنا الحوظي عن همام ان نافعا حدثه ان ابن عمر في الموقف يوم عرفة فقال سالم ان كنت تريد السنة فاجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سالم وهل تتبعون هنا في ذلك يتبعون وهل يتبعون في ذلك الا سنته قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهم الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة هذا هو السنة بالنسبة الحاج وهل هذا مختص بالمسافر او لكل حاج ولو كان مقيما من قال ان الجمع نسك قال يجمع ولو كان مقيما والذي يرى ان السبب والعلة المؤثرة في الجمع والقصر السفر قال لا يجمع ولا يقصر الا من كان مسافرا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ما قال اتموا كما قاله في المسجد الحرام تموا فان قوم سافرون مما يدل على ان كل الحجاج يقصرون لاصحاب القول الثاني ولعله قول الجمهور وان الجمع من اجل السفر قالوا ما نبه على ان المقيم لا يقصر ولا يجمع لانه هو الاصل وليس في كل مناسبة ينبه خلاص استقر الحكم لا يحتاج المسألة الى تنبيه لكن قد يقول قائل ان انه حضر في هذا المجمع من لم يحضر في مجامع سابقة نبه فيها بل لا بد من التنبيه ونظير ذلك قطع الخف لمن لم يجد النعل نعم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال من لم يجد النعل فليلبسوا الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي الموقف قال من لم يجد الخفين فليأمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وما فيه اشارة للقطع فالمعنى المعنى هذا ان الامر بالقطع نسخ لانه حظر جموع غفيرة ما سمعت الكلام القيد الاول او يقال خلاص بين القيد واستقر ولا يلزم ان يكون في كل مناسبة يبين ولذا يختلف في الائمة هل يقطع ولا ما يقطع من قال يقطع بناء على القيد وان المطلق محمول على المقيد ولا يحتاج ان تبين ان يبين القيد في كل مناسبة ومن قال لا يقطع قال البيان هنا لابد منه لانه حضر الموقف من لم يحضر بالمقام السابق فيحتاج الى بيان وهذا موضع الحاجة الى البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا وقت حاجة ولذا يختلف اهل العلم بي المسألة من يرى حمل المطلق على المقيد وان المقيد بين ولو في موضع واحد ولا يلزم بيان في كل موضع يقول يقطع بيان القايد والذي يقول انه من من ناحية اخرى يقول ان انه حظر امم غفيرة جموع غفيرة ما حظرت يعني يتصور ان لا لا لأ ثلاثة ارباع من في الموقف ما سمعوا القيد او ما بلغهم فلابد من بيانه في مثل هذا الموضوع فقالوا ان الامر بالقطع منسوخ ولكل وجه. هنا مثل هذا نظير هذه المسألة الجمع والقصر المشاعر عرفه المزدلفة هل هو للنسك فيجمع ويقصر كل حاج او هو للسفر فيختص الجمع والقصر بالمسافر وان من حج من اهل مكة وما حواليها ممن لم يبلغ مسافة القصر وكل على مذهبه في ذلك انه ليس له ان يجمع ولا يقصر يقول آآ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة يقول ابن حجر لم يبين حكم ذا لم يبين حكم ذلك قد ذهب الجمهور الى ان الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه عن مالك والاوزاعي ووجهه للشافعية ان الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل احد وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت بن الزبير يقول ان من سنة الحج ان الامام يروح اذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فاذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا وكان ابن عمر رضي الله عنه في الترجمة ترجمة بخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما يعني هل الجمع والقصد متابعة للامام او ان من فاتته الصلاة اه حكمه مستقل يقول اختلف فيمن فصلها في اه اه القسطلاني في شرحه ذكرها يعني عددها في مواضعها رحمه الله كان اذا لم يدرك الامام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله واخرج الثوري في جامعه من رواية عبدالله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع مثله واخرجه ابن المنذر من مثل من هذا في الوجه وبهذا قال الجمهور وخالفهم في ذلك النخاعي والثوري وابو حنيفة فقالوا يختص الجمع بمن صلى مع الامام وخالف ابا حنيفة بذلك حباه والطحاوي صاحباه محمد بن حسن ابو يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي ومن اقوى الادلة لهم صنيع ابن عمر هذا وكان ابن عمر يعني هذا معلق وصله ابراهيم الحربي كما تقدم ثم قال وقال الليث وهذا ايضا تعليق وقال الليث حدثني عقيل وابن خالد الليث بن سعد وعقيل وابن خالد عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو اجل من نافع عند الاكثر يقول ابن عمر يلومونني في سالم والومهم وجلدة ما بين العين والانف سالم اخبرني سالم ان الحجاج ابن يوسف عام نزل بابن الحجاج اه عام نزل بابن الزبير. نعم. ابن الزبير كان واليا على مكة وما حولها وارسل له عبد الملك خليفة الحجاج بن يوسف ليخضعه حكمه وامارته والحجاج فعلى الافاعيل ونصب المجانين على الكعبة وفعل وفعل نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبدالله رضي الله عنه حجاج سأل عبدالله كيف تصنع وعبدالله المؤمن ابن عمر كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم ان كنت تريد السنة ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة يعني في اول وقتها ليطول الموقف فقال عبد الله ابن عمر صدق عرفنا في الحديث السابق ان الحجاج نظر الى عبد الله ابن عمر لانه مأمور بالا يخالف بن عمر ومعلوم ان سالم تلميذ بالنسبة لعبدالله ابن عمر والحجاج يريد ان يأخذ من الاصل ان كنت تريد السنة فاجر بالصلاة يوم عرفة. قال عبدالله ابن عمر صادق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يعني عملا بالسنة فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم ابن شهاب وقلت لسالم في السنة افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل يتبعون بذلك الا سنته يعني عليه الصلاة والسلام ولذا يقرر اهل العلم ان قول الصحابي من السنة مرفوع قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر قال ان آآ قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثري. هذا بيان ان قول الصحابي من السنة ان المراد سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. خلافا لمن اورد اه نزاعا في هذا وقال انه يحتمل انها سنة ابي بكر او سنة عمر او سنة الخلفاء من بعدهم اذا اطلق من السنة في حكم شرعي فلا يريدوا بذلك الصحابي الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومثله نحن امرنا لا يطلق الصحابي الامر والنهي في المسائل الشرعية الا لمن له الامر والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام الا لمن له الامر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام كملنا ساعة كم اقرأ الحديث الذي يليه باب قصر الخطبة بعرفة قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبدالملك ان عبدالملك بن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم بعبد الله ابن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه حين زاغت الشمس او زالت فصاح عند فسطاطه اين هذا؟ فخرج اليه فقال ابن عمر الرواح فقال الان قال نعم. قال انظرني افيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق يقول رحمه الله تعالى باب قصر الخطبة وسبقت الاشارة الى هذا وانه وان ملاحظة المأمومين امر مطلوب شرعا والمقتدين وان التطويل عليهم بما يشق عليهم ليس من السنة وجاء عموم الخطب ان ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مطمئنة من فقهه ايكم اما الناس فليخفف كل هذه مما ورد بالتخفيف على المأمومين وفي هذا الموقف العظيم والجموع الغفيرة لا شك انهم اما ان التطوير يشق عليهم ولذا جاءت السنة بقصر الخطبة بعرفة قال حدثنا عبد الله ابن مسلم هو الحديث تقدم حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي عن مالك عنه شهاب عن سالم سالم بن عبد الله ان عبد الله ان عبد الملك ابن مروان الخليفة كتب الى الحجاج ان يأتم بعبدالله بن عمر في الحج الحاج عليه ان يتعلم احكام الحج وكذلك المصلي عليه ان يتعلم احكام الصلاة ونزكي يتعلم احكام الزكاة والصائم يتعلم الاحكام وهكذا في جميع الدين ولا يطلب من جميع الناس ان يكونوا علماء لكن بقدر ما يصححون به عباداتهم ولذا يقول اهل العلم يستحب للحاج ان يصحب طالب علم يا اصحاب طالب علم لانه ليس لا يتسنى لجميع الحجاج ان يصحبوا علماء صحاب طالب علم يبين له ما يخفى عليه ان لم يكن اخذ منسكا من مناسك المختصرة الواضحة ويقرأها قبل سفره الخليفة عبدالملك بن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم بعبدالله بن عمر في الحج حجاج ليس من اهل العلم في هذا الشأن وابن عمر من العلماء البارزين في ذلك من الائمة في هذا الشأن كتب الى الحجاج ان يهتم بعبد الله ابن عمر بالحج لو ان الانسان حج على جهله ولا سأل ولا اقتدى ولا وفعل مفسدا من مفسدات الحج او مفسدات الصيام او مفسدات ذهبت عبادته هباء فعليه ان يتعلم قبل كتب الى الحجاج اهتم بعبد الله ابن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه يقولوا سالم حين زاغت الشمس او زالت والمعنى واحد وصاح عند فسطاطه يعني ناداه باعلى صوته فصاح عند فسطاطه ثم قال فجاء ابن عمر يعتبرون باب الادب لا الجاي ابن عمر والمأمور باقتدائه وانا معه تبع هو اللي تجاوب انا هذا في مقام اذا كان صاحب الشأن هو الصغير اما اذا كان صاحب الشأن والكبير اما هو اصله تابع جاي وصحح عند بسطاته اين هذا يعني الحجاج فخرج اليه فخرج اليه وقال ابن عمر الرواح ان يبادر فقال الان؟ قال نعم. قال انظرني افيض علي الماء او علي ماء يعني يغتسل فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي قلت ان كنت تريد السنة اليوم كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف عجلوا الوقوف لتطول المدة مدة الوقوف الى القروض فقال ابن عمر صدق وهذا تقدم وبالتعجيل ترجمة من غير اه اظن ما في احاديث وش عندك باي باب التأجيل ترجمة من باب الوقوف يا رب باب باب التعجيل الى الموقف. باب الوقوف بعرفة يقول كذا للاكثر باب التعجيل الى الموقف كذا للاكثر هذه الترجمة بغير الحديث آآ بغير حديث فسقط من رواية ابي ذر اصلا ما فيه باب التعجيل الى الموقف يوم عرفات بعد قصر الخطبة لا لا باب قصر الخطبة بعرفة. اي نعم. اللي شرحناه تو. وش اللي بعده يعني ما ما في باب التعجيل الى الموقف وانت يا احمد؟ في باب التأجيل للموقف ثم قال قال الحافظ ابن حجر كذلك اكثر هذه الترجمة بغير حد وسقط من رواية ابي ذر اصلا ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في الباب حديث ما لك عن ابن شهاب. يعني الذي رواه عن سالم هذه الترجمة هذه الترجمة اه مفادها مر في اكثر من من حديث نفسه نفسه نفس وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا ووقع في نسخة هنا ما لفظه يدخل في هذا الباب حديث ما لك عن ابن شهاب او يدخل في هذا الباب حديث ما لك عن ابن شهاب يعني الذي رواه سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا. ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاد اني ما ودي اكرر يعني اظن كلام البخاري نفسه ان ادخل فيهم خير معاد مع انه اكثر من النصف مكرر اكثر من النص مكرر ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاذ يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا تقدم ب الجزء الاول رقم واحد اللي عندك لا واحد وموجود وين يروح لا ما ينفع ونشوفها ارفع اذا كانت نفس الطبعة لا لا ذي الثالثة باش بديت وين يروح ذكر ابن حجر في اول الجزء الاول سبعة انسان ستعش لا لا اه على صفحة ستار يقول وما ليس له الا سند واحد يتصرف فيه في متنه بالاقتصار على بعض متنه جعل بعضه بحسب ما يتفق ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين او اكثر الا نادرا وقد فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعا نحو عشرين موضعا وهذه المواضع العشرين او اثنين وعشرين