﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين

2
00:00:34.200 --> 00:00:51.050
باب من قلد القلائد بيده قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو ابن عمر ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان

3
00:00:51.150 --> 00:01:11.350
كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس

4
00:01:11.550 --> 00:01:33.450
انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نحر الهدي

5
00:01:35.200 --> 00:02:15.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله  وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من قلد القلائد بيده قلد علقها عليها والقلائد

6
00:02:17.050 --> 00:03:06.050
المفعول الثاني لقلة والمفعول الاول الهدايا الهدايا هي التي تقلد قلد القلائد  يعني وضعها فوق هذه الهدايا بيده ومجرد التقليد لا يدخل في النسك ولذا تقول عائشة فلم يحرم عليه شيء

7
00:03:06.850 --> 00:03:32.350
مما احل الله له خلافا لابن عباس ان ابن عباس يرى انه اذا قلد الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله لكن هذا يكون بعد نية الدخول في النسك ده نوى الدخول في النسك

8
00:03:34.400 --> 00:04:01.450
التزم بلوازم هذه النية اما مجرد التقليد او مجرد النية والعزم الى الى المشاعر المقدسة الى مكة الى الحج ثم قبل ان يدخل في النسك رجع لا يلزمه شيء ولو ساق الهدي

9
00:04:02.750 --> 00:04:19.550
ولو قلد الهدي قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن

10
00:04:19.600 --> 00:04:51.200
انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان زياد ابن ابي سفيان الامير من قبل من قبل معاوية رضي الله عنه كتب الى عائشة كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن عباس

11
00:04:51.950 --> 00:05:16.900
يريد ان يستثبت ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس الامر ليس كما قال ابن عباس

12
00:05:18.000 --> 00:05:38.750
ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قل ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ترجمة باب من قلد القلائد بيده

13
00:05:39.500 --> 00:05:56.400
وهذا الشاهد من الحديث للترجمة ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يعني مباشرة العبادة لا شك انه افضل من التوكيل عليها الا لمن لا يقدر على ذلك

14
00:05:57.450 --> 00:06:20.600
فمثلا ذبح ذبح الهدي والاضاحي السنة ان يتولاها الانسان بيده وذبح النبي ونحر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بدنة من هديه بيده اما من لا يستطيع الذبح او لم يعتده

15
00:06:21.100 --> 00:06:47.300
وليست لديه القدرة لا مانع ان يوكل حال كثير من المسلمين بعض الناس لا يستطيع ان يذبح دجاجة مثل هذا تقول له انحر بعير بعضهم لرأى خروج الدم من آآ الذبيحة

16
00:06:47.500 --> 00:07:14.450
اغمي عليه. ايه نعم هذا في الناس والله المستعان لا سيما مع حال الترف التي نعيشها صاروا يخافون من ادنى شيء بناس اذا رأى نملة خرج من البيت فضلا عن ما هو اكبر منها

17
00:07:22.050 --> 00:07:50.950
قيل لي ان فيه آآ وسمي ان فلان يخرج من البيت اذا رأى نملة على كل حال  احوال الناس وظروفهم ونفسياتهم لا شك انها تأثرت في الازمنة الاخيرة او واحد من انا اعرفه من كبار طلاب العلم

18
00:07:52.400 --> 00:08:19.850
قطع صلاته تصلي في قطع صلاته والسبب ان في ثوبه سلك يتدلى ويمس ظهر قدمه يظنه حشرة مثل هذه الامور حال المسلم ينبغي ان تكون اصلب واشد من هذا ولا يلتفت لمثل هذه الامور

19
00:08:21.150 --> 00:08:42.250
الذي يستطيع الذبح السنة ان يباشر بيده والذي لا يستطيع ما كل الناس يكلفون بمثل هذا يوكل من يذبح النبي عليه الصلاة والسلام نحر بقدر سني عمره ثلاثا وستين من البدن

20
00:08:42.500 --> 00:09:11.850
ووكل الباقي الى علي رضي الله عنه قلدها بيده هذا ترد عائشة رضي الله تعالى عنها على ابن عباس وانه لا انه اذا قلد لا يحرم عليه شيء مما احله الله له

21
00:09:12.250 --> 00:09:42.400
ثم بعث بها مع ابي مع ابيها ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي حتى نحر الهدي حتى هذه الغاية

22
00:09:43.450 --> 00:10:22.350
ماذا تفيد ها  فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي حتى ننحر الهدي يعني بعد نحر الهدي اختلف الحكم ها ما الذي تفيده هذه الغاية

23
00:10:25.000 --> 00:10:41.800
او ان هذا خبر يعني من تتمة الخبر السابق انه لا يحل له شيء حتى ينحر هديه نعم وهنا تقول لم يحرم عليه شيء احله الله حتى ينحر هديه يعني من تتمة الكلام الاول

24
00:10:42.350 --> 00:11:37.600
ايه قوله حتى ينحر هديه زاد مسلم في روايته وقد بعثت بهديه قد بعثت بهديي فاكتبي الي بامرك تتمة الكلام كأن هذا من كلام اه زياد لانه من كلام زياد

25
00:11:37.700 --> 00:12:00.350
بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك يعني بما تحتاجينه زاد الطحاوي من رواية ابن وهب عن مالك او مري صاحب الهدي او الذي معه الهدي اي بما يصنع هذا الذي بعثته بهديي

26
00:12:00.500 --> 00:13:18.000
بولو زياد مريه بما شئت وجهي وجهه ويحتمل ان يكون قال لها ان كان لك حاجة او شيء  يقولون في الحديث من الفوائد التناول الكبير الشيء بنفسه وان كان له من يكفيه

27
00:13:19.400 --> 00:13:45.300
اذا كان مما يهتم به ولا سيما ما كان من اقامة الشرائع وامور الديانة وفيه تعقب بعض العلماء على بعض عائشة تعقبت ابن عباس ورد الاجتهاد بالنص وان الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام التأسي

28
00:13:45.550 --> 00:14:15.300
به حتى تثبت الخصوصية نعم    باب تقليد الغنم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما

29
00:14:15.550 --> 00:14:34.800
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا

30
00:14:35.100 --> 00:14:54.250
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور ابن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

31
00:14:54.400 --> 00:15:12.650
كنت افتن قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله

32
00:15:12.650 --> 00:15:47.900
الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم دفن ابو نعيم فضل  قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم النخاعي عن الاسود عن عائشة

33
00:15:48.900 --> 00:16:12.850
رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما اهداؤه البدن هذا امر معروف ومشهور ومستفيض هو الذي حصل بحاجته وفي حجته ضحى عن نسائه الغنم البقر

34
00:16:13.300 --> 00:16:46.900
وهنا اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما قال حدثنا ابو النعمان ابن الفاضل عالم عالم قال حدثنا عبد الواحد زياد قال حدثنا الاعمش سليمان ابن مهران قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها

35
00:16:47.100 --> 00:17:15.750
قالت كنت افتل القلائد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقلد الغنم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا وهذا فيه معنى ما تقدم في الباب السابق قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد

36
00:17:16.000 --> 00:17:47.000
قال احدنا منصور بن المعتمر حاء حدثنا الاصم يكون هنا حق عندك التحاء ها  وحدثنا محمد بن كثير الاصل هنا لايحاء التحويل وتكثر في صحيح مسلم وهي قليلة في صحيح البخاري

37
00:17:47.350 --> 00:18:13.250
توجد واحيانا وجودها في صحيح البخاري لا تفيد شيئا لان هنا بدأ من اول الاسناد ومسلم يبدأ من من نقطة الالتقاء لاختصار الاسناد حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور بعضهم يقول ان هذه ليست حاء هذه خاء

38
00:18:14.250 --> 00:18:35.000
وهي رمز البخاري وان الاسناد رجع اليه اه وما يفيدش حتى لو كانت حاء ما تفيد لان سند كامل ساقه كاملا وين يعني ان الاسناد هو هو ما اكتمل الاول

39
00:18:35.600 --> 00:18:54.850
ثم رجع من اوله ايه وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان ام منصور بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائد الغنم

40
00:18:54.950 --> 00:19:21.600
للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا يفتل القلائد لتعلق وتربط بشعر الغنم ولا تشعر الغنم لانها لا تطيق ذلك يشق عليها وايضا يكون الشق والدم مغمورا في شعرها

41
00:19:22.350 --> 00:19:45.700
مغمورا في شعرها فلا يفيد بخلاف الابل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر ام مسروق امر شعبي المسروق بن الاجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

42
00:19:46.050 --> 00:20:16.850
قتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم قال ابن المنذر بعض العلماء ينازع في تقليد الغنم لماذا لانه يحملها وهي لا تطيق التحميل وليست للتحميل هي

43
00:20:17.750 --> 00:20:41.700
لكن اذا كان شيء يربط خفيف ما يظهر قال ابن المنذر انكر مالك واصحاب الرأي تقليدا لذا وغنم اجتهد غيره وكانهم لم وكانهم لم يبلغهم الحديث ولم نجد لهم حجة الا قول

44
00:20:42.100 --> 00:21:03.650
الا قول بعضهم انها تضعف عن التقليد وهي حجة ضعيفة لان المقصود من التقليد العلامة قد اتفقوا على انها لا تشعر لانها تضعف عنه فتقلد بما لا يظعفها بما تطيقه يعني

45
00:21:03.800 --> 00:21:35.900
ولا يشق عليها والحنفية في الاصل يقولون ليست الغنم من الهدي والحديث حجة عليهم من جهة اخرى قال ابن عبدالبر احتج من لم يرى باهداء الغنم بانه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة

46
00:21:35.950 --> 00:21:57.300
ولم يهدي فيها غنما انتهى وما ادري ما وجه الحجة منه لان حديث الباب دال على انه ارسل بها اتصل بها واقام بالمدينة ارسل بها واقام وكان ذلك قبل حجته قطعا

47
00:21:58.100 --> 00:22:25.350
بعث بها مع ابي الا في السنة التاسعة الحجات التي حج بها ابو بكر بالناس وكان ذلك قبل حجته قطعا فلا تعارض بين الفعل والترك لان مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز

48
00:22:26.050 --> 00:22:47.450
ثم من الذي صرح من الصحابة بانه لم يكن له في بهداياه في حجته غنم حتى يصوغ الاحتجاج بذلك ثم صاغ ابن ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله ابن ابي يزيد

49
00:22:48.300 --> 00:23:20.400
وابي جعفر محمد ابن علي وغيرهم قالوا رأينا الغنم تقدم مقلدة ولابن ابي شيبة عن ابن عباس نحوه والمراد بذلك رد على من ادعى الاجماع على ترك اهداء الغنم وتقليدها

50
00:23:27.900 --> 00:23:45.150
اقرأ باب القلائد من العهن قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن ابن عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت

51
00:23:45.350 --> 00:24:15.200
قتلت قلائدها من عهن كان عندي باب القلائل من العلم يعني من الصوف وبعضهم يخصه بالمصبوغ المصبوغ وعلى كل حال والعين تكون الجبال كالعلم الصوف على صلابتها تكون كالصوف لا اله الا الله

52
00:24:16.350 --> 00:24:34.850
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قتلت قلائدها من عهن كان عندي يعني

53
00:24:35.150 --> 00:25:02.950
من الصوف او خصه بعضهم المصبوغ الصبغ المصبوغ يقول فيه رد على من كره القلائد من الاوبار واختار ان تكون من نبات الارظ والو وهو منقول عن ربيعة ومالك على بروتين لعله اراد انه الاولى

54
00:25:03.050 --> 00:25:37.100
مع مع القول بجواز كونها من الصوف اختار ان تكون من نبات الارض على كل حال الحديث البخاري  دلالة صريحة وواضحة وعلى فلا اشكال في كونها من الصوف نعم باب تقليد النعل

55
00:25:37.700 --> 00:25:53.350
قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق

56
00:25:53.350 --> 00:26:19.850
بدنه قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك ان يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:26:19.850 --> 00:26:50.350
ان لم قال رحمه الله تعالى باب تقليد النعل قلد النعل على الهدي ليعرف انه هادي وان نعلو قفيف لا يشق حمله على الهدي سواء كان اه من الابل او البقر حتى الغنم

58
00:26:50.900 --> 00:27:23.600
قل لي دازت من نوع ما ضره قال رحمه الله حدثنا محمد وعند الاكثر سلام او سلام عند الاكثر غير منسوب دفن محمد ها ما نسبه يقول يقول كذا للاكثر غير منسوب ولابن السكني ومحمد بن سلام

59
00:27:23.650 --> 00:27:49.150
ولابي ذر محمد هو ابن سلم بهوى نعم. ورجح ابو علي الجياني انه ابن المثنى لان المصنف روى عن محمد بن المثنى عن عبدالاعلى حديثا غير هذا سيأتي قريبا كونه روى عنه

60
00:27:49.450 --> 00:28:22.650
لا يعني انه هو المقصود بهذا الحديث وايده غيره بان الاسماعيلي وابا نعيم بمستخرجيهما من اه اخرجاه في المستخرجيهما من رواية محمد بن من رواية محمد بن مثنى وليس ذلك بلازم. يعني كونه يروح عن هذا لا يمنع ان يروى

61
00:28:22.700 --> 00:28:53.400
عن غيره يقول ابن حجر والعمدة على ما قال ابن السكن فانه حافظ وعلى كل حال المهمل مثل هذا الذي لا يذكر نسبه وهو حيثما دار لو ما وصلنا الى نتيجة

62
00:28:54.100 --> 00:29:18.450
حيثما دار فهو على ثقة شيوخ البخاري محمد المحمدين كلهم ثقات فاينما دارفو على ثقة مثل سفيان ومثل حماد ولم نصل الى حقيقة الحال الامر سهل يعني اينما دار فهو على ثقة

63
00:29:24.400 --> 00:29:48.400
قال رحمه الله حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى تميمي عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير معمر ابن راشد ويحيى بن ابي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

64
00:29:49.300 --> 00:30:11.200
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وهذا هو الشاهد

65
00:30:11.500 --> 00:30:36.200
من الحديث والا الامر بالركوب تقدم تابعه محمد بن بشار يعني تابع محمدا شيخ البخاري شيخه الاخر محمد ابن بشار في روايته عن للاعلى وهذه متابعة يسمونها تامة قال رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر

66
00:30:36.450 --> 00:30:52.550
قال اخبرنا علي ابن مبارك عن يحيى ابن ابي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس اه رضي الله تعالى عن ابي هريرة عن عكرمة شوف اللسان يسبق الى الجادة

67
00:30:53.000 --> 00:31:17.000
لان عكرمة مولى بن عباس اللسان يسبق الى الجادة فكون الجادة تختل فيروي من من جرت عادته بالرواية عن شخص فيروي عن شخص اخر مالك عن نافع عن ابن عمر

68
00:31:17.650 --> 00:31:34.100
لو جاء طريق مالك عن نافع عن ابن عباس ايهما المرجح لأ ابن عباس ايه لان اللسان يسبق يمكن سبق اللسان مثل ما قلت انا انا اكرم عن ابن عباس

69
00:31:34.250 --> 00:32:19.550
قالوا المرجح خلاف الجادة لان الجاد يسبق اليها اللسان من لا شعور نعم   غدا يقول احد احد مبتدع يطعن في اعوذ بالله  وكان ارتفع الغزوة احد اصلا واخطاء  قالوا هذا دلالة على انه

70
00:32:19.600 --> 00:32:45.850
رجل يطعن في اعوذ بالله اذا عرف له مواقف اخرى نعم واشتهر بذلك يقال مثل هذا  اما زلة اللسان لا يحاسب عليها  ولذلك القاعدة التي نبه عليها اهل العلم اذا

71
00:32:46.100 --> 00:33:06.450
روى على غير الجادة فهو الراجح مثل ما قلت مالك عن نافع عن ابن عمر لو روى مالك عن نافع عن ابن عباس كانت هذه الرواية ارجح ومثله ان اكرم عن ابن عباس او عن ابي هريرة كما هنا

72
00:33:09.250 --> 00:33:37.000
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب الجلال للبدن وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع السنام واذا نحرها نزع جلالها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها

73
00:33:37.300 --> 00:33:53.100
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله الله عليه وسلم

74
00:33:53.150 --> 00:34:23.850
ان اتصدق بجلال البدن التي التي نحرت وبجلودها قال رحمه الله باب الجلال للبدن الجلال ما يوضع على ظهر الدابة ليقيها من الحر والبرد من كساء ونحوه كان ابن عمر رضي الله عنهما

75
00:34:25.150 --> 00:35:00.850
لا يشق من الجلال الا موضع السنام لموضع قدر الحاجة السلام الذي فيه الإشعار شق بسنام البعير المهدى يشق من الجلال ليظهر السنام ويتبين الاشعار واذا نحرها نزع جلالها اذا اراد ان ينحرها نزع جلالها جلالها لان لا

76
00:35:00.900 --> 00:35:20.050
يتلوث بالدم واذا نحرها نزع جلالها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها تصدق بالجن الان بالجلد وبما لا يحتاج اليه من من اللحم ولا يباع لا الجلال ولا الجلد

77
00:35:25.650 --> 00:35:51.250
قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:35:51.300 --> 00:36:18.100
ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت التي نحرت وبجلودها علي رضي الله عنه نحر ما غبر من هديه عليه الصلاة والسلام بعد ان نحرها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين

79
00:36:18.550 --> 00:37:37.450
اقرأ الباب  باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة النافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج

80
00:37:37.500 --> 00:37:59.600
عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال. ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع اشهدكم اني اوجبت عمرة

81
00:38:00.050 --> 00:38:18.400
حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة واهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك

82
00:38:18.500 --> 00:38:35.350
ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر وحلق ونحر ورأى ان قد قضى طواف طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:38:39.500 --> 00:39:11.600
تقدم قبل ثمانية  باب من اشترى الهدي من الطريق وهنا يقول باب من اشترى هديه من الطريق قلده بهدف الترجمة فائدة وهي التقليد  قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة

84
00:39:12.850 --> 00:39:33.650
قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية الخوارج في عهد ابن الزبير رضي الله عنه نسبة الى حوروراء من قرى الكوفة

85
00:39:37.450 --> 00:39:59.800
رضي الله عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال يعني يتوقع يوجد فتنة ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة النبي عليه الصلاة والسلام صد

86
00:40:00.050 --> 00:40:29.250
عن البيت بالحديبية وصنع ما صنع وحل محجما واعتمر من قابل اذا اصنع كما صنع اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد

87
00:40:30.400 --> 00:40:57.300
يعني اذا صددت عن العمرة مثله لو صدت عن الحج  ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة  واهدى هديا مقلدا اشتراه جمع بين الحج والعمرة وصار قارنا

88
00:40:57.650 --> 00:41:19.800
والسبب في كونه لم يتمتع انه ساق الهدي واهدى هديا مقلدا  يقول حتى يقول حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى

89
00:41:19.950 --> 00:41:46.900
يوم النحر يعني حتى جاء يوم النحر لانه ساق الهدي فحلق ونحر ورأى ان قد قضى طوافه للحج والعمرة وبطوافه الاول والعمرة بطوافه الاول. ورأى انقضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الاول. يقصد بذلك

90
00:41:46.950 --> 00:42:46.550
السعي ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم وين وش تقصد وقلدها   والعمرة؟ ايه انه اكتفى بسعي واحد من اليمن  يقول اه قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية في رواية

91
00:42:46.650 --> 00:43:03.700
حج الحرورية حج الحرورية او حج الحرورية في عهد ابن الزبير مغاير لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزل الحجاج بابن الزبير لان حجة الحرورية كانت

92
00:43:03.800 --> 00:43:22.800
بالسنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة اربع وستين وذلك قبل ان يتسمى ابن الزبير بالخلافة  ونزول الحجاج بابن الزبير كان بسنة ثلاث وسبعين وذلك باخر ايام من الزبير

93
00:43:23.250 --> 00:43:42.000
فاما ان يحمل على ان الراوي اطلق على الحج واتباع حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على ائمة الحق واما ان يحمل على تعدد القصة قد ظهر من رواية ايوب عن نافعا القائل

94
00:43:42.050 --> 00:44:01.050
لابن عمر اه الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق وسيأتي في اول الاحصار مزيد بيان لذلك ان شاء الله تعالى نعم

95
00:44:03.700 --> 00:44:20.150
ابو ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

96
00:44:20.200 --> 00:44:37.100
ارجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي من ذي القعدة لا نرى الا الحج. فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف

97
00:44:37.100 --> 00:44:57.100
فسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر وقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه

98
00:45:00.300 --> 00:45:34.200
قال رحمه الله تعالى باب ذبح الرجل البقر النسائي من غير امرهم باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن ان الرجل هو القائم على زوجته والمتولي شؤونها والمنفق عليها

99
00:45:34.700 --> 00:46:18.600
ونفقاتها وتبعاتها كلها عليه بين تدخله النيابة ادخل بها ها من حج مع غيره تكفل بحجه كفل بحجك ثم قام بجميع ما ينوبه ما يحتاج من ذلك النساء قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك

100
00:46:18.850 --> 00:46:38.700
ان يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة قعد بفتح القاف عكس الحجة

101
00:46:39.750 --> 00:47:01.300
لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل يعني يحل بعمرة

102
00:47:01.750 --> 00:47:23.400
بعمرة ويجعلها حجه تمتع عندما كان مفردا ومن كان معه الهدي كان قارنا فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان

103
00:47:26.500 --> 00:47:52.850
قالت فدخل علينا الى عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه ما عندهم خبر بغير علمهم

104
00:47:53.050 --> 00:48:20.150
من غير امرهم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته للقاسم ابن محمد تكون عائشة عمته فقال اتتك بالحديث على وجهه يعني بحروفه غير خلل

105
00:48:20.450 --> 00:49:32.000
لا نقصان ولا زيادة ولا تقديم ولا تأخير على وجهه  ان اه البقر المراد عدد من البقر كل واحد بقرة او بقرة واحدة بينهن شرك بينهن ببقرة الروايات فيها نوع اختلاف

106
00:49:38.100 --> 00:49:53.350
قال ابن بطال اخذ بظاهره جماعة فاجازوا الاشتراك في الهدي والاضحية ولا حجة فيه لانه يحتمل ان يكون عن كل واحدة بقرة ما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة

107
00:49:53.650 --> 00:50:14.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه بقرة واحدة وقد قال اسماعيل القاضي تفرد يونس بذلك قد خالفه غيره واما رواية يونس ورواية يونس اخرجها النسائي وابو داود وغيرهما

108
00:50:14.750 --> 00:50:41.450
ويونس ثقة حافظ قد تابعه معمر عند النسائي ايضا ولفظه اصرح من لفظ يونس قال ما ذبح عن ال محمد في حجة الوداع الا بقرة وروى النسائي ايضا من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:50:41.500 --> 00:51:00.750
امن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن صححه الحاكم وشاهد قوي لرواية الزهري واما رواية عمه واما رواية عمار الدهني آآ عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت

110
00:51:00.800 --> 00:51:38.450
ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة بقرة بقرة يعني عن كل واحدة بقرة بقرة النار بكلام  اخرجه النسائي ايضا فهو شاذ مخالف لما تقدم

111
00:51:38.850 --> 00:51:57.050
قد رواه المصنف بالاضاحي ومسلم ايضا طريق ابن عيينة عن عبدالرحمن ابن عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ولم يذكر ما زاد ما زاده عمار الدهني

112
00:51:57.450 --> 00:52:21.050
واخرجه مسلم ايضا من طريقه عبد العزيز الماجشون عبدالرحمن لكن بلفظ اهدأ بدل ضحى والظاهر ان التصرف من الرواة نضحى عن نسائه البقر ومعروف انه في حجة الوداع والخلاف في الحاج هل يضحي او لا يضحي

113
00:52:21.300 --> 00:52:44.250
معروف عند اهل العلم فقوله ضحى المراد اهدى كما في الروايات الاخرى والظاهر ان التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكر النحر حمله بعضهم على الاضحية فان رواية ابي هريرة صريحة في ان ذلك كان عمن اعتمر

114
00:52:45.200 --> 00:53:07.350
من نسائه فقويت رواية من من رواه بلفظ اهدى وتبين انه اهدى انه ادي التمتع فليس به حجة على مالك بقوله لا ضحايا على اهل بقوله لا ضحايا على اهل منى

115
00:53:07.650 --> 00:53:27.950
تبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والاضحية والله اعلم تبارك الله  البقر رواية بقرة يقال ان المراد الجينس في البقر مع مثابة ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بقرة

116
00:53:28.800 --> 00:53:59.050
من كل المواد بالبقر الجنس نوع نوع البقرة هو جنسه جنسه. هذا لحم غنم. مو معقول انه مجمع من  يقول استدل به على ان الانسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله

117
00:53:59.350 --> 00:54:21.700
عنه بغير امره ولا علمه وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم الكلام في الترجمة وفيه جواز الاكل من الهدي والاضحية الى اخره  باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

118
00:54:22.450 --> 00:54:42.600
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر النافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:54:42.750 --> 00:54:57.700
ولحدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل

120
00:54:57.750 --> 00:55:20.650
حتى حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك يقول الامام رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

121
00:55:29.450 --> 00:55:55.700
قال رحمه الله حدثنا اسحاق ابن ابراهيم سمع خالد بن الحارث اخ ابن ابراهيم معروفة بالرهاوي الامام سمع خالد بن الحارث الا يشكل على الاصطلاح وان ابن هاوين لا يكاد يروي الا باخبرنا

122
00:55:57.350 --> 00:56:35.050
الا باخبارنا وصيغة الاخبار انما تنتج عن العرض اذا اذا قرأ الصيغة قد حدثنا وسمعت عن طريق السماع والاخبار عن طريق العرظ لا عن طريق السماء هذا الذي استقر عليه الجمهور وان كان البخاري لا يفرق

123
00:56:36.450 --> 00:57:01.350
بينهما ها مسلم يفرق ويدقق دقة يفرق تغنى فلان وفلان وفلان قال فلان حدثنا او قال الاخران اخبرنا او العكس فرق هنا يقول قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق معروف انه لا يكاد يحدث الا باخبارنا

124
00:57:03.150 --> 00:57:21.900
ويميز به اذا كان مهملا اذا قيل حدثنا اسحاق قال اخبرنا فلان قيل هو ابن ابراهيم لانه قال اخبرنا هنا يا ان سمع خالد بن الحارث لانه سمع انه سمع

125
00:57:22.750 --> 00:57:57.100
ومع ذلك  الصيغة قد تتخلف احيانا نعم معروف ان الامام مالك لا يقرأ على احد لا يقرأ على احد وانما يقرأ عليه ومقتضى ذلك ان الصيغة تكون اخبرنا مالك ما يقول حدثنا مالك

126
00:57:57.300 --> 00:58:23.300
على على الاصطلاح مع انه وجد اه عن اه اسماعيل ابن ابي اويس وش يصير اسماعيل ابن اويس بالنسبة لمالك احمد ما في احتمال ما مهو ابن اخته ابن اختي

127
00:58:24.700 --> 00:58:58.850
ها قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك وعلى كل حال القواعد الاصطلاحية قد لا تكون كلية في الغالب فلا يخطأ الرواة الثقات لانهم خالفوا هذه الاصطلاحات وانما قد يخرج عن القاعدة الاغلبية

128
00:58:59.250 --> 00:59:28.200
سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ومعروف ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر المكبر المصغر الثقة عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

129
00:59:28.550 --> 00:59:50.500
انهما كانا ينحر في المنحر المنحر ويقصد المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال عبيد الله من حرر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:59:51.200 --> 01:00:20.450
اشار قولي نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم نحرت ها هنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم لئلا يشق على امته هذا من التوسعة جزاه الله عن هذه الامة وغيرها

131
01:00:21.650 --> 01:00:51.100
اجزل الجزاء  نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم يقول ابن حجر وهذا ظاهره ان نحره صلى الله عليه وسلم بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك

132
01:00:51.850 --> 01:01:21.750
ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه

133
01:01:23.250 --> 01:01:56.150
من جمع من مزدلفة من اخر الليل حتى يدخل به منحر منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج يبعث به مع الحجاج فيهم الحر والمملوك فيهم الحر والمملوك يقول الشارح

134
01:01:57.650 --> 01:02:31.550
قول فيهم الحر المملوك معناه انه لا يشترط بعث الهدي مع الاحرار دون الارق نعم  باب من نحر بيده قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة

135
01:02:31.850 --> 01:02:52.400
عن انس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين مختصرا قال رحمه الله تعالى من نحر هديه بيده باب من نحر هديه بيده

136
01:02:58.750 --> 01:03:43.900
قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا اهيب ان ها وبخيب خالد   من عجلان   هو  قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وغيب عن ايوب عن ابي تميمة السختياني عن ابي قلابة

137
01:03:44.650 --> 01:04:14.400
عبد الله بن زيد الجرمي عن انس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما المعروف انه نحر ثلاثا وستين بيده قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين

138
01:04:14.750 --> 01:04:55.350
الحديث مختصر يقول هذه الترجمة ترجعون عندك ذي ايه يقول ابن حجر هذه الترجمة يقول ليست هذه الترجمة وحديثها عند اكثر الرواة بل ثبت لابي ذر ان ان بل ثبتت لابي ذر

139
01:04:55.550 --> 01:05:33.700
عن المستملي وحده وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه حديث سهل ابن بكار عن وهيب فاكتفى بالاشارة من دون ان يسوقه الان نحر وضحى في ان واحد في وقت واحد

140
01:05:46.550 --> 01:06:24.650
يعني في عام واحد نهار وضحى جمع بين الهدي والاضحية او يكون النحر هنا آآ بالمدينة ايضا في سنة لم يحك فيها لانه معروف السنة اللي فيها ما كان مقيما بالمدينة

141
01:06:26.400 --> 01:06:54.900
وعلى كل حال هذه الترجمة ليست موجودة عند اكثر الرواة طيب يتأكد منها نعم باب نحر الابل مقيدة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اي حدثنا يزيد ابن زريع اي يونس عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي

142
01:06:54.900 --> 01:07:23.100
الله عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شعبة عن يونس اخبرني زياد يقول المؤلف رحمه الله تعالى

143
01:07:23.400 --> 01:07:47.100
باب نحر الابل مقيدة  قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة والقعنبي قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها

144
01:07:48.450 --> 01:08:17.250
بدنته بنحرها سنة ان تنحر الابل قائمة تنحر وان يذبح ما سواها من قعود هذه هي السنة لكن يقول العلماء النحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز كل هذا من باب السنة

145
01:08:18.000 --> 01:08:47.550
لا من باب الوجوب واللزوم قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم انت تريد السنة افعل هذا واما مجرد اباحة اللحم  التذكية والنحر  كيفما شئت

146
01:08:48.050 --> 01:09:18.950
لكن السنة في اتباعه عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث استحباب نحر الابل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة يقول وفيه تعليم جاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة

147
01:09:19.050 --> 01:09:47.750
وان كان مباحا بان قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما برفق بلين يعرف يفرق بين ما يوجب التغليظ وما هو من باب ما تركه مباح

148
01:09:48.050 --> 01:10:22.350
لكن الناس منازل يوجه الى السنة والناس منازل نعم نعم اذا انصرف الامام من صلاته فوجد بعض المصلين فاتهم الذي فاتته ركعة او ركعتان او ثلاثة والصلاة كلها تفاوتون في

149
01:10:22.450 --> 01:11:14.400
تنبيه الناس الى الى اذا جاء الى المسجد فرحت لو فاتته الصلاة وبعضهم اذا فاتته تكبيرة الاحرام تلومه لانه طالب علم معتاد لهذا وقدوة للناس فالناس منازل   ماذا افعل  ان على اليسرى

150
01:11:15.700 --> 01:11:50.200
ما سلم  هذا بعدهم بعدهم عن عن آآ تعليم الناس وبيان الدين لهم كان الناس بوقت مضى يجلسون بعد صلاة الصبح محفظون الاصول الثلاثة ويوجهون اليها والعامة منهم من لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا

151
01:11:50.550 --> 01:12:11.650
حفظ الاصول الثلاثة بكمالها الان الله المستعان مثل هذا الذي كبر بالناس خمسا اولا على الخلاف في مسألة ما زاد على الاربع كما قال ابن عبد البر ان الخلاف من تسع الى ثلاث

152
01:12:11.950 --> 01:12:43.050
واستقر الامر على اربع عبد البرق ما تنبغي الزيادة ولو زاد الصلاة صحيحة لكن ينبغي ان ينبه الناس لا يبقون في آآ تشويش مثل الان بعض  يقرأ على او اهم ويقرأ بقراءته

153
01:12:44.000 --> 01:13:03.250
المعتبر ثم يبدأ يقرأ قل واحد ارى ملكي يوما فضج الناس يردوا نورا  لولا بهذا يا شيخ ان ينبه الناس قبل شوي في الصلاة. قبل فقه الناس او لن يلزم الجادة

154
01:13:06.450 --> 01:13:23.150
لا هو في في الدروس لا مانع ان تبين المسائل العلمية هذا الاصل في الدروس لكن في مواطن العمل بمواضع اختلاف الناس واختلاف معارفهم ومداركهم مثل هذا لا يعرضهم للتشويش

155
01:13:24.550 --> 01:13:45.550
مثل تعليم القراءات مفروض الكفايات لابد من معرفتها للناس ولابد ان يقوم بهم ان يقوم بالقراءات الثابتة السبع او السبعيات لكن يقرأ بها يدخل في مسجد لا يعرفون لا قراءة واحدة

156
01:13:47.000 --> 01:14:04.850
ويقرأ بهم في اكثر من قراءة لا شك ان مثل هذا يعرض الناس للشك والاضطراب نظير ما حصل في في عهد عثمان لما اختلف الصحابة وجمع القرآن على الناس على حرف واحد

157
01:14:05.450 --> 01:14:52.350
في المصحف الامام فمثل هذا ما يقال ان انه لا يجوز ان يقرأ يجوز لابد ان يقرأ بها لكن في التعليم غير بامامة الناس تشويش عليه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد

158
01:14:53.500 --> 01:15:07.550
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم