بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما قال حدثنا سهل ابن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى مدينة كبشين املحين اقرنين قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمرة وحجة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب نحر البدن قائمة باب نحر البدن قائمة حالة كونها قائمة وهذه هي السنة منحرى الابل قائمة وتعقل يدها اليمنى ولا اليسرى معقولة يدها اليسرى بخلاف الغنم والبقر فانها تضجع على جنبها الايمن تذبح ذبحا لا نحرا والنحر الطعن بالحربة والسكين الوهدة التي هي اصل العنق والذابح معروف امرار السكين على الحلق في الودجين والمريء وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم واشرنا مرارا الى ان قول الصحابي سنة محمد او او من السنة انه مرفوع خلافا لمن يقول انه يحتمل ان يكون سنة غيره من الخلفاء والامراء لكن مثل هذا لا يقوله الصحابي لا يقول الصحابي من السنة في مسألة شرعية الا مضافا الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما بتشتيت الفاء صواف وبعضهم يقرأها بالتخفيف ومعناها حينئذ صواف الجمع صافنة والدابة الصافية هي التي ترفع احدى قوائمها واحدة من الاربع قياما صواف قياما قال رحمه الله حدثنا سهيل بن بكار قال حدثنا وغيب عن ايوب السقفياني عن ابي قلابة عبد الله عبد الله بن زيد الجارمي عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة لانه ما شرع في السفر والسبب المؤثر في القصر لم يوجد الى الان فلا لا يقصر ولا يجمع حتى يباشر السبب الذي هو السفر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. الحليفة عشرة كيلو اللي هو مسافة قصر لكنه باشر السفر وفارق العمران حينئذ يصوغ جمع القصر والعصا بذي الحليفة ركعتين فبات بها لو ان عمران المدينة شمل المحرم ذو الحليفة وتعدوا ودخل المحرم في المدينة اليسوع القصر لان النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذا الموضع بالذات او نقول ان الحكم الشرعي المقرر بالنسبة لاحكام السفر ما ما وجد مطارات قريبا مثلا مطار الرياض كان خارج الرياض ولذا كان المشايخ يفتون بالقصر والجامع فيه والان صار محل خلاف ان بعضهم يقول ان البناء لا يحيط به ويرى القصر فيه ولكن لا شك ان الذي وصل المطار يقول وصلنا الرياظ والذي فارق المطار قل فارقنا الرياظ وعلى كل حال مسائل اجتهادية والله يسدد والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها والسكينة السكينة توه طالع وظاع الناس اختلفت اختلافا جذريا الان يقول لك نصلي العصر بذي الحليفة وبعد العشاء يصير خالصين من العمرة ها الطيارة كل شيء عند سلم الطائرة قبل ان يفتح يتزاحموا زحام غير مقبول واذا فتح الباب كاد بعضهم ان يدفع بعضا على السلم العجلة لماذا اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر بدأ بها الطلق وهي في بيتها فولدت بذي الحليفة عشرة كيلو وحجت مع الناس الان اذا خرجت نتيجة التحليل قيل لها استلقي على ظهرك على السرير كانت الاجسام تتحمل كانت المرأة في التاسع وتجذ العيادين النخل ايه ولا هو ما هو بتنظير هذا واقع ها اقول لك واقع. نعم ان ما قدر ينزل يروح يرجع اعوذ بالله يلعن يومك ابن الطيارة وبالجو وما قدر ينزل الطيارة هذا ما يحمد ربه على السلامة طلعنا بلطيم لا اخلاق الناس وانظارهم تظايقت وكل شي تغير بواحد من اظن اجنبي الف في الوفيات عند الاشارات جلطات على طول من الحرارة وحصل ضرب وحصل ما ادري ايش امورهم تغيرت اه لاقى الناس بأضحية ملعون انا هالرجل امس ترى المقطع اه النبي عليه الصلاة والسلام امر بتسيبها يعني بتركها فبات بها فلما اصبح ركب راحلته وجعل يهلل ويسبح عليه الصلاة والسلام ضعيف عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها انا لما اعطي اجرة جزارة اعطي منها من لحمها فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا لبى بهما يعني بالحج والعمرة فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا امرهم ان يحلوا امر من لم يكن معه هدي ان يحل ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين يعني هل هل هل البدن هذه نحرها في العام الذي ضحى فيه بالمدينة بكبشين املحين ظاهر الرواية ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين بسابقه وعن ايوب عن رجل عن انس الرجل هذا مبهم مبهم مجهول وحينئذ يكون السند اذا كان في مجهول ومبهم ضعيف لكنه ب شواهد والمتابعات يتسامح فيها عند اهل العلم لان المعول ليس عليه بل على غيره فلا اثر لهذا الابهام في هذا الاسناد عنه ثم بات التفسير لكنه في هذه الصورة مبهم يقول ثم بات حتى اصبح وصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء هل بعمرة وحجة كسابقه انه اهل انو سكين قوله في الطريق الثاني عن ايوب عن رجل عن انس المراد به بيان اختلاف اسماعيل ابن علي ووهيب على ايوب فيه على ايوب فيه فساقه ريب عنه باسناد واحد وفصل اسماعيل بعظه فقال عن عن ايوب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس قال في بعظه عن ايوب عن رجل عن انس قال الداودي لو كان كله عند ايوب عن ابي قلابة ما افهمه قال ابن التين يحتمل ان يكون اسماعيل شك فيه او نسيه وهي بثقة قد جزم بان جميع الحديث عنه مسألة الجمع والتفريق بجمل الحديث الواحد والاحاديث مسألة معروفة عند اهل العلم اذا كانت كلها باسانيد صحيحة ثابتة ولا اشكال اكان من مجموعها يثبت الخبر كاملا كلها اسانيدها صحيحة فلا اشكال واذا اقتصر بعضهم على بعضه والبعض الاخر على البعض الباقي ايضا لا اشكال لان الجمع والتفريق ما دامت الاسانيد كلها تدور على رواة ثقات ولا يتفرد ضعيف بجملة منه فان المسألة عند البخاري مطروق نعم باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح ام مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها قال رحمه الله تعالى باب لا يعطى من الهدي شيئا لان الهدي مثله الاضحية والعقيقة كلها اخرجت لله فلا يجوز الرجوع في شيء منها وبيع جزء منها رجوع واعطاء الاجير اجره منها نوع من البيع فلا يجوز ذلك دفن محمد بن كثير لا يعطى الجزار من الهدي شيئا بل لو كان الجزار فقير وجزر الاضحية واعطي قطعة منها خير اجرته بعد ان يوفى اجره لفقره فما الحكم نعم اه بوصفه بوصف الفقر حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان يقول الشارع هو الثوري قال اخبرني ابن ابن ابي ناجح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني يعني بعد نحرها وقسمت لحومها وقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها خلالها الجلال ما تجلل به الدابة تغطى به وسبق في درس مضى انه ان الجلال يشق من اجل السنام من اجل ان اظهار السلام سلام وجلوده قال سفيان قال سفيان وحدثني عبد الكريم ام مجاهد سفيان هنا هو المذكور بالاسناد السابق بالاسناد السابق يعني عن محمد ابن كثير قال سفيان وعبد الكريم هذا هو الجزري كما في الرواية التي ستأتي المجاهد قبر انا عبدالرحمن بن ابي ليلى عبدالرحمن بن ابيدي التابعي الجليل ثقة معروف من رواة الشيخين خلاف ولده محمد الفقيه فضعف وفقيه مشهور يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه ايه هو المقصود والمقصود محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى لكنه في الرواية او جلدها او ما اشبه ذلك او شيئا منها في مقابل الجزارة التي هي عمل الجزار التي هي الذبح توابعه وين فيها اخرجها من ماله ما يعطيها منهج المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن اجرته عوضا عن عن اجرتي ولفظه لفظ النسائي ولا يعطى في جزارتها منها شيئا واختلف في الجزارة فقال ابن التين الجزارة بالكسر اسمه الفعل وبالظم قسم السواقط وزارة ما يسقط من من من آآ ما يتركه الناس اسم السواقط فعلى هذا فينبغي ان يقرأ بالكسر وبصحة الرواية فان صحت بالظم جاز ان يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور اجرة الجزار اجرة الجزار. قال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري الجزاء الجزارة بالظم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا ومعنى وقيل هو بالكسر الحجامة والخياطة وجوز غيره الفتح قال ابن الاثير الجزارة بالظم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن اجرته واصلها اطراف البعير رأس واليدان والرجلان جاي ها قل واصلها اطراف البعير الرأس واليدان والرجلان اطراف سميت بذلك لان الجزار كان يأخذها عن يعني في غير ما يتقرب به الى الله جل وعلا باب يتصدق بجلود الهدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا يقول رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلود الهدي قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم المكي وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلة عبدالرحمن بن ابي ليلى ان علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان مجاهدا ان اليا ان مجاهدا ان عليا برهوا الصيغة ان مجاهدا اخبرهما وان عليا اخبره والصيغة صيغة الاداء هي الاخبار ولا يدخل مثل هذا في الخلاف بالسند المؤنن انه حكم معانعن اوليس له حكم وهل هو يدل على الاتصال او على الانقطاع؟ هذا لا يدخل لان فيه تصريح بالاخبار والا وحكم ان ثم قال الحافظ العراقي وحكم ان حكم حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج وآآ ذكر ابن الصلاح عن الامام احمد ويعقوب ابن شيبة انهم يرون ان السند المؤنن منقطع خلاف المعنعن وجاؤوا بمثال عن محمد ابن الحنفية عن محمد ابن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن الحنفي ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا منقطع وعن محمد بن حنفي عن عمار قال مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا متصل قالوا والتفريق لمجرد الصيغة وليس الامر كذلك والحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه في الصيغة الاولى عن محمد عن محمد بن حنفية ان عمارا مر بالنبي محمد بن حنفية يحكي قصة لم يشهدها محمد بن حنفية ان عمارا مر بالنبي عليه الصلاة يحكي قصة لم يشهدها لا شك انها منقطعة وفي السند الثاني عن محمد بن حنفي عن عمار يرويها عن صاحبها وقد ادرك وليس الامر كما قال ابن الصلاح ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه يعني ما ادرك المغزى والمقصود من السياق وهنا لا يدخل في الخلاف لان صيغة موجودة وهي الاخبار ان عليا رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقيم وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها وهذا تقدم ولا يعطي الجزار في جزارتها شيئا اه قال البغوي في شرح السنة قال قبل قال ابن خزيمة المراد بقوله يقسمها كلها على المساكين لا على ما امر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم لما نحرت هدن النبي عليه الصلاة والسلام امر من كل واحدة ببضعة ووظع الجميع في قدر وطبخ واكلوا منه هذا غير المأمور بتوزيعه قال والنهي عن اعطاء الجزار المراد به الا يعطى منهى عن اجرته وكذا قال البغوي في شرح السنة قال واما اذا اعطي اجرته كاملة ثم تصدق عليه اذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك وقال غيره قال غيره اعطاء الجزار على سبيل لاجرة ممنوع لكونه معاوضة واما اعطاؤه صدقة او هدية او زيادة على حقه فالقياس جواز ولكن اطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الاجرة لاجل ما يأخذه فيرجع الى المعاوضة ان هذا الجزار اذا اعطيته في هذه السنة صدقة مع الاجرة في السنة القادمة سوف يقدمك على غيرك سارع الى الحضور اليك ولا يماكسك يمكن يخفظ من الاجرة وكثير ما يسأل عن اعطاء الخادم والخادمة من الزكاة طمن الزكاة لفقرهم ما اصل المسألة ما فيها اشكال لكن اذا كانت الخادمة او الخادم سوف آآ يبذلون من العمل والنصح اكثر مما كان من اجل هذه الزكاة الحكم منعه وليس يعني فيه فيه شبهة لا شك اخدم من غيرك انا ما اجزم بالمنع لكن في النفس شيء بالنفس شيء لا شك ان قادم خادمة ينصحون خادم يعطى راتب اعطيه سيادة لفقره اهله مثلا بامس الحاجة من باب الاحسان لا يعد من زكاة لو اعطاه من باب الاحسان جزاه الله خير ما في اشكال. طيب عكس المعلومات بين الناس او اعطي من الزكاة والمنصرفات اصلا هو مشتغل مشتغل. هو مشتغل مشتغل لكن ترون حال الخدم في البيوت عندهم مشاكل كثيرة يقصرون تقصير كبير فمن اجل تلافي هذا التقصير يعطيه من الزكاة ليندفع مو بتأليف تأليف العملي ما هو له. ما هو له لا يستوي عنده هذا الذي يشتغل عنده والذي يشتغل عند جاره بالزكاة ففي النفس منها شيء والمنع يحتاج الى اه والامور امرا واضح وثابت وقال قال القرطبي لم يرخص في اعطاء الجزار منها في اجرته لم يرخص باعطاء الجزار منها باجرته الا الحسن البصري وعبدالله بن عبيدالله بن عمير واستدل به على منع بيع الجلد قال القرطبي على فيه دليل على ان جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على على اللحم واعطائها حكمه وقد اتفقوا على ان لحمها لا يباع. فكذلك الجلود والجلال واجازه الاوزاعي واحمد واسحاق وابو ثور وهو وجه عند الشافعية رؤوف عند الحنابلة المنع قالوا ويصرف ثمنه مصرف الاضحية ها ويصرفها بصرف الاضحية واستدل ابو ثور على انه متفق على جواز الانتفاع به يجوز ان تنتفع تدبغ ويكون سقة ما في احد يمنع استدلالهم هذا ما دام تنتفع به البيع وجه من وجوه الانتفاع وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وعرض باتفاقهم على جواز الاكل من لحم هدي التطوع ولا يلزم جواز اكله جواز بيعه واكل واكل عليه الصلاة والسلام. ومنع من من بيعها. نعم وسيأتي الكلام في على الاكل منها في الباب الذي بعده واقوى من ذلك برد قوله ما اخرجه احمد بحديث قتادة بن نعمان مرفوعا لا تبيع لحوم الاضاحي والهدي وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وان اطعمتم من لحومها فكلوا ان شئتم اقرأ الباب الذي يليه باب يتصدق بجلال البدن قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها قال رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلال البدن حددنا ابو نعيم معروف الفضل بن دكين قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان نعم. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان عليا رضي الله تعالى عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة مئة بدنة هناك يقول في الحديث سبق وذهبها سبعا منها بيده والمعروف انه سبع ذبأه نحر ثلاثة وستين بقدر سنية واكمل الباقي عليه رضي الله عنه فامرني بلحومها فقسمتها ما امرني بجلالها فقسمتها ثم امرني بجلودها فقسمته هناك مشاريع للجلود تأتي شركات وتشتري هذه الجلود وتصنعها وتبيعها واذا لم يحصل ذلك قد حصل تركت كما كان اللحم نفسه يترك من اول اول كان اللحم آآ هادي البدن وغيرها يحفر لها بالشياول وتدفن في الارض لا لا انا اخف لانهم وجدت مشاريع آآ تعتني بها وتخزنها وتتصدق بها على الفقراء طول العام معروف وهذا كان للان اخف الان خف الموظوع والجلود تلقى لا شك ان لها اثار صحية ومؤذية ومتعبة بالنسبة للجهات ثم جاءت شركات تشتري هذه الجنود وتصنعها وتفيد منها ومن اقيامها الى الان شراؤها ليس من المهدي نفسه ليست من ليس من المهدي نعم المهدي تركه والمال المتروك عرف واجده انه تركه صاحبه رغبة منه هل له ان يأخذه ويتملكه اترك المال يعرف صاحبه ترك واحيانا يحمل صاحب الهدي من من هديه ما يطيق حمله ويترك الباقي ثم بعد ذلك اذا مشى قليلا خفف ها؟ فالذي يأتي من ورائه ويعرف انه تركه رغبة عنه انه الاهدار المال ما يجوز ونهى عن اضاعة المال اقرأ اللي بعده باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال رحمه الله باب واذ بوأنا لابراهيم لما لا تشرك بي شيء ولم يذكر فيه وحينئذ تكون الاية ترجمة ولا وهي في حكم الفصل من الباب الذي قبله بحكم الفصل من الباب الذي بعد قبله شغل قدر ان هم يتصدقوا ايه نعم وما يؤكل من وما يتصدق تعاطت بقية الكلام على قسوة الجنة. يعني في ترجمة واحدة. نعم في باب واحد المقصود ان الاية وكلوا منها واطعموا وكلوا منها واطعموا البائس الفقير هذا هو المناسب للابواب التي نحن فيها الباب الذي يليه ما يأكل من البدن وما يتصدق به اقرأه يا احمد باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وما يتصدق وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج. نرى ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه يقول رحمه الله تعالى باب ما يأكل من البدن صدق اهل العلم يقولون ان هذه الهدايا حكمها الظحايا والعقيقة في حب المهم يأكل ويتصدق ويهدي يقول ويتصدق ويهدي قالوا اثلاثا وليس بلازم ثم قالوا وان اكلها كلها الا اوقي جاز وان اكل الوقية ضمنها ان ما يعيد الذبح يشتري ويتصدق بها وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر الواجب المتعين اللي هو جزاء اه ايش يسمونه جبران ام جبران يجبر به خللا بخلاف دم الشكر والنسك هذا من متعة قران بحكمهما الاضحية والعقيقة ايضا يؤكل منه لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة يعني ما يذبحه المتمتع مما استيسر من الهدي مما نص عليه في كتاب الله يأكل منه ولا زال الناس على هذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا يقول كنا نأكل من هلا بجدول الخطأ والصواب مية وستين خمس مئة سبعة وخمسين كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا ان جاء المنع من الادخار جاء المنع من من الادخار ثم نسخ قال انما منعتكم من اجل الدافة اناس يقدمون من خارج المدينة وعليهم اثار الجوع فلو ادخر اللحوم ادخرت اللحوم ما تيسرت الصدقة عليهم لكن لما منعوا من الادخار لابد ان يتصدقوا كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كلوا وتزودوا فاكلنا زودنا يعني اخذنا معنى للمدينة وان كان آآ النص ما في اثبات انه الى المدينة لكن وش اللي يمنع بس الراوي ما نص انهم تزودوا الى المدينة تزودوا الى الى ان انتهى زاد ما تزودوا قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة؟ قال لا الى وقت قريب قبل وجود الوسائل وسائل الحفظ والثلاجات والفلزرات قد دون اللحم ليكون قديدا فييبس من شرف الشمس مشرح ويشرق وينشر الشمس يبقى ايه بس فيأخذ اكبر قدر من المدة للبقاء وينقلونه الى بلدانهم يقولونه الى بلدانهم وهذا الى خمسين او وما يزيد عليها قليل من السنين ومعروف عند كثير من الذين الحضارة ما دخلتهم قوة والنعمة ما نسأل الله دوامها وعدم زوالها شكرها قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج ولا نرى ام الفتح لا هو الفرق بين نرى نعلم ونرى نظن نعم؟ اي نعم على هذا وهذا ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من من لم يكن معه هدي من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل انه يجعلها عمرة نتقدم في هذه السابقة انه امر من لم يسك الهدي ان يحل الحل كله بعمرة ثم يحرم بيوم التروية بالحج. اما من كان معه هدي فلا قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا او فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فدخل علينا بيوم النحر باللحم بقر فقلت ما هذا قيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وتقدم في حديث صريح ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر وقالوا المراد بالاضحية هنا الهادي قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بمحمد تكون عائشة عمته وقال اتتك بالحديث من على وجهه يعني بكماله اقرأ على الذي بعده باب الذبح قبل الحلق قال حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى قال حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان اراه اوهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل ان انحر. قال لا حرج قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم. قال بم اهللت قلت لبيك لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه. فذكرته له فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله قال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق اعمال يوم النحر التي هي الرمي والحلق ذبح الطواف امال التحلل يقع في يوم النحر معنى التحلل الرمي والحلق والطواف ومن اعمال يوم النحر بل من اظهرها واشهى من اشهرها الذبح هذه الامور رتبها النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها مرتبة فما حكم هذا الترتيب الرسول يقول خذوا عني مناسككم الاصل ان هذا الترتيب مطلوب لكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام في موقفه عن مسائل عدة من هذا النوع وفي كلها يقول افعل ولا حرج فهل التقديم والتأخير سائر ولو بدون مبرر او انه عند الحاجة او النسيان لان بعض السائلين قال لم اشعر فعلت قال افعل ولا تحرج المقصود ان مثل هذه الايام من اعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض للاطلاق افعل ولا حرج ولان لا يشق على الناس لان فيه تخفيف على الناس نعم يحصل زحام عظيم ومن اراد السنة عرف السنة وطبقها باب الذبح قبل الحلق قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حوشب قال حدثناه شيء قال اخبرنا منصور ابن زعدان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه من ذبح قبل ان يحلق فقال لا حرج لا حرج حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر وابن عياش عن عبدالعزيز بن رفيع العطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي يعني زرت البيت وطفت قبل الرمي زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج افعال يوم النحر وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن خثيم والربيع ربيع بن خزيم قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى ده تاني من الخثيم والربيع في السند السابق عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان يراه عنه غيب الدفن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد العكرمة خالد بن عبد الله العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت رميت بعد ما امسيت هذه حجة ايه الرواية حجة من يقول بجواز الرمي ليلا رميت بعدما امسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج قال حدثنا عبدان الله ابن عثمان العتك المروزي قال اخبرني ابي عن شعبة الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب من ابي موسى الاشعري لله ابن قيس رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم طهوب البطحاء القدم من اين من اليمن وبالبطحاء فقال احججت قلت نعم قال بما اهللت قال اهل قال قال لبيت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما عين ما عين وجاي من اليمن الذين جاؤوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما والاها رأوا ورأوا اهلاله واقتدوا به لكن اللي جاء من جهات اخرى ولا بلغه شيء ما في جوالات ما فيه اه فرقيات يجوز اليوم ثوبها من اجل ان لا تختلف الرفقة فتحصر المشقة. اي نعم يقول لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة هل هذا مقتضى اهلال النبي عليه الصلاة والسلام هم شو لا وساق هادي. مساق هادي. مساق هادي علي هل باهلال كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام وساق هذه وبقي مثله ابو موسى ما ساق هدي فيسعه ما وسع الصحابة الذين امروا بفسخ العمرة بفسخ الحج الى العمرة قال احسنت انطلق تطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس وفلت رأسي ثم اهللت بالحج فهمت ها ثم اهللت بالحج بمعنى انه حل من عمرته ثم بعد ذلك اهل بالحج والفرق بينه وبين علي رضي الله عنه ان عليا ساق الهدي ذكر هنا ان محرم محرم معروف سيأتي سيأتي الكلام وابو موسى ما ساق الهدي فامر بما امر به الصحابة رضي الله عنهم ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس فلت رأسي وهي من محارمه كما هو معروف ثم اهللت بالحج مع مع اسبقية الصحابة الذين حلوا من العمرة يوم التروية فكنت افتي به الناس بفسخ الحج الى العمرة و العمل بالتمتع افتي به الناس يعني بما فعلته على مرأى من رسوله بامره وامرأة وفتواه مستندة الى امر النبي عليه الصلاة والسلام وليس لاحد ان يعترض عليه وكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه عمر مجتهد وخليفة الراشد وله اجتهاده وبين وجهة نظره رضي الله عنه وارضاه فذكرته له ذكرت هذا هذه الفتوى والعمل التمتع لعمر رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمر بالتمام لان الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. يعني اذا دخلتم اتموا لا تفسح ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام ولذلك كان ينهى عن المتعة وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله ما حل اتم وافق ما جاء في الاية تم الحج الحج والعمرة لله وما حل لم يحل حتى يبلغ الهدي محله وهذا مستند عمر رضي الله تعالى عنه بنهيه عن المتعة سيأتي بباب التمتع والقرآن بقية الكلام على المسألة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد