﻿1
00:00:00.950 --> 00:01:05.550
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين         سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:01:05.600 --> 00:01:25.950
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولاخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا نوى بالنهار صوما وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا. قال فاني صائم يومي هذا. وفعله ابو

3
00:01:25.950 --> 00:01:45.950
وطلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس بعث رجلا ينادي في

4
00:01:45.950 --> 00:02:19.250
الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك       يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى   باب اذا نوى في النهار صوما

5
00:02:20.200 --> 00:02:46.000
اذا نوى بالنهار صوما يعني اذا لم يبيت النية من الليل فما الحكم هل يصح ذلك مطلقا او لا يصح مطلقا لحديث لا لا صيام لمن لم يبيت من الليل

6
00:02:46.550 --> 00:03:19.100
هل يصح مطلقا كما جاء في حديث صوم عاشوراء انهم لاوه من النهار توجيه منه عليه الصلاة والسلام او يصح في النفل دون الفرض وللعلماء في ذلك خلاف معروف يأتي من خلال عرظ الادلة

7
00:03:19.250 --> 00:04:25.800
التي اوردها الامام البخاري رحمه الله وقالت ام الدرداء  كان ابو الدرداء  ام الدرداء الكبرى اسمها  خيرات اسمها  الصغرى هجيمة. هجيمة معروف مصابي كان ابو الدرداء اسمه عويمر يقول عندكم طعام

8
00:04:26.950 --> 00:05:03.300
ان يقول لزوجته وهي تروي عنه هذا عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم   فاني صائم فاني صائم يومي هذا  يعني لولا ان النصوص جاءت بصحة مثل هذا التصرف

9
00:05:04.750 --> 00:05:27.000
لقلنا لو ما دام ما عندهم طعام وهو صائم شاء ما ابى يدخل هذا في مسألة التشريك في العبادة او في النية ما دام ما فيها اكل ليش ما اصوم

10
00:05:27.550 --> 00:05:57.750
مثل من يقول من نصحه الاطباء بالمشي يقول اذهب الى المطاف واطوف ماشي ماشي او من نصحه الاطباء بالحمية مثلا عن الطعام يقول اصوم ولولا ذلك  هذا الاوج الطعام اكل

11
00:05:59.050 --> 00:06:18.100
لكن لما لم يجد الطعام قال اني صائم يومي هذا فما الحكم جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يقول مثل هذا يسأل عندكم طعام فان قالوا لا قال فاني صائم

12
00:06:23.150 --> 00:07:03.250
فاني صائم يومي هذا وفعله من الصحابة ايضا ابو طلحة الانصاري وابو هريرة وابن عباس وحذيفة وهو فعل جمع من الصحابة لماذا لم يذكر المرفوع   ها ليس على شرطه يقول الليث بالحجر يذكرها

13
00:07:16.700 --> 00:07:43.450
لانه لعله يرجح طلحة وابي هريرة  يرجح لان البخاري هو جرت عادته انه اذا جاء بالترجمة بلفظ محتمل ليس فيه جزم فاختياره ما يذكره بعده بعد هذه الترجمة من الاثار

14
00:07:45.000 --> 00:08:40.700
ويرجح هذا بلا شك  قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم  نبيل  ان يزيد ابن ابي عبيد من سلمة بن الاكوع وهذا خامس الثلاثيات  خامس ثلاثيات البخاري هذا الحديث واولها كان معكم الجزء الاول

15
00:08:41.050 --> 00:09:01.350
رقم مئة وتسعة بنفس الاسناد المكي المكي بن إبراهيم هذاك المكي اكثر الثلاثيات سبعطعشر منها عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن  كلمتين اللي عندي بس ما هو بنفس

16
00:09:01.700 --> 00:09:35.950
مية وتسعة حديث رقم مئة وتسعة الصحيح  سماهم من ضمن ما ضيعت السند ايه هذا اللي انا ابيه  انت افهم من ايش اسأل عنه  ها الاسناد الثلاثي اول ثلاثي مئة وتسعة

17
00:09:37.950 --> 00:10:00.500
عندك طلع الرقم ما شاء الله عليك من ضمن ما ضيعت  واكثر الثلاثيات من طريق المكي ابن إبراهيم عن الثلاثيات بهذا الاسناد مكي ابن ابراهيم عن يزيد ابن ابي عبيدة عن سلمة ابن اكوع

18
00:10:01.150 --> 00:10:26.150
وخمسة الباقية واثنان وعشرون حديثا ثلاثيا هذا منها وليس عن المكي عن ابي عاصم النبي الضحاك بن مخلد ان يزيد ان يزيد ابن ابي عبيد يلتقي مع ذاك عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:10:26.600 --> 00:10:55.550
بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء يعني في الضحى نعم ان من اكل فليتم ان من اكل فليتم او فليصم يعني لا يأكل بعدما جاءه الخبر يمسك ومن لم يأكل فلا يأكل

20
00:10:55.850 --> 00:11:20.800
يكون صائما يوم عاشوراء لكن الذي اكل ايش حكمه صايم ولا مفطر ها مفطر لكن للخال الحكم انما يلزم من بلوغه يلزم الحكم من بلوغه قبل بلوغه لا يلزم ولذلك

21
00:11:20.900 --> 00:11:43.000
اهل قباء لما جاءهم من يخبرهم بان القبلة قد حولت استداروا كما هم استأنفوا وهؤلاء لما جاءهم الخبر فلزموا بقية اليوم صاروا صائمين يوم عاشوراء. ولو اكلوا في اوله لان لزوم الحكم انما هو من بلوغه

22
00:11:45.750 --> 00:12:09.850
من اكل فليتم او فليصم يعني يمسك ومن لم يأكل فلا يأكل يقول الشارح رحمه الله باب اذا نوى بالنهار صوما هي هل يصح مطلقا او لا او لا يصح

23
00:12:11.150 --> 00:12:36.150
وللعلماء في ذلك اختلاف منهم من فرق فمنهم من فرق بين الفضل الفرظي والنفل يعني على اقوال منهم من يقول يصح مطلقا في الجميع منهم من يقول لا يصح مطلقا

24
00:12:36.450 --> 00:12:59.450
لأنه لم يبيت النية من الليل ومنهم من يفرق بين النفل والفرظ فيصح في النفل دون الفرض ويكون التبييت خاصا الفرض  منهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال فيما قبل الزوال يعني بعد الزوال لا يمسك

25
00:13:02.050 --> 00:13:44.850
وانعطاف النية  من اثناء النهار الى ما قبل طلوع الفجر فضل من الله جل وعلا  اه خبر ام الدرداء يقول وصله ابن ابي شيبة انا في الدرداء لو كان يأتي اهله حين ينتصب النهار فذكر نحوه

26
00:13:46.800 --> 00:14:19.650
نخرج الاثار المروية عن الصحابة قد جاء نحو ما ذكرنا عن ابي الدرداء مرفوعا من حديث عائشة اخرجه مسلم واصحاب السنن طريقة طلحة تبني احياء عن عمته عائشة بنت طلحة

27
00:14:20.750 --> 00:14:39.550
في رواية لو حدثتني عائشة بنت طلحة  عن عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم

28
00:14:39.750 --> 00:15:03.950
هذا في صحيح مسلم  رواه النسائي والطيالس من طريق سماكة عن عائشة ولم يسمي النسائي عكرمة قال النووي ان هذا الحديث او في هذا الحديث دليل للجمهور في ان صوم النافلة يجوز بنية من النهار

29
00:15:04.800 --> 00:15:36.600
قبل زوال الشمس اوله الاخرون على ان سؤاله هل عندكم شيء لكوني كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه تعب واحتاج الى الافطار اقول ثم ضعف عنه واراد الفطرة لذلك لذلك الظعف

30
00:15:38.950 --> 00:16:02.200
قال وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد  ويقرر جمع من اهل العلم ان من نوى الافطار افطر من هو الافطار افطر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر ان صاح لما ضعف وطلب الافطار

31
00:16:02.950 --> 00:16:30.050
سواء اكل ولم يأكل افطر على كلامهم وقال ابن المنذر اختلفوا في من اصبح يريد الافطار ثم بدا له ان يصوم تطوعا فقالت طائفة له ان يصوم متى بدأ له

32
00:16:30.750 --> 00:16:54.150
فذكر عمن تقدم يعني من ذكر في الترجمة وزاد ابن مسعود وابا ايوب وغيرهما وساق ذلك باسانيده اليهم. قال وبقال الشافعي واحمد قال ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل او يتسحر

33
00:16:54.750 --> 00:17:13.650
ان السحور علامة على الصيام قال مالك في النافلة لا يصوم الا ان يبيت الا ان كان يسرد الصوم فلا يحتاج الى التبييت لانه صار عادة عنده كان يسرد الصوم فلا يحتاج الى التمهيد

34
00:17:14.050 --> 00:17:31.300
قال اهل الرأي من اصبح مفطرا ثم بدا له ان يصوم قبل منتصف النهار اجزاء وان بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه قلت وهذا هو الاصح عند الشافعية  لماذا

35
00:17:31.400 --> 00:17:55.750
لأن الحكم للغالب لانه اذا نوى قبل الزوال كان غالب النهار انه صائم بنية من بعد النية وان كان بعد الزوال كان يكون غالب النهار قد انتهى والحكم له  وان بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه

36
00:17:56.100 --> 00:18:15.300
وهذا هو الاصح عند الشافعية. والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقا سواء كان قبل الزوال او بعده هو احد القولين للشافعي والذين نص عليه في معظم كتبه التفرقة

37
00:18:15.900 --> 00:19:01.650
بينما قبل الزوال وما بعده. والمعروف عن مالك والليث وابن ابي ذئب انه لا يصح صيام تطوع الا بنية من الليل      الحكم الغالب ما زالت الشمس ذهب اكثر النهار     ايه

38
00:19:03.900 --> 00:19:25.800
لا لا كلام الجمهور الفرض لا يصح الا بتبييت من الليل والنفل جاءت في هذه الاثار والحديث الذي في صحيح مسلم اما قول انه كان صائما ثم ضعف عن الصيام فاراد ان يفطر ليتقوى

39
00:19:28.100 --> 00:20:03.650
في اشكال كبير انه نوى الافطار  لكن هل يحكم على على مالك بما رواه مسلم او على الشافعي على احد الائمة ملزم لمن بعده لان مسلما صحيح تلقته الامة بالقبول

40
00:20:05.550 --> 00:20:31.100
ولكن يبقى المقلد لامام من الائمة فيما اختاره اهل التحقيق انه ملزم قول امامه لان فرضه التقليد ما هو بمجتهد وهذه المسألة تطرقنا اليها لمن مر بنا حديث رفع اليدين بعد الركعتين

41
00:20:33.250 --> 00:20:55.200
وان الامام احمد لا يقول به وفي صحيح البخاري لكن هل يلزم الحنابلة ترك امامهم وتقليده الى تقليد غيره وهم في الاصل مقلدون فرضهم تقليد العامي لو يلزم بالاجتهاد صار من تكليف ما لا يطاق

42
00:20:56.350 --> 00:21:21.900
من الاهلية والالة ما يصلون به الى الراجح من الاقوال بدليله وقلنا ان المقلد لا يلزمه الا اذا  اقتنع وصار عنده قناعة ان كل ما في البخاري صحيح ولا يجوز معارضته. ثم يورد عليه الاحاديث

43
00:21:23.500 --> 00:21:58.700
فيلزمه القول به  الصريح  يلزمه شو يدري العامي عنه؟ عند قول لامامه مالك ومالك اعظم من مسلم عنده ترى المسألة ما هي بسهلة يعني عند العامة تقول البخاري روى ولا مسلم روى وهو مقلد لامام معين. الامام الامام احمد لماذا خالف حديث الرفع

44
00:21:58.700 --> 00:22:56.700
بعد الركعتين خالفوا كذا ما عنده دليل ولا شيء. الامام الامام احمد يراه موقوف ما هو بمرفوع. والبخاري يراه مرفوع. وش يدل عمي عن هذه التفصيلات ها   سم باب الصائم يصبح جنوبا. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن سمية مولاه ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن

45
00:22:56.700 --> 00:23:15.600
هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا عائشة وام سلمة   قال حدثنا ابو اليمان حاء الرخاء

46
00:23:15.800 --> 00:23:43.450
الله يحسن اليكم يا شيخ هي الاصل حاء تحويل وان كان عندنا في السلطانية يعني رجع الاسناد الى البخاري والخاء رمز البخاري نعم وقال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان

47
00:23:43.450 --> 00:24:00.750
اباه عبد ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان يدركه الفجر وهو جنب وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم

48
00:24:00.950 --> 00:24:22.850
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض

49
00:24:22.950 --> 00:24:42.950
وكانت لابي هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا. ولولا مروان اقسم فيه لم اذكره لك. فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم

50
00:24:42.950 --> 00:25:04.400
قال همام وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر اول اسند   يقول رحمه الله تعالى باب الصائم يصبح جنبا

51
00:25:05.700 --> 00:25:37.800
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام  انه يصبح جنبا  وهذا امر مجزوما به لان الاحتلام لا يقع منه عليه الصلاة والسلام لانه من تلاعب الشيطان وتكون جنابته من جماع يعني ما الحكم

52
00:25:38.650 --> 00:26:04.700
هل يصح صومه او لا او يفرق بين العامد والناسي لان من العلماء من لا يدخل الجماع في مسألة النسيان يعني من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه

53
00:26:05.300 --> 00:26:32.050
لكن من جامع ناسيا في نهار رمضان هل يقال في الاكل والشرب او يفرق بينهما لان العملية تطول لذلك من اكل ناسيا اطعمه الله وسقاه ثم اكل ثانيا ثم اكل ثالثة ورابعة

54
00:26:32.100 --> 00:27:00.300
هل يقال هذا ناسي؟ اطعمه الله وسقاه قيل لبعض السلف قال هذا ما تعود الصيام اصلا ويذكر بعض الطلاب انهم كانوا في مطعم   دخل عليهم انسان وجلس معهم على المائدة

55
00:27:00.450 --> 00:27:37.350
واكل اكلا لا يأكله السوي كثير جدا الحمد لله انما اطعمني الله وسقاني ساعة ياكل يعني مثل هذا النسيان حده معروف والجماع اذا نسي هو ما نسيت المرأة على كل حال مسألة خلافية هل يدخل

56
00:27:37.600 --> 00:28:05.150
مثل هذا في النسيان او لا يدخل اللفظ اللفظ عام انما اطعمه الله وسقاه لكن النسيان بعد له حدود  مقياس  اهلا مرات انا كنت صباح والظهر والعصر. ما ما تعودت الصيام يمكنك ما تعودت الصيام. لا صوم الحمد لله

57
00:28:05.750 --> 00:28:32.100
برمضان اكلت؟ لا. ايه ما تعودت اللي بغير رمظان يطرأ عليه النسيان واما الرمظان تعود الصيام والناس كلهم حوله صيام يندر النسيان في مثل هذه الحالة يقول باب الصائم يصبح جنبا اي هل يصح صومه او لا

58
00:28:32.350 --> 00:29:13.950
وان يفرقوا بين العامد والناس  يعني لما بدأ عملية الجماع ذاكر لصومه لكن قبل دخول الوقت ثم طلع عليه الفجر يعني هل يلزمه ان يمسك ولا يكمل؟ ينزع حتى عند اهل العلم النزع جماع

59
00:29:16.650 --> 00:29:41.550
فان وقع النزع في حال طلوع الفجر خلاص انتهى  وفيها تفاصيل لاهل العلم يرجع اليها من يحتاجها وهل يفرق بين العامد والناسي وبين الفرض والتطوع وفي كل ذلك خلاف للسلف

60
00:29:41.800 --> 00:30:12.350
والجمهور على الجواز مطلقا يعني هو بدأ العمل قبل الامتناع قبل عقد النية على الجواز مطلقا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي احد الرواة عن مالك واحد اصحاب الموطئات

61
00:30:12.750 --> 00:30:48.200
سبعة عشر المعروفة عن مالك امام دار الهجرة   ذكر رؤيا تفيد طالب العلم وانه في جمع غفير من اهل الحديث  فجاء فقال قائل ليقم اهل الحديث وقاموا وقام معهم اجلس انت لست منهم

62
00:30:49.300 --> 00:31:21.400
هل انا منهم زملائنا عند الشيوخ وحفظ الحديث ورواية قال لكنهم نشروا العلم وانت لم تنشر  نشروا العلم وانت لم تنشر فاجتهد في نشر العلم وبرز في ذلك  مكانه معروف فان هذا عبد الله بن مسلم اوقعنا به

63
00:31:24.200 --> 00:31:59.300
عن مالك امام دار الهجرة عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ابن المغيرة  ابو بكر بن عبدالرحمن الو. هلا ومن الفقهاء السبعة فخذهم عبيد الله عروة قاسم

64
00:31:59.600 --> 00:32:24.650
سعيد ابو بكر سليمان خارجه يقول في الفقهاء الكبار كبار الفقهاء السبع الحارث الخارجة القاسم ثم عروة سليمان عبيد الله لان السابع مختلف فيه سعيد والسابع باشتباه السابع مختلف فيه نعم هل هو هو ولا غيره

65
00:32:26.350 --> 00:33:09.300
مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن هشام هو اللي قاله راهب قريش     احرصوا على الحفظ لا تضيعونه لا يضيع منكم تكون بقية الحياة حسرة  كل شيء ينتهي الشحن ينتهي والحفظ مع الوقت يروح الله المستعان نعم

66
00:33:31.350 --> 00:34:19.000
شوي ارفع صوتك شوي       ذكرت عن مالك هذه يقتل الثلث لاصلاح الثلثين. تذكر عن مالك والمالكية ينفونه حتى سنيدها ضعيفة ما تثبت يا شيخ. ما تثبت عن مالك      لحد ما ما هو ما هو ما هو باجتهاد من مالك ما يصير اجتهاد

67
00:34:20.050 --> 00:34:42.000
لكنه في المصالح المصلحة العامة اذا ما يصلح الشعب الا بقتل الثلث يقتل الثلث على هذا الكلام ولكنه لم يثبت عن مالك يعني اذا كان البلد فيه مليون يقتل ثلاث مئة الف علشان يصلح الباقيين

68
00:34:43.950 --> 00:35:19.150
قتل ليس بالساهل ولذلك ما اشكل في قصة الخضر قتل الغلام  وهي اشد من خرق السفينة الغلام اشد من خرق السفينة الذي في احتماله ان يغرق كل من عليها لان الشيء المحقق

69
00:35:19.450 --> 00:36:00.150
المؤكد اشد من الشيء المظنون ولو كان اشمل وارحم  امرأة ونكرة ايهم اشد؟  طيب لو ماتوا هالكل اللي بالسفينة اشد من قتل واحد ها  ولذلك الذي يحدد المرجح في الحديث في البخاري وهذه اشد

70
00:36:00.800 --> 00:36:39.750
يعني قتل الغلام ترى تمر اشياء ما يلقى لها بال ويستخرج منها قواعد وضوابط امور كبيرة الشيء المظنون ولو كان كبيرا في ازاء الشيء المحقق ولو كان يسيرا      المقصود ان طالب العلم ينتبه لمثل هذه الامور

71
00:36:40.950 --> 00:36:59.350
احسن الله عملك الشيخ محمد الامين الشنقيطي له قول على قال رحمه الله اما دعواهم على مالك انه يجيز قتل ثلث الامة لاصلاح الثلثين انه يجيز قطع الاعضاء في التعزيرات فهي دعوة باطلة لم يقلها ما لك ولم يروها عنه احد من اصحابه

72
00:36:59.550 --> 00:37:11.900
ولا توجد في شيء من كتب مذهب هي موجودة في بعض كتب الاصول. نعم. يتداولونها. الى ان قال وقد درسنا مذهب ما لك زمنا طويلا وعرفنا ان تلك الدعوة باطلة

73
00:37:12.900 --> 00:37:51.700
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن سمي اولى ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة حاء عن تحويل للاسناد

74
00:37:51.750 --> 00:38:20.900
من الاول الى الثاني  العادة ان مثل هذا التحويل يستفاد منه باختصار في الاسناد وصنيع البخاري مع انه نقل من التحويل ما هو مثل مسلم او بقية اصحاب الكتب يكثرون منها

75
00:38:21.500 --> 00:38:41.550
يستفاد منها الاختصار تحويل من اسناد الى اسناد للاختصار حذف ما يدل عليه الاسناد الاول هنا ما في اختصار ما في اختصار اطلاقا لانه رجع الى البخاري حدثنا ابو اليمان شيخ البخاري

76
00:38:42.600 --> 00:39:05.550
قال اخبرنا شعيب عن الزهري الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة

77
00:39:05.550 --> 00:39:25.150
وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب. من اهله يعني لا من احتلام ثم يغتسل ويصوم لانه لو احتلم الظهر شيء معلش

78
00:39:27.100 --> 00:39:51.450
لو حصل احتلام من الصائم في اثناء النهار او في اخره معلش   القاعدة الاصل وفي هذا الموضع يصلح ان تكون خاء لان الاسناد رجع الى الى المؤلف الذي هو البخاري

79
00:39:54.250 --> 00:40:21.200
السلطانية فيها نقطة السلطانية فيها نقطة لكن الطبعات نسخ اخرى كثيرة ما فيها وهي الجادة في كتب السنة يذكرون حاء التي هي حاء التحويل من اسناد الى اخر  ان عائشة وام سلمة

80
00:40:21.750 --> 00:40:47.400
اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم قال مروان الحكم وكان يومها اميرا على المدينة لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله

81
00:40:48.500 --> 00:41:18.300
لا تقرعن بها ابا هريرة  ورويت باكثر من ظابط  ابا هريرة لانه كان يفتي بخلاف ذلك يقول اخبره بهذا الخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام عن طريق امهات المؤمنين اخص الناس به وصواحب الشأن

82
00:41:19.000 --> 00:41:45.450
اقرر ان بها ابا هريرة ومروان يومئذ على المدينة يعني كان امير على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن لانه بالنسبة لابي هريرة صغير قدر وشأن وسن انسان الذي عنده تقدير وموازنة للامور مع انه حكم شرعي هذا

83
00:41:45.800 --> 00:42:09.800
لكن حكم شرعي من غير طريق ابي هريرة ثابت  صعب انك تنكر على من هو اكبر منك سنا وقدرا وشأنا ومنزلة والامر يتم بدونه تواجه بالخلاف قال فكره ذلك عبد الرحمن

84
00:42:09.850 --> 00:42:37.150
ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة المحرم وكانت لابي هريرة هناك ارض يعني مزرعة  فقال عبدالرحمن لابي هريرة اجتمعوا قال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك

85
00:42:41.000 --> 00:43:06.750
ابن عباس  مدة طويلة يبي يسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر ما قدر ابن عباس هو حبر الامة وترجمان القرآن لانه في مقابل رجل كبير له شأن في الدين

86
00:43:07.350 --> 00:43:33.400
ولو قدم صدق فيه يجيك طالب حدث السن لم يدرك شيئا من العلم ثم بكل بساطة كأنه يخاطب زميل او يخاطب احد من طلابه  ما هكذا تورد الابل واحد من المشايخ

87
00:43:34.100 --> 00:44:10.150
صوروه الواتس قل كنا في مجلس الوالد لا نرفع رؤوسنا والان طالب في المتوسط يرد عليها ادنى كلمة بحق وبباطل وباسلوب كله وقاحة صحيح تغيرت الامور تغيرت الاحوال وادركنا يوم كنا صغار

88
00:44:11.100 --> 00:44:44.100
اخواننا واعمامنا الكبار اللي اكبر منا بكثير في اخر المجلس مع الاباء والاعمام الكبار لا شك ان هذا يحمل معنى ما هو سهل وفي مجلس احد الملوك رحمه الله جالسين عنده

89
00:44:45.450 --> 00:45:12.550
مجموعة من الاسرة ومقابلهم مجموعة من الشيوخ رأى واحد من شباب الاسرة متقدم ورأى اباه متأخر قال له يا فلان وين ابوك عسى ما شر يا طويل العمر قال الله يعمي قلبك تجلس قدامه

90
00:45:13.200 --> 00:45:42.500
هل تربية تربية الان يدخل قبل ابوه ويطلع قبل ابوه وياكل قبله ولا ولا عندهم ادنى احساس  فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه

91
00:45:43.850 --> 00:46:12.350
هل يلزمه ان يجيب دعوة مروان ولو اقسم نعم لماذا ولي امر حاكم المدينة امير المدينة  اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قولي عائشة وام سلمة وقال كذلك حدثني الفضل ابن العباس

92
00:46:12.550 --> 00:46:40.000
فضل ابن عباس وهن اعلم امهات المؤمنين اعلم من فضل ابن عباس لماذا لان الموضوع يخصه اجتماع وهؤلاء من امهات المؤمنين هنا اعرف من غيرهم وهن اعلم وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر

93
00:46:41.200 --> 00:47:15.900
هذا مستند ابي هريرة قال البخاري والاول اسند. يعني اقوى اسنادا مما ذكره عن هؤلاء عن ابي هريرة  ها ايش تقول  والله ما اسمع ارفع صوتك. قال وهو اعلم. من هو

94
00:47:16.000 --> 00:48:04.950
عندي بالسلطانية  وهن اعلم  وهن اعلم امهات المؤمنين في هذا الشأن اعلم من غيرهم في هذه المسألة في الامور الخاصة التي لا يطلع عليها الرجال   والاول اسند  وهو اعلم سلطانية لكن كم قال في رقم خمسة

95
00:48:07.800 --> 00:48:44.750
في التعليق رقم خمسة  وهن وهذه رواية النسفي وهي من الفرع من الفرع وش هو الفرع ما تدري عشرين سنة بالبخاري حنا بنردد هالكلام ها حظرت اللي مفبركة من جاو

96
00:48:45.250 --> 00:49:13.500
اسأل الله ان رحمه الله صاحب اليوناني اليونانية قابل اشتغل على الفرع قابله ستة عشرة مرة قابل على الفرع قابل على الفرع ست عشرة مرة. على المجلد الثاني بعد. ثم وجد الاول فقابل عليه كذلك

97
00:49:13.550 --> 00:49:44.050
ثم وجد الاصل فقابل عليه مرارا وقال وجده مطابق للاصل ولذلك لم يرجع عن تعليقه   ويتبعه القسطلاني في تعليقاته حذو القزة لم يرجع قال وجدت الاصل ليش الانسب للفرع كذا في الفرع

98
00:49:44.900 --> 00:50:17.500
وفي الاصل تهيأ يعني كالفرع. ما يختلف شيئا    من الفرع لانه قابل على الفرع واعتنى به سنين طويلة واعتمده فرغ الكتاب برموزه على الفرع ثم وجد الاصل فوجدهم لا يختلف عنه بشيء

99
00:50:17.800 --> 00:50:48.200
يعني شف الامانة والدقة بعض الناس الباحثين في هذا الوقت ايش ارجع الى انزل الى الفرع مع وجود الاصل يحكي الواقع بحذافيره على الفرع واعتنى به وافاد منه ثم ينسفه مرة واحدة كأنه ما هو بموجود

100
00:50:49.350 --> 00:51:42.500
ها كله كتاب على هذا  والاول اسند يعني اقوى اسناد له نظير في البخاري مر بنا في العورة في الصلاة    غط فخذك فان الفخذ عورة في حديث انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه

101
00:51:43.900 --> 00:52:07.800
قال البخاري حديث جرهد احوط وحديث اهل المسن اسند يعني اقوى اسناد  خط فخدك فان الفخد عورة وفي حديث انس في البخاري ايضا قط فخد حصر النبي عليه الصلاة والسلام انفاقه

102
00:52:10.300 --> 00:52:34.850
ولكن قد يقال ان حديث جرهد في الصلاة  وفي خارجها الامر اخف وكون النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذيه لانه محتاج الى ذلك مدلل رجليه في البئر وايضا على فرس

103
00:52:35.450 --> 00:53:15.600
فرس ويجري لا بد ان يخرج منه شيء وفي وقت الركوب والنزول لابد ان يخرج شيء فمثل هذا لا يحمل جميع الاحوال على مثل هذا   شيخ رواية وهو اعلم   قوله وهو اعلم اي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا عليه

104
00:53:15.900 --> 00:53:29.650
وقع في رواية النسى في عن البخاري وهن اعلم اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في رواية مع عمر في رواية ابن جريج فقال ابو هريرة اهما قالتاه

105
00:53:29.900 --> 00:54:08.800
قال نعم. قال هما اعلم وهذا يرجح رواية النسف     تكميل عند ابن حجر يقول في معنى الجنب الحائظ والنفساء اذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها قال النووي في شرح مسلم

106
00:54:08.900 --> 00:54:32.150
مذهب العلماء كافة صحة صومها يعني مثل الجنب يصبح الصائم يصبح جنب الا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه او لا كأنه اشار بذلك الى ما حكاه في شرح مهذب

107
00:54:32.400 --> 00:54:56.350
النووي الاوزاعي لكن حكاه ابن عبدالبر عن الحسن ابن صالح ايضا حكى ابن دقيق العيد ان في المسألة في مذهب مالك قولين قبل دقيق العيد ان في المسألة في مذهب مالك قولين

108
00:54:57.900 --> 00:55:30.250
وش علاقة بالدقيق العادي في مذهب مالك كان مالكيا وعلى علم به ودراية ثم انتقل الى مذهب الشافعي هل فيكم من اعتنى لمن انتقل بمذهبه من مذهب الى مذهب انا جمعت اكثر من عشرين

109
00:55:31.400 --> 00:55:54.050
في ورقة لكنها ضاعت فان كان فيكم احد فليزودنا جزاكم الله خير  عندك شي انت انت لا تلتفت كان الواحد يلتفت على انه ما هو المطلوب وهو يدري ان معانيه

110
00:55:54.500 --> 00:56:25.200
عندك شي  انت انت بغترة بيظا اللي بين الشماغين ذولي   ها؟ ما كأني اعنيك وانا اشير اليك. والله ما انت يا شيخ انتبهت لأ ابيك تنتمي ابيك تنتبه  لا لا ما هو باللي خلفك ولا اللي قدامك

111
00:56:25.300 --> 00:57:11.350
عرف من اخاطب ما عندك شي في هذا ها صور اهلنا عندك صور يا احمد  مسألة الفخر بيكون محرم بدون غطوا الفخذ هذا نص  وما يعارضه يمكن تأويله وحكاه القرطبي عن محمد بن اسلمة من اصحابهم يعني من المالكية

112
00:57:11.650 --> 00:57:36.850
وصف قوله بالشذوذ. وحاكى ابن عبد البر عبد المالك ابن ماجشون انها اذا اخرت غسلها حتى طلع الفجر ويومها يوم فطر لان لان في بعضه غير طاهرة قال وليس كالذي يصبح جنبا لان الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه

113
00:57:37.200 --> 00:58:17.900
يعني لو لو احتلم في اثناء النهار صومه صحيح لكن لو حاظت في اثناء النهار صومها باطل     المرأة       تصلي الصلاة التي حافظت في وقتها وما يجمع اليها عند اهل العلم

114
00:58:18.750 --> 00:58:58.600
هذا مروي عن عثمان وغيره والمذهب عند الحنابلة وبعضهم يقول ما نوجب الا ما اوجبه الله عليها مما ادركت وقته     حديث انس   عندنا الاول اللي عن امهات المؤمنين مذكور في الباب

115
00:58:59.550 --> 00:59:58.900
والثاني المروي عن ابي هريرة لا شك انه اقوى اسناد      الباب هذا متصل بالبابين بالباب اللي خلف قبله ولا بعده قبلة وباب القبلة توكلوا على الله     ها؟ وابن عبدالله بن عمر

116
01:00:01.100 --> 01:00:25.100
هذا قول فقهي. يصح من القوي ومن الضعيف. ولا عبيد الله هو اللي على شرط البخاري لو كانت رواية وجاء في  وعبدالله المكبر ضعيف  والمصغر هو القوي لكن قول فقهي تنسبه لمن قال به. سواء كان ثقة ولا ضعيف ولا لان الرواية غير الرأي

117
01:00:25.200 --> 01:01:21.650
صلاة الفجر ايه؟ ان الانسان     اذا اخذ بالاحوط ما في من يقول لصيامك باطل لكن لو اخذ بالقول الثاني وجد من يقول صيامك باطل    معتمدة وخرجت عن      لكن وش يظره لا اخر صلاة الفجر نص ساعة بعد التقويم

118
01:01:22.400 --> 01:01:40.650
من يقول له صلاتك باطلة لا هو لو كان الخلاف بين الوقت وطلوع الوقت يعني لو قال اخرها لان لان منهم من قال ان الشمس ما تطلع الا بعد اؤخر ما نقولها حقط

119
01:01:42.050 --> 01:02:15.750
بطلان ببطلان لكن القول بالاحتياط تأخير مثلا الصلاة وتقديم السحور هذا يصير مجمع عليه  ها؟ في امكان الاحتياط    عاشوراء من لم يأكل فلا يأكل   لما كان آآ آآ عاشوراء واجب للوجوب

120
01:02:15.800 --> 01:02:46.114
وكان واجب قبل فرض رمضان   ها    شو قبل فرض رمضان نسخ وجوب الله المستعان