﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.600
يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:17.700 --> 00:00:33.800
نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب بيان الكباري واكبرها وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث

3
00:00:34.050 --> 00:00:49.550
قال حدثنا شعبة يعني خالد بن الحارث الهجيمي والشعبة معروفة نعم. قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر. يعني هذا من ولد انس ابن مالك رضي الله عنه. فهو عبيد الله بن ابي

4
00:00:49.550 --> 00:01:10.000
بكر ابن انس ابن مالك عنانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقسو النفس وقول الزور نعم  على كل حال هذا الحديث اخرجه الامام البخاري

5
00:01:10.500 --> 00:01:36.000
في صحيحه ايضا وهو في معنى الحديث بمعنى الحديث الذي قبله نعم من حيث  ان الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين من حيث ان الاشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزور ان ذلك ان ذلك من الكبائر

6
00:01:36.550 --> 00:01:56.900
الا انه في الحديث السابق اعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبده من اكبر الكبائر وفي هذا الحديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس وذكرت لكم في المرة الماضية

7
00:01:56.950 --> 00:02:12.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم في عد اكبر الكبائر والجمع بين هذه الروايات آآ بين الفاظ هذه الروايات اما المعنى الذي يتضح ويظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضا منها

8
00:02:13.700 --> 00:02:34.400
وان هذا لا يعني ان غيرها من الكبائر انه لا يكون في مرتبتها بدليل الالفاظ الاخرى الواردة في اه الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث الاخر زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس

9
00:02:35.250 --> 00:02:52.450
وعلى كل حال في قوله في هذا الحديث وقول وقول الزور وفي الحديث الذي قبله حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال وشهادة وشهادة الزور ولا شك ان قول الزور اهم من شهادته

10
00:02:52.700 --> 00:03:16.150
الزور ومعلوم ان الكذب وكل قول لا يليق كل قول من المحرمات فهو ها هو من جملة فهو من جملة الزور. نعم والزور اعم من ذلك كله. الزور يدخل فيه اعمال الزور. يدخل فيه حضور اعياد المشركين حضور مجالس

11
00:03:16.450 --> 00:03:31.350
اللغو واللهو والاستهزاء بايات الله عز وجل كل ذلك كل ذلك من الزور. فالزور اعم ثم بعد ذلك يأتي قول الزور او فعل او فعل الزور. واخص من ذلك كل شهادة

12
00:03:31.500 --> 00:03:51.400
شهادة الزور والذي يظهر والله اعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله انه ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت تكرر شهادة الزور فهذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:03:51.500 --> 00:04:09.550
نعم والتأكيد على عظم هذا انما يناسب انما يناسب شهادة الزور لا الزور مطلقا فان الكذبة التي لربما لا تضر كثيرا تكون من قبيل تكون من قبيل الزور لو ان الانسان كذب كذبة يسيرة

14
00:04:09.950 --> 00:04:34.500
ولو انه كذب كذبة عظيمة يقتطع فيها حق مسلم او يستبيح فيها دم مسلم فهذا ايضا من الزور كل ذلك من الزور وتقييد ذلك بشهادة الزور فربما يكون لربما يكون هو المراد والله تعالى اعلم. ولا يقال هذا من قبيل الاجتهاد والنظر وانما يقال بالنظر الى الروايات والالفاظ الاخرى

15
00:04:35.050 --> 00:04:53.500
وذلك ان هذا الحديث بعينه جاء في بعض الفاظه عند الامام البخاري في صحيحه قول الزور او شهادة الزور. لاحظوا في هذه الرواية عند مسلم قول الزور بالجزم وعند البخاري في بعض المواضع قول الزور او شهادة

16
00:04:53.550 --> 00:05:06.900
الزور فيكون ذلك من قبيل الشك غالبا من من الراوي نعم مع انه يحتمل ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن الغالب ان ذلك يكون من فعل

17
00:05:07.000 --> 00:05:25.100
من فعل الراوي اي انه انه شك. ولهذا قال شعبة ابن الحجاج وهو احد رواة الحديث قال فاكثروا ظني انه قال شهادة الزور فاكثر ظني انه قال شهادة الزور. وفي بعظ المواظع عند البخاري

18
00:05:26.100 --> 00:05:48.450
الجزم بشهادة الزور من غير من غير شك فلو كانت هذه اللفظة هي المرجحة نعم لكان ذلك لكان ذلك قريبا والله تعالى والله تعالى اعلم وهذا هو المناسب للمذكورات حيث ان الذي يناسب عقوق الوالدين

19
00:05:48.950 --> 00:06:13.300
و اه قتل النفس الذي يناسب ان يذكر معها هو شهادة هو شهادة الزور لا قول الزور مطلقا والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر

20
00:06:14.250 --> 00:06:30.200
قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله ابن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين

21
00:06:30.400 --> 00:06:48.450
وقال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال قول الزور او قال شهادة الزور؟ قال شعبة واكبر ظني انها شهادة الزور اكبر ظني انه واكبر ظني انه شهادة الزور. وهذا اللفظ كما قلت عند عند البخاري ايظا

22
00:06:48.650 --> 00:07:04.650
قال رحمه الله تعالى حدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان ابن بلال. يعني يعني التيمي عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عنه ثور بن زيد

23
00:07:04.850 --> 00:07:30.750
الديني عن ابي الغيث مم ابو الغيث هو السالم مولى ابن مطيع المدني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي

24
00:07:30.750 --> 00:07:49.750
يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يا ربي في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات لا شك ان الامر بالاجتناب كما اه ذكرنا في التفسير مرارا ابلغ من الامر بالترك

25
00:07:50.300 --> 00:08:12.500
لان الامر بالاجتناب هو يدل على الامر بالترك وعلى ترك كل ما يقرب ما يقرب اليها ويدني منها فاجتنبوا السبع الموبقات والمراد بالموبقات يعني يعني المهلكات لانها توبق توبق من وقع

26
00:08:12.500 --> 00:08:30.200
من وقع فيها قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اه اليتيم واكل الربا والتولي والتولي يوم الزحف

27
00:08:30.700 --> 00:08:57.600
والتعبير هنا بقوله اه السحر الذي يظهر والله تعالى اعلم انه انه يراد به العموم حيث ان فعل السحر وتعاطيه والاشتغال به كل ذلك يدخل في هذا الباب. ولهذا يقال لا يجوز لاحد ان يتعلم السحر ولو من باب

28
00:08:58.050 --> 00:09:15.450
تعلمه لدفعه او ابطاله او نحو ذلك لا يجوز لاحد ان يتعلمه. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمه حرام

29
00:09:15.500 --> 00:09:35.200
وهو من الكبائر واذا تهاطاه فان ذلك اشد نعم والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا الحق هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم او بينه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا

30
00:09:35.200 --> 00:09:56.400
باحدى ثلاث وقد جاء في الاحاديث الاخرى ما يبين او ما يدل على انه يحل قتل الانسان او يجب قتل الانسان في بعض الحالات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في هذا الحق المشار اليه في هذا الحديث والمشار اليه في قوله تبارك وتعالى في

31
00:09:56.400 --> 00:10:16.450
سورة الاسراء والذين لا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فعلى كل حال هذا الحق يدخل فيه الثلاثة المذكورة في الحديث ويدخل فيه سائر المذكورات

32
00:10:16.500 --> 00:10:33.250
في غيره من الاحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وكقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:33.350 --> 00:10:56.200
وكذلك ما جاء في قتل المحاربين نعم وغير ذلك من النصوص التي يقتل فيها من فعل بعض الذنوب والجرائم. فهذا كله فهذا كله من الحق ولا يحصر ذلك ثلاث واما اكل مال اليتيم فان

34
00:10:56.400 --> 00:11:19.950
فانه عبر بالاكل وليس ذلك بمراد اه اه وليس ظاهر ذلك بمراد قطعا لانه لان الاكل عبر به لانه المقصود غالبا لانه المقصود غالبا والا فلو انه اخذ مال لليتيم فاتلفه باي لون من الوان الاتلافات فان ذلك

35
00:11:20.500 --> 00:11:39.000
فان ذلك يدخل في هذا الوعيد نعم وكذلك ما جاء في اكل الربا فعبر بالاكل لانه المقصود غالبا فلو انه اخذ الربا وتصدق به فكان داخلا في هذا المعنى ولو انه اخذ هذا الربا مثلا

36
00:11:39.050 --> 00:11:59.700
واشترى به دارا او سيارة او نحو ذلك ولم يأكله فانه يكون داخلا في هذا المعنى والتولي يوم الزحف والمقصود به عند عند التزاحف حينما يتواجه يتواجه الجمعان فعند ذلك لا يجوز لاحد ان يتراجع

37
00:12:00.150 --> 00:12:20.200
واما قبل ذلك قبل المصافاة والمواجهة فانه له ان يرجع نعم ولا يكون ذلك ولا يكون ذلك من الكبائر يعني قبل مواجهة العدو فاذا حصلت المواجهة فلا يجوز له فلا يجوز له ان يرجع الا متحرفا لقتال او متحيزا

38
00:12:20.250 --> 00:12:49.750
او متحيزا الى فئة واما ما ذكر هنا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات نعم فيدخل فيه قذف قذف المحصنين فان التأنيث هنا في قوله قذف المحصنات ليس مرادا بمفرده والله تبارك وتعالى اعلم عن المحصنات وانما يدخل فيه المحصنين

39
00:12:49.800 --> 00:13:12.700
لان وانما ذكر المحصنات يمكن ان يقال والله تعالى اعلم بان قذفهن اشناء واشد والمعرة التي تترتب على ذلك وتلحق بسببه اعظم فقذف المرأة اعظم واشد من قذف الرجل لانه يلحق العار بها وبقومها اجمع

40
00:13:12.850 --> 00:13:39.900
وتعرفون في حديث الملاعنة فلما استوقفت عند اليمين الاخيرة وهي قولها ان لعنة الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وقفت وتلكأت ساعة فظنوا انها ترجع ثم قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم. لا افضح قومي سائر اليوم

41
00:13:40.000 --> 00:13:54.050
فالقوم اذا دنا منهم امرأة لحقهم معرة ذلك فلا شك ان قذف المرأة اشد من قذف الرجل فعبر به. واما ما قاله بعض اهل العلم من ان المراد بقذف المحصنات اي قذف الفروج المحصنات

42
00:13:54.250 --> 00:14:11.150
فهذا من ابعد ما يكون وهو بعيد عن بلاغة القرآن نعم مثل قوله والذين يرمون المحصنات نعم وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقذف المحصنات. فلا يحمل على الخروج

43
00:14:11.350 --> 00:14:31.300
على فروج المحصنات وانما النساء المحصنات والادلة تدل على ان الرجال في الحكم كالنساء من هذه الحيثية والله تعالى اعلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهل هذا القيد مرادا هل هو معاذ

44
00:14:32.100 --> 00:15:02.800
المحصنات الغافلات المؤمنات  الغافلات المؤمنات هل هو مراد مم اه لا يقال ليس بمراد باطلاق ولا يقال انه مراد باطلاق. فلو فصل فيه لكان ذلك قريبا والله تعالى اعلم اما الغافلات فالمراد بها الغافلة عن هذه الفاحشة التي رميت بها بحيث انها لم تخطر لها على بال

45
00:15:03.600 --> 00:15:27.000
وانظر الى الايتين في سورة النور في وعيد او في جزاء وعقوبة من قذف المحصنات الموضع الاول ماذا قال الذين يرمون المحصنات قال ثم الذين ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا

46
00:15:27.050 --> 00:15:59.200
الاية ولم يذكر الغافلات وفي الاية الاخرى والذين ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة فذكر اللهن في الدنيا وفي الاخرة فذكر فيه وصف الغافلات فبعض اهل العلم يقولون هذه في عائشة لذكر اللعن في الدنيا والاخرة فمن لعن في الدنيا والاخرة لا يلقى خيرا اطلاقا

47
00:15:59.500 --> 00:16:19.200
نعم وبعضهم قال هذه في امهات المؤمنين والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك لا يختص بعائشة ولا يختص بامهات المؤمنين فلا يقال ان الاية الاولى في عموم المؤمنات والاية الثانية في امهات المؤمنين او في عائشة رضي الله عنها لا

48
00:16:19.300 --> 00:16:43.750
وانما لو قيل بان الاية الاولى في جزاء من فعل ذلك في من جهة الحد وسقوط العدالة والحكم بالفسق فهذا حكمه في الدنيا يجلد وتسقط عدالته ترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. هذا اللي يرمي المحصنات

49
00:16:44.550 --> 00:17:06.700
واما الاية الثانية ففيها الوعيد لمن فعل ذلك بغير ايظا بغير الحد فليس فيها تعرض للحج واضح فيها وعيد هذا الانسان وهذا الوعيد يقال ان لم ان لم يتب او هذا جزاه ان جازاه الله عز وجل

50
00:17:06.750 --> 00:17:21.150
لذلك فهذه من نصوص من نصوص الوعيد ولا شك انه لا يخلد في النار للادلة الاخرى التي تدل على انه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان

51
00:17:21.250 --> 00:17:39.150
عرفنا الفرق الان وبعض السلف يقولون في الاية الثانية المؤمنات الغافلات او الغافلات المؤمنات يقولون هذه الأولى فيما عسى ان تفعل اللي هي تجدوهم ثمانين جلدة الى اخره فيما عسى ان تفعل

52
00:17:39.550 --> 00:18:01.500
والثانية الغافلات في من لم يخطر على بالها ذلك اصلا الاية الاولى في من؟ يحتمل منها هذا للسلوكيات لتصرفات مريبة عندها على كل حال اه الاقرب والله تعالى اعلم ما ذكرت. واما قوله هنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

53
00:18:01.550 --> 00:18:22.350
ف اذا كان غسل المحصنات من الكبائر. واذا كانت غافلة فهذا فهذا اشد واما المؤمنات فان هذا القيد لا شك انه معتبر ومعلوم ان شروط القذف عند الفقهاء تسعة اليس كذلك

54
00:18:23.350 --> 00:18:45.000
شروطه في القادس وشروط في المقذوف به وشروط في المقذوف به المقذوف به اللي هي الصيغة وشروطه في المقذوف والذي يهمنا هنا هو الشروط المتعلقة بالمقذوف فمن شروط المقذوف ان يكون مسلما

55
00:18:45.950 --> 00:19:12.700
وان يكون حرا مثلا وان يكون نزيها بريئا من مقارفة هذا الجنس من الجرائم التي قذف التي قذف بها الى غير ذلك من الشروط التي تذكر في المقذوف به فهنا من الشرور بعضها مختلف فيه كقوله مثلا ان يكون يوطأ مثلها

56
00:19:13.050 --> 00:19:26.900
تمام فهذا على هذا مختلف لكن مثل الحرية لا شك انه لا يقام عليه الحد هذا بالنسبة لاقامة الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ان من قذف عبده

57
00:19:27.650 --> 00:19:46.350
نعم وليس كما قال انه يقام عليه الحج يوم القيامة. واما غير المسلمة فلا شك انه لا يلحقه لا يترتب عليه  لا يترتب عليه اقامة الحد وانما الذي اختلف فيه الفقهاء فيما لو كان لها ولدا مسلما

58
00:19:47.200 --> 00:20:06.600
نعم بحيث ان ذلك يلحقه اثره وضرره او فيما لو كانت متزوجة بمسلم فان ذلك يعود عليه يعود عليه معرته هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالمقصود ان قذف ان قذف غير المسلمة

59
00:20:06.700 --> 00:20:28.350
او قذف العاهرة انه لا يكون ذلك بمنزلة قذف المؤمنة قطعا ولا يكون ذلك بمنزلة قذف العفيفة قطعا والمرأة التي يقبض عليها اكثر من مرة وهي تواقع الزنا ثم يأتي انسان ويقذفها هذا لا يقال انه يقام عليه الحد وانه قذف

60
00:20:28.350 --> 00:20:47.250
مفصلة تمام وانما قذف امراة سوء نعم مع انه يقال لا ينبغي للانسان ان يطلق لسانه في اعراض الناس مهما كان نعم والله تعالى اعلم آآ قال اه هنا وقذف المحصنات

61
00:20:47.350 --> 00:21:06.700
الغافلات المؤمنات. طيب هنا مسألة وهي الان هذه الاشياء السبع المذكورة في هذا الحديث هل الموبقات والكبائر محصورة بهذه السبع؟ ام انها ام انها اكثر الراجح انها اكثر من ذلك

62
00:21:07.050 --> 00:21:24.900
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها الى السبعين انها الى السبعين اقرب وهنا كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله اه جيد في هذا الموضوع تكلم فيه ذكر فيه الروايات واقوال السلف

63
00:21:25.050 --> 00:21:58.650
مما يدل اه بمجموعه على ان الموبقات اكثر من ذلك اكثر من ذلك بكثير تقرأ من هنا من السهم    قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت في حديث ابي هريرة من وجه اخر اخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

64
00:21:58.850 --> 00:22:25.600
عن ابيه عن ابي هريرة رفعه الكبائر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث الحديث مثل رواية ابي الغيث الا انه ذكر بدل السحر الانتقال الى الاعرابية بعد الهجرة واخرج النسائي والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتوة العتو العتو

65
00:22:25.600 --> 00:22:48.700
عن ابي هريرة وابي  لا يمكن ايوه عن ابي هريرة وابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبعة الا فتحت له ابواب الجنة الحديث

66
00:22:49.050 --> 00:23:05.950
ولكن لم يفسرها والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية السالم وقد وافقه كتاب عمد بن حزم الذي اخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده قال

67
00:23:06.100 --> 00:23:23.350
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث بهما عمرو ابن حزم الى اليمن الحديث بطوله وفيه وكان في الكتاب وان اكبر وان اكبر الكبائر الشرك. فذكر مثل حديث سالم

68
00:23:24.000 --> 00:23:53.000
و فذكر مثل حديث سالم الثواب وللطبراني من حديث سهل ابن ابي خيثمة او ابن ابي حكمة ختمة ومطلوب خيرا ايوة سهل ابن ابي حسمة على عن علي رفعه اه اجتنب الكبائر السبع فذكرها لكن ذكر التعرض بعد الهجرة بدل السحر. وله في الاوسط من حديث ابي سعيد مثله

69
00:23:53.000 --> 00:24:12.150
وقال الرجوع الى الاعراب بعد الهجرة ولاسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطبة عن عبد الله ابن عمرو قال صعد النبي صلى او صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال ابشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر سبعا

70
00:24:12.500 --> 00:24:27.350
اه نودي من ابواب الجنة فقيل له اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم فذكر مثل حديث علي سواء وقال عبد الرزاق انبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الاشراك بالله

71
00:24:27.400 --> 00:24:44.150
فذكر مثل الاصول سواء الا انه قال اليمين الفاترة بدل السحر ولابن عامر فيما اخرجه البخاري في الادب المفرد والطبري والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائط في مساوئ الاخلاق واسماعيل القاضي في احكام القرآن مرفوعا

72
00:24:44.150 --> 00:25:00.700
موقوفا قال الكبائر تسع فذكر السبعة المذكورة وزاد الالحاد في الحرم وعقوق وعقوق الوالدين ولابي داوود ولابي داوود والطبراني من رواية عبيد بن عمرو بن قتادة الليثي عن ابيه رفعه

73
00:25:00.800 --> 00:25:16.850
ان اولياء الله المصلون. ومن يجتنب الكبائر؟ قالوا ما الكبائر؟ قالهن تسع اعظمهن الاشراك بالله فذكر مثل حديث ابن عمر سواء الا انه عبر عن الالحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام

74
00:25:17.150 --> 00:25:39.900
واخذ اسماعيل القاضي بسند صحيح الى سعيد ابن المسيب قال هن عشر فذكر السبعة التي في الاصل وزاد وعقوق الوالدين واليمين والغموس وشرب الخمر ولابن ابي حاتم من طريق ما لك بن حريث عن علي قال الكبائر فذكر التسعة الا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرض بعد الهجرة وفراق

75
00:25:39.900 --> 00:26:01.300
جماعة ونكس الصفقة وللطبران عن ابي امامة انهم تذاكر الكبائر فقالوا الشرك وما فقالوا الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والزنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا

76
00:26:01.400 --> 00:26:18.750
قلت وقد تقدم في كتاب الادب عد اليمين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين. وعند عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله. والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رح الله

77
00:26:18.900 --> 00:26:42.850
وهو موقوف وروى وروى اسماعيل بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله ابن عمر مثل حديث الاصل لكن قال لكن قال البهتان بدل السحر والقذف فسئل عن ذلك فقال البهتان يجمع. وفي الموطأ عن النعمان ابن مرة مرسلا الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش

78
00:26:43.050 --> 00:27:01.850
وله شاهد من حديث عمران ابن حصين عند البخاري في الادب المفرد والطبراني والبيهقي وسنده حسن وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل بركة الطهارة

79
00:27:01.950 --> 00:27:24.100
واسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر الزنا ذكر الزنا والسرقة وله عن ابي اسحاق السبيعي شتم ابي بكر وعمر. وهو لابن ابي حاتم من قول مغيرة ابن مقسم واخرج الطبري عنه بسند صحيح الاضرار في الوصية من الكبائر

80
00:27:24.250 --> 00:27:47.300
وعنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر رفعه وله شاهد اخرجه ابن ابي حاتم عن عمرة عن عمر اه قوله وعند اسماعيل من قول ابن عمر ذكر النهبة ومن حديث بريدة عند البزار منع فظل الماء ومنع طرق طرق الفحل

81
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
ومن من حديث ابي هريرة عند الحاكم الصلوات كفارات الا من ثلاث الاشراك بالله ونس الصفقة وترك السنة. ثم فسر الصفقة بالخروج عن الامام وترك السنة بالخروج عن الجماعة اخرجه الحاكم. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردوية اكبر الكبائر سوء الظن

82
00:28:08.050 --> 00:28:44.450
لا و من من من الضعيف في ذلك خلى الضعيف شوف بعدها بشوي يظن ان اللي في الشام هو قرص بنحو خمسة اسطر والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب

83
00:28:44.950 --> 00:29:02.300
والانتصار عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والالحاد في الحرم. يعني هذه الزيادات من الروايات الاخرى الصحيحة  وشرب الخمر وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول

84
00:29:02.350 --> 00:29:18.950
ونفس الصفحة وطلاق الجماعة فتلك عشرون خصلة. وتتفاوت مراتبها. والمجمع على عدله من ذلك اقوى من المختلف فيه الا ما عرضه القرآن او الاسماع فيلتحق بما فوقه ويستمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها

85
00:29:19.000 --> 00:29:39.000
ويحتاج عند هذا ويحتاج عند هذا الى الجواب عن الحكمة في الاقتصاد على سبع ويجاب بان مفهوم العبد ليس بحجة وهو جواب ضعيف وبانه وبانه اعلم اولا بالمذكورات ثم اعلم بما زاد فيجب الاخذ بالزائد او ان الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة

86
00:29:39.000 --> 00:30:01.800
للسائل او من وقعت له واقعة ونحو ذلك وقد اخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس انه قيل له الكبائر سبع فقال هن اكثر من سبع وسبع وفي رواية عنه هي الى السبعين اقرب وفي رواية الى السبع مئة ويحمل كلامه عن المبالغة بالنسبة الى من اقتصر على سبع وكان المقتصر عليها

87
00:30:01.800 --> 00:30:21.700
اعتمد على حديث الباب المذكور اللهم جزاكم الله خير طيب تفضل اقرأ الحديث  قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال يعني الثقفي حدثنا الليث عن ابن الهاد. نعم

88
00:30:22.000 --> 00:30:43.850
يقصد بهم العاد من مضى مرارا قلنا يزيد ابن عبد الله ابن اسامة عن سعد ابن ابراهيم يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عوف يعني عن عبد الله ابن عمد ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل لوالديه

89
00:30:44.500 --> 00:31:01.350
قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. اي نعم. يعني ان هذا الحديث  اه ان هذا العمل من شتم ابويه او احد ابويه

90
00:31:01.450 --> 00:31:23.450
نعم صراحة فهذا من الكبائر ولا شك وكذلك من تسبب في شتم ابويه وان لم وان لم وان لم يقل ذلك صراحة وانما كان متسببا وانما كان متسببا بذلك والذي يظهر والله اعلم ان من غلب على ظنه ان فعله

91
00:31:23.700 --> 00:31:46.400
السيء فيؤول الى شتم الوالدين تمام؟ ان وان لم يكن من قبيلي شتمي اباء الناس وامهات الناس فانه يكون داخلا في هذا المعنى والله تعالى اعلم من عمل عملا وغلب على ظنه ان الناس سيشتمون والديه بسبب هذا العمل

92
00:31:46.700 --> 00:32:04.350
فانه يكون متسببا اذا كان هذا العمل لا يسوغ له ان يفعله نعم و آآ واما الشتم صراحة فلا شك انه داخل انه داخل في هذا المعنى فاذا كان المتسبب

93
00:32:04.850 --> 00:32:25.050
يقال له ذلك فالمباشر المباشر لشتم والديه من باب مبادئ اولى وهو اعظم واوضح في الدخول في الدخول في هذا المعنى نعم والمقصود بالشتم السب نعم ويدخل فيه ويدخل فيه اللعن

94
00:32:25.100 --> 00:32:45.750
يدخل فيه اللعن فالشب فالشتم هو السب انا ويشمل ذلك ويشمل ذلك اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض الالفاظ قال لعن الله من لعن من لعن والديه

95
00:32:45.900 --> 00:33:01.450
تمام فعبر باللعن فعلى كل حال اذا كان ذلك الواقع من قبيل اللعن او كان من قبيل او كان من قبيل الشتم تمام؟ فهو فهو داخل في هذا في هذا المعنى والله تعالى اعلم

96
00:33:01.550 --> 00:33:21.300
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه وهو يدل دلالة واضحة على ان على ان المتسبب مؤاخذ وانه غير خارجي اه اه غير بريء الذمة ولا خارج من العهدة فيما يأتي وما يذر

97
00:33:21.500 --> 00:33:40.900
فان الاشياء التي تترتب على فعله ويتسبب عنها قوله او فعله فانه يؤاخذ عليها فانه يؤاخذ عليها بلا شك تمام فان لم تكن المؤاخذة في الدنيا بترتيب حكم عليه واو مطالبة او نحو ذلك فان المؤاخذة ايضا تكون

98
00:33:41.050 --> 00:33:59.550
فكونوا في الاخرة ومعلومة في قواعد الفقهاء ان المتسبب ينزل منزلة المباشر عند عند فقده او عند او عند انعدامه. نعم وما ذكره الله عز وجل في مواضع من مضاعفة

99
00:34:00.050 --> 00:34:28.000
الذنوب والمجازاة لاقوام فان ذلك من هذا من هذا الباب لانهم اضلوا تسببوا في اضلال هؤلاء وفي وفي اغوائهم فالله عز وجل يضاعف يضاعف لهم العذاب. والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر عن عن شعبة

100
00:34:28.000 --> 00:34:47.950
وحدثني محمد بن حاتم  يقصد بمحمد بن حاتم يعني ابن ميمون البغدادي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد ابن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. هم. نعم

101
00:34:50.800 --> 00:35:06.100
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الست يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط دبليو دبليو دبليو دوت خالد السبت دوت كوم