سؤال التاني زوري في دولة في دولة في دولة خليجية حول لي فلوس عن طريق اعطاء الريالات لا احد رجال الاعمال حولها لي عن طريق البريد لان الريال في السوق بتسعة جنيه وبالطريقة السابقة بعشرة هل هذا حلال انا ما ادري عم تسأل السائلة بالضبط هل تسأل هل يجوز استعمال القيمة الفعلية للنقود في السوق الحرة في الخارج ام يجب الالتزام ديانة وسياسة بالسعر المقيد في المصارف لأ هو الاصل ان القيمة الفعلية في الاسواق الحرة هي القيمة الحقيقية للنقود وما تلزم به المصارف احيانا وفقا لسياسات مصافية تنتهجها لها في هذا مصالح معتبرة لكنها ليست الزم الا بالقدر الذي يمثل مخالفة القانون في آآ شيء من يعني التبعات القانونية الجسيمة التي تفوق مضرتها مضرة فوات فرق السعر وبعض المال يعني لا حرج ان يتعامل الانسان السوق الحرة بالقيمة الفعلية للنقود اذا امن الدخول في اشكالات قانونية وتبعات قانونية الاصل ان التسعيرة ليس مفروضا غلا السعر في زمن النبوة قالوا يا رسول الله الا تسعر لنا؟ قال ليس الينا من ذلك شيء انما المسعر الله ان الله هو القابض ان الله هو الباسط. ان الله هو الخافض. ان الله هو الرافع ولا اريد ان القى الله او لا احب ان القى الله. ولا احد عندي مظلمة يطلبني بها طبعا تحدس الفقهاء عن التسعير في اوقات المحن والازمات قالوا ان لولي الامر ان يتدخل في اوقات الازمات لفرض سعر المثل في الاسواق. كاجراء جراحي طارئ عابر الى ان يتجاوز السوق ازمته والى ان يسترد عافيته فهذا اجراء استسنائي يلجأ اليه ولي الامر عند الاقتضاء فهذا اذا كان السؤال عن التعامل بالقيمة الفعلية للنقود في السوق الحرة اما اذا كان المقصود ان هو نفسه بياخد الفلوس ويديك المقابل المحلي بعدين دي قضية تانية قضية صرف وفي الصرف لابد من التقابض يدا بيد يعتبر هذا المبلغ في جيبه امانة ولما تتم المصارفة والتحويل تتم على اساس السحر في لحظة التحويل وبهذا نكون قد حققنا التقابض عند ده التصارف يدا بيد بارك الله فيك يا بنيتي وشكى الله لك آآ حسن تحرير