﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
لله رب العالمين واصلي واسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة في الله اسألوا الله تبارك وتعالى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ان يجعل هذا الاجتماع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
المرحومة والتفرق بعده معصوما وان يجعل مشاركة معالي الوزير فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ هذه الليلة هذه المشاركة في موازين حسناته يوم يلقاه. ايها الاخوة في الله نسعد كثيرا هذه الليلة ويطيب لنا ان نلتقي بمعاليه لنستمع

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
محاضرة يلقيها بعنوان الاحرام واحكامه. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل صالح وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ادعو فضيلته ومعاليه لالقاء محاضرته مشكورا مأجورا. الذي دعا الى حج بيته الحرام وقال لنبيه وخليله ابراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ان ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو خير من صلى وزكى وصام وحج عليه

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالاخبات في القول والعمل وان يرزقنا الاخلاص وان يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست اسماؤه. ثم

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
اذكر للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الاثر في تفقيه الناس في دينهم لان الفقه في الدين هو

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اهم المطالب واعظم ما يحرص عليه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
لعلهم يحذرون. والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله. وقد رفع الله اهله فوق عموم المؤمنين. قال جل جلاله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني ان اهل الايمان مرفوعون واهل العلم من

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
اهل الايمان ارفع من غيرهم بدرجات. وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم موسم الحج الى بيت الله الى بيت الله الحرام فان الحديث عن احكام الحج مناسب وفائدته في ثلاثة امور. الاول ان يتعلم من يريد

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
احكامه. والثاني ان يتذكر من علم شيئا من احكام الحج ما علم وان يثبت العلم عنده بما علم وان يستفيد فيما لم يعلم. فانه وفوق كل ذي علم عليم. والامر الثالث هو ان هذه المواسم

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
يحتاج فيها الناس الى ان ينشطوا في الدعوة الى الله جل وعلا التي اعظم مجالاتها العلم بانواعه فان اعظم ما يدعى اليه العلم بالله جل وعلا باسمائه وصفاته وبشريعته وباحكامه وخاصة

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
اركان العظام لهذا الدين. والحج كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام. وقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. دلت الاية على ان الحج واجب

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
على انه ركن. فاما دلالتها على انه واجب. فان الله جل وعلا قال ولله على الناس. وكلمة على انما تستعمل في الواجبات وهي من من الصيغ التي تفيد الوجوب. ودل على الركنية قوله جل وعلا ومن كفر

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
فان الله غني عن العالمين. لان الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد وهو قوله ومن كفر يعني بعدم اداء الحج والاستكبار عن ذلك فان فان الله غني عن العالمين

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
والحج احد مباني الاسلام العظام كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية اخرى وصوم رمضان وحج البيت. وقدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان وعليها اعتمد البخاري في صحيحه حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم

18
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
بفائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اركان الاسلام في هذا الحديث بمناسبة وهي ان شهادتين موردهما القلب واللسان والعمل والصلاة عمل البدن والزكاة واجب في المال والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن. والحج يجمع ما بين المال وما بين العمل

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال. فجمع في هذا الحديث ان الحج او افاد في هذا الحديث ان الحج فيه ما اجتمع وتفرغ في سائر العبادات. ففيه التوحيد

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
في اول الاهلال والاحرام. قد جاء في الحديث فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد كان اهل

21
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
الجاهلية يهلون بغير التوحيد. والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وايضا الحج فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا. فهو خواص وسعي ومشي وحركة لليد رفعها برمي الجمار ونحو ذلك وانما اقيم جميع هذا لاقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله

22
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
وعنها وهو ايضا تعبد بالمال فانه لا حج الا بمال حتى ان العلماء ذكروا ان من لم يكن عنده استطاعة مالية. وبذل المال له غيره. ولو كان قريبا كولد لوالد

23
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
او اقم او نحو ذلك قالوا لا يلزمه ان يقبل فله ان يقول لا اقبل حتى كان هو من المال الذي يحج به. والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره من

24
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
حديث الصبي بن معبد انه قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين بعد ما اسلم اني وجدت الحج والعمرة واجبان علي. فاهللت بهما. قال له عمر رضي الله عنه حديث

25
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والحج يبدأ المرء او المرأة للدخول فيه او الصبي للدخول فيه للاحرام وهو موضوع هذه المحاضرة وهذه المحاضرات لا يشترط لها تفصيل في الاحكام وانما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم. فاول ما يبدأ به المحرم او

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
اول ما يبدأ به من يريد الحج الاحرام. والاحرام ليس هو تجرد من اللباس. ولبس ما يسميه من ناس الاحرام فهو الايجار والرداء. وانما الاحرام الذي هذه المحاضرة سيبحث فيها احكام الاحرام. الاحرام

27
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
قاموا هو نية الدخول في النسك. واصله في اللغة ان احرم اذا دخل فيما يحرم عليه اذا دخل فيما يحرم عليه به اشياء. ومعلوم انه في الصلاة مثلا نقول بالتكبيرة الاولى

28
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الاحرام لانه بها يحرم على من كبر اشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة. فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير. وكان الاكل والشرب

29
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
ومباحين له فحرما عليه بالتكبير وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير وكان الكلام الى اخره وهكذا الاحرام في الحج. الاحرام هو نية الدخول في النسك. يعني في النسك في حج او عمرة. سمي

30
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
احراما لانه به تحرم عليك اشياء كانت مباحة لك. كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء كان مباحا لك حلق

31
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
قد تحرم عليك حرق الرأس وتقليم الاظافر الى اخره مما هو من محظورات الاحرام. فاذا النية نية الدخول في النسك هي معنى الاحرام. اذا كان كذلك فالاحرام اذا ليس مرتبطا بان يلبس الله

32
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
لمثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الاحرام. وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك. وهو عند الميقات. الاحرام اذا لما كان نية

33
00:11:10.400 --> 00:11:30.400
فله ميقات مكان وله ميقات زماني. اما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك. وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك؟ هذا يسميه العلماء الميقات

34
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
والميقات الزماني. اما المكان فهو احد خمسة امثلة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى من فقال عليه الصلاة والسلام يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الثاني من

35
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
القحطة ويهل اهل نجد من قرن ويهل اهل اليمن من يلملم. كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيهما ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
لاهل المدينة والحليفة ولاهل الشام والجثة. ولاهل الشام الجحفة. ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم وقال فيهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان

37
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
دون ذلك فمهله من حقل من مكانه حتى اهل مكة فما هلهم من حيث انت حتى اهل مكة منه. واما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرض. واختلف العلماء هل ثبت توقيتها

38
00:12:50.400 --> 00:13:10.400
من النبي صلى الله عليه وسلم ام من عمر؟ ام انعقد عليها الاجماع؟ على اقوال؟ والصحيح انها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح وعمر رضي الله عنه ايضا وقتها واجمع العلماء عليها. فاذا اتى من

39
00:13:10.400 --> 00:13:30.400
نريد النسك الى احد هذه المواقيت او قاربها او حاذاها يعني قاربها بالمحاذاة فانه يهل يعني يعني ينوي الدخول في النصف. بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه اشياء لكن قبل ذلك ما الذي يسن له

40
00:13:30.400 --> 00:13:50.400
ايضا يسن له اشياء. واعتاد العلماء حين يذكرون الاحرام وصفته ان يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الاحرام ثم الدخول في النسك ثم بعد ذلك الاحكام المفصلة. اما ما قبل ذلك

41
00:13:50.400 --> 00:14:10.400
فهو انه اذا وصل الى هذا الميقاء في المكان احب له ان يتنظف ويتطيب في بدنه تنظف يعني يغتسل وذلك بما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل

42
00:14:10.400 --> 00:14:30.400
هو حديث صحيح. معنى تجرد لاهلاله يعني خلع ملابسه. واغتسل ثم لبس رداعين رداء وازارا نظيفا طيب فاذا اذا اتى للميقات فانه يغتسل ويلبس ازارا ورداء نظيفين. يقلم الاظافر يقطع الشعور الزائدة

43
00:14:30.400 --> 00:14:50.400
او المكروه بقاؤها مثل شعر الابط بنفخ او حلق او نحوه او او ازالة شعر نهوا نحو ذلك ويتطيب استحبابا في بدنه دون تطيب في احرامه او في ملابسه وذلك

44
00:14:50.400 --> 00:15:10.400
لان عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن. التطيب في البدن باي طيب شاء. يمسح به بدنه لحيته

45
00:15:10.400 --> 00:15:30.400
وما شاء من بدنه. اما الاحرام فانه ان طيبه قبل ان ان يلبسه فانه لا يجوز له ان ان يلبس شيئا مسه طين. ولكن اذا طيب بدنه ثم علق فيه فله ان يستديم ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه

46
00:15:30.400 --> 00:15:50.400
وسلم لا يلبس المحرم التراويح ولا المرانق ولا الامام ولا الخفين الا ان لا يجد يلبس النعلين الا الا ان لا يجد الا الخفين فليلبسهما وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا نفسه زعفران ولا ورق. بعض الناس يأخذ

47
00:15:50.400 --> 00:16:10.400
ويضعه في احرامه يعني في ثيابه الايجار والردا وهذا لا يجوز. يجب عليه ان يغيره اذا كان طيب قبل ذلك يعني قبل ان يدخل في الاحرام. ثم بذلك فعل ذلك وهو في المقام فانه

48
00:16:10.400 --> 00:16:30.400
يأتي من في وقت الصلاة. لكن الان مثلا الناس يذهبون بالطائرات او هم في الطالب في بيته او في مكان قريب من المواقف. فهل هنا يتنظف ويتلذذ يقطع الشعور ونحو ذلك في بيته؟ نعم يكون في بيته

49
00:16:30.400 --> 00:17:00.400
لان العلة في ذلك التنظف وتزين او الاستعداد للاحرام بتمام التنمر فاذا صارت المدة قريبة لا تعثر في البدن في تغير رائحته وطول تعبه ونحو ذلك فلا عند ذلك قبل ان

50
00:17:00.400 --> 00:17:30.400
فانه يأتي بالميقات اذا كان آآ في السيارة ويصلي في صلاة فرض. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. كما رواه البخاري بن غدان وهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر؟ او بعد صلاة الظهر من اليوم الذي يليه فاتاه جبريل عليه السلام

51
00:17:30.400 --> 00:17:50.400
سبحان الله في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة هل اكرام الصلاة تخصك ام لا؟ يعني هل يشرع للمحرم اذا اراد ان يخرج؟ قبل الكفران ان يأتي

52
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعتي الاحرام ام لا يكره ذلك؟ فمن اهل العلم من قال يشرع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد صلاة؟ كما قال ابن عباس وهذا مطلق في انه يشد

53
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
بانه يشرع بعد اي صلاة. ومنهم من قال لا انما السنة انه اذا اتى الميقات فانه ونصلي ما ساء ان نصلي من صلاة الفرض او صلاة المناسبة ركعتي الوضوء ونحو ذلك ثم يهل

54
00:18:30.400 --> 00:19:00.400
بعد صلاة الفرض او بعد صلاة لها سنة. اما الاخراء فليس له فليس له صلاة فكفر من هذين الهند اما الافضل في حق المطلق في حق المخرج ان يسيء بعد الصلاة واعطى هذه الصلاة الصلاة فرض او كانت صلاة نفل مطلقة. لان ابن عباس رضي الله عنهما

55
00:19:00.400 --> 00:19:20.400
حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة وهذا فيه اطلاق يحكي الجواز وان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض. وكذلك ما جاء في

56
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
في الحديث الذي ذكرت وهو ان جبريل عليه السلام اتاه وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قوله صلي في هذا الوادي المبارك اذى يشمل اي صلاة من الصلوات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
اختلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض؟ يعني فاحل بعد صلاة فرض او بعد صلاة نقص في هذا بخصوصه فهو عمرة في حجة. المقصود من ذلك انه الافضل له ان يصلي ركعتين فيهل بعدهما اذا لم يكن

58
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
اتى وقت فرض او اتى لصلاة ذات سبب. ثم بعد ذلك يأتي دخول الدخول في نية النسك في النسك وهو والاحرام. فينوي انه ابتدأ دخوله في الحج او في العمرة على النسك الذي يسميه. فاذا نوى ذلك

59
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
احب له بعده ان يعلنه وان يظهره فيقول ان نوى عمرة لبيك اللهم عمرة وان نوى حجا مفردا ان يقول لبيك اللهم حجا وان وقرانا ان يقول لبيك اللهم عمرة وحجا

60
00:20:40.400 --> 00:21:00.400
او يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. واذا كان متمتعا يخير بين ان يقول لبيك اللهم عمرك فقط او ان ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك؟ بعد

61
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
نية الدخول في النسك بعد الاحرام هل هي سنة ام شرط ام واجب؟ على ثلاثة اقوال والصحيح منها انه سنة وانه ان تركها فلا شيء عليه. وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:20.400 --> 00:21:40.400
لنا نسكه او لبى واهل في ثلاثة مواضع. لبى بعد الصلاة ولبى حين ركب راحلته ولبى حين علا على البيداء. فمن اهل فمن الصحابة من ذكر الاول ومنهم من ذكر الثاني ومنهم من ذكر

63
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رأى الاول حكى ما رأى ومن رأى الثاني حكى ما رأى ومن رأى الثالث حكى ما رأى والصحيح انه تهل في هذه الثلاثة فاذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا. واذا ركبت

64
00:22:00.400 --> 00:22:20.400
فانه يقول لبيك اللهم عمرة. واذا تحركت به السيارة وعلا ارتفع او صار على الطريق الى السلك وهو يمشي قال كذلك مرة الثالثة لبى ثم يستمر في التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

65
00:22:20.400 --> 00:22:40.400
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب له ان يقول حين يركب دابته قبل ان يهل قبل ان يلبي ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

66
00:22:40.400 --> 00:23:00.400
اللهم عمرة لبيك اللهم حجا الى اخره. لما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل اثنان اذا تبين ذلك فهنا الانساب ما هي؟ يعني قلنا الاحرام نية الدخول في النسك والنسك هذا ما هو

67
00:23:00.400 --> 00:23:20.400
النسك اما ان يكون مستفرادا او نسك افراد واما ان يكون تمتعا او ان يكون قرانا. ما سورة الافراز وان يلبي بالحج وحده. يعني يقول لبيك اللهم حجا. متى يلبي بالحج؟ اذا كان يريد ان يطوف ويسعى فقط

68
00:23:20.400 --> 00:23:40.400
مرة واحدة يعني يكون من اركان الحج في حقه حينئذ بعد الاحرام ان يطوف ويسعى بعد ذلك الوقوف او قبل ذلك الوقوف بعرفة. الطواف والسعي ركن او ركنان من اركان الحج. فالمفرد ما يجب

69
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد في صفة الافراد بالتفصيل. اما المتمتع فهو ان يفعل العمرة يريد ان يعتمد وبعد ذلك يحل من احرامه ويكون حلالا كغيره من الناس ثم بعد ذلك يحج آآ ويحرم بالحج في اليوم الثاني

70
00:24:00.400 --> 00:24:20.400
ثم عليه يقوم طواف وسعي للحج. واما القران فهو مثل الافراد. لكن يجمع الطواف والسعي اه يجمع نعم الطواف والسعي للحج والعمرة معا. فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة. وسعي واحد عن سعي الحج. والعمرة. وباقي

71
00:24:20.400 --> 00:24:40.400
يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة منى ورمي الجمار الى اخره وباقي الانسى. هنا ما الافضل في حق من اراد النصح هل الافضل ان ان يفرز؟ او الافضل ان يتمتع او الافضل ان يكون قارنا؟ الافضل في حقه

72
00:24:40.400 --> 00:25:00.400
ما تيسر له. واذا كان يتيسر له التمتع فهو افضل الانثى. ثم يليه الافراد لمن اعتمر عمرة في سفرة اخرى. ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي. ومن ساق الهدي

73
00:25:00.400 --> 00:25:20.400
فان القران افضل في حقه من الافراد. والعلماء اختلفوا في اي الانساك افضل في بحث طويل. والظاهر صحيح من اقوالهم هو على هذا الترتيب. وان التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوا حجتهم عمرة

74
00:25:20.400 --> 00:25:40.400
ممن لم يسق الهدي يعني فصاروا متمتعين وكان منهم من اهل بعمرة عدد من الصحابة كان يوجب التمتع فالافراد فالافراد حق ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضلون الافراد واحتج به اهل

75
00:25:40.400 --> 00:26:00.400
المدينة والامام مالك على ان الافراد حينئذ افضل. قالوا لان الخلفاء الثلاثة وعمل اهل المدينة عليه. والجواب عن هذا ان افراد افضل في كما امر به الخلفاء الثلاثة لانهم خشوا ان يترك البيت والا

76
00:26:00.400 --> 00:26:20.400
يأتيني معتمر ورأى ان الناس اذا توفر لهم ان يحجوا ويعتمروا معا يعني ان يكونوا متمتعين او ان كونوا قاربين والقارن متمتع فانهم حينئذ لن ينشطوا للعمرة فارادوا ان ان يجمع الناس ما بين الحج والعمرة

77
00:26:20.400 --> 00:26:50.400
في السنة او في اعمارهم بان يحجوا حجة مفردة وان ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا ولهذا نقول ان الاصوب من هذه الثلاثة هو التمتع الافضل والافراد لمن سيأتي في سفرة مستقلة ثم القران لمن لم يسق الهدي. واذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:26:50.400 --> 00:27:10.400
اصحابه قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومن ومنا من اهل بحج وعمرة. وكنت ممن اهل بعمرة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من

79
00:27:10.400 --> 00:27:30.400
بحج وعمرة ان يجعلوها عمرة. وهذا يدل على ان التخيير بين الانساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام الناس يتخيرون بحسب ما يتيسر لهم. وان كان الافضل على التفصيل الذي ذكرناه. الافراد

80
00:27:30.400 --> 00:28:00.400
القران يشتركان في شيء وهو ان اعمالهم واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة والمتمتع عنهما بان المتمتع يعتمر اولا ثم ينهي عمرته بحلقه او تقصيره ثم يحل من احرامه ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحى على الاستحباب. ولكن يتفق القران مع التمتع في انه يجب فيه

81
00:28:00.400 --> 00:28:20.400
لما دم وهذا الدم دم شكر لله جل وعلا لا دم جبران دم سكران دم جبران يعني انه ليس جبرا لنقص حصل منهما ولكن هو شكر ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان

82
00:28:20.400 --> 00:28:50.400
الشكر انهما جمعا نسكين في سفرة واحدة. فاعتمر وحج في سفرة واحدة. المتمتع والقارن حج ودخلت اعمال عمرته في اعمال حجه في سفرة واحدة. فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي هدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى فمن

83
00:28:50.400 --> 00:29:10.400
دعا بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم ام لا؟ لاختلاف باسم التمتع. هل اسم التمتع في الاية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط؟ ام يشمل المتمتع

84
00:29:10.400 --> 00:29:40.400
قارن معا. والصحيح ان اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له وفائدة بترك احد السفرين. وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارئ ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن ايضا متمتع لانه تمتع في ترك احد السفرين

85
00:29:40.400 --> 00:30:00.400
ولو سافر سفرين لصار له مشقة فلما ترك احد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك احد السفرين فدخل في اسم المتمثل وعلى هذا كان آآ فعل الصحابة او فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. اذا تبين ذلك

86
00:30:00.400 --> 00:30:20.400
فهل كل من اعتمر وحج؟ يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب ان العلماء قالوا يجب التمتع بحروف يجب دم التمتع بشروط يعني يجب الهدي بشروطه. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة

87
00:30:20.400 --> 00:30:40.400
اقوال في كل شرط منها اختلاف لكن من اهل العلم من لم ير هذه الشروط اصلا ومنهم من رأى بعضه والصحيح هو اعتبارها وذلك لان هذه الشروط وان لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه

88
00:30:40.400 --> 00:31:00.400
وسلم فانه نص عليها فانه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الامام احمد واصحابه التي ستأتي؟ رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه

89
00:31:00.400 --> 00:31:20.400
فما كان موافقا لحالهم عده شرطا. وذلك لان الاصل عدم وجوب الدم. عدم وجوب الهدي. فلما ما اوجبه كانت كانت الحال مقيدة لما وجد. وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. من الشروط المعتبرة

90
00:31:20.400 --> 00:31:40.400
في ذلك ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويعتمر في اشهر الحج. ثم يحج في ذلك العام. يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. والصحيح ان هذه الاشهر

91
00:31:40.400 --> 00:32:00.400
والمعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فاذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذم المتعة. الشرط الثالث لو اذان شرطان اول من يعتمر

92
00:32:00.400 --> 00:32:20.400
ترى الحج ثم ان يحج في نفس العام. الشرط الثالث الا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. ليش لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين. فاذا اتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر. وابلغها

93
00:32:20.400 --> 00:32:30.400
ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجع للطائف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم حج من عامه

94
00:32:30.400 --> 00:32:50.400
فانه في الواقع سافر سفرين فليس في حقه معنى المتعة. فلهذا اذا سافر مسافة قصر فانه ارجعوا الى مكة بسفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا فيكون في حين اذ سافر سفرين

95
00:32:50.400 --> 00:33:10.400
ولا دم على من؟ سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج. الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حيلة للدخول في النسك انه متمتع. مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال. ثم بعد ذلك ذهب الى

96
00:33:10.400 --> 00:33:30.400
وجلس فيها وفي هذا العام قال ساحج. فهنا هل يكون متمتعا؟ او لا يكون متمتعا؟ من اه او نقول ابعد من من جدة لان جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطايف ونحو ذلك فهنا سافر مسافة

97
00:33:30.400 --> 00:33:50.400
قد حصل وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون متمتعا. فهذا لا ليس عليه ذنب للمتعة. لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا. وانما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام. ثم بعد ذلك نوى الحج سيكون

98
00:33:50.400 --> 00:34:20.400
حجه حج افراد لا حج تمثل. والقارن ايضا يجب عليه هدي والهدي في التمتع والقران هو بدنة او بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن بدنة ثم يليها البقرة ثم الاقل في السعر. من المسائل المتعلقة بالاحرام قبل الدخول في محظوراته. حكم المرأة وحكم

99
00:34:20.400 --> 00:34:50.400
الصبي. اما المرأة فان حكمها في الاحرام حكم الرجل في ما عدا اللباس و تغطية الوجه. يعني ان المرأة تحرم كما يحرم الرجل تتنظف وتتطيب في بدنها. وتستمر على الاحكام الثالثة لكنها اللباس تلبس ما شاء. هل للمرأة في الاحرام لباس يخصها؟ تلبس لباس معين اخضر او تلبس لباس

100
00:34:50.400 --> 00:35:10.400
ابيض او تلبس لباس بلون معين ليس للمرأة في احرامها لباس يخصها لكن تترك الزينة والترفع في وتلبس الملابس غير النفيسة ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل

101
00:35:10.400 --> 00:35:30.400
في تخلصه من رفيع الثياب او مما يلبس يلبس في العادة. كذلك الرجل لا يغطي رأسه المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه المرأة لا تغطي وجهها ايضا في احرامها. مثل الرجل الا اذا احتاجت الى ذلك

102
00:35:30.400 --> 00:35:50.400
فانها تغطي وجهها وحاجتها في ذلك اما لمرور رجال اجانب كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذانا الركبان بدلا استحدانا جلبابها على وجهها. الاصل في المرأة ان

103
00:35:50.400 --> 00:36:10.400
اذا احرمت تكون كاشفة الوجه. الا اذا كان ثم رجال ينظرون اليها فانها حينئذ لا تحرم فانها حينئذ تغطي وجهها. اما الصبي فان فيه احكاما. اولا الصبي يدخل فيه الذكر والانثى. الصبي هل يحج وله حج؟ الجواب نعم

104
00:36:10.400 --> 00:36:30.400
الصبي له حج سواء اكان مميزا ام ليس بمميز. فقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ورفعت اليه صبيها. الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر. المسألة الثانية في الصبي اذا كان مميزا فانه يعلم اذا كان

105
00:36:30.400 --> 00:36:50.400
مميزا فانه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك. واذا كان غير مميز والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل اه الفعل اذا كان غير مميز لمسائل الحج او لما سيدخل فيه فانه يحرم عنه وليه. والولي هنا يحرم يعني

106
00:36:50.400 --> 00:37:10.400
ينوي دخول هذا في النسك. متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينويه بعد دخوله هو. فيدخل الولي في النسك ثم بعد كذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته. ويقيد هذا بالولي والولي هو من يلي ماله او هو

107
00:37:10.400 --> 00:37:30.400
والده او امه اذا كان والده او امه موجودين في عقد له الاحرام والده او امه اذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به. لماذا؟ لان الاحرام والمحظورات والوقوف والواجبات هذه لها كلفة. في الحمل ولها كلفة في

108
00:37:30.400 --> 00:37:50.400
العناية والى اخره فلا يعقد له او يدخله الا من سيعتني به. اما اذا كان والده او امه غير موجودين فانه يحرم وعنه وليه الذي يلي ماله. اما الذي لا يلي المال فانه لا يحرم عن الصبي. ولو احرم فانه لا يجزئه. لان

109
00:37:50.400 --> 00:38:10.400
دخول في نية النسك هذا فيها نفقة فيها ايجاب اشياء وفيها سفر الى اخره فهذه انما يليها من يلي المال مسألة الثالثة في احكام الصبي انه اذا دخل الصبي في النسك فواجبات الحج في حقه واجبات الحج واركان الحج في

110
00:38:10.400 --> 00:38:30.400
على قسمين. القسم الاول ما يؤديه هو بحمل او بغيره فانه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي ولا يؤدى عنه ما يمكنه ان يحضره ببدنه ولو لم يعقد. واما ما لا يستطيع ان يفعله بنفسه كالتلبية

111
00:38:30.400 --> 00:38:50.400
وكرمي الجمار فانه يلبي عنه ويرمي عنه الجمار وليه. كما جاء في السنن ان جابر ابن بالله رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان. فلبينا ورمينا عنهم. كذلك

112
00:38:50.400 --> 00:39:10.400
قص الشعر ونحو ذلك في مسائل الاحلال والمحظورات كلها هو من جنس الكبير. المسألة التي تلي في الاحرام واحكام الاحرام محظورات الاحرام. ومحظورات الاحرام تنوع العلماء في عدها الى تسعة من المحظورات. واصل الاحرام

113
00:39:10.400 --> 00:39:30.400
فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم. ترك الحالة المعتادة في اللباس. ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحال المعتادة في ان يتصرف في بدنه كيف شاء. وان يكون شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعى

114
00:39:30.400 --> 00:39:50.400
في نفسه او في لباسه. ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم. ومنها ما علقوا بفعله مع غيره. وايضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه. ومنها ما قيس عليه. اما الاول فما يتعلق

115
00:39:50.400 --> 00:40:10.400
بدن اوله اللباس. ثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر. ثالثه تقليم الأظافر. والرابع اه يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع. يدخل ايضا قتل الصيف ثم النكاح فعلا له او لغيره

116
00:40:10.400 --> 00:40:30.400
او الخطبة ايضا خطبة النكاح. واصل القسم الاول هو قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا او على سفر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية

117
00:40:30.400 --> 00:40:50.400
من صيام او صدقة او نسك. افادت الاية على ان حلق الشعر حرام. ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية والفدية جاءت في الاية على التخيير. فدية صيام يصوم ثلاثة ايام او صدقة يتصدق على ستة مساكين

118
00:40:50.400 --> 00:41:10.400
حين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع. والثالث نصف يمسك شاب يذبح شاة. وهذه الثلاث من الفدية على التخييف. استفاد العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس انما هو لترك الترفه. لترك التنعم لترك الحالة

119
00:41:10.400 --> 00:41:30.400
التي كان عليه. فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فان فديتها فدية اذى. مثلا اللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غطرة غطى راسه ما الفدية؟ هنا يحرم عليه وهذا من محظورات الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال لا

120
00:41:30.400 --> 00:41:50.400
تلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره. فاذا لبس فدى ما الفدية؟ الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير. كذلك تقليم الاظافر تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع ولا جاءت ايظا في الاحاديث ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع ترفه

121
00:41:50.400 --> 00:42:10.400
والتنعم والتلذذ. فمن قلم اظافره فان عليه فدية الاذى وهي المخيرة في الاية. ولما اتى كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله ان القمل يتناثر على وجهه فقال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله

122
00:42:10.400 --> 00:42:30.400
قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف نصف صاع من البر كأن الذي كان طعاما في ذلك الوقت. وكذلك يدخل في هذا تغطية الرأس المحرم او

123
00:42:30.400 --> 00:42:50.400
استعماله. وهنا مسألة تبطيب وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته راحلته. قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. رواه مسلم في الصحيح. تفادى العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المحرم وانه قال

124
00:42:50.400 --> 00:43:10.400
لا تقربوه طيبا. وهنا الطيب هو ما يتطيب به. ويدخل فيه المعنى. وهو شمى الطيب ايضا. سمى البخور او ادارة البخور يعني السم بقصد اما لو وصل اليه بقصد بغير قصد فانه لا يعتبر شاما له فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الادهان

125
00:43:10.400 --> 00:43:30.400
المطيبة او الصابون المطيب او الكريم المطيب او نحو ذلك. فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام؟ تظهر رائحته يصب على الرز مثلا موية ورد او ايش؟ موية كادي. او يحط في الماء اشياء اصلها من الطين. فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك. منهم

126
00:43:30.400 --> 00:43:50.400
من منعه لان النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه طيبا. وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا قربوا طيبة وذلك لان المعنى انه يترفه باستعمال الطيب. فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان

127
00:43:50.400 --> 00:44:10.400
سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب او في الادهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة وموية الكادي او الزهر في الاكل واشباه ذلك والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية او نحو ذلك او او

128
00:44:10.400 --> 00:44:30.400
والشعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الادهان والكريمات غير المطيبة صواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه

129
00:44:30.400 --> 00:44:50.400
ابو داوود في السنن ورواه غيره. نستمع للاذان. ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه. والجماع هو الذي يفسد الحج والاحرام من المحظورات لانه من اعظم منهيات الاحرام. فان حصل الجماع ففيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول

130
00:44:50.400 --> 00:45:10.400
فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي افسدها. والمرأة معه ان كانت مطاوعة ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة. ويمضيان في هذه

131
00:45:10.400 --> 00:45:30.400
التي افسداها في الجماع. وعليه ايضا بدنة فدية لما وقع. واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل كان يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يفسد حجه وانما يفسد الاحرام. فيجب عليه ان يجمع

132
00:45:30.400 --> 00:45:50.400
حينئذ في احرامه بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى التنعيم او الى اي مكان في ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات ايضا في الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر

133
00:45:50.400 --> 00:46:10.400
والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك. وهذه اه اذا وصلت يعني التلذذ بالمباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال قبل التحلل الاول فان عليه بدنة. واذا لم تصل اليه فان عليه شاة في ذلك. وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل

134
00:46:10.400 --> 00:46:30.400
قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور. اه ثم احكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها. الاسئلة ان شاء الله جواب لما ترك اثنان واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بالعلم النافع وان يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وان يتقبل

135
00:46:30.400 --> 00:46:50.400
ممن سيحج حجه وممن سيعتمر عمرته وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ على تفضله بمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء واحسنه. كما

136
00:46:50.400 --> 00:47:10.400
نسأله سبحانه وتعالى ان يرفع له الدرجات في الدنيا والاخرة واياكم وان يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان. نعم. انه ولي ذلك والقادر عليه فما اسأله سبحانه وتعالى الا يحرمنا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل

137
00:47:10.400 --> 00:47:30.400
واسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب الاسئلة الكثيرة لكن لعل الاخوة يعذروننا في تقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى منذ وقت قصير

138
00:47:30.400 --> 00:47:50.400
هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حضرت محاضرة للداعيات وقالت ان صيام عشر الايام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صامها ولا الصحابة فالافضل تركها. خشية البدعة

139
00:47:50.400 --> 00:48:10.400
لان الناس تكفلوا مرة بصيامها. واصبحت كأنها فريضة فقالت افضل صيام يوم الاثنين والخميس او يوما ويوم لا او يوم عرفة. يوم يوم لا. يوم يوم لا. هم. فالرجاء توضيح هذا فلن نصوم العشر

140
00:48:10.400 --> 00:48:30.400
كلها ترى بعض الاسئلة اذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي تقراها على ما هي عليه. والرجاء توضيح الرجاء توضيح ذلك هل نصوم العشر كله ام لا؟ وهو الافضل يعني المقصود مفهوم السؤال. الحمد لله وبعد. اولا المقصود بصيام العشر

141
00:48:30.400 --> 00:48:50.400
صيام التسع اما العاشر وهو عيد الاضحى فلا يجوز صيامه ويحرم بالاجماع. وانما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين. الاول انه للتغليب والتغليب له اصوله الكثيرة اللغوية والشرعية. والسبب الثاني

142
00:48:50.400 --> 00:49:10.400
ان العمل الصالح يتبع بعضه بعضا والعشر حكم العمل فيها انها من خير الاعمال. اذا تبين ذلك العشر الاول من ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق. كما ان العشر الاخيرة من رمضان هي افضل ليالي السنة على الاطلاق

143
00:49:10.400 --> 00:49:30.400
في العشر الاخيرة من رمضان بافضل الليالي وايام العشر هي افضل الايام كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام

144
00:49:30.400 --> 00:49:50.400
هذه العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم رجع من ذلك بشيء. فدل العلماء بقوله ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله دخول الصيام في

145
00:49:50.400 --> 00:50:10.400
صيام التسع بالاستحباب لانه عمل صالح. والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا. فاذا كان يحبه الله في غير هذه التسع فانه في هذه التسع احب الى الله في نص الحديث. لكن عارض

146
00:50:10.400 --> 00:50:30.400
هذا عند بعض اهل العلم انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه بل قد جاء من حديث بعض امهات في المؤمنين انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وفي اسناده مقال آآ بل هو في

147
00:50:30.400 --> 00:50:50.400
اللي في اسناده بحث حديث اخر. المقصود ان انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهنا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة. اختلف العلماء في ذلك هل يثبت الصيام ام ينفى؟ فمن قال

148
00:50:50.400 --> 00:51:10.400
قال الصيام مستحب يعني صيام التسع لامرين الاول انه داخل في العموم والثاني انه جاء صيامه له في حديث. وقال المعارضون ان هذا الحديث مقدم على النفي لان الاثبات مقدم على الناس. اه قالها

149
00:51:10.400 --> 00:51:30.400
ان هذا الحديث آآ مثبت والنافي لا يقدم على المثبت لان مع المسبت زيادة علم ليست عند الناس. قال المعارضون لا الحديث هذا ضعيف والصواب عدم الصيام والصحيح في ذلك ان صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث

150
00:51:30.400 --> 00:51:50.400
عمل بذلك السلف والعلماء والائمة وما زال الناس يعملون بذلك. ولا نعلم احدا من اهل العلم لا من قديمهم ولا من فهم؟ قال ان صيام التسع بدعة او ان الافضل الا يصوم شيئا من هذه التسع. لان هو يدخل في العموم اولا

151
00:51:50.400 --> 00:52:10.400
وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة من السلف لذلك. نعم. فيها صلتان في الورقة الاولى بس بسرعة اقراها بسرعة عشان نخلص. سؤال يقول هل النظر الى الاضحية وهي موجودة في البيت؟ انها عبادة؟ هل هذا كلام صحيح؟ لا لا يصح ان النظر الى الاضحية

152
00:52:10.400 --> 00:52:30.400
اذا كانت في البيت عبادة وانما يستحب له ان يشهد اضحيته. اما ان يذبحها بنفسه او ان ينحر اضحيته او انه واذا ذبحها غيره ان يشهدها ليشهد اراقة الدم الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه

153
00:52:30.400 --> 00:52:50.400
وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم. جزاكم الله خير. سائل يقول من تعدى دون ان ينوي الدخول في الاحرام ناسيا. وكان لابسا الازار وبدع. ثم تذكر بعد ذلك فهل يلزمه الرجوع للميقات؟ اذا نسي

154
00:52:50.400 --> 00:53:10.400
يجب عليه الرجوع يجب عليه الرجوع اه يدخل في نية النسك من من الميقات. واذا نوى الدخول في النسك يعني احرم وفي المكان الذي تذكر فيه فانه يجب عليه دم لانه يصح في حقه انه تجاوز الميقات دون احرام. نعم. واذا نوى

155
00:53:10.400 --> 00:53:30.400
بعد ان تعدى الميقات ثم رجع مرة اخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟ لا يقع الثاني لغوا. يعني هو الاول كونه نوى الاول هذا هو نية الدخول في النسك فيكون دخل في النسك بعد الميقات فيجب عليه الدم ولو رجع. وهل يدخل من نسي النية عند

156
00:53:30.400 --> 00:53:50.400
الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذه الاية دلالتها حق جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي ان الله جل وعلا لما نزلت هذه الايات فهذه الاية بادعيتها قال الله

157
00:53:50.400 --> 00:54:10.400
جل وعلا قد فعلت. والله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه او اخطأ. ومؤاخذة الله هنا هي المؤاخذة الاثم. اما في الحكم فهذه لا تمنع الترتيب الاحكام. يعني اذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فانه لا اثم عليه لانه

158
00:54:10.400 --> 00:54:30.400
فيرجع ويحرم بلا اثم لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة اخرى وهو فهل يدخل في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ او قتل غيره خطأ. فهل يدخل بانه لا اثر لذلك؟ الجواب لا

159
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
العلماء يفرقون في النسيان والخطأ وبينهم خلاف في ذلك لكن يفرقون بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وبين الاحكام التي فيها اتلاف والتي لا افلاف فيها. وبين الاحكام التي نص عليها او التي لم ينص عليها. ولكل

160
00:54:50.400 --> 00:55:10.400
من تفصيله في ذلك. انتم فضيلة الشيخ السلام عليكم كتب احد الكتاب امس في احدى الجرايد مقالا بعنوان لماذا لا تكون جدة ميقاتا؟ وذكر وبعض المسوغات بهذا الطلب ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد وجعل ميقاتا لاهل الكوفة والبصر بعد بنائهما وذكر ايضا

161
00:55:10.400 --> 00:55:30.400
ان مثل هذا الامر ثمانية عشر عام من مجمع الفتح ثم ذكر انه او ذكر انه عمل كاستفساد مجلة مجلة فمن العلماء من اجازه ومنهم من منع ثم ذكر اخيرا او ذكر اخيرا بان ذلك اصبح من الضرورة لان كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون

162
00:55:30.400 --> 00:55:50.400
من طريق جدة جوا وبحرا افيدونا حول هذا المقام. يعني قبل ما نرد عليه يعني الله سبحانه وتعالى من على اهل هذا الزمان بتخفيف الحج الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه الى بلد الى بلد لم تكونوا بالغيه الا شق الامر من الله جل وعلا سهلها

163
00:55:50.400 --> 00:56:10.400
ان يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة اسبوع وايام وهم في احرامهم يغبرون في الغبار او في الشمس ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات. والان مع هذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والانعام يبحثون

164
00:56:10.400 --> 00:56:30.400
عن هل في الدهميقات ام ليست بميقات؟ والعجب ان الناس جعلوا ادنى مشقة ظرورة وادنى كلفة ظرورة ويقيمون الامور لها ولا يقعدونها. هذا من جهة فالواجب على الناس انهم اذا نظروا فيما يشق عليهم في بعظ المشقات الا يبحثوا عن الرخص

165
00:56:30.400 --> 00:56:50.400
ينظر الى حال الاولين كيف كانت في الحج وكيف كانوا يتعبون ويمكث سنة يتغرب عن اولاده وعن اهله لاجل الحج والفت رحلات رحلات خاصة اهل الاندلس واهل المغرب يمكث اشهر طويلة حتى يحج في مكة ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين

166
00:56:50.400 --> 00:57:10.400
ثلاثة ثم يرجع ثمانية اشهر عشرة اشهر اهل نجد اهل الرياض في في العهد القريب كانوا يذهبون الى مكة ويرجعون شهرين ثلاث لاجل الحج يعني من قبل وخمسين ستين سنة يعني او اكثر يعني قبل مجيء السيارات ولما كانت الركايب والابل. المرء اذا نظر الى ما كان عليه الناس

167
00:57:10.400 --> 00:57:30.400
وما انعم الله به على الناس في هذا الزمان لا بد ان يتذكر فضل الله جل وعلا عليه وانه يحرص على اداء نسكه كما جاء في السنة الا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل وقد لا تكن تفسد احرامه لكن قد لا تنقصه او تحجب عنه الفضل

168
00:57:30.400 --> 00:57:50.400
في ذلك. واعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة المسهلات اه وانواع التمتع بطول السنة والناس يتمتعون الاولون تصيبهم مشقة كبيرة اداء العمرة واداء الحج في لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل

169
00:57:50.400 --> 00:58:10.400
ولا منظفات ولا تلفونات ولا الى اخره. يعني الان بعد انعم الله جل وعلا على الناس بهذه النعم. يتلمسون الرخص هذا من جهة. اما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر ان جدة ميقات لاهل بلد واحد فقط. وليست ميقاتا لمن مر

170
00:58:10.400 --> 00:58:30.400
مر باحد المواقيت لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت. الخمسة وقالهن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى السيل. ويقول نحرم من جدة. هل طبق هذا الحديث؟ هن لهن

171
00:58:30.400 --> 00:58:50.400
ولمن اتى على من غير اهلهن وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد. هن لهن يعني ان المدينة لاهل المدينة اه ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وقرن وادي في وادي وادي السيل اه بطوله فكيف يقول انا اتعداه

172
00:58:50.400 --> 00:59:10.400
وتكون بالنسبة لجدة ميقات هذا من جهة ففيه مخالفة واضحة للتوقيت ولو كان التوقيت بجدة مقصودا للسارع لما كان للمواقيت الاخرى معنى. لان المواقيت كل من سيأتي للحرم هذه المواقيت ستقابله. اما يقابله واحد او يحاذي الاخر

173
00:59:10.400 --> 00:59:30.400
لذلك لا يخرج الناس اما ان يكون يأتون من جهة الشام او مصر هؤلاء لهم الجحفة والان رابط واما ان يأتوا من جهة العراق فلهم الان آآ اما قرن او لهم ذو الحليفة او لهم ذات عرق اذا قامت ان شاء الله تعالى

174
00:59:30.400 --> 00:59:50.400
فاما ان يأتوا من جهات اهل الهند او غيره من الابعاد او اهل افريقيا اتوا من جهة اليمن بالبواخر او بغيره تقابلهم يلملم اذا ما في احد سيأتي الا وسيكون اما مارا على ميقات او محاذيا لميقات وهذا مقصود الحديث هن لهن ولمن

175
00:59:50.400 --> 01:00:10.400
عليهن من غير اهلهن. ثم زاد تأكيدا قال يعني لان التفصيل مقصود. قال ومن كان دون ذلك فمهله او مهل مهله من حيث انشأ. يعني من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون منها. اذا تبين ذلك فجد اذا

176
01:00:10.400 --> 01:00:30.400
ليست ميقاتا لمن تجاوز احد المواقيت. فمن تجاوز ميقاتا فميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه. او مر به او مر من فوقه. اما من لم يحاذي احد المواقيت اصلا فان جده ميقات له. لان جده تحابي رابة لعساف

177
01:00:30.400 --> 01:00:50.400
لانها كلها على الساحل او تحاذي ادنى المواقيت فتكون كل المواقيت امامها. يعني من جهة الخارطة تكون امامها فيكون اذا احرم من ده يكون محرما اما من محاذاة ميقات او قبل المواقيت وهي لاهل بعض البلاد التي في السودان مما

178
01:00:50.400 --> 01:01:10.400
اه نحوه ممن يأتي والمواقيت كلها امامه. لا يمر يعني لا يأتي من الشمال للجنوب ولا يأتي من الجنوب الى الشمال. وانما يقصد جدة من الغرب الى شرق جدة تكون امامه يعني شرق بالنسبة له فهو يأتي من السودان غرب الى جدة شرقا فهذا كل

179
01:01:10.400 --> 01:01:30.400
واقف امامه فتكون جدة في حقه ميقاتا كما نص على ذلك اهل العلم. فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في في اجزاء الحج الواجبة. اذا كان الحج نافلة وضربت بذلك مثلا في طواف الوداع. فهل معنى

180
01:01:30.400 --> 01:01:50.400
فما بالك انه يجوز التوكيد في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها وفقكم الله وبارك فيكم متأكد ان السؤال لي ما ذكرت هالاشياء مدري وش رايكم انا ذكرتها او انه لغيري توه يجي على كل حال اقراه مرة ثانية لا لا يربط بالمحاظرة ذكر فظيلة

181
01:01:50.400 --> 01:02:10.400
لا تكن في جواب على سؤال لجواز التوكيل في اجزاء الحج الواجبة اذا كان الحج نافلة اه يمكن تقصده في مكان اخر او في محاضرة اخرى وضربتم بذلك مثلا في طواف الوداع فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيل في المبيت بمنى ومزدلفة؟ والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها

182
01:02:10.400 --> 01:02:30.400
الله هذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل اولا التوكيل لا يوكل الا من هو تلبس في النسك لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح او يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال يعني هو لم يحرم اصلا

183
01:02:30.400 --> 01:02:50.400
ولم يدخل في الحج آآ اصلا. لكن اذا كان داخلا في الحج انا ما ادري كيف بيوكله في في المبيت في منى؟ لان كان له بدنان وروحان يعني كيف يوكله هذا يوكله اثنين ثلاثة عن كذا واحد لا يمكن. لان التوكيل معناه ان يؤدي ما عليه هو او

184
01:02:50.400 --> 01:03:10.400
اولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانية. هذا رمي الجمار وكل الحاج اخر ممن هو ايضا ذلك اه اه ذلك العام يعني حاج وحاج وكل هذا يرمي ارم عني لا بأس اذا كان في نفل له ان يوكله

185
01:03:10.400 --> 01:03:30.400
لكن متى يرمي عن الوكيل؟ يرمي عنه بعد ان يفرض آآ بعد ان يفرغ من الرمي اذا رفغ فرغ الاصلي من الرمي بعد ذلك اه يرمي عن الموكل. الموكل يرمي عنه بعد ان يفرغ من جميع الرمي. يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اذا فرغ من

186
01:03:30.400 --> 01:03:50.400
ان هن كلهن فانه بعد ذلك يبدأ من جديد عن عن الموكل له فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يلبي عن شبرمة. قال

187
01:03:50.400 --> 01:04:10.400
بيكة عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اقل لي الحديث. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن عن نفسك ثم حج عن شبر وهذا كما انه في في اصل الحج فكذلك في اجزائه والله اعلم. سؤال هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع

188
01:04:10.400 --> 01:04:30.400
يصبح طوافه واحدا عن الاثنين؟ نعم جائز لان طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع الا عند الفقهاء عند متأخرين اما في عهد الصحابة ما كان اسمه طواف الوداع. ولكن اصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احدكم حتى يكون

189
01:04:30.400 --> 01:04:50.400
اخر عهده بالبيع. اخر العهد بالبيت يعني اخر عهده طواف. هذا المقصود من الحديث. اذا كان اخر عهد بالطواف طواف زيارة يعني اخرت طواف الزيارة الى يوم الثاني عشر طواف الزيارة الذي هو ركن ثم بعد ذلك سافرت صدقة في حق

190
01:04:50.400 --> 01:05:10.400
الحاج انه اكان اخر عهده في البيت ما اشتغل بعد ذلك بشيء ولا بات ولا فعل شيئا اخر. فاما اذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل اشياء آآ فانه ما كان اخر عهده في البيت فاذا يجب ان يكون اخر عهده بالبيت فاذا تسمية

191
01:05:10.400 --> 01:05:30.400
تسمية طواف وداع هذه تسمية آآ يعني من باب الاكرام اكرام البيت قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة. هذا من جهة ومن جهة اخرى من القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى

192
01:05:30.400 --> 01:05:50.400
دخلت الصغرى الكبرى فطواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب فاذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب في الركن مثل الان وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد في الراتبة لان الراتبة كبرى وتحية المسجد اصغر منها لانها غير اه راتبة. جزاكم الله خير

193
01:05:50.400 --> 01:06:10.400
السؤال يقول اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة فزت وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق شلون عاد؟ اذا اردت الحج واخذت العمرة قفت وسعيت وقصرت. نعم. وكان الوقت ضيف. فهل يلزم خلع الازار والجداء ام لا؟ وهل اذا

194
01:06:10.400 --> 01:06:30.400
اذا تركت الملابس علي يعني ملابس الاحرام علي اثم. ذكرنا في في كلامنا في اول المحاضرة حقيقة ما فصلنا فيها المسألة. اه ذكرنا ان مسألة الاحرام هي النسك الدخول في النسك او بقاء النسك. فمعنى كون هذا محرما اي انه لم يزل

195
01:06:30.400 --> 01:06:50.400
متلبسا بأحكام الإحرام. إذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلق. وقصر إذا كان متمتعا لا يحلق يؤخر الحلق الى الحج هذا هو الافظل ويقصر. فهنا في حقه انتهت العمرة. فعاد حلالا او عاد يجوز له ان يمس الطيب يجوز له ان يأتي النساء

196
01:06:50.400 --> 01:07:10.400
ويجوز له ولو لم يخلع الازار والردا. خلع الازار والردا هذا له هو. اذا اراد ان يعود لملابسه الاولى عاد واذا اراد ان يبقى بازار ورداء فهذا له. فاذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فانه لا يلزم اصلا. سواء كان الوقت ضيقا او ليس بضيق فانه له

197
01:07:10.400 --> 01:07:30.400
ان يهل بالحج وعليه ملابسه. يعني بعد العمرة. رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا شاء الله تعالى هل يقصر؟ جزاكم الله خيرا. هل؟ هل يقصر؟ الوصي اولا في اه الاخذ من الشعر

198
01:07:30.400 --> 01:07:50.400
في العشر الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. دل الحديث على ان النهي لمن اراد ان يضحي

199
01:07:50.400 --> 01:08:10.400
واما من لم يرد ان يضحي ان يضحي فلا اثم عليه. يعني مثلا دخلت العشر وقال انا والله قد اضحي هالسنة وقد ما ضحى. ما ادري والله اضحي او ما اضحي ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ؟ لانك ستضحي؟ الجواب لا. اذا بدأت نيته انه خلاص فيضحي فهنا

200
01:08:10.400 --> 01:08:30.400
يمسك وما قبل ذلك فليس عليه شيء. هذا من جهة. الجهة او الفائدة الثانية في الحديث ان الحديث خص المضحي فقط اما من يضحى عنه واحد بيضحي عنه وعن اهل بيته اهل بيته او بيدخل والديه بيدخل من شاء. من يضحى عنه فلم يرد ذكره

201
01:08:30.400 --> 01:08:50.400
حديث فلا اه يمسكون من اشعارهم او ابشارهم واظفارهم لان هذا الحكم في حق من يضحي. الفائدة الثالثة وصي ايضا هو قائم بامانة فهو هل هو الذي يضحي؟ او الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية

202
01:08:50.400 --> 01:09:10.400
الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية. فالوصي او الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه. لو اخذ من شعره مكانه لا يريد ان يضحي عن نفسه اذا كانت اضحية يعني آآ وصي على ضحايا لميت فانه لا يجب عليه ان آآ

203
01:09:10.400 --> 01:09:20.400
يمسك على شعره بذلك له ان يأخذ من شعره لا انه يأخذ نظارة لانه وصي. لكن لو اراد هو ان يضحي عن ميت صار هو اراد ان يضحي. لان في بعض

204
01:09:20.400 --> 01:09:40.400
مسائل ثم تسمعون خياف العلماء فيها او بعضهم كذا هي مستنبطة من الدليل. من الكتابة والسنة. تلاحظ الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي. لم يذكر اللي يضحى عنه ما ذكر الوصي انما ذكر اللي يريد ان يضحي. فغيره لا يدخل في هذا الحكم

205
01:09:40.400 --> 01:10:00.400
اذا كان كذلك الوصي فانه اذا دخل مكة او اراد هو انه يفعل يفعل ما شاء هذا من جهة ومن جهة ثانية لنفرض انه هو يريد ان يضحي وعنده اضحية وامسك شعره وبشرته فهنا وجاء للميقات يريد ان يحرق فهنا هل

206
01:10:00.400 --> 01:10:20.400
عارض هذا مع مع امساكه الاول بانه لم يأخذ من شعره ولا بشرته يعني هل يشرع له ان يأخذ؟ تباعا للسنة او انه لانه يريد ان يضحي فلا يأخذ. والصحيح انه يشرع له ان آآ يأخذ من شعر يأخذ

207
01:10:20.400 --> 01:10:40.400
اه شهر عانته يعني يحلق عانته وان ينتف اه ابطه او يحلق اه شعر البطيه ونحو ذلك. لماذا؟ لان هذه سنة لقد في وقت وزمان فهي مقدمة على الواسع هذا من جهة والجهة الثانية ان الحاج لا يشرع له في الاصل

208
01:10:40.400 --> 01:11:00.400
ان يحج ويخلف في بيته اضحية. اذا كان يريد ان يضحي فليجعل اضحيته في المكان الفاضل وهو مكة كاضحية. وهنا مسألة ايضا هل الحاج يجمع بين الاضحية والهدي؟ اختلف العلماء فيها. والصحيح ان ما ذبحه الحاج في في

209
01:11:00.400 --> 01:11:20.400
حرام في منى او في الحرم فانه يعد هديا ولو سماه هو اضحية والله اعلم. السائل يقول هل المرأة الحائض لم تستطع الطواف للافاضة للحيث. هل تطوف اذا خاف طواف الرفقة؟ لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف تطهر

210
01:11:20.400 --> 01:11:40.400
ثم بعد ذلك تطوف طاهرا. طواف الركن وهو طواف الزيارة. طواف الحج. واما طواف الوداع فانه يسقط عن المرأة الحال. لانه والواجب لا واجب مع العدل. اما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان صفية حاضت قال احادث

211
01:11:40.400 --> 01:12:00.400
ستنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت. لما ارادوا اخر شيء يعني في الوداع. قالوا ان صفية حاضر. قال احابس تناهي؟ يعني ما وسط طواف الزيارة ما طافت طواف الحج. فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل؟ ستحبس. النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام

212
01:12:00.400 --> 01:12:20.400
قالوا لا انها قد افاضت. قال فلتنثر اذا دل هذا الحديث على ان طواف الزيارة يجب اداءه على المرأة طاهرا ودل ايضا على ان طواف الوداع واجب وانه يخفف عن المرأة الحائض فيسقط عنها سائل يقول هل يجوز اخذ

213
01:12:20.400 --> 01:12:40.400
في عمرتين طبعا في مسائل في هذا حجز طيارات وما يدري وين يجلس وهذه مسائل آآ تعرض من جهات الفتوى فهل يمكث او ويذهب في جدة او يذهب الى بلده يرجع ثم بعد شهر بعد اسبوعين ثلاثة اذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل هذي مسائل

214
01:12:40.400 --> 01:13:00.400
تفصيلية المرأة المسألة فيها سعة لو لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل يعني لا يلزم انها يعني تبقى اه لكن لا تطوف الا بعد بعد الطهر. يعني هذه مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها. هل يجوز اخذ امرتين في سفرة واحدة

215
01:13:00.400 --> 01:13:20.400
اني ثم عن والدي؟ لا بأس ان العمرة عمل صالح واذا ائتمر الانسان بعد حجه او اعتمر ثم اعتمر مرة اخرى القصور الشرعية لا تمنعه الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن ابي بكر او لامره له ان يعمر عائشة من

216
01:13:20.400 --> 01:13:40.400
التنعيم واعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو عمرة اخرى لان عائشة كانت اولا متمتعة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بحج وعمرة يعني ان تدخل الحج على العمرة وادخال الاكبر على الاصغر جائز بخلاف ادخال

217
01:13:40.400 --> 01:14:00.400
هل العمرة على الحج فلا يجوز. كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد ان كانت معتمرة قارنة. والقارن له اجر عمرة وحجه. وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة؟ يعني عمرة مستقلة وحج مستقل

218
01:14:00.400 --> 01:14:20.400
ارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم فدل على ان العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما والله اعلم. يقول فضيلة الشيخ ماذا يفعل طالب العلم؟ عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج. هل يجيب باجتهاد

219
01:14:20.400 --> 01:14:40.400
لا يجيب في هذه لا يجب في اجتهاده وانما يجيب بحسب فتوى اهل العلم طالب العلم لا يجتهد في هادف معنى ان في المسائل الخلافية. ترجيح انما هو لاهل العلم الراسخين فيه. الذين تبحروا في العلم وعرفوا الادلة وعرفوا اه كلام الله

220
01:14:40.400 --> 01:15:00.400
جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء في هذه المسائل. اما طالب العلم يجتهد فلا. اذا كان يعلم فتوى عالم من اهل العلم فانه يقول له الشيخ فلان يفتي بكذا انا سمعت كذا من العالم الفلاني قرأت في كتاب كذا او يقول له ان

221
01:15:00.400 --> 01:15:20.400
المشايخ يحسون بكذا ونحو ذلك. وتكون العهدة عليه في امانة النقد. السائل يقول ما حكم الذهاب الى الحج في حملة الجهات الحكومية بدون دفع المال لهم. ذكرت انا في في المحاضرة ان الحج الواجب اللي هو الحج الركن. انه اذا

222
01:15:20.400 --> 01:15:40.400
كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال يحج وبذله له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول لكن قبل الحج صحيح لان هذا شرط وجوب ليس شرط اجزاء ولا شرط صحة. ثم مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج

223
01:15:40.400 --> 01:16:00.400
الخمسة المرأة السادس وجود محرم ان هذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة آآ اذا كان النهي سيبذله غيره له فانه لا مانع ان يقبل مثل مثلا كبير

224
01:16:00.400 --> 01:16:20.400
لنفرض الاستطاعة البدنية. كبير في السن او مشلول مثلا ما يستطيع يتحرك هو لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول. قال له واحد انا قلبك ابد انا اشيلك واوديك واعمل بك والى اخره. هل يلزمه ان يقبل؟ لاستطاعة شرط وجوب. هو لا يستطيع فلا يجب عليه. لكن

225
01:16:20.400 --> 01:16:40.400
ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال. ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه نعم. وقت الصلاة وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع بهم. وان يجزي معالي الشيخ خير جزاء

226
01:16:40.400 --> 01:16:46.398
على ما اوضحه ابانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين