هنا ما الافضل في حق من اراد النصح الافضل ان ان يفرز او الافضل ان يتمتع او الافضل ان يكون قارنا الافضل في حقه ما تيسر له واذا كان يتيسر له التمتع المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دعا الى حج بيته الحرام قال لنبيه وخليله ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو خير من صلى وزكى وصام وحج عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالاخبات في القول والعمل وان يرزقنا الاخلاص وان يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست اسماؤه ثم اني اذكر بمكتب التعاوني بالدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الاثر في تفقيه الناس في دينهم لان الفقه في الدين هو اهم المطالب واعظم ما يحرص عليه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله قد رفع الله اهله فوق عموم المؤمنين قال جل جلاله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يعني ان اهل الايمان مرفوعون واهل العلم من اهل الايمان ارفع من غيرهم بدرجات وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم موسم الحج الى بيت الله الى بيت الله الحرام فان الحديث عن احكام الحج مناسب وفائدته في ثلاثة امور الاول ان يتعلم من يريد الحج احكامه والثاني ان يتذكر من علم شيئا من احكام الحج ما علم وان يثبت العلم عنده بما علم وان يستفيد فيما لم يعلم فانه وفوق كل ذي علم عليم والامر الثالث هو ان هذه المواسم يحتاج فيها الناس الى ان ينشطوا بالدعوة الى الله جل وعلا التي اعظم مجالاتها العلم بانواعه فان اعظم ما يدعى اليه العلم بالله جل وعلا باسمائه وصفاته وبشريعته وباحكامه وخاصة الاركان العظام لهذا الدين والحج كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام قد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين دلت الاية على ان الحج واجب وعلى انه ركن فاما دلالتها على انه واجب فان الله جل وعلا قال ولله على الناس كلمة على انما تستعمل بالواجبات وهي من من الصيغ التي تفيد الوجوه ودل على الركنية قوله جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين لان الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد فيه وهو قوله ومن كفر يعني بعدم اداء الحج والاستكبار عن ذلك فان فان الله غني عن العالمين والحج احد مباني الاسلام العظام ما دل عليه الحديث الذي في الصحيح ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية اخرى وصوم رمضان وحج البيت قدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان وعليها اعتمد البخاري هي صحيحة حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بفائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اركان الاسلام في هذا الحديث بمناسبة وهي ان الشهادتين موردهما القلب واللسان والعمل والصلاة عمل البدن والزكاة واجب في المال والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن والحج يجمع ما بين المال وما بين العمل والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال فجمع في هذا الحديث ان الحج او افاد في هذا الحديث ان الحج فيه ما اجتمع وتفرغ في سائر العبادات ففيه التوحيد في اول الاهلال والاحرام قد جاء في الحديث فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وقد كان اهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح وايضا الحج فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا فهو طواف وتعي ومدي وحركة لليد برفعها في رمي الجمار ونحو ذلك وانما اقيم جميع هذا لاقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله عنها وهو ايضا تعبد بالمال فانه لا حج الا بمال حتى ان العلماء ذكروا ان من لم يكن عنده استطاعة مالية وبذل المال له غيره ولو كان قريبا كولد لوالد او اخ او نحو ذلك قالوا لا يلزمه ان يقبل فله ان يقول لا اقبل حتى يتمكن هو من المال الذي يحج به والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره من حديث الصبي بن معبد انه قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين بعدما اسلم اني وجدت الحج والعمرة واجبان علي فاهللت بهما قال له عمر رضي الله عنه حديث بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والحج يبدأ المرء او المرأة للدخول فيه او الصبي للدخول فيه بالاحرام وهو موضوع هذه المحاضرة هذه المحاضرات لا يشترط لها تبطين في الاحكام الفقهية وانما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم فاول ما يبدأ به المحرم اول ما يبدأ به من يريد الحج الاحرام والاحرام ليس هو تجرد من اللباس ولبس ما يسميه الناس الاحرام وهو الانذار والرداء وانما الاحرام الذي هذه المحاضرة فيبحث فيها احكاما واحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك واصله في اللغة ان احرم اذا دخل فيما يحرم عليه اذا دخل فيما يحرم عليه به اشياء ومعلوم انه في الصلاة مثلا نقول التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الاحرام لانه بها يحرم على من كبر اشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة. فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير وكان الاكل والشرب مباحين له فحرما عليه بالتكبير وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير وكان الكلام الى اخره وهكذا الاحرام في الحج الاحرام هو نية الدخول في النصح يعني في النسك في حج او عمرة سمي احراما لانه به تحرم عليك اشياء كانت مباحة له كان مباحا لك اللي بعد فبعده يحرم عليك اللباس المعتاد كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء كان مباحا لك القراء السحر ما عليك حلق الرأس وتقليم الاظافر الى اخره مما هو من محظورات الاحرام فاذا النية نية الدخول في النسك هي معنى الاحرام اذا كان كذلك فالاحرام اذا ليس مرتبطا بان يلبس اللعبة بمثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الاحرام وركب الطائرة فهل يعد محرما لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك وهو عند الميقات الاحرام اذا لما كان نية فله ميقات مكان وله ميقات زماني اما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه دخول النطق وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في مصر وهذا يسميه العلماء الميقات المكاني والميقات الزماني اما المكان فهو احد خمسة امثلة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى من الافاق فقال عليه الصلاة والسلام يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الثاني من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن ويهل اهل اليمن ان يلملم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيهما ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة بل حليفة ولاهل الشام ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم. وقال فيهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حقل من مكانه حتى اهل مكة فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون منه واما الميثاق المكاني الخامس فهو ذات عرض واختلف العلماء هل ثبت توقيتها مكانيا من النبي صلى الله عليه وسلم ام من عمر ام انعقد عليها الاجماع على اقوال والصحيح انها وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح. وعمر رضي الله عنه ايضا وقتها واجمع العلماء عليه فاذا اتى من يريد النسك الى احد هذه المواقيت او قاربها او حاذاها يعني قاربها بالمحاذاة فانه يهل يعني يلبي يعني ينوي الدخول في النصف بعد ذلك ما الذي يجب عليه تجب عليه اشياء لكن قبل ذلك ما الذي يسن له ايضا يسن له اشياء واعتاد العلماء حين يذكرون الاحرام وصفته ان يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الاحرام ثم الدخول في النسك ثم بعد ذلك الاحكام المفصلة اما ما قبل ذلك فهو انه اذا وصل الى هذا الميقاء في مكان احب له ان يتنظف ويتطيب في بدنه تنظف يعني يغتسل وذلك لما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاذلاله واغتسل وهو حديث صحيح معنى تجرد لاهلاله يعني خلع ملابسه واغتسل ثم لبس رداعين رداءا وازارا نظيفين فاذا اذا اتى للميقات فانه يغتسل ويلبس ازارا ورداء نظيفين يقلم الاظافر يقطع الشعور الزائدة او المكروه بقاؤها مثل شعر الابط بنفس او حلق او نحوه او او ازالة شعر العانة او نحو ذلك ويتطيب استحبابا في بدنه دون تطيب في احرامه او في ملابسه وذلك لان عائشة رضي الله عنها قالت قيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت فيستحب التقيد في البدن التطيب في البدن في اي طيب شاء يمسح به بدنه لحيته وما شاء من اما الاحرام فانه ان طيبه قبل ان ان يلبسه فانه لا يجوز له ان ان يلبس شيئا مسه فيه ولكن اذا طيب بدنه ثم علق فيه فله ان يستديم ذلك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم التراويح ولا البراند ولا الامام ولا الخفين الا ان لا يجد وليلبس النعلين الا الا ان لا يجد الا الكفين فليلبسهما وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران بعض الناس يأخذ الطيب ويضعه في احرامه يعني في ثيابه الجدار والرداء وهذا لا يجوز يجب عليه ان يغيره اذا كان تطيب قبل ذلك يعني قبل ان يدخل في الاحرام ثم اذا فعل ذلك وهو في الموقع فانه يأتي باللقاء في وقت الصلاة الان مثلا او هم في الطاع في بيته فهل هو يتنظف ويتنظف نعم تزين او الاستعداد للاكرام فاذا صارت قريبة لا تؤثر طول تعبه ونحو ذلك عند المقاومة بعد ذلك اغلق ذكره قبل ان ينهي الدخول في مصر فانه يأتي بالميقات اذا كان ويصلي فيه صلاة قر ان النبي صلى الله عليه وسلم تهمد الاهم بعد الصلاة. كما رواه البخاري بسند عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر روضة بقناة الظهر اليوم الذي يليه واتاه دروس عليه السلام حاله الحمد في هذا الوادي المبارك وقول عمرة في حجة ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة ام لا؟ يعني هل يشرع لمحرم اذا اراد ان يخرج قبل الفطران يصلي ركعتين التي يصليها الناس ركعتي الاحرام ام لا يشرع ذلك ومن اهل العلم من قال يسمع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد صلاة؟ كما قال ابن عباس هذا يطلق لانه لفزت بعد اي بانه يصرع بعد اي صلاة ومنهم من قال له انما السنة انه اذا اتى من صلاة الفجر او صلاة المناسبة ركعتي الوضوء ونحو ذلك ثم بعد صلاة الفجر او بعد صلاة الليل مثلا اما الاسراء فليس له فليس له صلاة فقتله والصواب من هذين العلم ان الافضل في الحق منطلق في حق المحرم ان وفيه بعد الصلاة وعطا هذه الصلاة او كانت صلاة نفل مطلقة لان ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة وهذا فيه اطلاق يحكي الجواز وان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض وكذلك ما جاء في حديث في حديث الذي ذكرت وهو ان جبريل عليه السلام اتاه وقال له قل لي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قوله صلي في هذا الوادي المبارك هذا يشمل اي صلاة من الصلوات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض يعني فاحل بعد صلاة فرض او بعد صلاة نفس وهو عمرة في حجه المقصود من ذلك انه الافضل له ان يصلي ركعتين فيهل بعدهما اذا لم يكن اتى وقت فرض او اتى لصلاة يأتي سبب ثم بعد ذلك يأتي دخول الدخول في نية النسك في النسك وهو الاحرام فينوي انه ابتدأ دخوله في الحج او في العمرة على النسك الذي يسميه فاذا نوى ذلك احب له بعده ان يعلنه ان يظهره فيقول ان نوى عمرة لبيك اللهم عمرة وان نوى حجا مفردا ان يقول لبيك اللهم حجا وان نوى قرانا ان يقول لبيك اللهم عمرة وحج او يقول لبيك اللهم عمرة في حجة واذا كان متمتعا يخير بين ان يقول لبيك اللهم عمرة فقط او ان يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك وبعد نية الدخول في النسك بعد الاحرام هل هي سنة ام شر اموات على ثلاثة اقوال والصحيح منها انه سنة وانه ان تركها فلا شيء عليه وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها والنبي صلى الله عليه وسلم اعلن نسكه او لبى واهل في ثلاثة مواضع لبى بعد الصلاة ولبى حين ركب راحلته ولبى حين على على البيداء فمن اهل فمن الصحابة من ذكر الاول ومنهم من ذكر الثاني ومنهم من ذكر الثالث قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رأى الاول حكى ما رأى ومن رأى الثاني حكى ما رأى ومن رأى الثالث حكى ما رأى والصحيح انه يهل في هذه الثلاث فاذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا واذا ركب السيارة فانه يقول لبيك اللهم عمرة. واذا تحركت به السيارة وعلا انتفع او صار على الطريق الى السلك وهو يمشي على كذلك مرة الثالثة لبى ثم يستمر في التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فلبيت ويستحب له ان يقول حين يركب دابته وقبل ان يهل قبل ان يلبي ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا الى آخره. لما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل افلان اذا تبين ذلك فهنا الانساس ما هي يعني قلنا الاحرام نية الدخول في النسك والنسك هذا ما هو؟ النسك اما ان يكون ضخ افراده او نسك افراد واما ان يكون تمتعا او ان يكون قرانا ما سورة الافراك وان يلبي بالحج وحده يعني يقول لبيك اللهم حجا متى يلبي بالحج اذا كان يريد ان يطوف ويسعى فقط مرة واحدة يعني يكون من اركان الحج في حقه حينئذ بعد الاحرام ان يطوف ويسعى بعد ذلك الوقوف اه او قبل ذلك الوقوف بعرفة طواف السعي ركن او ركنان من اركان الحج المفرد ما يجب لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد في صفة الافراد بالتفصيل اما المتنشع فهو ان يفعل العمرة يريد ان يعتمد وبعد ذلك يحل من احرامه ويكون حلالا كغيره من الناس ثم بعد ذلك يحج اه ويحرم بالحج في اليوم الثاني ثم عليه يقوم طواف وسعي للحج واما القران فهو مثل الافراغ لكن يجمع الطواف والسعي اه يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة وباقي الافعال يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة منى ورمي الجمار الى اخره سباق الالفاظ فهو افضل الانفعال ثم يليه الافراد لمن اعتمر عمرة في سفرة اخرى ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي ومن ساق الهدي فان القران افضل في حقه من الافراد والعلماء اختلفوا في اي الانساك افضل في بحث طويل والظاهر والصحيح من اقوالهم هو على هذا الترتيب وان التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يستطع الهدي يعني فصاروا متمتعين وكان منهم من اهل بعمرة عدد من الصحابة كان يوجب التمسك اما الافراد فالافراد حج فابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضلون الافراد واحتج به اهل المدينة والامام مالك على ان الافراد حينئذ افضل قالوا لان الخلفاء الثلاثة وعمل اهل المدينة عليه والجواب عن هذا ان الافراد افضل في كما امر به الخلفاء الثلاثة لانهم خشوا ان يترك البيت والا يأتي لمعتمر ورأى ان الناس اذا توفر لهم ان يحجوا ويعتمروا معا يعني ان يكونوا متمتعين او ان يكونوا قاربين والقارن متمتع فانهم حينئذ لم ينشطوا للعمرة فارادوا ان ان يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة او في اعمارهم في ان يحجوا حجة مفردة وان ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمرون ولهذا نقول ان الاصوات من هذه الثلاثة هو التمتع الافضل والافراد لمن سيأتي بعمرة في سفرة مستقلة ثم القران لمن لم يسق الهدي واذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قالت عائشة رضي الله عنها اجددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا ومنا من اهل بحج وعمرة وكنت ممن اهل بعمرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم من اهلوا بحج وعمرة ان يجعلوها عمرة وهذا يدل على ان التخيير بين الانساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام. الناس يتخيرون بحسب ما لهم وان كان الافضل على التفصيل الذي ذكرناه الافراد والقران يشتركان في شيء وهو ان اعمالهم واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة والمتمتع يختلف عنهما لان المتمتع يعتمر اولا ثم ينهي عمرته بحلقه او تقصيره ثم يحل من احرامه ثم بعد ذلك تهل بالحج يوم الثامن ضحى على الاستحباب ولكن يتفق القران مع التمتع في انه يجب فيهما دم وهذا الدم دم شكر لله جل وعلا لا دم جبران دم سكران لا دم جبران. يعني انه ليس جبرا لنقص حصل منهما ولكن هو شكر ما ميدان الشكر فيه ميدان الشكر انهما جمعا نسكين في سفرة واحدة فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمسك والقارن حج ودخلت اعمال عمرته في اعمال حجه في سفرة واحدة فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي هدي شكر لله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم ام لا باختلافهم باسم التمتع هل اسم التمتع بالاية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط؟ ام يشمل المتمتع والقارن؟ نعم والصحيح ان اسم المتمثل يشمل قل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك احد السفرين وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارئ. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن ايضا متمتع لانه تمتع في ترك احد السفرين ولو سافر سفرين لصار له مشقة فلما ترك احد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك في احد السفرين فدخل في اسم المتمتع وعلى هذا كان آآ فعل الصحابة او فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا اذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع الجواب ان العلماء قالوا يجب التمتع بفروع يجب دم التمتع بشروط ان يجد الهدي بشروطه هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة اقوال في كل شرط منها اختلاف لكن من اهل العلم من لم ير هذه الشروط اصلا ومنهم من رأى بعضه والصحيح هو اعتبارها وذلك لان هذه الشروط وان لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه نص عليها فانه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه فمن قال بهذه الشروط وهو الامام احمد واصحابه التي ستأتي رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا وذلك لان الاصل عدم وجوب الدم عدم وجوب الهدي فلما اوجبه كانت كانت الحال مقيدة لما وجد وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها من الشروط المعتبرة في ذلك ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويعتمر في اشهر الحج ثم يحج يحج في ذلك العام يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات صحيح ان هذه الاشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فاذا يعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذم المتعة الشرط الثالث لو اذنك اولا ان يعتمد في اشهر الحج ثم ان يحج في نفس العام الشرط الثالث الا يسافر بين العمرة والحج مسافة قبر ليش؟ لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين فاذا اتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر وابلغها ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجع للطايف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم من عامه فانه في الواقع سافر سفريه فليس في حقه معنى المتعة. ولهذا اذا سافر مسافة قطر فانه سيرجع الى مكة في سفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا يكون حينئذ سافر سفرين ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حيلة للدخول في النسك انه متمتع مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال ثم بعد ذلك ذهب الى جدة وجلس فيها وفي هذا العام قال ساحج فهنا هل يكون متمتعا او لا يكون متمتعا من كان اه او نقول ابعد من من جدة يعني جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطاير ونحو ذلك فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون متمتعا فهذا لا ليس عليه ذنب للمتعة. لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا وانما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام. ثم بعد ذلك نوى الحج فيكون حجه حج. افراد لا حج. تمثل والقارن ايضا يجب عليه هدي والهدي في التمتع والقران هو بدنة او بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن البدنة ثم يليها البقرة ثم الاقل السعي من المسائل المتعلقة بالاحرام قبل الدخول في محظوراته حكم المرأة وحكم الصبي اما المرأة فان حكمها في الاحرام حكم الرجل في ما عدا اللباس وتغطية الوجه يعني ان المرأة تحرم كما يحرم الرجل تتنظف تتطيب في بدنها وتستمر على نفس الاحكام التالتة لكنها اللباس تلبس ما شاء هل للمرأة في الاحرام لباس يخصها تلبس لباس معين اخضر او تلبس لباس ابيض او تلبس لباس بلون معين ليس للمرأة في احرامها لباس يخصها لكن تترك الزينة والترفع في اللباس وتلبس الملابس غير النفيسة ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب او مما يلبس يلبس في العالم كذلك الرجل لا يغطي رأسه المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه المرأة لا تغطي وجهها ايضا في احرامها مثل الرجل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تغطي وجهها وحاجتها في ذلك اما بمرور رجال اجانب كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذانا الركبان فدلت احدانا جلبابها على وجهها الاصل في المرأة انها اذا احرمت تكون كاشفة الوجه الا اذا كان ثم رجال ينظرون اليها فانها حين اذ لا تحرم فإنها حينئذ تغطي وجهها اما الصبي فان فيه احكاما اولا الصبي يدخل فيه الذكر والانثى الصبي هل يحج وله حي الجواب نعم صبي له حج سواء اكان مميزا ام ليس بمميز قد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ورفعت اليه صبيها. الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر المسألة الثانية في الصبي اذا كان مميزا فانه يعلم اذا كان مميزا فانه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك واذا كان غير مميز والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل الفعل اذا كان غير مميز لمسائل الحج او لما سيدخل فيه فانه يحرم عنه وليه والولي هنا يحرم يعني ينوي دخول هذا في النسك متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينويه بعد دخوله هو فيدخل الولي في النسك ثم بعد ذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته ويقيد هذا بالولي والولي هو من يلي ماله او هو والده او امه اذا كان والده او امه اه موجودين فيعقد له الاحرام والده او امه اذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به لماذا؟ لان الاحرام والمحظورات والوقوف والواجبات هذه لها كلفة الحمل لها خلفة في العناية والى اخره فلا يعقد له او يدخله الا من سيعتني به اما اذا كان والده او امه غير موجودين فانه يحرم عنه وليه الذي يلي ماله اما الذي لا يلي المال فانه لا يحرم عن الصبي ولو احرم فانه لا يجزئه لان الدخول في النية في النسك هذا فيها نفقة فيها ايجاب اشياء وفيها سفر الى اخره فهذه انما يليها من يلي المال المسألة الثالثة في احكام الصبي انه اذا دخل الصبي في النسك واجبات الحج في حقه واجبات الحج واركان الحج في حقه على قسمين القسم الاول ما يؤديه هو بحمل او بغيره فانه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي ولا يؤدى عنه ما يمكنه ان يحضره ببدنه ولو لم يعقل واما ما لا يستطيع ان يفعله بنفسه كالتلبية وكرمي الجمار فانه يلبي عنه يرمي عنه الجمار وليها كما جاء في السنن ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال حددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان لبينا ورمينا عنهم كذلك قص الشعر نحو ذلك في مسائل الاحلال والمحظورات كلها هم من جنس الكبير المسألة التي تلي في الاحرام واحكام الاحرام محظورات الاحرام محظورات الاحرام تنوع العلماء في عدها الى تسعة من المحظورات و اصل الاحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم ترك الحالة المعتادة في اللباس ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحالة المعتادة في ان يتصرف في بدنه كيف شاء. وان شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعة في نفسه او في لباسه ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره وايضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه ومنها ما قيس عليه اما الاول فما يتعلق بالبدن اوله اللباس وثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر ثالثه تقليم الأظافر والرابع اه يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع يدخل ايضا قتل الصيف ثم النكاح اعلم له او لغيره او الخطبة ايضا خطبة النكاح واصل القسم الاول وقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا او على سفر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك افادت الاية على ان حلق الشعر حرام ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية والفدية جاءت في الاية على التخيير ديت صيام يصوم ثلاثة ايام او صدقة يتصدق على ستة مساكين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع والثالث نسك يمسك شاة يذبح شاة. وهذه الثلاث من الفدية على التخييف استفاد العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس انما هو لترك الترفه لترك التنعم لترك الحالة المعتادة التي كان عليها فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فان فديتها فدية اذى مثلا اللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غترة غطى راسه ما الفدية؟ هنا يحرم عليه وهذا من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره فاذا لبس فدى ما الفدية؟ الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير كذلك تقليم الاظافر تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع ولا جاءت ايضا في الاحاديث ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع ترفه والتنعم والتلذذ فمن قلم اظافره فان عليه فدية الاذى وهي المخيرة بالاية ولما اتى في كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من حاله ان القمل يتناثر على وجهه قال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف طعم من البر يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت كذلك يدخل في هذا تغطية الرأس آآ المحرم او الطيب اعمال وهنا مسألة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقفته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا رواه مسلم في الصحيح تفاد العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المحرم وانه قال لا تقربوه طيبا وهنا الطيب هو ما يتطيب به ويدخل فيه المعنى وهو سم الطيب ايضا اما البخور او ادارة البخور يعني الشم بقصد اما لو وصل اليه بقص بغير قصد فانه لا يعتبر ساما له فليس فيه فدية هنا مسألة وهي الاذهان المطيبة او الصابون المطيب او الكريم المطيب او نحو ذلك. فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام تظهر رائحته صب على الرز مثلا موية ورد او هيث موية كادي او يحط في الماء اشياء اصلها من الطين فهل يجوز له هذا العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من منع بان النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه طيبا وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا يقرب طيبا. وذلك لان المعنى انه يترفه استعمال الطيب فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان سواء كان استعمله طيبا بقصد الطيب او في الاذهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة فمثلا الزعفران في القهوة وموية الكادي او الزهر في الاكل واشباه ذلك والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية هي او نحو ذلك او او السعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها وهل يمنع استعمال الاذهان والكريمات غير المطيبة الصواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه ابو داوود في السنن ورواه غيره نستمع للاذان ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه والجماع هو الذي يفسد الحج والاحرام من المحظورات لانه من اعظم منهيات الاحرام فان حصل الجماع وفيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي افسدها والمرأة معه ان كانت مطاوعة ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة ويمضيان في هذه الحجة التي افسداها في الجماع وعليه ايضا بدنة فدية لما وقع واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يقصد حجه وانما يفسد الاحرام فيجب عليه ان يجمع حينئذ في احرامه بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى السامعين او الى اي مكان اه في الحلم ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المنافس ومن المحظورات ايظا في الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك وهذه آآ اذا وصلت يعني التلذذ المباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال قبل التحلل الاول فان عليه بدنة واذا لم تصل اليه فان عليه شاة لذلك وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور اه تم احكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها في الاسئلة ان شاء الله جواب لما تركناه واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بالعلم النافع وان يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا. وان يتقبل ممن سيحج حجه. وممن سيعتمر عمرته وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سبحانه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد