﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.050
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ على تفضله بمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء واحسنه

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.950
كما اسأله سبحانه وتعالى ان يرفع له الدرجات في الدنيا والاخرة. واياكم جميعا وان يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان. الله المستعان. انه ولي ذلك والقادر عليه فما اسأله سبحانه وتعالى

3
00:00:38.700 --> 00:00:57.900
الا يحرمنا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل واسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله

4
00:00:58.000 --> 00:01:23.850
واولئك هم اولوا الالباب الاسئلة الكثيرة لكن لعل الاخوة يعذروننا في تقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى منذ وقت قصير هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام

5
00:01:24.350 --> 00:01:44.600
حضرت محاضرة للداعيات وقالت ان صيام عشر ذي عشر الايام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صامها ولا الصحابة فالافضل تركها خشية البدعة لان الناس تكفلوا مرة

6
00:01:44.900 --> 00:02:12.150
بصيامها واصبحت كأنها فريضة فقالت افضل صيام يوم الاثنين والخميس او يوما ويوم لا او يوم عرفة يوم ويوم لا. يوم ويوم لا. هم. فالرجاء توضيح هذا هل نصوم العشر كلها؟ ترى بعض الاسئلة اذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي

7
00:02:12.500 --> 00:02:36.500
اقراها على ما هي عليه والرجاء توضيح الرجاء توضيح ذلك ان نصوم العشر كلها ام لا وهو الافضل  المقصود مفهوم السؤال الحمد لله وبعد اولا المقصود بصيام العشر قيام التسع

8
00:02:38.200 --> 00:03:05.500
اما العاشر وهو عيد الاضحى الا يجوز صيامه ويحرم بالاجماع وانما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين الاول انه للتغليب والتغليب له اصوله الكثيرة اللغوية والشرعية والسبب الثاني ان

9
00:03:05.700 --> 00:03:26.750
العمل الصالح يتبع بعضه بعضا والعشر حكم العمل فيها انها من خير الاعمال اذا تبين ذلك العشر الاول من ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق كما ان العشر الاخيرة من رمظان

10
00:03:26.950 --> 00:03:45.250
هي افضل ليالي السنة على الاطلاق ليالي العشر الاخيرة من رمضان بافضل الليالي وايام العشر هي افضل الايام كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما

11
00:03:45.400 --> 00:04:06.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام هذه العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

12
00:04:07.900 --> 00:04:34.600
فدل العلماء بقوله ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله بي دخول الصيام في صيام التسع للاستحباب لانه عمل صالح والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا

13
00:04:35.350 --> 00:04:56.050
فاذا كان يحبه الله في غير هذه تسع فانه في هذه التسع احب الى الله في نص الحديث لكن عارض هذا عند بعض اهل العلم انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:56.450 --> 00:05:21.650
قام بل قد جاء من حديث بعض امهات المؤمنين انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط وفي اسناده مقال آآ بل هو في مسلم اللي فيه اسناده بحث حديث اخر

15
00:05:23.100 --> 00:05:42.850
المقصود ان انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط وهنا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة اختلف العلماء في ذلك

16
00:05:42.950 --> 00:06:05.300
هل يثبت الصيام ام ينفى فمن قال يثبت قال الصيام مستحب يعني صيام التسع لامرين الاول انه داخل في العموم والثاني انه جاء قيامه له في حديث وقال المعارضون ان هذا الحديث

17
00:06:05.950 --> 00:06:27.550
مقدم على النفي لان الاثبات مقدم على الناس اه قال هؤلاء ان هذا الحديث آآ مثبت والنافي لا يقدم على المسلم لان مع المسلم زيادة علم ليست عند الناس قال المعارضون لا

18
00:06:27.900 --> 00:06:50.050
الحديث هذا ضعيف والصواب عدم الصيام والصحيح في ذلك ان صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث قد عمل بذلك السلف والعلماء والائمة وما زال الناس يعملون بذلك

19
00:06:50.250 --> 00:07:12.150
ولا نعلم احدا من اهل العلم لا من قديمهم ولا من حديثهم قال ان صيام التسع بدعة او ان الافضل الا يصوم شيئا من هذه التسع لان هو يدخل في العموم اولا وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة

20
00:07:12.250 --> 00:07:45.750
من السلف نعم   فيها سلفان في الورقة الأولى بس بسرعة اقراها بسرعة عشان نخلص قال يقول هل النظر الى الاضحية وهي موجودة في البيت انها عبادة؟ هل هذا كلام صحيح؟ لا يصح ان النظر الى الاضحية اذا كانت في البيت عبادة وانما يستحب له ان يشهد اضحيته

21
00:07:45.750 --> 00:08:02.400
اما ان يذبحها بنفسه او ان ينحر اضحيته او انه اذا ذبحها غيره ان يشهدها ليشهد اراقة الدم الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:03.550 --> 00:08:20.700
قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم نعم جزاكم الله خير السائل يقول من تعدى الميقات دون ان ينوي الدخول في الاحرام ناسيا

23
00:08:21.200 --> 00:08:42.350
وكان لابسا الجدار ثم تذكر بعد ذلك فهل يلزمه الرجوع للميقات؟ اذا نسي يجب عليه الرجوع يجب عليها الرجوع   يدخل في نية النسك من من الميقات واذا نوى الدخول في النسك يعني احرم في المكان

24
00:08:42.450 --> 00:09:01.850
الذي تذكر فيه فانه يجب عليه كم لانه يصح في حقه انه تجاوز الميقات دون احرام. نعم واذا نوى بعد ان تعدى الميقات ثم رجع مرة اخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟ لا يقع الثاني لغوا

25
00:09:02.050 --> 00:09:19.800
يعني هو الاول كونه نوى في الاول هذا هو نية الدخول في النسك فيكون دخل في النسك بعد الميقات فيجب عليه الدم ولو رجع وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

26
00:09:21.550 --> 00:09:43.750
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذه الاية دلالتها حق وقد جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي ان الله جل وعلا لما نزلت هذه الايات هذه الاية

27
00:09:44.000 --> 00:10:05.350
بادعيتها قال الله جل وعلا قد فعلت فالله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه او اخطأ ومعاهذة الله هنا هي المؤاخذة بالاثم اما في الحكم فهذه لا تمنع الترتيب الاحكام

28
00:10:06.000 --> 00:10:23.700
يعني اذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فانه لا اثم عليه لانه نسي ايرجع ويحرم بلا اثم بانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن لو تعدى على غيره مثلا

29
00:10:23.750 --> 00:10:41.450
في مسألة اخرى وهو ناسي فهل يدخل في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا؟ او قتل غيره خطأ فهل يدخل بانه لا اثر لذلك؟ الجواب لا. العلماء يفرقون بالنسيان والخطأ

30
00:10:41.700 --> 00:11:05.750
وبينهم خلاف في ذلك لكن يفرقون بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وبين الاحكام التي فيها اتلاف والتي لا افلاف فيها وبين الاحكام التي نص عليها او التي لم ينص عليها ولكل تفصيله في ذلك

31
00:11:06.600 --> 00:11:21.450
انتم فضيلة الشيخ السلام عليكم كتب احد الكتاب امس في احدى الجرايد مقالا بعنوان لماذا لا تكون ضد ميقاتك وذكر بعض المصوغات بهذا الطلب ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد

32
00:11:21.550 --> 00:11:37.500
وجعل ميقاتا باهل الكوفة والبصرة بعد بنائهما وذكر ايضا بان مثل هذا الامر وبث قبل ثمانية عشر عاما في المجمع الفكري ثم ذكر انه او ذكر انه عقلك بمجلة المجلة

33
00:11:37.700 --> 00:11:58.100
فمن العلماء من اجازه ومنهم من منع ثم ذكر اخيرا او ذكر اخيرا بان ذلك اصبح من الضرورة لان كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون من طريق جدة جوا وبحرا يفيدون حول هذا المقام. قبل ما نرد عليه يعني الله سبحانه وتعالى من على اهل هذا الزمان

34
00:11:59.200 --> 00:12:25.600
لتخفيف الحد الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه الى بلد الى بلد لم تكونوا بالغيه الا شق الانفس. من الله جل وعلا سهلها سابقا يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة اسبوع وايام وهم في احرامهم يغبرون في الغبار وفي الشمس

35
00:12:25.750 --> 00:12:45.050
ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات والان مع هذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والانعام يبحثون عن هل في الده ميقات ام ليست بميقات والعجب ان الناس جعلوا ادنى مشقة ضرورة

36
00:12:45.350 --> 00:13:01.950
وادنى كلفة ضرورة ويقيمون الامور لها ولا يقعدونه هذا من جهة فالواجب على الناس انهم اذا نظروا فيما يشق عليهم في بعض المشقات ان لا يبحثوا عن الرخص ينظروا الى حال الاولين كيف كانت

37
00:13:02.050 --> 00:13:23.300
في الحج وكيف كانوا يتعبون يمكث سنة يتغرب عن اولاده وعن اهله لاجل الحج والفت رحلات رحلات خاصة اهل الاندلس واهل المغرب يمكث اشهر طويلة حتى يحج في مكة ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين ثلاثة ثم يرجع

38
00:13:23.400 --> 00:13:39.450
ثمانية اشهر عشرة اشهر اهل نجد اهل الرياض في العهد القريب كانوا يذهبون الى مكة ويرجعون شهرين ثلاث لاجل الحج يعني من قبل خمسين ستين سنة يعني او اكثر يعني قبل مجيء السيارات ولما كانت الركايب والابل

39
00:13:39.850 --> 00:13:56.200
فالمرء اذا نظر الى ما كان عليه الناس وما انعم الله به على الناس في هذا الزمان لابد ان يتذكر فضل الله جل وعلا عليه وانه يحرص على اداء نسكه كما جاء في السنة

40
00:13:56.250 --> 00:14:16.250
والا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل وقد لا تكن تفسد احرامه لكن قد آآ تنقصه او تحجب عنها الفضل في ذلك. واعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة والمسهلات آآ وآآ

41
00:14:16.250 --> 00:14:35.150
انواع التمتع بطول السنة والناس يتمتعون الاولون طيبهم مشقة كبيرة من اداء العمرة واداء الحج لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل ولا منظفات ولا تلفونات ولا الى اخره. يعني الان بعد انعم الله جل وعلا على الناس

42
00:14:35.150 --> 00:14:59.200
بهذه النعم يتلمسون الرخص هذا من جهة اما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر ان جده ميقات لاهل بلد واحد فقط وليست ميقاتا لمن مر باحد المواقيت لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت

43
00:14:59.850 --> 00:15:23.450
الخمسة وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى السيل يقول نحرم من جدة هل طبق هذا الحديث؟ هن لهن ولمن اتى على من غير اهلهم وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد

44
00:15:23.500 --> 00:15:42.900
هن لهن يعني ان المدينة لاهل المدينة اه ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وقرن وادي وادي وادي السيل اه بطوله فكيف يقول انا اتعداه وتكون بالنسبة لي جدة ميقات

45
00:15:43.000 --> 00:16:03.100
هذا من جهة ففيه مخالفة واظحة للتوقيف ولو كان التوقيت بجدة مقصودا للشارع لما كان للمواقيت الاخرى معنى لان المواقيت كل من سيأتي للحرم هذه المواقيت ستقابله اما يقابله واحد او يحابي

46
00:16:03.150 --> 00:16:29.100
الاخر ولذلك لا يخرج الناس اما ان يكون يأتون من جهة الشام او مصر فهؤلاء لهم الجحفة الرابط واما ان يأتوا من جهة العراق فلهم الان آآ اما قرن او لهم ذو الحليفة او لهم ذات عرق اذا قامت ان شاء الله تعالى. واما ان يأتوا من جهة اهل الهند او غيرها من

47
00:16:29.100 --> 00:16:48.400
او اهل افريقيا اتوا من جهة اليمن بالبواخر او بغيره تقابلهم يلملم اذا ما في احد سيأتي الا وسيكون اما مارا على او محاذيا لميقات. وهذا مقصود الحديث. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

48
00:16:48.650 --> 00:17:08.100
ثم زاد تأكيدا قال يعني لان التفصيل مقصود. قال ومن كان دون ذلك فمهله او مهله مهله من حيث انشأ. يعني من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون منها اذا تبين ذلك فجده اذا

49
00:17:08.200 --> 00:17:25.100
ليست ميقاتا لمن تجاوز احد المواقيت فمن تجاوز ميقاتا فميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه او مر به او مر من فوقه اما من لم يحابي احد المواقيت اصلا فان جده ميقات

50
00:17:25.150 --> 00:17:47.000
له لان جدة تحابي قرابة لا على الساحل لانها كلها على الساحل. او تحابي ادنى المواقيت فتكون كل المواقيت امامها يعني من جهة الخارطة تكون امامها فيكون اذا احرم من جده يكون محرما اما من محاذاة ميقات او قبل المواقيت وهي

51
00:17:47.000 --> 00:18:03.800
اهل بعض البلاد التي في السودان من ونحوه ممن يأتي والمواقيت كلها امامه. لا يمر يعني لا يأتي من الشمال جنوب ولا يأتي من الجنوب الى الشمال وانما يقصد جدة من الغرب الى

52
00:18:03.950 --> 00:18:17.250
الشرق لان جدة تكون امامه يعني شرق بالنسبة له وهو يأتي من السودان غرب الى جدة شرقا فهذا كل المواقيت امامه فتكون جدة في ميقاتا كما نص على ذلك اهل العلم

53
00:18:18.400 --> 00:18:44.650
فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في في اجزاء الحج الواجبة اذا كان الحج نافلة وضربت بذلك مثلا في طواف الوداع فهل معنى ذلك انه يجوز التوحيد في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها وفقكم الله وبارك فيكم

54
00:18:45.100 --> 00:19:07.750
متأكد ان السؤال لي انا ما ذكرت هالاشياء مدري وش رايكم انا ذكرتها او انه الغيري او يجي على كل حال اقراه مرة ثانية لا لا يربط بالمحاضرة ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال لجواز التوكيل في اجزاء الحج الواجبة

55
00:19:07.900 --> 00:19:23.300
اذا كان الحج نافلة اه يمكن قصته في مكان اخر او في محاضرة اخرى  فضربتم بذلك مثلا في طواف الوداع. فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيد في المبيت بمنى ومزدلفة

56
00:19:23.400 --> 00:19:47.100
والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها  هذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل اولا التوكيل لا يوكل الا من هو متلبس بالنسك لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح

57
00:19:47.300 --> 00:20:01.800
او يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال. يعني هو لم يحرم اصلا ولم يدخل في الحج اه اصلا لكن اذا كان داخلا في الحج انا ما ادري كيف بيوصلك في في المبيت في منى

58
00:20:02.500 --> 00:20:23.200
لان كان له بدنان وروحان كيف يوصل هذا يوكله اثنين ثلاثة عن كذا واحد لا يمكن. لان التوكيل معناه ان يؤدي ما عليه هو او اولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانيا. اذا رمي الجمار وكل

59
00:20:23.400 --> 00:20:45.200
الحاج اخر ممن هو ايضا حاد ذلك ذلك العام يعني حاج وحاج وكل هذا يرمي ارم عني لا بأس اذا كان في نفل له ان يوكله لكن متى يرمي عن الوكيل يرمي عنه بعد ان يفرغ

60
00:20:45.700 --> 00:21:04.900
آآ بعد ان يفرغ من الرمي اذا رفعت فرغ الاصل من الرمي بعد ذلك اه يرمي عن الموكل الموكل يرمي عنه بعد ان يفرغ من جميع الرمي يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اذا فرغ منهن

61
00:21:05.000 --> 00:21:23.800
قلهن لانه بعد ذلك يبدأ من جديد عن عن الموكل له فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا

62
00:21:24.450 --> 00:21:41.650
يلبي عن تبرمه. قال لبيك عن شبرمة قال ميت ابن؟ قال اقل لي الحديث؟ قال احدجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن عن نفسك ثم حجة عن شبرما وهذا كما انه في

63
00:21:42.250 --> 00:22:03.900
باصل الحج فكذلك في اجزائه والله اعلم  وهل هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع ليصبح طوافه واحدا عن الاثنين نعم جائز لان طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع الا عند

64
00:22:04.250 --> 00:22:23.800
الفقهاء عند متأخرين اما في عهد الصحابة ما كان اسمها طواف الوداع ولكن اصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت اخر العهد بالبيت يعني اخر عهده طواف

65
00:22:24.450 --> 00:22:47.650
هذا المقصود من الحديث. اذا كان اخر عهد بالطواف طواف زيارة يعني اخرت طواف الزيارة الى يوم الثاني عشر طواف الزيارة الذي هو ركن ثم بعد ذلك سافرت صدق في حق الحاج انه اكان اخر عهده البيت ما اشتغل بعد ذلك بشيء ولا بات

66
00:22:47.650 --> 00:23:06.050
على فعل شيئا اخر فاما اذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل اشياء اه فانه ما كان اخر عهده في البيت فاذا يجب ان يكون اخر عهدي بالبيت. فاذا تسميته تسمية طواف وداع. هذي تسمية

67
00:23:06.550 --> 00:23:36.000
آآ يعني من باب الاكرام اكرام البيت قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة هذا من جهة ومن جهة اخرى من القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى في الكبرى وطواف الزيارة ركن وطواف

68
00:23:36.000 --> 00:23:54.400
واجب فاذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب الركن مثل الان تأتي وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد الراشدة لان الراتبة كبرى وتحية المسجد اصغر منها لانها غير آآ راتب نعم

69
00:23:55.500 --> 00:24:13.850
جزاكم الله خير. السؤال يقول اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة قست وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق شلون اعد اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة قط وسهيت وقصرت. نعم. وكان الوقت ضيف

70
00:24:13.950 --> 00:24:35.050
فهل يلزم خلع الازار والرداء ام لا وهل اذا تركت الملابس عليه يعني ملابس الاحرام علي اثم ذكرنا في في كلامنا في اول محاضرة حقيقة ما فصلنا في هالمسألة فذكرنا ان مسألة الاحرام

71
00:24:35.300 --> 00:25:00.500
هي النسك الدخول في النسك او بقاء النسك فمعنى كون هذا محرما اي انه لم يزل متلبسا باحكام الاحرام اذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلق وقصر اذا كان متمتعا لا يحلق يؤخر الحلق الى الحج هذا هو الافضل ويقصر

72
00:25:00.750 --> 00:25:15.650
وهنا في حقه انتهى في العمرة فعاد حلالا هو عاد يجوز له ان يمس الطيب ويجوز له ان يأتي النسا ويجوز له ولو لم يخلع الازار والردا. خلع الازار والردا هذا له هو

73
00:25:15.650 --> 00:25:31.700
اذا اراد ان يعود لملابسه الاولى عاد واذا اراد ان يبقى بازار ورداء فهذا له. فاذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فانه لا يلزم اصلا سواء كان الوقت ضيقا او ليس بضيق فانه له ان

74
00:25:31.750 --> 00:25:54.400
يهل بالحج و وعليه ملابسه يعني بعد العمرة نعم رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا ان شاء الله تعالى. هل يقصر؟ جزاكم الله خيرا هل يقصر

75
00:25:54.650 --> 00:26:17.550
الوصي اولا في اه الاخذ من الشعر العشر الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا

76
00:26:18.350 --> 00:26:40.800
دل الحديث على ان النهي لمن اراد ان يضحي واما من لم يرد ان يضحي ان يضحي فلا اثم عليه مثلا دخلت العشر قال انا والله قد اضحي هالسنة وقد ما ضحى

77
00:26:41.150 --> 00:26:56.850
ما ادري والله اضحي او ما اضحي ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ لانك ستضحي الجواب لا اذا بدأت نيته انه خلاص فيضحي فهنا يمسك وما قبل ذلك فليس عليه شيء

78
00:26:56.950 --> 00:27:23.300
هذا من جهة. جهة او الفائدة الثانية في الحديث ان الحديث خص المضحي فقط اما من يضحى عن  واحد بيضحي عنه وعن اهل بيته اهل البيت او بيدخل والديه بيدخل من شاء. من يضحى عنه فلم يرد ذكره في الحديث. فلا اه يمسكون من

79
00:27:23.500 --> 00:27:42.200
اسعارهم او ابصارهم واظفارهم لان هذا الحكم في حق من يضحي الفائدة الثالثة الوصي ايضا هو قائم بامانة فهو هل هو الذي يضحي او الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية

80
00:27:42.500 --> 00:27:55.650
الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية. فالوصي او الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه. لو اخذ من ان شعره اذا كان هو لا يريد ان يضحي عن نفسه

81
00:27:55.750 --> 00:28:15.850
اذا كانت اضحية يعني اه وصي على ضحايا لميت فانه لا يجب عليه ان آآ يمسك على شعره ذلك لا ان يأخذ من شعره لا انه يأخذ نظارة لانه وفي لكن لو اراد هو ان يضحي عن ميت

82
00:28:16.550 --> 00:28:30.050
صار هو اراد ان يضحي. لان في بعض المسائل انتم تسمعون خلاف العلماء فيها او بعضهم كذا هي مستنبطة من الدليل من الكتابة والسنة. لاحظ الحديث اذا دخلت العشر واراد

83
00:28:30.050 --> 00:28:44.500
احدكم ان يضحي لم يذكر اللي يضحى عنه ما ذكر الوصي انما ذكر اللي يريد ان يضحي فغيره لا يدخل في هذا الحكم. اذا كان كذلك الوصي فانه اذا دخل

84
00:28:44.500 --> 00:29:04.900
مكة او اراد هو انه يفعل يفعل ما شاء هذا من جهة ومن جهة ثانية لنفرض انه هو يريد ان يضحي وعنده اضحية وامسك شعره وبشرته فهنا وجاء للميقات يريد ان يحرم

85
00:29:05.650 --> 00:29:25.650
فهنا هل يتعارض هذا مع مع امساكه الاول؟ لانه لم يأخذ من شعره ولا بشرته؟ يعني هل يشرع له ان يأخذ تباعا للسنة او انه لانه يريد ان يضحي فلا يأخذ الصحيح انه يشرع له ان

86
00:29:26.050 --> 00:29:45.650
آآ يأخذ من شعر عاءة يأخذ شعر عانته يعني يحلق عانته وان ينتف آآ او يحلق شعره بطيح ونحو ذلك  لماذا؟ لان هذه سنة تعلقت بوقت وزمان فهي مقدمة على

87
00:29:46.000 --> 00:30:07.400
الواسع هذا من جهة والجهة الثانية ان الحاج لا يشرع له في الاصل ان يحج ويخلف في بيته اضحية اذا كان يريد ان يضحي فليجعل اضحيته في المكان الفاضل وهو مكة

88
00:30:07.850 --> 00:30:26.900
كاضحية وهنا مسألة ايضا هل الحاج يجمع بين الاضحية والهدي اختلف العلماء فيها والصحيح ان ما ذبحه الحاج في في الحرم في منى او في الحرم فانه يعد هديا ولو سماه هو اضحية والله اعلم

89
00:30:28.850 --> 00:30:51.150
سائل يقول هل المرأة الحائض اذا لم تستطع الطواف للافاضة للحيض هل تصوف اذا خاف الثواب رفقه لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف طاهرا

90
00:30:51.200 --> 00:31:13.800
طواف الركن وهو طواف في الزيارة طواف الحج اما طواف الوداع فانه يسقط عن المرأة الحال لانه واجب والواجب لا واجب مع العدل اما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان صفية حاضت

91
00:31:14.100 --> 00:31:31.950
قال احادثتنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت ما ارادوا اخر شيء يعني في الوداع. قالوا ان صفية حارة. قال احابسكم هي؟ يعني ما طافت طواف الزيارة ما طافت طواف الحج

92
00:31:32.000 --> 00:31:50.600
فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا فدل هذا الحديث على ان طواف الزيارة يجب اداءه على المرأة

93
00:31:51.550 --> 00:32:11.950
طاهرا ودل ايضا على ان طواف الوداع واجب وانه يخفف عن المرأة الحائض في تسقط عنها سائل يقول هل يجوز اخذ عمرتين؟ طبعا في مسائل في هذا حجز طيارات وما يدري وين يجلس

94
00:32:12.100 --> 00:32:30.750
وهذه مسائل تعرض من جهات الفتوى فهل يمكث او يذهب في جدة او يذهب الى بلده يرجع ثم بعد شهر بعد اسبوعين ثلاثة اذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل هذه مسائل تفصيلية. المرأة المسألة فيها سعة

95
00:32:30.800 --> 00:32:46.700
لو لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل يعني لا يلزم يعني تبقى اه لكن لا تطوف الا بعد بعد الطهر يعني هذه مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها

96
00:32:47.750 --> 00:33:11.200
جزاكم الله خير هل يجوز اخذ امرتين بسفرة واحدة اني ثم عن والدك لا بعد ان العمرة عمل صالح واذا اعتمر الانسان بعد حجه او اعتمر ثم اعتمر مرة اخرى

97
00:33:12.300 --> 00:33:33.350
فالاصول الشرعية لا تمنعه الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعبدالرحمن ابن ابي بكر ولامره له ان يعمر عائشة من التنعيم واعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو

98
00:33:34.100 --> 00:33:57.400
عمرة اخرى لان عائشة كانت اولا متمتعة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بحج وعمرة يعني ان تدخل الحج على العمرة وادخال الاكبر على الاصغر جائز لخلافة حال العمرة على الحج فلا يجوز

99
00:33:57.450 --> 00:34:16.900
كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد ان كانت معتمرة قارنة والقارن له اجر عمرة وحج وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة

100
00:34:17.050 --> 00:34:35.950
يعني عمرة مستقلة وحج مستقل. وارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من السامعين فدل على ان العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما والله اعلم

101
00:34:38.200 --> 00:34:56.600
سائل يقول فضيلة الشيخ ماذا يفعل طالب العلم عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج ان يجيب باجتهاده لا يجيب اجتهاده لا يجب في اجتهاده وانما يجيب بحسب فتوى اهل العلم

102
00:34:57.150 --> 00:35:16.500
طالب العلم لا يجتهد بهذا ايش معنى؟ معناه ان يرجح في المسائل الخلافية ترجيح انما هو لاهل العلم الراسخين فيه الذين تبحروا في العلم وعرفوا الادلة وعرفوا آآ كلام الله جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء

103
00:35:16.500 --> 00:35:33.400
في هذه المسائل. اما طالب العلم يجتهد فلا. اذا كان يعلم فتوى عالم من اهل العلم فانه يقول له الشيخ فلان يفتي بكذا. انا سمعت كذا من العالم الفلاني قرأت في كتاب كذا او يقول له ان

104
00:35:33.700 --> 00:35:54.400
المشايخ يخصون بكذا ونحو ذلك وتكون العهدة عليه في امانة النقل فهل يقول ما حكم الذهاب الى الحج في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم ذكرتنا في في المحاضرة

105
00:35:54.850 --> 00:36:15.950
ان الحج الواجب اللي هو الحج الركن انه اذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال ليحج وبذله له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول لكن ان قبل

106
00:36:16.050 --> 00:36:37.150
الحج صحيح لان هذا شرط وجوب ليس شرط اجلاء ولا شرط صح ثم مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج الخمسة المرأة السادس وجود محرم ان هذه الشروط منها شروط

107
00:36:38.750 --> 00:37:00.700
صحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط هدوء. فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة آآ اذا كان الناس فيبذله غيره له فانه لا مانع ان يقبل مثل مثلا كبير لنفرض الاستطاعة البدنية

108
00:37:00.850 --> 00:37:17.750
كبير في السن او مشلول مثلا لا يستطيع يتحرك هو لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول قال له واحد انا بتكفل بي ابدا اشيلك واوديك واعمل بك الى اخره. هل يلزمه ان يقبل

109
00:37:18.500 --> 00:37:35.550
الاستطاعة شرط وجوب هو لا يستطيع فلا يجب عليه لكن ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه

110
00:37:36.050 --> 00:37:55.900
نعم وقت الصلاة وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع به امين وان يجزي معالي الشيخ خير جزاء على ما اوضحه ابانا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين