المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ على تفضله بمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء واحسنه كما اسأله سبحانه وتعالى ان يرفع له الدرجات في الدنيا والاخرة. واياكم جميعا وان يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان. الله المستعان. انه ولي ذلك والقادر عليه فما اسأله سبحانه وتعالى الا يحرمنا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل واسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب الاسئلة الكثيرة لكن لعل الاخوة يعذروننا في تقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى منذ وقت قصير هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حضرت محاضرة للداعيات وقالت ان صيام عشر ذي عشر الايام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صامها ولا الصحابة فالافضل تركها خشية البدعة لان الناس تكفلوا مرة بصيامها واصبحت كأنها فريضة فقالت افضل صيام يوم الاثنين والخميس او يوما ويوم لا او يوم عرفة يوم ويوم لا. يوم ويوم لا. هم. فالرجاء توضيح هذا هل نصوم العشر كلها؟ ترى بعض الاسئلة اذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي اقراها على ما هي عليه والرجاء توضيح الرجاء توضيح ذلك ان نصوم العشر كلها ام لا وهو الافضل المقصود مفهوم السؤال الحمد لله وبعد اولا المقصود بصيام العشر قيام التسع اما العاشر وهو عيد الاضحى الا يجوز صيامه ويحرم بالاجماع وانما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين الاول انه للتغليب والتغليب له اصوله الكثيرة اللغوية والشرعية والسبب الثاني ان العمل الصالح يتبع بعضه بعضا والعشر حكم العمل فيها انها من خير الاعمال اذا تبين ذلك العشر الاول من ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق كما ان العشر الاخيرة من رمظان هي افضل ليالي السنة على الاطلاق ليالي العشر الاخيرة من رمضان بافضل الليالي وايام العشر هي افضل الايام كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام هذه العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فدل العلماء بقوله ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله بي دخول الصيام في صيام التسع للاستحباب لانه عمل صالح والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا فاذا كان يحبه الله في غير هذه تسع فانه في هذه التسع احب الى الله في نص الحديث لكن عارض هذا عند بعض اهل العلم انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بل قد جاء من حديث بعض امهات المؤمنين انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط وفي اسناده مقال آآ بل هو في مسلم اللي فيه اسناده بحث حديث اخر المقصود ان انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط وهنا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة اختلف العلماء في ذلك هل يثبت الصيام ام ينفى فمن قال يثبت قال الصيام مستحب يعني صيام التسع لامرين الاول انه داخل في العموم والثاني انه جاء قيامه له في حديث وقال المعارضون ان هذا الحديث مقدم على النفي لان الاثبات مقدم على الناس اه قال هؤلاء ان هذا الحديث آآ مثبت والنافي لا يقدم على المسلم لان مع المسلم زيادة علم ليست عند الناس قال المعارضون لا الحديث هذا ضعيف والصواب عدم الصيام والصحيح في ذلك ان صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث قد عمل بذلك السلف والعلماء والائمة وما زال الناس يعملون بذلك ولا نعلم احدا من اهل العلم لا من قديمهم ولا من حديثهم قال ان صيام التسع بدعة او ان الافضل الا يصوم شيئا من هذه التسع لان هو يدخل في العموم اولا وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة من السلف نعم فيها سلفان في الورقة الأولى بس بسرعة اقراها بسرعة عشان نخلص قال يقول هل النظر الى الاضحية وهي موجودة في البيت انها عبادة؟ هل هذا كلام صحيح؟ لا يصح ان النظر الى الاضحية اذا كانت في البيت عبادة وانما يستحب له ان يشهد اضحيته اما ان يذبحها بنفسه او ان ينحر اضحيته او انه اذا ذبحها غيره ان يشهدها ليشهد اراقة الدم الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم نعم جزاكم الله خير السائل يقول من تعدى الميقات دون ان ينوي الدخول في الاحرام ناسيا وكان لابسا الجدار ثم تذكر بعد ذلك فهل يلزمه الرجوع للميقات؟ اذا نسي يجب عليه الرجوع يجب عليها الرجوع يدخل في نية النسك من من الميقات واذا نوى الدخول في النسك يعني احرم في المكان الذي تذكر فيه فانه يجب عليه كم لانه يصح في حقه انه تجاوز الميقات دون احرام. نعم واذا نوى بعد ان تعدى الميقات ثم رجع مرة اخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟ لا يقع الثاني لغوا يعني هو الاول كونه نوى في الاول هذا هو نية الدخول في النسك فيكون دخل في النسك بعد الميقات فيجب عليه الدم ولو رجع وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذه الاية دلالتها حق وقد جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي ان الله جل وعلا لما نزلت هذه الايات هذه الاية بادعيتها قال الله جل وعلا قد فعلت فالله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه او اخطأ ومعاهذة الله هنا هي المؤاخذة بالاثم اما في الحكم فهذه لا تمنع الترتيب الاحكام يعني اذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فانه لا اثم عليه لانه نسي ايرجع ويحرم بلا اثم بانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة اخرى وهو ناسي فهل يدخل في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا؟ او قتل غيره خطأ فهل يدخل بانه لا اثر لذلك؟ الجواب لا. العلماء يفرقون بالنسيان والخطأ وبينهم خلاف في ذلك لكن يفرقون بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وبين الاحكام التي فيها اتلاف والتي لا افلاف فيها وبين الاحكام التي نص عليها او التي لم ينص عليها ولكل تفصيله في ذلك انتم فضيلة الشيخ السلام عليكم كتب احد الكتاب امس في احدى الجرايد مقالا بعنوان لماذا لا تكون ضد ميقاتك وذكر بعض المصوغات بهذا الطلب ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد وجعل ميقاتا باهل الكوفة والبصرة بعد بنائهما وذكر ايضا بان مثل هذا الامر وبث قبل ثمانية عشر عاما في المجمع الفكري ثم ذكر انه او ذكر انه عقلك بمجلة المجلة فمن العلماء من اجازه ومنهم من منع ثم ذكر اخيرا او ذكر اخيرا بان ذلك اصبح من الضرورة لان كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون من طريق جدة جوا وبحرا يفيدون حول هذا المقام. قبل ما نرد عليه يعني الله سبحانه وتعالى من على اهل هذا الزمان لتخفيف الحد الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه الى بلد الى بلد لم تكونوا بالغيه الا شق الانفس. من الله جل وعلا سهلها سابقا يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة اسبوع وايام وهم في احرامهم يغبرون في الغبار وفي الشمس ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات والان مع هذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والانعام يبحثون عن هل في الده ميقات ام ليست بميقات والعجب ان الناس جعلوا ادنى مشقة ضرورة وادنى كلفة ضرورة ويقيمون الامور لها ولا يقعدونه هذا من جهة فالواجب على الناس انهم اذا نظروا فيما يشق عليهم في بعض المشقات ان لا يبحثوا عن الرخص ينظروا الى حال الاولين كيف كانت في الحج وكيف كانوا يتعبون يمكث سنة يتغرب عن اولاده وعن اهله لاجل الحج والفت رحلات رحلات خاصة اهل الاندلس واهل المغرب يمكث اشهر طويلة حتى يحج في مكة ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين ثلاثة ثم يرجع ثمانية اشهر عشرة اشهر اهل نجد اهل الرياض في العهد القريب كانوا يذهبون الى مكة ويرجعون شهرين ثلاث لاجل الحج يعني من قبل خمسين ستين سنة يعني او اكثر يعني قبل مجيء السيارات ولما كانت الركايب والابل فالمرء اذا نظر الى ما كان عليه الناس وما انعم الله به على الناس في هذا الزمان لابد ان يتذكر فضل الله جل وعلا عليه وانه يحرص على اداء نسكه كما جاء في السنة والا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل وقد لا تكن تفسد احرامه لكن قد آآ تنقصه او تحجب عنها الفضل في ذلك. واعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة والمسهلات آآ وآآ انواع التمتع بطول السنة والناس يتمتعون الاولون طيبهم مشقة كبيرة من اداء العمرة واداء الحج لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل ولا منظفات ولا تلفونات ولا الى اخره. يعني الان بعد انعم الله جل وعلا على الناس بهذه النعم يتلمسون الرخص هذا من جهة اما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر ان جده ميقات لاهل بلد واحد فقط وليست ميقاتا لمن مر باحد المواقيت لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الخمسة وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى السيل يقول نحرم من جدة هل طبق هذا الحديث؟ هن لهن ولمن اتى على من غير اهلهم وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد هن لهن يعني ان المدينة لاهل المدينة اه ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وقرن وادي وادي وادي السيل اه بطوله فكيف يقول انا اتعداه وتكون بالنسبة لي جدة ميقات هذا من جهة ففيه مخالفة واظحة للتوقيف ولو كان التوقيت بجدة مقصودا للشارع لما كان للمواقيت الاخرى معنى لان المواقيت كل من سيأتي للحرم هذه المواقيت ستقابله اما يقابله واحد او يحابي الاخر ولذلك لا يخرج الناس اما ان يكون يأتون من جهة الشام او مصر فهؤلاء لهم الجحفة الرابط واما ان يأتوا من جهة العراق فلهم الان آآ اما قرن او لهم ذو الحليفة او لهم ذات عرق اذا قامت ان شاء الله تعالى. واما ان يأتوا من جهة اهل الهند او غيرها من او اهل افريقيا اتوا من جهة اليمن بالبواخر او بغيره تقابلهم يلملم اذا ما في احد سيأتي الا وسيكون اما مارا على او محاذيا لميقات. وهذا مقصود الحديث. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ثم زاد تأكيدا قال يعني لان التفصيل مقصود. قال ومن كان دون ذلك فمهله او مهله مهله من حيث انشأ. يعني من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون منها اذا تبين ذلك فجده اذا ليست ميقاتا لمن تجاوز احد المواقيت فمن تجاوز ميقاتا فميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه او مر به او مر من فوقه اما من لم يحابي احد المواقيت اصلا فان جده ميقات له لان جدة تحابي قرابة لا على الساحل لانها كلها على الساحل. او تحابي ادنى المواقيت فتكون كل المواقيت امامها يعني من جهة الخارطة تكون امامها فيكون اذا احرم من جده يكون محرما اما من محاذاة ميقات او قبل المواقيت وهي اهل بعض البلاد التي في السودان من ونحوه ممن يأتي والمواقيت كلها امامه. لا يمر يعني لا يأتي من الشمال جنوب ولا يأتي من الجنوب الى الشمال وانما يقصد جدة من الغرب الى الشرق لان جدة تكون امامه يعني شرق بالنسبة له وهو يأتي من السودان غرب الى جدة شرقا فهذا كل المواقيت امامه فتكون جدة في ميقاتا كما نص على ذلك اهل العلم فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في في اجزاء الحج الواجبة اذا كان الحج نافلة وضربت بذلك مثلا في طواف الوداع فهل معنى ذلك انه يجوز التوحيد في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها وفقكم الله وبارك فيكم متأكد ان السؤال لي انا ما ذكرت هالاشياء مدري وش رايكم انا ذكرتها او انه الغيري او يجي على كل حال اقراه مرة ثانية لا لا يربط بالمحاضرة ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال لجواز التوكيل في اجزاء الحج الواجبة اذا كان الحج نافلة اه يمكن قصته في مكان اخر او في محاضرة اخرى فضربتم بذلك مثلا في طواف الوداع. فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيد في المبيت بمنى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها هذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل اولا التوكيل لا يوكل الا من هو متلبس بالنسك لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح او يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال. يعني هو لم يحرم اصلا ولم يدخل في الحج اه اصلا لكن اذا كان داخلا في الحج انا ما ادري كيف بيوصلك في في المبيت في منى لان كان له بدنان وروحان كيف يوصل هذا يوكله اثنين ثلاثة عن كذا واحد لا يمكن. لان التوكيل معناه ان يؤدي ما عليه هو او اولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانيا. اذا رمي الجمار وكل الحاج اخر ممن هو ايضا حاد ذلك ذلك العام يعني حاج وحاج وكل هذا يرمي ارم عني لا بأس اذا كان في نفل له ان يوكله لكن متى يرمي عن الوكيل يرمي عنه بعد ان يفرغ آآ بعد ان يفرغ من الرمي اذا رفعت فرغ الاصل من الرمي بعد ذلك اه يرمي عن الموكل الموكل يرمي عنه بعد ان يفرغ من جميع الرمي يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اذا فرغ منهن قلهن لانه بعد ذلك يبدأ من جديد عن عن الموكل له فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يلبي عن تبرمه. قال لبيك عن شبرمة قال ميت ابن؟ قال اقل لي الحديث؟ قال احدجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن عن نفسك ثم حجة عن شبرما وهذا كما انه في باصل الحج فكذلك في اجزائه والله اعلم وهل هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع ليصبح طوافه واحدا عن الاثنين نعم جائز لان طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع الا عند الفقهاء عند متأخرين اما في عهد الصحابة ما كان اسمها طواف الوداع ولكن اصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت اخر العهد بالبيت يعني اخر عهده طواف هذا المقصود من الحديث. اذا كان اخر عهد بالطواف طواف زيارة يعني اخرت طواف الزيارة الى يوم الثاني عشر طواف الزيارة الذي هو ركن ثم بعد ذلك سافرت صدق في حق الحاج انه اكان اخر عهده البيت ما اشتغل بعد ذلك بشيء ولا بات على فعل شيئا اخر فاما اذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل اشياء اه فانه ما كان اخر عهده في البيت فاذا يجب ان يكون اخر عهدي بالبيت. فاذا تسميته تسمية طواف وداع. هذي تسمية آآ يعني من باب الاكرام اكرام البيت قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة هذا من جهة ومن جهة اخرى من القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى في الكبرى وطواف الزيارة ركن وطواف واجب فاذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب الركن مثل الان تأتي وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد الراشدة لان الراتبة كبرى وتحية المسجد اصغر منها لانها غير آآ راتب نعم جزاكم الله خير. السؤال يقول اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة قست وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق شلون اعد اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة قط وسهيت وقصرت. نعم. وكان الوقت ضيف فهل يلزم خلع الازار والرداء ام لا وهل اذا تركت الملابس عليه يعني ملابس الاحرام علي اثم ذكرنا في في كلامنا في اول محاضرة حقيقة ما فصلنا في هالمسألة فذكرنا ان مسألة الاحرام هي النسك الدخول في النسك او بقاء النسك فمعنى كون هذا محرما اي انه لم يزل متلبسا باحكام الاحرام اذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلق وقصر اذا كان متمتعا لا يحلق يؤخر الحلق الى الحج هذا هو الافضل ويقصر وهنا في حقه انتهى في العمرة فعاد حلالا هو عاد يجوز له ان يمس الطيب ويجوز له ان يأتي النسا ويجوز له ولو لم يخلع الازار والردا. خلع الازار والردا هذا له هو اذا اراد ان يعود لملابسه الاولى عاد واذا اراد ان يبقى بازار ورداء فهذا له. فاذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فانه لا يلزم اصلا سواء كان الوقت ضيقا او ليس بضيق فانه له ان يهل بالحج و وعليه ملابسه يعني بعد العمرة نعم رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا ان شاء الله تعالى. هل يقصر؟ جزاكم الله خيرا هل يقصر الوصي اولا في اه الاخذ من الشعر العشر الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا دل الحديث على ان النهي لمن اراد ان يضحي واما من لم يرد ان يضحي ان يضحي فلا اثم عليه مثلا دخلت العشر قال انا والله قد اضحي هالسنة وقد ما ضحى ما ادري والله اضحي او ما اضحي ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ لانك ستضحي الجواب لا اذا بدأت نيته انه خلاص فيضحي فهنا يمسك وما قبل ذلك فليس عليه شيء هذا من جهة. جهة او الفائدة الثانية في الحديث ان الحديث خص المضحي فقط اما من يضحى عن واحد بيضحي عنه وعن اهل بيته اهل البيت او بيدخل والديه بيدخل من شاء. من يضحى عنه فلم يرد ذكره في الحديث. فلا اه يمسكون من اسعارهم او ابصارهم واظفارهم لان هذا الحكم في حق من يضحي الفائدة الثالثة الوصي ايضا هو قائم بامانة فهو هل هو الذي يضحي او الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية. فالوصي او الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه. لو اخذ من ان شعره اذا كان هو لا يريد ان يضحي عن نفسه اذا كانت اضحية يعني اه وصي على ضحايا لميت فانه لا يجب عليه ان آآ يمسك على شعره ذلك لا ان يأخذ من شعره لا انه يأخذ نظارة لانه وفي لكن لو اراد هو ان يضحي عن ميت صار هو اراد ان يضحي. لان في بعض المسائل انتم تسمعون خلاف العلماء فيها او بعضهم كذا هي مستنبطة من الدليل من الكتابة والسنة. لاحظ الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي لم يذكر اللي يضحى عنه ما ذكر الوصي انما ذكر اللي يريد ان يضحي فغيره لا يدخل في هذا الحكم. اذا كان كذلك الوصي فانه اذا دخل مكة او اراد هو انه يفعل يفعل ما شاء هذا من جهة ومن جهة ثانية لنفرض انه هو يريد ان يضحي وعنده اضحية وامسك شعره وبشرته فهنا وجاء للميقات يريد ان يحرم فهنا هل يتعارض هذا مع مع امساكه الاول؟ لانه لم يأخذ من شعره ولا بشرته؟ يعني هل يشرع له ان يأخذ تباعا للسنة او انه لانه يريد ان يضحي فلا يأخذ الصحيح انه يشرع له ان آآ يأخذ من شعر عاءة يأخذ شعر عانته يعني يحلق عانته وان ينتف آآ او يحلق شعره بطيح ونحو ذلك لماذا؟ لان هذه سنة تعلقت بوقت وزمان فهي مقدمة على الواسع هذا من جهة والجهة الثانية ان الحاج لا يشرع له في الاصل ان يحج ويخلف في بيته اضحية اذا كان يريد ان يضحي فليجعل اضحيته في المكان الفاضل وهو مكة كاضحية وهنا مسألة ايضا هل الحاج يجمع بين الاضحية والهدي اختلف العلماء فيها والصحيح ان ما ذبحه الحاج في في الحرم في منى او في الحرم فانه يعد هديا ولو سماه هو اضحية والله اعلم سائل يقول هل المرأة الحائض اذا لم تستطع الطواف للافاضة للحيض هل تصوف اذا خاف الثواب رفقه لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف طاهرا طواف الركن وهو طواف في الزيارة طواف الحج اما طواف الوداع فانه يسقط عن المرأة الحال لانه واجب والواجب لا واجب مع العدل اما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان صفية حاضت قال احادثتنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت ما ارادوا اخر شيء يعني في الوداع. قالوا ان صفية حارة. قال احابسكم هي؟ يعني ما طافت طواف الزيارة ما طافت طواف الحج فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا فدل هذا الحديث على ان طواف الزيارة يجب اداءه على المرأة طاهرا ودل ايضا على ان طواف الوداع واجب وانه يخفف عن المرأة الحائض في تسقط عنها سائل يقول هل يجوز اخذ عمرتين؟ طبعا في مسائل في هذا حجز طيارات وما يدري وين يجلس وهذه مسائل تعرض من جهات الفتوى فهل يمكث او يذهب في جدة او يذهب الى بلده يرجع ثم بعد شهر بعد اسبوعين ثلاثة اذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل هذه مسائل تفصيلية. المرأة المسألة فيها سعة لو لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل يعني لا يلزم يعني تبقى اه لكن لا تطوف الا بعد بعد الطهر يعني هذه مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها جزاكم الله خير هل يجوز اخذ امرتين بسفرة واحدة اني ثم عن والدك لا بعد ان العمرة عمل صالح واذا اعتمر الانسان بعد حجه او اعتمر ثم اعتمر مرة اخرى فالاصول الشرعية لا تمنعه الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعبدالرحمن ابن ابي بكر ولامره له ان يعمر عائشة من التنعيم واعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو عمرة اخرى لان عائشة كانت اولا متمتعة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بحج وعمرة يعني ان تدخل الحج على العمرة وادخال الاكبر على الاصغر جائز لخلافة حال العمرة على الحج فلا يجوز كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد ان كانت معتمرة قارنة والقارن له اجر عمرة وحج وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة يعني عمرة مستقلة وحج مستقل. وارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من السامعين فدل على ان العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما والله اعلم سائل يقول فضيلة الشيخ ماذا يفعل طالب العلم عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج ان يجيب باجتهاده لا يجيب اجتهاده لا يجب في اجتهاده وانما يجيب بحسب فتوى اهل العلم طالب العلم لا يجتهد بهذا ايش معنى؟ معناه ان يرجح في المسائل الخلافية ترجيح انما هو لاهل العلم الراسخين فيه الذين تبحروا في العلم وعرفوا الادلة وعرفوا آآ كلام الله جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء في هذه المسائل. اما طالب العلم يجتهد فلا. اذا كان يعلم فتوى عالم من اهل العلم فانه يقول له الشيخ فلان يفتي بكذا. انا سمعت كذا من العالم الفلاني قرأت في كتاب كذا او يقول له ان المشايخ يخصون بكذا ونحو ذلك وتكون العهدة عليه في امانة النقل فهل يقول ما حكم الذهاب الى الحج في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم ذكرتنا في في المحاضرة ان الحج الواجب اللي هو الحج الركن انه اذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال ليحج وبذله له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول لكن ان قبل الحج صحيح لان هذا شرط وجوب ليس شرط اجلاء ولا شرط صح ثم مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج الخمسة المرأة السادس وجود محرم ان هذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط هدوء. فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة آآ اذا كان الناس فيبذله غيره له فانه لا مانع ان يقبل مثل مثلا كبير لنفرض الاستطاعة البدنية كبير في السن او مشلول مثلا لا يستطيع يتحرك هو لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول قال له واحد انا بتكفل بي ابدا اشيلك واوديك واعمل بك الى اخره. هل يلزمه ان يقبل الاستطاعة شرط وجوب هو لا يستطيع فلا يجب عليه لكن ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه نعم وقت الصلاة وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع به امين وان يجزي معالي الشيخ خير جزاء على ما اوضحه ابانا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين