﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
المسألة الثانية المسح على الخفين هو هو آآ بل اليد بالماء بل اليد بالماء وامرارها على ظاهر الخف امراره على ظاهر الخف في وقت مخصوص وفي زمن مخصوص على صفة مخصوصة. هذا هو المسح على الخفية. المسح هو امرار اليد على الخف. هذا معنى المسح. ببلها بالماء

2
00:00:20.450 --> 00:00:42.200
ثم امرار اليد على الخف من اصول الاصابع الى اصل الساق الى اصل الساق يمسح مرة واحدة يمسح مرة واحدة وصفة الماسح الخفين الصفة التي تجزئ في ذلك. نقول اه هناك اه صفة مجزئة. وهناك كمال في المسح. اما المجزء من ذلك هو

3
00:00:42.200 --> 00:00:58.150
وان يمر بيديه المبلولتين بالماء ان يمرهما على خفيه بعد لبسهما على طهارة بعد لبسهما على طهارة يمر بيديه على خفين يمر بيديه على كفيه. فاذا مسح المسلم بيديه على خفيه يكون قد مسح

4
00:00:58.200 --> 00:01:18.200
اما القدر المجزئ هذا هو القدر مجز هو ان يمر بيديه على خفيه. سواء مسح بعضها او ربعها او ثلثها المقصد هو ان يمر بيديه على على ظاهري على ظاهر خفيه على ظاهر خفيه. من اهل العلم من يشتاط ان يمسح الربع منه يشترط ان يمسح قدر ثلاث اصابع فاكثر. منهم من يرى انه لابد

5
00:01:18.200 --> 00:01:38.200
ان يمسح غالب او ظاهر الخف كله. والصحيح ان نقول ان الواجب من ذاك هو ان يمسح على غالب الخف على غالب الخف. وسورة ذلك ان يبل يديه بالماء ثم يمسح خفيه جميعا. والسنة ايضا كما جاء في حديث عند البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على

6
00:01:38.200 --> 00:01:48.200
كفه الايمن وضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خف الايسر ثم مسح عليهما جميعا. وهذا هو الافظل وان كان في اسناد ظعف لكن نقول هذا الافظل. وان مسح

7
00:01:48.200 --> 00:02:06.400
اليمين اولا ثم مسح اليسار ثانية نقول لا حرج في ذلك ايضا. لكن الافضل ان يمسى عليهما جميعا وان يبل يديه وان يضع يديه على ظاهر قدميه ثم يمسح من اصول من رؤوس الاصابع الى اصل الساق الى اصل الساق

8
00:02:07.050 --> 00:02:21.100
والسنة في المسح على الخفين ان يمسح ظاهر الخفين فقط وهل يمسح اسفل الخف؟ نقول الصحيح الصحيح ان اسفل الخف لا يمسح. اسفل الخبز لا يمسح. وقد جاء عن رضي الله

9
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وقد اخذ بهذا اخذ بهذا بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعي والمالكية لكن الصحيح نقول الصحيح ان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله نقول هذا الحديث هذا الحديث لا يصح وقد ظعفه الائمة

10
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
والبخاري ابن عين وابن مدينة ضعف وجمع الحفاظ فحديث منقطع فرواته فيه انقطاع هذا الاسناد فقد جاء من حديث رجاء بن حي عراد وهو لم يسمع منه واجعل ثور عن عن عن رجاء ولم يسمع منه فالحديث منقطع في جهتين. وعلى هذا نقول حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

11
00:03:01.100 --> 00:03:14.850
هو حديث منكر هو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى انه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. ثبت عن انه قال رأيت يمسح على

12
00:03:14.850 --> 00:03:34.850
الخف. وجاء في الصحيحين عن المغريب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. ولم يذكر المغيرة في في كما في الصحيحين انه مسح انه مسح اسفل الخفين اسفل الخفين والمشهور قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل خف احق باسم اعلاه ولكني

13
00:03:34.850 --> 00:03:54.850
يمسح اعلى الخف والمحفوظ عليه رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخفين. وبالاتفاق الاتفاق انه ولو ما سأعلى الخف ولم يمسح الاسفل فان مسحه صحيح ويجزئ. وانما الخلاف لو مسح اسفل الخف ولم يمسح على هل يجزأ. بنقول عامة اهل العلم بل هو شبه

14
00:03:54.850 --> 00:04:08.250
باتفاق بينهم انه لا يجزئ لا يجزئ هذا المسح فلابد للمسلم اذا مسح على خفيه ان يمسح اعلى الخفين ان يمسح الخفين اما ان يمسح العقب ويمسح اسفل باطن الخف

15
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
يقول هذا ورد في حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول الصفة المشروعة والسنة في المسح الخفين هو ان يبل يديه وان امسح ظاهر الخفين فقط ان يمسح ظاهر الخفين وليس المعنى ان يغسلهما او ان ان يتتبع جميع اجزاء الجورب واجزاء الخوف بالمسح وانما

16
00:04:28.250 --> 00:04:47.184
صد هو حكم الاغلبي ان ان يمسح حتى يرى انه قد اتى على اكثر او على ظاهر الخف. فاذا مسح على ظاهر الخف فان مسحه يكون صحيحا واتى بالسنة التي التي ارادها نبينا صلى الله عليه وسلم وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين