المسألة الثانية المسح على الخفين هو هو آآ بل اليد بالماء بل اليد بالماء وامرارها على ظاهر الخف امراره على ظاهر الخف في وقت مخصوص وفي زمن مخصوص على صفة مخصوصة. هذا هو المسح على الخفية. المسح هو امرار اليد على الخف. هذا معنى المسح. ببلها بالماء ثم امرار اليد على الخف من اصول الاصابع الى اصل الساق الى اصل الساق يمسح مرة واحدة يمسح مرة واحدة وصفة الماسح الخفين الصفة التي تجزئ في ذلك. نقول هناك صفة مجزئة وهناك كمال في المسح. اما المجزئ من ذلك هو وان يمر بيديه المبلولتين بالماء ان يمرهما على خفيه بعد لبسهما على طهارة بعد لبسهما على طهارة يمر بيديه على خفيه يمر بيديه على كفيه. فاذا مسح المسلم بيديه على خفيه يكون قد مسح اما القدر المجزئ هذا هو القدر مجز هو ان يمر بيديه على خفيه سواء مسح بعضها او ربعها او ثلثها المقصد هو ان يمر بيديه على على ظاهري على ظاهر خفيه على ظاهر خفيه. من اهل العلم من يشتاط ان يمسح الربع منه يشترط ان يمسح قدر ثلاث اصابع فاكثر. منهم من يرى انه لابد ان يمسح غالب او ظاهر الخف كله. والصحيح ان نقول ان الواجب من ذلك هو ان يمسح على غالب الخف على غالب الخف. وصورة ذلك ان يبل يديه بالماء ثم يمسح خفيه جميعا. والسنة ايضا كما جاء في حديث عند البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه الايمن وضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خف الايسر ثم مسح عليهما جميعا. وهذا هو الافظل وان كان في اسناد ظعف لكن نقول هذا الافظل. وان مسح اليمين اولا ثم مسح اليسار ثانية نقول لا حرج في ذلك ايضا. لكن الافضل ان يمسى عليهما جميعا وان يبل يديه وان يضع يديه على ظاهر قدميه ثم يمسح من اصول من رؤوس الاصابع الى اصل الساق الى اصل الساق والسنة في المسح على الخفين ان يمسح ظاهر الخفين فقط وهل يمسح اسفل الخف؟ نقول الصحيح الصحيح ان اسفل الخف لا يمسح اسفل الخبز لا يمسح. وقد جاء عن رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وقد اخذ بهذا اخذ بهذا بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعي والمالكية لكن الصحيح نقول الصحيح ان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله نقول هذا الحديث هذا الحديث لا يصح وقد ظعفه الائمة والبخاري ابن عين وابن مدينة ضعف وجمع الحفاظ فحديث منقطع فرواته فيه انقطاع هذا الاسناد فقد جاء من حديث رجاء ابن حي العراد وهو لم يسمع منه واجعل ثورعا عن رجاء ولم يسمع منه فالحديث منقطع في جهتين. وعلى هذا نقول حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله هو حديث منكر هو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى انه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. ثبت عن انه قال رأيت يمسح على الخف. وجاء في الصحيحين عن المغير ابن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. ولم يذكر المغيرة في في كما في الصحيحين انه مسح انه مسح اسفل الخفين اسفل الخفين والمشهور انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل خف احق باسم اعلاه ولكني يمسح اعلى الخف والمحفوظ عليه رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخفين وبالاتفاق الاتفاق انه ولو مساء اعلى الخف ولم يمسح الاسفل فان مسحه صحيح ويجزئ. وانما الخلاف لو مسح اسفل الخف ولم يمسح على هل يجزأ. بنقول عامة اهل العلم بل هو شبه واتفاق بينهم انه لا يجزئ لا يجزأ هذا المسح فلابد للمسلم اذا مسح الخفيه ان يمسح اعلى الخفين ان يمسح الخفين اما ان يمسح العقب ويمسح اسفل باطن الخف يقول هذا ورد في حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول الصفة المشروعة والسنة في مسح الخفين هو ان يبل يديه وان امسح ظاهر الخفين فقط ان يمسح ظاهر الخفين وليس المعنى ان يغسلهما او ان ان يتتبع جميع اجزاء الجورب واجزاء الخوف بالمسح وانما صد هو حكم الاغلبي ان ان يمسح حتى يرى انه قد اتى على اكثر او على ظاهر الخف. فاذا مسح على ظاهر الخف فان مسحه يكون صحيحا واتى بالسنة التي التي اه ارادها نبينا صلى الله عليه وسلم وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين