﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الالوكة ان تقدم لكم هذه المادة. صفة الصلاة من التكبير الى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة فان الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض وشرع شرائع وامر بلزومها ومن اعظم هذه الشرائع هي اركان الاسلام الخمس

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
التي امر الله عز وجل بها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركنيتها للاسلام كما جاء في عبد الله ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بقوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة قصة اتيان جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث

5
00:01:20.300 --> 00:01:50.300
عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض به عن الامام البخاري. واعظم هذه الاركان هي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهي الشهادتين. ثم يليها الصلاة وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
وسلم ذلك في عدة اخبار. والكلام على اهمية الصلاة وفضلها يطول جدا والنصوص في هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر واكثر من ان تذكر

7
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
على احكام هذه الصلاة واحكامها واجباتها واركانها وسننها وادابها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يطول جدا وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الشرائع والاداب والسنن ما

8
00:02:30.300 --> 00:02:48.000
يزيد على ست مئة سنة وقد نص على هذا ابن حيبان عليه رحمة الله تعالى في صحيحه فقال اربع ركعات يصليها الانسان فيها ست مئة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد فصلناها في كتاب الصلاة مما يغني

9
00:02:48.000 --> 00:03:08.000
عن ذكرها هنا في هذا الكتاب يعني في كتابه الصحيح. وابن حبان عليه رحمة الله من الائمة الكبار الحفاظ المتقنين المكثرين بالرواية والاخذ عن الشيوخ وكذلك الترحال. ولا غرابة ان يكون عنده مثل هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:08.300 --> 00:03:31.350
وقوله عليه رحمة الله تعالى ست مئة سنة لعله اراد بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوجه الضعيفة والصحيحة ولعله اراد ما هو مكرر وعلى الوجوه في كل ركعة. ومعلوم ان وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الركعات او في بعض الاحوال

11
00:03:31.350 --> 00:03:41.350
لا يدل على انه يفعله في بعضها الا اذا كان ثمة قرينة فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه كان يرفع يديه في حال لا يعني انه

12
00:03:41.350 --> 00:04:01.350
يرفعها في موضع اخر يكون فيما يليها من من الركعات حتى يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعل مراد بن حبان عليه رحمة الله تعالى من هذا ما هو مكرر في كل ركعة وكذلك على الوجوه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان كذلك فان هذا فان هذا وارد

13
00:04:01.350 --> 00:04:11.350
وان كان غيره ففي نظر ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من افعال واداب في

14
00:04:11.350 --> 00:04:31.350
هي مئة سنة بين مستحب وواجب. وهذا هو المشهور مما هو ليس بمكرر. وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس عن عبدالرحمن العيدروس حينما ترجم له وهو شيخ الزبيدي وعطية الاجهوري انه عد للصلاة ست مئة سنة. مما جاء عن رسول الله

15
00:04:31.350 --> 00:04:47.400
صلى الله عليه وسلم وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان عليه رحمة الله تعالى وهذا على ما تقدم تخريجه. واذا اردنا احصاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام الصلاة وادابها وسننها فانه يطول جدا. ولا

16
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
في هذا قد جمع جماعة من العلماء ولا يمكن استيفاؤها وقد صنف في هذا الباب جماعة من العلماء كلمة ما احد عليه رحمة الله تعالى في رسالته الصلاة وكذلك ابو نعيم الفضل بن دكيم في كتابه الصلاة وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم وقد جمعه بعض المتأخرين في اجزاء

17
00:05:07.400 --> 00:05:27.400
ومجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يربو على على الف خبر مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحصاؤه والكلام على معانيها وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى واختلافهم فيها مما يطول جدا ولا يمكن حصره ولكننا نتكلم باذن الله عز وجل في هاتين المحاضرتين

18
00:05:27.400 --> 00:05:47.400
الا ما اشتهر ويحتاج اليه كثير من الناس من المسائل وربما يخفى على على بعض طلبة العلم مما قرؤه بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى ويعضده الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله سبحانه

19
00:05:47.400 --> 00:06:07.400
وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وائمة الاسلام او ببعضها مما لم يدل عليه دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه لم يمهدون من النبي على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او التابعين او من جاء بعدهم. والعمدة في هذا هو الوحي

20
00:06:07.400 --> 00:06:17.400
كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا حجة فيه. وانما هو بحاجة لان يحتج له لا ان يحتج به. والله سبحانه وتعالى

21
00:06:17.400 --> 00:06:37.400
انما تعبد الناس بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فانه ليس ليس بحجة. وما بعد ذلك عمل الصحابة واجماعهم يقول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الاجماع اجماع الصحابة وما ومن بعدهم تبع لهم. فان ثبت اجماع الصحابة على مسألة من المسائل

22
00:06:37.400 --> 00:06:57.400
حينئذ لا قول لاحد بعدهم وان كان من اجلة التابعين او من ائمة الاسلام. ولهذا ينبغي ان يعتنى باقوال صحابته عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بالعبادات فضلا عن غيرها وذلك لانهم اقرؤوا الى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب الى تنزيل فاذا اختلفوا فحين اذ هو السعة

23
00:06:57.400 --> 00:07:07.400
كما نص على هذا غير واحد من الائمة كعمر بن عبد العزيز وكذلك اسماعيل القاضي المكي وغيره في مواضع عدة وكذلك من عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار

24
00:07:07.400 --> 00:07:37.400
الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي عمود الدين. وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حينما اسري به عليه الصلاة والسلام   قد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي عليه الاتفاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:07:37.400 --> 00:08:01.850
كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والاداب منها الا ما ندر. ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين. وقد جاء في هذا الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة. والصلاة

26
00:08:01.850 --> 00:08:21.850
في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في لغة العرب على ثلاثة معاني كما نص على ذلك غير واحد من ائمة العرب كابي الانباري وغيره اولها ان المراد بذلك هي الصلاة المعروفة بلسان الشارع. وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم

27
00:08:21.850 --> 00:08:41.850
في قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وهذا عليه يحمل قول آآ الشاعر يراوح من المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. والمعنى الثاني ان المراد بذلك الترحم من الله على عباده. وهذا

28
00:08:41.850 --> 00:09:01.700
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى. اي اللهم اللهم ارحمهم ومن ذلك قول كعب بن مالك في من مات في غزوة مؤتة اللهم وقال وصلى الاله على فتية وسقى عظامهم الغمامة المسبلة. اي

29
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
اي رحمهم اي نزلت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى وذلك حينما توجد عليهم حينما فقدهم عليهم رضوان الله تعالى والمعنى الثالث من المراد بها الدعاء ومن ذلك قول الله عز وجل وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. اي الدعاء. ومن ذلك على قول بعضهم قول الله سبحانه وتعالى

30
00:09:22.050 --> 00:09:39.050
ولا تجهر ولا تجهر بصلاتك. قالوا ان المراد بذلك الدعاء ومن هذا ما ومن هذا قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل ما صليت فاغتمضي

31
00:09:39.050 --> 00:09:59.050
فان لجنب المرء مضطجعا اي عليك مثل ما دعيت دعيتي لي وهذا وهذا هو الاصل ومعلوم انه وفي حال ورود شيء من الالفاظ الشرعية بهذا اللفظ ينصرف اصلا الى المراد الشرعي وهو العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على هيئة

32
00:09:59.050 --> 00:10:19.050
على هيئة معروفة ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بانها عبادة ذات افعال واقوال مخصوصة مفتتحة مختتمة بالتسليم. وهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك كما جاء في المسند وكذلك في بعض السنن

33
00:10:19.050 --> 00:10:39.050
من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنيفية عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليل التسليم والمراد بتحريمها انه يحرم على الانسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير وتحليلها التسليم يا انه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل

34
00:10:39.050 --> 00:11:01.300
كذلك وهذا الحديث جاء بطرق عدة ولا يخلو مجملها من ضعف وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى تاركها بالنار. بل توعد الله عز وجل الشاي والمؤخر لها عن وقتها. بالوعيد

35
00:11:01.300 --> 00:11:21.300
العذاب الاليم وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبار كثيرة تدل على ان من ترك الصلاة قد كبر وخرج من الملة من ذلك كما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك

36
00:11:21.300 --> 00:11:41.300
كفر ترك الصلاة وقد جاء هذا ايضا عند الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث ابي الزبير عن جابر وقد جاء عند الترمذي عن رحمة الله تعالى قال بين الكفر والايمان ترك الصلاة. وقال ايضا جاء من حديث جابر ابن عبد الله عند محمد بن نصر المروزي في كتابه

37
00:11:41.300 --> 00:12:01.300
والصلاة من حديث جابر ايضا قال بين الرجل وبين تركه الايمان ترك الصلاة وقد جاء ايضا آآ ما قيده جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى بترك الصلاة الواحدة كما عند المروزي انه قال بينه وبين الكفر ان

38
00:12:01.300 --> 00:12:21.300
ليترك صلاة مكتوبة بترك صلاة واحدة وجاء هذا ايضا عن مجاهد عن مجاهد ابن جبر فيما رواه عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى عند محمد بن ناصر المروزي. ويكفي في الوعيد في من ترك انه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف

39
00:12:21.300 --> 00:12:31.300
كما روى الامام احمد والطبراني وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن

40
00:12:31.300 --> 00:12:41.300
له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان. يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. ومن حشر

41
00:12:41.300 --> 00:13:01.300
مع هؤلاء فلا افلح ولذلك قد ذهب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالاتفاق وذهب التابعون الى ان من ترك الصلاة سواء كان لوجوبها او كان تاركا لها على الكسل والتعاون انه كافر خارج من الملة وهذا محل اتفاق عندهم والخلاف انما طرأ بعد ذلك

42
00:13:01.300 --> 00:13:11.300
هذا قد روى الترمذي وكذلك محمد بن نصر من حديث البشر المفظل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق اه انه قال ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون

43
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
فشيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا حكاية اجماع وهذا نص عليه الاجماع ايضا التابعون وعلى رأسهم ان يبنى كما روى ذلك محمد ابن نصر المروزي من حديث حماد ابن زيد عن اي ابن ابي تميمة السخطياني انه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه

44
00:13:31.300 --> 00:13:51.300
وامراد بهذا حكاية الخلاف. ولا يعلم نصا عن احد من الصحابة ولا عن التابعين انه قال بعدم كفر تارك الصلاة الا ما روي عن ابن شهاب الزهري وهو اول من صرح وان كان ليس بظاهر بكفر تارك الصلاة. كما رواه عنه محمد بن نصر

45
00:13:51.300 --> 00:14:09.500
من حديث عبدالعزيز بن عبدالله عن ابراهيم عن ابن شهاب انه سئل في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها قال ان كان تاركا لها مبدلا ومبتغيا دينا غير الاسلام قتل وان كان

46
00:14:09.500 --> 00:14:32.300
تاركا لها تهاونا فانما فانما يضرب ضربا مبرحا ويسجن. قالوا وفي هذا دليل على انه لا يرى تارك الصلاة وفي هذا نظر فقول محمد ابن شهاب الزهري في اه في هذا الرجل انه يقتل في انه ان بدل

47
00:14:32.300 --> 00:14:52.300
به الردة وقوله يحبس هنا اي انه ان ترك هذه الصلاة الواحدة. واما واما في من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته هذا محل الخلاف. اما ترك الصلاة بالكلية فلا اعلم نصا يعبده لا من الكتاب ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين وانما الخلاف نشأ نشأ بعد ذلك. ولهذا

48
00:14:52.300 --> 00:15:12.300
الذي عليه اجماع الصحابة. وكما قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. ان من ترك الصلاة فقد كفر وما جاء عن محمد ابن شهاب الزهري محتمل وليس بصريح. وقد نص غير

49
00:15:12.300 --> 00:15:32.300
احد من الائمة ابو رجب عليه رحمة الله تعالى ان من ذهب الى عدم كفر تارك الصلاة من السلف محمد ابن شهاب الزهري وحماد ابن زيد وهؤلاء من الاوائل ثم جاء بعد ذلك من الائمة من قال بعدم الكفر كابي حنيفة وغيره ويأتي

50
00:15:32.300 --> 00:15:52.300
الكلام على على هذا والمشهور عن الائمة عليهم رحمة الله عدم كفر من شاء من ترك شيئا من اركان الاسلام الا الركن الاول والركن الثاني وهي الصلاة. وذهب بعض العلماء وهو مروي عن الحسن. وقال به نافع والحكم وابن حبيب المالكية وقال

51
00:15:52.300 --> 00:16:15.750
اسحاق بن راهويه وهو رواية عن الامام احمد الى ان من ترك شيئا من اركان الاسلام وان كان زكاة او صياما او حجا متعمدا كسلا او تهاونا او جحودا فانه كافر. والجمهور على عدم الكفر. ولهذا يقال ان من من حكم بكفر من ترك شيئا من اركان

52
00:16:15.750 --> 00:16:35.750
الاسلام وقول معروف لائمة السلف لكنه قول مرجوح. لا تعبده الادلة. وتكفيره انما دل الدليل عليه في الصلاة ولا يعضده دليل فيما عدا ذلك واظهر ما جاء فيه في الحج صراحة بعد الصلاة كما

53
00:16:35.750 --> 00:16:45.750
في قول الله سبحانه وتعالى ولله وللناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البيهقي وابو بكر

54
00:16:45.750 --> 00:17:05.750
قال لقد هممت ان ابعث الى الافاق فينظر من كان عنده جدة فلم يحج ان يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهو وهو متعول واسناده الصحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وما جاء من النصوص رحمة الله تعالى

55
00:17:05.750 --> 00:17:25.750
بعدم كفر تارك الصلاة انما هو قول المتأخرين. ولا يعلم هذا القول لاحد من الصحابة ولا لاحد من التابعين. ولهذا حكى واحد من الائمة الاجماع على كفر تارك الصلاة باي حال كان تركها وقد ذهب الى هذا وحكى الاجماع اسحاق بن راهويه ومحمد بن

56
00:17:25.750 --> 00:17:45.750
النص المروزي بقى ذهب اسحاق بن الراوي الى ان من لم يكفر تارك الصلاة انه مرجئ وما لا الى هذا ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في كتابه حينما ترجم اقالب ما جاء في المرجئة ثم اورد حديث كفر تارك الصلاة اي انه من لم يذهب الى كفر تارك الصلاة انه قد ذهب وقال بقول

57
00:17:45.750 --> 00:18:06.350
بقول المرجية وعليه يعلم تساؤل كثير من المتأخرين بعدم تكفير تارك الصلاة مع ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الائمة الاربعة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فالنصوص عنهم في هذا

58
00:18:06.700 --> 00:18:26.700
متفاوتة فالمشهور عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى القول بالتكفير نص عليه جماهير اصحابه بل عامتهم حكاه من اصحابه ابن هانئ وكذلك الخلال وكذلك الميموني وابو بكر المروزي والشالنجي وآآ ابن

59
00:18:26.700 --> 00:18:46.700
وعبدالله بن احمد وحنبل ابن اسحاق وكذلك الاسطخري في رسالته لما احدث في رسالة الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكرها باسنادها ابن ابي على القاضي في كتابه طبقات الحنابلة وكذلك ابو داوود في مسائله وكذلك ابو طالب كلما احدث رحمة الله

60
00:18:46.700 --> 00:19:06.700
على النص بكفر تارك الصلاة ولا يعلم عنه نصب بعدم التكفير الا ما يفهمه بعض الاصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الايمان ونقصاني قال كيف يزيد وينقص؟ قال بترك الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وغيرها من الفرائض. قالوا في هذا

61
00:19:06.700 --> 00:19:26.700
دليل على انه يرى ان من ترك الصلاة فان ايمانه ينقص وفي هذا نظر اولا ان قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ان نقصان الايمان يكون ترك الصلاة لعله اراد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فانه لا يقول بالكفر في منهجه في منهجه حاله. ولذلك قد اخرج في كتاب

62
00:19:26.700 --> 00:19:46.700
ابي المسلم من حديث قتادة عن نصر قال جاء رجل رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على الا يصلي الا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومعلوم عند اصحاب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ان ما اخرجه الامام احمد في مسنده من حديث ولا يعلم فيه

63
00:19:46.700 --> 00:20:06.700
او كان له في هذا القول روايتان فان هذا الحديث الذي اخرجه في مسنده يكون كالنص عنه. وقد حكى الخلاف في هذه المسألة يثني عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفروع ورجح الى ان الاولى ان يكون فيه كالنص وهذا كما انه عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كذلك عن الامام مالك عليه

64
00:20:06.700 --> 00:20:26.700
رحمة الله تعالى في كتاب الموطأ وعليه فاخراج الامام رحمة الله تعالى لهذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام بايع رجل على الا يصلي الا صلاتين دليل على انه بقاؤه على هذه الحال لا يصلي الا صلاتين اهون من بقايا على كفره الاصل وعليه يقال ان من ترك صلاة واحدة او صلاتين في اليوم والليلة انه لا يكفر حتى يخرج وقتها

65
00:20:26.700 --> 00:20:36.700
ويقول انه قد ثبت عن غير واحد من السلف. القول بالكفر وهذا مروي عن الحسن البصري ونص على اسحاق بن رهوي وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى

66
00:20:36.700 --> 00:20:56.700
على خلاف المشهور وعليه تحمل الرواية ما جاءت في رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الايمان ونقصانه واشار الى نقصان الصلاة فانه لا يعني انه اراد ترك الصلاة بالكليات وكذلك قال بعض الاصحاب وممن قال بان رحمة الله الامام واحد عليه رحمة الله تعالى لا يرى كفر تارك الصلاة برواية

67
00:20:56.700 --> 00:21:16.700
اية ابني عبد الله حينما سأله فيمن ترك الصلاة شهرا ثم تاب ان يعيد؟ قال نعم فيقال ان هذا ليس بصريح فان لما احد رحمة الله تعالى حينما قال فيمن ترك الصلاة شهرا قال يعيد. نقول ان الانسان قد يترك الصلاة جاهلا كالمرأة التي يخرج منها

68
00:21:16.700 --> 00:21:36.700
تم ولا تستفتي تفريطا منها وتظن انه حيظا وهو دم فساد. هل يجب عليها ان تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قلب واحد عليه رحمة الله تعالى بصريح ولا يحمل المتشابه من قوله على الصائر الصريح مما نقله عنه جماهير اصحابه. وعليه يقال ان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى

69
00:21:36.700 --> 00:21:56.700
في كفر تارك الصلاة واما الامام مالك فلا يحفظ عنه نص ولا يحفظ عنه قول بالكفر بتارك الصلاة او عدم كفر تارك الصلاة وانما هي حكايات ونقول تنسب الى الامام مالك عليه رحمة الله تعالى والمشهورة انه عند اصحابه ان تارك الصلاة ليس بكافر

70
00:21:56.700 --> 00:22:16.700
الذي ينقله عنه جماعة من اصحاب الجماهير واصحابه كما نقله عنه ابن عبد البر وكذلك ابن رشد وغيرهم من ائمة المالكية وقد ذهب بعض المالكية ونقله وعلم مالك عليه رحمة الله تعالى الى كفر تارك الصلاة كما نقل عليه رحمة الله تعالى في كتاب المقدمات وكذلك في

71
00:22:16.700 --> 00:22:36.700
على على المدونة على ان من ترك الصلاة كافر ونسبه الى الامام الى الامام مالك وقيده بالاصرار وكانه يذهب الى ما ذهب اليه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من ان من ترك صلاة وصلاتين انه لا يكفر باخراجه لحديث نصر كما تقدم الاشارة اليه

72
00:22:36.700 --> 00:22:56.700
اما الشافعي عليه رحمة الله فلم يحفظ عنه نص صريح ايضا بعدم كفر تارك الصلاة وان كان اصحابه ينقلون عنه كفر تارك الصلاة وقد نصى على هذا القول وحكاه عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى جماهير اصحابه كالامام النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع

73
00:22:56.700 --> 00:23:16.700
وكذلك في الروضة وكذلك الصابون في عقيدة اهل الحديث. ونقل بعض الائمة عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه يرى كفر تارك الصلاة كما الحكاوى عنها الامام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في مشكل الاثار وكذلك في اختصار في اختصار اختلاف العلماء اي ان الشافعي رحمة الله تعالى يرى كفر

74
00:23:16.700 --> 00:23:36.700
تارك الصلاة وما جاء عنه عليه رحمة الله تعالى من التكفير في هذا ما جاء في كتابه الام انه قال الرجل اذا ترك فقد ركب شرا الا ان يعفو الله عنه. قال الرجل اذا ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فقد ركب شرا الا ان

75
00:23:36.700 --> 00:23:56.700
ان يعفو الله عنه قالوا فان الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بهذا القول يرى عدم كفر تارك الصلاة فيقال ان الشافعي الامام الشافعي رحمة الله تعالى لم يذهب الى هذا القول بدليل انه قيدها بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها وهذا قد دل الدليل على عدم كفره كما تقدم

76
00:23:56.700 --> 00:24:16.700
فيما رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده. واما نص صريح الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فلا في هذه المسألة. وان كان جماهير اصحابه يحكون عنه عدم التكفير واما ابو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير. ولا يكاد ينقل عنه القول بكفر تارك الصلاة. ونقله

77
00:24:16.700 --> 00:24:36.700
عنه جماهير اصحابه ومن الائمة في هذا الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في كتاب المشكل وكذلك في كتاب اختصار اختلاف العلماء وله في ذلك نصوص. والى هذا ذهب شيوخه عليهم رحمة الله تعالى كحماد. ابن ابي سليمان وغيره

78
00:24:36.700 --> 00:24:56.700
مروي عن ابراهيم النخعي عليهم رحمة الله. وقد ذهب جماعة من الائمة عليهم رحمة الله تعالى الى الى عدم تارك الصلاة وممن ذهب من الائمة الى هذا القول ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب المغني

79
00:24:56.700 --> 00:25:26.700
وكذلك ابن حبان وسخاوي وكذلك العراقي وغيرهم وترك الصلاة ليس من خصال اهل الايمان بحال ولهذا قد ذكر وليد العراقي عليه رحمة الله تعالى في اوائل كتابه لطرح التثريب قال واخبرني بعض اصحابنا قال وهو ابو الطيب المغربي ان احد علماء المغرب حينما

80
00:25:26.700 --> 00:25:49.000
تكلم على ترك الصلاة قال وترك الصلاة هذه مسألة يفترضها العلماء ولا وليست بواقعة وقال وهذا قال وهذا العالم الذي حكى هذا القول كان في عزلة وكان في حلقة ابيه حتى خرج حتى

81
00:25:49.000 --> 00:26:09.000
الى مجالس العلم والتدريس وحكى هذا القول. وعلى كل فهذا القول وغيره يدل على ان ترك الصلاة ليس من من خصال الاسلام في حال. ويكفي التشييد والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكاية التكفير عن الائمة عليهم رحمة الله تعالى وهي كثيرة اشهر من

82
00:26:09.000 --> 00:26:35.650
ان تذكر وقد تقدم جملة منها. هذه الصلاة والتي في الكلام هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده على لسان رسول الله صلى الله عليه كلا ونتكلم باذن الله تعالى

83
00:26:35.750 --> 00:26:59.650
على ابتدائها الى الانتهاء منها بالتسليم والكلام على ما بعدها وما قبلها من شروط ونحو ذلك يطول ذكره. ولهذا نتنكب ونأخذ ما ظهر وما اهم من مسائلها وما يحتاج اليه الكثير

84
00:27:00.600 --> 00:27:30.300
فيقال ان الصلاة يشرع الاتيان اليها في المساجد ولاجل ذلك بنيت وقد فرض الله سبحانه وتعالى يأتينا اليها جماعة كما قال الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عدة

85
00:27:30.600 --> 00:27:52.950
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتيان الى الصلاة دعاء معلوم واما ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه

86
00:27:52.950 --> 00:28:12.950
سلم في قصة بيتوتة عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج الى الصلاة ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا فهذا الحديث غلط ووهم. واورده الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيح معلا له بعد

87
00:28:12.950 --> 00:28:32.950
رواية حديث قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس علي رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في صلاته فهذا الدعاء في السجود وفي الليل وليس في الذهاب الى المسجد كما مال الى هذا الامام البخاري

88
00:28:32.950 --> 00:28:52.950
عليه رحمة الله حينما ترجم على هذا الحديث قال باب الدعاء اذا انتبه من الليل وترجم على هذا الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال باب الدعاء في السجود. والصواب ان هذا الدعاء وقوله اللهم اجعل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي

89
00:28:52.950 --> 00:29:12.950
بصري نورا ومن امامه البشري نورا ومن امامي نورا من خلف نورا عن ابي نورا الى اخر الخبر انما هو انما هو في السجود وليس في الذهاب الى المسجد. وقد وهم فيه محمد بن علي في رواية عن ابيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. واراد الامام مسلم عليه

90
00:29:12.950 --> 00:29:38.250
رحمة الله تعالى له بعد ان اورده من حديث مولى عبد الله ابن عباس معلا له لا محتجا به يشرع كذلك ان يخرج الانسان متوضئا ولهذا استحب العلماء ان يتوضأ الانسان لكل صلاة وان جمع بين صلاة وضوء واحد لا حرج عليه

91
00:29:38.250 --> 00:29:56.000
ويشرع له ان يأتي الى صلاة بسكينة وقار فانه يشرع للصلاة من السكينة كما من الاتيان بالسكينة كما يشرع كما فيشرع فيها كما نص على هذا غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله

92
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الانسان من منزله الى المسجد بدعاء معين وما جاء في هذا من حديث ام سلمة عليها رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل الى اخر الخبر فانه لا يثبت ان في اسناده اه

93
00:30:16.600 --> 00:30:26.600
فانه لم يسمع من ام سلمة كما نص على ذلك علي المدينة عليه رحمة الله تعالى وان كان قد قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه على هذا الخبر هذا حديث

94
00:30:26.600 --> 00:30:46.600
على شرط الشيخين ولا يتواهم متوهم ان ان عامل شراحيل الشعبي لم يسمع من ام سلمة فانه قد دخل عليه وعلى عائشة ثم روى عنهما كثيرا بعد ذلك فان هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتاب علوم الحديث فقال انه لم يسمع من عائشة عليه رضوان الله تعالى وما في كتابه عظم الحديث

95
00:30:46.600 --> 00:31:06.600
تدقم مقام مما قاله في كتابه في كتابه المستدرك وهذا وهذا خبر خبر منقطع واما ما جاء في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن جرير عن ساق بن عبدالله بن ابي طلحة انس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله فانه حديث

96
00:31:06.600 --> 00:31:26.600
حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن اسحاق عن انس ولم يسمعه ابن جريج ساق النص على ذلك الامام البخاري عليه رحمة الله قال تعالى فانه قال لم اسمع لا اعلم له سماع يوم جريج من من اسحاق بن عبدالله بن ابي طلح وكذلك نص عليه دار قطن عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه كما في كتابه

97
00:31:26.600 --> 00:31:53.950
العلل وعليه يقال انه لا يشرع دعاء بعينه في الذهاب الى المسجد وانما يقول الانسان من الادعية والاذكار ما شاء ويشرع له المقاربة بين الخطى حتى تكتب له الاجور وتكثر حسناته. وآآ

98
00:31:54.050 --> 00:32:14.050
ينبغي للمرأة ان يستحضر النية في كل حين وفي كل عمل حتى مما هو من العادات حتى يعظم له الاجر. ولهذا يقول غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء. اي انهم يتاجرون في ذلك وربما

99
00:32:14.050 --> 00:32:32.700
انا العالم في عمل من الاعمال فيستحضر عدة من النيات فيكتب الله عز وجل له نيات عدة فاذا استحضر الانسان كتابة الخطى واستحضر الانسان المرابطة في المسجد واستحضر الانسان التبكير الى الصلاة وكذلك

100
00:32:32.700 --> 00:32:54.850
اه استحضر مشروعية السكينة والوقار والامتثال بعدم تشبيك الاصابع وغير ذلك فانه يؤجر يؤجر على ذلك باذن الله تعالى يأتي مقارنا الخطى وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لابي سلمة دياركم تكتب

101
00:32:54.850 --> 00:33:14.850
تكتب اثاركم في دليل على انه يكتب اثر الانسان الى الى البيوت. وان تعمد تقصير الخطى اجر على ذلك. وهذا مروي عن انس ابن مالك كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت عن انس ابن مالك قال

102
00:33:14.850 --> 00:33:37.750
اقيمت الصلاة فذهب انس ابن مالك ووضع يده على كتفي فتهيبت ان ازيل يده من كتفي وهو هو يقارب بين الخطى حتى فاتتنا ركعة ثم قضيناها مع الامام ثم التفت الي انس بن مالك فقال يا ثابت

103
00:33:37.750 --> 00:33:57.750
اصنع كما صنعت فقد صنع بي زيد ابن ثابت كما صنعت كما صنعت بك وآآ هذا قد تكلم لما في اسناده وان احتسب الانسان مقاربة الخطى من غير فوات شيء من الصلاة فانه يؤجر يؤجر على ذلك

104
00:33:57.750 --> 00:34:23.500
باذن الله تعالى ويجب على الانسان الاتيان والحضور الى الصلاة عند سماع الاقامة واما قبل ذلك فيستحب له. ولا يجب عليه. وان بكر فهو الافظل واذا اقيمت الصلاة وجب عليه وان تكاسلا

105
00:34:25.550 --> 00:34:55.400
بعد الاقامة يأثم بقدر تأخره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة فاتوا وفي رواية فامشوا. في دليل على انه يشرع للانسان ان يأتي بعد سماع الاقامة واما اذا كان الانسان بعيدا فاذا سمع الاقامة لا يتمكن من اداء الصلاة وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة

106
00:34:56.100 --> 00:35:19.850
ولا فرق بين المساجد بعضها عن بعض. لكن الاولى للانسان ان يصلي فيما هو قريب منه  فقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة بالمسجد القديم عن المسجد الحديث. وهذا ثابت عن انس ابن مالك كما رواه ابو نعيم الفضل بن دكينة

107
00:35:19.850 --> 00:35:39.850
كتاب الصلاة مع حديث ابن سيرين قال كنا نمشي مع انس بن مالك فيسأل فاذا مررنا بمسجد فيقول اقديم هو؟ فاذا قلنا لا تجاوزه الى غير فاذا كان قديما صلى صلى به ويعضده قول الله سبحانه وتعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. قال بعض العلماء فيه دليل على

108
00:35:39.850 --> 00:36:11.750
مشروعية الصلاة المسجد في المسجد القديم السنة للانسان اذا اتى المسجد ان يقول الدعاء المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد او ابي اسيد. كما رواه الامام مسلم من حديث

109
00:36:11.750 --> 00:36:31.750
سليمان ابن بلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبدالملك ابن سعيد عن ابي اسيد او ابي حميد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج

110
00:36:31.750 --> 00:36:51.750
قل اللهم اني اسألك من فضلك. واما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد عند ابي داود بوجه غير محفوظ من حديث الدراوردي الربيعة وقد تفرد به الدراوردي وليس بمحفوظ وقد جاء ايظا عند الترمذي

111
00:36:51.750 --> 00:37:11.750
من حديث فاطمة صغرى عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع. اذا فلا يثبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند عند دخول المسجد وانما وانما المشروع في ذلك هو هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امثل شيء

112
00:37:11.750 --> 00:37:31.150
جاء جاء في هذا الباب ويشرع له ان يقدم رجله اليمنى وامثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي عنه

113
00:37:31.150 --> 00:37:51.150
في السنن من حديث ابي الوليد الطيارس عن شداد ابن سعيد عن معاوية ابن قرة عن انس ابن مالك قال من السنة اذا اتى احدكم المسجد ان يقدم رجله اليمنى. وهذا الحديقة

114
00:37:51.150 --> 00:38:07.550
شداد بن سعيد قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى تفرد به شداد ابن سعيد وليس بالقوي والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث منكر وتفرج شداد ابن سعيد فيه اعلال

115
00:38:07.600 --> 00:38:31.800
لا يقبل به وهذا هو الحديث الفرد المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد. لكن قد ان العمل عليه قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيح باب التيامن عند دخول المسجد. قال وكان عبد الله بن عمر اذا دخل المسجد يبتدأ بيمينه

116
00:38:31.800 --> 00:38:46.950
واذا خرج ابتدأ بشماله ولم اقف على اسناد ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. لقول البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذه الترجمة يدل على انه

117
00:38:46.950 --> 00:39:01.350
او يميل الى الاستحباب  حمل بعضهم الاستحباب هنا ان لم يصل حديث انس بن مالك على حديث عائشة علي رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في

118
00:39:01.350 --> 00:39:21.350
وترجله وطوره وفي شأنه كله فيقال ان هذا في شأن الانسان لا في العبادات اما في العبادات فلابد فيها من دليل. لكن يقال لما ثبت عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فانه يقال بذلك فلعله قد وجب في ذلك دليلا. اما الاستدلال بحديث عائشة

119
00:39:21.350 --> 00:39:41.350
الذي يظهر لي والله اعلم ان الاستدلال به بعيد فان انه يلزم من هذا ان نقول بمشروعية التيامن في كثير من الاعمال في العبادات على تلاميذ فيها فيها دليل اما في العادات في الاخذ والعطاء كذلك في الدخول والخروج اما هو من عادات الناس لا حرج للانسان ان يتيامل في ذلك

120
00:39:41.350 --> 00:40:01.350
يرد فيه دليل ولذلك قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى وفي شأنه هو كله اما العبادات فلابد فيها من دليل عن النبي عليه عليه الصلاة والسلام وقد يقال في هذا ان العمل عليه وثابت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى بجزم البخاري

121
00:40:01.350 --> 00:40:27.200
وانه يستحب دخول المسجد باليمين وان وجد الناس قد صلوا ان كان قد وجد الامام قد اقام والا اما فيصلي تحية المسجد وهي سنة حكي الاجماع عليها. وقال بعضهم بالوجوب. والائمة الاربعة ذهبوا الى

122
00:40:27.200 --> 00:40:47.200
استحباب ذهب الى الوجوب ابن حزم الاندلسي. والصواب انها سنة. وذهب بعض الفقهاء من الحنفية الى انها تؤدى في اليوم مرة. واذا دخل الانسان المسجد اكثر من مرة في اليوم فانه يؤديها

123
00:40:47.200 --> 00:41:02.450
مرة واحدة وما عدا ذلك يكفيه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وهذا ينتقل الى الى دله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عام سواء دخل مرة او غيره. ولا يقطع هذه الصلاة

124
00:41:02.550 --> 00:41:22.050
الجلوس ولا حرج على الانسان ان يجلس لحاجة كان ان يتناول شيء او ليشرب ماء او يتحدث يسيرا او ليستريح يسيرا من تعب ونحو ذلك وان لم يكن مضطرا لان المقصود من قوله فلا يجوز حتى يصلي ركعتين

125
00:41:22.300 --> 00:41:42.300
الحرص على عمارة المساجد بالصلاة. لكي لا يرتادها الناس لغير صلاة. فانما بنيت للعبادة وما عدا ذلك ما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والاحاديث وكذلك الاشعار وغير ذلك والنوم ونحوه مما

126
00:41:42.300 --> 00:42:01.650
لا دليل عليه فانه يكون تبع والاصل فيها والاصل فيها التعبد. مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل

127
00:42:01.750 --> 00:42:25.100
ثم ينتظر اقامة الصلاة فاذا اقام المؤذن فيقوم الى الصلاة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند اي اي لفظ من الاقامة

128
00:42:25.350 --> 00:42:50.200
على عدة اقوال ذهب الشافعي وداوود وذهب الى هذا سائل ابن عبد الله ابن عمر وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز الى انه عند اول الاقامة. عند قوله الله اكبر

129
00:42:50.750 --> 00:43:17.300
حكاه ابن شاب الزوري عمن سبقه قال كانوا يقومون اذا سمعوا المؤذن يقولوا الله اكبر وذهب لما واحدة اللي هي رحمة الله وذهب الى هذا جماعة كالحسن البصري وابن سيرين الى انهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة

130
00:43:17.550 --> 00:43:37.200
ولا دليل في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوع لكلا الاقوال وقد روي هذا عن انس بن مالك وفيه ضعف لكنه قد ثبت عن الحسن البصري وانس ابن مالك كما جاء في المصنف عند ابن ابي شيبة وكذلك عند ابن عبد البر

131
00:43:37.450 --> 00:43:57.450
من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين انهما كانا يكرهان القيام الا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى الى انه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح وعلى

132
00:43:57.450 --> 00:44:16.950
كل فانه لا دليل في هذا كما قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى قال ولا اعلم في ذلك شيئا الا انه يختلف الناس فمنهم الثقيل ومنهم الخبيث. وعلى هذا يعلق الامر بثقل الانسان وبادراكه تكبيرة

133
00:44:17.100 --> 00:44:45.400
وهذا هو الاولى ان يعلق الامر به ان يقوم الانسان بما يستطيع معه تسوية الصف والاتيان بالسنة من سواك ومتابعة للامام واقتداء به حال تسويته للصفوف وكذلك النظر اليه حال التكبير كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم

134
00:44:45.550 --> 00:45:08.400
لا يكبر الامام الا بعد انتهاء المؤذن عند جماهير العلماء وان كبر قبل ذلك والصلاة صحيحة ولا حرج في هذا وهذا مروي عن إبراهيم النخعي قال به سفيان الثوري وزفر وابو حنيفة او ابن ابي شيبة في المصنف عن

135
00:45:08.400 --> 00:45:33.550
قال اني لاسمع صوت المؤذن بعد ان كبر ابراهيم للصلاة وكان اماما وهذا في وقتهم فان المؤذن كان يذهب الى الى سطح المسجد يقيم ويؤخذ من هذا انه لا يعرف لا يعرف للمؤذن مكانا في المسجد

136
00:45:33.600 --> 00:45:53.600
في الصدر الاول بل انه يصلي كسائر الناس. ان وجد مكانا يصلي فيه. وآآ ان حيز له لذهاب واتيانه فلا حرج عليه. وان وجد احدا مكانه فانه يصلي في اي موضع

137
00:45:53.600 --> 00:46:22.350
واما حزوا على الدوام سواء للمؤذن او لغيره فهو خلاف خلاف السنة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بذكر قبل تكبيرة الاحرام وانما هو الانشغال بتسوية الصفوف. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

138
00:46:22.350 --> 00:46:48.650
هو تسوية الصفوف والسواك واما من الالفاظ فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. الا امره الناس بتسوية الصفوف واما ما يذكره بعض العامة وبعض الفقهاء من ذكر قبل تكبيرة الاحرام فمحدث. لا اعلمه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

139
00:46:48.650 --> 00:47:17.500
ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين  تسوية الصفوف هي سنة باتفاق العلماء وحكي الاجماع عليها وذهب بعضهم الى الوجوب وهو قول لا اعلم قائلا به من السلف صراحة

140
00:47:18.800 --> 00:47:37.300
سوى ما ترجم عليه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح على باب اثم من لم يسوي الصفوف وفيه انه يرى وجوب تسوية الصفوف وذهب الى هذا ابن حزم الاندلسي. بل اغرب وذهب الى بطلان من لم يساوي الصفوف. وتسوية الصفوف سنة

141
00:47:37.300 --> 00:47:55.900
مؤكدة وذهب ابن حزم الاندلسي عليه رحمة الله تعالى الوجوب واحتج بضرب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من لم يساوي سرور بالدرة فقد ضرب ابا عثمان النهدي وظرب بلال سويد

142
00:47:56.200 --> 00:48:06.055
قالوا وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف يقال ان السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى