﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قالوا وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف يقال ان السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كانوا يعزرون على ترك السنن. ولهذا كم مرة ظرب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جماعة من الصحابة لتركهم بعظ السنن او وقوعهم

2
00:00:20.100 --> 00:00:55.100
في بعض المخالفات او ترك بعض الاداب. وهذا مشتهر فهذا ليس بدليل على الوجوب. بل هو دليل على التأكيد  الواجب على الانسان الاتيان بالصلوات في وقتها سنة ان يأتي بها في اول وقتها بالاتفاق الا صلاة العشاء عند الجماهير

3
00:00:55.100 --> 00:01:26.800
ولا اصل على قول بعض الفقهاء ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق. بل ذهب بعض العلماء الى كفره ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لا يجب عليه الاعادة على الصحيح. بل يجب عليه توبة الاستغفار

4
00:01:26.800 --> 00:01:46.800
قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري ولا اعلم في ذلك اي الامر بالاعادة لمن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها ان عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين الامر بالقضاء الا ما يروى عن ابراهيم النخعي. وذهب الى عدم

5
00:01:46.800 --> 00:02:13.900
الوجوب اي وجوب القظا لمن ترك متعمدا حتى يخرج وقتها جماعة من الائمة كالحميدي في عقيدته في اخر وكذلك ابن بنت الشافعي وصاحب الشافعي وابن حزم الاندلسي. ومن الائمة من التابعين الحسن البصري كما روى محمد

6
00:02:13.900 --> 00:02:38.300
بالنصر من حديث الاشعة عن الحسن البصري قال من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها لا يقضيها. وذهب الى القضاء جماعة من السلف وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وكذلك اسحاق بن راهويه. ونص عليه بن مبارك

7
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
كما نقل عنه عبد العزيز ابن ابي رزقة قال جاء رجل الى عبد الله المبارك فسأله عن رجل ترك الصلاة ثم ثم ندم اي عيد الصلاة؟ قال نعم. قال ثم التفت اليه فقال هذا لا يستقيم على الحديث. يعني تلك الفتية وذلك للاشكال

8
00:02:58.600 --> 00:03:24.500
في هذا الباب ان من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هل يعيد تلك الصلاة؟ ان قلنا بكفره فكيف يقال؟ يعيد شيئا فيما ترك فهو كافر. هل يكون حال المرتد كحال الكافر الاصلي؟ وهذا هو المشكل عند العلماء. ولهذا العلماء يفرقون او يفرق بعضهم

9
00:03:24.500 --> 00:03:54.500
بين الكافر الاصلي والكافر المرتد في بعض المسائل كالميراث. قالوا يورث المسلم من الكافر المرتد بخلاف الكافر الاصل. وذلك لورود الاشتباه. وكذلك لورود وارد الحرمان من هذا وكذلك انه لا يتشابه معه من جميع الوجوه. وهذه فيها اه اه

10
00:03:54.500 --> 00:04:14.500
اه التفصيل ليس ليس هذا ليس هذا محله. ولهذا قد ذكر قد ذكر في طبقات الشافعية مناظرة بين الامام احمد عليه رحمة الله تعالى والشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة. ان الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال الامام احمد عليه

11
00:04:14.500 --> 00:04:34.500
رحمة الله تعالى ما ترى في تارك الصلاة؟ قال كافر. قال فبماذا يدخل الاسلام؟ قال بلا اله الا الله. قال فان استمر عليها على لا اله الا الله قال حتى يصلي. قال فان لم يصلي؟ قال كفر. قال فكيف تقبل صلاة من كافر

12
00:04:34.500 --> 00:04:56.150
اي انه اذا كان مستديما بلا اله الا الله ولم يصلي كان كافرا فان ادى الصلاة فكيف تقبل من كافر؟ وهذه قد انكرها بعض الائمة وليس لها اسناد وكذلك قد اوردها السبكي في كتاب طبقات الشافعية بصيغة التمريض و قد يقال انه

13
00:04:56.150 --> 00:05:20.050
ان اه في مثل هذه المناظرة اه فيها من اه ضعف الاستدلال وكذلك ضعف الحجم ما لا يليق بهذين الامامين عليهما رحمة الله  المشروع قبل الصلاة كما تقدم هو تسوية الصفوف وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك

14
00:05:20.050 --> 00:05:38.800
ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته والفضل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلف الامام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم ليلن منكم اولو الاحلام والنهى

15
00:05:38.950 --> 00:05:58.950
وهي ما يسميها البعض الروضة. وليس اسمها كذلك فهذا الاسم هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في سائر المساجد واما فيما عدا ذلك مما يلي الامام في السنة ان يكون خلف الامام. و

16
00:05:58.950 --> 00:06:08.950
لا يخفى ان في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى على قولين والمراد

17
00:06:08.950 --> 00:06:28.950
من رياض الجنة هل مراد التعبد فيها والاجر في هذا المكان؟ ام انها روضة؟ تنقل الى الجنة؟ ام المراد بمعنى اخر ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن القيم في الجواب الكافي آآ ان المراد بذلك ان النبي

18
00:06:28.950 --> 00:06:38.950
عليه الصلاة والسلام كان يعلم اصحابه في هذه البقعة. فكانت روضة من رياض الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال

19
00:06:38.950 --> 00:06:48.950
اقول ذكر قالوا فحلق الذكر هي في هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الحلق في هذا الموضع فقال ما بين بيته من بري روض ثم يظل هلموا اليها

20
00:06:48.950 --> 00:07:08.950
لتتدارسوا وتتفقهوا ليس المراد بها التعب. وذهب بعضهم الى ان التعبد في هذه افضل من غيرها وهو قول مرجوح فيما يظهر لي والله اعلم اما فيما عداهم المساجد فلا يقال بذلك ولا اعلم من قال بذلك من السلف ولا من الائمة الاربعة عليهم رحمة الله

21
00:07:08.950 --> 00:07:28.950
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما يلي مما يلي الامام. ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الخبر ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهو خبر غير محفوظ بالمنكر و

22
00:07:28.950 --> 00:07:44.900
الصواب فيه والمحفوظ منه ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وامثل شيء جاء في هذا ما رواه ام مسلم من حديث ابن البراء عن ابيه البراء ابن عازب قال

23
00:07:45.150 --> 00:08:01.650
كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه احببنا ان نكون عن يمينه ويقال ان هذا تفضيل من بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اول ما ينفتح

24
00:08:01.650 --> 00:08:11.650
اليهم فاحبوا ان يكون اول ما يراهم النبي عليه الصلاة والسلام وليس بهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو استحباب وتفضيل ذاتي من بعض الصحابة ومثل

25
00:08:11.650 --> 00:08:21.650
هذا لا يقال به التشريع وقد يقال ان مثل هذا يقاله النبي عليه الصلاة والسلام فانه يرى الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكروا ولا ينكر عليهم خاصة ان البراء يقول

26
00:08:21.650 --> 00:08:41.650
هنا ان نكون عن يمينه احكي استحباب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقد يقال بتوجيه مثل هذا الاستنباط ولكن انه ليس بصريح ولا حرج ان يكون ميمنة السباط ولو من ميسرة او الميسرة اطول من الميمنة. واما ما رواه ابو داود من حديث ابي

27
00:08:41.650 --> 00:09:07.750
وسط الامام ففي اسناده مجهولان. ولكنه لا يبتدأ الصف الثاني الا وقد اكتمل الاول وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني ايها افضل ايام الاول والصواب ان الصف الاول افضل من الثاني

28
00:09:07.850 --> 00:09:17.850
لما جاء عن النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الميمنة كما تقدم ليثبت فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وقد ذهب الى تفضيل الميمنة للصف

29
00:09:17.850 --> 00:09:37.850
داخل عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية وغيرهم وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه فظل ميمنة الصف شيء وان الافضل هو الدنو الدنو من الامام. و

30
00:09:37.850 --> 00:09:57.850
الافضل من جاء مبكرا على من صلى في الصف الاول. من حجز مكانه ولم يبكر افضل منه من بكر. وآآ قد تكلم على امثال هذه المسألة السيوطي عليه رحمة الله تعالى برسالة او سماها بسط الكف في تسوية في تسوية الصف وذكر في اه مسائل تسوية الصف اقوال الائمة

31
00:09:57.850 --> 00:10:22.750
عليهم رحمة الله تعالى كثيرة يطول ذكرها الواجب في مثل هذه الحال  استحضار النية وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات كما جاء في حديث عمر وفي الصحيحين ان يستحضر الانسان نية

32
00:10:22.750 --> 00:10:41.250
فانه ليس للانسان الا ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى اي لا يكتب له من عمله الا الا ما نواه ومحل النية القلب. ولهذا سميت نية

33
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
مشتقة من النوى ومحل النوى جوف الثمرة. ومحل النية القلب جوف الانسان لا تظهر. فان ظهرت ما سميت نية ولا معنى لتسميتها نية ولا يشرع الجهر بها والجهر بها بدعة ولا اعلم من قال بالجهر لا من الصحابة ولا

34
00:11:02.050 --> 00:11:30.250
من التابعين ولا من اتباعهم ولا من الائمة الاربعة الا ما يروى عن الشافعي وقد حمل بعض الفقهاء من الشافعية حينما قال في كتابه قم ان الصلاة ليست كالصيام والزكاة

35
00:11:30.250 --> 00:11:53.550
يفترض بافتتاحها الكلام او ذكر الله. قالوا في هذا دليل انه يرى وجوب التلفظ او مشروعية التلفظ قال وارادوا بذلك النية. وحينما فرق بين الصلاة والزكاة. ومعلوم ان الصلاة لا يشترط في ابتداءها

36
00:11:53.550 --> 00:12:13.550
التلفظ ان الزكاة والصيام وحينما فرق بينها بينهما وبين الصلاة دل على انه اراد النية وما اراد شيئا غير ذلك. وقد استنكر هذا القول جماهير الفقهاء من الشافعية. ورده الامام النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره. وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

37
00:12:13.550 --> 00:12:38.550
عليه رحمة الله وذهب الى هذا جماهير اصحابه. ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقرئ في كتابه المعجم. فقال اخبرنا ابن خزيمة عن الربيعان الشافعي انه كان اذا اراد الصلاة قال

38
00:12:38.550 --> 00:13:11.050
بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرظ الله اكبر. وهذا اسناد كشمس عن الشافعي وظاهره الجهر بالنية. وهذا اعلى شيء وامثله في هذا الباب عن الائمة وكذلك اورده مسندا السبكي في طبقات الشافعية من حديث ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي في ترجمة ربيع بن سليمان

39
00:13:11.050 --> 00:13:36.000
المؤذي المصري وظاهره ان الشافعي رحمة الله تعالى يرى مشروعية الجار بالنية. لقوله بسم الله موجها لبيت الله مؤدبا لفرظ الله الله اكبر. واسناده صحيح لا مرية فيه وقد يقول قائل ان هذا ليس بجهر بالنية

40
00:13:36.150 --> 00:13:58.400
عن الجهر بنية وان يقول المؤدي لهذه الصلاة صلاة العصر ونحو ذلك قال انه لا يلزم منه هذا القول. ولكن ربما قال قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرة واحدة ورجع عن ذلك. وربما لزم ذلك وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله

41
00:13:58.400 --> 00:14:18.400
صلى الله عليه وسلم لا بقول احد ايا كان. فاذا كان قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس وحيا منزلا يتعبد به. فكيف بقول من جاء بعده من التابعين؟ فكيف بقول من بعدهم الائمة الاربعة

42
00:14:18.400 --> 00:14:46.350
وقول الشافي عليه رحمة الله تعالى وامثاله في هذا يقال انه اجتهد في هذا وقوله لان يحتج له لا ان يحتج به عليه رحمة الله  يستقبل الامام والمأموم والمنفرد القبلة

43
00:14:46.750 --> 00:15:15.900
وجوبا في الفريضة والنافلة. ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها  كمن صلى في طائرة او في باخرة تنحرف عنه فانه معذر ويصلي ابتداء القبلة فانحرفت فلا حرج ويستثنى من ذلك عند عامة العلما النافلة على الراحلة

44
00:15:16.300 --> 00:15:41.650
واختلف العلماء في استحباب الابتدائي بالتوجه الى القبلة. وذهب لما واحدة عليه رحمة الله تعالى الى استحباب التوجه الى القبلة ابتداء فان انصرفت بعد ذلك فلا شيء عليه وعامة العلماء على عدم الوجوب في النافلة في السفر على الراحلة. اما في الحظر فتجب

45
00:15:42.050 --> 00:16:10.900
واما الاستقبال بالابتلاء في السفر فلم يذهب الى مشروعيته الجمهور مالك وابو حنيفة وذهب لواحد الى مشروعيته واستدل بحديث الجردمي صبرة في اه في رواية عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم كبر ثم

46
00:16:10.900 --> 00:16:30.900
ثم صلى حيث توجهت به وهذا الحديث تفرد به الجاروت. وهذا الحديث لم يرد الاستقبال في اول الامر لا في حديث عبد الله ابن عمر ولا في حديث جابر ولا في حديث مالك

47
00:16:30.900 --> 00:16:52.350
وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها الاستقبال لاول مرة وانما تفرد به هنا الجاروت وقد اعله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد وقال بان عدم مشروعية استقبال القبلة بالنابلة بالابتداء في السفر على الراحلة

48
00:16:52.350 --> 00:17:14.450
وانه يصلي كيفما اتفق ولا يشرع الابتلاء وان هذا التفرد معلول وقد عمل به الامام احمد عليه رحمة الله  الاخذ به احتياطا فانه فيه اخذ زيادة الاحتياط هو الاولى الا انه عند العلماء عامة لا حرج لمن تركها

49
00:17:14.450 --> 00:17:34.450
ابتداء اذا كان على الراحلة في النافلة في السفر. اما الفريضة في سفر ولا حضر فلا تؤدى. فلا تؤدى على الراحلة ولا فرق بين الرجل والمرأة بادائها على الراحلة النافلة في السفر. واما ما جاء

50
00:17:34.450 --> 00:17:54.450
عند ابي داود من حديث النعمان ابن المنذر عن عطاء ابن ابي رباح عن عائشة عليها الله تعالى ان اسئلت عن اداء ان النبي عليه الصلاة والسلام من رخص للمرأة ان تعدي الصلاة على الراحلة فقال لم يرخص النبي

51
00:17:54.450 --> 00:18:14.450
عليه الصلاة والسلام في هذا لا في حضر ولا في سفر ولعله محمول المكتوبة فانه قد رواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد ابن شعيب عن النعمان عن عطاء عن عائشة قال محمد المراد المكتوبة اي صلاتنا خاصة بالمكتوبة

52
00:18:14.450 --> 00:18:34.450
والاصل انه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ويستقبل القبلة ولا حرج عليه ان ينحرف يمينا ويسارا عن القبلة اذا كان لا يراها. كان يكون بعيدا عنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق

53
00:18:34.450 --> 00:19:04.450
والمغرب قبلة. ولا حرج عليه ان ينحرف يمين ويسار ولا يشدد في هذا عند جماهير اهل العلم ايشرط التصويب؟ فان حرف يسارا او يمينا فلا حرج عليه وعليه يعلم ان تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب واعادة الصلاة لاجل انحراف يسيرا او التكلف

54
00:19:04.450 --> 00:19:24.450
بهدم المساجد والمحاريب لانحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك والمسجد في الدنيا ونحو هذا ان هذا فيه تكلف لا يأتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يدل على ان الامر متسع. اما اذا كان يرى الكعبة

55
00:19:24.450 --> 00:19:44.450
فانه يجب التصويب بالاتفاق. ان يصوب عليها وان يحلف يمينا ولا شمالا. وذهب بعضهم قلة الى وجوب التصويب قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل على عدم

56
00:19:44.450 --> 00:20:14.450
وجوب انا ارى الساعة وانه يصلي الى الى جهتها. يكبر ويقول الله اكبر وآآ يرفع يديه. وهذه تكبيرة هي تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام ركن بالاتفاق. ولا تنعقد الصلاة الا الا بهذه التكبيرة

57
00:20:14.450 --> 00:20:41.350
على هذه الصيغة الله اكبر. فاذا قالها بغير صيغة كان يقول الله الاكبر او الله الاعظم او الله الاجل فلا تصح عند عامة العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا بانعقادها وهذه هذه التكبيرة بها يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل

58
00:20:41.350 --> 00:21:06.550
كذلك ولهذا جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد الحنفية عن علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها تكبير وتحليلها التسليم تحريمها اي انه يحرم عليه ما كان حلا له قبل ذلك. وعليه

59
00:21:06.550 --> 00:21:26.550
لا حاجة ان يبحث الانسان دليلا على حرمة فعل في الصلاة. وعليه يقال انه تسكن جوارح ولا يفعل الا ما فيه دليل ويمسك عما هو عما لا دليل عليه فانه يحرم

60
00:21:26.550 --> 00:21:48.400
ولهذا قال تحريمها اي يحرم عليه ان يفعل شيئا غير ذلك. ولهذا لا يوجد دليل على النبي عليه الصلاة والسلام بالنص على تحريم الاكل في الصلاة فهل يقول قائل انه يجوز لانسان ان يأكل في الصلاة؟ انه لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل عام

61
00:21:48.400 --> 00:22:14.500
يعم كل شيء. اكل او انحراف او كلام او غير ذلك. فكله   الا ما دل عليه الدليل مما دل عليه الدليل بالنص في هذه العبادة او دل عليه الدليل بالعموم

62
00:22:14.900 --> 00:22:44.900
في هذه العبادة بذاتها كقراءة الفاتحة وقراءة سورة والتلفظ بالذكر فان هذه الفاظ وافعال دل عليها الدليل وما دل عليه الدليل بالعموم من غير خصوص رد السلام على قوم او اجابة المؤذن حال سماعه على قول. قال بعض الفقهاء

63
00:22:44.900 --> 00:23:04.900
هو شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الاختيارات ان المؤذن اذا اذن وكان حوله من يصلي انه يردد معه لا حرج وهذا قول له وجه. له وجه من النظر. فمن قال بهذا القول كشيخ الاسلام

64
00:23:04.900 --> 00:23:24.900
فانه اخذ بالعموم النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعليه حمل بعضهم الاستحباب رد السلام ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام في الصلاة لا لفظا ولا اشارة وما جاء في هذا الباب فكله معلوم

65
00:23:24.900 --> 00:23:46.850
وقد صح بعض المتأخرين ولا يصح منه شيء ولكنه قد ثبت عن بعض السلف حتى بالغ بعضهم وروي عن عبد الله ابن عباس انه سلم عليه رجل رجل فصف فمد يده فصافحه وهو يصلي واسناده صحيح عنه

66
00:23:46.850 --> 00:24:06.850
ولكن يقال ان مثل هذا يحتاج الى خبر مرفوع والاصل للوقف والاصل في مثل هذا الوقف في العبادات حتى يثبت الدليل. ومثل هذا يقال ان من فعله وخلاف الاولى ولكنه لا

67
00:24:06.850 --> 00:24:38.700
ايبدع لوجود لوجود سلف سبق في هذا  يرفع يديه ورفع اليدين هنا سنة وهو اكد مما جاء بعدها من من المواضع التي يرفع فيها اليدين ويأتي الكلام عليها بتفصيلها باذن الله. ويرفع يديه حذو من

68
00:24:38.700 --> 00:25:01.450
منكبيه او حذو اذنيه اطراف اذنيه او حتى يحاذي شحمة اذنيه. وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في الصحيح جاء من حديث عبدالله ابن عمر ومن حديث مالك وغيرهما

69
00:25:01.650 --> 00:25:25.800
وجاء ايضا من حديث وائل بن حجر في السنن وغيرها. و استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما رواه الطبراني في الاوسط من حديث عبد الله ابن عمر

70
00:25:25.800 --> 00:25:45.800
مرفوعا اذا كبر احدكم فليستقبل بيديه القبلة فان الله امامه. فخبر منكر تفرد به عمير ابن عمران ولا يحتج به. لكنه قد ثبت عن عبد الله ابن عمر انه كان

71
00:25:45.800 --> 00:26:06.200
لديه القبلة كما رواه ابن سعد في طبقاته من حديث محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان اذا كبر استحب ان يستقبل بابهاميه القبلة

72
00:26:07.150 --> 00:26:30.500
واسناده صحيح عن عبد الله ابن عمر وهذا امثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاة. ولا يذكر ولا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيها الاشياء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واما ما رواه النسائي من

73
00:26:30.500 --> 00:26:54.800
وائل ابن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه حتى حال بهما اذنيه في الموضع الذي يستقبل بهما القبلة فهو خبر لا يصح ايضا وامثل شيء في هذا كما تقدم هو الموقوف على عبد الله ابن عمر

74
00:26:55.700 --> 00:27:18.450
وقال به ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد. قال ويشرع ويسن ان يستقبل بيديه القبلة  القول بالسنية بعيد وهذا غريب منه عليه رحمة الله فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا خبر وانما هو الوقوف على عبد الله ابن ابي عمر ولا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة

75
00:27:18.450 --> 00:27:46.350
سنية واما ما يستدل بالعموم ما يقول به بعض الفقهاء انه يشرع الاستقبال لان النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة واستقبل باصابعه عند سجوده القبلة اصابع قدميه قبلة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:27:47.400 --> 00:28:07.400
يروى عنه قبلتكم احياء وامواتا وفي قوله كذلك وما جاء في الوحي واجعلوا بيوتكم قبلة وخير بيوتكم ما استقبلتم به القبلة ما يدل على تعظيم القبلة وتشريفها بما هو ليس بعبادة والعبادة

77
00:28:07.400 --> 00:28:27.400
من باب اولى فيقال ان قول النبي عليه الصلاة والسلام بما يروى عنه قبلتكم احياء وامواتا لا يصح وقد جاء من طرق لا يصح منها شيء. اما ما يستدل به البعض من مشروعية

78
00:28:27.400 --> 00:28:47.400
اقبال الجسد القبلة على وجه العموم في الحياة والموت واستقبال الميت والقبلة في حال قبره يقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في استقبال المحتضر الميت عند موته القبلة ولا عند دفنه ان يستقبل القبلة لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان

79
00:28:47.400 --> 00:29:07.400
مثابت عن حذيفة ابن اليمان لما قال وجهوني للقبلة وفيه كلام وثبوته ليس ببعيد عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى وجاع للبراء. عليه رضوان الله تعالى وهو ضعيف. قد جاء من طرق عدة مضطربة

80
00:29:07.400 --> 00:29:30.950
الا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال ان استقبال القبلة بباطن الكفين لا يشرع ومن فعله لا حرج وهو ظاهر مذهب الامام احمد ثم

81
00:29:31.850 --> 00:29:59.100
في هذا الموضع رفع اليدين قال الحنفية بوجوب رفع اليدين في هذا الموضع والجماهير على انه سنة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام على السنية. وآآ غاية ما يدل عليه السنية واما قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على الرفع. فليقال بالوجوب قال لا يقال بالوجوب

82
00:29:59.100 --> 00:30:19.100
فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عف على افعال عدة في صلاته ولا نقول بوجوبها مع انه عليه الصلاة والسلام قد عليها كالتورك والافتراش وكذلك الاشارة بالاصبع جاء فيها احاديث كثيرة

83
00:30:19.100 --> 00:30:35.600
كذلك القبض قبض اليدين جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه احاديث ولا نقول بوجوبها. فمن قال بالوجوب فعليه بالاضطرار كلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا

84
00:30:36.000 --> 00:30:59.000
عليه ان يقول بكل مسألة بنظيرها. من جهة الحكم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في نظره اين يضع نظره بعد تكبيره؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:30:59.000 --> 00:31:20.800
انه كان يضع بصره في موضع سجوده وهذا خبر لا يصح وهذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع بصره في الصلاة الا ما جاء

86
00:31:20.800 --> 00:31:52.850
انه كان اذا اشار باصبعه لا يجاوز بصره اشارته. اي في تشهد هذا امثل شيء جاء فيه وهو معلول ايضا ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وعليه يقال ان الصحيح ان المصلي ينظر فيما شاء مما هو اخشع له الا انه يحرم عليه النظر الى السماء

87
00:31:52.850 --> 00:32:15.150
لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ويكره له الالتفات يمينا ويسارا ويحرم عليه الانحراف اما اللحظ والنظر الى الامام او موضع القدمين او موضع السجود ينظر فيما هو اخشع له على السواء

88
00:32:15.150 --> 00:32:35.700
ويتجنب ما نهي عنه ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يطأطأ رأسه ولكن هل يلزم من طأطأة الراس انه كان يضع يضع بصره موضع سجوده؟ قد يكون الانسان يطأطئ رأسه وينظر الى كفيه. واو ينظر الى قدميه اصابع قدميه

89
00:32:35.700 --> 00:32:55.700
او ينظر الى السجودية وينظر الى امامه. لان البصر لا يملكه الطأطاة. وانما الطأطأة تعني الخشوع والسكينة. والتأدب بين يدي سبحانه وتعالى هذا غاية ما تدل عليه. ويأتي الكلام على مسألة البصر ووضع

90
00:32:55.700 --> 00:33:33.450
عند الاشارة في الصلاة باذن الله تعالى. يشرع بعد  تكبيرة الاحرام ان يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعية الاستفتاح. وادعية الاستفتاح قبل الاستعاذة وهي عامة في كل صلاة. الا في صلاة الجنازة. على قول الجماهير. وقال بعض الفقهاء

91
00:33:33.450 --> 00:33:53.450
الشافعية والحنفية بمشروعيتها. والصواب عدم مشروعية لان المشروع في صلاة الجنازة التخفيف ولا دليل على الاتيان بها والاتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد خلافا للامام مالك

92
00:33:53.450 --> 00:34:19.500
فانه قال بعدم المشروعية عدم مشروعية تدعية الاستفتاح وقال بعض الفقهاء من المالكية بالبدعية  ويقابل قول بعض المالكية هنا ما حكاه ابو رجب عليه رحمة الله تعالى او ما حكاه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى عن بعض الحنابل

93
00:34:19.500 --> 00:34:46.200
انهم قالوا  بطلان من لم يدعوا بدعاء الاستفتاح وهذا قول بعيد لا يعول عليه وشدوده ظاهر ودعاء مفتاح سنة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من ادعية الاستباحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث عديدة. منها

94
00:34:46.200 --> 00:35:08.950
احاديث ابي هريرة وعلي ابن ابي طالب وانس ابن مالك وعبدالله ابن عمر وغيرها  وامثل ما جاء في هذا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى رواه البخاري في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الخبر

95
00:35:08.950 --> 00:35:28.950
وقد رواه البخاري وغيره وهذا اصح خبر وقد جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن ابي طالب في قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتح صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا

96
00:35:28.950 --> 00:35:48.950
انا من المشركين ولكن هذا الدعاء انما هو استفتاح لصلاة الليل. كما قال البزار حينما اخرج الخبر قال وحمله الناس على صلاة الليل ليس في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة من النهار. وآآ

97
00:35:48.950 --> 00:36:12.600
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ما رواه الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عمر النبي عليه الصلاة صلى بالناس فجاء رجل فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة واصيلا

98
00:36:12.600 --> 00:36:38.700
قال النبي عليه الصلاة والسلام عددت لها فتحت لها ابواب السماء وهذا ثابت من حديث عبد الله ابن عمر عند الامام مسلم. وكذلك حديث انس بن مالك فيما رواه الامام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فجاء رجل قد حفزه النفس

99
00:36:39.750 --> 00:36:59.750
فقال هذا الرجل الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذا القول فقال انا قال رأيت اثنا عشر من الملائكة يبتدرونها ايهم يرفعها؟ وجاء في هذا ايضا

100
00:36:59.750 --> 00:37:09.750
يتعايشوا عليه رضوان الله تعالى فيما جاء في السنن من حديث عمرو عن عائشة علي رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بصلاة قوله سبحانك اللهم وبحمدك

101
00:37:09.750 --> 00:37:29.750
تبارك اسمك وهذا الخبر لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة في الصحيح وامام العامة من اهل خرسان من الافتتاح في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اهل المعرفة بالحديث

102
00:37:29.750 --> 00:37:57.650
لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب قد اخرجه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه. وثبت عن عمر وابن مسعود وروي عن ابي بكر وعثمان  السنة في هذا ان يغاير الانسان بين دعاء ودعاء. ولا يجمع بينها فان جمع بينها

103
00:37:57.650 --> 00:38:17.650
في ظهر انه خلاف الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة كما جاء في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم يعني قدرا يسيرا مما لا يكفي مما لا يكفي لاداء لاداء هذه الاذكار جميعا وانما هو يغاير بينها والمغايرة

104
00:38:17.650 --> 00:38:37.650
بينها هي السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع بينها. والقرينة على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو قرن بينها فمن سمع هذا لماذا لم يسمع الذي بعده؟ لم يرويه احد من الصحابة. ومن سمع ذاك لماذا لم يسمع الذي قبله؟ ومن سمع الذي

105
00:38:37.650 --> 00:38:57.650
بدأ قبله لماذا لم يسمع الذي بعده؟ فلم يثبت ان هذه الاذكار جاءت في خبر واحد او روي عن النبي عليه الصلاة والسلام دعائين في خبر في خبر واحد مما يدل على انه كان يغاير يغاير عليه الصلاة والسلام في هذا وهذا

106
00:38:57.650 --> 00:39:28.050
وهذا هو الاولى  بعد ذلك يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه واما ما رواه الامام احمد وبعض اهل السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام كان

107
00:39:28.050 --> 00:39:47.050
ايستعين في صلاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فلا يثبت. قال عبدالله بن احمد لم يحمد ابي اسناده. فقد جاء من حديث ابي سعيد الخدري. وفي اسناده علي ابن علي الرفاعي

108
00:39:47.250 --> 00:40:07.050
ولا يحتج به. وقد جاء ايضا من حديث جبير ابن مطعم وقد تفرد به عاصم الانسي جاء من حديث عائشة ابو داوود وجاء من حديث ابي امامة وفي اسناده مجهول

109
00:40:08.150 --> 00:40:28.150
وروي من غير هذا الوجه ولا يثبت في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة. والصيغ الثابتة اختلف العلماء في ايهما افضل هي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقول اعوذ بالله السميع العليم

110
00:40:28.150 --> 00:40:58.150
من الشيطان الرجيم وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه السميع العليم وقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بعضهم وفي ثبوته نظر استعين بالله من الشيطان الرجيم تروى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذهب الى هذا الامام الشافعي واكثر القراء

111
00:41:00.650 --> 00:41:20.650
على هذا وهو مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ايضا. وذهب الامام احمد و غيره الى قول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذهب الى هذا الجماعة من القراء كنافع وابن عامر والكسائي

112
00:41:20.650 --> 00:41:44.250
وذهب محمد ابن سيرين وحمد الزيات الى قول استعين بالله من الشيطان الرجيم قالوا في لفظ استعيذ بالله من الشيطان رجيم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم قد ذهب بعض العلماء الى وجوبها وذهب

113
00:41:44.250 --> 00:42:04.250
قلة قليلة ونذرة الى وجوب الاستعاذة استدلالا بقوم بعموم قول الله سبحانه وتعالى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان اما البسملة فذهب بعض العلماء الى وجوبها وهو مروي عن الشافعي عليه رحمة الله و

114
00:42:04.250 --> 00:42:24.250
ذهب بعضهم الى المشروعية وعدم الوجوب. والبسملة في واحكامها فيها احكام عدة ومسائل متشعبة كثيرة وقد صنف فيها جماعة من العلماء من مصنفات صنف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر وكذلك ابن عبد الهادي وابن الصبان له الرسالة الكبرى في احكام البسمة

115
00:42:24.250 --> 00:42:44.250
وغيرهم من الائمة لهم مصنفات في البسملة واحكامها وابوابها وما دل الدليل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما هنا الاستفتاح فيها قبل الفاتحة. يقال ان البسملة في الفاتحة جاءت في بعض

116
00:42:44.250 --> 00:43:04.250
قراءات ولم تأتي في بعضها. فمن كان يقرأ على قراءة معينة فيها الفاتحة فيها قراءة البسملة قبل الفاتحة فانه يقرأ بها في الصلاة. ومن كان يقرأ بقراءة ليس فيها الفاتحة فانه لا يقرأها. وعدم ورودها في

117
00:43:04.250 --> 00:43:24.250
في بعض القراءات دليل على جواز عدم قراءتها. واما من قال انها ليست باية من الفاتحة واية من الفاتحة يقال ان منشأ الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله ورودها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعض فيقال ان

118
00:43:24.250 --> 00:43:44.250
وان انزل على سبعة احرف. ومن هذه الاحرف ورود لفظ وعدم وروده في بعض الاية. وهذا كما انه في البسملة ذلك في بعض الحروف في كلام الله سبحانه وتعالى. كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الغني الحميد فهو جاءت في قراءة

119
00:43:44.250 --> 00:44:04.250
سبعية ولم تأتي في قراءة في قراءة اخرى وكذلك في قول الله سبحانه الا في لم يتسنه في الهاء جاءت بقراءة سبعية ذكر لها ولم يأتي بذكر الله وكلها صحيحة بالحذف والاثبات

120
00:44:04.250 --> 00:44:24.250
كذلك في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة. فمن اثبتها على قراءة فانها قراءة هم الذي على قراءة فانه لا حرج لذلك لكن المسألة المشكلة عند كثير من الفقهاء هي مسألة الجهر بها هل يجهر

121
00:44:24.250 --> 00:44:48.400
بالفاتحة ام لا؟ يقال ان نرجى الكلام على الجار بالفاتحة الى الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى. ولعل الوقت يكون فيه منتسع غدا لنأتي على ما تبقى من اه صفة الصلاة باذن الله تعالى لان القبر الكافي ولا نريد ان نطيل على الاخوة

122
00:44:48.950 --> 00:45:14.050
يقول وضع اليدين بعد التكبير اين؟ هذا يأتي الكلام عليه فنستعجل في المسألة التفصيل وكلام طويل يقول الحديث سبحانك اللهم وبحمدك له حكم الرفع؟ لا ليس له حكم الرفع يقول قال اللهم اجعل في قلبي نورا اخر الحديث اه من قالها للخروج من المسجد البدعة ليس بدعة قال به بعض العلماء لكنه لا يثبت ان يقول

123
00:45:14.050 --> 00:45:29.000
في طريقه الى المسجد وانما هو في صلاة الليل. هذا هو الثابت والذي مذ اليه البخاري. وكذلك الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى بتقديم رواية قريب محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن جده

124
00:45:29.200 --> 00:45:49.200
يقول هل يأثم الانسان بوفاته بعض الركعات وركعات الصلاة من غير حاجة ولا ظرورة. اه لا اعلم في ذلك دليلا يلحق الاثم في من تعمد تفويت لكن من فوت الصلاة بالكلية يأثم متعمد. والحاق الاثم في من؟ ترك ركعة او

125
00:45:49.200 --> 00:46:09.200
يرى الامام لا شك ان هذا تفريط ويدل على عدم استشعار لعظم هذه الشعيرة اما الحاق الاثم فهذا يفتقر الى دليل والحاق الاثم فيه يتضمن وعيدا وهذا لا يجرؤ عليه احد الا انه يقال انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل

126
00:46:09.200 --> 00:46:32.250
في الوجوب تكبيرة الاحرام مع الامام شيء. وكذلك في فضله. والحديث الوارد في هذا اه ضعيف وقد رواه الترمذي وغيره. نعم يقول اه من ذكر دعاء دخول المسجد هل هو عند دخول المسجد ام عند دخول السور؟ دخول السور لان السور داخل في المسجد واختلف العلماء

127
00:46:32.250 --> 00:46:52.250
هل الرحمة داخلة في المسجد ام لا؟ على خلاف عندهم وقد اشار اليه في خلاف الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطئه. وآآ فيه فيه خلاف والصواب انها انها من المسجد. يقول من لا يصلي الا الجمعة فما حكمه؟ الا يصلي الجمعة؟ لا

128
00:46:52.250 --> 00:47:07.150
ادي الصلاة ما دل عليه دليل على النبي عليه الصلاة والسلام من يترك صلاة او صلاتين ونحو ذلك. كما في الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام. وآآ اما من يترك الصلاة ويصلي الجمعة فكافر بظهر النص

129
00:47:07.300 --> 00:47:27.300
يقول اذا اقيم الصلاة وانا اؤدي تحية المسجد ماذا يجب علي؟ اه اذا كنت في اخرها اه تستعجل بها ثم تؤديها وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر اه كما جاء عند ابن ابي شيبة البيهقي وغيره انه كان آآ انه يؤدي الصلاة بعد آآ بعد الاقامة آآ

130
00:47:27.300 --> 00:47:41.047
وهذا جاء في صلاة الفجر في ركعتي الفجر انه كان يؤديها وليؤديها اختصارا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا ما يعني الدرس وصلى الله وسلم