وهو من يبدأ الذكر ومن كان اخي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له عينة ان هذه العبادة هي عبارة عن خمار ويمكن التفرغ به في صورة عديدة هل هي محصورة بالكف ولا بالزراع ولا هذه كلها يد الف ولا يد ترى من سرق ربع دولار فصاعدا هل يجوز ان نقرأ له بين هؤلاء اما لغة فالجواب نعم ولعله مما يوجه لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالاضافة الى هذا الحديث الذي كنا في قبضه ان نقرب لكم هذا الموضوع بالاية المعروفة والثالث والسارقة اذا اردنا ان نفسر هذه الاية اعتمادا منا فقط على الاسلوب العربي لك هن من قوله تعالى والسارق اي سارق كان ان يسأل الانسان كان سواء سرق قلما نظافات او قلب من ذهب هذا اسمه الفارق وهذا اسمه سالف قال هذا الثالث وذاك كلاهما سواء من حيث انهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق اما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم اما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي؟ الجواب لا لماذا لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا اذا ما دين الرب ان من المسروق لا يجوز الخطأ يدعى السارق فاذا كيف اخيرا نفهم والسارق والتارك ال للعهد وليس الاستغراق والشمول اي والسارق الذي سرق ما قيمته وربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق الخطأ المشهور في تمام الاية كذلك السارقات هذا من جهد في الشارع المطلق ذكره في الاية فهمنا ان هذا الاسلام غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام الاولي كما قال تعالى قطعوا ايديهما اليد في اللغة لانها يد اهيت ما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز ان تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا اما ان اخذنا هذا من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي ها هو كان يقطع من هنا وليس من هذا ولا من هنا هذا مثال يجب ان تلحق به امثلة بالمئات وما احوجنا نحن اليوم في العرش العظيم الى استحضار هذه القاعدة لان كثيرا من الناس يأتون الى نصوص عامة لم يجري العمل عليها ويستدلون بها وبيقولوا النفط العام هزة نقول صحيح ولكن النص العام اذا لم يجري العمل على عمومه ليس بغزة اذا لم يردوا معنا مثلا زوجها تخلص يدعي الحفه والخاص وهو من جهة اخرى يرمي الى تقريب والى ما يلزمونه من التسلية حقوق رجال وحقوق النساء هذه الدعوة العارمة اليوم التي خلقت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الاسلامية وعن الاحكام الاسلامية يقولون مثلا ان المرأة انه الرجل وان التفريغ بين المرأة والرجل هذه هاجمون وهذه مرجعية فيجب ان نعامل المرأة معاملتنا للرجل وقد لا يعجبون بعض النصوص التي تعيده في هذا الاتجاه مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لان القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في السواك علم للسنة وكثيرا ما ينعقد اجتماع في دار ما في عائلة ما ايستقر ان تكون امرأة من بين هذا القوم افتحه واقرأهم هل يجوز ليتفقد يريد هذا التقريب بين نساء ورجال يقول يا اخي الرسول يقول لام القوم اقرأهم فمن اخرجها فاطمة فاطمة صلي بنا امامان هذا دليل اتضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم ان استدلالهم بالعموم صحيح اه صحيح. ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صحتها نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث قدم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا. كذلك مثلا في القضاء والافتاء هل ننصب امرأة تفتي الناس بين الناس وهي ففيها وفاضية واعطيت خصال ان لا توجد في كثير من الرجال. الجواب لا لما لانه يخالف الحياة ايات السلف الصحابة بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات ومع ذلك فبقي التفريط في الاحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو معلوم اليوم عند جماهير المسلمين والامثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني اخيرا اختم التمثيل بمثال حساس واقعي اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال النقدة الجديدة عند النساء المسلمات هو انه يبرز من بينهن عدد منهن يدعون انهن داعيات اتراهن ينطلقن يمينه ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا سبيل الدعوة ويسمين بالداعيات باسمة دعاء هي ايضا داعيات هذه بدعة في الاسلام لا يعرفها المسلمون اطلاقا وهذا معناه افساه المجال للنساء ان يتولوا اه احكام وخصائص الرجال ولا يبعد ان يأتي زمن ان نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للنساء وتنصب نفسها للقضاء فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد ذرة قرنة وبعضها يأتي والله اعلم فيما بعد الجواب واياكم ومحياة الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه بعض الاسئلة لبيان ان النص العام اذا لم يجري عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه حديث بيوتهم في حديث اخر في اثر اخر يرويه الامام الطبراني بمعظمه الكبير عن عبدالله بن مسعود انه كان في بيته وعنده رجلان عجل لصلاة الظهر فتهيأ لها ثم خرجوا جميعا فما وصل المسجد الا وبدأ الناس يخرجون من المسجد اعاد بهما الى البيت وصلى بهما جماعة في البيت فهذا اثر وزير اثر حسن البصير. تفضل رضي الله عنه لا لو تذكرت الايدي الذي ذكرت انفا معروف ان هذا الاثر لا يدل على خلاف ما ترى قلت لكم ان الامام الشافعي رحمه الله وغيره من الائمة انما حكموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في المسجد له امام راتب ومؤذن راتب وانما يسهل استدلال باثر انس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد وهو ان له اماما ومؤذن راكبا وهذا بلا شك لا يوجد في هذا الوصف ولا يصح ان يقال ان للحديث مطلق او الاثر مطلق لان الاطلاق والعموم انما يكون بالانشاء من الاخبار اما اذا كنت تتحدث عن امر واقع هذا الامر الواقي لا عموم له يعني ذاك المسجد له صفة من سنتين اما ان يكون له امام راتب او ليس كذلك فلما لم يأتي وصف المسجد لان له اماما راتبا ومؤذن راتبا يسقط الاستدلال بهذا الاثر هذا من جهة من جهة اخرى هذا لو كان قد سرها في الاثر لان المسجد كان له امام راتب وادي الراتب نقول هذا فعل صحابي قال افعال الصحابة الاخرين الذين في مقدمتهم عبدالله بن مسعود فضلا عن الزمن الآخر الذين عبر عنهم الحسن البصري حين قال ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا دخلوا المسجد فوجد الامام قد صلى صلى فرادى فيبقى عندنا الو فان جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل اثر الطبراني الكبير فهؤلاء في جانب واثر انس ابن مالك في جانب اخر ولا شك ان النفس فاطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابي اكثر بكثير مما عمل احدهم على خلاف عمل الجماعة. لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ال مسعود الله اكبر كثير من انس بن مالك الرجل لا هذا من اشد آآ معروف عند كثير من الناس انهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجة في ذلك لانه يا اخواننا يجب ان تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الاولى الجماعة الاولى فريضة الوقت عريوط الوقت كلية ثم يأتي جماعة يريدون ان يصلوا ايضا قريب في الوقت هذا هو البقية تشبه للجماعة الثانية ام لا الجواب لا كما ذكرنا اما الحديث الذي ذكرت واخيرا فنصه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر او العصر ثم جاء رجل يريد ان يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن اكثروا الفرض في الوقت مع الرسول عليه الصلاة والسلام الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل السند انه ابو بكر فصلى معه هنا صلاة جماعة لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ الجواب لا لم لان الرجل يريد ان يصلي وحده فقام ابو بكر الصديق انتهت الرواية اتصدق عليه وتطلع عليه فلا بأس من هذا العمل لذلك الحديث يدل على هذه ما وقع انت اذا صليت مع الجماعة الاولى فوجدت انسانا تأخر ويريد ان يصلي وحده فقوم يصلي خلفه فهي له فريضة ولا نافلة فاذا صلاة جماعة شخص فيها مغترب وسخط فيها متنفل لا يسمح للاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفردون يصلي الفريضة ولن يؤيد لك هذا من النهي اللفظية الدقيقة في الحديث الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه نستطيع بكل سهولة وكل فرد لله ان يجيب عن السؤال التالي بناء على صلاح في الحديث من المتصدق ومن المتصدق عليه من بين هذين الرجلين من المتصدق؟ ابو بكر. اليس كذلك؟ هو المتصبر. والمتصدق عليه اذا هو الذي صلى الفريضة. طيب الان احفظوا هذا ونأتي الى واقعنا اليوم من التفرق في صلاة الجماعة دخلنا الجماعة عجوزنا مسجد بعد ما صلوا الجماعة الاولى فتقدمت انا لا سمح الله وصليت بكم اماما فمن المتصدق ومن عليه اذا هذا اكبر دليل انه ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى لهذا يقول علماء الاحناف خاصة ما يصلح الاستدلال بحديث الا رجل وهو مروي من حديث ابي سعيد ادري قال في مالك الا يقولون بهذا الحديث لانه من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز. تفسير هذا هذه جماعة نادرة الا رجل يتصدق على هذا؟ فيصلي معه هذه جماعة نفل لان لولى المتصدق ما كانوا من الجماعة من جماعة جبل فكيف يبنى عليها جماعة حرب هذا من باب سياسي القوي على الضعيف وهذا لا يجوز قالوا في هذا الكفاح والحمد لله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه هناك على رقبته في الوضوء او عن احد من اصحابه هذا السؤال الاول والجواب لم يأتي على النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث صحيح انه نسخ على رقبته او حط على ذلك بل جاء الاحاديث صحيحة. في البخاري ومسلم ورميهما عن جمع من اصحاب الرسول عليه السلام انهم وصفوا لنا وضوءه صلى الله عليه واله وسلم الم يذكر احد منهم مطلقا انه صلى الله عليه واله وسلم ما تقع على رقبته ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة انما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم شروط ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اما الحديث مسح الرقبة امام من العلم يوم القيامة هذا حديث موضوع كما كنت بينت ذلك قديما في اوائل كتابي سلسلة الاحاديث الضعيفة اما هل جاء ذلك عن احد من اصحابه عن الصلاة والسلام فذلك مما لا نعلمه لنا رأيكم لتخفيض الشيخ ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي الى السجود حيث افاد في ذات المعاد ان الصحيح قبل الليل ارجو مناقشة والسلام عليكم ولولا ان هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات ولولا كثرة الابتلاء ايضا بمخالفة السنة الصحيحة لما كررنا انفسنا للاجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة ادلة ابن القيم وابن القيم قد كتب نحو اربع صفحات في هذه المسألة واثار فيها نسب جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل ولكنه مع الاسف الشديد لهذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق تواصيها ووجدت له عذرا في ذلك حيث انه ذكر في مقدمة الكتاب وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا رجل علامة ولكن اذا اخطأ في بعض المسائل وقد الف الكتاب وهو مسافر فلا غلبة في ان يقع في مثل هذه الاوهام التي ننبه عليها الان ان شاء الله يقول في مثل هذه المسألة وكان صلى الله عليه واله وسلم يضع رخصتيه قبل يديه ثم لديه بعدهما ثم جبهته وانفه قال هذا هو الصحيح الذي رواه شريف عن عاصم ابن سليم عن ابيه عن وائل ابن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرث في فعله ما يخالف ذلك هنا نلاحظ في هذه الكلمات الفقيرة نلاحظ امرين اثنين ولدين جدا الامر الاول يقول هذا هو الصحيح الذي رواه الشريف في كتابه الذي ذكره شريكنا هذا هو شريف ابن عبد الله القاضي وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل لانه ضعيف بسبب سوء حظهم وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الائمة بتجريح هذا الراوي وهو شريك ولكن نكتفي بنقلين اثنين النقل الاول هو ان ممن اخرج هذا الحديث الحافظ الامام الدارقطني في سننه ولما انتهى من سياق اسناده ومتنه قال وشريك ليس للقوي فهذا مخرج الحديث او احد مخرج الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله بان شريكا هذا ليس قويا في الحديث ثم نقل اخر موطنه مباشرة من كتاب لاحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدأ في علم الحديث فضلا عن غيره لان له قدم صدق في هذا العلم الا وهو لا يجوز واعني بذلك الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني اسمعوا قوله فيه يقول تذوق يكثر كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوكة وكان عادلا فاضلا عاجزا شديدا على اهل البدع هذا ترجمة الحاضر ابن حزم لشريف ابن عبدالله القاضي راوي هذا الحديث او يعطيه ما يستحق من الادل من العباد من الصلاة من نحو ذلك وهو اهمه فيما يتعلق بهذا الحديث الصبر فانه لا يكذب ولكنه ولد على امره ما كان يكثر كثيرا وتغير حفظه اي ازداد سوءا حينما ولي القضاء وهذا امر طبيعي معروف ان كل عالم اتجه الى ناحية قوية فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الاخرى التي عنها اه نستغرب قال هذا قول ابن القيم الجنزية ان هذا هو الصحيح الذي رواه الشريف والشريف لا يجوز صحيح لانه ضعيف الحسن لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه بخاتمة فرج الشريف هذا من كتابه الميزان ميزان الاعتدال في نقل الرجال قال واخرج مسلم له متابعة يعني ان مسلما لم يحتج بشريخ وذلك مثل حبه وان ما روى له مقرونا او متابعة لغيره اني في متابعة واحدة يكفي من حفظ العلم بهذا العلم ان يعلم ان الراوي لا يختلف بحديثه حتى يأتي من يتابعه او من يقارنه في رواية حديث نفسه والواقعة هنا ان شريفا تفرد بهذا الحديث هذا اول ما يؤخذ على الامام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والاخير قوله ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك هذا تفضلوا لماذا ان هناك حديثا اظن انه ذكره نفسه وهو حديث آآ ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هو نفسه اولى بهذا الحديث وسيأتي الكلاوي في محله ان شاء الله فاستغرب قوله انه لم يرى في او لم يرد في ما يخالف ذلك ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه فيقول واما حديث ابي هريرة يرفعه اذا سجد احدكم فلا يدرؤ كما يدرس البعير وليضع يديه قبل غسلتيه يجيب عن هذا الحديث الصريح بمخالفة حديث وائل الذي سعى القيم انه هو الصحيح فيعارضه حديث ابي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله اذا تجد احدكم فلا يبلغ كما يبرك البعير اي لا يضع ركبتيه قبل يديه لانه يقول عليه السلام في تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمعوا الجواب الخيلي فانه في مطلعه تشعرون بضعفه فيقول الحديث والله اعلم قد وقع فيه وهم الحديث والله اعلم قد وقع في رأي من فان اوله يخالف اخره فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فان البعير انما يضع يديه اولا هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من تلاوة ابن القيم بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وابدا فيناقش ابن القيم في هذه الدعوة هو يقول ان البعير حينما يسجد حينما يبرز اينما يضع يديه قبل ركبتيه ارجو انما يضع ركبتيه قال فان اوله يخالف اخره فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه اي مصلي فقد برك كما يدور في البعير فان البعير انما يضع يديه اولا هو يقول البعير يضع يديه اولا فنحن نتذكر الحقيقة المشاهد دائما وابدا انا البعير ككل حيوانات الذوات الاربع يمشي على اربعة فهو لا يتصور ان يقاتل بالانسان او هو يقاس الانسان الانسان يمشي على رجليه اما البعير فهو يمشي على اربعة ولذلك فقولوا بان البعير اول ما يضع اذا بركة يضع يديه هنا في او في غفله لاننا نقول البعير هل هو بينما يمشي يكون غير واضح لرجليه طبعا لا يكون الانسان هل يمشي وهو غير واضع يديه الجواب مسكه ويمشي واضع يديه ورجليه وهو يمشي على اربعة اذا للانتباه لهذا الخطأ والغريب العزيز وجد ان نتهيأ للاجابة عن سؤال بسيط جدا ومع ذلك الناس اكثرهم غافلون عن الزيارة الصحيحة عليه ما هو اذا برك البعير ما هو اول شيء يتلقى الارض به من بدنه لا يصح ان يقول اذا هو كان يديه موضوعتان في الرجلين اذا ما هو اول شيء يتلقى به الارض البعير الى سجد الى مرض الرخصاء لا شك ان يقال يزال كما يقول ابن القيم ان البعير اول ما يدرس انما يضع اليه ضعف هذا لانه هو واضح من الابد من يوم يسقط ما في امه يقع على اربع لا لا يمين ولا يساره. ثم يمشي هكذا هو يمشي على اربع. يمشي قال اول ما المس على القدس انما اذن الشاعر الحكيم على لم يشترط ان يستعجل انظر فالسلوك الذي فيها وبينها لا يوجد فيها صوت تنسيق ما بين يلزم الاخذ به اللهم انا ما يا ربي الاحاديث الصحيحة ينفع سنتين يوما وليلة ومسافر هذا هو الصوم الوحيد الذي جاء عن وهو انه ليس للمسيء ان يمسح بدون توحيد عن رسول الله صلى الله بهذه الثقة ومن هذا ومنهم من ان تجعل الجوربين بشروط اذا اريد لازم ان مطلقا من اجل الشروط التي لذلك مثلا ان يتم الجورب نعم بعضهم تساهل لم يعتزل به ولكنه ان يكون دورا رحيما وهؤلاء الذين للقاء ان اول يثبت لنفسه وهكذا وان ننطق القرآن فوجدوا سير لهم كثيرا وهذا يضم الى التنزيل اما الحميد المشهور رحمة واخيرا العلماء المحققين بعد ما ارادوا الحجاز الطويل العميق الى ما ذكره الامام النووي في كتابه الامين المجموع او المهذب عن عمر بن الخطاب انه مساحة انا زوجي رئيسي مسح عمر الخطاب على ومن المعتاد اعوذ بالله وهو هارون بلا شك موضع لأنه ليس هناك في السلم ما يخالف هذا الذي ذكره الامام النووي جواز على الجوابين ان تقيم ثورته نام شخصا او صديقا لانه ايضا من ضمن الذي فيها لا ينصر الله منه الا قدم هذا ايضا حروف من تلك الشروط وحسب الكون قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتم ليس في كتاب الله او باطل لان اي لا مطلقا سواء كان فردا او كان نهيا او كان مفردا انما يأتي الانسان الملحوظ النقدي اضافيين ما خوف ومسئول عن السلام في المتعة ان يكون الرازية مثلا وقد قيل هذا ومن قال لي مسيحي قلت لها بيتي من لهذا وين بدنا نحصله لا يمكننا الآن او يتعثر علينا الآن تحقيقه فاذا هذا الشرط لا يجوز وضعه الا بامر الله او بنبي عليه السلام وما دام انه لم يأتي فنحن على الاطلاق الحمد لله رب العالمين كما قال ومع كان ربك للتيار وكما في حديث معناه ان الله فرض فرائض فلا تضيعه وهز حدودا فلا تعقلوها فلا تسألوا عنه نعم اذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها ان تكون مشروعة في ميزانه طالت اليها وجمال الكرام وبعدين انه لم يسمعوا ونحن على الرخصة واحسن ما من هذا الموضوع الشروط التي خلت فيه واحد العب لهذا الدين قاسي وهو المطعم الدولي فهو في الواقع كتاب اه وقال العلماء ناقصا هناك في المطلوب بهذا الموقف وينفيه بعض الاحكام لهم ايضا عن بلاد اخرى يعني هذه او في ضعف ذلك مرة هذه الى ايمانك وهذه في الواقع يمكن تثمينه على الرأس للعمل بالحق ضربة شمس يمكن في الاقصر فيها دخل الى البحر ونحن ذلك فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الاحاديث صحيحة حيث امر عليه الصلاة والسلام بالمسجد هل الخفين والخمار امر يعني مرخصة يوسع على الخوفين وعلى الخمار الخوفين القدمين والخمار بباقي الرأس ترخص الشأن الحكيم اه بالبث هي على الخمار ثم تعمل ايه؟ تمسك شعرها في النص فاذا نصف هذا الوصال الذي قال عنه وهو حمار او العمامة هذا ثابت في احد كبيرة لكن الحديث الحادي عشر قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهزه الا الصلاة لا يدفعه الا الصلاة لم يخطو خطبة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على احدكم ما دامت في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يطغ فيه بنفسه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه واله وسلم ينهجه وهو بيفك الجائي والهاء وبالذات اي يخرجه ويلهبه في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة خطوات التي يخطوها من صلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة لكل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة في الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام اما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الاحاديث الصريحة وهذه تفسير للبغضاء المذكور في هذا الخميس حيث قال عليه السلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه في محله في دكانه في متجره وفي بيته اذا صلى وحده يبعا وعشرين درجة. فالبضعة هنا من حيث اللغة معلوم انه ما دونه عشرة فجاء تفسيره في حديث ايضا من البخاري ومسلم تبعا وعشرين درجة وهذا العدد لا ينافي الرواية الاخرى خمس وعشرين درجة بانه من القواعد المعروفة عند علماء الاصول وعلماء الحديث انه دائما يقصد بالزايد الزايد من الاحكام والنهار فالخمس وعشرون داخلة في السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون يفسر للبضع من الناحية العربية ولذلك طالبني ينبغي اعتقاده ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء طلعها في البيت او طلعها في السوق في سبع وعشرين درجة ولابد هنا من الفات النظر الى مسألة اختلف العلماء فيها قديما الذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف ويرفعه الا وهي فهل الجماعة التي لها هذه الفضيلة صلاة الرجل الجماعة وفي لفظ اخر صلاة الجماعة افضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام ان لكل مسجد وفي اي وقت ام انها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعذب مسألة فيها خلاف والذي يترجح عندما تراجع ادلة المسألة ان الجماعة التي لها هذه الفضيلة انما هي الجماعة الاولى والتي صلى وراء الامام الرازح ولا يكفي فقط ان تكون جماعة اولى وقد يأتي جماعة الى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الامام الراشد فيصلوا جماعة ثم يدبرون ثم تقام قبل الجماع النظامية الرسمية فلا تكون الجماعة هذه هي الاولى وهي التي لها هذه الفضيلة لانها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراكبة الجماعة التي لها هذه الفضيلة انما هي الجماعة الاولى والجماعة المقيدة بالايمان الذي قعد اماما لهذا المسجد فهذه الجماعة الاولى ان الذي لا هذه الفضيلة سبع وعشرون درجة اليست لي الاولى التي تتقدم الجماعة الراكبة ولا هي الثانية او الثالثة او الرابعة افضل من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراكبة والدليل على هذا التقييد هو بواقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة رسالة وفي عهد السلف الصالح فقد جاء في مصنف ابن عيبة الحسن البصري رحمه الله انه قال ابو النبي عليه واله وسلم اذا ووجدوا الامام قد صلى فرادى والى هذه الرواية اشار الامام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة نصا لا نكاد نجده في كتاب اخر من المتقدمين فقد قال الجزء الاول هذه الام واذا دخل جماعة ممثلة فوجدوا الامام قد صلى وان صلوا جماعة اجزأتهم صلاتهم ولكني اكره ذلك لانه لم يكن من السلف وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مرة اخرى ولكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يجمعوا في نفسه مرتين فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام انهم كانوا لا يعدلون الجماعة في مصر يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها بمساجدهم من حيث الصلاة جماعة وهي انهم قالوا حريصيها على المحافظة على الجماعة الاولى فاذا ما فاتتهم بعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى وهذا الذي يدل عليه احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن شيء من والتأمل من ذلك حديث ابي هريرة ايضا الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت الان رجلا اجره انه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها يعني صلاة العشاء في هذا الحديث دلالة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اما بتحريف بيوت المتخلفين عنها هذا واضح وليس لنا كلام في واجمل كلام نحن فيما نحن فيه الان الا وهو اسرار الجماعة فما علاقة هذا الحديث في عدم السويس اكبر الجماعة لنتصور الامر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من الاستقرار والتعزز ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على اية جماعة ينصب لو افترضنا ان هناك جماعات كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت طبعا تلخيص الحديث ان اعلق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فلو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا فاق تحرقه طالما اولئك جمعوا في بيوتهم واما بفعل ماذا يا رسول الله انكم تتأخرون عن صلاة الجماعة لا يا رسول الله نحن نصلي مع جماعة ثانية مع الجماعة الثالثة مع الجماعة الخمسين اتكون حجة الرسول في مذهب قائمة على هؤلاء المتخلفين امر الامر بالعكس اذا لاحظنا هذا نفخا ان هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة الا اذا استحضرنا تلك الحقيقة التي انبأنا بها الحسن البصري اولا ثم ايده الامام الشافعي كلام والا اوتي للسيدة الرسول وحاش من ذلك بان يقول قائلهم يا رسول الله ان فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك فلنصلي مع ابي سنصلي مع فلان ممن نفترض انهم كانوا يعدلون الجماعة في المسلم كما هو الشأن اليوم او يمكن ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح ان في هناك جماعات عديدة لكن انا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات هذا ممكن ان يقوله قائل ايضا وسواء كان الاحتمال الاول او الاحتمال الاخر الحجة قائمة على ان المسلم حينما يسمع ينادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح انما يعني في ذلك الجماعة الاولى لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحرير المتخلفين عنها فاذا الجماعة الاولى هي الجماعة الواجب وليست الجماعات الاخرى التالية من بعدها حتى ولو سلمنا جدلا انها جائزة ولكن عاش ان نتصور هذا التصور الجماعة الاولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة رجال ليس ميعان لان القول جواز الجماعات التي تلي الجماعة الاولى يناقض القول بوجوب الجماعة الاولى بان الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية ثم بعدها يؤدي كما يقولون اليوم الى عن الجماعة الاولى واكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل ان الواقع اليوم ان المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لن تأخر عن صلاة لماذا؟ لانه قد استقر في جسمك واعتقد في علمه انه لا جمعة بعد الجمعة الاولى ولذلك هو يحرص اكثر من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصة على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة اطلاقا لانه لم يقل في نفسه ما يحمله على التهاون الجمعة لانه يعلم ان لا جمعة الا جمعة واحدة هذا دليل من حيث يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ لصاحبه فلما قام في غير كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها اوفتهم عن الاسلام في الصلاة مع الجماعة الاولى بينما لما لم يكن مثل هذا الخطأ في اذهانهم جاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثر الخاطئ وكلهم يدنون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع ومن حيث لقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق الذي يكون في طرفه الاول لقد هممت الصوت لي خيرا لقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس الى اخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء وجلم هذا الحديث حديثا يشيره لصلاة الجمعة يرويه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالله صلاة الجمعة ثم احرض على اه اناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما صلاة الجمعة وهذا يدلنا على الشيء الاول ان صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة طبعا المسؤولية هنا ليس من الضروري ان تكون بالمئة منها لانه الزيت مثل الاسد يعني من زاوية معينة ولذلك نعاني ان صلاة الجماعة صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات هذا ما يدل عليه الحديث اولا وثانيا كما ان صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد. ولذلك هم بتحريف المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بصحيح على من هنا اتفق الائمة الاربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية ابو حنيفة وماله والشافعي واحمد في رواية عنه اتفقوا كلهم على ان الجماعة الثانية غير مشروعة ويطلق الحنفية الفراغة عليها وانما يعدوه الاشراف على النية لكن لست وبخاصة منهم الامام الشافعي على ان المسجد الذي تكره في تكرار الجماعة هو المسجد له امام راشد ومؤذن راتب لان تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد الامام والمؤذن اما مسجد على قارية الطريق ليس له مؤذن يدعوه وليس له امام يجمعهن فلا تكره تتكرر الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا وهو الذي رمى اليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك ان تكرار الجماعة في المسجد له امام راسب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة وما سميت صلاة الجماعة الا بالتجميع فاي عمل آآ عارض المقصد من شرايين الجماعة وتفريق الجمع سيكون طبعا مخالفا للشرع ولذلك فلا يشرع اتخاذ اي وسبب او اي وسيلة يؤدي الى تفريق الجماعة الاولى اما المسجد الذي ليس له امام راتب ولا مؤذن راتب فليس هناك جماعة تفرق من ذلك هناك جماعات تجمع كمثل المثل اه يصلي جماعة منهم وناس منهم اخرون مجهولون او غائبون ثم يعودون الى الدار فيصلون جماعة ثانية لا احد يقول بكراهة ذلك لانه لا تفريغ الجماعة منطومة لذلك قال اولئك العلماء ما هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة ان ما يقتصش بالنسبة له امام راشد ومؤذن الواجب فاذا حينما نسمع الاحاديث التي تبين ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي ان نفهم لفظة الجماعة او بعبارة ادق ان نفهم ان بالجماعة للاستغراء والشموع وانما هي للعائد فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الاولى وبالشرط الثالث وان تكون جماعة معتدية على الجماعة الرافضة فصلاة الجماعة هي الجماعة الاولى فهل هنا ليس بالشباك والشمول وانما هي للعهد من اجل هذا الحديث وامثاله نقول يجب ان تفسر نشوف الشريعة واقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة فلا يجوز ان يأتي الى النص مثل فنطبقه نحن اليوم على اطلاقه مع اننا نعلم انه لن يطبق في عدم نبوة رسالة على اطلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة